أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-23-2013, 11:32 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي القانون رقم 56 للعام2002 السورى



القانون رقم 56 للعام السورى2002
القانون رقم 56 للعام2002
عفو عام
عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العسكرية المتعلقة بخدمة العلم المرتكبة قبل صدور هذا القانون

القانون رقم 56
رئيس الجمهورية
بناء على احكامالدستور
وعلى مااقره مجلس الشعب فىجلسته المنعقدة بتاريخ/20/8/1423/هجرية
و/26/10/2002/ م

يصدر مايلى
المادة /1/ يمنح عفو عام عنالجرائم المنصوص عليها فى القوانين
العسكرية المرتكبة قبلتاريخ صدور هذا القانون وفقا لمايلى
أ عن كامل العقوبة للجريمةالمنصوص عليها فى المادة /98/ من قانون
العقوبات العسكرى الصادربالمرسوم التشريعى رقم /61/ تاريخ 27/2/1950
وتعديلاته
ب عن كامل العقوبةللمخالفات المنصوص عليها فى المواد 56/57/59/60
من قانون خدمة العلم الصادربالمرسوم التشريعى رقم /115/ لعام 1953
وتعديلاته
ج عن كامل العقوبة للجريمةالمنصوص عنها بالمادة /67/ من قانون
خدمة العلموتعديلاته
المادة /2/ يستفيدالمشمولون بهذا القانون من العفو اذا وضعوا انفسهم
تحت تصرف شعب تجنيدهموقاموا بالاجراءات المترتبة عليهم قانونا خلال
اربعة اشهر من تاريخصدوره
المادة /3/ ينشر هذاالقانون فى الجريدة الرسمية

دمشق فى /25/8/1423/ هجرية
31/10/ 2002/ م

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت