أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-15-2013, 12:44 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile بحث فى دعوى الفسخ للعيب الخفي



دعوى الفسخ للعيب الخفي
1 - شرط دعوى الضمان:لشرط الأساسي في دعوى الضمان أن تكونمتعلقة بموضوع الدعوى الأصلية تعلقًا تامًا واقعيًا وقانونيًا معًا، بحيث أن تكونمسؤولية الضامن المراد إدخاله في الدعوى مبنية على نفس الواقعة التي قامت عليهامسؤولية المدعى عليه في الدعوى الأصلية، وعلى نفس الرابطة القانونية التي كانتسببًا للدعوى الأصلية أيضًا. بهذا وبه فقط تقوم وحدة الخصومة في الدعويينالأصلية والفرعية، ويخشى من التناقض فيحسن الضم إذا رأت المحكمة ذلك حسنًا، لأنالأمر موكول على كل حال للقاضي. لذلك تقرر بالإجماع علمًا وعملاً، وألفت النظرإلى كلمة بالإجماع، أنه إذا كان موضوع الدعوى الأصلية يتناول عقدًا خاصًا، ودعوىالضمان تتناول عقدًا آخر، فلا محل لضم الدعويين.ويجب الحكم في الدعوى الأصليةوحدها بلا إمهال ولا تأجيل.
أجمعوا على أن هذا واجب حتى ولو كانت دعوى الضمانمؤسسة على نفس الواقعة المتنازع عليها في الدعوى الأصلية لأن الاتحاد في الواقعة لايكفي للضم إذا كان كل من الدعويين مبنية على عقدين مختلفين. لا يعترض على هذاأن الضمان في حالة النزاع في الملك يسند إلى عقد خاص يختلف عن العقد الذي يتمسك بهمن ينازع في الملكية لأن الملكية والحقوق العينية هي الحقوق الوحيدة التي يحتج بهاعلى الكافة، فهي واقعة على العقار مباشرةً، ويحتج بها على كل إنسان، فالرابطةالقانونية قائمة بين مدعي الملك وبين كل من ينازع فيه مباشرةً نظرًا لأصل الحقوحكمه، فشروط الضمان في هذه الحالة متوافرة على الدوام.
يقول أصحاب البنديكتفرانسيز جزء (34) صـ 360 نوتة (49) (شرط دعوى الضمان أن تكون الواقعة المسندة إليهاهي نفسها المبنية عليها الدعوى الأصلية وهذه هي الحكمة التي دعت الشارع لتقرير دعوىالضمان اجتنابًا للتناقض بين الأحكام إذا حكم في كل من الدعويين بحكم مستقل). بناءً على هذا فليست دعوى الضمان كل دعوى رجوع تنتهي بمسؤولية خصم غير حاضر فيالخصومة الأصلية ليعرض على من يحكم عليه فيها بل يجب أن تكون دعوى الرجوع هذه ترتبطبالدعوى الأصلية ارتباطًا جوهريًا لازمًا فتكون فرعًا ضروريًا من ذلك الأصلالموجود) - أحكام كثيرة.نوتة (5): وبعبارة أخرى أن دعوى الرجوع على خصم خارج عنالخصومة بما قُضي أو يحتمل القضاء به على المدعى عليها فيها ليست على الدوام دعوىضمان. نوتة (51): إنما ميزة دعوى الضمان يجوز إفراغها في الصيغة الآتية:أنالمدخل في الدعوى يأخذ مقام المدعى عليه الأصلي ليتحمل مسؤولية تعهد التزم به أوليعارض في تلك المسؤولية. نوتة (64): ومن البديهي أنه لا يوجد أي ارتباط وتلازمإذا كانت الدعوى الأصلية مبنية على جنحة أو شبه جنحة كحادثة أضرت بالمدعي مثلاًوكانت دعوى الضمان مبنية على عقد. أحكام عديدة في سنة 1890 و91 و92 و93 و97و98 و99).
نوتة (65): الدعوى المرفوعة على الفاعل أو المسؤول مدنيًا عن حادثةوالدعوى المرفوعة من هؤلاء ضد شركة التأمين وإن اتحدت فيهما الواقعة التي نشأت عنهاالمسؤولية (كالعيب في العقار في حادثتنا) إلا أنهما غير متحدتين في السبب القانوني (نفس الأحكام). نوتة (66): وبناءً على هذا فإن الدعويين المذكورتين لا ارتباطبينهما ويجب الفصل في كل منهما مستقلة (نفس الأحكام).
نوتة (67): وبناءً على هذاأيضًا فلا تضامن بين دعوى التعويض المرفوعة من العامل ضد صاحب العمل المسؤول وبيندعوى هذا الأخير ضد شركة التأمين فإن كلاً من هاتين الدعويين دعوى مستقلة يفصل فيهاعلى حدة فلا يجوز للمالك إدخال شركة التأمين في الدعوى الأصلية المرفوعة عليه (نفسالأحكام). إذا أخذنا هذه المبادئ وأردنا تطبيقها على دعوى الفسخ للعيب الخفيفلا تترد في الحكم بأن دعوى الرجوع الموجهة على البائع الأصلي لا يمكن أن تكون مندعاوى الضمان التي يجب ارتباطها بالدعوى الأصلية ليحكم فيها بحكم واحد ذلك لأنالرابطة القانونية بين الخصمين في الدعوى الأصلية غير الرابطة القانونية بينالخصمين في دعوى الرجوع فإن المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة الأهلية في دعوىالفسخ بسبب العيب الخفي إنما يتنازعان في العقد المبرم بينهما وخصومتهما قاصرة عليهلا تتعداه. أما هذا المدعى عليه فإنه إذا أراد مخاصمة بائعه السابق على اعتبارأنه خدعه أيضًا في عقده فإنما هو ينازعه في ذلك العقد ولا دخل لصاحب الخصومةالأصلية فيه بوجه من الوجوه.صحيح أن العقار واحد وأن العيب الذي فيه واقعةواحدة غير أن وحدة الواقعة كما علمنا لا تكفي لتوحيد النزاع لأن العيب الخفي فيالعقار لا يمنع من التصرف فيه منعًا مطلقًا يشمل كل إنسان بل قد يشتريه هذا ولايشتريه غيره ولكل بيع ثمن والعيب هنا أمر نسبي يختلف باختلاف الأشخاص وتقديراتهمويختلف على الخصوص باختلاف الثمن الذي ورد في العقد فما بيع بعشرة على عيبه يجوز أنيكون البيع فيه صحيحًا نافذًا ولكن إذا بيع نفس هذا العقار بعشرين فبيعه يقبلالفسخ. لا تلازم إذًا بين العقدين ولا بين الخصومتين لا في الواقع ولا فيالقانون، فالقول بعدم جواز الحكم في العقد الحاصل بين وطنيين، وهو وحده المطلوبفسخه بدون بطلان العقد السابق عليه الحاصل بين المدعى عليه والأجنبي إنما هو تحكمفي الواقع وفي أحكام القانون. 2 -جوهر دعوى العيب الخفي:يجرنا هذا إلى بيان جوهر دعوى الفسخ للعيبالخفي فقد يفهم البعض أنها دعوى عينية إذا تعلقت بعقار ويخرج من هذا إلى أن دعوىرجوع المدعى عليه في العيب الخفي على بائعه الأسبق هو رجوع بحق عيني فهي من دعاوىالضمان التي يجب الفصل فيها مع الدعوى الأصلية. ذلك خطأ فإن الحقوق العينيةمحددة على سبيل الحصر فلا تقبل المزيد فهي الملك وحق الانتفاع وحق الارتفاق والرهنوالحبس وفيما عدا هذا فلا يوجد حق عيني آخر ولا يملك المفسر أو القاضي أن يعتبر أيحق من الحقوق عينيًا على سبيل القياس والأخذ بالمشابهات. من الواضح أن دعوى فسخالعقود للعيب الخفي لا تتناول النزاع في حق الملكية ولا في أي حق من الحقوقالمتفرعة عنهما، إنما ينحصر موضوعها في طلب فسخ عقد على اعتبار أنه التزام شخصيوتعهد قانوني، فيراد بالدعوى إعدام هذا التعهد ورفع التكاليف التي تقررت بمقتضاهبصرف النظر عن موضوع الحقوق التي تؤدي إليها في نتيجتها الأخيرة.لهذا فإن دعاوىبطلان العقود للغش أو للخطأ أو للإكراه كلها من الدعاوى الشخصية وإن تعلقت بعقار أوبحقوق عينية. يقول لوران في هذا الموضوع (جزء 24 – صـ 272): (ليست دعوى العيبالخفي دعوى ضمان لأن الضمان معناه الدفاع عن حق الملكية إذا أنكرها ثالث،أما فيحالة العيب الخفي فبديهي أن المسألة بعيدة عن طلب الدفاع عن ملكية البيع، إذ ما دامأن في العقار عيبًا فإن المشتري يطلب إما الفسخ وإما تنقيص الثمن ومعنى هذا أنالدعوى موضوعها أن البائع لم ينفذ عقده.
المبدأ هنا هو مبدأ فسخ العقود، وإنتشابه الأمر في الحالتين فلكل حالة حكم وهما مختلفان اختلافًا واضحًا.
إنمادعوى العيب الخفي تشبه دعوى بطلان العقود للخطأ في صفة المبيع… إلخ).وبعد أناسترسل المؤلف في شرحه في العيب الخفي والضمان، قال في صـ 283: لا يوجد أيارتباط بين دعوى الفسخ بسبب العيب الخفي وبين دعوى المسؤولية الموجهة من المدعىعليه في الخصومة الأصلية ضد المقاول الذي بنى العقار، وإن كانت واقعة العيب هوالمسؤول عنها).
وقد قال في شرحه هذه الحادثة إن فكرة المحامي الذي قدم هذاالدفاع خصبة في اختراع وجوه الخصومة لكنها أسباب بعيدة عن القانون ومبادئه. ظاهر بداهةً أن هذه الحالة تنطبق على حالة إدخال البائع الأسبق ضامنًا لأنمركزه هو بنفسه مركز المقاول بل المسؤولية على المقاول الذي بنى أشد وأظهر منمسؤولية البائع، وقد وضح أن المسؤولية في جميع دعاوى الفسخ للعيب الخفي شخصية لاعينية.
ومع هذا فإن إيقاف الحق بالشخصي أو بالعيني لا يؤثر على الاختصاص بشيءفيما يتعلق بدعوى الضمان.
على أن الفروق بين موضوع الدعوى المنظورة أمامالمحكمة المختلطة وبين الموضوع المنظور أمام المختلط كبيرة لا تخفى:
أولاً: أنالمدعي في دعوى الفسخ أمام المحكمة الأهلية لا ينكر على البائع الأسبق ملكيته ولاأي حق من حقوقه على العقار فالقول بأنه خصم للبائع الأسبق الأجنبي وأن النزاع قائمبينهما إنما هو قول ينقضه الواقع.
ثانيًا: أن دعوى الفسخ بسبب العيب المنظورةأمام المحكمة الأهلية يجب أن تكون خاصة بالعقد الأخير الحاصل بين الوطنيين دونالعقد الأسبق لأنها لا تتعداه.ثالثًا: أن هذه الدعوى باعتبار أن موضوعها طلببطلان عقد لخطأ المشتري في صفة المبيع هي دعوى شخصية علاقتها قائمة بين هذا المشتريالذي أخطأ وبين بائعه. رابعًا: أن خطأ من اشترى العقار لا يقتضي حتمًا وبالذاتخطأ كل المشترين والبائعين التابعين وإن أخطأ أحدهما، فإن هذا الخطأ شخصي لا يجمعبين شخصين لم يتعاقدا بل لم يتحادثا فلا يمكن لمشترٍ أن يقول لبائع أسبق قد أخطأتفي تعاقدي معك فلي حق الفسخ. خامسًا: أن علاقة الغش بين متعاقدين هي بطبيعةالحال علاقة شخصية لا تتعدى شخصًا لم يتعاقد، فلا معنى أبدًا لدعوى الضمانهنا. 3استحالة دعوى الضمان:إن هذه الخصومة بحدودها لو أحيلت فعلاً إلى المحكمة المختلطة لكانحكم القانون أن يقف المدعي أمام البائع الأسبق موقف جمود وسكوت لا يستطيع أن يوجهضده خصومة.ذلك لأنه إذا أراد أن يطلب فسخ عقد حصل بينهما فإنه لا يجد عقدًا منهذا القبيل.وإذا أراد أن يحل محل بائعه لطلب باسمه فسخ العقد الحاصل بينه وبينالأجنبي فيحول دون ذلك أن الدعوى موضوعها خديعة أو خطأ وهي دعوى شخصية صرفة فمنالمحال أن يدعي المشتري الأخير أن العقد الذي لم يحضره ولا يعلم ساعته كان المشتريفيه مخطئًا مغشوشًا. وأخيرًا فإنه من المحال أن تتوجه دعوى الضمان توجيهًاصحيحًا ضد البائع الأصلي، وأن تبقى دعوى الفسخ الأصلية بسبب العيب الخفي معطلة بلاحكم.ذلك لأن المدعى عليه الأصلي إذا أقام خصومته ضد بائعه الأجنبي فإن هذهالخصومة لا يمكن توجيهها عليه إلا إذا ادعى أن في العقار عيبًا خفيًا يستوجب فسخالعقد، وفي مجرد توجيه الدعوى على هذا الشكل اعتراف بأن في العقار عيبًا واعترافبصحة دعوى الفسخ فهو تسليم بدعوى المدعي أمام المحكمة الأهلية، فلا هو دفاع فيها،ولا إنكار لها، فطلب المدعى عليه الحكم بعدم الاختصاص أو لعدم الفصل في الدعوى لأنهيعترف بموضوعها، ويريد بناءً على اعترافه بها مخاصمة أجنبي فيه من الغرابة والشذوذما هو ظاهر. بناءً على هذا فإن مواقف الخصومة في المختلط سواء كان للمدعي فيالدعوى الأصلية أمام المحكمة الأهلية أو لمدعي الضمان كلها مواقف استحالة قانونيةوفعلية معًا، وليس من نتيجة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختلطة من طريق عدمالاختصاص سوى مصادرة الدعوى في توجيهاتها القضائية المحكمية وامتناع محكمة عن الحكمفي قضية لا نزاع في أنها من اختصاصها.

منقول

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت