أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > قسم تأسيس الشركات بكافة أنواعها
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-25-2018, 05:58 AM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي صور زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة



1. زيادة رأس المال نقداً:

يجوز أن تتم الزيادة النقدية فى رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة فى شكل حصص جديدة يكتتب فيها أصحاب الحصص الأصليين، كل بنسبة حصته، أو شركاء جدد توافق عليهم جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال، بشرط ألا يتعدى عدد الشركاء جميعا خمسين شريكاً. كما يجوز أن تتحقق الزيادة فى رأس المال بزيادة قيمة الحصص القائمة بالشركة بمبالغ متساوية (مادة (277) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

2. زيادة رأس المال بحصة عينية:

يجوز زيادة رأس مال الشركة بحصة عينية يقدمها أحد الشركاء أو الغير، بشرط موافقة جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين على ثلاثة أرباع رأس المال (مادة (279) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). ويتم تقييم الحصة العينية بمعرفة أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك بحسب طبيعة كل حصة. ويتضمن تقرير أهل الخبرة فى هذا الشأن وصفا دقيقا للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى فى التعامل بشأنها. ويجب أن يوقع الشركاء بالإطلاع على هذا التقرير وموافقتهم عليه (مادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت