أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:37 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي ماهية القانون الجنائي



ماهية القانون الجنائي
ماهية القانون الجنائي
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانونية التي تضبط فيها الدولة الافعال المجرمة وعقوباتها,وهو مايحمله مسؤولية التصدي لكل فعل مشين يؤدي إلى خلق اضطراب في الوسط المجتمعي
ويستعمل المشرع المغربي مصطلح القانون الجنائي في حين دول المشرق تستعمل مصطلح قانون العقوبات والقانون الجزائي التي تترتب على الفعل المجرّم ويوجه إلى الاصطلاحات مايلي
-مصطلح القانون الجنائي يركز على الجناية دون الجنحة والمخالفة
-مصطلح العقوبات منتشر في مصر يعاب عليه بانه تمتة التدابير الاحترازية والوقائية
مصطلح الجزائي وهو منتشر في الكويت والاردن وسوريا ذكر العقوبات والتدابير معا ويتسم بالعمومية لان هناك جزاء مدني واداري كما يوحي بالزجر والردع وهو قصور يعاب عليه
ويمكننا القول بان مصطلح الجنائي أقرب إلى المنطق القانوني اذ لا بأس ان يعبر عن الكل بالجزء الاساسي
ويتضح من خلال هده الخطاطة مراحل تطبيق القانون الجنائي
الفعل المجرم ← لافعالية للقانون الجنائي بدونها ← اشتعال فتيل العقوبة ← لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ← العقوبة المقررة قانونا
وبذلك يتضح ان القانون الجنائي موضوعي اهتم بالتجريد وتحديد الجرائم وعقوباتها ومختلف التدابير،أما المسطرة الجنائية وهي الجانب الاجرائي وهي قانون الشكل
القانون الخاص ويدرس كل جريمة على حدة من حيت الاركان والظروف التي يترتب عليها
مفهوم الدولة في القانون الجنائي يبين ان تحديد القواعد القانونية الضابطة للا فعال المجرمة وعقوباتها يبقى نسبيا حسب اختلاف الزمان والمكان ومايسوده اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.....
2-دور القانون الجنائي واهدافه

تعتبر قواعد القانون الجنائي قواعد قانونية لتوفر الخصائص فيها كما انا قواعد امرة تصبو إلى اهداف حيوية تتصل بالكيان الاجتماعي والسياسي اذ القانون الجنائي فرع من القانون العام
ويتم توظيف القانون الجنائي العام لتحقيق الصالح العام والحفاض على كيان الدولة وعدم المس بها اجتماعيا على صعيد الفرد والاسرة والجماعة
اما من الناحية السياسية فيعمل على احترام المبادئ التي ينشدها دستور الدولة وذلك عن طريق مؤ سسات سياسية وتقافية ودينية ومنه تحقق الجدوى بفعالية تلك القواعد القانونية ومن الفقهاء من يعيب عليه هدا الدور
3-تطور القانون الجنائي

مرالقانون الجنائي من عدة تطورات خلال الحقب الزمنية الممثلة لمختلف أنماط و أشكال التجمعات البشرية,ابتداء من التجمعات البشرية الأولى التي تميزت بضعف مستوى التنضيم بها, اد اتخدالإنسنان انداك العشيرة أوالقبيلة كشكل أو كإطار اجتماعي يخول له الدخول مع غيره في معاملات و علاقات الشيء الدي يعكس الطبيعة الإجتماععية للإنسان.
كما قلت سابقا فإن ما يمكن تسميته قانونا جنائيا لتلك الحقبة قد غلب عليه طابع الإنتقام أي أن فض النزاعات دات الطابع الجنائي كان يتم من خلال تفعيل نضام الإنتقام من كل من يمكن اعتباره محدثا لمساس بشرف فرد من القبيلة بشكل خاص أو القبيلة ككل. ( التتمة فيما بعدد ). أنس
4-التأصيل الفلسفي للقانون الجنائي

المدرسة التقليدية

قسم بعض الفقه أنصار هذه المدرسة لقسمين :


فالتفريد لدى هذه المدرسة كان مبنيا على مسؤولية موضوعية مقدرة على أساس جسامة الضرر دون النظر للحالة النفسية لمحدث الضرر
أما وظيفة العقوبة فتكون في الدفاع عن المجتمع عن طريق الردع. المدرسة التقليدية الحديتة
1. قسم يتزعمه " بكاريا " الذي انطلق من فكرة الضرورة ، ذلك أن أساس توقيع العقوبة تحقيق النفع العام لدى الدولة ، فهي وحدها لها صلاحية التجريم والعقاب, إذن وجب خلق تناسب بين الجريمة والعقوبة, وتبعا لذلك يكون " بكاريا " أول من نادى بمبدأ قانونية العقوبة. 2. قسم يتزعمه بنتنامر فهو يخالف تماما بكاريا حيث ينطلق من فكرة المنفعة، ذلك أن توقيع العقوبة رهن بمنفعتها لذلك نادى بتوقيع العقوبات حتى أطلق على مذهبه " مذهب العقوبة الرادعة "
نشأت هذه المدرسة كرد فعل عن الانتقادات الموجهه لسابقتيها لإهمالها لشخصية الجاني، وحاول أصحاب هذه المدرسة التوفيق بين فكرة المنفعة وفكرة العدالة كما نادى بها " كانت ". لكن الخلاف بين المدرستين يأتي من نظرة كل منهما إلى حرية الاختيار لدى الإنسان، فبينما أعلنت المدرسة التقليدية الأولى طابعا مطلقا ومجردا لحرية الاختيار، فإن المدرسة الحديثة إن كانت قد أقرت حرية الاختيار إلا أنها أعطتها طابعا نسبيا قابلا للتدرج من إنسان لآخر، وقد كان لهذه المدرسة تأثيرها الواضح على المشرع المغربي " الفصل 135 ". لقد حاولت المدرسة التقليدية الحديثة وضع تجربة لتفريد العقوبة على أساس درجة المسؤولية ، لان هذه الأخيرة تقوم على فكرة الحرية وحتى منطلق العدالة يقتضي ملائمة العقوبة لدرجة الحرية . لكن أهم ما يؤخذ على هذه المدرسة " التقليدية الحديثة " عدم وجود مقياس سليم لإثبات الحرية الشيء الذي دفع لإيجاد أسس علمية، لكن ما هي مرتكزات المدرسة الوضعية ؟
المدرسة الوضعية الايطالية
<الربع الأخير من ق 19> 1-التعريف: المدرسة الوضعية الايطالية هي مدرسة ظهرت في القرن التاسع عشر،من أبرز روادها نجد:lombrosoوferriوgaro fallo.ولعل أهم ما جاءت به هذه المدرسة هو التدابير الوقائيةالتي لم تكن معروفة من ذي قبل. 2-أفكار هذه المدرسة: ْْْْان المدرسة الوضعية الايطالية،ظهرت كنتيجة طبيعية وحتمية،وذلك بالنظر للظروف التي كانت تعيشها المجتمعات البشرية من ظلم وقهر واستغلال وتعسف واستبداد.
فقد كان الفرد يعاقب ويحاكم دون أن تكون هناك حقوق للدفاع،دونما مراعاة لانسانيته وكرامته،فقال رواد المدرسة بضرورة الربط بين الجريمة المرتكبة وبين العقوبة التي تطال المجرم أي ضرورة الخضوع لمبدأ الشرعية القائللا جريمةولا عقوبة الا بنص). كما جاءت بفكرة جديدة وهي أن المجرم الذي لا ينفع معه الحبس أو السجن،يخضع لتدبير وقائي أو احترازي الذي يتناسب وحجم الجريمةالتي ارتكبها. غير أن ما يعاب على هذه المدرسة،هو أنها قالت بأن أي شخص تتوفر فيه صفةأو صفات مثلا (نتوءات جمجمية،أنف عريض،فم واسع...)،فان هذا الشخص يجب أن يتعرض لأحد التدابير الوقائية،ولو لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون،مخالفة بذلك مبدأ الشرعيةالتي طالما نادت به.
مدرسة الدفاع الاجتماعي

ظهرت هذه المدرسة على يد الفقيه الإيطالي " فيليو كاراماتيكا" و الفقيه " مارك انسل" و تأخذ بنفس أفكار المدرسة الوضعية ، كتقسيم المجرمين و اعتماد التدابير و إنكار حرية الاختيار عند المجرم, كما أنها لا تعترف بمسؤولية المجرم الجنائية لرفضها فكرة الذنب, فالمجرم عند هذه المدرسة مريض اجتماعي يجب اصلاحه و تقويمه.
و حتى تتحقق هذه الغايات لابد من تبني سياسة تقوم على الاسس التالية:
• اعتماد معطيات العلوم التجريبية لفحص شخصية الجاني و توقيع التدبير المناسب لكل حالة. • تبقى العقوبة وسيلة ناجحة لحماية المجتمع من الخلل الاجتماعي. • ضرورة تنوع العقوبة و التدابير بما يحقق غاية المجتمع. • إحلال قانون الدفاع الاجتماعي من خلال هيأت اجتماعية و استبعاد القانون الجنائي.
لم تسلم هذه المدرسة من سهام النقد, ذلك أن استبعاد القانون الجنائي باعتباره أداة الدولة القسرية و وسيلة لتدعيم السياسة الجنائية قد يؤدي لزعزعة كيان الدولة . و الجدير بالذكر أن المشرع المغربي اقتبس بعض مبادئ هذه الحركة عندما نص قانون المسطرة الجنائية على إمكانية فحص المتهم في مرحلة التحقيق أو حتى في مرحلة المحاكمة لكن هذه الإمكانية تبقى جد صعبة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت