أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-20-2016, 04:48 AM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي النص الكامل للائحة التنفيذية لـالقيمة المضافة-قبل نزول اللائحه



عمرو الجارحي وزير المالية
نانجى السيد


نص مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على "القيمة المضافة"، الذى أعدته وزارة المالية، لعرضه على مجتمع الأعمال واتحادات الغرف التجارية والصناعية والمحاسبين لاستطلاع رأيها.
واللائحة التنفيذية من شأنها تفسير القانون وتنظيم العمل به، إلى جانب وضع آليات تنفيذية لتسهيل الإجراءات، وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة تفرض على السلع والخدمات فى مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها فى كل مرحلة ضريبية على القيمة التى تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
ونشرت الجريدة الرسمية فى سبتمبر الماضى قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة بعد إقراره من البرلمان.

ونص القانون على إلغاء العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكامه فى نظر الطعون المعروضة عليها لمدة 3 أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى قانون ضريبة القيمة المضافة. وعدل القانون اسم «مصلحة الضرائب على المبيعات» لتصبح «مصلحة الضرائب المصرية».
وتعتبر لائحة القانون مفسرة للقانون ولا تكون إضافة له، كما اهتمت بشرح مواد رد الضريبة وحالات خصم الضريبة على المدخلات.
مادة 3 من القانون
يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات ١٣٪ عن العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧ و١٤٪، اعتبارا من العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ على أن يخصص نسبة ١٪ من الضريبة على برامج العدالة الاجتماعية، واستثناء مما تقدم يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة ٥٪ وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
ويكون سعر الضريبة صفر على السلع والخدمات التى يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.




المادة التفسيرية باللائحة
أولا: فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة ٣ من القانون يراعى ما يلى:
١- يكون السعر العام للضريبة ١٣٪ اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون حتى ٣٠/٦/٢٠١٧.
اعتبارا من ١/٧/٢٠١٧ وما بعدها يكون السعر العام للضريبة ١٤٪.
٢- يكون سعر الضريبة ٥٪ على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية إذا كانت تلك الآلات أو المعدات بطبيعتها يقتصر استخدامها على الإنتاج السلعى أو الخدمى وفق قرار يصدر بذلك من وزير المالية وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
وتشمل الآلات والمعدات خطوط الإنتاج الكاملة بكل مشتملاتها وإن وردت مجزاة.
وفى حالة ما إذا كان استخدامها لا يقتصر على الإنتاج السلعى أو الخدمى فتخضع للسعر العام للضريبة وفئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال، مع إجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة.
ويطبق السعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كليهما حسب الأحوال على الأتوبيسات وسيارات الركوب مع عدم الإخلال بأحقية المسجل فى رد الضريبة عليها وفقا لنص البند ٤ من المادة ٣٠ من القانون.
ويطبق السعر العام للضريبة على أجزاء الآلات والمعدات وقطاع الغيار.
مادة 4 من القانون
يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.
المادة التفسيرية باللائحة
المكلفون فى تطبيق أحكام المادة ٤ من القانون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة هم:
أ- المنتجون
ب- المستوردون
ج- مؤدو الخدمات
د- وكلاء التوزيع
هـ- المصدرون
و- التجار عدا المتعاملين منهم فى سلع وخدمات الجدول التى تخضع لضريبة الجدول فقط.
ز- الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم.




مادة 5 من القانون
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كل مراحل تداولها وفقا لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية.
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أيا كان الغرض من استيرادها بما فى ذلك ما يكون للاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشأة للضريبة الجمركية، كما تستحق فى كل مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها. وتطبق فى شأن السلع المستوردة القواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيها فى مصر، أيا كانت الوسيلة التى تؤدى بها.
ولا تستحق الضريبة على السلع العابرة، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للقواعد المقررة بقانون الجمارك.
يعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية.
المادة التفسيرية باللائحة
فى تطبيق أحكام المادة ٥ من القانون تستحق الضريبة وفقا للحالات الآتية:
١- بالنسبة للسلع المستوردة: بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك سواء كانت واردة للاتجار أو الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص. وتحصل وفقا للإجراءات المقررة فى شأنها.
كما تستحق فى كل مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها.
٢- بالنسبة لبيع السلع فى السوق المحلية: بتحقق واقعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين فى كل مراحل تداولها.
٣- بالنسبة للخدمات المستوردة: بتحقق واقعة الاستفادة من الخدمة فى مصر سواء أدبت بمعرفة الشخصى غير المقيم فى مصر أو عن طريق مندوب عنه أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل.
٤- بالنسبة للخدمات المحلية: بتحقق واقعة أداء الخدمة المحلية بمعرفة المكلف فى كل مراحل تداولها.
٥- قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الاستهلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص.
يعتبر استعمالا خاصا قيام الشركات القابضة أو الأم بتوزيع تكلفة الخدمة التى تؤديها بمعرفتها أو تحصل عليها من الغير بمقابل على الشركات التابعة لها المستفيدة من هذه الخدمة.
مادة 6 من القانون
تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلي خارج البلاد. كما تخضع للضريبة بسعر (صفر) السلع أوالخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن الحره والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
المادة التفسيرية باللائحة
لا تستحق الضريبة علي:
١- السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك واتباع الإجراء ات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها فى شأن الضريبة الجمركية.
٢- انتقال السلعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجه، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على ذات السلعة.
٣- انتقال السلعة من أماكن إنتاجها أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على ذات السلعة أو الخدمة.
٤- أداء الخدمة داخل الوحدة أو المنشأة التى تلتزم بأدائها.
ويصدر رئيس المصلحة قرارا بالضوابط التى يتعين مراعاتها تطبيقا للبندين ٣و٤ من هذه المادة.




مادة 7 من القانون
مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( ٦ ) من هذا القانون، تستحق الضريبة علي ما يرد من سلع أوما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن. ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي. كما تستحق الضريبة علي ما يستورد من سلع أوخدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلي السوق المحلي داخل البلاد.
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أوالاستعمال المحلي. وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة ( ٦ ) من هذا القانون.
المادة التفسيرية باللائحة
فى تطبيق أحكام المادتين ٦ و٧ من القانون يراعى ما يلي:
أولا: تخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب، وفقا للأنظمة الجمركية المتبعة فى هذا الشأن.
ثانيا: تخضع للضريبة بسعر صفر ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب، وذلك شريطة أن يقدم البائع المسجل لدى المصلحة المستندات التالية:
١- صورة فاتورة بيع السلع المصدرة للمنطقة الحرة محددة على سبيل الحصر صنف- كمية- قيمة أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمدا من الهيئة العامة للاستثمار.
٢- خطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار ومختوما بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند ١ لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل المنطقة الحرة.
٣- صورة شهادة الصادر نموذج ١٣ جمارك المتضمنة بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبة شهر البيع، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.
ثالثا: تستحق الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام القانون الواردة للاستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك.
وإذا خرجت السلع المصنعة أو الخدمات المعدة فى مشروعات المناطق الحرة إلى داخل البلاد بغرض الاستهلاك والاستعمال المحلي، لا تحسب الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها.
مادة 10 من القانون
1 ـ تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ؛ هى القيمة المدفوعة فعلًا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور.
2 ـ تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، المبالغ الآتية: (أ)المبالغ التى يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.
(ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة، والتغليف، والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد.
3 ـ فى حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذي يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوى السوق وظروف التعامل
4 ـ فى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضريبة هي سعرها وفقا لقوى السوق وظروف التعامل
5- تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات للاستخدام الخاص على اساس اجمالي التكلفة وتحدد هذه القيمة بالنسبة الى السلع او الخدمات للاستهلاك الشخصي بالسعر وفقا لقوى السوق وظروف العمل.
6- تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساسًا لحساب الضريبة وضريبة الجدول فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات البيع بالتقسيط
7- ـ مع مراعاة حكم البند (8) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الافراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية.
8- ـ يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملًا قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة.
9- ـ تكون القيمة التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) ويكون وعاء الضريبة عند الافراج الجمركي على المشغولات المستوردة هو قيمة قيمة المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافا اليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعد حساب قيمة التشغيل " المصنعية".
10- تكون القيمة التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون على النحو التالى:
اولا: بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:القيمة المدفوعة فعلًا أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقًا للمجريات الطبيعية للأمور مضافًا إليها ضريبة الجدول.
ثانيا: بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة:
(أ ) السلع المستوردة: القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافًا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، وضريبة الجدول (ب) الخدمات المستوردة: القيمة المدفوعة فعلا او الواجب دفعها باية صورة من صور اداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للامور مضافا اليها ضريبة الجدول
11- تكون القيمة التى تتخذ أساسًا لربط الضريبة على السلع الجديدة التي يشتريها المكلف ثم يقوم ببيعها بعد استعمالها محليا لمدة لا تقل عن سنتين بواقع 30% من القيمة البيعية مع عدم اعمال احكام الخصم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون عند البيع
12- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أوالخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساسًا لربط الضريبة.
المادة التفسيرية باللائحة 1
في تطبيق أحكام المادة (١٠) من القانون يراعي ما يلي:
(١) تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسا لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة هي المبالغ المدفوعة فعلا أو الواجب دفعها بأي صورة من صور أداء الثمن مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية المحررة من البائع إلي مشتر مستقل عنه وفقا للمجريات الطبيعة للأمور.
ونحسب القيمة الواجب دفعها في حالة بيع السلعة أو أداء الخدمة بدون مقابل أو بقيمة أقل من سعرها أو بطريق المقايضة وفقا لقوي السوق وظروف التعامل.
(٢) تقبل الخصومات التجاريج المتعارف عليها وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلي مشتر مستقل عنه بحيث يكون عاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلا.
ولا يسري ذلك علي السلع والخدمات المجانية والعروض الترويجية وكذا الخصم المعلق علي شرط أو الذي لا يظهر بالفاتورة الضريبية.
(٣) في تطبيق أحكام البند (٤) من المادة (١٠) من القانون حالة البيع بنظام المقايضة تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة هي سعرها وفقا لقوي السوق وظروف التعامل.




مادة 11 بالقانون
تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح.
وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة التفسيرية باللائحة
١- فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ١١ من القانون معدل أسعار العقود التى أبرمت قبل العمل بالقانون وينتهى تنفيذها بعد العمل بالقانون بما فى ذلك العقود المستمرة، ويقتصر ذلك على الجزء الذى تم تنفيذه بعد العمل بالقانون.
٢- تعدل أسعار العقود بذات قيمة عبء الضريبة فى تاريخ العمل بالقانون أو تعديله، وذلك دون الإخلال بشروط التعاقد.
٣- لا يسرى هذا النص على العقود الموسمية بطبيعتها والمبرمة قبل العمل بالقانون وعلى الأخص عقود جلب الأفواج السياحية. والتى تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته، بشرط أن يقدم المكلف ما يثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال سنين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
٤- فى حالة امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل العقود المبرمة تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.
مادة 12 بالقانون
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أوأداء الخدمة الخاضعة للضريبة، علي أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلًا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها.
وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.
كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أوخدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.
المادة التفسيرية باللائحة
فى تطبيق أحكام المادة ١٢ من القانون يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبة ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وذلك وفقا للضوابط الآتية:
١- أن تكون الفواتير من أصل وصورة يسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل.
٢- أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب والكشط.
٣- أن تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية:
رقم مسلسل الفاتورة، تاريخ تحريرها.
اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل.
اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي، أو رقمه القومى إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي.
بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها مع بيان إجمالى قيمة الفاتورة.
٤- يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول.
٥- فى حالة إلغاء الفاتورة يلتزم المسجل بالاحتفاظ بأصل الفاتورة الملغاة وكافة صورها.
مادة 13 بالقانون
يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا او اليكترونيا يسجل فيها أولًا بأول العمليات التي يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجري فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر.
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها يدويا او اليكترونيا، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها.
المادة التفسيرية باللائحة
فى تطبيق أحكام المادة ١٣ من القانون يلتزم المسجل بامساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بإصدار قانون التجارة، وكذلك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوية أو الكترونية، يسجل فيها أولا بأول العمليات التى يقوم بها وهي:
١- دفتر المشتريات: يتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الاجراءات الجمركية.
٢- دفتر المبيعات: يتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته من السلع والخدمات.
٣- دفاتر المردودات: يتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات اشعارات الخصم والاضافة.
٤- دفتر الصادرات: يتضمن بيانات رسائل الصادر بما فى ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول.
٥- سجل المخازن ويفيد به حركة المخزون الخام والتام أولا بأول
مادة 14 بالقانون
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة او احداهما بحسب الاحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التالييين لانتهاء الفترة الضريبية على ان يقدم اقرارا شهر ابريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه في موعد غايته الخامس عشر من شهر يونيو
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة خلال الفترة الضريبية وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.
المادة التفسيرية باللائحة
تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المشار إليها فى المادة السابقة خالية من أى فراغ وكتابة فى الحواشي.
ويعتد بقوائم البيانات شريط آسلة تسجيل النقد التى تتعلق بمقدار الضريبة فى حالة استخدام المسجل ماكينات تسجيل النقدية أو أجهزة البيع الالكترونية، ويصدر رئيس المصلحة القواعد والاجراءات التى تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها.
ويجب أن يحتفظ المسجل بالسجلات والدفاتر وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط آلة تسجيل النقد والبيع الاكترونى لمدة خمس سنوات تالية لانتهناء السنة المالية التى أجرى فيها القيد.
وفى تطبيق أحكام المادة ١٤ من القانون على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة اقرارا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو احداهما حسب الأحوال على النموذج رقم (١٠ ض. ق م٩.
ويقدم الاقرار المشار إليه فى الفقرة السابقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية، مقترنا بسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو احداهما بحسب الأحوال، على أن يقدم اقرار شهر ابريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، بحسب الأحوال، فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيو.
ويلتزم المسجل بتقديم الاقرار، ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة او ضريبة الجدول أو كليهما حسب الاحوال، خلال الفترة الضريبية.
واذا وافق انتهاء المدة المقررة لتقديم الاقرار عطلة رسمية فيعتبر اول يوم عمل ثان للعطلة مهما لهذه المدة.
ويجوز لرئيس المصلحة او من يفوضه. بالنسبة لبعض المصدرين أو المستوردين الذين يقومون بالتصدير او الاستيراد مرة واحدة او مرتين فى السنة. الموافقة على الاكتفاء بتقديم الاقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير او الاستيراد اذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة، دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى.




مادة 15 بالقانون
على المصلحة تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل اذا تبين لها ان قيمة الضريبة الواجب على المسجل الاقرار عنها تختلف عن ما ورد بهذا الاقرار عن اية فترة ضريبية وذلك خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبية وفقا لحكم المادة 14 من هذا القانون
واذا قامت المصلحة بتعديل الاقرار بعد مضي السنوات الثلاث الاولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب الضريبة الاضافية عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المشار اليها وحتى تاريخ اخطار المسجل بهذا التعديل
وتخطر المصلحة المسجل بالتعديل والاسس التي استندت عليها على النموزج المعد لهذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول او باية وسيلة اليكترونية لها حجية في الاثبات وفقا لقانون التوقيع الاليكتروني او باية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني ولصاحب الشأن في جميع الاحوال الطعن فى تقدير المصلحة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة التفسيرية باللائحة 2
في تطبيق أحكام المادة (١٥) من القانون يراعي ما يلي:
١- في حالة قيام المصلحة بتعديل الإقرار وإخطار المسجل بذلك خلال الثلاث سنوات التي تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم القرار فيتم احتساب الضريبة الإضافية من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار وحتي تاريخ السداد.
٢- في حالة قيام المصلحة بتعديل الإقرار بعد مضي الثلاث سنوات التي تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار وقام المسجل بالسداد في تاريخ الإخطار فيتم احتساب الضريبة الإضافية عن مدة الثلاث سنوات المذكورة فقط، وفي حالة عدم قيام المسجل بالسداد أو قيامه بالسداد بعد تاريخ الإخطار فيتم احتساب الضريبة الإضافية عن الثلاث سنوات بالإضافة إلي الفترة من تاريخ الإخطار وحتي تاريخ السداد.
٣. وتخطر المصلحة المسجل بالتعديل والأسس التي استندت عليها علي نموذج رقم (١٥ ض.ق.م) بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني أو بأية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني.
مادة 16 بالقانون
علي كل شخص طبيعي أواعتباري يبيع سلعة أويؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه، أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أوجزء منها أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه علي النحوالمشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة او اداء خدمة اذا بلغت مبيعاته الحد المشار اليه
وعلي كل مستورد لسلعة أوخدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أومصدر أووكيل توزيع أن يسجل نفسه لدي المصلحة مهما كان حجم معاملاته.
ويتعين علي المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما التالية لتاريخ طلب التسجيل وتسري عليه احكام هذا القانون من تاريخ التسجيل
وفي حالة عدم تقدم المكلف للصلحة للتسجيل يعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أوالخدمات حد التسجيل، مع عدم الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار اليه
المادة التفسيرية باللائحة
في تطبيق أحكام المادة (١٦) من القانون علي كل من:
(أ) المنتج زو التاجر أو مؤدي الخدمة الذي بلغ أو جاوز إجمالي رقم مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهدا السابقة علي تاريخ العمل بالقانون خمسمائة ألف جنيه أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج رقم (١ ض.ق.م» المرافق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ مبيعاته حد التسجيل.
(ب) المستورد بقصد الإتجار أو المصدر أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج رقم (١ ض.ق.م) المرافق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ العمل بالقانون.
ويعتد بما تقدمه الجمعيات التعاونية الإنتاجية أو الجمعيات الخيرية من بيانات عن قيمة مبيعات أعضائها أو الأسر المنتجة التابعة لها عند بلوغ حد التسجيل الوارد في القانون وتعتبر كل أسرة منتجا قائما بذاته وتكون من المكلفين المخاطبين بأحكام القانون إذا بلغت مبيعاتها حد التسجيل المشار إليه.
ويتعين علي كل مكلف توافرت بشأنه شروط التسجيل في أي سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون أن يتقدم إلي المصلحة لتسجيل اسمه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل.
ويتعين علي المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوما الثانية لتاريخ تقديم طلب التسجيل وتسري عليه أحكام القانون اعتبارا من تاريخ التسجيل.
وفي حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة بالتسجيل بعد مسجلا بحكم القانون وتسري عليه أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة ولامعفاة منها حد التسجيل وذلك مع عدم الإخلال ب/زحكام المادة (١٨) من القانون.




(مادة ١٩)
تتبع القواعد والإجراءات الآتية لتسجيل المكلفين:
١- يقدم طلب التسجيل إلي المأمورية الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف.
٢- تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل لتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة وإذا تبين للمأمورية عدم استيفاءه للبيانات تقوم بقيد هذا الطلب بصفة مبدئية مع إخذار المكلف علي النموذج (رقم «٢» ض.ق.م) لاستيفاء البيانات خلال المدة التي تحددها المأمورية في هذا الطلب.
وتقيد طلبات التسجيل المستوفاة زو التي يتم استيفاؤها في السجل المعهد لهذا الغرض بالمأمورية.
٣- تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف وتصدر له شهادة تسجيل (نموذج دقم «٣» ض.ق.م) وتخطره بها رفق (النموذج دقم «٤» ض.ق.م) لوضعها في مكان ظاهر بالمنشأة.
٤- بالنسبة للمكلفين وفقا لأحكام القانون الذين بلغت مبيعاتهم حد التسجيل أو قاموا بإنتاج سلعة أو خدمة من سلع أو خدمات الجدول ولم يتقدموا للتسجيل يتم تسجيلهم بحكم القانون ويتم إخطارهم بنموذج التسجيل وتسري عليهم أحكام التسجيل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاتهم حد التسجيل أو من تاريخ بداية مزاولة النشاط بالنسبة للمصدرين أو المستوردين أو منتجي سلع وخدمات الجدول.
مادة 20
لا تسري أحكام التسجيل المشار إليها في المادة السابقة علي:
١- المنتجين أو المستوردين أو مؤدي الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم علي سلع أو خدمات معفاة.
٢- التجار الذين يقتصر نشاطهم علي السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدولة فقط.
٣- الشخص الطبيعي غير المكلف الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة والذي بلغت مبيعاته الحد المشار إليه في المادة (١٦) من القانون.
مادة 17 بالقانون
يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول لشخص غير مسجل داخل البلاد ولايمارس نشاطا فى مقر ثابت فى مصر، أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه فى مصر يكون مسئولا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
ويجب على الشخص المقيم ان يتأكد من ان الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له او وكيل عنه في مصر وفي حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون الى المصلحة دون اخلال يحقه في الرجوع على الشخص غير المقيم.
المادة التفسيرية باللائحة
في تطبيق حكم المادتين ١٧، ٣٢ من القانون يشترط في الممثل أو الوكيل عن الشخص عير المقيم وغير المسجل بالمصلحة أن يكون قد تم تعيينه وكيلا أو ممثلا عن هذا الشخص بموجب توكيل رسمي أو عرفي مصدق عليه لدي السفارة المصرية في الدولة التي يقيم بها الموكل وأن يكون الوكيل أو الممثل مقيما في مصر ومسجلا لدي المصلحة أو لديه بطاقة ضريبية.
المادة 18 من القانون
يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
المادة التفسيرية باللائحة
في تطبيق أحكام المادة (١٨) من القانون يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل المنصوص عليه في القانون أن يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج رقم (١ ض.ق.م) المرافق وذلك وفقا للضوابط والشروط التالية:
أ- أن لا يقل حجم تعاملاته خلال الاثني عشر شهرا السابقة علي تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه أو أن لا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه.
ب- أن يكون لديه مقر ثابت يزاول من خلال النشاط المسجل عنه.
ج- أن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية.
ولا يجوز إلغاء التسجيل وفق هذه المادة إلا بعد مضي أربعة وعشرين شهرا من تاريخ التسجيل ما لم يتوقف المسجل نهائيا عن ممارسه ويثبت ذلك للمصلحة.
المادة 19 من القانون
تمسك المصلحة سجلًا تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها.
المادة التفسيرية باللائحة
في تطبيق أحكام المادة (١٩) من القانون يراعي ما يلي:
١- تصد شهادات التسجيل متضمنة البيانات الواردة بالنموذج رقم (٣ ض.ق.م المرفق).
٢- تعتمد الشهادة من رئيس المصلحة أو من بنيبه وتختم بخاتم شعار الجمهورية.
٣- ترسل الشهادة بعد إصدارها إلي المسجل رفق النموذج رقم (٤ ض.ق.م) (إخطار بالتسجيل).
٤- في حالة وجود فروع أخري لذات المسجل يتم استصدار شهادة تسجيل فرع لكل فرع.
٥- يلتزم المسجل بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع في مكان ظاهر أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع.
٦- يجب علي المسجل في حالة فقد أو تلف الشهادة أن يطلب استخراج صورة رسمية منها علي النموذج رقم (٧ ض.ق.م) المعد لذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
المادة 20 من القانون
يلتزم كل مسجل إخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يومًا من حدوث تلك التغييرات.
المادة التفسيرية باللائحة
في تطبيق أحكام المادة (٢٠) من القانون علي كل شخص طبيعي أو اعتباري مسجل أن يخطر المصلحة كتابة بأي تغييرات تحدث علي بيانات طلب التسجيل خلال واحد وعشرين يوما من حدوث تلك التغييرات.
وتشمل تلك البيانات الاسم والعنوان أو طبيعة النشاط الرئيسي الخاضع للضريبة أو الأنشطة الأخري.
وإذا تطلب الأمر استخراج شهادة تسجيل جديدة بذات رقم التسجيل متضمنة البيانات الجديدة يلتزم المسجل بتسليم شهادة التسجيل السابقة.
المادة 21 من القانون
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية
المادة التفسيرية باللائحة
في تطبيق أحكام المادتين: (٨) أو (٢١) من القانون يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغي التسجيل في الحالات الآتية:
١- فقد المسجل أحد شروط التسجيل المنصوص عليها بالمادة (١٦) (٤١) من القانون.
٢- بناء علي طلب يقدمه المسجل وفقا لأحكام المادة (١٨) من القانون.
٣- لأسباب يقدرها رئيس المصلحة.
وعلي المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجيله بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول علي النموذج رقم (٥ ض.ق.م).
ويعتبر المسجل ملغي تسجيله اعتبارا من اليوم التالي لتسليمه نموذج الإلغاء.
وعليه الاحتفاظ بنموذج إلغاء التسجيل نموذج رقم (٥ ض.ق.م) وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء.
في حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقا لأحكام القانون وألغي تسجيله تستحق الضريبة علي السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل.
وفي جميع الأحوال علي من ألغي تسجيله الالتزام بما يلي:
أ- الامتناع عن أن يقدم نفسه بأي صورة من الصور علي أنه مسجل.
ب- الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء تسجيله وتمكين موظفي المصلحة من الاطلاع عليها.
وللمصلحة تعديل الإقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتها من واقع أي بيانات أو مستندات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقا لأحكام هذا القانون.
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها




مادة 22 من القانون
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أوحسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة علي مدخلاته بما فيها الضريبة السابق تحميلها علي السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط. والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي:−
1 – ـ مبيعات السلع والخدمات الموردة إلي الجهات المشار إليها في المادة الثامنة من مواد الإصدار والمادة 23 من هذا القانون.
2 − مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ويكون الخصم في حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يتم خصمه إلي الفترات الضريبية التالية حتي يتم الخصم بالكامل.
ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة علي ما يأتي:
− 1 − ضريبة الجدول، سواء علي سلع أوخدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فيسلع أوخدمات خاضعة للضريبة،وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
2 − ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة.
3 − السلع والخدمات المعفاة.
المادة التفسيرية باللائحة
الفصل الخامس
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها
(مادة ٢٦)
في تطبيق أحكام المادة (٢٢) من القانون للمسجل أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة ما يلي:
أولا: ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة علي المردودات من مبيعاته وفقا للشروط والأوضاع الآتية:
١- بخسم فقط ما سبق سداده من ضريبة علي السلع المرتدة.
٢- يشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامها فعلا بحالتها التي بيعت عليها وتم قيد بياناتها في الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل وتم رد قيمتها إلي المشتري بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاتر المسجل.
٣- يصدر المسجل إشعار خسم إضافة مؤرخا ويحمل رقما مسلسلا مثبتا به بيانات كل من البائع والمشتري.
وفي جميع الأحوال يراعي ما يلي:
أ- يجب أن يكون قد تم استلام السلع المرتدة وقيدت بيانتها في الدفاتر والسجلات.
ب - أن يكون إشعار الخصم أو الإضافة مؤرخًا ويحمل رقما عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدها.
ج - تخصم الضريبة علي المدخلات التي تستخدم في مبيعات بعضها خاضع للضريبة وبعضها معفي أو خاضع لضريبة الجدول فقط طبقا لنسبة المبيعات الخاضعة للضريبة إلي إجمالي المبيعات.
يحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة علي مدخلات السلع أو الخدمات المعفاة أو الخاضعة لضريبة الجدول فقط في البندين (ب) (ج) إذا قام بخصمها في إقرارات سابقة.
وتسري ذات القواعد السابقة علي الضريبة السابق تحميلها علي السلع المباعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل التوزيع.
وبالنسبة للسلع والخدمات التي تخضع للضريبة وضريبة الجدول فيتم خصم الضريبة السابق تحميلها علي المدخلات من ضريبة القيمة المضافة دون ضريبة الجدول بذات الشروط والضوابط بعاليه.
(مادة ٢٨)
تسري أحكام الخصم علي ما يلي:
أ- مبيعات السلع والخدمات الموردة للجهات الواردة بالمادة الثامنة من مواد إصدار القانون.
ب- السلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضيات والقنصليات المعفاة وفقا وفي حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
ج- السلع والخدمات الموردة للاستعمال الشخصي لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين المعينين بالجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وأزواجهم وأولادهم القصر.
د- السلع الموردة للموظفين الأجانب من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية.
هـ - مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة.
ولا تسري أحكام الخصم علي ما يأتي:
أ- ضريبة الجدول سواء علي سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم مدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة.
ب- الضريبة السابق سدادها علي المدخلات المدرجة ضمن التكلفة إلا إذا أجريت التسوية الحسابية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة.
ج - الضريبة السابق سدادها علي مدخلات السلع والخدمات المعفاة.
(مادة 29)
للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها علي مدخلاته من رصيد المخزون السلعي في تاريخ تسجيله وفقا للضوابط والشروط الآتية:
١- إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
٢- حيازة أصول فواتير الشراء الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة بالجمرك حسب الأحوال.
٣- تقديم بيان بالمخزون السلعي لديه في تاريخ التسجيل علي (نموذج ١٢٣ ض.ق.م) رفق طلب التسجيل.
٤- ألا تكون قيمة الضريبة قد تم إدراجها ضمن التكلفة إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة.
٥- أن يكون المخزون متعلق ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
(مادة ٣٠)
في تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة (٣٠) من القانون لا يتم اعتماد خصم الضريبة إلا إذا قام المسجل بتقديم شهادة في نهاية كل سنة مالية له موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد بأحقيته في الخصم وذلك علي النموذج (رقم).
مادة (23) من القانون
يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية:
1-ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر.
2-ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.
ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.
3-ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.
وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.
المادة التفسيرية باللائحة
في تطبيق أحكام المادة (٢٣) من القانون تمنح الإعفاءات المشار في هذه المادة علي نموذ (ض.ق.م) لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وذلك بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق علي ذلك من وزارة الخارجية واعتمادها من المصلحة ويتعين علي المسجل الاحتفاظ بأصل شهادة الإعفاء وإرفاقها بصور الفواتير الصادرة غير محملة بالضريبة.




مادة( 24) من القانون
يحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقًا لأحكام المادة السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
المادة التفسيرية باللائحة
في تطبيق أحكام المادة (٢٤) من القانون يلتزم المستفيد بالإعفاء بأن يقدم إقرارا يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.
وتتبع في هذا الشأن القواعد الآتية:
١- علي المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تعديل الاستعمال قبل شروعه في التصرف.
٢- موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية علي التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لم يقض بغير ذلك.
٣- علي المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وقت السداد ولها أن تستعين بالمختص في مصلحة الجمارك في هذا الخصوص.
٤- تحرر المصلحة كتابا إلي طالب التصرف بما يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة وضريبة الجدول أو أية مبالغ أخري في حالة استحقاقها.
مادة (25) من القانون
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية
مادة (26) من القانون
يعفى من الضريبة وضريبة الجدول فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي: 1-العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.
2-الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.
3-المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها ؛ بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
4-الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج.
5-الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
المادة التفسيرية باللائحة
في تطبيق أحكام المادة (٦٦) من القانون تطبق الأحكام الواردة بقرار وزير المالية رقم ٨٦١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وتعديلاته علي الأصناف المستوردة.
أما بالنسبة للسلع المحلية المحددة بالمادة المشار إليها فتعفي من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع الآتية:
١- تعفي العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومي بما يفيد التحليل واستهلاك العينة.
٢- يشترط لإعفاء السلع والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية أن تتقدم الجهة المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلي المصلحة للإعفاء مرفقا به ما يفيد أن هذه الأشياء شخصية مع التعهد بعدم تصرف حائها فيها إلي الغير خلال المدة المحددة بالقانون وما يثبت أنه حصل عليها من مسابقة رياضية أو علمية أو دينية معترف بها.
٣- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية أو الأجنبية الواردة معهم أو المشتراه من الأسواق أو المناطق الحرة تتحدد قيمتها المعفاة ن الضريبة بنفس قيمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقا لأحكام قانون الجمارك.
٤- تعفي الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم يتم استرداد الضريبة عنها ثم أعيد استيرداها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.




مادة (27) من القانون
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة وضريبة الجدول فى الحالتين الآتيتين: 1-الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.
2-ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي..
مادة (28 )من القانون
تعفى من الضريبة وضريبة الجدول كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها.
المادة التفسيرية باللائحة
يشترط في تطبيق أحكام المادة (٣٨) من القانون ما يأتي:
أولا: بالنسبة لاحتياجات وزارة الدفاع:
١- أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة ن وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه.
٢- تسري أحكام هذه المادة علي جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها.
٣- أن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية.
٤- تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هي جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء.
٥- في حالة شراء أو استيراد أو بيع أي صنف أو أداء أي خدمة غير مقرر إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فورا لاتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة.
٦- تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالاتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء.
٧- تتبع الإجراءات الآتية لتطبيق الإعفاء المقرر:
أ- تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلي المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية القومي علي أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه.
٣- تسري بالنسبة لهذه الجهات كل فيما يخصه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في البنود ٣ و٥ و٦ و٧ من الفقرة أولا من هذه المادة.
٤- تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة علي ما تشتر به لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة وعلي ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة.
وفي جميع الأحوال فإن كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيع السلع والخدمات المباعة لتلك الجهات معفاة من الضريبة وفي حال سداد ضريبة علي ما سبق يحق للبائع المسجل خصم أو تسوية أو رد تلك الضريبة حسب الأحوال.




ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت