أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-25-2013, 03:42 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي شروط الحضانة المطلوبة في الرجال وفق القانون العمانى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


يجب توافر سبعه شروط حتى يستطيع الحاضن الحصول على الحضانه هي:

1.العقل
2.البلوغ
3.الامانه
4.أن يكون قادرا على تربية الصغير.
5.السلامه من الأمراض المعديه الخطيره
6.ان يكون عنده من يصلح للحضانه من النساء
7.ان يكون ذا رحم محرم للمحضون ان كان انثى

وذلك على حسب ما جاء فى الماده 126 والماده 127 من قانو الاحوال الشخصيه قسم الحضانه.


يسقط حق الحاضن فى الحضانه فى ضوء الماده 135الحالات التاليه :

1.اذا اختل احد الشروط المذكوره فى المادتين (126و127) من هذا القانون
2.اذا استوطن الحاضن بلدا يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته
3.اذا سكت مستحق الحضانه عن المطالبه به مده سنه من غير عذر.
4.اذا سكنت الحاضنه الجديده مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدنى.


ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال

الأب - ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب .


انتقال الحضانة من حاضن لأخر

الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت