أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-28-2013, 12:38 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة 44 من قانون ضريبة المبيعات



منقول
كتب- محمد بصل
أقرت المحكمة الدستورية العليا بأن مجلس الدولة – ممثلاً في محاكم القضاء الإداري- وليست المحاكم الابتدائية هو الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعات بين التجار ومصلحة الضرائب، مما يترتب عليه تحريك آلاف قضايا المنازعات التي بقيت مجمدة منذ عام 2005 أمام محاكم مجلس الدولة والمحاكم الابتدائية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري اليوم الثلاثاء بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادتين 17 و35 من قانون أحكام الضريبة العامة على المبيعات، وفق تعديلهما الأخير الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 2005، وحسم الخلاف على الاختصاص القضائي بنظر هذه المنازعات لمجلس الدولة.

وتنص الفقرتان اللتان أبطلتهما المحكمة الدستورية على أن المحاكم الابتدائية هي الجهة القضائية المختصة بنظر دعاوى التجار المتضررين للطعن على تقدير مصلحة الضرائب للمبالغ المستحقة عليهم، خلال 30 يومًا من إصدار هذا التقدير بصورة نهائية، وكذلك دعاوى التجار ضد قرارات لجنة التظلمات خلال 30 يومًا من تاريخ إخطارهم بها.

وبموجب الحكم الجديد سيعود اختصاص نظر هذه المنازعات إلى مجلس الدولة؛ بحيث تفصل محكمة القضاء الإداري في المنازعات المعروضة عليها في هذا الشأن والمتوقفة منذ صدور القانون الطعين عام 2005، وإحالة الدعاوى المجمدة أيضاً أمام المحاكم الابتدائية منذ إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، لتباشرها محاكم القضاء الإداري.

يذكر أن هذه الدعوى كانت مقامة من رجل الأعمال السعودي عبد الله بن ثنيان الثنيان ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب.

وفي سياق متصل، قضت المحكمة بعدم دستورية نص البند سادساً من المادة 44 من قانون ضريبة المبيعات، باعتبار الخطأ في بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبي، يحال صاحبها إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن التهرب الضريبي جريمة عمدية، ولا يمكن أن يدرج تحتها تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات تتجاوز 10%، لأن النص القانوني بذلك يكون قد أثبت قرينة وواقعة قانونية، لا يجوز التعامل معها نصاً دون تحقيق من النيابة العامة.

وأضافت المحكمة أنه يجب على النيابة العامة أن تثبت بنفسها أن واقعة الخطأ تعتبر مقصودة وتدخل في نطاق التهرب الضريبي، لأن النص بشكله الحالي يهدر افتراض أصل البراءة في المتهم، بالمخالفة لخمسة عشر مادة في الدستور الجديد.

كما أصدرت المحكمة حكماً ثالثاً بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعي على الدقيق المستورد، وبطلان البند أولاً من المادة الأولى من قانون 2 لسنة 1997.

وأوضحت المحكمة أن المشرع بإصداره هذا النص استهدف الحفاظ على مبالغ الضريبة التي سبق تحصيلها بمقتضى أداة تشريعية باطلة مخالفة لأحكام المادة 119 من دستور 1971 والمادة 26 من الدستور الحالي، تتمثل في إسناد اختصاص تعديل الضريبة لرئيس الجمهورية من خلال القرار الجمهوري رقم 180 لسنة 1991

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت