أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-12-2013, 11:47 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile دراسة مقارنة بين الايجار المنتهي بالتمليك وعقد البيع بالتقسيط



مقدمة
الإيجار المنتهي بالتمليك هو أحد العقود التي طبقتها المصارف الإسلامية في العقدين الماضيين , في مجالات استثمارية مختلفة كالعقار والآلات والمعدات ، وهو عقد مركب من عقدين جائزين شرعاً هما عقد البيع وعقد الإيجار .
وقد خضع هذا العقد خلال السنوات الماضية إلى دراسات كثيرة فردية وجماعية من قبل العلماء فأجازه البعض واشترط البعض له صوراً معينة لجوازه ومنعه البعض لاجتماع هذين العقدين علي عين واحدة .
ولعل أشهر الذين منعوا هذا العقد باعتباره عقداً غير جائز هيئة كبار العلماء بالمملكة في قرارها رقم 198 بتاريخ 6/11/1420هـ ، واقترحوا عقد البيع مع رهن المبيع على ثمنه بديلاً مناسباً له .
وفي هذه الدراسة نقارن بين هذين العقدين من الناحية الفقهية والتطبيقية وهما عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وعقد البيع بالتقسيط باعتبارهما عقدين متوازيين يقومان بالدور نفسه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولا يختلفان قةوة وضعفاً إلا من جهة الضمانات التي يقدمانها للبائع من جهة والمرونة التي يقدمانها للمشتري من جهة أخرى .

اولاً : عقد الإيجار المنتهي بالتمليك :
صورة هذا العقد أن يؤجر المالك العين المعقود عليها مدة معينة بسعر محدد في الغالب يفوق أجرة المثل وأحياناً يساويها للمستأجر الذي هو في نهاية العقد مشترياً للعين في نفس العقد حيث يتم الاتفاق على بيع العقار المستأجر خلال فترة العقد للمستأجر بثمن محدد يدفع مقسطاً مع أقساط الإيجار أو يدفع مستقلاً في نهاية المدة الإيجارية وفي الغالب يكون أقل بكثير من ثمن المثل أو مساو له في بعض الأحيان .
والإيجار المنتهي بالتمليك مبني على إجارة المصانع أو العقارات المبنية أو الآلات والمعدات على أساس انتهاء عقد الإجارة بتمليك الأشياء المأجورة بناء على وعد بالبيع أو الهبة في نهاية المدة أو التزام بالبيع .
وتطبق على الإيجار المنتهي بالتمليك أحكام الإجارة طيلة مدة الإيجار إلى أن يحصل التمليك سواء حصل بهبة أو بيع , وسواء وقع التمليك خلال مدة الإجارة أو في آخرها.
مشروعيته :
هذا العقد كما أسلفنا هو عقد مركب من بيع وإجارة وكلا العقدين جائزان منفردين ، فالإجارة هي تمليك المنفعة لمدة معلومة بعرض معلوم ، وهي من العقود الخاصة التي عني بها التشريع الإسلامي ونظم أحكامها ووضع ضوابطها ، وهي كالبيع من حيث أنها تمليك للمنافع والمنافع بمنزلة الأعيان ، ولكنها تختلف عنه في أنها مؤقتة المدة ، بينما نجد أن البيع لا يقبل التأقيت كما أن عقد الإجارة ينقل ملكية المنفعة مع بقاء العين المؤجرة بينما يقوم عقد البيع بنقل ملكية العين ذاتها إلى المشتري.
والإجارة جائزة عند عامة العلماء ، وقال أبو بكر الأصم أنها لا تجوز بناءً على القياس لأن الإجارة بيع المنفعة والمنافع عند التعاقد لم تكن موجودة بل هي معدومة والمعدوم لا يحتمل البيع فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل فإذن لا سبيل إلى تجويزها لا باعتبار الحال ولا باعتبار المآل ، فلا جواز لها قياساً ولكن هي جائزة استحساناً بالكتاب والسنة والإجماع.( )
أما الكتاب العزيز فقوله عز وجل خبراً عن أب المرأتين اللتين سقى لهما موسى عليه السلام : ( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ )(القصص: من الآية27) أي على أن تكون أجيراً لي أو على أن تجعل عوضي من إنكاحي إياك ابنتي رعي غنمي ثماني حجج ، ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (الطلاق: من الآية6).( )
أما في السنة فقد روى محمد في "الأصل" عن أبي سعيد الخدري وأبــي هريرة رضي الله عنهمـا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا ينكح على خطبته ولا تناجشوا ولا تبيعوا بإلقاء الحجر ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره .. وهذا منه صلى الله عليه وسلم تعليــم شرط جـواز الإجارة وهو إعلام الأجر فيدل على الجواز.( )
وأما الإجماع فيقول الإمام الكاساني : "فإن الأمة قد أجمعت على ذلك قبل وجود الأصم حيث يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا مـن غير نكير فلا يعبأ بخلافه إذ هو خلاف الإجماع".( )
ويقول صاحب المغني : "وأجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة.( )
وأما البيع فهو مبادلة للمال بالمال تمليكاً وتملكاً ، وجاء في القاموس المحيط "باعه واشتراه ضد" ( ) ، وجاء في المغني "إن اشتقاقه من الباع لأن كل من المتعاقدين يمد باعه للأخذ والإعطاء . ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ، ولذلك سمي البيع صفقة.( )
وهو كذلك جائـز بالكتاب والسنـة والإجماع ، أما الكتاب فقول الله تعالى : ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) (البقرة: من الآية275) ، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم "البيعان بالخيار ما لـم يتفرقا " متفق عليه ، أما الإجماع فيقول ابن قدامة : " أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه وصاحبه لا يبذله بغير عوض ، ففي شرح البيع وتجويزه شرع طريق إلى حصول كل واحد منهما إلى غرضه ، ودفع حاجته.( )
ومقتضى الوصف الفقهي بأنها إجارة ثبوت التزام المالك ( المؤجر ) بالصيانة الأساسية اللازمة لبقاء المنفعة صالحة , وكذلك تحمله ما يقع من تلف بدون تعد أو تقصير من المستأجر , وتحمله أقساط التأمين إن وجد.
وفي حالة التمليك بالبيع ، فإن عقد البيع لا يجوز إبرامه عند توقيع عقد الإجارة لأن البيع لا يضاف إلى المستقبل , ولكنه جائز فقها على أساس إبرام عقد بيع جديد في حينه بسعر السوق للعين التي كان المستأجر قد استأجرها ودفع جميع أجرتها طيلة مدة الإيجار .
إذن فالإيجار المنتهي بالتمليك عبارة عن عقدين اجتمعا في عقد واحد ، هما عقد البيع وعقد الإجارة ، وكلاهما جائز في الفقه الإسلامي كما قدمنا ، ولكن المشكلة قامت باجتماعهما معاً ، فنشأ عدد من الأسئلة : هل يجوز الجمع بين البيع والإجارة بالصورة التي تسمح بجواز الصورة الناشئة عنهما ؟ وما هي أحكام هذا العقد وضوابطه ، وهل لهذا الجمع من آثار شرعية معتبرة ؟ ومن هنا كان الخلاف في مدى صلاحية هذا العقد متباينا ومتفاتاً ومتأرجحاً بين الجواز وعدمه .
ومن الذين أجازوا هذا العقد على سبيل الإلزام شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في قرار هيئتها الشرعية رقم (95) بتاريخ 13/10/1411هـ ومن الذين أجازوا العقد على أساس تحرير عقد منفصل للبيع في نهاية مدة الإجارة ................ .
ومن الذين أجازوا هذا العقد في صورة الإجارة المقترنة بوعد البيع مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في تاريخ 25 جمادى الآخرة من العـام 1421هـ بموجب القرار 110(4/12) ومن الصيغ التي أجازها ما يلي :
( عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة ) .
وأما الذين منعوا العقد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالمملكة حيث اعتبرت هذا العقد غير جـــائز من الناحية الشــــرعية في قــرارها رقم (198) بتاريخ 6/11/1420 هـ ، لعدد من المبررات والتي منها اجتماع عقدين في وقت واحد على عين واحدة غير مستقر على أحدهما ، كما أنها اعتبرت أن هذا العقد وأمثاله قد أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة واقترحت صيغة بديلة وهي بيع العين ورهنها على ثمنها مع الاحتياط بحفظ وثيقة العقد وأوراق العين .
وبدراسة هذا العقد وتطبيقاته مع عقد البيع بالتقسيط وتطبيقاته في المملكة ، وبمقارنة إيجابيات كل منهما مع الآخر وكذلك المحاذير الأساسية فإننا بعون الله قد توصلنا للنتائج التالية :-
أولاً : عقد الايجار المنتهي بالتمليك :

مزايا العقد :

1/ انتفاع المشتري من العين المبيعة على جهة الإيجار مع انتقال رقبة المبيع إليه في نهاية المدة دون أن يدفع الثمن كاملاً عند التعاقد .
2/ بقاء الرقبة نظاماً في ملك البائع يعد ضمانة قوية له لحين استكمال أقساط البيع مع انتفاع البائع بجميع أقساط الإجارة الفعلية إن حدث فسخ للعقد .
3/ عدم قدرة المستأجر على التصرف في المبيع بالبيع أو الهبة لأنه مالك للمنافع فقط خلال فترة الإجارة .
4/ وجود الوعد بالبيع أو الالتزام بالبيع في نهاية المدة يؤدي إلى محافظة المستأجر على العين المؤجرة فتبقى سليمة إذا رجعت للمؤجر في نهاية المدة لسبب تم به فسخ البيع .
عيوب استخدام العقد :
1/ عدم وضوح مشروعية العقد بالرغم من إصدار بعض الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية قرارت تجوز استخدامه ، كما أن قرار هيئة كبار العلماءقد عقد الأمر كثيراً .
2/ إن قرار مجمع الفقه الإسلامي لم يجرب في المحاكم ويحتاج إلى وقت طويل حتى تظهر سلامة تطبيقه.
3/ هناك مخاطر تتعلق بعدم قدرة المستأجر على السداد مما يستوجب فسخ العقد وعندها تكتفي المحاكم بأجرة المثل ودون التفات لأقساط البيع .
ثانياً : البيع بالتقسيط

هو بيع يعجل فيه المبيع ويؤجل الثمن كله أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة وهذه الأقساط قد تكون منتظمة المدة أو غير ذلك وقد تكون متساوية الأقساط أو غير ذلك 0

مشروعيته :-
وبيع التقسيط هو لفظ حديث لمعنى قديم هو بيع النسيئة وقد أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله " من سلف في شئ ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم (رواه البخاري ومسلم) .
وقد روي الشيخان وغيرهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهــودي طعاما ( وفي رواية شعيرا) إلى اجل (وفي رواية بنسيئة) ورهنه درعا له من حديد 0
ويقول بعض الفقهاء إن جواز بيع النسيئة يعني جواز التقسيط لان هذا البيع ليس إلا بيعا مؤجل الثمن غاية ما فيه إن ثمنه مقسط أقساطا منها اجل معلوم ولافرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل واحد ، وثمن مؤجل لآجال متعددة 0 وقد اختلف الفقهاء في الزيادة التي توضع على الثمن نظير الأجل كمن باع سيارة بالتقسيط بعشرين ألفا وهــي بالبيــع الحاضر بثمانية عشر ألفا إلا إن جمهور الفقهاء يقول بجوازها لان للزمن حصة من الثمن ( )0
والبيع بالتقسيط يكون من بيوع المساومة إذا كانت السلعة المراد بيعها موجودة في ملك البائع ابتداء ويدخل في بيوع الأمانة فيكون مرابحة إذا طلب المشتري من البائع أن يشتري له السلعة فإذا حازها باعها عليه .
وعقد البيع بالتقسيط عقد تم التعامل معه منذ فترة طويلة وأثبت جدواه بالنسبة للطرفين البائع والمشتري وقد انتشر هذا العقد في السنوات الأخيرة وطبقته البنوك والشركات الكبيرة وذلك نظراً لبساطته وسهولة إجراءاته ومزاياه الراجحة ، وهو لا يخلو من بعض الصعوبات والمخاطر في مجال تملك السيارات، وفيما يلي عرض لمزايا هذا العقد ومخاطره :
صـــورة العقد :
العقد عبارة عن بيع يعجل فيه تسليم المبيع ويؤجل دفع الثمن للمستقبل ليدفع في شكل أقساط شهرية أو سنوية أو قسط واحد في نهاية الأجل المعلوم ،وفي الغالب يتم تسديد الثمن على دفعات شهرية تتراوح بين عام إلى عشرة أعوام حسب طبيعة السلعة المباعة .
وفي العادة يكون الثمن المؤجل للسلعة أعلى من قيمتها لحظة الاستلام وذلك لما اتفق العلماء عليه من أن للزمن حصة في الثمن ، وتتراوح هذه الزيادة غالباً بين 8 % - 12% سنويا ً .

مــزايا العقد :
×سهولة إجراءات البيع عن طريق هذا العقد .
×زيادة عدد العملاء للسلعة المبيعة لعدم اشتراط النقد وسهولة الحصول على الكفيل الغارم .
×إخلاء مسئولية البائع تجاه السلعة المبيعة بمجرد تسليمها للمشتري .
×زيادة الثمن للأجل مما يتحقق معه ربح وفير بلا تكاليف مقابلة .
الصعوبات والمخاطر التي تترتب على تطبيق العقد :
×مخاطر عدم السداد ومماطلة بعض العملاء ، وذلك :
- لاعتماده في العادة على الكفيل الغارم كضمان أساسي .
- استخدام السندات لأمر بدلاً من الشيكات المؤجلة التي يمنعها نظام الأوراق التجارية بالمملكة وهذا يضعف من الحماية النظامية للديون المؤجلة عند تأجيلها من تاريخ استحقاقها .
×مخاطر التصرف في المبيع مع تعذر الثمن لأن البيع يتم بصورة ناقلة نقلاً كاملا للملكية وللمشتري الحق الكامل في التصرف في المبيع .
الحلول المقترحة لمعالجة المشاكل :
×لدرء المشاكل المتعلقة بمخاطر الدفع يمكن اشتراط رهن المبيع لدى جهة محايدة ليمكن الشركة من استعادة حقوقها عند إعسار المشتري وكفيله الضامن وذلك ببيع المرهون قضائياً لأن الرهن أقوي من الكفالة من ناحية أن الراهن يسترد جميع حقوقه من المرهون أولاً عند تعدد الدائنين ، بعكس الكفالة التي تقسم فيها الديون قسمة غرماء مما يضعف حق الشركة في المطالبة بحقوقها في حالة إفلاس المشتري ، وذلك سوف يحقق المزايا التالية : -
1/ إن هذه الصيغة بها توصية من مجلس هيئة كبار العلماء في القرار المشار إليه آنفاً .
2/ إن العقد بهذه الصيغة متداول داخل المحاكم وتجري عليه ممارسات واضحة العلاقات بين الأطراف .
3/ إيداع الرهن لدى جهة محايدة يتمتع بنفس القدر من الضمان المطلوب لدي البائع كما أنه مطبق ومعترف به في المحاكم وبالتالي لا يمثل استخدامه أية عقبات أمام الأطراف .
×ولمعالجة مشكلة التصرف في المبيع من قبل المشتري قبل تسديد جميع الأقساط فيمكن اشتراط خيار للبائع يمنع المشتري من التصرف في المبيع حتى الانتهاء من دفع جميع الأقساط المستحقة في تواريخها ، وإلا تمكن البائع منفردا بفسخ العقد لأن صفة البيع المقترن بخيار الشرط أنه غير لازم بسبب أن الخيار يمنع لزوم العقد لمن اشترط الخيار لمصلحته .
×وبمعالجة هاتين المشكلتين الرئيستين تصبح هذه الصورة من الصور المأمونة لبيع العقارات والسيارات وغيرها مع الاحتفاظ للبائع بحقه كاملاً .
الموازنة والترجيح :
وبمقارنة ودراسة الصيغتين يتضح لنا أن عقد البيع بالتقسيط مع رهن المبيع لدى جهة محايدة يمكن أن يوفر لنا كل المزايا التي ارتبطت بالإيجار المنتهي بالتمليك مع احتفاظه بسهوله التطبيق وسلامته من الناحية الشرعية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت