أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون المدني
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-02-2013, 03:59 PM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile معنى القانون



تلتقي الكلمة العربية القانون the law مع اللفظ اليوناني Canon ، ويدل أساساً على معيار مادي يقاس عليه أو يعمل به . ثم أطلق على كل ما يقدر به فكرياً أو روحياً . ويستعمله المشرع المصري كمقابل للفظ Code الفرنسي ، بينما يستعمله الفقه المصري كمقابل للفظ Droit ، فإذا قيل القانون المدني مثلا ، فإن المقصود مجموعة النصوص Code Civil وبذلك يختلف عن معنى (مُدَوَّنَة) Code ، وهوتشريع يجمع القواعد المتعلقة بفرع بأكمله من فروع القانون ، مثال ذلك: مدونة القانون المدني ، التجاري ، (المرافعات) … الخ .
فالقانون قاصر على المعنى الفرنسي Droit ، كما يختلف عن كلمةتَشْرِيع Legislation ، والذي يقصره البعض كمقابل للفظ الفرنسي Loi، والتي تعني التشريع الذي تسنه السلطة التشريعية .
وبوجه عام يقصد بالقانون أي قاعدة يعمل بها ويسار عليها . ومصدرها العرف والمجتمع ، أو الشرع وأوامر الله . وتسمى الأولى وضعية ، والثانية إلهية لأنها عن إرادة الله ، أو طبيعية لأنها لا تعارض الطبيعة ، بل تعززها . ولابد للقوانين جميعها أن تكون ملزمة سواء أصدرت عن إرادة الشعب أم فرضها الغالب.
وبوجه خاص يقصد به قاعدة ملزمة تعبر عن الطبيعة المثالية لكائن ما، أو لوظيفة ما ، فهي المعيار الذي ينبغي أن يلتزمه الكائن أو الوظيفة لتحقيق وجودهما ، وأوضح ما يكون ذلك فيما يأتي:
قوانين العقل ، وهي المبادئ الأساسية للتفكير المنطقي كمبدأ الذاتية ومبدأ عدم التناقض.
القانون الأخلاقي وهو منطوق مبدأ السلوك العام الذي يجب أن يطابق الكائن العاقل بينه وبين أفعاله ، على نحو ما قرره كانط في مبدأ استقلال الإرادة .
قوانين علم الجمال وهي الشروط التي تتوفر في عمل فني لتحقيق المثل الأعلى .
القوانين العلمية وهي صيغ تعبر عن علاقات ثابتة بين ظواهر معينة ، كقانون الجذب العام وقانون تمدد الأجسام.
والقانون" كتاب في الطب لابن سينا ترجم إلى اللاتينية غير مرة ، وكان مرجعاً لدراسة الطب في أوربا إلى عصر النهضة.
فالقانون الجِنائِيّ : هو القواعد التي تحدد الجرائم وعقوباتها ، وكذا تلك التي تضع النظم الإجرائية لتعقب مرتكبي الجرائم ، وتوقيع العقوبات عليهم .
بينما قانُونُ العُقوباتِ : هو القواعد التي تحدد الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات التي توقع على مرتكبيها.
ومَشْرُوعُ قانُونٍ : اقتراح بقانون مقدم إلى السلطة التشريعية (معداً في صورة نصوص).
ومَرْسُومٌ بقانُونٍ : مرسوم يتضمن قواعد تشريعية في مرتبة القانون الصادر من السلطة التشريعية.
والقانُونُ غَيْرُ المُدَوَّنِ هو: قواعد القانون المأخوذة من مصادر أخرى غير التشريع (العرف والقانون الطبيعي ومبادئ العدالة).
مراتب القوانين :
يوجد القانون في المجتمعات المتحضرة على ثلاثة طبقات متدرجة :
أ- القانون الأساسي (الدستور): وهو يتضمن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ، مثال ذلك نظام الحكم ، تنظيم العلاقة بين سلطات الحكم الثلاث (التشريعية –التنفيذية –القضائية) ، الحقوق الأساسية للأفراد ، والحريات العامة ، والواجبات العامة . وتضعه لجنة منتخبة من الشعب تسمى "اللجنة التأسيسية".
ب- القانون التشريعي : ويتضمن القواعد التي تحقق أغراض القانون التي ذكرناها سابقا. فالقانون التشريعي هو الذي يقرر الجرائم وعقوباتها ، والضرائب وطرق تحصيلها ، وتنظيم المعاملات المدنية والتجارية. وحين يذكر لفظ "القانون" دون تمييز فغالبا يقصد به القانون التشريعي. ويقوم بوضعه السلطة التشريعية (البرلمان ، وهو يسمى عادة "مجلس الشعب") وأعضاؤه منتخبون.
ج- القانون اللائحي أو الفرعي (اللوائح الحكومية) : ويتضمن قواعد تفصيلية وتطبيقية لبعض القوانين التشريعية. وتضعه السلطة التنفيذية (رئيس الجمهورية والوزراء المختصون) ، فإذا قرر القانون مثلا فرض رسم معين لخدمة معينة ، فإن كل وزير يضع اللوائح التي تنظم تحصيل هذا الرسم بالنسبة للخدمات التي تؤديها المصالح الحكومية التابعة له.

تابعنا على جروب محاماه اس ام اس
https://www.facebook.com/groups/199224760110297/

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت