أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-26-2013, 09:23 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الواجب توافرها .(الأردن)



البلدالاردن
رقم النص 1
النوع تعليمات
تاريخ م 1 1 1998
تاريخ هـ 03 09 1418
عنوان النص تعليمات الإفصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية رقم (1) لسنة 1998.




استناد

صادر عن مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية بالاستناد لاحكام المادتين (9) و (53) من قانون الاوراق المالية رقم (23) لسنة 1997.


المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الافصاح والمعايير المحاسبية ومعايير التدقيق والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الاوراق المالية) لسنة 1998 ويعمل بها اعتبارا من 1998/9/1.

المادة 2
مع مراعاة المعاني المخصصة للتعاريف الواردة في قانون الاوراق المالية وقانون سوق عمان المالي وقانون الشركات المعمول بها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها، يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة: هيئة الاوراق المالية.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس المفوضين.
السوق: سوق عمان المالي (بورصة عمان).
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
المصدر: الشخص الذي يصدر الورقة المالية او يعلن عن رغبته في اصدارها.
الحليف: الشخص الذي يسيطر على شخص اخر او هو مسيطر عليه من قبل ذلك الشخص الاخر او الذي يشترك معه في كونه مسيطرا عليه من قبل شخص واحد.
السيطرة: القدرة المباشرة او غير المباشرة على ممارسة تاثير فعال على اعمال وقرارات شخص اخر.
الشركة الام: الشركة التي تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او شركات اخرى (تدعى الشركات التابعة) عن طريق تملك اكثر من نصف راسمالها و/او ان يكون لها السيطرة على تاليف مجلس ادارتها، ويشمل ذلك الشركة القابضة.
الشركة التابعة: الشركة التي تخضع لسيطرة شركة ام.
الشركة الشقيقة: تعتبر الشركة شقيقة لشركة اخرى عندما تكون هذه الشركة مملوكة او تابعة لشركة ام.
حقوق الاقلية: هي ذلك الجزء الظاهر في البيانات المالية المجمعة من صافي نتائج اعمال وصافي موجودات شركة تابعة والعائد الى الاسهم التي لا تمتلكها الشركة الام بصورة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات تابعة لها.
الاقرباء: الزوج، الزوجة والاولاد.

الفصل الأول

الإفصاح عند الإدراج

المادة 3

مع مراعاة ما ورد في تعليمات ادراج وايقاف اسهم الشركات المساهمة العامة وتعليمات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها، على الشركة المصدرة لاوراق مالية والتي تطلب ادراج اوراقها المالية في السوق، تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات المبينة ادناه مرفقة بطلب الادراج:
ا- تقرير صادر عن مجلس ادارة الشركة يتضمن ما يلي:
1- نبذة مختصرة عن تاسيس الشركة وغاياتها الرئيسية، وعلاقتها بالشركات الاخرى سواء كانت ام او تابعة او شقيقة او حليفة (ان وجد).
2- وصف للاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وتلك التي ترغب الشركة بادراجها.
3- تقييم مجلس ادارة مدعما بالارقام لاداء الشركة والمرحلة التي وصلتها والانجازات التي حققتها والاتفاقيات او العقود الموقعة، ومقارنتها مع الخطة الموضوعة.
4- الاحداث الهامة التي مرت بها الشركة او اثرت عليها من تاريخ تاسيسها وحتى تاريخ تقديم طلب الادراج.
5- الخطة المستقبلية للشركة للسنوات الثلاث القادمة.
6- اسماء اعضاء مجلس الادارة واسماء ورتب اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية والاوراق المالية المملوكة من قبل اي منهم واقربائهم والمصدرة من قبل الشركة الام او التابعة او الحليفة او الشقيقة (ان وجد) وعضوية اي منهم في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة الاخرى.
7- اسماء كبار مالكي الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وعدد الاوراق المالية المملوكة من قبل كل منهم اذا كانت تشكل (5%) او اكثر من تلك الاوراق المالية المصدرة.
8- عدد مالكي كل ورقة من الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة وفئات توزيع الملكية لكل منها ونسبة مساهمة غير الاردنيين في الشركة.
ب- البيانات المالية للشركة والتي تشمل ما يلي:
1- التقرير السنوي للشركة للسنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الادراج والذي يتضمن تقرير مجلس الادارة والبيانات المالية للشركة، وتقرير مدققي حسابات الشركة.
2- البيانات المالية المرحلية مراجعة من قبل مدقق حساباتها والتي تغطي الفترة من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الادراج وحتى نهاية الربع الاخير الذي يسبق تاريخ طلب الادراج.


المادة 4

على الشركة المصدرة التي توافق الهيئة على ادراج اوراقها المالية في السوق الاعلان عن البيانات المالية السنوية والمرحلية، وملخص عن تقرير مجلس الادارة المقدم لغايات الادراج والمشار اليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ موافقة الهيئة على الادراج، على ان يتم الاعلان قبل بدء تداول الاوراق المالية للشركة في السوق.


الفصل الثاني

الإفصاح عن البيانات المالية الدورية

المادة 5

ا- على الشركة المصدرة التصريح عن نتائج اعمالها الاولية بعد قيام مدقق حساباتها باجراء عملية المراجعة الاولية لها، وذلك خلال خمسة واربعين يوما من انتهاء سنتها المالية كحد اقصى وتزويد الهيئة بنسخ عنها.
ب- يجب ان تتضمن النتائج الاولية المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة وكحد ادنى ما يلي:
1- صافي الايرادات.
2- صافي الربح المتوقع قبل الضريبة.
3- مخصص ضريبة الدخل على الارباح المتوقعة.
4- حقوق الاقلية في الارباح.
5- صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بعد اقتطاع مخصص الضريبة وحقوق الاقلية.
6- ارقام مقارنة للبنود من (1-5) اعلاه مع السنة المالية السابقة.
7- خلاصة عن نتائج اعمال الشركة خلال السنة المالية.


المادة 6

يترتب على مجلس ادارة الشركة المصدرة اعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي للشركة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء سنتها المالية، والذي يجب ان يتضمن ما يلي:
ا- كلمة رئيس مجلس الادارة.
ب- تقرير مجلس الادارة والذي يجب ان يتضمن ما يلي:
1- وصف لاي حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او اي من منتجاتها بموجب القوانين والانظمة او غيرها مع الاشارة الى الفترة التي يسري عليها ذلك، ووصف لاي براءات اختراع او حقوق امتياز تم الحصول عليها من قبل الشركة.
2- وصف لاي قرارات صادرة عن الحكومة او المنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة او منتجاتها او قدرتها التنافسية والافصاح عن مدى التزام الشركة بمعايير الجودة الدولية.
3- الانجازات التي حققتها الشركة مدعمة بالارقام، ووصف للاحداث الهامة التي مرت على الشركة خلال السنة المالية.
4- الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاع نشاطها واسواقها الرئيسية وحصتها من السوق المحلي، وكذلك حصتها من اسواق الخارجية ان امكن.
5- درجة الاعتماد على موردين محددين و/او عملاء رئيسيين (محليا وخارجيا) في حال كون ذلك يشكل (10%) فاكثر من اجمالي المشتريات و/او المبيعات او الايرادات على التوالي.
6- الاثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خلال السنة المالية ولا تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة.
7- السلسلة الزمنية للارباح او الخسائر المخصصة والارباح الموزعة وصافي حقوق المساهمين واسعار الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات وتمثيلها بيانيا ما امكن ذلك، او منذ تاسيس الشركة اذا لم يمض على تاسيسها خمس سنوات فاكثر.
8- تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج اعمالها خلال السنة المالية.
9- التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك اي توسعات او مشروعات جديدة، والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الاقل وتوقعات مجلس الادارة لنتائج اعمال الشركة.
10- مقدار اتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار اي اتعاب عن خدمات اخرى تلقاها المدقق و/او مستحقة له.
11- وصف لانشطة الشركة الرئيسية واماكنها الجغرافية، وحجم الاستثمار الراسمالي وعدد الموظفين في كل منها.
12- وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجالات نشاطها.
13- بيان باسماء اعضاء مجلس الادارة واسماء ورتب اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية ونبذة تعريفية عن كل منهم.
14- بيان بعدد الاوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من قبل اي من اعضاء مجلس الادارة واشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واقاربهم، والشركات المسيطر عليها من قبل اي منهم، كل ذلك مقارنة مع السنة السابقة.
15- المزايا والمكافات التي يتمتع بها رئيس واعضاء مجلس الادارة واشخاص الادارة العليا ذوو السلطة التنفيذية خلال السنة المالية بما في ذلك جميع المبالغ التي حصل عليها كل منهم كاجور واتعاب ورواتب ومكافات وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل المملكة وخارجها.
16- بيان بالتبرعات والمنح التي دفعتها الشركة خلال السنة المالية مفصلة حسب الجهات التي دفعت لها.
17- بيان باسماء كبار مالكي الاسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد الاسهم المملوكة لكل منهم اذا كانت هذه الملكية تشكل ما نسبته 5% فاكثر مقارنة مع السنة السابقة.
18- الهيكل التنظيمي للشركة المصدرة وسياسة التعيين فيها وعدد موظفيها وفئات مؤهلاتهم ومعدل دوران الموظفين وبرامج التاهيل والتدريب لموظفي الشركة.
19- العقود والمشاريع والارتباطات التي عقدتها الشركة المصدرة مع رئيس مجلس الادارة او اعضاء المجلس او المدير العام او اي موظف في الشركة او اقاربهم.
20- مساهمة الشركة في خدمة البيئة والمجتمع المحلي.
ج- البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مدققي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة والتي تشمل ما يلي:
1- الميزانية العامة.
2- حساب الارباح والخسائر.
3- قائمة التدفق النقدي.
4- بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
5- الايضاحات حول البيانات المالية.
د- تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بان اجراءات التدقيق قد تمت وفقا لمعايير التدقيق المقررة بموجب هذه التعليمات.
هـ-1- اقرار من مجلس ادارة الشركة حسب علمه واعتقاده بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.
2- اقرار من مجلس الادارة بمسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

المادة 7

على الشركة المصدرة الاعلان عن البيانات السنوية بعد اقرارها من قبل مجلس ادارتها وفور صدور تقرير مدققي الحسابات عليها وذلك قبل توزيعها على المساهمين على ان يتضمن الاعلان ايضا خلاصة وافية عن تقرير مجلس الادارة والنص الكامل لتقرير مدققي حسابات الشركة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء سنتها المالية.


المادة CENTER]8[/glow][/COLOR][/

ا- على مجلس ادارة الشركة المصدرة اعداد تقرير نصف سنوي مقارن مع نفس الفترة من السنة المالية السابقة والاعلان عن هذا التقرير خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء تلك الفترة وتزويد الهيئة بنسخ عنه.
ب- يجب ان يتضمن التقرير المشار اليه في الفقرة (ا) من هذه المادة ما يلي:
1- الميزانية العامة.
2- حساب الارباح والخسائر.
3- بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
4- قائمة التدفق النقدي.
5- الايضاحات الضرورية.
6- تقرير مدقق حسابات الشركة والذي يتضمن انه قام باجراء مراجعة للقيود والبيانات المالية وذلك وفقا لمعايير التدقيق المقررة بموجب هذه التعليمات.
7- ملخص موجز عن نتائج اعمال الشركة خلال الفترة مقارنة مع الخطة المستقبلية التي سبق وضعها.


[glow=000000]المادة 9[/glow]

على الشركة المساهمة العامة التي تقوم بتغيير سنتها المالية اعداد البيانات المالية المبينة ادناه والتي تغطي الفترة الانتقالية التي تمتد من نهاية السنة المالية السابقة وبداية السنة المالية الجديدة، والاعلان عنها وتزويد الهيئة بنسخ منها وذلك خلال فترة لا تتجاوز (45) يوما من نهاية الفترة الانتقالية، على ان تكون هذه البيانات المالية مدققة من مدقق حسابات الشركة:
ا- الميزانية العامة.
ب- حساب الارباح والخسائر خلال الفترة الانتقالية.
ج- قائمة التدفق النقدي.
د- بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
هـ- الايضاحات حول البيانات المالية.
و- تقرير مدققي الحسابات للفترة الانتقالية.


[glow=000000]الفصل الثالث

الإفصاح عن الأمور الجوهرية والأحداث الهامة

المادة 10[/glow]

على الشركة المصدرة اعلام الهيئة دون ابطاء باي وسيلة تحقق السرعة المطلوبة والاعلان او التصريح فورا عند حدوث امور جوهرية او احداث هامة من المحتمل ان تؤثر على ربحية الشركة او مركزها المالي او اسعار الاوراق المالية المصدرة من قبلها وخاصة الامور الجوهرية والاحداث الهامة التالية:
ا- التغيرات الهامة التي تطرا على ما يلي:
1- موجودات الشركة.
2- الالتزامات المترتبة على الشركة سواء كانت قصيرة الاجل او طويلة الاجل واي حجوزات على موجوداتها.
3- هيكل راس المال.
4- منتجات الشركة.
5- التغيرات في ملكية اسهم الشركة التي تحدث تغييرا في السيطرة عليها.
ب- الصفقات الكبيرة التي تعقدها الشركة والغاء مثل هذه الصفقات، وتقييم مجلس الادارة للاثر المتوقع لها على ربحية الشركة ومركزها المالي.
ج- العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة والتي قد يكون لها اثر مادي على ارباح الشركة او مركزها المالي.
د- الكوارث والحرائق واثرها المتوقع على المركز المالي للشركة.
هـ- اي خسائر مادية مفاجئة اثرت على المركز المالي للشركة مع بيان الاسباب.
و- قرارات مجلس الادارة الهامة التي قد تؤثر على اسعار الاوراق المالية المصدرة من قبلها بما في ذلك القرارات المتعلقة بما يلي:
1- اصدار اوراق مالية جديدة، او اطفاء اي اوراق مالية قائمة.
2- التغيرات في الاستثمارات الراسمالية او في غايات الشركة واسواقها.
3- الشروع في الاندماج.
4- توزيع الارباح.
5- التصفية الاختيارية.
ز- قرارات الهيئة العامة للشركة.
ح- تشكيل مجلس ادارة جديد للشركة واستقالة اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او مديرها العام وشغور مركز اي منهم واسباب ذلك فور حدوثه، وقرارات مجلس الادارة بتعيين اعضاء جدد في المجلس وتعيين مدير عام جديد للشركة ومؤهلاته.
ط- توقف الشركة او احد فروعها او مصانعها او الشركات التابعة لها عن العمل واسباب ذلك.


[glow=000000]المادة 11[/glow]

على الشركة المصدرة تزويد الهيئة بتقرير مفصل عن الامور الجوهرية او الاحداث الهامة التي جرى الاعلان او التصريح عنها مع نسخة عن الاعلان او البيان الصحفي حسب واقع الحال.


[glow=000000]المادة 12[/glow]

على الشركة المصدرة تزويد الهيئة بمعلومات وافية عن الدعاوى التي اقامتها او اقيمت عليها والتي قد يكون لها اثر مادي على المركز المالي للشركة، واثرها المتوقع على ربحية الشركة ومركزها المالي.


[glow=000000]المادة 13[/glow]

ا- اذا كانت لدى الشركة المصدرة اسباب معقولة تعتقد معها ان التصريح عن الامور الجوهرية او الاحداث الهامة سيكون مجحفا بمصالح الشركة المصدرة بدرجة كبيرة، وانه لم ولن يتم اي تعامل على اوراقها المالية المصدرة من قبل اعضاء مجلس الادارة او اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية فيها او اقربائهم على اساس هذه المعلومات الداخلية فانه يتوجب على الشركة المصدرة تزويد رئيس الهيئة بهذه المعلومات ويجوز لها الطلب من رئيس الهيئة اعتبار هذه المعلومات سرية لحين انتفاء الاسباب التي دعت لذلك.
ب- لرئيس الهيئة اعتبار هذه المعلومات سرية لحين انتفاء الاسباب التي دعت الى ذلك او الطلب من الشركة المصدرة التصريح عن هذه المعلومات وفقا لاحكام هذه التعليمات.


[glow=000000]الفصل الرابع

الإفصاح المتعلق بشركات الوساطة المالية

المادة 14[/glow]

مع مراعاة متطلبات الافصاح المتعلقة بالشركات المصدرة، على شركة الوساطة المالية اعداد تقرير سنوي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية للشركة وتزويد الهيئة بنسخة عنه، على ان يتضمن هذا التقرير ما يلي:
ا- تقرير ادارة الشركة والذي يجب ان يبين ما يلي:
1- الوضع القانوني للشركة ووصف لانشطتها الرئيسية.
2- الانجازات التي حققتها الشركة خلال السنة المالية مدعمة بالارقام.
3- الوضع التنافسي للشركة وحصتها من السوق للخمس سنوات الماضية او من تاريخ تاسيسها ايهما اقل.
4- تطور راسمال الشركة وحقوق الملكية فيها للخمس سنوات الماضية او من تاريخ تاسيسها ايهما اقل.
5- تحليل للمركز المالي للشركة ونتائج اعمالها خلال السنة المالية.
6- بيان باسماء اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة المديرين او الشركاء في الشركة حسب واقع الحال وموظفي مكتب الوساطة ومؤهلاتهم وخبراتهم ورتبهم الوظيفية.
ب-البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مدققي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة والتي تشمل ما يلي:
1- الميزانية العامة.
2- حساب الارباح والخسائر.
3- قائمة التدفق النقدي.
4- الايضاحات حول البيانات المالية.
ج- تقرير مدققي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية والمتضمن بان اجراءات التدقيق قد تمت وفقا لمعايير التدقيق المقررة بموجب هذه التعليمات.
د- اقرار من ادارة الشركة حسب علمها واعتقادها بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.


[glow=000000]المادة 15[/glow]

على شركة الوساطة الاعلان عن بياناتها المالية السنوية المدققة المشار اليها في المادة (14) من هذه التعليمات خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من انتهاء سنتها المالية.


[glow=000000]المادة 16[/glow]

ا- على شركة الوساطة اعداد تقرير نصف سنوي مراجع من قبل مدققي حساباتها وذلك خلال فترة لا تتجاوز الشهر من تاريخ انتهاء تلك الفترة وتزويد الهيئة بنسخ عنه، على ان يشمل هذا التقرير البيانات المالية التالية:
1- الميزانية العامة.
2- حساب الارباح والخسائر.
3- قائمة التدفق النقدي.
4- الايضاحات الهامة حول البيانات المالية.
ب- على شركة الوساطة الاعلان عن البيانات المالية نصف السنوية المشار اليها في الفقرة (ا) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من انتهاء تلك الفقرة.


[glow=000000]المادة 17[/glow]

على كل من اعضاء مجلس الادارة او اعضاء هيئة المديرين او الشركاء - حسب واقع الحال- والموظفين في اي من شركات الوساطة تزويد الهيئة بتقارير شهرية حول تعاملهم واقربائهم بالاوراق المالية بيعا وشراءً وذلك خلال سبعة ايام من نهاية ذلك الشهر.


[glow=000000]المادة 18[/glow]

على شركة الوساطة الاعلان ولمرة واحدة في العام عن الاشخاص التابعين لها والمخولين باستلام اوامر الشراء والبيع والوسطاء المعتمدين لديها ووكلائهم وكذلك الاعلان عن بدء وانتهاء علاقة اي من هؤلاء الاشخاص بشركة الوساطة عند حدوث ذلك.


[glow=000000]المادة 19[/glow]

على شركة الوساطة واعضاء مجلس ادارتها او اعضاء هيئة المديرين او الشركاء فيها - حسب واقع الحال- ومديرها العام والوسطاء المعتمدين لديها اعلام الهيئة خطيا عن عضوياتهم في مجالس ادارات الشركات المساهمة العامة بصفتهم الشخصية او باي صفة اخرى، وباي تغيير يطرا عليها خلال سبعة ايام من حدوث ذلك.


[glow=000000]المادة 20[/glow]

على شركات الوساطة باستثناء الشركات المساهمة العامة منها اعلام الهيئة خطيا فور حدوث اي تغيير على ملكيتها وتزويدها بالوثائق الرسمية التي تثبت ذلك.

[glow=000000]
الفصل الخامس

تعامل الأشخاص المطلعين بالأوراق المالية

المادة 21[/glow]

على الشركة المصدرة اعلام الهيئة خطيا باسماء ومؤهلات اشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية عند تعيينهم او تركهم العمل لاي سبب من الاسباب وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ حدوث ذلك.


[glow=000000]المادة 22[/glow]

ا- على رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المصدرة واشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية اعلام الهيئة خطيا عما يملكونه هم و/او اقربائهم من اوراق مالية مصدرة من قبل الشركة او من الشركات التابعة او الحليفة او الشقيقة او الشركة الام، وذلك خلال اسبوع من تاريخ انتخابهم او تعيينهم حسب واقع الحال، وكذلك اعلام الهيئة خطيا عن اي تغيير يطرا على هذه البيانات وذلك خلال اسبوع من تاريخ حدوث التغيير.
ب- على كل من رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المصدرة واشخاص الادارة العليا ذوي السلطة التنفيذية واي موظف او مستشار او خبير فيها مطلع بحكم عمله على معلوماتها الداخلية اعلام الهيئة خطيا ومسبقا عن قراره بيع او شراء عدد من الاوراق المالية تمثل 1% او اكثر من اي من اصداراتها و/او اصدارات الشركات التابعة و/او الحليفة لها و/او الشقيقة لها و/او الشركة الام سواء كان البيع او الشراء لحسابه الشخصي و/او لحسابات تقع تحت تصرفه.


[glow=000000]المادة 23[/glow]

على اي شخص يملك و/او يقع تحت تصرفه 5% او اكثر من اي ورقة مالية لشركة مصدرة واحدة، اعلام الهيئة خطيا خلال اسبوع من تاريخ حدوث ذلك، وكذلك اعلام الهيئة خطيا عن اي تغيير يطرا على هذه الملكية خلال اسبوع من تاريخ حدوث التغيير.

[glow=000000]
الفصل السادس

المعايير المحاسبية

المادة 24[/glow]

ا- تلتزم جميع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية.
ب- في حال تعارض اي من هذه المعايير الموصوفة في الفقرة (ا) من هذه المادة مع التشريعات المعمول بها في المملكة تسري التشريعات المحلية ويتعين على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة الافصاح عن ذلك وتاثيره على القوائم المالية.


[glow=000000]المادة 25[/glow]

ا- على مجلس ادارة الشركة المصدرة في بداية كل سنة تشكيل لجنة تدقيق من ثلاثة اعضاء من اعضائه غير التنفيذيين واعلام الهيئة بذلك وباي تغييرات تحصل عليها واسباب ذلك.
ب- تجتمع لجنة التدقيق بصفة دورية وتقدم تقاريرها اولا باول لمجلس الادارة على ان لا يقل عدد اجتماعاتها عن اربع مرات في السنة.
ج- للجنة التدقيق طلب اي معلومات من اي موظف في الشركة، وعلى كل الموظفين التعاون مع اللجنة، كما لها طلب المشورة القانونية او المالية او الادارية او الفنية من اي مستشار خارجي.
د- تتولى لجنة التدقيق القيام بما يلي:
1- دراسة ومناقشة الامور التي تظهر نتيجة عمل مدقق الحسابات الخارجي و/او المدقق الداخلي بالاضافة لاي امور اخرى ترى اللجنة ضرورة مناقشتها.
2- دراسة كتاب ملاحظات مدقق الحسابات الخارجي المتعلق بنظام الرقابة الداخلي واجوبة ادارة الشركة عليه.
3- دراسة التقارير المالية السنوية والدورية قبل عرضها على مجلس الادارة، وبشكل خاص السياسات المحاسبية واي تعديلات عليها، والتعديلات الجوهرية الناجمة عن اجراءات التدقيق، ومدى الالتزام بتعليمات هيئة الاوراق المالية والمتطلبات القانونية الاخرى.


[glow=000000]الفصل السابع

معايير التدقيق والشروط الواجب توافرها

في مدققي حسابات الجهات الخاضعة

لرقابة الهيئة

المادة 26[/glow]

تعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن لجنة معايير التدقيق الدولية لغايات تدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.


[glow=000000]المادة 27[/glow]

يشترط في مدقق حسابات اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ما يلي:
ا- ان يكون حاصلا على رخصة ممارسة المهنة سارية المفعول من مجلس مهنة تدقيق الحسابات.
ب- ان يكون عضوا في جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين.
ج- ان يكون مصنفا بالفئة (ا) وفقا لنظام تصنيف المدققين المعمول به.
د- ان يكون قد مارس المهنة بشكل متفرغ لمدة ثلاث سنوات متتالية على الاقل بعد حصوله على اجازة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
هـ- ان يشاركه او يعمل في مكتبه مدقق واحد او اكثر ممن تتوفر فيهم الشروط السابقة.


[glow=000000]المادة 28[/glow]

يلتزم مدقق حسابات اي جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بالواجبات التالية:
ا- تطبيق معايير التدقيق المقررة بموجب هذه التعليمات.
ب- التقيد بقواعد السلوك المهني الواردة في قانون مهنة تدقيق الحسابات ونظام وتعليمات جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين المعمول بها، واي تعليمات تصدرها الهيئة بهذا الخصوص.
ج- متابعة تطوير تاهيله ومهاراته الفنية ومواكبة التطورات التي تطرا على المهنة وذلك من خلال الدورات التدريبية المستمرة التي تنظمها جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين او اي جهات اخرى معتمدة من قبلها.


[glow=000000]المادة 29[/glow]

تضع جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين بالتنسيق مع الهيئة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ ما ورد في المادة (28) من هذه التعليمات.


[glow=000000]المادة 30[/glow]

تقوم جمعية مدققي الحسابات القانونيين الاردنيين سنويا بتزويد الهيئة بقائمة اسماء المدققين المستوفين للشروط المطلوبة وذلك خلال الشهر الاول من كل سنة وباي تعديلات تطرا عليها.


[glow=000000]المادة 31[/glow]

مع مراعاة احكام قانون الشركات يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات الخارجي للشركة الامور التالية:
ا- تاريخ التقرير.
ب- اسم مكتب التدقيق واسم وتوقيع المدقق ورقم رخصته وفئة تصنيفه وعنوانه.
ج- البيانات المالية التي يشملها التقرير.
د- ان اجراءات التدقيق قد تمت وفقا لمعايير التدقيق المقررة بموجب هذه التعليمات.
هـ- راي المدقق حول صحة وعدالة البيانات المالية والشهادة بان هذه البيانات قد اعدت وفقا للمعايير المحاسبية المقررة بموجب هذه التعليمات.


[glow=000000]المادة 32[/glow]

مع مراعاة احكام قانون الشركات المعمول به، اذا تحفظ مدقق حسابات الشركة او ابدى رايا معاكسا او امتنع عن ابداء الراي في تقريره حول البيانات المالية السنوية، فعليه ان يبين اسباب ذلك بوضوح وان يبين اي اثاء لهذه الاسباب على البيانات المالية واعلام الهيئة بذلك، وعلى الشركة المعنية تزويد الهيئة خطيا برايها حول تقرير مدقق الحسابات المشار اليه في هذه المادة.


[glow=000000]المادة 33[/glow]

اذا تم انتخاب مدقق حسابات جديد للشركة، او اذا تم تغيير مدقق الحسابات خلال السنة، او اذا شغر مكان المدقق لاي سبب فعلى الشركة وخلال اسبوعين من تاريخ حدوث ذلك اعلام هيئة الاوراق المالية بذلك بكتاب خطي متضمنا ما يلي:
ا- بيان فيما اذا اعتذر المدقق عن القيام بمهمته وسبب ذلك.
ب- بيان فيما اذا كان هناك خلاف بين المدقق ومجلس ادارة الشركة.
ج- بيان فيما اذا تضمن تقرير المدقق تحفظا على البيانات المالية للشركة خلال السنتين الماليتين السابقتين.

[glow=000000]
المادة 34[/glow]

اذا اعتذر مدقق حسابات اي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عن القيام بتدقيق حسابات تلك الجهة لاي سبب من الاسباب او نشا خلال بينه وبين ادارة الجهة الخاضعة لرقابة الهيئة التي يدقق حساباتها فعليه اعلام الهيئة خطيا باسباب اعتذاره او الخلاف حسب واقع الحال وذلك خلال اسبوعين من حدوث ذلك.


[glow=000000]الفصل الثامن

أحكام عامة

المادة 35[/glow]

ا- يقصد بالاعلان لغايات تطبيق هذه التعليمات، نشر المعلومات والبيانات المعنية لمرة واحدة في صحيفة يومية واحدة على الاقل باللغة العربية وبالنشرات التي تصدرها الهيئة.
ب- يقصد بالتصريح لغايات تطبيق هذه التعليمات، نشر او الادلاء ببيان صحفي باي وسيلة من وسائل الاعلام المختلفة.
ج- تكون مسؤولية الاعلان ومضمونه ونشره والتصريح على رئيس مجلس الادارة او اي شخص مكلف او مفوض من قبله بذلك خطيا، على ان يتم تزويد الهيئة باسم هذا الشخص ومسماه الوظيفي بموجب كتاب خطي.


[glow=000000]المادة 36[/glow]

لغايات تطبيق احكام هذه التعليمات، على الشركات المصدرة وشركات الوساطة الالتزام بما يلي:
ا- تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي يتوجب الاعلان او التصريح عنها وفق احكام هذه التعليمات خلال المدة المحددة وقبل الاعلان عن هذه المعلومات والبيانات.
ب- اعداد جميع المعلومات والبيانات التي تنص عليها هذه التعليمات باللغة العربية.
ج- اضافة الى ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، اعداد ملخص عن التقرير السنوي باللغة الانجليزية وتزويد الهيئة بنسخ عنه خلال المدة المحددة بهذه التعليمات.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت