أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-31-2013, 08:40 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي حالة الإكراه



حالة الإكراه

1 - إن المادة القديمة المقابلة للمادة (56) الحالية هي عبارة عن نص المادة (64) من قانون العقوبات الفرنساوي التي نصها (إذا أكره المتهم على فعل الجناية أو الجنحة بقوة لا يستطيع مقاومتها فلا يعد ما وقع منه جناية أو جنحة)، وهي على ما فسرها القضاة ربما كانت وافية بالمرام ولكن إذا أخذت بنصها فإنها تشير إلى الإكراه المادي وهو ما لا يقع إلا نادرًا ولكن في القوانين الحديثة ما يعين بأكثر وضوحًا نوع الإكراه الذي يعتبر مانعًا من العقاب - والمادة الجديدة مأخوذة من القانون التلياني المادة (49) أولاً... ثانيًا... من أكرهته عليه ضرورة تنحية نفسه أو غيره من خطر جسيم ومحدد مهدد لشخصه ولم يكن هذا الخطر نتيجة عمل أتاه باختياره وليس في وسعه أن ينجو منه بوسيلة أخرى (تعليقات الوزارة على المادة 56).
2 - الإكراه هو من موانع العقاب وهو عام لكل الجرائم جنايات أو جنح أو مخالفات سواء ارتكب لقصد أو بغير قصد وسواء نص عنها في قانون العقوبات أو في قوانين خاصة (جرسون 57 صـ 167)، وفيما يختص بالمخالفات انظر أحكام النقض الفرنساوي بالنبذة 58 وما بعدها تعليقًا على المادة (64) صـ 167.
جرامولن 1057 جزء ثانٍ.
والإكراه إما مادي وإما أدبي.
الإكراه المادي:
3 - يوجد إكراه مادي إذا أجبر الإنسان ماديًا لارتكاب فعل جنائي بسبب خارجي ليس في استطاعته منعه بطريقة أخرى.
والإكراه يستلزم استحالة مطلقة، فلو صادف الإنسان صعوبات شديدة في استطاعته اجتنابها فلا يمكن اعتبارها قوة قاهرة (جرسون 63 و64 صـ 176 و177 جرامولن 1058).
4 - فالقوة القاهرة قد تكون بفعل الطبيعة، ومن أمثلة الشراح على ذلك من يسير عاريًا إذا ثبت أنه كان يغتسل وحملت العواصف ملابسه فلا يمكن معاقبته على أنه ارتكب فعلاً فاضحًا لسيره عاريًا (جرسون 65) كما لا عقاب على من يقود عربة إذا سار بلا نور إذا قام الدليل على أن العواصف تمنعه عن الإضاءة (جرسون 66) - وقد حكم أن المرض الشديد يكون حائلاً في القيام بعمل يفرضه القانون.
وقد تكون القوة القاهرة بفعل الحيوان (جرسون 75).
وقياسًا على ذلك قد قضت محكمة الاستئناف العليا ببراءة إنسان كان ممتطيًا جوادًا واتهم بالقتل الخطأ وقد ثبت أن الجواد جمح واندفع يعدو جريًا وأن المتهم استعمل كل الوسائل لرد جماحه فلم يستطع لاجتناب القتل (حكم 16 نوفمبر سنة 1895 القضاء سنة 1896 صـ 5). وقد يكون الإكراه ناتجًا عن فعل الإنسان والمثال الذي يذكره بعض الشراح حالة ما إذا هدد إنسان آخر لتزوير وثيقة ويمسك بيده أثناء تحرير العقد، على أن هذا المثال يبعد عقلاً حصوله (جرسون 78)، ولا عقاب إذن على صاحب محل عمومي تأخر عن قفل المحل في الميعاد المنصوص عنه في اللوائح وكان عدم الغلق ناتجًا من أن بعض الزبائن منعوه بالقوة عن الغلق (جرسون 81)، ولا عقاب على مخالفة عدم الإضاءة ليلاً إذا ثبت أنه وضع مصباحًا وسرق (جرسون 84).
الإكراه الأدبي:
أي حالة من ألجأته الضرورة إلى ارتكاب جريمة.
5 - في حالة الإكراه المادي الفاعل أُجبر ماديًا على ارتكاب جريمة - أما إذا ألجأته ضرورة وقاية نفسه أو غيره على ارتكاب جريمة فالإكراه هنا أدبي لا مادي.
يشترط لعدم العقاب هنا أن تكون هناك ضرورة ألجأته لوقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس وأن يكون الخطر على وشك الوقوع به أو غيره.
أن هذه الحالة تقرب من الدفاع عن النفس، إنما تختلف عن الدفاع بأن الضرر الحاصل ليس على المعتدي ولكن على شخص بريء، وفي حالة الدفاع عن النفس إنما يقتل المعتدي الذي يستحق هذا الجزاء لأن الفاعل ألحق به الضرر الذي كان يحاول هو أن يلحقه بغيره أما في حالة الإكراه الأدبي فهي حالة من يخشى أن يهلك بحريق في محل التشخيص مثلاً اصطدم بغلام في أثناء هربه فقتل ذلك الغلام البريء، ثم أن حالة الدفاع الشرعي في القانون المصري يبيح القتل دفاعًا عن المال بخلاف حالة الضرورة (جرسون 94 - 95 - 96 صـ 176) جرانمولن 1036 جزء ثانٍ.
6 - ومن أمثلة الشرائح عن الإكراه الأدبي في حالة الحريق ما إذا هرب إنسان فاصطدم بغلام فمات، إنسان ضل الطريق في الجبل فسرق خبزًا من مسكن أحد الرعاة أو إنسان لم يجد وسيلة للتعيش وعضه الجوع فألجأه إلى سرقة الخبز (جرسون 101) امرأة ارتكبت الزنا تحت التهديد بالموت - أو من كلف بنقل بضائع على عربة وداهمته اللصوص فقدمها لهم، أو إنسان تحت تأثير التهديد أمضى ورقة مزورة، في كل هذه الوقائع لا عقاب على الفاعل (جرسون نبذة 102 و103 و104)، أثناء الحريق أتلف ملك الجار أثناء وقاية الأشخاص من الخطر الذي كان محدقًا بهم، طبيب مولد دعي لحالة وضع عسرة فوجد أنه لوقاية الأم يتعين عليه تقطيع الجنين وإخراجه من الرحم أجزاء صغيرة لضيق الحوض، وتحت تأثير التهديد أعطى حارس السجن المفاتيح لمجرم هرب.
أمثلة أخرى: في حالة غرق المركب ولنفاد الأغذية بها اضطر البحارة إلى قتل أحدهم وأكلوه فهل يعاقبون ؟ في سنة 1640 رفعت دعوى على بحارة من الإنجليز قتلوا أحدهم لنفاذ الأغذية فحكم ببراءتهم، وفي سنة 1884 أثناء غرق مركب إنجليزية أكل البحارة أحد النوتية وقد حكم عليهم بالإعدام وأبدل العقاب بالحبس مدة ستة شهور، وفي سنة 1887 حكمت إحدى المحاكم بروسيا في حالة مماثلة بالسجن ثلاث عشرة سنة في فرنسا لم يفكروا في رفع دعوى على بحارة المركب ميدور في حالة مماثلة (جرسون 98 وجرامولن 1064).
شروط الإكراه الأدبي:
7 - حسب نص القانون (المادة 56) يجب أن يكون هناك ضرورة لارتكاب الفعل وبالتالي:
أولاً: يجب أن يكون هناك خطر جسيم على النفس فالخطر الذي يهدد المال لا يكفي.
ثانيًا: يجب أن يكون هذا الخطر على وشك الوقوع ومحقق لا مستقبل ولا غير محقق.
ثالثًا: يتعين كذلك أن لا يكون للفاعل قدرة على درء الخطر بطريقة أخرى.
8 - أن الخطر الذي يتهدد الإنسان في ماله لا يترتب عليه عدم العقاب إذا ارتكب الجريمة ولكن في حالة الدفاع الشرعي قد يكون هناك خطر على الفاعل أو على شخص آخر (المادة 56)، كما لو اقتلع إنسان شجرة ليلقيها لشخص على وشك الغرق لا عقاب عليه).
يشترط كذلك لعدم العقوبة على الجريمة خلاف الشروط السابقة أن لا يكون لإدارة الفاعل دخل في حلول الخطر، وفي الواقع لأن الجريمة التي ارتكبت لم تلجئه لارتكابها ضرورة إذا كان الفاعل هو السبب فيها فيجب أن يتحمل نتائج فعله، والحالة كمن يتآمر فيها الجاني مع آخرين لارتكاب جريمة ثم يدعى أنه لم يكن يقصد في آخر لحظة إتيان الجريمة ولكن عاقه الآخرون عن الامتناع (تعليقات الوزارة جرسون 119 صـ 181 جرامولن 1081).
ما يترتب على الإكراه الأدبي:
9 - إذا توفرت الشروط السابقة يتعين الحكم بالبراءة وقد يطالب الفاعل بتعويضات مدنية، أما إذا لم تتوفر كل الشروط فيمكن استعمال الرأفة.
10 - أمثلة بعض الشراح على حالات الضرورة:
1 - سرقة الجائع لقطعة خبز إذا أتاها إنسان ليدفع عن نفسه خطر الموت من الجوع، هذه السرقة كان يعتبرها بعض الشراح القدماء أهم حالات الضرورة وكانت هذه الحالة شائعة في القرون الوسطى وقت المجاعات وقد صدر أخيرًا حكمان استئنافيان بتاريخ 4 مارس سنة 1898، و22 إبريل سنة 1898 في سرقة جائع لخبز إلا أن الحكمين كانا مثارًا للنقد في أغلب الصحف السيارة - على أن البراءة في الحكمين كانت لأسباب شخصية محضة وقد بنيت البراءة في الحكمين على سببين السبب الأول ارتكانًا على حالة ضرورة وقاية النفس من خطر جسيم ألا وهو الموت جوعًا، والسبب الثاني انعدام القصد الجنائي.
2 - التشرد والتسول:
إن التشرد يعاقب عليه جنائيًا إذا لم يجد الجاني وسيلة للتعيش بعد إنذاره باتخاذ وسيلة للتعيش في مدة معينة.
ثانيًا: في حالة التسول قد دل العمل على أنه في بعض الأحيان قد يكون من الظلم أن يقضي بعقوبة على هؤلاء البؤساء الذين تدفعهم الحاجة والفاقة إلى التسول فقد يتجولون في القرى والمدن للبحث عن عمل ما فلا يجدون وقد يكونون مصابين بأمراض وعاهات فلا تمكنهم حالتهم هذه من العمل على أنه يجب قانونًا أن لا يعاقب إلا الشحاذون أقوياء البنية القادرين على العمل (انظر الفقرة الثانية من القانون نمرة 17 الصادر بتاريخ 4 يوليه سنة 1899).
11 - أمثلة عن حالة الضرورة الناقصة:
هذه الأحوال تكون فيما إذا كان الجاني يوجد بين عاملين أحدهما لدرء ضرر والثاني مخالف للقانون وقد يرتكب الجاني جريمة تحت تأثير تلك العوامل، وحالات الضرورة الناقصة في المسائل الآتية:
1 - قتل جنين حديث الولادة لدرء العار عن الأم - في أغلب القوانين الحديثة ينص على عقوبة مخففة لهذه الجرائم إلا أن قانون العقوبات الفرنساوي لم يدخل أي نص في هذا الموضوع، وبالعكس فإن العقاب جائر لهذا السبب قد يقضي كثيرًا بالبراءة بناءً على طلب المحلفين.
2 - إسقاط الحوامل للأسباب السابقة وفي القوانين الحديثة قد وضعت قواعد لهذه الجرائم وعقوبات أخف.
3 - من يعزو طفلاً حديث الولادة إلى آخر غير والدته (المادة 245) فرارًا من العار.
4 - الشهادة الزور إذا صدرت من أحد أقارب الجاني، من أصوله أو فروعة أو الأصهار أو الأخوة أو الأخوات، قد يرتكب الجاني جريمة الشهادة الزور في هذه الظروف تحت تأثير عاطفة القربى لأنه إنما يؤدي الشهادة زورًا فرارًا من ضرر مادي أو أدبي لأنه إذا شهد بالحقيقة قد يكون عرضة للتوبيخ أو الإهانة من الأقارب وقد تمس في شرفه إذا أدى الحقيقة وحكم على القريب بما يهين ويزري - أن القانون لا ينص على إعفاء الأقارب من أداء الشهادة كما لم ينص في قانون العقوبات على أي عذر لمن يؤدي الشهادة الزور من الأقارب - وقد قضى النقض الفرنساوي أولاً بما يوافق مصلحة الشاهد الزور إذا أداها لصالح قريب إلا أنه عدل عن هذه النظرية وقرر في أحكام كثيرة بأنه لا يجوز إعفاء الشاهد الزور مهما كانت الأحوال حتى لو كانت الحقيقة مهينة ومزرية به غير أن هذا المبدأ عرضة للنقد.
5 - أحوال إخفاء الجناة وكل الأفعال التي تؤدي إلى مساعدة الجاني في الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء - على أنه قد نص في القانون بالمادة (126) بأن أحكام هذه المادة لا تسري على الزوج والزوجة ولا على الآباء والأجداد والأولاد والأحفاد، وفي القانون الفرنسي يعفى الأخوة والأخوات والأصهار وإعفاء الأخوة والأخوات والأصهار كان منصوصًا عنه بالمادة (136) من القانون القديم، وقد جاء بتعليقات الحقانية على المادة (126) بأنه قد استعيض بالمادة (126) الجديدة عن المادة (136) القديمة وضيق في الأحوال التي كانت تستثنى من الآن فيما يختص بأهل الهارب.
12 - أساس هذا المبدأ:
إن الحكمة من عدم العقاب على الجريمة التي ترتكب لضرورة وقاية من يرتكبها كانت مثارًا للبحث بين الشراح والفلاسفة وهم على اختلاف بين في الآراء، فالبعض يرى أن توقيع العقاب في هذه الحالة مؤسس على نظرية الإكراه الأدبي، ذلك لأن الذي يرتكب فعلاً جنائيًا في هذه الظروف لم يكن مطلق التصرف في عمله وإنما ألجأه إلى ارتكاب الجرم الخطر الجسيم الذي يتهدده في حياته وكان هذا الخطر على وشك الوقوع فاضطر لارتكاب الفعل الجنائي لضرورة حفظ حياته - أن الفعل لم يكن مؤسسًا على العدالة وإنما لا عقاب عليه قانونًا.
على أن أغلب الكتاب لا يرون هذا الرأي ويذهبون إلى أن حالة الضرورة يترتب عليها الخيار بين ارتكاب الجريمة وتحمل الضرر الذي يهدد مرتكب الجريمة فيجب ألا يرتكب الجرم وبناءً على ما تقرر تكون هناك مسؤولية إلا أنها محدودة.
وهناك نظرية ثالثة مبناها تعارض الحقوق والمصالح كالحال في القوانين الإدارية إذ قد يترتب على بعض القوانين تضحية حق في سبيل المنفعة العامة كذلك الحال في قانون العقوبات فإذا تعارض حقان غير متساويين فيجب أن يضحى أحدهما في سبيل بقاء الثاني، ويظهر أن القانون لا يحمي الحق الأقل قيمة في سبيل الأكثر قيمة ومما تقدم يرى أن حوادث كثيرة ترتكب بوجه عادل مثل تضحية قطعة خبز في سبيل إحياء إنسان كاد يقتله الجوع.
ولكن المسألة تصبح أكثر تعقيدًا إذا تساوى الحقان، لهذا قد انقسم دعاة هذا المذهب إلى فريقين فالبعض يرى أن الفعل الجنائي لم يكن مؤسسًا على العدالة ويرى إلحاق العقاب بالجاني مع تخفيف العقوبة والبعض الأخر يرى أنه يحسن سكوت القانون عن حالة تعارض الحقوق، ولكن يظهر أن المجتمع لا فائدة له من إلحاق العقوبة ومن المحقق أن العقوبة مضرة إذا ضحى حق ذو أهمية كبيرة في سبيل حق أقل قيمة.
ومن الخطأ إلحاق العقاب بمن يرتكب جريمة تافهة لوقاية إنسان، أما إذا تساوت الحقوق كما إذا ضحى إنسان في سبيل وقاية إنسان آخر فالعقوبة تصبح غير رادعة لأن الجاني إنما ارتكب الجريمة في ظروف استثنائية محضة وليس من موجب في إيقاع العقوبة.
على أن نظرية القانون مؤسسة على نظرية الإكراه الأدبي ويظهر أن هذا هو رأي أغلب الشراح بفرنسا (جرسون 111 و112 و113 و114 و115 صـ 70 جزء أول جرامولن 1071 وما بعدها).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت