أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:36 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي اللائحة التنفيذية لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994



وزير العدل

بعد الإطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية


قرر




المادة الأولى



ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، يختص باتخاذ جميع الإجراءات التى يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار
ويتلى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص


المادة الثانية


يتولى المكتب المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ويراعى فى إدراج اسم المحكم فى القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من المجالات التى تكون موضوعا للتحكيم
ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها فى هذا القرار إلا اعتبارا من تاريخ اعتماد وزير العدل لها


المادة الثالثة


يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (16 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994أن يتقدم بطلب إلى المكتب بأدراج أسمه فى قوائم المحكمين مصحوبا ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته
وفى حالة موافقة المكتب على أدراج الطالب فأن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتبارا من تاريخ اعتمادها من وزير العدل
وتخضع هذه القائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطا أو أكثر من هذه الشروط


المادة الرابعة


على كل من يدرج اسمه فى قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل أجراء المراجعة السنوية ببيان مصحوب بالمستندات التى تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها بالبند (1 ) من المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة


المادة الخامسة


فى حالة تلقى المكتب لطلب بنعيين محكم أو أكثر وفقا لحكم المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب
ويجب على من يرشح ليكون محكما أن يصرح بكل الظروف التى من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله
ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقع اعتراض على ترشيحه من المحكمين


المادة السادسة


يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم على المجلس المختص حسب الأحوال .
وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك


المادة السابعة


على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار


المادة الثامنة


ينشر هذا القرار فى الوقائع الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره

تحريرا فى 26/4/1995

وزير العدل

مستشار / فاروق سيف النصر

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت