أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:30 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي جريمة عدم تقديم البطاقة للضابط مخالفة . قيامه بالقبض على الطاعن وتفتيشه غير جائز



موجز:

جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة . مخالفة . قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا في هذه الحالة . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك وعلته .

القاعدة:

لما كان ذلك ، وكانت المادة 52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 المعدل في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبى السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 60 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة المخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقته الشخصية ولم يقدمها ، وكان هذه الجريمة مخالفة وليست من الجنايات ولا الجنح التى تبرر القبض والتفتيش ، مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا ، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء ، يكون أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .
(المادتان 34،30 من قانون الاجراءات الجنائية والمادتان 60،52 من القانون رقم 360 لسنة 1960 فى شأن الاحوال المدنية )
( الطعن رقم 21982 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/21 س 48 ص 1464 )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت