أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه القيمه المضافه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-14-2016, 08:21 AM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي الضرائب- الانتهاء من حصر جميع الشركات التي تتعامل عبر التجارة الإلكترونية قريبًا





تامر فاروق
قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة بصدد الانتهاء من حصر جميع الشركات التي تتعامل من خلال التجارة الإلكترونية.

وذكرت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم، أن ذلك جاء خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان، بحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلي البنوك والمستثمرين.

وأضاف مطر أن التجارة الإلكترونية لها أنواع كثيرة على حسب كل نشاط وحسب إمكانية الحصول على البيانات الخاصة بها ، ويوجد أنشطة خاصة بتجارة سلع مستوردة دخلت عن طريق الجمارك أو تجارة منتج محلي صنع داخل البلد من خلال مصنع مسجل في الضرائب العامة بينما التجارة الإلكترونية الخاصة بالبرمجيات والخدمات غير الملموسة فهذه التي يتم البحث فيها الآن، حيث أن قانون القيمة المضافة ينص على التكليف العكسي وينص على أن المورد الأجنبي يكون له ممثل داخل مصر ويسدد الضريبة المستحقة على هذه الخدمات أو أن متلقي الخدمة نفسه، هو الذي يقر عنه ويسدد عنه الضريبة.

وأوضح أن المصلحة لديها جهاز مكافحة تهرب وجهاز حصر يتعامل مع التجارة العادية والتجارة الإلكترونية ويتم حصر المتعاملين بالطرق التي تتناسب مع كل نشاط منهم، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة ينص على دفع ضرائب إلزامية على التجارة الإلكترونية.

وأكد أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والاستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أي مشكلات قد تنجم عن التطبيق.

وأشار مطر إلى أهمية الدور الذي يقوم به المحاسبون في هذه المرحلة التي تقوم فيها المصلحة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، موضحا أنهم شركاء في العمل وكذلك وسطاء بين المصلحة والممولين.

وقال إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كان أمرا ضروريا حتى يستطيع المنتج الصناعي أن ينقي سلعته من كافة الضرائب فلقد كان هناك إلحاح من قبل المجتمع الضريبي لتطبيق الخصم الكامل، وهو ما تم بالفعل في ضريبة القيمة المضافة، حيث أصبح الخصم كاملا للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناءعملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.

وأضاف مطر أن من ضمن المستحدثات في ضريبة القيمة المضافة توحيد حد التسجيل عند 500 ألف جنيه، وهو ليس رقم كبير أملا أن يلتزم جميع المتعاملين مع المصلحة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية .
وأكد حرص المصلحة على التواصل مع الممولين، حيث أنه قبل صدور القانون قامت المصلحة بإجراء حوارات مجتمعية مع فئات المجتمع الضريبي المختلفة من اتحادات وغرف ورجال أعمال وكافة المهتمين بالضريبة وتم تنظيم العديد من الندوات التي تم خلالها مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتم الأخذ بالمقترحات التي تم طرحها خلال هذه الحوارات والندوات.
ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قامت باستدعاء حوالي 400 شخص من أصحاب الشركات وممثلي الشعب التجارية والغرف الصناعية والمحاسبين وغيرهم ممن يمثلوا كافة المتعاملين مع الضريبة وعرضت القانون عليهم وأخذت أيضا بمقترحاتهم وأجرت تعديلات على القانون، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية حتى وصل القانون للصيغة النهائية التى صدر بها .
وأوضح أن المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية وهى تفسير لأحكام القانون وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات فالمصلحة تحرص حاليا على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التي تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة ومناقشتهم في طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك في اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح.
وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقومان ببذل الجهود من أجل إصلاح منظومة الضرائب، وذلك من خلال التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية، حيث تم إصدار قانون تسوية المنازعات الضريبية والذي يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وكذلك يعمل على تخفيف الأعباء على الممول والمصلحة.
وأضاف أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية وليست جباية ففى ظل انتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف على الخدمات المطلوبة من الضرائب، ولذلك على الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات المطلوبة .
وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية، أشار مطر إلى أن قانون القيمة المضافة يؤكد على ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وفقا للمادة رقم (12) من القانون والتي تنص على يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها.
وأوضح أنه على الوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أي فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.
وقال مطر إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا، وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف أنه تم وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التي تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الازدواج الضريبي في المعاملة الضريبية، بحيث سيتم إعفاء الشركات التي ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20% وسيتم تخصيص جزء من اللائحة التنفيذية للقانون والتي يتم صياغتها حاليا للتأكيد على هذا الإعفاء.
وأشار إلى أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التي لم تسدد ضريبة الدمغة، حيث أن إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة القيمة المضافة كان بناء على رؤية البرلمان وتم النص في مضبطة البرلمان على إعفائها ولكن بشرط التزامها بسداد ضريبة الدمغة المقررة عليها بنسبة 20% في قانون ضريبة الدمغة.
وبالنسبة لأزمة المحاميين، قال مطر إن القانون لا يخاطب أفراد أو فئات إنما يخاطب سلع وخدمات، وبالتالي فأي منتج صناعي أو تاجر أو مؤدي خدمة عليه الالتزام بأحكام القانون ما دام لم ترد بقائمة الإعفاءات، موضحا أنه جار التنسيق والتفاوض مع نقابة المحامين لتحديد الأعمال الخاصة بهم وتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها.
وأضاف أنه لا زيادة في أسعار السيارات بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث أن الأثر المالي سيكون في صالح المستهلك بانخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 1% وأن ما تم تغيره هو طرق الحساب فقط .
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع مخزون السيارات، أكد رئيس المصلحة أن التاجر أو المستورد يقوم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات.
وحول خدمات البنوك، أوضح أنه تم عقد جلسات مع الاتحاد العام للبنوك وتم الاتفاق على مبدأ أن البنك الذي يقوم بتقديم خدمات بخلاف الخدمات المصرفية يخضع لضريبة القيمة المضافة وسيتم عقد المزيد من اللقاءات لتحديد ماهى الأعمال المصرفية وغير المصرفية لوضعها في اللائحة التنفيذية .
أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، قال مطر إن وزارة المالية قد أخذت على عاتقها إعداد مشروع لقانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لعلاج مشكلة حد التسجيل وسقوم هذا القانون بوضع أسلوب للتعامل الضريبي فهو لن يضيف أعباء جديدة ولكنه سينظم الحصول على الضريبة.
وأكد ضرورة وجود تكامل بين كافة الجهات من أجل حصر هذه المنشآت وضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمي للتحكم في السوق العشوائي ومواجهة التهرب الضريبي وسد العجز في الموازنة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت