أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 02:13 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي هل يجوز إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على مقر هيئة قضايا الدولة؟



الموجز:
الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية . صحيح . لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة . علة ذلك القانون 75 لسنة 1963 و 47 لسنة 1973 .
القاعدة:
مفاد نص المادتين الأولي والثانية من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973والمادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل علي أن اختصاص الإدارات القانونية ، في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل باختصاص إدارة قضايا الحكومة بأن تنوب عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها ـ الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية ـ فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدي المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدي الجهات الأخري التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً . ولما كان ذلك ، وكانت إدراة قضايا الحكومة وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها بأن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام ، فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم علي اختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية ، ومن ثم يكون الطعن الماثل ـ المرفوع من إدارة قضايا الحكومة ـ قد رفع ممن يملك رفعه عن الهيئة ، ويكون الدفع المبدي من النيابة في هذا الشأن قائماً علي غير أساس .
( المادة 1، 2 قانون 47 لسنة 73 - المادة 6 قانون 175 لسنة 63)
( المادتان 75 ، 253 من قانون المرافعات )( الطعن رقم 981 لسنة 49 ق جلسة 17/5/1980 س31 ص1402)
( الطعن رقم 1234 لسنة 47 ق جلسة 19/4/1981 س32 ص1172) ( الطعن رقم 15 لسنة 48 ق جلسة 6/12/1982 س33 ص1123)

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت