أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > منتدى الاقتصاد الاسلامى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-11-2013, 12:58 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية



الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف الإسلامية

د. محمد أمين علي القطان


بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي
جامعة أم القرى
1425هـ
ملخص البحث:
لأجهزة الرقابة الشرعية في المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية التي تتعامل وفق الضوابط الشرعية مكانة ذات طبيعة خاصة ومؤثرة, فهي مع كونها أحد الفوارق الجوهرية بين هذه المؤسسات وبين تلك المؤسسات التقليدية, إلا أنها ذات مكانة خاصة في مفهوم الشرع الحنيف.
وتظهر التصرفات المختلفة والمتناقضة أحياناً في التعامل مع هذه الهيئات, ولا عجب فهي أجهزة جديدة على قطاعي المال والأعمال, وهي كذلك أيضاً على الساحة المالية بشكل عام. ومن هنا كان البحث والتأصيل والتنظير ومن ثم التنفيذ والمتابعة والتطوير لهذه الهيئات مطلباً شرعياً وفنياً. وبالتالي كان هذا البحث الذي نود فيه ذكر التأصيل الدقيق لأفضل هيكلية نراها لرقابة شرعية تناسب المصارف الإسلامية, والتي تعتبر الشكل الأهم في صناعة الخدمات المالية الإسلامية المباركة.
وفي ثنايا ذلك نشير إلى أوجه القصور في بعض الرقابات الشرعية المتواجدة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية, منوهين بأن كل ذلك لا ينقص من قدر هؤلاء العلماء الأجلاء, وأن هذه المؤسسات المالية لا يمكنها بأي حال من الأحوال النجاح بدون الاعتماد على خبراء يفصلون لها فقه المعاملات, ويأصلون لها الحلال من الأعمال العصرية.
وفي معرض ذلك ستذكر الورقة التفصيلات الخاصة بمسميات هذه الهيئات, وأشكالها, وأنواعها, وعدد أعضاءها, والصفات المطلوبة في هؤلاء الأعضاء, والأعمال المنوطة بهم, والقوة القانونية لهذه الهيئات الشرعية, وإلزامية قراراتها, وإمكانية عزلها أو توقيفها, والصعوبات التي تواجهها.
1- مقدمة:
تتعدد أنواع الرقابة في الإسلام, فمنها ما يعرف بالرقابة العليا, وهي رقابة الله عز وجل على خلقه, قال تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا(1). ومنها رقابة الإنسان على الإنسان, وهي نظام الحسبة, ورقابة الولاة والأئمة والمسؤولين, ورقابة ولاية المظالم (على الولاة), ورقابة مجموع المسلمين أو الرقابة المجتمعة أو الشعبية. ومنها رقابة الإنسان على نفسه وهي ما يعرف بالرقابة الذاتية.
أما الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية فإنها تدخل في أكثر من نوع من هذه الرقابات, فعضو الرقابة الشرعية هو المخبر عن الحكم الشرعي لكل مسألة وبالتالي فهو المخبر عن حكم الله في ذلك.
يقول الحنبلي:
المفتي هو المخبر بحكم الله لمعرفته بدليله (أي لمعرفة المفتي بالحكم عن طريق الدليل). أو هو المخبر عن الله بحكمه(2).
ويقول ابن القيم عن فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام:
وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات(3).
وللرقابة الشرعية أيضاً علاقة وشبه بعمل أهل الحسبة, فهي امتداد لوظيفة المحتسب, والذي يقوم بالتأكد من أداء الأمانات ومنع المنكرات ويشهد فيما يسأل عنه في النواحي المحاسبية.
2- أهمية الرقابة الشرعية:
تعتبر الرقابة الشرعية من أهم الأجهزة الرقابية المستحدثة في مؤسسات هذه الصناعة, فهي تدخل في أكثر من نوع من أنواع الرقابات في الشرع الإسلامي, وهي الأساس الذي يعتمد عليه الكثير من المتعاملين مع هذه المؤسسات لمعرفة مدى التزام تلك المؤسسات بالأحكام الشرعية. كما أنها تعتبر من أحد الفوارق الأساسية بين المصارف الإسلامية والتقليدية. وقد أدت هذه الهيئات دوراً ملموساً في هذا المضمار مما يجعل من غير المستغرب القول بأن المصارف الإسلامية مدينة لهذه الهيئات إلى حد كبير. يقول حسني:
يلعب المجلس الشرعي في البنك الإسلامي دوراً ريادياً غير ملموس لدى الآخرين, فهو المكتشف لصيغ جديدة لا حصر لها من المعاملات المالية الحديثة والتي تختبر ذكاء أعضاء هذا المجلس. إن البنوك الإسلامية لتدين بجز كبير من مصادر نشأتها إلى الأفكار النيرة من العلماء الشرعيين.(4)
ومن جانب آخر تظهر أهمية هذه الهيئات من خلال دورها الذي تقوم فيه تطبيقاً لما ذكرناه من الرقابة الشعبية الواجبة على كل مسلم بأن يقوم بالاعتراض على ما يراه في هذه المؤسسات الإسلامية من خلل شرعي – إن وجد – والتحري عن جدوى الأساليب وتحقيقها لأن من نتائج صحة التطبيق الشرعي للمعاملات المصرفية وسلامتها إدارياً إظهار محاسن الشريعة وإثبات كمالها وتمامها. وكذلك فهي تقوم بعملها تطبيقاً لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولغاية نشر العلم الشرعي المتمثل بفقه المعاملات(5), ولإحياء الكثير من السنن والعمل على منع المحرم والمنكر من المعاملات(6), وامتثالاً للفرض الكفائي بإفتاء الناس. كما أن أعضاء هذه الهيئات يتحملون عبء تحري الطابع الإسلامي لهذه المصارف في الجوهر والمضمون من خلال تبيين الحلال من الحرام من المعاملات الاقتصادية وكشف المشتبه وإزالة الغامض ودرء الشبه عن التطبيق الاقتصادي الراشد.
3- مسميات الرقابة الشرعية:
تتعدد مسميات الجهات المسؤولة عن الرأي الشرعي في المصارف الإسلامية, وذلك تبعاً للاختلاف في أشكالها وفي مفهومها وأهدافها, وكذلك تبعاً لوزنها ومكانتها القانونية في المصرف, ومن الملاحظ أن أكثر التسميات شيوعاً للجهات المسؤولة عن الرأي الشرعي في المصارف الإسلامية هي: هيئة الرقابة الشرعية, المستشار الشرعي, لجنة الرقابة الشرعية, المراقب الشرعي, المجلس الشرعي, اللجنة الدينية, الهيئة الشرعية, جهاز الرقابة الشرعية, وقد تكون هذه التسمية هي الأنسب حيث تشمل كل تخصصات أعضاء الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي من مفتين ومستشارين ودعاة وأمين سر وباحثين وغير ذلك. كما وردت التسمية بالرقابة الشرعية, والجهاز الشرعي, وهيئة الفتوى والمتابعة الشرعية, ووحدة الفتوى والمتابعة الشرعية, وإدارة الفتوى والبحوث.
4- تعريف الرقابة الشرعية:
الرقابة بمعناها اللغوي هي المحافظة, لقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيباً(7). والانتظار, لقوله تعالى: فخرج منها خائفاً يترقب(8). والمقصود من الرقابة عموماً: الرعاية والحفظ والانتظار(9). والتعريف القانوني للرقابة يقصد به:
حق يخول صاحبه سلطة إصدار القرارات اللازمة لإنجاح المشروعات. كما قد تحمل معنى الوصاية من جانب سلطة أعلى لفرض حدود وقيود معينة تؤدي إلى أهداف التنظيم الإداري الذي يتطلبه المشروع(10).
أما تعريف الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية فمن الملاحظ عدم وجود اتفاق على تعريف دقيق لمفهوم الرقابة الشرعية. فقد عرفها أبو معمر بقوله : الرقابة الشرعية هي جميع العناصر والأنشطة الرقابية التي تستخدم للتأكد من مطابقة أعمال البنك الإسلامي للشريعة(11).
وهو تعريف شامل للرقابة الشرعية. كما عرفها البعلي بتعريف أعم حيث يقول : هي أحد أجهزة البنك الإسلامي المستحدثة لمعاونته في تحقيق أهدافه (12).
5- أهداف الرقابة الشرعية:
تهدف الرقابة الشرعية إلى بيان المعاملات والأنشطة الحلال التي تقام بالمصرف وإقرارها, وبيان المعاملات والأنشطة الحرام, أو التي فيها شبه شرعية مانعة من تداولها, وذلك لاجتنابها أو الانتهاء منها إن كانت قائمة وإيجاد البديل الشرعي لها. بالإضافة إلى القيام بدور الرقابة نيابة عن المودعين في هذه المصارف.
6- أشكال الرقابة الشرعية:
تتعدد أشكال الرقابة الشرعية وتختلف من بلد لآخر, بل وحتى من مصرف لآخر, وذلك بسبب حداثة تجربة المصارف الإسلامية عموماً, والرقابة الشرعية على الخصوص, وتبعاً لدرجة قناعة الإدارات والمسؤولين في المصارف بأهميتها وبدورها, ولذلك نجد أن منهم من اكتفى بمراقب شرعي يعول عليه بكل النواحي الشرعية, ومنهم من يصرح بحاجته إلى جهاز شرعي متكامل للقيام بهذا الغرض. وبشكل عام فهي لا تخرج عن أحد الأشكال التالية:
أ‌- هيئة رقابة شرعية داخل البنك المركزي, تكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بالمصارف الإسلامية على أن لا تخضع هذه الهيئة لإدارة البنك المركزي, فهي التي تحاسب البنك المركزي وليس العكس. ولها سلطة الرقابة الشرعية المستمرة على عمليات هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية. ومثل ذلك المجلس الإشرافي الشرعي في البنك المركزي الماليزي
(13).
ب‌- هيئة أو جهاز رقابة شرعية مستقل غير تابع لأي من المصارف الإسلامية, يتابع كل ما يتعلق بالمصارف الإسلامية, ومنفصل عن البنك المركزي. ومن ذلك قيام الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية(14). وكالهيئة العليا التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدة(15).
ت‌- جهاز رقابة شرعية مستقل – ومنفصل عن البنك المركزي- تابع لمجموعة من المصارف الإسلامية, كالهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة(16).
ث‌- جهة استشارية مركزية داخل المصرف أو خارجه, تفتي بالمسائل المعروضة عليها فقط ولا صلة لها بمراجعة الأعمال المنفذة. وتعتبر إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية مثالاً على ذلك.
ج‌- هيئة رقابية شرعية مستقلة داخل المصرف تابعة للجمعية العمومية للمساهمين وتمارس الدور المتكامل للرقابة والإفتاء. كما ورد في النظام الأساسي لبنك فيصل الإسلامي السوداني(17).
ح‌- جهاز رقابي شرعي متكامل لا يتبع الجمعية العمومية للمساهمين, يحوي أعضاء للإفتاء, وآخرين كمستشارين, وغيرهم للتدقيق والمراجعة, وآخرين للرقابة والمتابعة, بالإضافة إلى رئيس الهيئة ومقررها والدعاة. وأقرب ما يكون من هذا الشكل هو هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في بيت التمويل الكويتي, إلا أنها لم تخصص من يقوم بعمليات التدقيق والمراجعة(18).
خ‌- إدارة للرقابة الشرعية, أو كجز من إحدى الإدارات. وغالباً ما تكون تابعة لإدارة المراجعة الداخلية أو كإدارة مستقلة تسمى إدارة المراجعة الشرعية الداخلية(19). ويقترح زعير أن تكون الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية شاملة للرقابة المحاسبية والإدارية والشرعية(20). كما جاء في النظام الأساسي لبنك التضامن الإسلامي على إنشاء إدارة في المصرف متخصصة تسمى إدارة الفتوى والبحوث مكونة من ثلاثة أقسام: الشريعة والقانون والاقتصاد(21).
د‌- مستشار شرعي يستشار في بعض المعاملات ولا علاقة له بالتنفيذ ولا بكيفيته. ومثل ذلك البنك الإسلامي الأردني(22), ونظام المصارف الإسلامية في ماليزيا(23).
ذ‌- عضو رقابة شرعية في كل إدارة وقسم, كبنك التضامن السوداني فقد عين عضو رقابة شرعية في كل إدارة وقسم في المصرف(24).
ر‌- مراقب شرعي واحد للمصرف. كبنك التمويل المصري السعودي(25).
ز‌- مدقق شرعي واحد للمصرف. كالبنك الإسلامي في الدانمارك الذي عين مدققاً شرعياً داخلياً على غرار الخارجي(26).
7- أعضاء الرقابة الشرعية:
أ- عددهم:
يختلف عدد أعضاء الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية تبعاً لاختلاف أشكالها, كما تختلف وجهات نظر الباحثين والعاملين في الرقابة الشرعية في العدد النموذجي المفروض للقيام بمهام الرقابة الشرعية على الوجه الكامل.
ويمكن التأكيد على أن العدد النموذجي لأعضاء الرقابة الشرعية لا يمكن معرفته إلا بمعرفة حجم المصرف الإسلامي وأعماله وأنشطته وفروعه. أما الحد الأدنى فهو مراقب شرعي واحد للمصرف كبديل للضرورة وبشكل مؤقت إلى أن تتكون الهيئة ذات العدد المطلوب.
وقد علل بيت التمويل الكويتي ضرورة أن لا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة وذلك لضمان حسن النظر في المسائل المطروحة وتمحيص الآراء فيها(27). ويعلل البعلي أيضاً بقوله: لمنع تواطؤهم لا سمح الله(28), ولأن موقع الهيئة في البناء التنظيمي للبنك يفرض هذا العدد لإيجاد نوع من التناسب بين عدد أعضاءها وعدد أعضاء مجلس الإدارة. ولخصوصية المهام المنوطة بالهيئة وخاصة المسائل الشرعية ذات المسائل الاجتهادية. ولضمان تنوع الاختصاصات فيهم, بالإضافة إلى ضرورة تواجد الهيئة في مواقع العمل المختلفة(29), ولتحقيق المشورة وتعديد وجهات النظر(30).
أما قانون بنك الكويت المركزي فيحدد الحد الأدنى بخمسة أعضاء, وذلك لنفس الأسباب المذكورة أعلاه, ويضيف:
ولضمان توافر نصاب ملائم في اتخاذ القرارات في اجتماع الهيئة في مواجهة أي حالات تغيب للأعضاء(31).
ومن جانب آخر لا يصح كون العضو رقابة في أكثر من مؤسسة لما في ذلك من صعوبة الحفاظ على سرية المعلومات لكل مصرف. ولأن بعض المصارف تأخذ برأي فقهي معين لمسألة معينة, في حين أن هذا الرأي مستبعد لدى مصارف أخرى, وبالتالي تكون صورة العضو أمام الناس غير سوية. ولكن الحاجة ماسة إلى توافر عدد كاف من الأعضاء الشرعيين لكل مؤسسة مصرفية إسلامية وهو غير متوفر, ومن الممكن الاستعانة بأحد العلماء لاستشارته في مسألة ما وعرضها عليه وبالتالي يكون الرأي المتفق عليه في الهيئة هو رأي الهيئة وليس رأي الضيف, وهذا لظرف طارئ أو مؤقت وليس له حكم دائم. ومن الممكن الاستعانة بأعضاء من خارج البلد, أو الاستعانة بعضوات وفقاً للشروط الشرعية(32), أو على الأقل تخصيصهن بأقسام النساء في المصارف الإسلامية.
ب- تخصصاتهم وشروطهم:
يتعرض عضو الرقابة الشرعية خلال عمله بالرقابة إلى مسائل اقتصادية وقانونية ومحاسبية بالإضافة إلى القضايا الشرعية بالدرجة الأولى, ولذلك وجب عليه أن يلم بكل هذه الأمور. إلا أن الواقع العملي يظهر أن الكثير من علماء الشريعة العاملين في المصارف الإسلامية تنقصهم الدراية بالعلوم المتصلة, وبالمقابل فإن علماء الاقتصاد يعانون من نفس المشكلة بالنسبة إلى العلوم الشرعية, يقول عبد السلام العبادي:
يتطلب من الذين يكتبون في الاقتصاد الإسلامي ليعرضوا معالجات الإسلام لمشكلات الحياة الاقتصادية من أن يدركوا تماماً حقيقة الفقه وأصوله وأن يكونوا على معرفة تامة بحقيقة الاجتهاد وقواعده وشروطه. ولابد من القول أيضاً بضرورة معرفة الفقيه بطبيعة الحياة الاقتصادية ومشكلاتها وتضاريسها معرفة صحيحة ليكون نظره في هذه المسائل سليماً واجتهاده في معرفة حكمها صحيحاً ومن المعلوم أن إدراك الحياة الاقتصادية إدراكاً سليماً يتطلب الإلمام بقواعد علم الاقتصاد إلماماً يمكن الفقيه من تحليل القضية أو المسألة المطروحة لفهمها بشكل دقيق لتتم بعد ذلك عملية الاجتهاد لمعرفة حكمها على أسس سليمة وأمينة.(33)
فإن كان هذا متعذراً – في الوقت الحاضر على الأقل – لذلك وجب أن تحوي الرقابة الشرعية أجهزة فنية مساعدة ومتخصصين في الاقتصاد والقانون المقارن والمحاسبة والشريعة. بالإضافة إلى الاستمرار بتدريبهم وصقلهم من قبل مدربين متخصصين في الشريعة.
ومن جانب آخر وبما أن طبيعة الرقابة الشرعية هي الإفتاء فلابد أن تتوافر في الأعضاء صفات المفتي(34) ومن بينها: أن يكون مسلماً عدلاً(35 مكلفاً فقيهاً مجتهداً(36) يقظاً صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به(37). بالإضافة إلى أن يكون على درجة من الورع. فالأورع مقدم في الاستفتاء على الأعلم(38), أو يُقدمُ الأورع من العلماء والأعلم من الورعين
(39). وهناك شروط أخرى يجب توافرها في المفتي وهي أن يكون على قدر كاف من اليقظة وجودة الذهن والمعرفة بأحوال الناس ومكرهم وخداعهم حتى لا يقع في كل هذا وأن يكون صلباً في دينه لا تأخذه في الحق لومة لائم
(40) وأن لا يتأثر بوعد أو وعيد وأن يكون على قدر كبير من الورع والزهد ومخافة الله تعالى, وأن لا يتأثر بوعد أو وعيد وأن يكون على قدر كبير من الورع والزهد ومخافة الله تعالى, وأن يعرف أعراف البلد وعاداته ليعرف قصد المستفتي(41), وأن يبذل أقصى جهده في أداء عمله فيتحرى الدقة وعدم الإهمال(42), وألا يوافق على أمر إلا إذا اقتنع بصحته وإذا لم يحصل على الشواهد الكافية فلا يعطي رأياً, أو يشير إلى قلة الشواهد على المسألة(43). كما يجب أن تتوفر في عضو الرقابة الشرعية السمعة الحسنة بين الناس(44) ولا يجامل أحداً كائناً من كان.
ومن الواضح فإن هذه الشروط والصفات يصعب توافرها في شخص في هذا الزمن ولهذا كان من المحتم أن يكون الاجتهاد جماعياً لأن الجمع يكمل بعضهم بعضاً, ومشكلات العصر لا تحل باجتهاد فردي ومن أجل هذا أنشأت ثلاثة مجامع إسلامية عالمية, وهي: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي, ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ولقد جاء في توصيات مؤتمر مجمع البحوث الإسلامية:
أن السبيل لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة هي أن يتخير المفتي من أحكام المذاهب الفقهية ما يفي بذلك فإن لم يكن في أحكامها ما يفي به فبالاجتهاد الجماعي المذهبي فإن لم يف كان الاجتهاد الجماعي المطلق(45).
جـ- تعيينهم:
تختلف جهة تعيين أعضاء الرقابة الشرعية من مصرف لآخر, كما إن كثيراً من المصارف الإسلامية لم تحدد في نظمها الأساسية طريقة تعيين أعضاء الرقابة الشرعية لديها(46), وكلا الأمرين يرجع إلى مكانتها ووزنها القانوني في المصرف. وفي الغالب فطرق تعيين أعضاء الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية لا تخرج عما يلي:
1- من قبل الجمعية العمومية للمساهمين, أو من ينوب عن المساهمين. كبنك فيصل الإسلامي المصري, وبنك البركة الموريتاني الإسلامي.
2- من قبل الجمعية العمومية للمساهمين وبناء على ترشيح من مجلس الإدارة. كالبنك الإسلامي لغرب السودان.
3- بالتعيين من مجلس الإدارة. كبنك التمويل المصري السعودي, وبيت التمويل السعودي التونسي.
4- من قبل جهة خارجية. كبنك البحرين الإسلامي حيث يعينون من قبل وزير العدل(47).
ويقترح الشمري أن يكون للبنوك المركزية دور في اختيار وتعيين أعضاء الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية(48). كما يقترح سويلم أن يشارك المودعون أو من يمثلهم في اختيار أعضاء الرقابة الشرعية(49). لأن المودع في المصارف الإسلامية إنما هو شريك بشكل أو بآخر.
أما مدة التعيين فقد يكون من المناسب تحديد المدة بخمس سنوات قابلة للتجديد وذلك لأن طبيعة العمل في المصارف الإسلامية أنها ذات آجال طويلة يحتاج فيها عضو الرقابة الشرعية إلى أكبر مدة ممكنة ليعايش تلك المشاريع ويتفهم طبيعتها ونتائجها مما يجعله مواكباً لواقع هذه الأعمال.
د- المقابل:
من المقرر في الفقه الإسلامي أن الأولى للمفتى أن يتبرع بالفتيا ولكن له أخذ المقابل على ذلك(50), وهذا إذا ما كان له دخل آخر. أما من أقعدته الفتيا عن اكتساب المال فله المطالبة بذلك لحفظ ماء وجهه. يقول ابن القيم شارحاً قول الشافعي: "أن يكون للمفتي كفاية وإلا مضغه الناس":
فإنه إن لم يكن له كفاية احتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم. فالعالم إذا منح غناء فقد عين على تنفيذ علمه وإذا احتاج إلى الناس فقد مات علمه وهو ينظر(51).
وتتعهد الجهات المحددة للمقابل كما تتعدد وجهات النظر في ذلك, فقد يكون من قبل الجمعية العمومية للمساهمين كمصر قطر الإسلامي أو من قبل مجلس الإدارة, كالبنك الإسلامي السوداني(52).
كما اقترحت لجنة المعايير المحاسبية أن تقوم الجمعية العمومية بتعيين أعضاء الرقابة الشرعية كل ثلاث سنوات وتحدد مكافآتهم بناء على اقتراح مجلس الإدارة(53) وهو الأولى. وهناك من يقترح أن يعطوا من أموال الأوقاف العامة أو من قبل البنك الإسلامي للتنمية(54). في حين أن ويلسون يقترح أن تكون المكافآت من قبل الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية(55). أما الشمري فيؤكد على أن يكون للبنوك المركزية دور في تحديد مكافآت أعضاء الرقابة الشرعية(56).
هـ- جمعهم مع عضوية مجلس الإدارة:
يؤكد الكفراوي على أنه يجب أن تتوافر لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية حرية إبداء الرأي, ويتأتى ذلك من ألا يكونوا من العاملين في هذه المؤسسات ولا أعضاء في مجالس إدارتها ضماناً لاستقلالهم وعدم التأثير عليهم(57).
بينما نجد البعلي يعتبر تواجد الهيئة في مجلس الإدارة من الضروريات, ولا يوجد تعارض في ذلك. حيث إنه من اختصاصات الهيئة المشاركة الفعلية في صنع القرار وفي إبداء الرأي الشرعي فيه وفي متابعة تنفيذه حتى تمام التنفيذ
(58). ويعلل هذه الضرورة بقوله:
من فوائد وجود عضو لجنة في مجلس الإدارة هو تحويل بعض الأسئلة إلى اللجنة الشرعية وقد لا ترى الإدارة حاجة إلى تحويل هذا السؤال. ولخروج قرار المشروع مستوفي, فإذا كان هناك سؤال أو حاجة إلى بحث تحول إلى الهيئة الشرعية, وكذلك فإن الأمر يوفر وقت وجهد ومال وتعطي أعضاء مجلس الإدارة بعداً شرعياً. وقد طبقت هذه الفكرة في بنك فيصل الإسلامي في قبرص وشعرنا بالفوائد الكثيرة لهذه الفكرة(59).
و- مساهمتهم في المصرف:
في عام 1934 أصدرت الهيئة الفيدرالية لتنظيم تداول الأوراق المالية (SEC) بالولايات المتحدة الأمريكية قراراً يقضي بألا تكون للمراجع أي مصلحة في المنشأة التي يقوم بمراجعتها(60).
وقد يكون من العسير تطبيق هذا الشرط على أعضاء الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية, بل من غير العدل منعهم من المساهمة في تلك المصارف خاصة إذا ما عرفنا أن هذه المصارف ما تزال قليلة العدد وهؤلاء الأعضاء من المفترض أنهم أحرص من غيرهم على تحري المعاملات الحلال لنفسهم ولغيرهم. وإذا ما عرفنا أن هؤلاء الأعضاء وبسبب قلتهم منهم من عيمل في أكثر من مصرف إسلامي فمن غير العدل منعه من المساهمة في كل تلك المصارف التي يعمل فيها. أما القول بأنه قد تؤثر مساهمته في المصرف على قراره, فمن المفترض أن يكون اختياره بالأساس من أهل التقوى والورع.
فإذا قلنا بجواز المساهمة في رأس مال المصرف يبقى السؤال عن نسبة المساهمة. ولم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع من ناقش هذا الموضوع بشكل كامل, إلا أن دراسة معهد الفكر العالمي قد حددتها بنسبة 1%(61).
ز- عزلهم أو وقفهم:
يتبين لنا مما سبق ذكره في أهمية الرقابة الشرعية وكما سيأتي كذلك في أعمال الرقابة الشرعية أن لهذه الهيئات مكانة حساسة جداً وذات طبيعة خاصة بين كل من له اتصال بالمصارف الإسلامية. وتنبع هذه المكانة الخاصة من كون أعضاء هذه الهيئات الرقابية من علماء الدين وبالتالي فمن الواجب أن لا يخضعوا لقرارات (من مجلس الإدارة أو من غيره) تأديبية أو بالفصل أو الطرف أو العزل, إنما من الممكن أن يحال أمر أحدهم إلى الجمعية العمومية للمساهمين أو المودعين – إن وجدت – بناء على توصية من باقي أعضاء الهيئة الذين قد أسدوا إليه النصيحة والتنبيه من قبل. وقد جاء في النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي: مادة 83 ما يلي:
لا يجوز وقف أي من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلا بقرار من مجلس الإدارة بناء على أسباب موجبة لمثل هذا الإجراء وتعرض هذه الأسباب على العضو ويرفع قرار العزل المسبب مع رد العضو إلى الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية(62).
كما جاء في مشروع قانون اللجنة الاستشارية ما يلي:
ولا يجوز عزل أعضاء هذه الهيئة إلا بناء على قرار يصدر من الجلس بأغلبية ثلثي أعضاءه على الأقل ولا يكون قرار المجلس بالعزل نافذاً إلا بعد إقراره من الجمعية العمومية العادية(63).
تبقى ملاحظة فيما لو لم تقم الرقابة الشرعية بواجبها على الشكل المطلوب أو قصرت هيئة الرقابة الشرعية أو أحد أعضاءها بتأدية المهام الملقاة عليها.
فمن الممكن القول أولاً إنه من المقرر شرعاً التجاوز عما أخطأ به الإنسان دون قصد أو عمد. فإثم الخطأ موضوع إذا كان قد وضع الاجتهاد موضعه. فمن القواعد الفقهية: ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه.(64)
كما أنه من المستبعد إجماع الهيئة على عمل مشين كالغش أو الكذب أو تدليس أو شهادة الزور لأنها من الكبائر(65) ومن المفترض أنهم من أهل الصلاح والتقى كما ذكرنا في صفات المفتي سابقاً. ويمنع من حدوث ذلك كونهم على الأقل ثلاثة أعضاء, بالإضافة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا تجتمع أمتي على ضلال"(66).
وإذا حصل – فرضاً – هذا التقصير فيكون السبب الرئيسي هو سوء اختيار الأعضاء. لكنه من الممكن أن يحدث تقصير من الأعضاء جميعاً. وقد يصل إلى التفريط المؤدي إلى مضرة البعض من خلال الوثوق بأقوالهم. فهل يجري تعذير أو عقاب ما على أعضاء الهيئة؟ فإذا قامت الهيئة الشرعية:
- بالتوقيع على التقرير السنوي, ولم يكن اطلاعها عليه دقيقاً, أو لم تبين ملاحظاتها عليه, أو على الأعمال التي اطلعت عليها, أو نصت على شرعية كل أعمال المصرف ولم تطلع على كل الأعمال.
- أو قامت بالتصديق على الأرباح السنوية, ولم تدقق بالبيانات والحسابات, أو لم تبلغ عن أي تقصير رأته في التوزيع.
- أو قامت بإخفاء أو إغفال المعاملات المحرمة التي اطلعت عليها في المصرف.
- أو أهملت بتحديد وعاء الزكاة, (إن كان مدرجاً في مهامها).
- أو قامت بإخفاء أي نوع من التقصير في تطبيق المعاملات الشرعية أو السلوكيات الإسلامية داخل المصرف والتي تؤثر على شرعية عمليات المصرف.
- أو قصرة بالاطلاع على التقارير والملفات المرفوعة إليها أو الأسئلة المطروحة عليها.
- أو أقرت عملاً فيه مخالفة شرعية أو شبهة شرعية ولم تنبه لها.
- أو قبلت موظفاً ولم يكن على مستوى العمل المطلوب في المصرف الإسلامي.
- أو كثر تعذرها وغيابها أو عدم اتفاقها على رأي معين.
فإذا ما قامت الرقابة الشرعية بشيء من هذا أو ببعضه كانت في عداد المقصرين في أداء مهامها, أو مخلة بالأمانة الملقاة على عاتقها. والإخلال بالمهن ولا سيما ما كان منها قائماً على الثقة والأمانة فيه اعتداء على المصلحة العامة وهو ما يعبر به الفقهاء بحق الله أي حق المجتمع, وهو من الضرر الذي تجب إزالته.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضر ولا ضرار"(67).
وإقامة مثل هذه التعزيرات متوقفة على ولي الأمر وليست على طلب المجني عليه. لتعدي ضررها إلى الكافة ولو وقعت لشخص معين.
ومن العقوبات الممكن اتخاذها في هذا المجال: العقوبات السالبة للحرية, كالحبس: أي تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه. والعقوبات المالية: كالغرامة أو المصادرة. وعقوبات نفسية: كالتشهير والعزل والحرمان من العمل والوعظ والتوبيخ: أي لفت النظر, والتهديد: أي الإنذار, والهجر: أي المقاطعة وعدم التعامل(68). كما ذهب أبو حنيفة إلى الحجر على المفتي الماجن, وهو الذي يتساهل في الفتوى بما يخرج عن المشروع لمصالح دنيوية. والمقصود بالحجر المنع الحسي عن التعامل مع الناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا يفسد الدين وقد جاءت الشريعة بحفظه(69).
وإذا كان من ضرورة للقيام بقانون ليحاسب المقصر من أعضاء هيئات الرقابة الشرعية فمن المفترض أن تقوم الهيئة العليا للرقابة الشريعة في الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية باستصدار قانون لمثل ذلك.
8- القوة القانونية للرقابة الشرعية:
تتمثل قوة الرقابة الشرعية من خلال موقعها في الهرم التنظيمي للمصرف, والجهة التي تتبعها وتأخذ السلطة منها. وتأخذ هيئات الرقابة الشرعية سلطتها على أساس الاعتبارات التالية:
أ‌- الرقابة الشرعية تأتي من أصل الرقابات المختلفة في الإسلام, كالرقابة الذاتية والمالية ومراقبة الله, والتي تفهم من بين مقاصد الشريعة الخمسة. الدين والنفس والنسل والعقل والمال.
ب‌- بما أنه يجب أن يكون النظام الأساسي واللائحة العامة في المصرف الإسلامي ناصان على الالتزام بالشريعة حصراً واستبعاد كل ما يعارضها واعتباره باطلاً, وأن يكون النص ا لملزم للمصرف باتبع الأوامر الشرعية محفوظاً عن التعديل والحذف, فيصرح بأن المواد ا لمتعلقة بذلك يتعذر تعديلها أو حذفها وأنها تولد مع المصرف وتعاصر حياته مهما طالت, وبما أن أحكام الشريعة الإسلامية هي التي تحد من صلاحيات مجلس إدارة المصرف الإسلامي, فإن هذا الدور الشرعي الثابت الذي تقوم به الرقابة الشرعية هو الذي يعطيها المكانة والقوة القانونية في المصرف الإسلامي.
ت‌- تلزم بعض القوانين التشريعية للمصارف الإسلامية بأن ينص نظامها الأساسي على تكوين الرقابة الشرعية, وكيفية تكوين هذه الهيئة وأسلوب عملها وصلاحياتها. كقرار مجمع رابطة العالم الإسلامي والقانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة(70).
ث‌- تعتبر الهيئة من وجهة نظر القانون هي الجهاز التشريعي والتأسيسي للمصرف, حيث إن كل أو معظم معاملات المصارف الإسلامية تقع خارج إطار الإلزام القانوني العام.
ج‌- بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الهيئات تستمد قوة سلطتها أيضاً من الجمعية العمومية للمساهمين. وعلى الجمعية العمومية أيضاً أن تناقض تقرير هذه الهيئات حول أعمال المصرف خلال عام منصرم.
ح‌- يتأثر المودعون في المصارف الإسلامية بنتائج أعمال المصرف ربحاً أو خسارة وعدم مشاركتهم في اختيار مجلس الإدارة ومراقب الحسابات يجعلهم بمنأى عن رقابة العمل الذي يشاركون في نتائجه ومن هنا كان من الضروري أن تشكل الرقابة الشرعية الممثل الفعلي لرقابة المودعين وذلك إن لم يكن للمودعين ممثل عنهم في الرقابة على المصرف(71). وإذا ما قامت الرقابة الشرعية بذلك الدور صار لها مستند قوة من قبل المودعين أيضاً بالإضافة إلى المساهمين.
خ‌- على القول بأنه من المفترض أن تشارك الرقابة الشرعية بممثل في مجلس الإدارة فإن هذا مما يعطيها السند القانوني والعملي داخل المصرف.
د‌- مما يطالب به مراقب الحسابات أن يوضح مدى التزام المصرف باللوائح والقرارات المتخذة داخل المصرف, وكذا قرارات هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف. وبالتالي فإن قرارات هيئة الرقابة الشرعية ذات أثر فعال على تقرير مراقب الحسابات المعتمد من قبل السلطات التشريعية(72).
ذ‌- مما يستوجب من الرقابة الشرعية القيام بعمليات المراجعة للأعمال والعمليات, والقيام بمثل هذه المهمات تستوجب أن يكون للمراجع حياد يبعده عن أي تأثير للأشخاص الذين يراجع أعمالهم, وبالتالي يجب أن يكون لهؤلاء الأعضاء اتجاه فكري وعقلي محايد ومستقل في كل الأمور المتعلقة بعملية الفحص والمراجعة. وبالتالي تكون لديهم استقلالية بالقرار والرأي مما يعطيهم الثقل القانوني والسلطة القوية داخل المصرف.
ومما سبق يتبين أنه من غير الصواب القول بأن هذه الهيئات تتبع أحد الإدارات أو المدراء أو تستمد سلطتها من غير الجمعية العمومية, حيث إن هذه النتيجة تؤدي حتماً إلى اعتبار أن قرارات الرقابة الشرعية غير ملزمة ولا تؤخذ مأخذ القرارات التشريعية. كما إنها ستؤدي لا محالة إلى ضعف هذه الهيئات وتمنعها عن تحقيق أهدافها. يقول أبو معمر:
من الواقع العملي فإن هذه اللجان لا تتمتع بالقوة لتحقيق أهدافها. وبعض هذه اللجان لها الحق في إصدار الفتوى وليس لها الحق في التفتيش أو التأكد من التنفيذ.(73)
9- إلزامية الرقابة الشرعية:
تعتمد درجة إلزامية قرارات الرقابة الشرعية على مكانتها في البناء التنظيمي للمصرف, وعلى كيفية تطبيق القرار داخل المصرف بشكل عام, وعلى درجة قوة الأعضاء الشخصية من خلال تمسكهم بآرائهم وفرضها على الإدارة.
فقد يكون الوضع القانوني للرقابة الشرعية في أعلى مستويات التنظيم الإداري, ولكن إذا كان القرار الإداري هو الذي يحكم بإلزامية قرار الهيئة فالقرار الإداري إذن هو الذي يتحكم بالرقابة الشرعية.
ومما يجب أخذه بالاعتبار أنه يجب أن تكون قرارات الهيئة ملزمة –سواء كانت بالإجماع أم بالأغلبية المطلقة(74) وبغض النظر عن وضعها في البناء التنظيمي للمصرف- لأن الفتوى الصادرة منها هي حكم شرعي واجب الاتباع شرعاً. ويجب أن ينص على هذا في النظام الأساسي للمصرف(75).
10- أعمال ومهام الرقابة الشرعية:
تتحمل الرقابة الشرعية على عاتقها عدداً كبيراً من المهام, وتجدر هنا ملاحظة أن سلامة التطبيق الشرعي ليست مسؤولية الرقابة الشرعية لوحدها, بل جميع العاملين في المصرف مسؤولين عن ذلك أيضاً, سواء من ناحية الممارسة الفعلية للنشاط أو ناحية السلوك الشخصي في التعامل وفي المظهر وفي الأداء المنوط بالشخص.
ومن الممكن القول أن عمل الرقابة الشرعية بشكل عام هو الرقابة والإفتاء, حيث تشمل الرقابة كلاً من الرقابة السابقة والآتية واللاحقة. وتكون الرقابة الشرعية في المصرف بكامل أعضائها ومستشاريها وموظفيها وكامل أجهزتها مسؤولين بشكل متضامن على القيام بالمهام التالية:
1- الإفتاء:
وهي تمثل طبيعة الرقابة الشرعية. ومن الضروري وضع منهج لها, فعلى قدر منهجها في التيسير أو التشديد وفي الأخذ بالعزيمة أم بالترخيص تكون فاعليتها. ولا تدرس الورقة طريقة الاجتهاد عند عرض السؤال على الهيئة لأن لكل هيئة طريقة تنتهجها. فبعض الهيئات يتبع ما دون في الفقه وبعضهم يتبع المتفق عليه فقط والبعض يجتهد في كل حادثة.
وتدخل ضمن عملية الإفتاء قيام الهيئة بوضع منهجية للإفتاء والرد على التساؤلات, وإذا تعلقت أمور بالمسألة أو هناك محاذير أخرى ولم يسأل عنها المستفتي يحسن بيانها. وكذلك يزيد المفتي على الجواب في السؤال المذكور بما له به تعلق ويحتاج إلى التنبيه عليه. يقول ابن القيم:
من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو له منه فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه فمثاله في العلماء مثال الطبيب الناصح في الأطباء عما يضره ويصف له ما ينفعه فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان.(76)
2- تجميع الفتاوى.
3- متابعة تنفيذ فتاوى وتوصيات الهيئة
4- مراقبة الأعمال المزمع القيام بها: أي قبل البدء في العمل وهو ما يعرف بالرقابة السابقة وأثناء العمل وهو ما يعرف بالرقابة المتزامنة وبعد انتهاء العمل وهو ما يعرف بالرقابة السابقة.
5- وضع خطة لتدقيق المستندات والنماذج والإجراءات اللازمة للتدقيق والتنفيذ بشكل يتلاءم مع المتطلبات الشرعية, وبحيث يشمل كافة الأنشطة بنسبة 100%(77).
6- الاجتماعات: تجتمع بعض هيئات الرقابة الشرعية بكامل أعضائها بشكل أسبوعي, أو كل ثلاثة أشهر, أو كل ستة أشهر. ولا يجب أن تحدد مدة الاجتماع, فبعض المسائل قد تأخذ ساعات طويلة من النقاش. كما يمكنها عقد اجتماعات استثنائية.
7- القيام بعمليات المراجعة: تعتبر عمليات المراجعة من أهم ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية, وتعرف بعمليات الرقابة اللاحقة, وهي تشمل مراجعة كل الأعمال والعمليات والعقود والملفات والنظم واللوائح والتعليمات. كما تشمل تدقيق الميزانية ومراجعة الحسابات الختامية ومراجعة الفتاوى السابقة(78). وتهدف عملية المراجعة لأعمال المصرف ومعاملاته وسائر أنشطته التحقق من أمرين:
1) أن ما قامت إدارة المصرف بتنفيذه من أعمال لم يسبق عرضها على الرقابة الشرعية يوافق أحكام الشريعة الإسلامية.
2) أن ما قامت به إدارة المصرف من أعمال سبق عرضها على الهيئة قد تم تنفيذها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولا تكتمل عمليات المراجعة إلا بظهور تقرير عن نتائج المراجعة والتدقيق في الأعمال.
8- رفع واستقبال التقارير الدورية ثم مناقشتها: تقوم الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية بإصدار تقارير عن العمليات التي قامت بها, حيث تحتوي هذه التقارير على العمل الذي دققته أو راجعته بدرجة كافية من الإفصاح(79). وأن تفصح عن تلك المكاسب أو المصارف التي تحققت أو صرفت للمصرف أو المؤسسة من مصادر أو بطرق تحرمها الشريعة الإسلامية, سواء حدث ذلك من اجتهادات خاطئة أو أخطاء عرضية أو نتيجة لظروف خارجة عن إرادة إدارة المصرف أو المؤسسة.
9- تحديد مقادير الزكاة وتوجيه صرفها.
10- وضع المبادئ الشرعية لاختيار العاملين.
11- إعداد خطط تثقيفية (ندوات ومؤتمرات ودورات وبرامج) للعاملين والعملاء.
12- الزيارات الميدانية على المستوى الداخلي والخارجي.
13- تحديد نسبة المعاملات الشرعية في المؤسسة.
14- إلغاء أو وقف أي نشاط للمصرف في حالة اعتقادهم مخالفته للشريعة.
15- التعاون مع الجهات المماثلة.
16- التعاون مع الرقابة الداخلية.
17- إيجاد البدائل للعمليات الممنوعة شرعاً.
18- تقديم المبادرات المستمدة من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
19- عمل لائحة للرقابة الشرعية ومعاونيها.
20- محاسبة من يتعمد الإخلال أو الإهمال أو المخالفة.
21- العناية بالاقتصاد الإسلامي.
22- إجراء البحوث والدراسات المتصلة.
23- المشاركة في الجمعية العمومية للمساهمين.
24- المشاركة في اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة.
25- المشاركة في وضع النظام الأساسي للمصرف.
26- دورها بالنسبة للمجتمع: تقوم الهيئة بتبادل المعلومات وتعميم المعرفة المتعلقتين بأعمال المؤسسات المالية الإسلامية على المستوى العام لكافة الناس للفائدة, والعمل على تحريك الطاقات الكامنة في المجتمع ابتداء من تغيير عقلية الفرد مما علق بها أو داخلها من أفكار غير صحيحة في التعاملات وانتهاء بطبعهم على أخلاقيات وسلوكيات فاضلة في تعاملاتهم. كما يجب أن تعمل الرقابة الشرعية جاهدة في نصح المؤسسات غير الإسلامية للتحول إلى إسلامية(80).
27- وضع دليل عمل للعاملين في المؤسسة.
28- المشاركة في وضع قوانين لصيغ الاستثمار الإسلامية (المضاربة مثلاً).
29- تحديد الأخطاء المحتملة في العمل.
30- المشاركة في حل النزاعات والدعاوى من وعلى المؤسسة.
31- الاضطلاع بدور الممثل عن المودعين.
وبشكل عام يمكن القول بأن هيئة الفتوى تختص بمراجعة الأعمال المستجدة والإجابة عن استفسارات العاملين والمتعاملين مع المصرف وأن تعمل على إيجاد صيغ شرعية جديدة للمعاملات المخالفة للأحكام الإسلامية والتحقق من الحسابات الختامية والتأكد من نسب توزيع الأرباح وحجز الاحتياطيات والمخصصات وتقدير الزكاة المستحقة. أما الرقابة الشرعية فمهمتها هي متابعة التنفيذ.
- صعوبات تواجه الرقابة الشرعية:
تواجه هيئات الرقابة الشرعية عدداً من الصعوبات التي تعيق عملها, منها ما هو من داخل المصرف ومنها ما يتعلق بجهات عدة خارج المصرف, ومن هذه الصعوبات:
أ‌- ندرة المتخصصين بفقه المعاملات في الشريعة الإسلامية بشكل عام, ومن يجمع مع فقه المعاملات الدراية بالعلوم المصرفية والبنكية بشكل أخص, وليس من السهل إيجاد أفراد يحسنونه من خلال برامج تدريب مهما طالت.
ب‌- عدم تفرغ أعضاء هيئات الرقابة الشرعية للعمل في المصارف الإسلامية.
ت‌- الاتصال بأعضاء الهيئات في كثير من الأوقات متعذر.
ث‌- لا تتوفر إجابات مباشرة للأسئلة فيما كتبه الفقهاء السابقين مما يؤدي إلى ضرورة الاجتهاد في معظم هذه المستحدثات الكثيرة.
ج‌- يلاحظ أن معظم موظفي المصارف الإسلامية ممن هاجروا من المصارف الربوية.
ح‌- غياب تفهم البنوك المركزية للعمل المصرفي الإسلامي وعدم الاستعانة بأعضاء رقابة شرعية مما يجعل ساحة عمل المصارف الإسلامية ضيقة إلى حد الاختناق.
خ‌- إن بعض هيئات الرقابة الشرعية لا تتمتع بالقوة القانونية لتحقيق أهدافها.
د‌- هناك اختلافات كبيرة في مفهوم الرقابة الشرعية وبالتالي في العمل الذي تقوم به الجهات التي تقوم بالرقابة الشرعية.
ذ‌- وانبنى على النقطة السابقة أن الأعمال الفنية لهيئات الرقابة الشرعية أصبحت غير متسقة, فليس هناك اتفاق على مفهوم مراجعة العمليات مثلاً.
ر‌- عدم تضمين تقرير الرقابة الشرعية التصريح بالاطلاع على كل أعمال المصرف.
ز‌- تواجه الرقابة الشرعية أنواعاً من التعاملات السيئة بين الناس, وندرة تعامل هؤلاء بطرق التعامل الإسلامية.
س‌- على الرغم من أهمية وندرة هذه الهيئات وتشابه وتشابك أعمالها إلا أنه ما زالت آليات التنسيق بين هذه الهيئات محدودة.
ش‌- كثير من المخالفات الشرعية في المصارف الإسلامية تسببها الإدارات, وليس الموظفين ولا الرقابة الشرعية.
ومن الممكن القول وبشكل عام أن الرقابة من قبل العلماء إنما هي مراقبة مساعدة لأنظمة الرقابة المختلفة الأخرى, كما إنها تمثل جهاز تذكير للرقابة الأصلية المتواجدة في النفوس بالأساس كما إن من أعمالها تعليم وتنشيط. وتحفيز الوازع الإيماني لدى الموظفين وتنمية الرقابة الذاتية فيهم. وبجانب أهميتها بالنسبة للعملاء ومكانتها من حيث الأمر الشرعي بتواجدها فإنها وبشكل عام لن تحسب على أنها تكلفة إضافية على المؤسسة بل عنصر جذب للأموال من خلال إقناع العملاء بسلامة وشرعية المؤسسة. بالإضافة إلى عنصر البركة في الرزق الحلال.
المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم (4/1).
2- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, الإمام أحمدالحراني الحنبلي, المكتب الإسلامي, بيروت, 1977م, ص4.
3- إعلام الموقعين عن رب العالمين, ابن القيم الجوزية, دار الجيل, لبنان, 1973, ج1ص9.
4- Hosny, M. "The Role of Religious Board", (in: Encyclopedia of Islamic Banking London, Institute of Islamic Banking and Insurance, 1995), pp. 97, 98.
5- كان عمر بن الخطاب يطوف بالأسواق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: لا يبيع في سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. رواه الترمذي, باب الوتر, حديث 21. وانظر: ضرورة توعية التجار الوسطاء بأمور دينهم, أنس عبد الهادي, مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي, جامعة الأزهر, القاهرة, السنة الأولى, العدد3, 1997,ص251.
6- تكثر التجاوزات فيمن يحترفون مهنة التجارة والوساطة فأغلبهم يضعون نصب أعينهم مصلحتهم المادية فقط في صورة تحقيق أكبر قدر من الأرباح مما قد يدفعهم إلى استخدام أساليب ترويجية وتسويقية غير مشروعة. انظر: ضرورة توعية التجار الوسطاء, أنس عبد الهادي, مرجع سابق, ص249. ومن هنا فمن الواجب على هذه الهيئات وضع أخلاقيات وشروط لمزاولة تلك المهن.
7- القرآن الكريم (4/1).
8- القرآن الكريم (28/21).
9- إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية, محمد سويلم, بدون ناشر, القاهرة, 1987, ص458.
10- النقود والمصارف في النظام الإسلامي, عوف الكفراوي, دار الجامعات المصرية, 1977, ص227.
11- أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معاملات البنك الإسلامي, فارس أبو معمر, البنك الإسلامي الأردني, 1994, ص4.
12- المدخل لفقه البنوك الإسلامية, عبد الحميد البعلي, الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية, القاهرة, 1983, ص153.
13- دور البنك المركزي في تحديد سياسات ونظم العمل المصرفي في ماليزيا والإطار الرقابي له, محمد عبد القادر, مؤتمر التجربة الماليزية في العمل المصرفي الإسلامي, اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية, الديوان الأميري, الكويت, 9-12/3/1996, ص73.
14- الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية, بيت التمويل الكويتي, المؤتمر الثالث للبنوك الإسلامية, دبي, 23-25/10/1985, ص14.
15- ففي القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم6 لعام 1985 في مادته 5 نص على تشكيل – بقرار من مجلس الوزراء- هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كذلك لإبداء الرأي فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها ويكون رأي الهيئة العليا ملزماً للجهات المذكورة, وتلحق هذه الهيئة بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف. انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي, العدد 134, يوليو 1992, ص50.
16- تصريح, صالح ملائكة الرئيس التنفيذي لقطاع الأموال بمجموعة دلة البركة, مجلة الشريعة, مجموعة دلة البركة, جدة, العدد الأول, 1996.
17- فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني, ص14.
18- هيئة الفتوى ركن أصيل في بيت التمويل الكويتي, أحمد بزيع الياسين, مجلة النور, بيت التمويل الكويتي, العدد 149, 1997, ص25.
19- نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية, محمد ضياء الدين بهجت, مجلة الاقتصاد الإسلامي, المؤسسة الإسلامية, لستر, بريطانيا, المجلد3, العدد2, 1994, ص29.
20- الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية, محمد عبد الحكيم زعير, دورة البنوك الإسلامية, معهد الإمارات للتدريب المصرفي, 18-23/4/1987, ص7. ويوافقه في هذا الرأي شحاته في بحثه المقدم لنفس الدورة بعنوان "أساسيات منهج الرقابة الداخلية الشاملة".
21- مشروع تقويم أداء البنوك الإسلامية, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, القاهرة, 1992.
22- Shallah, R. "Jordan: The Experience of the Jordan Islamic bank", (in: R. Wilson"ed"), Islamic Financial Market, London, Routledge, 1990), p. 103.
23- من السمات الأساسية للقواعد المنظمة للنظام المصرفي الإسلامي في ماليزيا والتي أدخلت ضمن مشروع ISLAMIC BANKING SCHEM عام 1993 ما يلي: يطلب من بنوك ISB تعيين فرد أو أكثر مستشاراً للشريعة لكي يفتي ISLAMIC BANKING UNIT في المسائل المتعلقة بالشريعة. انظر: دور البنك المركزي في تحديد سياسات ونظم العمل المصرفي في ماليزيا والإطار الرقابي له, محمد عبد القادر, مرجع سابق, ص68.
24- أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معاملات البنك الإسلامي, فارس أبو معمر, مرجع سابق, ص6.
25- مشروع تقويم أداء البنوك الإسلامية, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, مرجع سابق.
26- نفسه.
27- الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية, بيت التمويل الكويتي, مرجع سابق, ص8.
28- المدخل لفقه البنوك الإسلامية, عبد الحميد البعلي, مرجع سابق, ص157.
29- أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق, عبد الحميد البعلي, مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة الأولى, 1990, ص63.
30- الاستثمار والرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية, عبد الحميد البعلي, مكتبة وهبة, القاهرة, 1991, ص218.
31- المذكرة الإيضاحية لقانون بنك الكويت المركزي بشأن البنوك والمؤسسات المالية الاستثمارية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية, مادة 91.
32- صفة الفــــــتوى والمفتي والمستفتي, الإمام أحمد الحراني الحنبلي, مرجع سابق, ص29.
33- تعقيب على محاضرة راضي البدور, اقتصاديات عقود المشاركة بالأرباح, ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية, مؤسسة آل البيت, عمان, الأردن, 1987, ص194.
34- الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية, البنك الإسلامي اليمني, المؤتمر الدولي للبنوك الإسلامية, صنعاء, 16-18/12/1996, ص5. والمفتي هو المخبر عن الله بحكمه. أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدليل مع حفظه لأكثر الفقه. انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, الإمام أحمد الحراني الحنبلي, مرجع سابق, ص4.
35- والعدل من استمر على فعل الواجبات والمندوبات والصدق وترك الحرام والمكروه والكذب مع حفظ مروءته ومجانية الريب والتهم. انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, الإمام أحمد الحراني الحنبلي, مرجع سابق, ص13.
36- المدخل لفقه البنوك الإسلامية, عبد الحميد البعلي, مرجع سابق, ص57. والمجتهد هو من قامت فيه أهلية معرفة الأحكام الشرعية ا لتفصيلية من أدلتها المعتبرة عن طريق البحث والاستنباط مع إحاطته بالأمور الضرورية للاجتهاد. وشروط المجتهد: 1) حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته. 2) المعرفة الجيدة بالكتاب والسنة وما ورد فيهما مما يتعلق بالأحكام. 3) معرفة الأدلة الشرعية من مجمل ومفصل والأمر والنهي والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والمقيـــد. 4) الإحاطة بالحديث وعلومه. 5) معرفة ما أجمع عليه الفقهاء. 6) معرفة القياس وأدلته وشروطه. 7) المعرفة الكاملة باللغة العربية وأساليبها ونحوها وصرفها. انظر: الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية, محمد عبد الحكيم زعير, مرجع سابق, ص ص4-5.
37- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, الإمام أحمد الحراني الحنبلي, مرجع سابق, ص13.
38- الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية, محمد عبد الحكيم زعير, مرجع سابق, ص3.
39- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, الإمام أحمد الحراني الحنبلي, مرجــــــــع سابق, ص70.
40- الضوابط الشرعية لمسيرة المصارف الإسلامية, بيت التمويل الكويتي, مرجع سابق, ص2.
41- الفتوى والرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية, محمد عبد الحكيم زعير, مرجع سابق, ص5.
42- الصفات الشخصية لمراقب الحسابات في الإسلام, بكر محمد نور قوته, مجلة الاقتصاد والإدارة, كلية الاقتصاد والإدارة, جامعة الملك عبد العزيز, جدة, العدد 18, سبتمبر 1993, ص43.
43- روي الدارمي عن عبد الله بن أبي جعفر مرسلاً: "أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار". انظر: سنن الدارمي, عبد الله عبد الرحمن الدارمي, بيروت, ط1, 1996, المقدمة, ص20. قال المناوي في شرحه فيض القدير: لأن المفتي مبين عن الله حكمه, فإذا أفتى على جهل أو بغير ما علمه أو تهاون في تحريره أواستنباطه فقد تسبب في إدخال نفسه النار لجرأته على المجازفة في أحكام الجبار. انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير, محمد عبد الرؤوف المناوي, دار المعرفة, بيروت, بدون تاريخ.
44- Wilson, R. "Focusing on the Details of Creating Investment Vehicles", in: Reaping the Benefits of New Opportunities in Islamic Banking and Finance< London, IIR Conference, London, (21-22/3/1995), p.6.
45- أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار, علي أحمد السالوس, دار الاعتصام, القاهرة, 1990, ص36.
46- كالبنك الإسلامي للتنمية, ومصرف فيصل الإسلامي البحريني, وبنك البركة الإسلامي للاستثمار, وبنك التضامن الإسلامي. انظر: مشروع تقويم أداء البنوك الإسلامية, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, مرجع سابق.
47- مشروع تقويم أداء البنوك الإسلامية, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, مرجع سابق.
48- علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية, طعمة الشمري, مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, جامعة الكويت, المجلد 11, العدد 28, أبريــــل 1996, ص ص160-161.
49- إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية, محمد سويلم, مرجـــــــــــع سابق, ص ص472-473.
50- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي, الإمام أحمد الحراني الحنبلي, مرجــــــع سابق, ص35.
51- إعلام الموقعين عن رب العالمين, ابن القيم الجوزية, مرجع سابق, ج4, ص119.
52- أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معامـــــــلات البنك الإســـــــــــــلامي, فارس أبو معمر, مرجع سابق, ص18.
53- مشروع معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية والمؤسسات المالية الإسلامية, هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلاميــــــة, المعيار: 3/6/2, ص10.
54- أثر الرقابة الشرعيـــــــــة واســـــــــــتقلاليتها على معاملات البنك الإسلامي, فارس أبو معمر, مرجع سابق, ص18.
55- Wilson, R. "Retail Development and Wholesale Possibilities", in: R. Wilson, Islamic Financial Market, London, Routedge, 1990, pp. 7-10.
56- علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية, طعمة الشمري, مرجع سابق, ص ص160-161.
57- النقود والمصارف في النظام الإسلامي, عوف الكفراوي, مرجع سابق, ص260.
58- أساسيات العمل المصرفي الإسلامي الواقع والآفاق, عبد الحميد البعلي, مرجع سابق, ص62.
59- مقابلة مع عبد الحميد البعلي, الكويت, اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية, الديوان الأميري, الكويت, 5/10/96.
60- التكييف العلمي والمهني لحيادية مراقب الحسابات الذي يقدم خدمات المراجعة الداخلية, علي إبراهيم طلبه, مجلة الإداري, معهد الإدارة العامة, سلطنة عمان, العدد 67, 1996, ص37.
61- مشروع تقويم أداء البنوك الإسلامية, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, مرجع سابق.
62- النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي.
63- مشروع قانون بشأن المصارف والشركات الاستثمارية والمالية الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية, اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية, الديوان الأميري, الكويت, 1997, مادة 15.
64- مسئولية المراجع في ضوء القواعد الفقهية, عبد الستار أبو غدة, مجلة الاقتصاد الإسلامي, بنك دبي الإسلامي, الأعداد 200-202, 1997, ص21.
65- وفي شهادة الزور العقاب بالتشهير عند جميع الفقهاء. وبشكل عام ليس لشهادة الزور تقدير شرعي, وعقابها متروك للحاكم. انظر: مسئولية المراجع في ضوء القواعد الفقهية, عبد الستار أبو رغدة, مرجع سابق, ص32.
66- رواه ابن ماجة بلفظ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة" باب الفتن الحديث الثامن. وجاء في المسند: "فإن الله .. لن يجمع أمتي إلا على هدى" انظر: المسند لأحمد بن حنبل الحديث الخامس والحديث 145. ورواه الترمذي في باب الفتن الحديث السابع.
67- حديث حسن. رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً, ورواه الإمام مالك في الموطأ مرسلاً. انظر: الإمام يحيى بن شرف الدين النووي, الأربعين نووية, دار القرآن الكريم, لبنان, الطعبة 15, 1990, ص106.
68- مسئولية المراجع في ضوء القواعد الفقهية, عبد الستار أبو غدة, مرجـــــــع سابق, ص29.
69- نفسه, ص33.
70- انظر البند الثاني من القرار السادس لمجمع رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة 1406هـ: يعني مجلس رابطة العالم الإسلامي بالمصارف الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الإلتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفقه الإسلامي, علي أحمد السالوس, مجلة الأزهر, جامعة الأزهر, القاهرة, 1990, 134. كما نص القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم6 لعام 1985 في مادته 6 على: يتعين النص في عقد التأسيس المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية الإسلامية وفي النظام الأساسي لكل منها على تشكيل هيئة للرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة تتولى مطابقة معاملاتها وتصرفاتها لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها ويحدد النظام الأساسي لكل منها كيفية تشكيل هذه الهيئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى. انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي, العدد 134, يوليو 1992, ص50.
71- سمح القانون الباكستاني المعدل في 26/6/1980 لحملة شهادات Participation Tem Certificate أن يعيــــــــــنوا أميناً مهمته التأكد من حسن إدارة العمل الذي تستثمر فيه أموال هذه الشهادات وله في سبيل ذلك حق التفتيش على السجلات وطلب المعلومات وزيارة مكان العمل. انظر: إدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية, محمد سويلم, مرجع سابق, ص ص471-472.
72- انظر على سبيل المثال: المذكرة الإيضاحية لقانون بنك الكويت المركزي, مرجع سابق, المادتين, 99-100. كما تقوم الرقابة الشرعية في شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بالإشارة إلى العمل الذي قامت به على شكل ملاحظة على القوائم المالية ويقوم مراجع الحسابات الخارجية بلفت انتباه القارئ على هذه الملاحظات. نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية, محمد ضياء الدين بهجت, مرجع سابق, ص22.
73- أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معاملات البنك الإسلامي, فارس أبو معمر, مرجع سابق, ص20.
74- المدخل لفقه البنوك الإسلامية, عبد الحميد البعلي, مرجع سابق, ص171. وانظر: هيئة الفتوى ركن أصيل في بيت التمويل الكويتي, أحمد بزيع الياسين, مرجع سابق, ص24. وانظر: ومشروع معيار العرض والإفصاح العام في القوائم المالية والمؤسسات المالية الإسلامية, هيئة المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية, المعيار: 3/6/2, ص10. وانظر كذلك: مادة78, من النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي.
75- انظر على سبيل المثال: النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي, المواد: 63-78-79.
76- إعلام الموقعين عن رب العالمين, ابن القيم الجوزية, مرجع سابق, ج4, ص159.
77- تقوم بمثل ذلك إدارة التدقيق الشرعي بمصرف قطر الإسلامي. انظر: التدقيق الشرعي في المصارف الإسلامية, محمود عبد الباري, مجلة الاقتصاد الإسلامي, بنك دبي الإسلامي, العدد188, ديسمبر 1996, ص45. وانظر: الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية, المؤتمر الدولي للبنوك الإسلامية, مرجع سابق, ص9.
78- في دراسة أبو معمر كانت 61.9% من العينة للرقابة الشرعية يقومون بالرقابة اللاحقة. انظر: أثر الرقابة الشرعية واستقلاليتها على معاملات البنك الإسلامي, فارس أبو معمر, مرجع سابق, ص ص25-31.
79- وجاء في دراسة بهجت أيضاً أن 67% من العينة تحتوي تقاريرها على فقرة تشير إلى نطاق العمل. و63% تحتوي على فقرة تشير إلى الرأي حول الالتزام بالشريعة الإسلامية. بينما 17% يحتوي التقرير على شكر الإدارة. و13% يحتوي على شكر جمهور المتعاملين. وفقط 8% احتوت على تحفظات حول الالتزام بالشريعة. انظر: نحو معايير للرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية, محمد ضياء الدين بهجت, مرجع سابق, ص23.
80- مقابلات مع الشيخ محمد عبد الحكيم زعير, المراقب الشرعي, بنك دبي الإسلامي, (بيت التمويل الكويتي, 1/11/1995, دبي, 21/8/1996, دبي, 24/8/1996).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت