أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-11-2013, 12:52 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي حقوق المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة



تقديم

يصدر هذا الدليل باعتباره العدد السابع من سلسلة الأدلة التدريبية علي وسائل حماية حقوق الإنسان وهى سلسلة صدر منها حتى الآن خمسة أعداد تهدف إلى تقديم معلومات وخبرات إلى العاملين فى هذا المجال من اجل زيادة رصيدهم المهني فى مجال التدريب من ناحية أو إضافة معلومات قانونية ذات طبيعة عملية إلى معارفهم لتحسين وتطوير الأداء ، كما تأتى هذه السلسة فى إطار إيمان جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء بان الخبرة التي تراكمت لديها في الدفاع عن حقوق المعتقلين و أسرهم هي من حق المجتمع كله بشكل عام ومنظمات حقوق الإنسان والمحامين الراغبين في العمل بهذا الميدان بشكل خاص ، وهى تري أن تعميم تلك الخبرة بنشرها سوف يساعد كل من يريد علي أن ينضم إلى كتيبة المدافعين عن حقوق الإنسان علي الانخراط في هذا الميدان مسلحا بالخبرة والعلم اللازمين ، فضلا عما سوف يقدمه من عون للمؤسسات التي ترغب في تطبيق برامج للمساعدة القانونية والتي يمكن أن تجد في مادة هذه الأدلة ما يعينها علي تدريب المحامين علي أعمال تكييف الدعوى وطريقة إقامتها الخ ، ويعد هذا العدد الجزء الثاني من العدد السادس والذي تناول حقوق المواطن فى قانون الاجراءات الجنائية وفيما يتعلق بموضوع القبض والتفتيش أما هذه الجزء فيتضمن حقوقه فى قانون الإجراءات الجنائية أيضا ولكن فيما يتعلق بموضوع التحقيق والمحاكمة .
جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
مقدمة
" المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه "" والضمانات المشار إليها فى المادة الدستورية قد نصت عليها القوانين المختلفة وأهمها بالطبع قانون الإجراءات الجنائية الذى هو أداة السلطة لتنفيذ قانون العقوبات فى المحاكمات القانونية ، فقانون الإجراءات الجنائية هو الوسيلة لتطبيق نصوص العقوبات - ولهذه الضمانات --فضلا عن كونها توفر للمتهم المحاكمة العادلة – أهمية عملية قصوى للسادة الزملاء إذ يترتب على مخالفة الكثير من هذه الضمانات بطلان الإجراء ذاته ، الأمر الذى يستفيد منه المتهم الذى يقوم الزميل المحامى بالدفاع عنه ولكن مخالفة هذه الضمانات تختلف فى أثرها من ضمانة لأخرى فبعضها يرتب الإخلال به بطلانا مطلقا والبعض الأخر يكون أثره بطلانا نسبيا يسقط بالتنازل عنه -الصريح أو الضمني ويسقط كذلك بعدم التمسك به أمام محكمة الموضوع - هذا فضلا عن سقوطه بنص المادة 333 إجراءات فى نصها أنه "" يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه """ وقد قضت محكمة النقض فى هذا الخصوص "" ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى فى غير حضور محاميها الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ""وهذا بالطبع فى حالة كون البطلان غير متعلق بالنظام العام بمثل ما نصت عليه المادة 332 إجراءات 0
وعلى هذا فكان من الضروري للمحامى الزميل أن يتعرف على حقوق موكله المتهم فى مراحل اتهامه ، وقد سبق لنا إصدار كتيب عن حقوق المتهم فى مرحلتى القبض والتفتيش بقدر يسير من التوسع ، وتتمة للفائدة استقر الرأى أن يلحق بهما هذا الكتاب الخاص بحقوق المتهم فى مرحلتي التحقيق والمحاكمة حتى يكون البحث قد استوفى حقوق المتهم فى معظم حالاتها تقريبا ، وسيقسم الكتاب إلى بابين الأول منهما خاص بالتحقيق ، والثاني خاص بالمحاكمة وقد روعي فى الشروح الخاصة بالمطالب المعنية بالحقوق أن تكون وفقا لما جاء بأحكام النقض وقد ألحق بكل مطلب -للأهمية العملية للسادة الزملاء - ملحق للأحكام القضائية الخاصة بالحق الوارد فى المطلب ثم كان الملحق العام فى نهاية البحث لمبادئ النقض الجنائي فى التحقيق والمحاكمة وذلك لتحقيق فائدة أكثر للزميل المتابع لهذا البحث وأخيرا نرجو أن يكون البحث قد وفق إلى غايته
الباب الأول
حقوق المتهم فى مرحلة
التحقيق الابتدائي

تقسيم عام

المطلب الأول – حق المتهم فى أن يكون استجوابه بمعرفة سلطة التحقيق المختصة
المطلب الثانى – حق المتهم فى دعوة محاميه للحضور وتمكين محاميه من الاطلاع على التحقيق
المطلب الثالث – حق المتهم فى الإحاطة بالتهم المنسوبة إليه
المطلب الرابع – حق المتهم فى حرية الإرادة أثناء التحقيق
المطلب الخامس - الحق فى تدوين التحقيقات كتابة
المطلب السادس -حق المتهم فى خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه
المطلب السابع – حظر الحبس الاحتياطى فى جرائم الصحف والأحداث



المطلب الأول
حق المتهم فى أن يكون استجوابه بمعرفة سلطة التحقيق المختصة


1- النص القانونى :
المادة (70) إجراءات :
"" لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00""
المادة 71 إجراءات :
"" يجب على قاضى التحقيق فى جميع الأحوال التى يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها 0
وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ،أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة ""

2- التعليق :
أ - ماهية الاستجواب : تعريف قضائى
والاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى إجراؤه هو كما عرفته محكمة النقض بأنه
"" الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة **** ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف""
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
فهو "" الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها "" نقض 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000
ب- لمأمور الضبط حق السؤال دون الاستجواب المحظور قانونا
الاستجواب وهو إجراء خطير من إجراءات التحقيق لم يجزه القانون لغير سلطة التحقيق ( النيابة العامة أو قاضى التحقيق حسب الأحوال ) فلم يجزه لمأمور الضبط القضائى إلا استثناء – كما سيرد فى بند الاستثناءات من هذا المطلب - فلمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم دون أن يستجوبه تفصيلا 0
وفى هذا
"" على أن له( لمأمور الضبط ) طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية -أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى ""
[الطعن رقم 26297 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1996 - مكتب فني 47]
وأيضا
"" وكان الحكم قد أورد فى رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات ****ما فأقرا بصحتها واعترفا بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب""
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46].
ج – علة هذا الحق
وهذا الحظر مقرر لما يراه المشرع من أن الاستجواب - وهو إجراء خطير يمكن أن يفضى إلى اعتراف المتهم بالتهمة المسندة إليه - فى الأصل يجب ألا يكون إلا أمام سلطة التحقيق التى يفترض أن تتوافر بها الضمانات المقررة بنصوص الدستور والقانون للمتهم ، وأهمها وجود مدافع للمتهم أمام سلطة التحقيق ، وهو مالا يشترط وجوده أمام سلطة جمع الاستدلالات
والحقيقة أن هذه ربما تكون أهم ضمانة تجعل لهذا الحق أهمية عملية فالمحقق يلتزم بدعوة محامى المتهم للحضور قبل الاستجواب شرط مراعاة المتهم للالتزامات المفترض عليه إتيانها وفقا للمادة 124 إجراءات ( كما سيأتى بيانه تفصيلا فى المطلب الثانى ) فوجود المحامى – وإن كان مقيدا فى حضوره بطرق محددة لإبداء الكلام - كما سيأتى شرحه فى المطلب الثانى - إلا أنه يستطيع حتى وهو بهذه الحقوق المقيدة أن يفيد المتهم
كما أن جمل المحامى الاعتراضية التى يوجهها أثناء التحقيق قد توجه سير عمل المحقق وقد تؤثر على وجدان المحكمة فيما بعد فى مراقبتها لوجهة نظر المحقق فى عدم إلقاء السؤال الذى طلبه المحامى – إن رأى المحقق عدم إبدائه
وعلى العموم يستطيع المحامى فى حضوره أمام سلطة التحقيق أن يقدم الكثير وهو مالا يستطيعه فى حالة كون الإجراء أمام مأمور الضبط القضائى 0

على أنه يلاحظ أن :
د-حق المتهم يقف عند حد إجراء الاستجواب بواسطة سلطة التحقيق المختصة
فحق المتهم فى هذه الضمانة يقف عند هذا الحد فلا غبار إن استجوبته سلطة التحقيق أو رأت عدم استجوابه فالاستجواب فى خطة الشارع المصرى جوازي – يجريه المحقق إذا اتضحت له ضرورة إملائه –
"" من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما ""
[الطعن رقم 7554 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
ويلاحظ أن
جواز رفع النيابة العامة للدعوى بدون استجواب المتهم فى مواد الجنح والمخالفات هو مقرر قانونا بناء على نص
المادة 63 /1 إجراءات جنائية
"" إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ""
على أنه وجوبى فى بعض الحالات
وفى هذا :
"" لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس ""
- نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726 -
ه-استثناءات على الحق المقرر فى هذا المطلب
الضرورة الإجرائية - نص المادة 71 إجراءات -
أجاز القانون فى مادته –71- لمأمور الضبط أن يجرى الاستجواب المحظور عليه إجراؤه قانونا وذلك فى الأحوال ( كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليه ) "" التى يخشى فيها فوات الوقت ""–
وذلك فى حالة ندب مأمور الضبط لعمل من أعمال التحقيق من الأصل ( عدا الاستجواب بالطبع فلا يتصور ندبه فيه وإلا كان الندب باطلا بناء على نص المادة –70- إجراءات الوارد بعاليه ) فيقدر ضرورة إجراء الاستجواب للخشية من فوات الوقت كما جاء بنص القانون وهو تعبير مطاطي يحتمل العديد من الاحتمالات فلم يحدد النص تفصيلات لهذه الخشية وغنى عن البيان أنه فى سبيل توافر هذه الحالة تراقبه سلطة التحقيق وتراقبهما معا محكمة الموضوع فإن أجازته كان صحيحا وإن لم تجزه كان الاستجواب باطلا لتعلقه بقاعدة جوهرية هى قاعدة الاختصاص ، ومن ثم اشترطت المادة لإجازة هذا الاستثناء شرطين هما - أن يكون العمل الذى سيتصدى له مأمور الضبط ( الاستجواب ) متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة وأيضا تقدر توافر هذه الشروط سلطة التحقيق وتراقبهما معها محكمة الموضوع 0
3-البطلان
أ-مخالفة هذا الحق بإجراء الاستجواب من غير سلطة التحقيق المختصة وفى غير الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها فى المواد القانونية السالفة
أثره بطلان الاستجواب كعمل من أعمال التحقيق
ونحيل فى شأن هذا البطلان لملحق الأحكام القضائية التابع لهذا المطلب 0
ب-ويلاحظ أن بطلان الاستجواب لهذا السبب ، يختلف عن الأسباب التى يمكنها أن تؤدى إلى بطلان الاستجواب حتى مع إجرائه من قبل السلطة المختصة مثل وعلى سبيل المثال التأثير على إرادة المتهم
( وهو ماسيأتى شرحه تفصيلا فى المطلب الرابع من هذا الباب ) ويمكن الرجوع إلى أحكام الاستجواب ذاته للحصول على تفصيلات أكثر لمن يحتاج إليها لخروجها عن نطاق البحث الذى نكتفى فيه بما عرض 0
ج-على أننا نشير أولا لنص المادة 335 إجراءات التى تنص على أنه
"" يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل إجراء يتبين له بطلانه ""
د-تطبيق القواعد العامة فى البطلان
وغنى عن البيان أنه تطبق القواعد العامة فى البطلان من حيث إن بطلان الإجراء يبطل الإجراءات التى ترتبت عليه وكانت أثرا مباشرا له – ولا يبطل الإجراءات اللاحقة عليه والمنبتة الصلة به ، ولا يرتب أيضا بطلان الإجراءات السابقة عليه
وغنى عن البيان أيضا أنه ( وتطبيقا لهذه القواعد )
تصح إدانة المتهم على الرغم من بطلان استجوابه إذا توافرت فى الدعوى أدلة إدانة لم تكن أثرا للاستجواب فلم يمتد إليه بطلانه ""
ملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب الأول

(1) من المقرر أن الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائى هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة **** ومناقشتها مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً لها أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.
[الطعن رقم 14869 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 11 / 05 / 1998 - مكتب فني 49]

(2)لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة **** ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف
من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه 000000000000000000000
من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة **** ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
(3) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه --------------------------------
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982
و
(4) من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة **** ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن الأول لا يدعى فى أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائى ناقشه مناقشة تفصيلية فى الأدلة القائمة **** ، وكان الحكم قد أورد فى رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات ****ما فأقرا بصحتها واعترفاً بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46].
ويلاحظ أنه
(5) بطلان الاستجواب أمام مأمور الضبط يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع أولا
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص بطلان إقرارهما لمأمور الضبط بالجريمة - لأنه كان وليد استجوابه لهما - فلا يقبل منهما طرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 159 لسنة 60 ق ، جلسة 13/2/1991
ويلاحظ أيضا
(6) "" لما كان الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص عدم استجوابه فى التحقيق فإنه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها ""
[الطعن رقم 7554 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
( 7) لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط
مادام الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه
لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد .
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

(8) من المقرر إن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
(9) من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما
[الطعن رقم 7554 – لسنـــة 62ق – تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 – مكتب فني 46]



000000000000000000000000000000

المطلب الثانى
حق المتهم فى دعوة محاميه للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة
وتمكين محاميه من الاطلاع على التحقيق

1- النص القانونى
المادة 124 إجراءات :
""فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم ، أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان 0
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى ، وإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك فى المحضر ""
المادة –125 إجراءات :
"" يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الاستجواب أو المواجهة مالم يقرر القاضى غير ذلك
وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ""
2- التعليق : أولا دعوة محاميه للحضور
هذا الحق كما يتضح من نص المادة 124 إجراءات يقرر ضمانة هامة للمتهم -فى الجنايات فقط – فى دعوة محاميه للحضور قبل الاستجواب أو المواجهة ، والاستجواب سبق شرحه تفصيلا فى المطلب السابق ونحيل إليه فى تعريفه - أما
المواجهة
فهى مواجهة المتهم بغيره من المتهمين أو الشهود فى الدعوى ليواجه بأقوالهم التى عادة ما تكون مختلفة عن أقواله والمواجهة قد تؤدى إلى ارتباكه وعدم قدرته على السيطرة على أعصابه ، إن كان كاذبا ويستطيع المحقق أن يستنبط الحقيقة من هذه المواجهة0
أ -علة هذا الحق
حضور المحامى مع المتهم فى جناية على قدر مابها من خطورة على حياة المتهم بها
"" هو تطمين للمتهم وصون لحرية الدفاع عن نفسه "" نقض 28/10/1968 س 19 رقم 176 ص 891 –
فقد يفضى الاستجواب أو المواجهة لاعتراف المتهم فوجود محام بجانبه مع هذه الخطورة على مست**** وحياته له أهميته غير الخافية عمليا - خاصة وأن للمحكمة أن تعول على هذا الاعتراف ولو أنكره المتهم بعد ذلك فى المحاكمة
وفى هذا
"" للمحكمة أن تعول على الاعتراف الوارد فى أية مرحلة من مراحل التحقيقات بل و لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالاعتراف الوارد فى محضر جمع الاستدلالات حتى وإن أنكره بعد ذلك فى التحقيقات""
الطعن رقم 3536 لسنة 52 ق ، جلسة 8/12/1982
و [الطعن رقم 15943 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 16 / 11 / 1995 - مكتب فني 46]
ب- القواعد المنظمة لهذا الحق
1 – التزامات المتهم ذاته لإعمال هذه الضمانة له
يلتزم المتهم ذاته طبقا لنص المادة 124 المشار إليها آنفا أن يختار محاميه وأن يخطر به المحقق عن طريقين حددتهما المادة وهما إما بتقرير يكتب فى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن ( ولا يوجد شكل معين لهذا التقرير )
ويجوز أن يعلن به المحقق قبل الاستجواب أمامه
"" متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ""
الطعن رقم 23 لسنة 43 ق ، جلسة 5/3/1973
وإذا خالف المتهم ذلك فليس على المحقق تثريب فلا يلتزم فى هذه الحالة بدعوة محاميه للحضور -بل لا يلتزم بأن يخطره بحقه فى أن يكون له محام - على عكس مرحلة المحاكمة التى يجب فيها حضور محام مع المتهم فى الجناية ويلتزم المحامى العام أن يندب محاميا لكل متهم محال إلى محكمة الجنايات وتلتزم المحكمة بحضور المحامى مع المتهم فى الجناية أمامها وإلا أصاب البطلان إجراءات المحاكمة
وعمليا بالطبع فإن ما يحدث أن المتهم بالجناية من بداية القبض عليه يكون قد أسرع ذووه إلى أحد المحامين ويعلم بجلسة التحقيق وعادة ما يحضر معه من لحظة دخوله للمحقق ويقوم بإعلام نفسه للمحقق أنه حاضر مع المتهم بدون هذه الشروط التى وضعت فى صلب المادة 124- فقد نصت المادة 125 المشار إليها بعاليه
"" وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ""
ولكن يلاحظ أن ما يتم عمليا شيء وفى حالة الحديث عن البطلان أمام محكمة النقض سيكون المعيار هو ماتم من إجراءات وفقا لما جاء بنص المادة ذاته 0 ( ويراجع فى هذا ملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب )
2- دور المحامى الحاضر أثناء الاستجواب
لأن الاستجواب هو عمل سلطة التحقيق ذاتها التى تبغى به الوصول إلى الحقيقة فى القضية سواء بالبراءة أو بالإدانة فإن دور المحامى عمليا يقتصر على المتابعة وله أن يتكلم ، وتكلمه عمليا يوجه إلى المحقق – وألزمته المادة أن يطلب الإذن بالكلام من المحقق فإن أذن له تكلم وأثبت ذلك فى المحضر إن كان فى صورة سؤال أو تعليق لصالح المتهم الحاضر معه وإن لم يأذن له أوجب القانون ذكر ذلك فى محضر التحقيق حتى تراقبه المحكمة وتنظر للاستجواب فى مجمله واضعة هذه الأمور نصب عينيها ويحدث فى العمل أحيانا أن يأذن المحقق للمحامى بالكلام ويثبته ثم يقرر تصرف النيابة ( إن أغفلته ) بهذا الكلام الذى تحدثه الدفاع سواء كان سؤالا أو تعليقا أو استفهاما والحقيقة أن هذا ما تقتضيه الأمانة العملية للتحقيق 0
3– استثناءات على هذا الحق
استثنت المادة حالتى التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ففى هاتين الحالتين أجاز القانون للمحقق أن يستجوب المتهم بدون الالتزام بدعوة محاميه للحضور وفق المادة 124 إجراءات وتقدر هذه الحالة سلطة التحقيق وتراقبها فى ذلك محكمة الموضوع 0
"" ويقتضى ذلك أن يبين المحقق عناصر السرعة ومقتضياتها ""
نقض 15/2/1976 مجموعة أحكام النقض س 27 رقم 41 ص 201
فإذا أقرت محكمة الموضوع المحقق على تقديره -بأسبابها السائغة - فلا يجوز مجادلة المحكمة فى عقيدتها بعد ذلك
وفى هذا
إن المادة 124 التى أحالت إليها المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم "" استجواب المتهم أو مواجهته - فى الجنايات - إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد فقد استثنت من ذلك حالتى التلبس و السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، و إذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه للأسباب السائغة التى أوردتها على النحو المتقدم و دللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن الأول من بعد مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه .""
الطعن رقم 702 لسنة 58 ق ، جلسة 12/5/1988
التعليق ثانيا : تمكين محامى المتهم من الإطلاع على التحقيق
هذا الحق مقرر قبل الاستجواب والمواجهة وتحديدا فى اليوم السابق لهما وتمكين المحامى من الاطلاع يعنى وضع الملف فى الشكل الذى يستطيع المحامى أن يطلع عليه عمليا – عند سكرتير التحقيق على سبيل المثال – ويحدث فى العمل أن يصمم عضو النيابة المحقق أن يطلع المحامى على المحضر داخل غرفة النيابة وأثناء وجود المحقق نفسه ولا يستطيع المحامى تصوير المحضر ولكن لا يوجد ما يمنعه من أن ينقل الفقرات التى يريدها بالقلم أثناء وجود عضو النيابة المحقق مهما طال الزمن - وهذا الحق منطقى حتى يستطيع المحامى أداء دوره فى التحقيق والدفاع عن المتهم على أن هناك
استثناء من هذا الحق
أعطت المادة ذاتها بعد تقريرها هذه الضمانة حقا للمحقق أن يمنع المحامى من الإطلاع على التحقيق إن قدر ملاءمة ذلك فأجاز له أن يقرر عدم إطلاعه عليه - و لمحكمة الموضوع أن تراقب تقدير المحقق فى ذلك فإن لم تقره عليه بطل الاستجواب -
على أنه عمليا كيف سيستطيع المحامى أن يثبت أنه لم يمكن من الاطلاع على التحقيق ، الظن أنه بتقديم شكوى فى حينها للمحامى العام المختص ويأخذ رقمها وساعة تقديمها فى الدفتر المعد لذلك حتى يثبت عدم تمكينه والإخلال بحق الدفاع إن رأى داعيا للاستناد إليها أمام المحكمة حالة إن رأى الدفع ببطلان الاستجواب للإخلال بهذه الضمانة
وفى هذا
"" القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتضى لمحامى المتهم بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبته"".
الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 15/3/1956
قيد على الاستثناء :
على أن المادة وإن أعطت المحقق هذا الاستثناء إلا أنها عادت وقررت أنه فى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق فعدم تمكينه من الاطلاع على الملف لا يستتبع عدم دعوته للحضور على العموم وإن حضر لا يجوز الفصل بينه وبين المتهم 0
4-البطلان
فى حالة مخالفة هاتين الضمانتين يبطل الاستجواب بطلانا نسبيا ( هذا مع افتراض إتيان المتهم الشروط التى نصت عليها المادة 124 للتمتع بهذه الضمانة والتى وردت بعاليه )
والبطلان النسبي هو البطلان غير المتعلق بالنظام العام ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا ولا يجوز الاحتجاج به لأول مرة أمام محكمة النقض
إذ يعتبر عدم الاحتجاج به أمام محكمة الموضوع بمثابة نزول ضمني عنه
- طعن 4/5/1975 س 26 رقم 87 ص 379 -
وذلك لأن هذه القاعدة ليست قاعدة جوهرية فى الاستجواب مثل منع إجرائه من مأمور الضبط القضائى
على أنه يلاحظ أنه فى كل الأحوال يجوز للقاضى تصحيح الإجراء الباطل بإعادته مع تلافى سبب بطلانه وفقا لنص المادة 335 إجراءات
"" يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه ، كل إجراء يتبين له بطلانه ""
وتطبق القواعد العامة فى البطلان على وجه العموم من بطلان ما ترتب على الإجراء الباطل وكان أثرا له وعدم بطلان الإجراءات الغير مترتبة عليه
وفى هذا المعنى -الطعن رقم 2977 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1996 - مكتب فني 47
000000000000000000000

ملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب الثانى
(1) مناط الاستفادة من حق المتهم فى وجود محاميه معه فى التحقيق هو
إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 124إجراءات جنائية وهو إعلان اسم محاميه بالتقرير فى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن 0
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة العامة فى قوله وفيما يتعلق ببطلان تحقيق النيابة العامة فمردود بان البين منها تواجد محامى المتهم معه عند بدء التحقيق وأنه هو الذى طلب من النيابة العامة الإذن له بمغادرة الغرفة لأمر هام فأذنت له لما كان ذلك وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة - وكان الطاعن لا يمارى فى أن ما أورده الحكم من أن محاميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة فى مغادر غرفة التحقيق له أصله الثابت بالأوراق ،وفضلا عن ذلك فإن الطاعن لا يزعم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذى رسمته المادة 124 سالف الذكر - سواء بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حكمها - ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديدا
[الطعن رقم 16414 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1997 - مكتب فني 48]

وفى ذات المعنى
(2) "" لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة ، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن ""
[الطعن رقم 19862 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 02 / 05 / 1995 - مكتب فني 46]
و
(3) "" لما كان المتهم لا يدعى أنه أعلن اسم محاميه سواء للمحقق أو فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ــ وخلت المفردات مما يفيد قيامه بهذا الإجراء فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل النيابة المحقق قد أغفل سؤال المتهم عما إذا كان معه محام للدفاع عنه من عدمه ، ذلك بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، وهو الإجراء الذى لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره ""
[الطعن رقم 19862 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 02 / 05 / 1995 - مكتب فني 46]
(4) متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ، أن الطاعن الأول لم يعلن اسم محاميه سواء للمحقق فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم . و لا يغير من هذا النظر ما يثيره الطاعن من إغفال المحقق دعوة محاميه الذى حضر معه فى مرحلة سابقة ، ذلك بأنه فضلاً عن أن الحكم رد على ذلك بما يسوغ إطراحه فإن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، و هو الإجراء الذى لم يقم به الطاعن .
الطعن رقم 23 لسنة 43 ق ، جلسة 5/3/1973

(4) القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتضى لمحامى المتهم بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالإطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبته .
دفع محامى المتهم ببطلان التحقيق و ما تلاه من إجراءات استنادا إلى عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف فى التحقيق من الاطلاع على ملف الدعوى و عدم السماح له بالاتصال بالمتهم . هذا الدفع لا محل له إذ أن القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتضى لمحامى المتهم بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره أو بالاطلاع على التحقيق أو الإجراءات التى أجريت فى غيبته .
الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 15/3/1956
0000000000000000000000000
المطلب الثالث
حق المتهم فى الإحاطة بالتهم المنسوبة إليه

1-النص القانونى
المادة 123/1 – إجراءات
"" عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر ""
2- التعليق
هذا الحق حق منطقى تقتضيه طبائع الأمور إذ لابد من إعلام المتهم بالتهمة المنسوبة إليه قبل سؤاله عنها وحتى يستطيع إعداد الأوراق والمستندات التى يواجه بها هذا الخطر الماثل فى الاتهام وما يستتبعه من إجراءات وحتى يستطيع إعداد دفاعه عنها 0
وهذا الحق مقرر أيضا فى نص المادة 139 إجراءات فى خصوص حالة القبض على المتهم إذ تنص على "" يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ""
وعلى هذا يتوقع أن يكون المتهم عالما من الأصل بالتهمة الموجهة إليه عند القبض عليه إعمالا لنص المادة 139 المشار إليها آنفا 0
- وهذا الحق منصوص عليه للاستجواب الأول فقط عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق أما مايلى ذلك من استجوابات أخرى أو حضور آخر فلا يعمل هذا الحق وهذا أيضا منطقى إذ أنه علم فى أول حضور له ما تهمته فلا معنى لتكرار ذلك فى كل حضور وكل استجواب له 0
هذا الحق تقتضيه ضمانات الحرية الشخصية فإذا قيدت هذه الحرية بالقبض ثم التحقيق فى التهم الموجهة إلى المتهم كان طبيعيا أن يعرف ماهى الأسباب التى أدت إلى هذا التقييد للحرية الشخصية وإلى هذا الاتهام حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الخطر الواقع على أسمى ما يملكه وهو حريته 0
وعمليا يكن المتهم على أتم العلم بالاتهام الواقع عليه ولكن قد يلتبس الأمر عليه فى توصيف التهمة من قبل النيابة العامة وهى إن كانت لاتورد هذا الوصف إلا عند إحالة المتهم إلى المحكمة ولكنها فى الغالب قد تفصح عن اتجاهها هذا فى سبيل إعلامها للمتهم بالتهمة المنسوبة إليه وهى الضمانة المقررة فى هذا الحق 0
3-البطلان
إغفال هذه الضمانة المقررة فى هذا المطلب يكون من أثرها البطلان النسبي للاستجواب
( ويراجع فى هذا الشأن ما جاء فى بند البطلان فى المطلب السابق فى خصوص البطلان النسبى )
ويلاحظ أن للمحكمة أن تصحح الإجراء الباطل 0
000000000000000000000
ملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب الثالث
-------------------------------
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------------- المطلب الرابع
حق المتهم فى حرية الإرادة أثناء الاستجواب


1-النص القانونى
المادة 302 إجراءات جنائية
"" 00000000 وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه ""
2-التعليق
هذا الحق مقرر وفقا لقواعد العدالة وروح القانون فيتعين أن تكون إرادة المتهم حرة أثناء الاستجواب أو السؤال أيا كان فلا تخضع لإكراه مادى أو معنوى يؤثر على أقواله فى التحقيق ، ولا يجوز على وجه العموم أن تقع إرادة المتهم تحت أية وسيلة من شأنها التأثير على هذه الإرادة الحرة أثناء الاستجواب ويترتب على استعمالها بطلان الاستجواب ذاته لإهدار هذه الحرية وتطبق كافة قواعد البطلان ( التى سبقت الإشارة إليها فى المطالب السابقة ) –
والجدير بالذكر أن إكراه المتهم من الأصل مجرم بنص المادة 126 عقوبات فى نصها
"" كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات
وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا ""
وأهدرت محكمة النقض فى استقرار قضائى دائم لها الاعترافات الصادرة عن إكراه –
"" جرى قضاء محكمة النقض على أن 00000000بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل فى الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون""
(طعن رقم 18753 لسنة 65 قضائية جلسة 15/12/1988)
فللمتهم كامل الحرية فى صياغة إجابته فلا يجوز أن يخضع لإكراه أيا كان
من قواعد الإكراه المبطل للاستجواب
(1) الإكراه المادى يبطل الإستجواب ولوكان قدرا يسيرا
وفى هذا
إذا كانت وقائع التعذيب قد حصلت فعلاً ، تعين إطراح الأقاويل التى جاءت على ألسنة الشهود و المستجوبين الذين خضعوا لهذا التعذيب بأى وجه ، و لا يصح التعويل على هذه الأقاويل و لو كانت صادقة مطابقة للواقع ، متى كانت وليدة تعذيب أو إكراه أياً كان قدره من الضؤولة ، أما إذا كانت وقائع التعذيب لم تحصل صح الأخذ بتلك الأقاويل .
الطعن رقم 1275 لسنة 39 ق ، جلسة 3/10/1969
(2) الوعد يعد فى حكم الإكراه المعنوى
وقد اعتبرت محكمة النقض أن الوعد يعد فى حكم الإكراه المعنوى من حيث إفساده للاستجواب – نقض 25/12/1973 مجموعة أحكام النقض س23 رقم 330 ص 1472-
(3) يتعين ليعيب الإكراه المعنوى الاستجواب أن يكون غير مشروع
على أنه يتعين ليعيب الإكراه المعنوى الاستجواب أن يكون غير مشروع ومعيار عدم المشروعية أن يكون الأذى المهدد به غير مشروع أما إذا كان تهديدا بنتيجة يقرها القانون وتعد أثرا قانونيا للاتهام كتهديده بالحبس الإحتياطى أو تفتيش مسكنه إذا توافرت شروطهما فلا يقوم بذلك الإكراه المعنوى
(4) ويبطل الاستجواب كذلك إذا تعمد المحقق إطالة مدته على نحو يرهق المتهم بحيث يبلغ به الإرهاق حد الإنقاص من سيطرته على إرادته -
على أن مجرد استطالة زمن التحقيق فى حد ذاته لا يعيبه
""من المقرر أن مجرد استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم و لا يعيب اعترافه و هو ""
الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 15/1/1991
(5) تدخل المحقق فى صياغة عبارات المتهم ينبنى عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف
فهو فى هذه الحالة يعد قد تدخل فى إرادة المتهم وبدل أقواله التى خرجت منه فى حرية كفلها له القانون
وفى هذا
"" عدم اطمئنان المحكمة الى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق فى صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبنى عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف""
طعن رقم 18753 لسنة 65 قضائية جلسة 15/12/1988
(6) مجرد إجراء التحقيق فى دار الشرطة ليس مؤثرا على إبطال الإرادة الحرة للمتهم
وفى هذا
"" لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى فى دار الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إنجازه ""
[الطعن رقم 2190 - لسنـــة 58ق - تاريخ الجلسة 20 / 09 / 1988 - مكتب فني 39]
وأيضا
مجرد حضور الضابط أثناء الاستجواب لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام لا يدعى أن سلطان الضابط امتد إليه بالأذى
لطعن رقم 8260 لسنة 58 ق ، جلسة 23/3/1989 -
وأيضا
من المقرر أن مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكماً .
الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 15/1/1991
(7) حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب
الطعن رقم 758 لسنة 50 ق ، جلسة 10/1980
وأيضا
إن حضور محامين فى تحقيق تجريه النيابة العامة فى الثكنات التى شهدت وقائع التعذيب ، لا ينفى أنها وقعت .
الطعن رقم 1275 لسنة 39 ق ، جلسة 3/10/1969
----------------------
وهناك أمثلة كثيرة فى كتب الفقه لإبطال حرية الإرادة من إخضاع المتهم للتنويم المغناطيسي أو إخضاعه لجهاز كشف الكذب -إلى آخره - على أنه يمكن الإجمال فى القول إن أية طريقة تؤثر على إرادة المتهم وعلى حريته التى ينبغى أن تكفل له فى التحقيقات تكون مبطلة للإ جراء ذاته
البطلان
مخالفة هذه الضمانة تبطل العمل بطلانا مطلقا لاتصاله بقاعدة جوهرية وهى حرية الإرادة للمتهم
وتهدر كافة الأقوال التى نتجت عن التعرض لهذه الحرية
على نحو ماسيجىء فى الأحكام القضائية فى ملحق الأحكام التابع للمطلب
ملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب الرابع
تقديم
انعدام حرية الإرادة أثناء التحقيق يقابلها الإكراه سواء كان ماديا أو معنويا على نحو ما وضحنا فى التعليق بعاليه والإكراه يستتبع إغفال الأقوال التى كانت سببا لهذا الإكراه وإهدارها وعدم التعويل عليها ولهذا سوف تكون الأحكام الواردة فى هذا المطلب هى الأحكام التى تهدر الأقوال التى كانت نتيجة لهذا الإكراه وأهمها بالطبع الاعتراف ،
مع ملاحظة أن الإكراه غالبا مالا يقع من سلطة التحقيق التى يفترض توافر كافة الضمانات التى للمتهم أمامها على أنه يمكن أن يقع ذلك وهذا ما سوف نراه فى أول مبدأ قضائي تال لهذه المقدمة أو البند رقم (1) من التعليق الوارد سابقا ، وباقي الأحكام غالبا ما وقع الإكراه من جانب مأمورى الضبط أو رجال السلطة العامة ونوردها فى شأن الإكراه المبطل للاعتراف على وجه العموم لتضمنها مبادئ قضائية عامة
( 1)- بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل عليه فى الإدانة ولو كان التدليل الناتج عنه صادقاً.
-عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق فى صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبنى عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف.

"" جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل فى الإدانة على أيهما ولو كان التدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون . لما كان ما تقدم . وكان إسناد الاتهام فى الدعوى قائما على الدليل وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة وقد دفع الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادي ومعنوي وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار لتحقيق بدأ بالقبض على المتهمين وحجزهما بغير أمر من السلطات ما يزيد على العشرة أيام ومن الإكراه الذى لا تجد المحكمة بدا من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه هذا إلى جانب عدم اطمئنان المحكمة إلى أن ما دون من عبارات الاعتراف قد صدرت ممن نسبت إليه دون تدخل من المحقق فى صياغتها بما يخرجها عن حقيقة فحواها مما ينبنى عليه إهدار الدليل المستمد من هذا الاعتراف . ولا يغنى عنه ما ورد بجلسة نظر المعارضة فى حبس المتهمين يوم 14 من أغسطس سنة 1988 وما أثبت فى محضر هذه الجلسة من أنه بسؤال المتهمين اعترفا ـ لأن تلك العبارة القاصرة لم تأت نصاً فى اقتراف الجريمة ولم تكشف عن كيفية وظروف ارتكاب الحادث حتى يمكن المواءمة بينهما وبين الدليل الفنى فى الدعوى بما يطمئن إلى ارتكاب المتهمين للحادث . كما أن العبارة جاءت فى غيبة الدفاع وفى ظروف تقطع بتعمد الحيلولة دون حضوره تلك الجلسة ،-------------------- لما كانت الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها فى المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء من أجل ذلك نص الدستور فى المادة 41 منه على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ـ ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقاً لأحكام القانون . كما نص الدستور أيضاً فى المادة 42 منه على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان . ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً . كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه . وهو ذات ما أوردته المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية . كذلك جرى قضاء محكمة النقض على أن بطلان القبض لعدم مشروعيته أو بطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه لازمه عدم التعويل فى الإدانة على أيهما ولو كان الدليل الناتج عنهما صادقاً بمعنى أن الغلبة للشرعية الإجرائية حتى ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب وذلك لاعتبارات أسمى تغياها الدستور والقانون.
(طعن رقم 18753 لسنة 65 قضائية جلسة 15/12/1988)
(2) -الوعد أو الإغراء قرين التهديد والإكراه له أثره في بطلان الإعتراف
- عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق أية آثار بالمتهمين لا ينفى بذاته وقوع التعذيب المبطل للاعتراف
لما كان الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره ، و كان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه و التهديد لأن له تأثيرا على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار و الاعتراف و يؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة و قد دفع أمامها بأن اعتراف المحكوم عليهما الأول - و الخامس كان نتيجة إكراه مادى تمثل فى تعذيب المحكوم عليه الخامس و إكراه أدبى تعرضا له سوياً تمثل فى التهديد و الوعيد و الإغراء أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الإكراه وسببه و علاقته بأقوالهما فإن هى نكلت عن ذلك واكتفت بقولها إن وكيل النيابة لم يشاهد بهما أية آثار تفيد التحقيق بما ينفى وقوع إكراه عليهما مع أن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود أية آثار بهما لا ينفى بذاته وجود آثار تعذيب أو ضرب بالمحكوم عليه الخامس الذى أثار وقوع الإكراه المادى عليه ، كل ذلك دون أن تعرض ألبته للصلة بين التهديد و الوعد و الإغراء و بين اعترافهما الذى عولت عليه و تقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بفساد التدليل فضلاً عن القصور .
(3)- حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ،
-الاعتراف يجب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ،
- يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ،
الإعتراف يجب ألا يعول عليه - و لو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه كائناً ما كان قدره ، و الأصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين و الإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه و نفى قيامها فى استدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ، ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود إصابات ظاهرة بالمتهمين ، لا ينفى وجود إصابات بهم ، كما أن حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب ، و إذ ناظر القاضى الجزئى الطاعنين أثبت - حسبما سلف البيان - تعدد إصاباتهم و أنه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب هذه الإصابات ، بيد أن قراره لم ينفذ ، فإنه كان لزاماً على المحكمة - قبل أن تقطع برأى فى سلامة الاعتراف - أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره الطاعنون فى هذا الشأن و أن تبحث الصلة بين الاعتراف و بين هذه الإصابات . أما و قد نكلت عن ذلك و عولت فى إدانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافهم ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور و الفساد فى الاستدلال فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع ، و لا يغنى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة أخرى ، إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت المحكمة إليه .
الطعن رقم 758 لسنة 50 ق ، جلسة 10/1980
(4) يتعين على المحكمة وقد قدم لها الدليل من وجود إصابات بالطاعن أن تتولي هى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله ( اعترافه )
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الطاعن قال " إن قاضي المعارضات لاحظ في محضر التجديد الأول كدما وزرقة حول عين الطاعن اليمني وخلع سنتين له في الفك الأسفل وقرر أن البوليس الحربي اعتدي عليه ليعترف، وأنه تقدم بطلب للمحقق لإحالة الطاعن إلى الطبيب الشرعي فأحيل فعلا إليه وأثبت في تقريره وجود هذه الإصابات به وأنه يجوز حصولها من جسم صلب كقبضة اليد ما أشبه في وقت يتفق وتاريخ الحادث،وقد أصدرت المحكمة حكمها بعد ذلك في الدعوى مستندة فيما استندت إليه إلى اعتراف الطاعن – واكتفت في الرد على هذا الدفاع الجوهرى بقولها : " أما ما يدعيه الدفاع عن المتهم من أن إقراره في النيابة جاء وليد اعتداء البوليس عليه، فهذا ادعاء لم ينهض عليه أي دليل أو قرينة، ولذلك لا تعول عليه المحكمة ودفاع المتهم في ذلك لا يجديه فتيلا" – لما كان ذلك وكان الاعتراف يجب ألا يعول عليه – ولو كان صادقا – متى كان وليد الإكراه كائنا ما كان قدره – فكان يتعين على المحكمة وقد قدم لها الدليل من وجود إصابات بالطاعن أن تتولي هى تحقيق دفاعه وتبحث هذا الإكراه وسببه وعلاقته بأقوال المتهم الطاعن – فإن هى نكلت عن ذلك واكتفت بقولها إن هذا الإدعاء لم يقم عليه دليل مع مخالفة ذلك لما هو ثابت بالأوراق، فإن حكمها يكون قاصرا متعينا نقضه
جنايات القاهرة 15- 16/4/2004
وفــي ذلــك
(5) إذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن الاعتراف المنسوب إليه لم يكن صحيحاً بل هو أكره عليه بالتعذيب البدنى، واستدل على ذلك بما قدمه من أدلة منها وجود إصابات بجسمه، ومع ذلك أدانته المحكمة- بناءً على الاعتراف- دون أن ترد على هذا الدفاع، فهذا يكون قصوراً مستوجباً لنقض الحكم.
القضية رقم 2157 لسنة 18 قضائي
(6) إن حضور محامين فى تحقيق تجريه النيابة العامة فى الثكنات التى شهدت وقائع التعذيب ، لا ينفى أنها وقعت .
الطعن رقم 1275 لسنة 39 ق ، جلسة 3/10/1969
المطلب الخامس
الحق فى تدوين التحقيقات كتابة

1-النص القانونى
المادة 73 إجراءات
"" يستصحب قاضى التحقيق فى جميع إجراءاته كاتبا من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر 0 وتحفظ هذه المحاضر مع الأوامر وباقى الأوراق فى قلم كتاب المحكمة ""
2-التعليق
وهذا ضمان للمتهم منطقى وطبيعى فحتى يستطيع المدافع عن المتهم أن يبنى دفاعه على ماتم من إجراءات فى التحقيق يجب أن يكون التحقيق مدونا أيضا حتى تستطيع المحكمة مراقبة ماتم من إجراءات واشترط المشرع كما هو متضح من نص المادة بعاليه على المحقق أن يستصحب معه كاتبا يدون معه المحضر وذلك حتى يتفرغ المحقق للجانب الفني للتحقيق
وهذا النص غير متصور فى إجراءات التحقيق التى لا تفترض تدوينا ،مثل الأمر بالقبض على سبيل المثال – ( انظر بند –4- )
بعض القواعد المنظمة لهذا الحق :
(1) يجب أن يكون الكاتب مختصا 0
وينظر فى هذا الحكم التالى فى بند الاستثناء ، فالاستثناء يرد على الأًصل وهو ضرورة كون كاتب التحقيق مختصا أى يعمل فى دائرة المحقق ذاتها
واستثناء حالة الضرورة
يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضرورة وتقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ""
نقض جلسة 20/2/1956 س 7 ص 207-
وصورة أخرى للضرورة
"" متى استشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب المحكمة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه أو مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيسا على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة 0 إذ المراد بالضرورة فى هذا الموطن هو العذر الذى يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التى تقتضيها مصلحة التحقيق ""
طعن – رقم 1858 لسنة 27 ق – جلسة 11/3/1958 س 9
ويلاحظ أن "" تقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تراقبها محكمة الموضوع ""
طعن 1394 لسنة 51 ق - جلسة 10/11/1981 س 32 ص 843 -
(2) الأصل فى الإجراء الصحة
طعن 1394 لسنة 51 ق - جلسة 10/11/1981 س 32 ص 843 -
(3) القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره
من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل إنه يكون له قوامه القانونى بتوقيع عضو النيابة المحقق
[الطعن رقم 5731 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 05 / 07 / 1995 - مكتب فني 46]
(4) القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق و توقيعه إلا فى إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود و استجواب المتهم و إجراء المعاينة
الطعن رقم 612 لسنة 31 ق ، جلسة 23/10/1961 -
ونحيل فى شأن باقى القواعد إلى ملحق أحكام النقض التابع لهذا المطلب
البطلان
لا يتصور عدم تدوين التحقيق ذاته ولكن يتصور أن يدونه المحقق بنفسه بدون استصحاب كاتب أو يدونه كاتب غير مختص وفى الحالتين يبطل المحضر كمحضر تحقيق – ولكن يمكن الأخذ به كمحضر استدلال
ولا يغيب علينا أن للمحكمة أن تعوض النقص الذى تراه فى التحقيقات طبقا لنص المادة 335 إجراءات (سبقت الإشارة إليها فى المطلب الأول – بند البطلان – )

ونحيل على وجه العموم لملحق الأحكام القضائية التابع لهذا المطلب
000000000000000000000000000000

ملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب الخامس
(1)"" إن العبرة فى إثبات تاريخ محضر التحقيق هى بحقيقة الواقع لا بما أثبته كاتب التحقيق سهوا ""
الطعن 2060 لسنة 24 ق – جلسة 10/1/1995 -س6 -ص 387-
(2) يجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضرورة وتقدير هذه الحالة متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع -
نقض جلسة 20/2/1956 س 7 ص 207-
(3) - متى استشعر المحقق حرجا من الاستعانة بكاتب من كتاب المحكمة على مظنة احتمال المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور لاعتبارات تتصل بموضوع التحقيق وظروفه أو بزمانه أو مكانه جاز ندب غيره لهذه المهمة تأسيسا على أن هذا الندب هو ضرورة تستقيم بها المصلحة العامة 0 إذ المراد بالضرورة فى هذا الموطن هو العذر الذى يبيح ترك الواجب دفعا للحرج عن المحقق وسدا للحاجة التى تقتضيها مصلحة التحقيق
طعن – رقم 1858 لسنة 27 ق – جلسة 11/3/1958 س 9 ص 280-
(4) الأصل فى الإجراءات الصحة
ويجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق
وخلو محضر التحقيق من بيان الظروف التى دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفى قيام الضرورة
الأصل فى الإجراءات الصحة ويجوز فى حالة الضرورة ندب غير كاتب التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق 0 وخلو محضر التحقيق من بيان الظروف التى دعت النيابة إلى ندب غير الكاتب المختص لا ينفى قيام الضرورة إلى ندب غيره وتقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق على هذا الإجراء وكان الطاعن لايدعى أن ما ورد فى محضر التحقيق يخالف الحقيقة ، وكان منعاه بعدم تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سائغ ذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضى وجود كاتب لتدوينه والفرض أن هذا الكاتب غير موجود للعذر الذى دعا إلى ندب غيره وصلاحية أمين الشرطة ككاتب لن تلحقه إلا بعد حلف اليمين ، ومن ثم فإن الإشارة اللاحقة لواقعة الحلف فى محضر التحقيق – وهو ما يقر به الطاعن – هى السبيل لإثبات حصول هذا الإجراء – طعن 1394 لسنة 51 ق - جلسة 10/11/1981 س 32 ص 843 -
(5) ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر التحقيق و إن كان هو الأصل الواجب الإتباع ، إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة فى حالة الاستعجال و قبل أن يحضر كاتب التحقيق
من المقرر أن مفاد إيراد الحكم الاستئنافي أسبابً مكملة لأسباب حكم محكمة أول درجة الذى اعتنقه أنه يأخذ بهذه الأسباب فيما لا يتعارض مع الأسباب التى أضافها . لما كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم الابتدائي - فى الرد على الدفع ببطلان محضر استجواب النيابة للطاعنة لعدم استصحاب المحقق كاتباً لتدوينه - من أن الحاضرين معها فى تحقيق النيابة فى اليوم التالى لم يدفعا بهذا البطلان و من أن هذا المحضر ليس بمحضر تحقيق بل هو محضر أثبت فيه وكيل النيابة اعترافا صادراً أمامه و وقعته المتهمة بما يفيد صدوره منها - لا يتعارض مع ما أضافه الحكم المطعون فيه بقوله أن " الحكم المستأنف لم يبن حكمه على أنه محضر تحقيق أجراه وكيل النيابة كسلطة تحقيق بل على أنه تصرف أجراه وكيل النيابة عندما أرسل إليه المحضر مع المتهمة بوصفه رجلاً من رجال الضبطية القضائية " ، ذلك لأن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر و لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة " فإن دعوى التناقض التى يرمى بها الطاعنان الحكم المطعون فيه تكون على غير أساس . هذا إلى أن ما قرره الحكم - فيما تقدم بيانه - و هو بسبيل رفض الدفع ببطلان محضر الاستجواب صحيح فى القانون ، ذلك لأن ما أوجبه القانون من حضور كاتب مع عضو النيابة الذى يباشر التحقيق و إن كان هو الأصل الواجب الإتباع ، إلا أنه لا يترتب على عدم إتباعه بطلان ما يتخذه وكيل النيابة فى حالة الاستعجال و قبل أن يحضر كاتب التحقيق ، إذ أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر رجال الضبطية القضائية فى المادتين 24 و 31 من قانون الإجراءات الجنائية من إثبات ما يرى بحسب الحال داعياً لإثباته بنفسه قبل حضور كاتب التحقيق بل أن هذا هو الواجب الذى يتعين عليه القيام به . و لما كان هذا التقرير الصحيح فى ذاته كاف لحمل قضاء الحكم برفض هذا الدفع و للرد على دفاع الطاعن ببطلان محضر الاستجواب بوصفه محضر جمع استدلالات - فإن تعييب الحكم فى دعامته الأخرى القائمة على عدم الاعتراض على محضر الاستجواب من الحاضرين مع الطاعنة فى تحقيق النيابة فى اليوم التالى - بفرض صحة هذا العيب - يكون غير منتج .
[الطعن رقم 1129 - لسنـــة 45ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1975 - مكتب فني 26]
(6) القانون لم يتطلب أن يكون توقيع المحقق مقروءاً ما دام أن محضر التحقيق ثابت به اسم المحقق وسكرتير التحقيق
يكفى اطمئنان المحكمة إلى صحة وسلامة التحقيقات ومباشرتها بمعرفة وكيل النيابة المختص وتحريرها بمعرفة أمين السر والتوقيع عليها منهما
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لخلوها من توقيع مقروء للمحقق وأمين السر واطرحه فى قوله ، أن الثابت من محضر التحقيق أنه معنون ببيان اسم النيابة التى ينتمى إليها المحقق وهى نيابة الدقى وفى ذلك ما يكفى لبيان أن المحقق الذى باشر التحقيق هو وكيل نيابة الدقى المختص مكانيا بمباشرته ، أما ما أثاره الدفاع فى شأن توقيع المحقق وسكرتير التحقيق على محضر التحقيق بتوقيع غير مقروء فمردود بأنه وإن كان القانون يشترط أن تكون محاضر التحقيق موقعاً عليها من المحقق وسكرتير التحقيق باعتبارها أوراقاً رسمية إلا أنه لما كان الدفاع لا ينازع فى أن أوراق التحقيق موقعة من المحقق وسكرتير التحقيق وكان القانون لم يتطلب أن يكون التوقيع مقروءاً ما دام أن محضر التحقيق ثابت به اسم المحقق وسكرتير التحقيق ومن ثم فإن الدفع يكون فى غير محله ، وكان ما ردت به المحكمة على دفاع الطاعنين فى هذا الصدد كافياً وسائغاً لرفض دفاعهما دون حاجة منها لاستدعاء وكيل النيابة المحقق وأمين السر لاستجلاء حقيقة توقيعهما على محضر التحقيق إذ أن هذا الاستدعاء لا يكون الا متى رأت المحكمة محلاً لذلك ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة وسلامة التحقيقات ومباشرتها بمعرفة وكيل النيابة المختص وتحريرها بمعرفة أمين السر والتوقيع عليها منهما ـ وهو ما لا ينازع الطاعنان فيه ـ فإن ما ينعاه الطاعنان يكون قد جانب الصواب .
[الطعن رقم 10015 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
(7) العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة
فقد الإذن بعد صدوره يكفى اطمئنان المحكمة إلى سبق صدوره مستوفيا شروطه القانونية
العبرة فى صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على تحريات أجراها رئيس مكتب مكافحة المخدرات ، و أن الإذن فقد بعد ذلك مع ملف القضية برمته ، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدوره مستوفياً شروطه القانونية استنادا إلى أقوال الضابط و الكونستابل التى اطمأنت إليها - دون معقب عليها - هو من صميم سلطتها التقديرية ، و من ثم تكون المحكمة قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش ، و لا تثريب عليها إذا ما عولت فى قضائها على شهادة من أجراه .
الطعن رقم 784 لسنة 33 ق ، جلسة 4/11/1963
(8)من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب التحقيق على محضره بل إنه يكون له قوامه القانونى بتوقيع عضو النيابة المحقق
[الطعن رقم 5731 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 05 / 07 / 1995 - مكتب فني 46]
(9) القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق و توقيعه إلا فى إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود و استجواب المتهم و إجراء المعاينة
مؤدى نصوص المادتين 73 و 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق و توقيعه إلا فى إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر كسماع شهادة الشهود و استجواب المتهم و إجراء المعاينة ،إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره إلى مجريات التحقيق بحيث لا تعوقه عن ذلك كتابة المحضر ، أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض و التفتيش فهى بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية و لا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب يوقع معه عليها
الطعن رقم 612 لسنة 31 ق ، جلسة 23/10/1961




000000000000000

المطلب السادس
حق المتهم فى خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة التى يحكم بها عليه


1-النص القانونى
المادة 482 إجراءات
"" تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطى ومدة القبض 0
المادة 483 إجراءات
"" إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التى حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق فيها أثناء الحبس الإحتياطى ""
2-التعليق
وهذا الحق تقتضيه قواعد العدالة فالمتهم الذى قضى مدة محبوسا احتياطيا بدون حكم نهائي من حقه
أن يستنزل مدة الحبس الإحتياطى من مدة العقوبة المحكوم بها ، فهذا الشخص قد سلبت حريته تنفيذا لأوامر الحبس التى ارتأتها سلطة التحقيق من أجل مصلحة التحقيق فصدور حكم بإدانته بعقوبة ما لا يسقط هذه المدة ووجب حسابها من ضمن العقوبة التى قضت بها المحكمة
حالة إذا برئ المتهم من القضية التى حبس احتياطيا من أجلها ولكنه أدين مع ذلك فى قضية أخرى
- وقد نصت المادة 483 إجراءات على حالة إذا برئ المتهم من القضية التى حبس احتياطيا من أجلها ولكنه أدين مع ذلك فى قضية أخرى وقررت المادة هنا أيضا خصم مدة الحبس الاحتياطى من مدة العقوبة المقضي بها فى القضية الأخرى ولكن على شرط كما جاء بنص المادة وهو أن تكون هناك علاقة بين القضية التى حبس فيها احتياطيا والقضية التى حكم عليه فيها وذلك على صورتين
الأولى : أن تكون الجريمة التى حكم بالعقاب من أجلها قد أرتكبها أثناء الحبس الإحتياطى
( وهو أمر قليل الحدوث فى حال وجود المتهم فى قبضة السلطة التنفيذية اللهم إلا إذا ارتكبها داخل الحبس ذاته )
الثانية : أن يكون قد حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطى
حالة تعدد العقوبات المقضى بها على المتهم المحبوس احتياطيا
وإذا تعددت العقوبات المحكوم بها على المتهم الذى حبس احتياطيا خصمت مدة الحبس الاحتياطى من العقوبة الأخف ثم الأشد 0
وعلة إتباع هذا الترتيب أن نظام الحبس الإحتياطى أخف من نظام أية عقوبة فالمنطق أن تخصم من أخف العقوبات المحكوم بها عليه -
وتستنزل مدة الحبس الاحتياطى من الغرامة ( بعد استنفاد مدة العقوبة السالبة للحرية كما جاء بعاليه ) على نسبة خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس طبقا للمادة 23 عقوبات فى نصها
" " إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور 0
وإذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا و كانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة ""
البطلان
--------
-----------

ملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب السادس
-------------------------------
---------------------------------------------
------------------------------------------------------

المطلب السابع
حظر الحبس الإحتياطى فى جرائم الصحف والأحداث

1-النص القانونى
المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996
"" لا يجوز الحبس الاحتياطى فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 179 من قانون العقوبات ""
المادة 119 من القانون
"" لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمسه عشرة سنة ""
2-التعليق
أولا : فى خصوص تنظيم الصحافة
الحظر المنصوص عليه فى المادة المذكورة أنفا هو الحبس الاحتياطى فقط كإجراء من إجراءات التحقيق فالصحفى مثله مثل أى إنسان خاضع للدستور والقانون ومنها قوانين العقوبات 0000 وقانون تنظيم الصحافة 0
ولكن قدر الشارع هنا انتفاء العلة التى من أجلها قدر الحبس الاحتياطى ومنها احتمال هروب المتهم فاحتمال هروب المتهم الصحفي غالبا – ضئيل - وإن كان احتمال تشويه أدلة الاتهام وارد مثله مثل أى إنسان -
ولكن الحظر هنا فى ذاته لعلة شديدة الأهمية وهو ألا يصبح الحبس الإحتياطى أداة لإرهاب الصحفي وقهره وتعجيزه عن مواصلة عمله المفترض فيه – مواجهة الفساد بكامل صوره - وتبصير الرأى العام بمواطن الضعف والقوة فى المجتمع
الاستثناء من هذا الحظر
الجريمة المنصوص عليها فى نص المادة 179 عقوبات
كما جاء فى نص المادة ذاتها المشار إليها آنفا فقد استثنت المادة جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة 179 عقوبات
"" يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها ""
فهذه الجريمة يجوز فيها حبس الصحفي احتياطيا-
ثانيا – نص قانون الطفل
وهذا الحظر أيضا لانتفاء العلة التى من أجلها ورد الحبس الاحتياطى ،إذ أن الطفل فى هذا العمر عادة ما تكون خبراته فى الحياة ضئيلة جدا وليست ناضجة بالقدر الذى يسمح له بالهرب أو تشويه أدلة الاتهام 0
- وبالإضافة إلى أن حظر حبس الطفل يتسق مع حظر توقيع العقوبات العادية عليه –
على أن القانون حينما حظر الحبس الاحتياطى بما يمثله من خطورة على الطفل الناشئ قد
أجاز إجراءات أخرى أوضحتها المادة فى نصها – أنه –
""" يجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لاتزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع مالم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية ،
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظه عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه ""
3- البطلان
من التجاوز التحدث عن البطلان فى أمر لم يجزه القانون أصلا 0
0000000000000000000000000
ملحق الأحكام القضائية التابع
للمطلب السابع

الباب الثانى
حقوق المتهم فى مرحلة المحاكمة

تقسيم عام

المطلب الأول – عدم جواز أن يضار المتهم بطعنه
المطلب الثانى – حق المتهم فى محاكمة علنية
المطلب الثالث -حق المتهم فى الاستعانة بمحام
المطلب الرابع – حق المتهم فى حظر استجوابه أمام المحكمة إلا بموافقته
المطلب الخامس – حق المتهم فى أن يكون أخر من يتكلم
المطلب السادس- الحق فى تدوين إجراءات المحاكمة
المطلب الأول
عدم جواز أن يضار المتهم بطعنه
1-النص القانونى
المادة 401 /1 إجراءات جنائية
"" لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ""
المادة 417/3 إجراءات جنائية
"" أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف ""
المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض21
"" إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه""
2-التعليق
وهذه القاعدة عامة كما ورد بالنصوص المذكورة سلفا "" فمن المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن على الطعن المرفوع منه وهى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية "" الطعن 1739 لسنة 55 ق جلسة 12/10/1985-
وهذا الحق مقرر للمتهم وكذلك للمسئول المدنى المحكوم عليه بالتعويضات
وعلة هذه القاعدة هى الأصل العام الذى يسود جميع طرق الطعن وهو أنه -لا يجوز أن ينقلب تظلم المرء وبالا عليه –22
وأنه لا يجوز أن تسوئ مركز الطاعن بطعنه
- الطعن رقم 1338 لسنة 53 ق ، جلسة 27/11/1983 -
وإنه وإن كانت هذه القاعدة عامة على النحو الذى ورد أنفا إلا أن لها تفصيلات كثيرة فى التطبيق أقرها قضاء النقض فى أحكامه لزم التعرف عليها حتى يمكن الوصول إلى صورة كاملة لتطبيق هذا الحق وسوف نوردها على شكل
القواعد المنظمة لهذا الحق وفقا لأحكام محكمة النقض
(1) النص على ضرورة إجماع أراء قضاة المحكمة فى حال تشديد العقوبة أو إلغائها حكم البراءة فى الاستئناف المرفوع من النيابة العامة مقرر فى الحكم الاستئنافي الغيابى وكذلك فى الحكم فى المعارضة الاستئنافية لهذا الحكم الغيابى
نصت المادة 417- فقرة أولى وثانية- على أنه
"" إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته 0
ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ""
فهذه المادة وإن جعلت للمحكمة الحق فى تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة المقضى به على المتهم فى محكمة أول درجة إلا أنها أوجبت على المحكمة فى هذا الحال أن يكون حكمها صادرا بإجماع آراء قضاة المحكمة وذلك لتقدير المشرع ضمانة مهمة للمتهم الذى نظر فى قضيته قاض واحد من قبل وحقق فى موضوع الدعوى بنفسه فإن ارتأت المحكمة الاستئنافيه معاقبة المتهم بعقوبة أشد بناء على استئناف النيابة وجب أن يصدر الحكم باجتماع ثلاثة آراء مراعاة لمصلحة المتهم ونظرا لأن صدور الحكم من القضاة الثلاثة يكون أقرب إلى عنوان الحقيقة فى هذه الحالة ولا يظن أن المتهم ناله غبن ما
اتجاه قضاء النقض
أوجب قضاء النقض فى الحالة المشار إليها بعاليه أن ينص على الإجماع فى الحكم بالتشديد أو إلغاء حكم البراءة فى الحالتين، حالة صدور الحكم الاستئنافي غيابيا وحالة القضاء فى المعارضة الاستئنافية بناء على هذا الحكم الغيابى ولايغنى النص فى الإجماع فى أيهما على ضرورة النص عليه فى الآخر ومخالفة هذا يصم الحكم بالبطلان
وفى هذا
"" لما كان من شأن ذلك كما جرى قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء البراءة و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافي القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة و لأن الحكم فى المعارضة و إن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافي إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة ""
الطعن رقم 4041 لسنة 54 ق ، جلسة 17/1/1985
على أنه يلاحظ أن
استثناء من ضرورة النص على الإجماع فى الحكم الاستئنافي القاضى بتشديد العقوبة المحكوم بها فى أول درجة أو إلغاء البراءة بناء على استئناف النيابة
"" مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة
أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف ، و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع ""
الطعن رقم 3747 لسنة 56 ق ، جلسة 22/2/1987 -23
علة هذا الاستثناء
أتجه قضاء النقض إلى أنه ونظرا لأن العلة من اشتراط هذا الإجماع أن قاضى أول درجة هو الذى حقق فى القضية وأطلع على أوراقها وسمع شهودها بنفسه ( إن كان هناك شهود ) فلا وجود لهذه العلة إلا فى حالة الاختلاف فى تقدير الوقائع أو الأدلة فى القضية ففى هذه الحالة يكون واجبا النص على إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية إذا رأوا التشديد أو إلغاء حكم البراءة كما هو وارد بالنص ، أما فى حالة الاختلاف على إعمال نص القانون على الواقعة ( التى لا اختلاف فى ثبوتها بين المحكمتين ) فلا ضرورة هنا للنص على الإجماع ولو كان إعمال نص القانون يؤدى إلى تشديد العقوبة
فلا يجوز أن يكون الإجماع ذريعة لتجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه24
(2) فى حال استئناف الحكم الصادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية من المدعى بالحق المدنى ، وجب أن ينص فى الحكم الاستئنافى الصادر بقبول الدعوى المدنية فى هذه الحالة أيضا على صدوره بإجماع الآراء
- استقر قضاء النقض على أنه وللعلة ذاتها المبينة فى البند أولا من اشتراط الإجماع فى التشديد فى حال استئناف النيابة العامة للحكم فيجب أن ينطبق نص المادة أيضا على حالة الاستئناف المرفوع من المدعى المدنى فى الشق المدنى من الدعوى الجنائية وذلك لأن المحكمة الاستئنافيه فى حال قبولها للدعوى المدنية يتضمن حكمها ضمنا ثبوت التهمة على المتهم المقضى ببراءته من محكمة أول درجة
وفى هذا
"" لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر رفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه ، فمتى كان الحكم الإبتدائى قد قضى ببراءة المتهمين و برفض الدعوى المدنية المرفوعة عليها من المدعى بالحقوق المدنية كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ، فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة ، و لارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى ا""
الطعن رقم 22592 لسنة 59 ق ، جلسة 7/3/1991 - 25
(3) صدور الحكم بإلغاء وقف تنفيذ العقوبة يعتبر تشديدا للعقوبة المقضى بها حتى ولو تم تخفيض مدة الحبس
وفى هذا
"" من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه و أن هذه القاعدة هى قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 سالف الذكر ، و كان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها "
الطعن رقم 4440 لسنة 59 ق ، جلسة 9/6/1991 26 -
(4)لا يجوز لمحكمة الاستئناف القضاء بعدم الاختصاص بنظر القضية تأسيسا على كونها جناية بعد القضاء فى موضوعها أمام أول درجة
وهذا الإعمال للحق فى عدم مضار الطاعن بطعنه لأن القضاء بالإحالة للجنايات هو تسوئ لمركز الطاعن لشدة العقوبات المقررة فى الجناية عن الجنح
( ولا يخفى أن هذا الحق مقرر فى حال المعارضة كما هو فى حال الاستئناف لأنه مجرد تطبيق للقاعدة محل الشرح فى هذا المطلب )
وفى هذا
"" ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوئ لمركز المستأنف""
الطعن رقم 2292 لسنة 58 ق ، جلسة 15/6/1989 - 27
(5) إلغاء عقوبة الحبس أو تخفيفها لا يعطى المحكمة حقا فى رفع قيمة الغرامة المحكوم بها فى الحكم المعارض أو المستأنف فيه
وفى هذا
"" لا يجوز لمحكمة الاستئناف وإن أوقفت تنفيذ عقوبة الحبس أن تقضى على المتهم بغرامة تجاوز الغرامة المحكوم بها عليه فى الحكم الإبتدائى ولو صدر قانون يزيد الحد الأدنى لهذه الغرامة""
الطعن رقم 7096 لسنة 58 ق ، جلسة 31/1/1990 - 28
(6)استئناف النيابة العامة للحكم الصادر فى المعارضة أمام أول درجة بعد عدم استئنافها للحكم الغيابى المعارض فيه أثره
ليس لمحكمة الاستئناف أن تتجاوز ماقضى به فى الحكم الغيابى الابتدائى
وفى هذا
"" من المقرر أن حق النيابة العامة فى الاستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه ، و كان الحكم الصادر فى معارضة المتهم هو حكما قائما بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك ، و غاية الأمر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر فى المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى المعارض فيه ، كى لا يضار المعارض بمعارضته ""
-الطعن رقم 2317 لسنة 52 ق ، جلسة 26/10/1982 - 29
البطلان
مخالفة هذا الحق يصم الحكم بالبطلان
ونحيل للتفاصيل فى هذا الشأن لملحق الأحكام القضائية التابع للمطلب ولما تم شرحه بالبنود التى سبقت آنفا
ملحق الأحكام القضائية التابع
للمطلب الأول
(1)قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية و هى قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار، وواجبة التطبيق فى جميع الأحوال
الأصل وفقاً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه ، و كانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية و هى قاعدة إجرائية أصولية تعلو على كل اعتبار و واجبة التطبيق فى جميع الأحوال ، لما كان ذلك ، و كان الحكم بعدم الاختصاص و إن حاز حجية الأمر المقضي و صار نهائياً فى شأن اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى إلا أنه ما كان يسوغ للمحكمة الأخيرة - و قد اتجهت إلى إدانة المتهم " الطاعن " - أن تقضى عليه بما يجاوز حد الغرامة المحكوم بها عليه غيابياً إذ أنه إنما عارض فى هذا الحكم لتحسين مركزه فلا يجوز أن ينقلب تظلمه وبالاً عليه - لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر و قضى بحبس الطاعن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه و القضاء بالعقوبة التى قضى بها الحكم الابتدائي الغيابى من تغريم المتهم " الطاعن " عشرة جنيهات .
الطعن رقم 1338 لسنة 53 ق ، جلسة 27/11/1983
(2) إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها
من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه و أن هذه القاعدة هى قاعدة قانونية عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 43 من القانون 57 لسنة 1959 سالف الذكر ، و كان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس المقضى بها - فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى القانون حين ألغى وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها . لما كان ذلك ، و كان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ فى تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها فى الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فى المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ و الحكم بمقتضى القانون و ذلك دون حاجة لإعمال المادة 45 من القانون المذكور بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن العوار لم يرد على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها .
الطعن رقم 4440 لسنة 59 ق ، جلسة 9/6/1991
(3) متى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهمين و برفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهم من المدعى بالحقوق المدنية
لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية
وجوب النص على ذلك الإجماع فى الحكم فى المعارضة الاستئنافية كما فى الحكم الغيابى الاستئنافى
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر رفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه ، فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهمين و برفض الدعوى المدنية المرفوعة عليها من المدعى بالحقوق المدنية كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، نظراً للتبعية بين الدعوتين من جهة ، و لارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى ، و لا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية ، قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة ، لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء رفض الدعوى المدنية ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه بإجماع آراء القضاة ، و لأن الحكم فى المعارضة و إن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى ، إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من محكمة أول درجة ، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك ، و كان لهذه المحكمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و تأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى المدنية و ذلك بالنسبة للطاعنين الثانى و الثالثة دون الطاعنة الأولى - التى قضى بعدم جواز طعنها - لأنها لم تكن طرفاً فى الحكم المطعون فيه .
الطعن رقم 22592 لسنة 59 ق ، جلسة 7/3/1991
وأيضا
""من المقرر أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضاً على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه ، فمتى كان الحكم الابتدائى قد قضى ببراءة المتهم و برفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعيين بالحقوق المدنية - كما هو الحال فى هذه الدعوى- فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية و القضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية ، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة ، و لارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط صحته و يتعين لذلك نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذى قضى برفض الدعوى المدنية دن حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .””
الطعن رقم 4632 لسنة 58 ق ، جلسة 27/11/1989
(4) ليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوئ لمركز المستأنف
لما كان ما تثيره الطاعنة الأولى من أنه و قد تبين لمحكمة ثانى درجة أن إصابة المتهم الرابع تخلفت عنها عاهة مستديمة فقد كان لزاماً عليها أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الواقعة برمتها مردوداً بما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف " مما مفاده أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوئ لمركز المستأنف و لا يكون أمامها فى هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائى أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون . و من ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد .
الطعن رقم 2292 لسنة 58 ق ، جلسة 15/6/1989
( وأنظر المبدأ رقم 13 من هذا الملحق )
(5)من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه ، و إن هذه القاعدة هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية طبقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، و المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
(6) لا يجوز لمحكمة الاستئناف وإن أوقفت تنفيذ عقوبة الحبس أن تقضى على المتهم بغرامة تجاوز الغرامة المحكوم بها عليه فى الحكم الابتدائى ولو صدر قانون يزيد الحد الأدنى لهذه الغرامة
إذا تضمن القانون الجديد الصادر بعد الواقعة أحكاماً بعضها فى صالح المتهم و الأخرى فى غير صالحه فالرجعية تكون بالنسبة للأولى دون الثانية ما دام الفصل بينهما غير مناقض لقصد الشارع

لما كان المطعون ضده قد استأنف وحده الحكم الغيابى الابتدائى ، و محكمة الدرجة الثانية قضت بقبول الاستئناف شكلاً و فى الموضوع برفضه و تأييد الحكم المستأنف - فعارض - و قضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه - على النحو المار بيانه - ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية و قد رأت وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى على المطعون ضده بها ابتدائيا - إعمالاً لحكم القانون رقم 116 لسنة 1983 - أن تقضى عليه فى المعارضة المرفوعة منه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 154 من القانون - المار ذكره - و التى لا تقل فى حدها الأدنى عن عشرة آلاف جنيه - ، بما يجاوز الغرامة المحكوم عليه بها فى الحكم الغيابى الإبتدائى - و المؤبد بالحكم الاستئنافى المعارض فيه - لأنها إن فعلت ذلك تكون قد سوأت مركزه ، و هو ما لا يجوز إذ لا يصح أن يضار المستأنف بناء على استئنافه . هذا فضلاً عن أنه إذا تضمن القانون الجديد الصادر بعد الواقعة أحكاماً بعضها فى صالح المتهم و الأخرى فى غير صالحه فالرجعية تكون بالنسبة للأولى دون الثانية ما دام الفصل بينهما غير مناقض لقصد الشارع ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و اقتصر فى قضائه على وقف تنفيذ عقوبة الحبس ، دون أن يرتفع بالغرامة المحكوم بها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، فإنه يكون قد صادف التطبيق القانونى الصحيح ، و من ثم يضحى النعى عليه بمخالفة القانون غير مقبول .

الطعن رقم 7096 لسنة 58 ق ، جلسة 31/1/1990
(7) قضاء المحكمة فى الاستئناف المرفوع من النيابة بإلغاء البراءة بدون صدوره بإجماع أراء قضاة المحكمة 0 أثره بطلانه
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائى الصادر ببراءة الطاعن من التهمة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع أراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة " و لما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة ، و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن التهمة الثانية و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن منها ، دون حاجة لبحث باقى ما يثيره الطاعن بخصوص هذه التهمة ، و لا لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الوجه الآخر الذى بنى عليه نقض الحكم و تصحيحه قد أغنى عن التصدى للموضوع .
الطعن رقم 3747 لسنة 56 ق ، جلسة 22/2/1987
وأيضا
إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يصدر الحكم فى المعارضة الاستئنافية بإجماع الآراء فى حال تشديده العقوبة أو إلغاء البراءة
ولايغنى عن ذلك أن يكون الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه قد نص على صدوره بإجماع الآراء
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن و القاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة " . و لما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء البراءة ، و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة ، فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة ، لأن الحكم فى المعارضة و إن صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء فيها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و إلغاء الحكم الغيابى الإستئنافى و تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن .
الطعن رقم 7028 لسنة 54 ق ، جلسة 10/11/1985

وأيضا
و حيث أنه يبين من الأوراق أن الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 3/5/82 و 30/11/1981 قد قضى كل منهما بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعنتين و القاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر أنه صدر بإجماع الآراء خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه " إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها و لا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة " و لما كان من شأن ذلك كما جرى قضاء محكمة النقض أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء البراءة و ذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ، و لا يكفى فى ذلك أن يكون الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، بحيث إذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فإنه يكون من المتعين عليها أن تذكر فى حكمها أنه صدر بإجماع آراء القضاة و لأن الحكم فى المعارضة و إن صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/11/1981 يكون قد خالف أحكام القانون مما يتعين معه القضاء بنقضه و إلغاء الحكم الإستئنافى الغيابى و تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن ..... و ذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة منه . من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/5/1981 و إلغاء الحكم الإستئنافى الغيابى و تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن الأول ....... و ذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه .

الطعن رقم 4041 لسنة 54 ق ، جلسة 17/1/1985
و الطعن رقم 2682 لسنة 50 ق ، جلسة 16/4/1981

(8) نص الشارع على ضرورة الإجماع فى الاستئناف القاضى بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم و ليس تالياً له
-العبرة فيما يقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى
-متى كان يبين من الإطلاع على الأوراق و المفردات المضمومة أنه و إن جاء منطوق الحكم المطعون فيه خلواً مما يفيد صدوره بالإجماع إلا أن رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة قد أثبت فيه هذا البيان كذلك نص بمحضر الجلسة الذى صدر فيها الحكم المطعون فيه على صدوره بإجماع الآراء لما كان ذلك و كان الشارع إذ استوجب صدور الحكم بالإجماع معاصراً لصدور الحكم فى الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم و ليس تالياً له لأن ذلك ما يتحقق به حكمة تشريعه و من ثم فإن النعى على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء و القضاء بالإدانة أو بالتعويض و إذ كانت العبرة فيما يقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإن إثبات هذا البيان برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة و بمحضر تلك الجلسة دليل على حصوله قرين النطق بالحكم - كما هو الحال فى هذه الدعوى - و من ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص و لا محل له .
الطعن رقم 6774 لسنة 53 ق ، جلسة 16/4/1984
على أنه يلاحظ أن
(9) مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة
أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف ، و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع
مثال ذلك
لما كان يستبين من المذكرة الإيضاحية للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية و من تقرير اللجنة التى شكلت للتنسيق بين مشروعى قانونا الإجراءات الجنائية و المرافعات أن مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة ، و أن تكون هذه الوقائع و الأدلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و استحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، يشهد لذلك أن حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه . و لما كانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت فى بيانها لعلة التشريع عن أن ترجيح رأى قاضى محكمة أول درجة فى حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلى أنه هو الذى أجرى التحقيق فى الدعوى و سمع الشهود بنفسه و هو ما يوحى بأن اشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف فى تقدير الوقائع و الأدلة و تقدير العقوبة ، أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف ، و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع ، بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون و إجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده أو إغفال حكم من أحكامه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 يكون قد أعمل حكم القانون ، و هو فى ذلك لم يشدد العقوبة بالمعنى الذى يرمى إليه المشرع من سن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما هو قد صحح خطأ قانونياً وقع فيه الحكم المستأنف ، و يكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون فيما قضى به عن هذه التهمة فى غير محله .
الطعن رقم 3747 لسنة 56 ق ، جلسة 22/2/1987
وأيضا
عدم ضرورة الإجماع عند الاقتصار على التشديد الراجع إلى التطبيق الصحيح لحكم القانون على الواقعة
إن مراد الشارع من النص فى المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها و بين محكمة أول درجة فى تقدير الوقائع و الأدلة و أن تكون هذه الوقائع و الأدلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم و استحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية و مقدار العقوبة و كل ذلك فى حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم ، أما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف و المصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه .

الطعن رقم 7719 لسنة 54 ق ، جلسة 2/1/1985
(10) النص الوارد بالمادة 417 بضرورة إجماع أراء قضاة المحكمة الاستئنافية فى حالة تشديد العقوبة أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة بناء على استئناف النيابة العامة يسرى – كما استقرت عليه المحكمة - على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة
ضرورة النص على هذا الإجماع فى الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية كما هو ضرورى فى الحكم الصادر فى الاستئناف 00 علة ذلك
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز – إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة – تشديد العقوبة المحكوم بها وإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه فمتى كان الحكم المستأنف قد قضى ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما من المدعية بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة – كما هو الحال فى الدعوى – فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر فى الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع أراء قضاة المحكمة كما هو الشأن فى الدعوى الجنائية نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى كما يسرى حكم الفقرة المشار إليها على الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المدعى عليه فى الدعوى المدنية أو المسئول عن الحقوق المدنية فيها ولايغنى عن النص فيه على إجماع القضاة الذين أصدروه أن يكون الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية قد نص على هذا الإجماع لأن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى بالنسبة للمعارض ، فإذا رأت المحكمة أن تقضى فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية وجب عليها أن تصدر حكمها بإجماع أراء قضاتها ولأن الحكم فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى إلا أنه قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من محكمة أول درجة 0 لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون اعتبارا بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى التعويض فإنه فى ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضى بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق فى العقاب ومن ثم كان لزاما على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن بقى بتأييد الحكم المستأنف - الطعن رقم 21424 لسنة 64 ق – جلسة 20/11/2000
(11) إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة ، الحبس و الغرامة ، فليس للمحكمة الاستئنافية أن تزيد مقدار الغرامة و أن خفضت عقوبة الحبس أو أبقت تنفيذها ما دام أنه استئناف المستأنف وحده و إلا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه
إن نص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لصالح رافع الاستئناف . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة تطبيقاً لذلك النص أنه و إن كانت العبرة فى تشديد العقوبة أو تخفيفها هى بدرجة الغلط فى ترتيب العقوبات ، إلا أنه إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت على الطاعن بنوعين من العقوبة ، الحبس و الغرامة ، فليس للمحكمة الاستئنافية أن تزيد مقدار الغرامة و إن خفضت عقوبة الحبس أو أبقت تنفيذها ما دام أنه المستأنف وحده و ألا تكون قد أضرت الطاعن باستئنافه إذ لم تحقق له ما ابتغاه من براءة أو تخفيف للعقاب طالما أنها أنزلت به كلا النوعين من العقوبة . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن الحكم الإبتدائى قد قضى حضور يا بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة واحدة مع الشغل و تغريمه 200 جنيه عن كل فدان و كسوره .... و إذ طعن عليه بالاستئناف وحده دون النيابة العامة فقد عدله الحكم المطعون فيه بأن نزل بعقوبة الحبس إلى ستة أشهر فقط مع وقف تنفيذها و ارتفع بعقوبة الغرامة إلى عشرة آلاف جنيه بغير تعدد .
الطعن رقم 1760 لسنة 55 ق ، جلسة 22/10/1985
(12) لا يجوز القضاء بعقوبة الغرامة فى المعارضة بعد أن فات على الحكم المعارض فيه القضاء بها
لما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائى الذى فاته القضاء بعقوبة الغرامة على خلاف مؤدى ما نص عليه القانون - آنف الذكر - فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية و قد اتجهت إلى إدانة الطاعن إعمالاً لحكم القانون 116 لسنة 1983 باعتباره القانون الأصلح أن تقضى عليه فى المعارضة المرفوعة منه بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضى بها عليه بما يجاوز الجزاء المحكوم عليه به غيابياً لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه و هو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها ، و من ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون .

الطعن رقم 1739 لسنة 55 ق ، جلسة 21/10/1985
(13) قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الجنحة المستأنف بها تأسيسا على أن الواقعة تشكل جناية قضاء ضد مصلحة المستأنف رافع الاستئناف

لما كان من المقرر أن الطاعن لا يضار إعمالاً بالمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف و كان الثابت فى هذه الدعوى أنها رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بارتكاب جنحة سرقة ، و كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه سنة مع الشغل و النفاذ ، فاستأنف المحكوم عليه وحده و قضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن الواقعة تشكل جناية السرقة بإكراه المنصوص عليها بالمادة 315 من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به المحكمة يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .

الطعن رقم 87 لسنة 55 ق ، جلسة 21/2/1985
وفى ذات المعنى
إن الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "" إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف "" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ماثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى فى حقيقتها جناية لما فى ذلك من تسوئ لمركز المتهم ولا يكون أمامها فى هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى – على خلاف ذلك – بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استنادا إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية فإنها تكون قد خالفت ما نص عليه القانون فى المادة المذكورة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ولما كان ذلك الحكم قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها ضد المطعون ضدهم حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد
- الطعن رقم 20237 لسنة 64 ق جلسة 20/12/2000-

(14)إذا لم تعارض النيابة فى الحكم الغيابى الابتدائى ولكنها عارضت فى الحكم الصادر فى المعارضة التى أقامها المتهم على الحكم الغيابى فليس لمحكمة الاستئناف أن تجاوز العقوبة التى قضى بها فى الحكم الغيابى الابتدائى الذى لم تستأنفه
من المقرر أن حق النيابة العامة فى الاستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزاً استئنافه ، و كان الحكم الصادر فى معارضة المتهم هو حكما قائما بذاته فللنيابة حق الطعن عليه بالاستئناف إذا ما رأت وجهاً لذلك ، و غاية الأمر أنها إذا استأنفت الحكم الصادر فى المعارضة فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الإبتدائى الغيابى المعارض فيه - كى لا يضار المعارض بمعارضته اللهم إلا إذا كانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابى . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى الغيابى قد قضى بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات و الإزالة إلا أن النيابة لم تستأنف هذا الحكم و إنما استأنفت الحكم الصادر فى معارضة المطعون ضده و القاضى بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه فإنه لا تثريب على المحكمة الاستئنافية إن هى قبلت استئناف النيابة لهذا الحكم ، بيد أنه لم يكن لها بناء على هذا الاستئناف أن تجاوز حد العقوبة التى قضى بها الحكم الابتدائى الغيابى و إذ خالف الحكم هذا النظر و شدد عقوبة الغرامة برفعها إلى مائتي جنيه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و لما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعى فإنه يتعين - إعمالاً للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون بتأييد الحكم المستأنف .

الطعن رقم 2317 لسنة 52 ق ، جلسة 26/10/1982
00000000000000000 المطلب الثانى
حق المتهم فى محاكمة علنية
1-التأصيل الدستورى
المادة 169 من الدستور
"" جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية ""
2-النص القانونى
المادة 268 إجراءات جنائية
"" يجب أن تكون الجلسة علنية ، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ، أو محافظة على الآداب ، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سريه ، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ""
نص المادة 18 من قانون السلطة القضائية
"" تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية ""
3-التعليق
أ-ماهية العلانية
هى حق حضور جلسة المحاكمة لجميع أفراد الجمهور دون تمييز
وتعنى العلانية أن غير أطراف الدعوى يقبلون كشاهدين وسامعين للإجراءات –30
- وغنى عن البيان أن العلانية التى تعنى إمكان حضور الجمهور دون تمييز جلسة المحاكمة إنما ترد فى الأصل على الذين هم خارج نطاق الدعوى فخصوم الدعوى أنفسهم تتم الإجراءات فى حضورهم فى جميع الأحوال ولو تقرر جعل الجلسة سرية كما سيأتى بيانه فى بند الإستثناءات -
بيد أنه يمكن فى بعض الأحوال إخراج أحد الخصوم فى الدعوى من الجلسة أثناء نظرها وذلك على النحو التالى
ب- استثناءات على حضور الخصوم أنفسهم جلسة المحاكمة العلنية
أولا -نص المادة 270 إجراءات فقرة ثانية
" ولا يجوز إبعاده ( المتهم ) عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ، إلا إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك ، وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم فى غيبته من الإجراءات ""
فللمحكمة أن تأمر بخروج المتهم من الجلسة كما جاء فى نص المادة السابقة إذا وقع منه تشويش أثر على سير الدعوى ارتأت المحكمة أنه من الملائم خروجه من قاعة الجلسة لاستكمال إجراءات المحاكمة على النحو الذى قرره القانون
على أن خروج المتهم لا يمنع من وجود محاميه فى الجلسة ولا يمنع هذا أيضا من ضرورة توقيف المتهم على ماتم من إجراءات فى غيبته فى المدة التى بقى فيها خارجها وهذا ضرورى للغاية حتى مع وجود محاميه إذ للمتهم ذاته الكلمة الفصل فى دعواه حتى ولو كانت كلمته مخالفة لدفاع محاميه
وفى هذا
"" من المقرر أن الخصم فى الدعوى هو الأصيل فيها ، أما المحامى فمجرد نائب عنه ، و حضور محام مع الخصم لا ينفى حق هذا الأخير فى أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات ، و على المحكمة أن تستمع إليه و لو تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه ، و عليها أن ترد على هذا الدفاع طالما كان جوهرياً .
الطعن رقم 726 لسنة 35 ق ، جلسة 14/6/1965
على أنه يجب أن يطلب المتهم إطلاعه على ماتم فى غيبته من إجراءات
"" إذ كان الثابت من مطالعة محضر جلسة 14/8/1996 أن المتهم قاطع المحكمة أثناء استجواب شاهد الإثبات فأمرت بإبعاده . ثم استدعته المحكمة بعد انتهاء الاستجواب ولم يطلب منها الاطلاع على أقوال الشاهد وترافع محاميه فى حضرته ـ لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق المحكمة أن تأمر بإخراج المتهم من قاعة الجلسة إذا أحدث تشويشاً وتعتبر فترة إبعاده عن الجلسة كأنها حصلت فى حضرته فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.))
[الطعن رقم 24029 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1998 - مكتب فني 49 - 31

ثانيا – نص المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
"" لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص 0
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا فى الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه لا يجوز فى حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم فى غيبته من إجراءات ""
ج- علة العلانية
والعلانية هى ضمانة لمراعاة كافة مقتضيات العدالة ولاطمئنان المتهم إلى مراعاة كامل الإجراءات التى أعطاها له القانون
- فتقرير العلانية على هذا النحو يجعل الرأى العام رقيبا على إجراءات المحاكمة فيدعم الثقة فى القضاء والاطمئنان إلى عدالته ويدفع القضاة أكثر إلى الحياد والتطبيق السليم للقانون فضلا عما تثبته العلانية من طمأنينة فى قلب المتهم فلا يخشى من انحراف الإجراءات أو التأثير فى مجريات الدعوى أو على الشهود – 32
ويكفل هذا المبدأ إنهاء المحاكمات السرية التى كانت أحد مظاهر الاستبداد السياسي – 33
د -مبدأ العلنية فى المنازعات غير الجنائية
وجدير بالذكر أن هذا المبدأ منصوص عليه أيضا فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
فى صدد المنازعات غير الجنائية
فى نص – المادة 101 مرافعات – التى تنص على أنه
"" تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة ""
وغنى البيان أن قانون المرافعات المدنية والتجارية من قوانين الأصل العام فتطبق فى حالة عدم وجود نص فى القوانين الخاصة على أنه لامحل لتطبيقه هنا لوجود النص الذى يعالج الحالة نفسها فى قانون الإجراءات

هـ-القواعد المنظمة لهذا الحق وفقا لأحكام القانون و قضاء النقض
1- لا يمنع هذا الحق رئيس المحكمة ( رئيس الدائرة ) من إخراج من يرى إخراجه لإخلاله بالنظام فى الجلسة
نص المادة 243 إجراءات – 34
"" ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، وله فى سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى ، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائزا استئنافه ، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفته فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية 0
وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى تصدره ""
2-مبدأ العلنية لا يمنع المحكمة من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح
شرط ذلك ألا تكون التصاريح أعطيت لأشخاص ومنعت عن آخرين فى تمييز يخل بالعلانية
وفى هذا
"" متى كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت فى جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلى علنا فإن ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول 0
ما دام الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تصاريح دخول قاعة الجلسة إنما أعطيت لأشخاص معينين بالذات و منعت عن آخرين ، فإنه لا يسمع منه ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ""
الطعن رقم 901 لسنة 21 ق ، جلسة 11/3/1952
3- يجب أن يثبت فى كل محضر جلسة أن العلانية قد روعيت فى انعقادها
فحق العلانية ليس مقررا فى أول جلسة فقط لنظر القضية ضد المتهم وإنما فى كل جلسات نظر القضية ويجب أن يدون فى محضر الجلسة ( راجع المطلب الخاص بتدوين المحاكمة ) أن الجلسة كانت علنية
و-الاستثناءات على الحق فى المحاكمة العلنية
أولا : قانون الإجراءات الجنائية
1 -جاء فى نص المادة ذاتها المنظمة للحق أنه "" ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام ، أو محافظة على الآداب ، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سريه ""
وهذا الاستثناء يرد على إجراءات التحقيق الذى تجريه المحكمة فى القضية ولا يرد على النطق بالحكم الذى يفترض فى كل الأحوال أن يكون علنيا طبقا للمادة 169 من الدستور التى ذكرت آنفا
ونص المادة 18 من قانون السلطة القضائية الذى ذكر أنفا
- نقض 27/2/1962 مجموعة أحكام النقض س13 رقم 51 ص 195-
وهذا الاستثناء أيضا مقرر فى نص المادة الدستورية ذاتها على نحو ما هو مشار إليها سلفا
والمحكمة هى التى تقدر ضرورة السرية مراعاة للنظام العام والآداب - وغالبية مثل تلك الدعاوى التى يمثل فيها شخصيات شهيرة للمحاكمة وتتعلق بالخوض فى الأعراض وهتك حرمة الأسر -
2- حق المحكمة فى منع فئات معينة من الحضور
جاء هذا الاستثناء فى نص المادة ذاتها -268- فى فقرتها الأخيرة فى نصها " أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها ""
فمن حق المحكمة بناء على هذا واستثناء من جعل المحاكمة علنية على الكافة يحضرها جميع الجمهور بلا تمييز أن تستثنى فئات خاصة من هذا الحضور لعلة تقدرها المحكمة 0
وهذا المنع إنما هو وارد على قرارها بجعل الجلسة سرية للأسباب التى وردت بعاليه وإنما هى هنا فقط تقوم بتنظيم هذه السرية بمنع فئات معينة من حضور هذه الجلسة بدلا من منع الكافة من حضورها ويمكن مثالا لذلك منع المصورين الصحفيين على سبيل المثال أو ما شابه
-آراء هامة فى قواعد هذا الاستثناء
يصدر القرار يجعل الجلسة سرية من المحكمة فى كامل هيئتها فلا يجوز أن يصدر من رئيسها وحده 0 وذلك مستفاد من نص المادة 268 التى جعلت تقرير السرية للمحكمة وليس لرئيسها
- على أن تعود العلانية بقرار من رئيس المحكمة وحده – ويتعين أن يصدر القرار (_ قرار جعل الجلسة سريه ) علنا وأن يكون مسببا - ويكفى تسبيبا له الإشارة إلى مقتضيات النظام العام والآداب
ولكن لا يشترط تسبيب قرار العودة عن السرية لأنه عودة إلى الأصل 35
وجدير بالذكر أن المادة 189 عقوبات قد قررت فى نصها عقوبة على إفشاء السرية التى قررتها المحكمة لبعض الدعاوى
نص المادة 189 عقوبات
"" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحكمة سماعها فى جلسة سرية 00000000""
ثانيا / الاستثناء فى قانون الأحداث
نص المادة 34 أحداث – ( السابق ذكرها أنفا )
"" لا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص ""
-وهذا الاستثناء لامحل له فى حالة محاكمة الحدث أمام محكمة الجنايات -
وهذا محل نظر فنظرا لعلة تقرير هذا الاستثناء لا يختلف الأمر فى حالة محاكمة الحدث أمام محكمة الجنايات فالعلة ذاتها من الخوف من التأثير الذى قد يحدثه حضور الجمهور كافة إجراءات محاكمته متوافرة فى الحالتين
ثالثا/ حظر أحد مظاهر العلانية ( النشر ) فى بعض القضايا
1- المادة 189عقوبات
حظر الشارع أحد مظاهر العلانية فقط وهو الجانب المتعلق بالنشر وذلك فى خصوص جلسات المحاكمة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون
وذلك وفقا لنص المادة 189عقوبات
"" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها اجري فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحكمة سماعها فى جلسة سرية أو فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو فى الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون 0
ولاعقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم 0 مع ذلك ففى الدعاوى التى لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة مالم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه ""
وجدير بالذكر أن هذه المادة وردت فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وعلى هذا تكون العقوبة على النشر فى هذه الدعاوى والدعاوى المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات إضافة إلى الدعاوى التى قررت المحكمة جعلها سرية
- وكما يبدو جليا من المادة فإنها استثنت من العقاب على النشر نشر موضوع الشكوى أو نشر الحكم إلا أنها عادت وألغت هذا الاستثناء فى الدعاوى التى لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها ومنها على سبيل المثال الجريمة المنصوص عليها فى المادة 302 عقوبات الخاصة بجريمة القذف بما نصت عليه فى فقرتها الأخيرة
"" ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به ""
هذا مع ملاحظة أنه يجوز إقامة الدليل فى حالة الطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة على نحو ما جاء بالمادة 302 عقوبات
وللحصول على تفصيلات أكثر يمكن الرجوع إلى قانون العقوبات فى هذا المجال لخروج التعليق على هذه المادة عن مجال البحث ونكتفي فيها بما ذكر لاستيفاء موضوع البحث

2 – المادة 193 عقوبات
حظر نشر أخبار بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنى
نص المادة 193 عقوبات
"" يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ستة شهور وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
(أ) أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة 0
(ب) أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات فى دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا ""
6-البطلان
إغفال هذا الحق بإجراء المحاكمة بدون علنية جزاؤه البطلان المتعلق بالنظام العام وكذلك إجراء السرية دون توافر مقتضياتها وشروطها وفقا لما جاء بالمادة 268 إجراءات فجزاء ذلك البطلان أيضا ""فالعلانية إجراءا جوهريا "" نقض 27/2/1962 مجموعة أحكام النقض س13 رقم 51 ص195
ويلاحظ أنه
- يبطل الحكم كذلك إذا كانت الجلسات جميعها التى نظرت فيها القضية علنية عدا جلسة واحدة كانت سرية إذ يبطل ما أتخذ فيها من إجراء ويكون الحكم مستندا إلى إجراءات أحدها أو بعضها باطل –
-على أن الحكم لا يبطل إذا كانت الجلسة التى كانت سرية خلافا للقانون لم يتخذ فيها إجراء ما- 36
ويلاحظ أن
المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
""0000 والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم فإذا ذكر فى أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير ""
فللمتهم أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن الإجراءات لم تراعى أو قد أهملت منها العلانية ولكن إذا نص محضر الجلسة على أن الجلسة كانت علنية فلا يجوز إثبات خلاف ذلك إلا بالطعن بالتزوير
(( وهذا ينطبق على جميع إجراءات نظر القضية ))
00000000000000000000
ملحق الأحكام القضائية التابع
للمطلب الثانى
يكتفي فى هذا الخصوص بما تم إيراده فى شرح الحق الوارد بالمطلب ويلاحظ أن الدفع بإغفال هذا الحق قليل فى العمل لأنه أيضا نادرا ما يتم تجاوزه –
0000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000
المطلب الثالث
حق المتهم فى الاستعانة بمحام
1-التأصيل الدستورى
المادة 67
"" المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه 0
وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ""
2-النص القانونى
المادة 214 /2 إجراءات
"" 00000 ويندب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه 00 ""
3-التعليق
أ– تمهيد لازم -
هذا الحق له وجهان أحدهما وجوبى وهو حق حضور المحامى مع المتهم فى الجناية وتبطل المحاكمة بعدم حضوره أو عدم تحقق الغاية من الحضور على نحو ما سيأتي بيانه فى الشروح التالية والوجه الآخر لهذا الحق هو صيرورته جواز يا فى حال محاكمة المتهم أمام محكمة الجنح
ولكن يلاحظ فى شأن هذه الجوازية أنه إذا استعان المتهم فى جنحة بمحام وجب على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته وأن تعطيه مكنة الدفاع عن المتهم وإلا كان هذا إخلالا بحق الدفاع يبطل المحاكمة من أساسها "" فحق الدفاع على وجه العموم من المبادئ الأٍساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية ""
- نقض 66 لسنة 41 ق جلسة 6/12/1973 -
وفى سبيل شرح هذا الحق سوف نولى جل الشرح لشقه الوجوبى فى حضور المحامى مع المتهم فى جناية أما الجوازى منه فسنكتفي بما ورد فى شأنه فى ملحق الأحكام القضائية التابع لهذا المطلب ونحيل إليه 0
ب- علة هذا الحق
نظرا لجسامة الجنايات والعقوبات المقررة لها والتى تصل إلى حد إزهاق روح المتهم فقد ارتأى المشرع وجوب أن يكون مع المتهم فى جناية محام يدفع عنه التهمة الملقاة على كاهله ليستطيع شرح وجهة نظر المتهم ويدفع بها فى صورتها القانونية فى صورة دفوع جازمة تلتزم المحكمة بالرد عليها ، ويستطيع أيضا أن يجعل المتهم يتمتع بشكل أفضل بكافة الضمانات القانونية التى قررها له القانون والدستور والتى قد تؤدى مخالفة الكثير منها إلى إبطال المحاكمة وبعضها إلى تبرئة المتهم ( مثل التى فى مرحلة التحقيق وجمع الاستدلالات فى حال الدفع بها أمام المحكمة مثل القبض والتفتيش الباطلين على سبيل المثال )فقد استقرت محكمة النقض على أن قواعد العدالة لا تضار من تبرئة مذنب على قدر ما تضار من إدانة برى وهذه العلة فى شقها النظري تكفل الوصول إلى أقرب الصور للعدالة التى تبغيها المحكمة ومن المفترض أن يبغيها كل المتعاملين أمام القضاء ( المفترض )
وهذا الحق مقرر حتى ولو كان المتهم من رجال القانون
( وعمليا لا يتصور أن يكون المتهم ولو كان من رجال القانون على قدر من التركيز يسمح له بالدفاع عن نفسه –وأيضا غالبا لا يكون متمتعا بقدر من الحرية يستطيع معه إعداد دفاعه )
ج-التفرقة بين حق حضور المحامى مع المتهم فى جناية
وحق حضوره معه فى التحقيقات
أولى الشارع للمحاكمة أهمية خاصة فى هذا الشأن فهى الملاذ الأخير أمام المتهم فلم يلزمه بأية شروط يتبعها ليتمتع بهذا الحق بل تلتزم المحكمة بأن تعين له محاميا إن لم يقم هو بهذا الإجراء وإلا بطلت المحاكمة ذاتها
وذلك على العكس من الشروط التى اشترطتها المادة 124 إجراءات وأوجبت على المتهم اتباعها حتى يستطيع التمتع بهذه الضمانة من حضور المحامي معه أثناء التحقيقات – وقد سبق شرحها فى المطلب الثانى من الباب الأول ونحيل إليها فى هذا الشأن – وإن لم يستوفى هذه الشروط فلا تثريب على النيابة إن هى أقامت تحقيقاتها معه دون حضور المحامي بل هى لا تلتزم حتى بتنبيهه إلى حقه فى إحضار محام معه – ولكن إن هو استعان بمحام فى التحقيقات وجب على سلطة التحقيق أن تمكنه من أداء عمله فحق الاستعانة بمحام على وجه العموم منصوص عليه فى المادة 139 إجراءات منذ فجر القبض على المتهم 0
وغنى عن البيان أيضا أن حضور المحامي غير واجب فى مرحلة جمع الاستدلالات

د- القواعد المنظمة لهذا الحق وفقا لنصوص القانون و أحكام النقض
1- التزام المحامى الحاضر مع المتهم فى جناية أن يؤدى دفاعا حقيقيا لا شكليا
وإلا كانت هذه الضمانة غير متوافرة ووجب إعادة المحاكمة
وفى هذا
"" من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره0 وكان ما أبداه المحامى المنتدب عن المحكوم عليهما الرابع والخامس – على السياق المتقدم – لا يحقق الغرض الذى استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية 0 ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره 0 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلانا أثر فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليهما الرابع والخامس حتى تتاح لها فرصة الدفاع عن نفسيهما دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا
- الطعن رقم 7703 لسنة 71 ق جلسة 24/12/2001 - 37
(2) فى حالة وجود أكثر من متهم فى جناية واحدة وجب أن يكون لكل متهم محام يدافع عنه0
انتداب أو حضور محام واحد للدفاع عنهم جميعا شرطه أن تكون مصالح المتهمين غير متعارضة
وفى هذا
"" من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً ، أما إذا التزم كل من المتهمين جانب الإنكار و لم يتبادلوا الاتهام - كالحال فى هذه الدعوى - فلا محل للقول بقيام التعارض بينهم .
الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25/12/1989
"" وعند تعارض مصالح المتهمين يوجب حضور محام مع كل متهم ""
- نقض 5/2/1968 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 27 ص 154
"" وإذا اكتفت بمدافع واحد فى – فى حال قيام التعارض - تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ""
- نقض 25/11/1986 مجموعة أحكام النقض س 19 رقم 203 ص 1000
ويلاحظ أنه
"" يجب أن يحضر المحامى جميع جلسات المحاكمة ""
نقض 8/3/1960 س11 رقم 44 ص 218
و31/10/1961 س 12 رقم 174 ص 877

(3) إذا كان المتهم قد أختار محاميا فليس للمحكمة أن تعين له محاميا آخر على غير اختياره
إلا إذا كان المحامى المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير الدعوى
- نقض 2/10/1967 مجموعة أحكام النقض س18 رقم 185 ص 926 -
(4) يجب أن يكون المحامى الحاضر مع المتهم ( أو المنتدب )فى الجناية من المحامين المقبولون أمام المحاكم الإستئنافيه أو الابتدائية
حضور محامى جدول عام إخلال بحق الدفاع عن المتهم فى الجناية يبطل المحاكمة
جاء نص المادة 377 إجراءات - على أنه
"" المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ""
وأستقر قضاء النقض وفقا لنصوص القانون على أنه
"" وكانت هذه المحكمة قد استقر قضاؤها على أن إجراءات محاكمة المتهم فى جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محاميا تحت التمرين 0 فإن دعوى الطاعن فى هذا الصدد تكون على غير سند
- الطعن رقم 10324 لسنة 68 ق – جلسة 13/11/2000-
(5) يلتزم المحامى موكلا أو منتدبا بالدفاع عن المتهم بنفسه أو بوكيل عنه وإلا حكم عليه بغرامة لاتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية –
وهذا بناء على نص المادة 375 إجراءات – 38
"" فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان منتدبا من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو يعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال 0
وللمحكمة إعفاءه من الغرامة إذا أثبت لها أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره 0
(6) تلتزم الخزانة العامة بأتعاب المحامى المنتدب إذا كان المتهم فقيرا
فقد نصت المادة 376 من قانون الإجراءات 39على أنه
"" للمحامى المنتدب من قبل قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أن يطلب تقدير أتعاب له على الخزانة العامة إذا كان المتهم فقيرا 0 وتقدر المحكمة هذه الأتعاب فى حكمها فى الدعوى 0 ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه 0
ويجوز للخزانة العامة متى زالت حالة فقر المتهم ، أن تستصدر عليه تقدير بأداء الأتعاب المذكورة ""
البطلان
هذه القاعدة متعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها بطلان إجراءات المحاكمة
ويترتب على مخالفة قواعدها المنظمة لها من حضور محامى جدول عام أو عدم تقديم المحامى الحاضر فى الجنائية دفاعا حقيقيا بطلان المحاكمة على نحو ما جاء بالشروح بعاليه وبأحكام النقض التالية فى الملحق التابع للمطلب ونحيل إليهما فى شأن بند البطلان
إلا أننا نشير للأهمية أنه
"" الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعنان الثانى والثالث لم يقدما دليلا على أن المحامى الذى حضر معهما أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنهما غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فإن ما يثيرانه فى هذا الصدد يكون غير مقبول
- الطعن رقم 4493 لسنة 70 ق – جلسة 7/11/2001-

00000000000000000
ملحق الأحكام القضائية التابع
للمطلب الثالث
أولا / الأحكام الخاصة بحضور محام مع المتهم فى الجناية
( 1) حضور محام مع كل متهم بجناية شرطه
أن يبدى المحامي الحاضر دفاعا حقيقيا لا شكليا وإلا بطلت إجراءات المحاكمة
إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى المنتدب من المحكمة للدفاع عن المحكوم عليهما الرابع والخامس اقتصر فى مرافعته على القول بإن المتهمة الثانية كانت على علاقة بآخرين وأن الفاعل قد يكون غير المتهمين وأن الاعترافات لا يعتد بها والتمس براءة المتهمين أو استعمال الرأفة ، وكانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم فى جناية محام يدافع عنه 0 وكان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره 0 ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه 0 فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال 0 وكان ما أبداه المحامى المنتدب عن المحكوم عليهما الرابع والخامس – على السياق المتقدم – لا يحقق الغرض الذى استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية 0 ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره 0 فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلانا أثر فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للمحكوم عليهما الرابع والخامس حتى تتاح لهما فرصة الدفاع عن نفسيهما دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا
- الطعن رقم 7703 لسنة 71 ق جلسة 24/12/2001 -
(2) الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلك وكان الطاعنان الثانى والثالث لم يقدما دليلا على أن المحامى الذى حضر معهما أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنهما غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فإن ما يثيرانه فى هذا الصدد يكون غير مقبول
- الطعن رقم 4493 لسنة 70 ق – جلسة 7/11/2001-
(3)لا يوجد فى مواد القانون ما يشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق
أن إجراءات محاكمة المتهم فى جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محاميا تحت التمرين
إن ما ينادى به الطاعن من وجوب أن يتولى الدفاع عن متهم فى جناية محام من المقبولين أمام محاكم الاستئناف استنادا إلى نص المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 227 لسنة 1984 مردود بأن المادة 37 سالفة الذكر قد جرى نصها على أنه "" للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارية 0 ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم أو ما يعادلها إلا إذا كان موقعا عليها منه وإلا حكم ببطلان الصحيفة – ويكون للمحامى أمام محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع المحاكم فيما عدا محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا - كما يكون له إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها بكافة أعمال المحاماة الأخرى "" وكان هذا النص يقابله نص المادة 74 من قانون المحاماة الملغى رقم 61 لسنة 1968 والتى تنص على أنه "" لا يجوز أن يحضر عن الخصوم أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى إلا المحامين المقبولون أمام هذه المحاكم "" وكانت صياغة هذا النص – أو ذاك – لا تشير صراحة أو دلالة إلى حرمان المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية من المرافعة أمام محاكم الجنايات أو سلبهم هذا الحق ولا تتضمن نسخا لما نصت عليه المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية وكانت هذه المحكمة قد أستقر قضاؤها فى ظل هذين النصين على أن إجراءات محاكمة المتهم فى جناية لا تبطل إلا إذا كان من تولى الدفاع عنه محاميا تحت التمرين 0 فإن دعوى الطاعن فى هذا الصدد تكون على غير سند
- الطعن رقم 10324 لسنة 68 ق – جلسة 13/11/2000-
(4) من المقرر أن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل متهم دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً ، أما إذا التزم كل من المتهمين جانب الإنكار و لم يتبادلوا الاتهام - كالحال فى هذه الدعوى - فلا محل للقول بقيام التعارض بينهم .
الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 25/12/1989

وفى ذات المعنى
إن تعارض المصلحة فى الدفاع يقتضى أن يكون لكل من المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع المتهم الأخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معا أما إذا التزم كل منهما جانب الإنكار ولم يتبادلا الاتهام فلا محل للقول بقيام التعارض بينهما
-الطعن رقم 4493 لسنة 70 ق جلسة 7/11/200-
ومثال على قيام التعارض لاعتراف أحد المتهمين على الآخر
مناط التعارض فى المصلحة أن يكون لأحد المتهمين دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر ، بحيث يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما . و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول فى الإدانة - فيما عول - على اعتراف الطاعن الثانى عن نفسه و على الطاعن الأول مما يتفق به قيام التعارض و يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر ، و كان يبين من مطالعة محضرى جلستي المحاكمة حضور ثلاثة محامين عن الطاعنين فى الجلسة الأولى سمعت فيها المحكمة شهادة الشهود و مرافعة أحد المحامين ثم أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى اليوم التالى حيث نبهت الدفاع إلى قيام التعارض و فصل دفاع كل طاعن عن الآخر ، و كان الثابت أن هيئة الدفاع بعد أن لفتت المحكمة نظرها إلى قيام التعارض قد عنيت بتقسيم الدفاع عن الطاعنين فتولى منها مساعدة الطاعن الأول غير من تولى مساعدة الطاعن الثانى ، و محص كل منهما الأدلة القائمة على كل متهم اختص بالدفاع عنه بما فى ذلك ما قاله الطاعن الثانى فى حق الطاعن الأول ، و من ثم تكون مظنة حرج المحامى فى المرافعة عن مصلحتين متعارضتين منتفية فى الواقع ، ما دام كل منهما قد أخذ حقه فى الدفاع و أتيح له أن يتناول بكامل الحرية تفنيد ما أسنده زميله إليه ، و ينهار كل أساس يقوم على القول بحصول بطلان فى الإجراءات أو إخلال بحق الدفاع ، و لا عبرة بأن الشهود كانوا قد سمعوا فى حضرة المدافعين جميعاً على النحو الذى جرت عليه إجراءات المحاكمة قبل تخصيص كل متهم بمن يدافع عنه لأن أياً من المتهمين لم يطلب من المحكمة إعادة الإجراءات بعد تقسيم الدفاع ، و لأنه يتعين التفرقة بين أمرين مستقلين : تولى المحامين جملة واحدة الدفاع عن المتهمين معاً على الرغم من قيام التعارض بين مصالحهم و سماع الشهود فى مواجهتهم قبل الفصل بين دفاعهم من البداية فإن أول الأمرين انحسم بما رفع التعارض بتدخل المحكمة و العمل على تصحيح البطلان طبقاً للمادة 335 من قانون الإجراءات الجنائية أما الثانى فلا وجه لدعوى الإخلال فيه بحق الدفاع .
الطعن رقم 777 لسنة 40 ق ، جلسة 22/6/1970
(5)لا يوجب القانون أن يكون مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى الدفاع عنه.
الطعن رقم 777 لسنة 40 ق ، جلسة 22/6/1970

ثانيا الأحكام الخاصة بحق الدفاع على وجه العموم
(6) متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع 0 فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته
قيام المحكمة بإنهاء مرافعة المدافع عن الطاعن قبل استكمالها 0 هو فى حقيقته تجريد المتهم من معاونة الدفاع له فى درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستورى الوارد بالمادة 67 من الدستور
احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامى 0000000 حضر مع الطاعن الأول واستهل مرافعته بأن الواقعة المسندة إلى موكله هى فى تكييفها الصحيح جنحة سرقة ثم أثبت بالمحضر عقب ذلك "" وأنهت المحكمة مرافعة المدافع عند ذكره أنه لا يستطيع أن يقلل من شأن المحكمة وعاد واعتذر وقرر أنه لا يستطيع ذلك "" ثم أثبت بالمحضر عقب ذلك حضور المحامى 000000 مع الطاعن الأول ودارت مرافعته حول التشكيك فى أدلة الدعوى والإشارة إلى ظروف الطاعن الاجتماعية 0 بما مفاده أن الدفاع كان مقسما بين المحاميين على نحو ما ذهب إليه الطاعن الأول بصحيفة طعنه 0 لما كان ذلك 0 وكان الدستور قد أوجب فى الفقرة الثانية من المادة 67 منه على أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم فى جناية تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره 0 ولا يؤتى هذا الضمان ثمرته إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع 0 وأنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع 0 فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته 0 لأن حق المتهم فى الاستعانة بمدافع هو أيضا واجب على المحكمة حين يكون الاتهام بجناية 0 لما كان ذلك 0 فإن قيام المحكمة بإنهاء مرافعة المدافع عن الطاعن قبل استكمالها 0 هو فى حقيقته تجريد المتهم من معاونة الدفاع له فى درء الاتهام عنه مما يشكل مخالفة للمبدأ الدستورى سالف الإشارة إذ أن احترام حق الدفاع يعتبر ضمانا أساسيا للعدالة 0 ويكون الإجراء الصادر من المحكمة قد عطل واجب حضور محام مع المتهم بجناية مما يؤدى إلى كون الواجب فى هذه الحالة – قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره بما يبطل إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى يتاح للمتهم فرصة إبداء دفاعه على الوجه المقرر قانونا ولا ينال من ذلك وجود محام أخر مع الطاعن الأول ترافع فى الدعوى 0 حيث أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة صحة ما ذهب إليه الطاعن بصحيفة طعنه من أن الدفاع كان مقسما بينهما على النحو سابق الإشارة
- الطعن رقم 29145 لسنة 71 ق جلسة 24/4/2002-
(7) و إن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتيح له الفرصة للقيام بمهمته
لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية و إجراءاتها فى المواد 251 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ، و كانت المادة 266 منه تنص على أنه " يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون " فإن الدعوى المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام القاضى الجنائى تخضع للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات فيما يتعلق بالمحاكمة و الأحكام و طرق الطعن فيها ما دام يوجد فى ذلك القانون نصوص خاصة بها ، فإذا ما قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدنى أصبح المدعى بالحقوق المدنية خصماً فى الدعوى المدنية له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان و إبداء الطلبات و الدفوع و مناقشة الشهود و إبداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - شأنه فى ذلك شأن المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية الخصوم الآخرين فى ذات الدعوى ، لما كان ذلك و كان الأصل أنه و إن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً ، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتيح له الفرصة للقيام بمهمته ، و كان الثابت مما تقدم أن المحامى الحاضر عن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - قد تمسك فى جلسة 24/6/1978 بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور المحامى الموكل لإبداء دفاع الطاعن بعد ما استحال عليه الحضور لعذر قهري تمثل فى مرضه الذى استدل عليه بالشهادة المرضية المثبتة بمحضر الجلسة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية دون سماع دفاع الطاعن و دون أن يفصح فى قضائه عن العلة التى تبرر عدم إجابته إلى طلب تأجيل الدعوى لحضور المحامى الموكل يكون باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة و للإخلال بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

الطعن رقم 1459 لسنة 50 ق ، جلسة 30/4/1981
وفى ذات المعنى
و إن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته
الأصل أنه و إن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته . و لما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية و معه محام آخر و طلب تأجيل الدعوى لانشغال محاميه الأصلى بمحكمة أخرى ، فكان لزاماً على المحكمة - و قد سبق أن قدم لها المحامى الأصلى طلباً مسبقاً أبدى فيه عذره لعدم الحضور - إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه الحاضر مع المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه ، أما و هى لم تفعل و أصدرت حكمها فى موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف ، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت فى الدعوى دون دفاع من المتهم مخالفة فى ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها فى المحاكمات الجنائية ، مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم 664 لسنة 41 ق ، جلسة 6/12/1971
لما كان الأصل أن حضور محام عن المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد إلى محام بالدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تسمعه متى كان حاضراً ، فإذا لم يحضر فإن المحكمة لا تتقيد بسماعه ما لم يثبت أن غيابه كان لعذر قهري .
الطعن رقم 5708 لسنة 51 ق ، جلسة 3/11/1982


على أنه يلاحظ أن
(8) دفاع المتهم غير المنتج فى الدعوى عدم التزام المحكمة بتحقيقه
- مثال على ذلك -
إذا كان من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج فى الدعوى فلا تثريب على المحكمة إن هى لم تحققه هذا إلا أن استعمال السلاح الأبيض لا يستتبع حتما أن تكون الإصابة الناتجة عنه قطعية بل يصح أن تكون كما وصفها تقرير الصفة التشريحية تأويلا بالحالة التى كانت عليها الجثة وقت أن وقع عليها ذلك الفعل 0 فإن النعى على الحكم المطعون فيه بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون فى غير محله
الطعن رقم 13665 لسنة 70 ق جلسة 22/3/2001-
وأيضا
لا عذر للمتهم فى عدم تحضير دفاعه فى المدة التى أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان و يوم الجلسة فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه
لما كان من المقرر أنه إذا كان المتهم قد أعلن بالحضور إعلاناً صحيحاً لجلسة المحاكمة فيجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه و للمحكمة ألا تقبل التأجيل للاستعداد إذا ما رأت أنه لا عذر للمتهم فى عدم تحضير دفاعه فى المدة التى أوجب القانون إعطاءه إياها من تاريخ الإعلان و يوم الجلسة فإذا حضر غير مستعد فتبعة ذلك لا تقع إلا عليه إذ لا شأن للمحكمة فيه و لا فرق فى هذا الصدد بين المتهم و محاميه إذا كان وجود المحامى أثناء المحاكمة غير واجب كما هو الحال فى مواد الجنح و المخالفات .
الطعن رقم 5708 لسنة 51 ق ، جلسة 3/11/1982

تعليق
على أن هذا المبدأ غير متصور إلا أمام محاكم الجنح والمخالفات فقد قضت محكمة النقض فى حكم حديث لها أن الدفاع الشكلى وغير الحقيقى فى المحاكمة بالجناية أثره بطلان إجراءات المحاكمة
وفى هذا المبدأ رقم (1) من هذا الملحق السابق ذكره بعاليه

(9) لا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بمذكرة الدفاع التى قدمها محاميه أن يكون قد وقع بنفسه عليها أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه 0 علة ذلك
من المقرر أنه و إن كان الموكل لا يكتب للمحامى مذكرته التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات و البيانات اللازمة لكتابة هذه المذكرة التى يبدو عمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق و صالح الموكل فى الأساس و لا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها ، و من ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع بنفسه عليها أو أن يقوم الدليل على أنه أملاها على محاميه .
الطعن رقم 5446 لسنة 51 ق ، جلسة 28/3/1982
(11) من المقرر أن الخصم فى الدعوى هو الأصيل فيها ، أما المحامى فمجرد نائب عنه ، و حضور محام مع الخصم لا ينفى حق هذا الأخير فى أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات ، و على المحكمة أن تستمع إليه و لو تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه ، و عليها أن ترد على هذا الدفاع طالما كان جوهرياً .
الطعن رقم 726 لسنة 35 ق ، جلسة 14/6/1965

(12) سكوت المتهم عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم ما دامت المحكمة لم تمنعه من إبداء دفاعه .
الطعن رقم 59 لسنة 26 ق ، جلسة 24/4/1956
و
لا يجوز أن ينبنى على سكوت المتهم عن المرافعة فى الجنح الطعن على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع ما دام لا يدعى أن المحكمة قد منعته من المرافعة الشفوية بالجلسة .
الطعن رقم 5708 لسنة 51 ق ، جلسة 3/11/1982
000000000000000000000
المطلب الرابع
حق المتهم فى حظر استجوابه أمام المحكمة إلا بموافقته

1-النص القانونى
المادة 274/ إجراءات 1
"" لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ""
2-التعليق
هذه المادة وردت فى الفصل السادس من الباب الثانى المعنون ب- فى محاكم الجنح والمخالفات وهو فصل تحت عنوان فى نظر الدعوى وترتيب الإجراءات فى الجلسة وهذا الحق المقرر للمتهم فى إجراءات المحاكمة جاء على عكس مرحلة التحقيق ( راجع المطلب الأول - الباب الأول من هذا الكتاب ) الذى كان فيه الاستجواب لا يتوقف على إرادة المتهم بل على وجهة نظر المحقق ، كان الإجراء فى المحاكمة التى تمثل فيها سلطة التحقيق كسلطة اتهام ، كأحد الخصوم فى الدعوى جعل القانون للمتهم موقفا مختلفا ارتأى فيه مصلحته إذ جعل استجواب المحكمة له رهينا بقبوله هذا الاستجواب فلا يجوز للمحكمة إجراؤه إذا رفض ذلك المتهم 0
وفى هذا
"" لما كانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ""
الطعن رقم 3053 لسنة 54 ق ، جلسة 14/3/1985
والاستجواب المحظور هنا هو بمعناه القضائى أى المناقشة التفصيلية
وهو كما عرفته محكمة النقض "" مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة **** ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف ""
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46)
3- القواعد المنظمة لهذا الحق
أ- ليس للمحكمة استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك ولكن لها سؤال المتهم عما ترى لزوما تقديم إيضاحات فيه
بناء على نص المادة 274/2
"" وإذا ظهر أثناء المرافعة والمناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة يلفته القاضى إليها ، ويرخص له بتقديم تلك الإيضاحات 0
وإذا أمتنع المتهم عن الإجابة ، أو إذا كانت أقواله فى الجلسة مخالفة لأقواله فى محضر جمع الاستدلالات أو التحقيق ، جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى ""
وذلك كى تستجلى المحكمة الحقيقة أو بعض الغموض الذى يظهر لها فى الأوراق أو وفى كل الأحوال لها حق السؤال فى سبيل تحقيقها للقضية التحقيق النهائي للوصول إلى تحقيق العدالة فى حكمها وقد ينتج عن سؤال المتهم اعترافه وللمحكمة فى هذه الحالة أن تكتفى بهذا الاعتراف والحكم عليه 0 بناء على نص المادة 271/2
"" يسأل المتهم عما إذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند إليه ، فإذا اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود ""
والجدير بالذكر أنه إذا أنكر كان للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله فى مرحلة التحقيقات كما جاء فى المادة 274/2 المشار إليها بعاليه 0
- ويلاحظ أن سؤال المتهم عمليا يتم فى الجنايات عادة فى مستهل بدء نظر القضية بعد تلاوة أمر الاتهام وتسجل المحكمة فى محضرها إن كان المتهم قد أنكر أو أعترف أمامها وهو غالبا ما ينكر – وقليلا جدا ما يسأل المتهم فى الجنح إضافة إلى أنه قليلا جدا أيضا احتمال حضور ه الجلسات أمام محكمة أو ل درجة أو أمام الاستئناف إذا كانت القضية عن طريق الإدعاء المباشر حتى لا يضطر أن يضع نفسه موضوع التنفيذ مباشرة فى حالة صدور حكم عليه بالإدانة بإحدى العقوبات السالبة للحرية
( وأنظر فى أمثلة للأسئلة المباحة للمحكمة والتى لا تعد من قبيل الاستجواب فى ملحق الأحكام التابع لهذا المطلب )
ب-هذا الحق مقرر لمصلحة المتهم فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا
هذا الحق مقرر لمصلحة المتهم ولهذا كان له أن يتنازل عنه صراحة أو ضمنا ، فله أن يقبل الاستجواب أو لا يعترض على استجوابه هو والمدافعون عنه
- نقض 269/3/1973 س 24 رقم 89 ص 427
- و 5/10//1986 س 37 رقم 132 ص 699
ج- إذا طلب المتهم استجوابه فعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه
ويلاحظ أنه إذا طلب المتهم استجوابه فعلى المحكمة أن تجيبه إلى طلبه فهو يمكنه أن يستخدمه كوسيلة للدفاع عن نفسه وإبداء وجهة دفاعه أمام المحكمة مباشرة –
""وإن أغفلت المحكمة هذا الطلب ولم تستجوبه كان ذلك إخلالا منها بحق الدفاع ""
- نقض 30/4/1956 مشار إليه سلفا
ويلاحظ أنه
د- يسقط حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته -وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية -إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه و لم يبد اعتراضا عليه
الطعن رقم 118 لسنة 42 ق ، جلسة 12/3/1972

البطلان
إجراء الاستجواب للمتهم دون قبوله قبولا صريحا كان أو ضمنيا يترتب عليه بطلان الاستجواب وبالتالى بطلان الأدلة المستمدة منه ومنها اعتراف المتهم إن كان اعترافه نتيجة لهذا الاستجواب
وهذا البطلان ليس من النظام العام فيجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض - 40
نقض 22/1/1951 س 2 رقم 204 ص 141 ( وينظر فى أحكام النقض التابعة لهذا المطلب فى خصوص البطلان )
000000000000000000000000



ملحق الأحكام القضائية التابع
للمطلب الرابع
(1) لما كانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت فى فقرتها الأولى على أن " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة .
الطعن رقم 3053 لسنة 54 ق ، جلسة 14/3/1985
(2) الاستجواب لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء به لدى المحكمة
إذا كان الطاعن لم يطلب استجوابه فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه فى التهمة المسندة إليه - يكون غير سديد .

تنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أنه " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " بما مفاده أن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة - لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلى فى الإدلاء به لدى المحكمة - و إذ كان ذلك - و كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل اقتصر على إنكار التهمة عند سؤاله عنها و هو لا يدعى فى طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يود من أقوال أو دفاع ، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه فى التهمة المسندة إليه - يكون غير سديد .

الطعن رقم 294 لسنة 49 ق ، جلسة 14/6/1979
(3) الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم
لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته
مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً
الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل فى الأدلة القائمة فى الدعوى إثباتاً و نفياً فى أثناء نظرها - سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصوم أو من المدافعين عنهم - لما له من خطورة ظاهرة و هو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه فى الجلسة بعد تقديره لموقفه و ما تقتضيه مصلحته . أما مجرد الاستيضاح - كما هو واقع الحال فى الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن إذا كانت له صلة بأحد الشهود و ما إذا كان قد توجه إليه بمنزله - فليس فيه أى خروج على محارم القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع . و مع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستجوبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافعون عنه على الاستجواب و إجابته على الأسئلة التى توجهها إليه المحكمة . و لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الإجراء . فإن هذا يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب و لا يجوز له من بعد أن يدعى بطلان الإجراءات .
الطعن رقم 113 لسنة 43 ق ، جلسة 26/3/1973
وأيضا
(4)الاستجواب المحظور قانوناً فى طور المحاكمة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب و بالإحالة على الأسئلة الموجهة إليه . و لما كان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من المتهم أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الإجراء ، فإن ذلك يدل على أن مصلحة الطاعن - فى تقديره - لم تضار بهذا الاستجواب و لا يجوز له بعدئذ أن يدعى البطلان فى الإجراءات .
الطعن رقم 1462 لسنة 40 ق ، جلسة 20/12/1970

(5)حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه و لم يبد اعتراضا عليه
من المقرر أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه و لم يبد اعتراضا عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بالاستجواب . و إذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن تمت باختياره فى حضور محاميه الذى لم يعترض على هذا الإجراء فإنه لا يجوز له أن يدعى ببطلان الإجراءات .
الطعن رقم 118 لسنة 42 ق ، جلسة 12/3/1972
(6) مثال لمناقشة غير محظورة
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها . و لما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عن صلته بالشخص الآخر الذى يدعى الطاعن أنه ترك بجواره اللفافة و عن اسم ذلك الشخص و لم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن فى التهمة المسندة إليه ، فإن هذه المناقشة لا تعد فى صحيح القانون استجوابا و لا يرد عليها الحظر و لا تحتاج إلى إقرار سكوتى فى قبولها أو اعتراض على إجرائها .
الطعن رقم 118 لسنة 42 ق ، جلسة 12/3/1972
ومثال أخر
(7) استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث و عمن اتهم فى قتله ، هو مجرد استيضاح ليس فيه أى خروج على محام القانون و لا مساس فيه بحق الدفاع .
الطعن رقم 1625 لسنة 31 ق ، جلسة 28/11/1961
000000000000000000
المطلب الخامس
حق المتهم فى أن يكون أخر من يتكلم
1-النص القانونى
المادة 275 إجراءات جنائية
"" 000000000000000وفى كل الأحوال يكون المتهم آخر من يتكلم0000000000000000 ""
2-التعليق
وهذا الحق هو من حقوق الدفاع إذ أن المتهم وهو الذى ستطبق عليه العقوبة إذا قضى بها يجب أن تكون له الكلمة الأخيرة للتعليق على كل ما ذكر أو ما يرى وجوب دفعه عنه من أدلة ثبوت ذكرت فى الدعوى وقد يكن لدفاعه الأخير هذا تأثير إيجابي على اقتناع المحكمة
3-القواعد المنظمة لهذا الحق
أ- وهذا الحق ثابت فى الدفاع الشفوي ( الأساس فى المحاكمات الجنائية )
وكذلك فى الدفاع الكتابى
" فإذا صرحت المحكمة للنيابة أو المدعى المدنى بتقديم مذكرات ولم تصرح للمتهم بالرد عليها أو استبعدت رده كان حكمها باطلا –
- نقض 28/5/1973 مجموعة أحكام النقض س 24 رقم 139 ص 672 -
وأيضا
"" حق المتهم فى أن يكون أخر من يتكلم يرد على الدفاع المكتوب كما يرد على الدفاع الشفوي
تقديم المدعى المدنى مذكرة بدفاعه فى فترة حجز الدعوى للحكم وصدور الحكم بدون أن يبدى المتهم دفاعه ردا على هذه المذكرة أثره 0 بطلان إجراءات المحاكمة للإخلال بحق المتهم فى أن يكون أخر من يتكلم
لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم ""
الطعن رقم 882 لسنة 50 ق ، جلسة 25/2/1981 -41
ب-المحكمة لا تلتزم بتنبيه المتهم إلى هذا الحق
ولكن يلاحظ أن المحكمة لا تلتزم بتنبيه المتهم إلى هذا الحق فهو يعد متنازلا عنه إذا لم يطلب الكلمة الأخيرة 0
الطعن رقم 737 لسنة 47 ق ، جلسة 5/12/1977

4-البطلان
إغفال هذا الحق يبطل الحكم لإخلاله بحق الدفاع
على أنه يلاحظ ما ذكر بعاليه من أن المحكمة لا تلتزم بتنبيه المتهم إلى استعمال ذلك الحق
نقض 5/12/1977 س28 رقم 212 ص 1043
24/4/1978 س 29 رقم 87 ص 457-
00000000000000000000
ملحق الأحكام القضائية التابع
للمطلب الخامس
(1) حق المتهم فى أن يكون آخر من يتكلم يرد على الدفاع المكتوب كما يرد على الدفاع الشفوي
تقديم المدعى المدنى مذكرة بدفاعه فى فترة حجز الدعوى للحكم وصدور الحكم دون أن يبدى المتهم دفاعه ردا على هذه المذكرة أثره 0 بطلان إجراءات المحاكمة للإخلال بحق المتهم فى أن يكون أخر من يتكلم
لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم
متى كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المحكمة الاستئنافية بعد أن نظرت القضية بجلسة 14 من مايو سنة 1978 قررت حجزها للحكم لجلسة 4 من يونيه سنة 1978 و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى عشرة أيام ، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن قدم لها المدعى بالحقوق المدنية مذكرة فى 20 من مايو سنة 1978 خلت مما يفيد إطلاع الطاعن أو المدافع عنه عليها أو إعلانها لأى منهما . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يبدى الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعى بالحقوق المدنية التى قبلتها المحكمة و أوردت فى حكمها مؤدى ما ورد بها من دفاع ، مما يبطل إجراءات المحاكمة للإخلال بحقوق المتهم فى الدفاع لما يقضى به نص المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية من أن المتهم آخر من يتكلم و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم ، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد و ضعت كفالة لعدالة التقاضي و عدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها و أن يكون المتهم آخر من يتكلم .
الطعن رقم 882 لسنة 50 ق ، جلسة 25/2/1981
(2) لئن كانت المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة النيابة العامة ، إلا أن ذلك لا يبطل المحاكمة ما دام الطاعن لا يدعى فى طعنه أنه طلب من المحكمة أن تسمعه بعد مرافعة النيابة فرفضت ذلك ، مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن حقه فى أن يكون آخر من يتكلم باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله فى ختام المحاكمة و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص بدعوى البطلان أو الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد .
الطعن رقم 737 لسنة 47 ق ، جلسة 5/12/1977 0000000000000000000
المطلب السادس
الحق فى تدوين إجراءات المحاكمة
1-النص القانونى
المادة 276 إجراءات
"" يجب أن يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة 0
ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الأكثر 0
ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ، ويبين منه ما إذا كانت علنية أو سرية ، وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة وأسماء الخصوم والمدافعين عنهم وشهادة الشهود وأقوال الخصوم ، ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت ، وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى ، وما قضى به فى المسائل الفرعية ، ومنطوق الأحكام الصادرة ، وفى ذلك مما يجرى فى الجلسة ""
2-التعليق
أ- علة هذا المبدأ
علة هذا المبدأ وإيراده كحق فى مجال هذا البحث تكمن فى أهميته للمتهم الذى تشكل المحاكمة له إجراء مصيريا يستوجب معها أن يفسح له المجال لمراقبة محكمة الطعن ( النقض ) لصحة ماتم من إجراءات والتدوين هو سبيل هذه المراقبة والطريق للمتهم للتمسك ببطلان الإجراءات إن كان لذلك سبيل ، وهذا الحق يماثل الحق فى تدوين إجراءات التحقيق على النحو الذى أوردناه سلفا فى المطلب الخامس من الباب الأول – ويتماثلان فى علة المراقبة مع اختلاف طبيعتها بين مراقبة محكمة الموضوع فى حالة تدوين إجراءات التحقيق وبين مراقبة محكمة النقض لمحكمة الموضوع ذاتها فى حالة تدوين إجراءات المحاكمة الواردة فى محاضر الجلسات
على أن هناك اختلافا جوهريا وهو
- نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض
"" 00000 والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة ولا فى الحكم فإذا ذكر فى أحدهما أنها أتبعت فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير ""
وذلك على العكس من التحقيقات الابتدائية وكذلك محاضر جمع الاستدلالات فقد نصت
المادة 300 إجراءات - على أنه
"" لا تتقيد المحكمة بما هو مدون فى التحقيق الابتدائي أو فى محاضر جمع الاستدلالات إلا إذا وجد فى القانون نص عل خلاف ذلك ""
فاختلف الحال بين التدوينين وهذا الاختلاف إنما هو مقرر لمصلحة المتهم فللمحكمة كامل الحرية فى اقتناعها بما تجريه من تحقيقات نهائية أثناء نظرها للقضية فلها أن تغفل بعض ما جاء فى التحقيق الابتدائي أو جمع الاستدلالات وأبرز مثال واضح على ذلك إهدار المحكمة للاعتراف الوارد فى التحقيقات الابتدائية أو فى محاضر جمع الاستدلالات إذا قدرت أنه اعتراف غير سليم قانونا
بدون الحاجة للطعن بالتزوير على هذا المحضر من قبل المتهم –
وهو أمر طبيعى أيضا فالتدوين الوارد بمحضر الجلسة أو بالحكم دونته المحكمة وهى الجهة التى يناط بها حماية كامل حقوق وحريات المتهم ولهذا كان طريق الطعن بالتزوير ( مع صعوبته ) هو الطريق لإثبات خلاف ما ذكر بالمحضر أو الحكم
على أنه يلاحظ أن
– الخطأ المادى فى محاضر الجلسات لا يستلزم الالتجاء إلى طريق الطعن بالتزوير
نقض 27/5/1963 مجموعة أحكام النقض س 14 رقم 89 ص 456
2- الأمثلة الواردة بالمادة إنما جاء ت على سبيل المثال لا الحصر
فإنه إذا كانت المادة حددت أمثلة لما يدون فى محضر الجلسة فهى أمثلة على سبيل المثال لا الحصر ويتضح ذلك من ألفاظ المادة ومن نهايتها من عبارة ( غير ذلك مما يجرى فى الجلسة ) وقد أشارت المادة فى مجال التدوين إلى إثبات حق للمتهم فى بيان ماإذا كانت الجلسة علنية أم سرية
البطلان
يختلف البطلان على إغفال هذا الحق مع اختلاف الجزء المغفل منه
ولهذا سنوردها على شكل قواعد ونحيل إليها على وجه العموم فى ملحق الأحكام التابع للمطلب
القواعد المتعلقة بالبطلان على إغفال بيانات تدوين المحاكمة
1- "" لم يرتب القانون البطلان على عدم توقيع الكاتب على محضر الجلسة والحكم ، بل إنه يكون لهما قوا مهما القانونى بتوقيع رئيس الجلسة عليهما ""
- نقض 15/5/1986 س 37 رقم 199 ص 553-
- ونقض 23/2/1974 مجموعة أحكام النقض س 25 رقم 38 ص 169-
2- "" عدم توقيع القاضى والكاتب على كل صفحة من صفحات المحضر لا يترتب عليه بطلان للإجراءات ""
نقض 16/6/1980 س 31 رقم 152 ص 789-
3- الأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى
المادة - 30- من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض –( مشار إليها بعاليه )
فالأصل أن الإجراءات قد تمت صحيحة
-وفى هذا راجع بند 15 من ملحق أحكام النقض التابع للمطلب -
ويلاحظ أنه ضياع المحضر ذاته بعد صدور الحكم يعادل حالة عدم إثبات الإجراء فى المحضر فيفترض وفقا للمادة القانونية – حصول الإجراء وعلى صاحب المصلحة أن يثبت عكس ذلك 0
4- محضر الجلسة والحكم يكمل كل منهما الاخر
فإذا خلا الحكم من بيانات جوهرية ولكنها وردت فى محضر الجلسة فلا يبطل الحكم إذ يكمل المحضر نقص البيانات الواردة بالحكم
- نقض 8/1/1981 س 32 رقم 3 ص 4-
والعكس صحيح
نقض – 3/3/1988 س 39 رقم 55 ص 377
و30/4/1989 س 40 رقم 90 ص 547
استثناءات على هذه القاعدة - الواردة فى بند –4-
أ- المحضر يكمل الحكم عدا تاريخ صدوره
- نقض 16/10/1989 س40 رقم 128 ص 769
ب- الحكم لا يكمل محضر الجلسة إلا فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى بالأوراق
- نقض 23/2/1982 س 33 رقم 50 ص 248
فأدلة الدعوى مثل تقرير الخبير أو شهادة الشهود يجب أن يكون لهما أصل ثابت بالأوراق فلا يعنى ذكرهما فى محضر الجلسة أو الحكم على إثبات وجودهما دون أن تتضمنهما أو تتضمن وجودهما أوراق الدعوى
ج - وعلى وجه العموم
- تبطل المحاكمة إذا نقص من محضر الجلسة بعض بياناته الجوهرية ولم يعوضه الحكم عن نقصها ومحكمة الطعن هى التى تقدر ما إذا كان البيان الناقص جوهريا بحيث يوصف المحضر بالبطلان 42
وغنى عن البيان أنه إذا لم يحرر محضرا للجلسة من الأصل كانت المحاكمة باطلة
لإغفالها حقا هاما للمتهم وهو حق تدوين إجراءات المحاكمة 0
ملحق الأحكام القضائية التابع
للمطلب السادس
(1) المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها
إن المقرر فى أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم إغفاله الإشارة إلى سبق محاكمة المتهم وإلغاء الحكم الصادر ضده من مكتب التصديق على الأحكام العسكرية أو صدور حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى خبير 0 طالما أن ذلك لم يكن بذي أثر فى تكوين عقيدة المحكمة
الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001-
(2) لم يرسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم للواقعة
يكفى أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى اتبع ذلك البيان مفصل للأدلة
ومن بينها ما ورد بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة وأقوال باقى المتهمين والدور الذى لعبه به كل منهم فى مقارفة الجريمة وكان الشارع لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها والأدلة على ثبوتها فمتى كان مجموع ما أورد الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محقق لحكم القانون 0 ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم فى بيان واقعة الدعوى لا يكون له محل
- الطعن رقم 8172 لسنة 64 ق جلسة 15/2/2001-
وأيضا
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها و ظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون .
الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986

(3) العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقة سهوا
إذا كان الثابت بورقة الحكم المطعون فيه أنه قضى فى منطوقة برفض معارضة الطاعنين فى الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف فى حين أن الثابت بمحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول معارضة الطاعنين شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعنين وإلزامهما بالتعويض المدني المؤقت 0 لما كان ذلك 0 وكان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن منطوق الحكم المطعون فيه حسبما ورد بر ول رئيس الهيئة التى أصدرته هو ذات منطوقة الوارد بمحضر الجلسة التى صدر فيها 0 وإذ كان من المقرر أن العبرة فى تحديد ماهية الحكم هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه ومنطوقه سهوا وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد قضى فى حقيقته بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فإنه لا ينال من سلامته ما ورد بنهاية منطوقة بالنموذج المطبوع المحرر عليه من قبول المعارضة شكلا وتأييد الحكم الاستئنافى المعارض فيه – القاضى بسقوط الاستئناف – إذ كل ذلك لا يعدو مجرد سهو وخطأ فى الكتابة وزلة قلم ولا يخفى هذا الخطأ على من يراجع الحكم كله
- الطعن رقم 20464 لسنة 64 ق 26/1/2001-
(4) من المقرر لأنه لا يعتبر محل الواقعة فى الحكم الجنائى من البيانات الجوهرية الواجب ذكرها إلا إذا رتب الشارع على حدوث الواقعة فى محل معين أثرا قانونيا بأن جعل منه ركنا فى الجريمة أو ظرفا مشددا أما فى غير ذلك فإنه يكفى فى بيان مكان الجريمة مجرد الإشارة إليه مادام أن المتهم لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها –
- الطعن رقم 7981 لسنة 70 ق جلسة 8/2/2001-

(5) فقد حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه لاتنقضى به الدعوى الجنائية ولاتكون للحكم غير الموجود قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ
إذا كان البين من الإطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائى للنيابة المختصة أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر فى الدعوى 0 وكان مجرد صدور حكم لاوجود له لاتنقضى به الدعوى الجنائية ولاتكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554 و 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة
- الطعن رقم 16780 لسنة 60 جلسة 8/5/2001-
(6) من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لأقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئناناً منها للأدلة التي بينها الحكم
[الطعن رقم 23908 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 01 / 05 / 1998 - مكتب فني 49]
(7) سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .
لما كان الحكم قد سرد الأدلة على صحة الواقعة و نسبتها إلى الطاعنين و التى تتمثل فى أقوال المجنى عليها و والدها ..... و ..... و ..... و ..... و ....... و ما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي و من معاينتي النيابة العامة و المحكمة بهيئة سابقة و دفتر استقبال مستشفى الفيوم ، فإنه لا تثريب على الحكم إذا هو لم يفصح عن مصدر بعض تلك الأدلة لأن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل لا يضيع أثره ما دام له أصل ثابت بالأوراق .
الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986
(8) الخطأ فى بيان اسم المدعية – أو صفة ادعائها المدنى - سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة و مدونات الحكم المطعون فيه أن المجنى عليها ادعت مدنياً قبل الطاعنين متضامنين بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ، فإن إغفال هذه الصفة فى منطوق الحكم أو الخطأ فى بيان اسم المدعية - و هو سهو واضح فى حقيقة معلومة للخصوم - لا ينال من صحة الحكم و يكون النعى عليه بالبطلان غير سديد .

الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 29/5/1986
(9) ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره
من المقرر أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن ، و أن ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلاً أو مسودة لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تتحد به حقوق للخصوم عند إرادة الطعن .
الطعن رقم 4711 لسنة 55 ق ، جلسة 13/1/1986
وأيضا
العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى
ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم
تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه قد استوفى أوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون
من المقرر أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى و تكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن عليه من ذوى الشأن ، و أن ورقة الحكم قبل التوقيع - سواء كانت أصلاً أو مسودة - لا تكون إلا مشروعاً للمحكمة كامل الحرية فى تغييره و فى إجراء ما تراه فى شأن الوقائع و الأسباب مما لا تحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن . و كان يبين من مراجعة النسخة الأصلية للحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه صدر حاملاً تاريخ إصداره و موقعاً عليه من القاضى الذى أصدره مما يكون معه قد استوفى شرائط الصحة التى يتطلبها القانون . و لا ينال من ذلك كون أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود مسودة الحكم - على فرض صحة ما يدعيه الطاعن - ذلك أن تحرير الحكم عن طريق إملائه من القاضى على سكرتير الجلسة لا يقتضى بطلانه ما دام الثابت على نحو ما سلف بيانه أنه قد استوفى
أوضاعه الشكلية و البيانات الجوهرية التى نص عليها القانون .
الطعن رقم 1158 لسنة 49 ق ، جلسة 13/12/1979
(10) إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها و إلا كان الحكم قاصراً .
الطعن رقم 2099 لسنة 55 ق ، جلسة 16/11/1978
على أنه يمكن الإحالة فى هذا إلى حكم محكمة أول درجة
- لما كان ما ينعاه الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى المواد التى طبقها عندما قضى بالإدانة مردوداً بأن المحكمة بينت هذه المواد فى صدر حكمها و أخذت بما جاء بحكم محكمة أول درجة من أسباب و قد تضمن هذا الحكم الأخير إشارة صريحة إلى المواد التى طبقت . لم كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن رقم 1129 لسنة 45 ق ، جلسة 2/11/1975

(11) لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم إذ عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته فى هذا المحضر كما عليه أن أدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم إن يقدم الدليل على ذلك و أن تسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم .
الطعن رقم 5708 لسنة 51 ق ، جلسة 3/11/1982
(12)لا تثريب على المحكمة إن هى مدت أجل الحكم أكثر من مرة .
لما كان ذلك ، و كان قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم و إنما أوجب فقط التوقيع على الأحكام فى ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها ، على أن تبطل إذا انقضت مدة ثلاثين يوماً من صدورها دون التوقيع عليها ، و لا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فيما نص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه لا تثريب على المحكمة أن هى مدت أجل الحكم أكثر من مرة .
الطعن رقم 2547 لسنة 51 ق ، جلسة 23/2/1982
(13)الحكم يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق
من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق - و كان الثابت من ورقة الحكم و كذا محضر الجلسة الأخيرة أن الحكم صدر فى جلسة 10 من مايو سنة 1979 و وقع رئيس المحكمة عليهما معاً مما لا شبهة معه فى تاريخ صدور الحكم و فى أن خلو محضر الجلسة من إثبات تأجيلات النطق بالحكم إلى هذا التاريخ إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة و لا يمس سلامة الحكم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
الطعن رقم 2547 لسنة 51 ق ، جلسة 23/2/1982
(14 لا مصلحة للخصوم و لا للنيابة العامة فى النعى على خصوصية إغفال إثبات مد أجل الحكم فى محضر الجلسة .
الطعن رقم 2547 لسنة 51 ق ، جلسة 23/2/1982

(15) الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة و ما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة 9/6/1975 إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله فإنه لا يقبل منه ما يثيره فى هذا الخصوص و الاستناد فيه إلى التحقيقات التى يقول إن النيابة قد أجرتها فى شكواه التى تقدم بها فى هذا الشأن .
الطعن رقم 1307 لسنة 47 ق ، جلسة 20/3/1978
وأيضا
الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بالطعن بالتزوير
لما كان الثابت فى محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية و فى ورقة الحكم الغيابى الاستئنافي تلاوة تقرير التلخيص على خلاف ما يزعمه الطاعن ، و كان الأصل فى الإجراءات الصحة و لا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت فيها سواء فى محضر الجلسة أو فى الحكم إلا بالطعن بالتزوير و هو ما لم يفعله الطاعن فإن ما يجادل فيه من عدم تلاوة تقرير التلخيص يكون غير قويم و لا يعتد به .
الطعن رقم 1635 لسنة 48 ق ، جلسة 28/1/1979
سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعنه ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع .
متى كان الطاعن لم يذهب فى طعنه إلى حد الإدعاء بأن المحكمة قد منعت محاميه من الاستمرار فى دفاعه فلا محل للنعى عليها إن هو أمسك عن ذلك لما هو مقرر من أن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعنه ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع .
الطعن رقم 1307 لسنة 47 ق ، جلسة 20/3/1978
(16)من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته
وعليه فالنعى بخلو الحكم من تاريخ إصداره و أسماء الهيئة التى أصدرته يكون فى غير محله
لما كان البين من الإطلاع على الحكم الإبتدائى الصادر فى المعارضة أنه يحمل تاريخ إصداره . كما يبين من محضر الجلسة التى صدر فيها هذا الحكم أنه قد أثبت فى صدره بيان الهيئة التى أصدرته ، و كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته فإن النعى بخلو الحكم من تاريخ إصداره و أسماء الهيئة التى أصدرته يكون فى غير محله .
الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق ، جلسة 11/2/1978
(17)الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب . لا يعيبه إغفال بيان الواقعة محل الاتهام
هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى
لما كان الحكم قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم بيان الواقعة محل الاتهام يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة فى موضوع الدعوى و لا كذلك الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الذى يدخل فى عداد الأحكام الشكلية فحسب .
الطعن رقم 1344 لسنة 48 ق ، جلسة 11/2/1978
(18) لا توجب المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية بيان اسم من تلا تقرير التلخيص من أعضاء الدائرة فلا يعيب الحكم خلوه من الإشارة لاسم من تلا التقرير مادام الثابت أنه قد تلى فعلاً ، لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بدعوى البطلان يكون غير سديد .
الطعن رقم 1635 لسنة 48 ق ، جلسة 28/1/1979
(19)من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم أنه أشار إلى اعتراف المحكوم عليه الأول بجلسة .... أمام محكمة جنايات القاهرة عند تجديد حبسه فى حين أن صحة تاريخ تلك الجلسة التى تضمنت اعترافه هو .... ، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً فى كتابة الحكم لا يؤثر فى سلامته .
الطعن رقم 6176 لسنة 58 ق ، جلسة 10/1/1989

(20) إن سكوت الحكم عن ذكر مصدر الدليل أو الخطأ فيه لا يضيع أثره ، ما دام له أصل ثابت فى الأوراق .
الطعن رقم 1478 لسنة 40 ق ، جلسة 21/12/1970
ملحق عام بالأحكام القضائية
فى التحقيق والمحاكمة

ملحق عام بالأحكام القضائية
فى التحقيق والمحاكمة
أولا – المبادئ الخاصة بالتحقيق

(1) النيابة العامة هى السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الإبتدائى و إن من واجبها إجراء التحقيق التكميلي عند الاقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة و تقديم المحضر إليها مباشرة . و من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تحقيق النيابة التكميلى الذى أجرى بعد إحالته إلى محكمة الجنايات و بطلان أى دليل لاحق لاسيما تعرف الشاهد عليه لا يكون له سند .
الطعن رقم 6027 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/2/19

(2) الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها طبقا لنص المادة 558 إجراءات جنائية
فإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة ، كانت هى المختصة - دون غيرها - بإجراء التحقيق
إذ نصت المادة 558 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، و إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق " . فقد دلت على أن الاختصاص بإعادة التحقيق فيما فقدت أوراقه ينعقد كأصل عام للجهة التى تكون الدعوى فى حوزتها . فإذا رفعت الدعوى إلى المحكمة ، كانت هى المختصة - دون غيرها - بإجراء التحقيق و ذلك بالنظر إلى الفصل بين سلطة التحقيق و قضاء الحكم باعتباره من الضمانات الأصلية الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية و لا تعتبر الدعوى أنها دخلت فى حوزة محكمة الجنايات إلا إذا رفعت إليها طبقاً للمادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية بقرار الإحالة .
الطعن رقم 612 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/3

العبرة فى صحة الإذن بالتفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . و لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها ضابط الشرطة و أنه اختفى بعد ذلك من ملف الدعوى مع أوراق التحقيق الأخرى ، و كان ما استظهرته المحكمة فيما سبق هو من صميم سلطتها التقديرية فإنها تكون قد أصابت فيما انتهت إليه من صحة إجراءات التفتيش و بالتالي فى استنادها إلى الدليل المستمد منه .
الطعن رقم 612 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/6/3
(3) للنيابة العامة استثناء حق إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجباً
ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها و هى على بينة من أمرها .
الأصل أن من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذى تجريه النيابة فى تهمة موجه إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجباً فإذا أجرت النيابة تحقيقاً ما فى غيبة المتهم فيكون ذلك من حقها و لا بطلان فيه ، و كل ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون فى التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها و هى على بينة من أمرها .
الطعن رقم 294 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/6/14
وأيضا
يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذا لم يتيسر حضوره ، و كل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما يراه من عيب فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف أن تحقيق النيابة دليل من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديرها ، و مجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله .
الطعن رقم 1478 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21
وأيضا
من المقرر أنه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذى تجريه النيابة فى تهمة مواجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة ـ استثناء من هذه القاعدة ـ حق إجراء التحقيق فى غيبة المتهم إذ رأت لذلك موجباً فإذا أجرت النيابة تحقيقاً ما فى غيبة المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه ، وكان ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون فى التحقيقات من نقض أو عيب حتى تقدرها وهى على بينة من أمرها .
[الطعن رقم 19120 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 01 / 12 / 1998 - مكتب فني 49]

(4) ليس للمتهم أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لا تلتزم هى بإجرائه
لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات المنضمة أن الطاعن طلب من محكمة أول درجة فى مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة . . . . . . . . أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا سماع أقوال شهود الواقعة إلا أنه مثل بجلسة . . . . . . . أمام محكمة ثانى درجة و طلب سماع شاهد نفى فاستدعته المحكمة و سألته بتلك الجلسة ، و لم يعد الطاعن إلى طلب سماع شهود الواقعة فى جلسات المرافعة التالية فإنه يعتبر متنازلاً عن هذا الطلب لسكوته عن التمسك به أمام المحكمة الاستئنافية ، و ليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها و لا تلتزم هى بإجرائه ، و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون و لا محل له .

الطعن رقم 5194 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/11/19

(5) الأمر الإدارى بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر
من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو إجراء إدارى صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الاستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها و هو على هذه الصورة لا يقيدها و لا يجوز العدول عنه فى أى وقت بالنظر إلى طبيعته الإدارية البحتة . و لا يقبل تظلماً أو استئنافا من جانب المجنى عليه و المدعى بالحق المدنى و كل ما لهما هو الالتجاء إلى طريق الإدعاء المباشر فى مواد الجنح و المخالفات دون غيرها - إذا توافرت له شروطه . و فرق بين هذا الأمر الإدارى و بين الأمر القضائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة 00000- 00000000000 وكان الظاهر بالمفردات المضمومة أن النيابة أمرت بحفظه إدارياً دون أن تجرى تحقيقاً أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائى فإن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادا إلى أن ذلك الأمر الإدارى بالحفظ لا يحول دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحي معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
الطعن رقم 303 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/6/20
(6) يجب أن ينصب الندب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - فيما عدا استجواب المتهم - لا على تحقيق قضية برمتها
أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها فى الحدود المشار إليها.
و مجرد إحالة الأوراق من النيابة العامة إلى أحد رجال الضبط القضائي لا يعد انتدابا له لإجراء التحقيق إذ أنه يجب لاعتباره كذلك أن ينصب الندب على عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق - فيما عدا استجواب المتهم - لا على تحقيق قضية برمتها . و من ثم كان المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائي بناء على هذه الإحالة هو مجرد محضر جمع استدلالات لا محضر تحقيق فإذا ما قررت النيابة حفظه جاز لها رفع الدعوى الجنائية دون صدور أمر من النائب العام بإلغاء هذا القرار ، إذ أن أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها فى الحدود المشار إليها . و لما كان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة فى الدعوى الماثلة قراراً إدارياً - يجوز لها العدول عنه و رفع الدعوى الجنائية دون حاجة إلى صدور أمر من النائب العام بإلغائه ، لم يخطئ صحيح القانون .
الطعن رقم 550 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/9
(7 (الإذن بالتفتيش عمل من أعمال التحقيق التى يجب إثباتها بالكتابة ، و وبالتالى فهو ورقة من أوراق الدعوى .
العبرة فى صحة التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة . فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الإذن قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء على التحريات التى أجراها البوليس و أنه أختفي بعد ذلك من ملف الدعوى إما لضياعه أو لسبب آخر لم يكشف عنه التحقيق ، فإن ما استظهرته المحكمة من سبق صدور الإذن بعد أن أجرت التحقيق بنفسها فى هذا الخصوص ، هو من صميم سلطتها التقديرية و تكون قد أصابت فيما انتهت إليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش و وبالتالى فى استنادها إلى الدليل المستمد منه .
الطعن رقم 550 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/9


(8) مجرد حضور الضابط أثناء الاستجواب لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكماً ما دام لا يدعى أن سلطان الضابط امتد إليه بالأذى
لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن اعتراف الطاعن الثالث فى التحقيقات سليم مما يشوبه ، فإنها تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها ، و لو صح ما يثيره هذا الطاعن من أن استجوابه قد تم فى حضرة أحد الضباط لأن مجرد حضوره و الخشية منه لا يعد قرين الإكراه المبطل الاعتراف الطاعن لا معنى و لا حكماً ما دام لا يدعى أن سلطان الضابط امتد إليه بالأذى مادياً كان أو معنوياً
الطعن رقم 8260 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/23


وأيضا
من المقرر أن مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق ليس فيه ما يعيب إجراءاته إذ أن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات و إمكانيات لا يعد إكراهاً ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى مادياً أو معنوياً كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى و لا حكماً .
الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15


(9) لما كان الشارع بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية إنما أوجب على المحقق أن يتثبت من شخصية المتهم عند حضوره لأول مرة فى التحقيق ، و لم يلزم المحقق بأن يثبت هو شخصيته للمتهم أو يرتب البطلان على إغفاله ذلك طالما أن الذى أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص و هو ما لا يمارى فيه الطاعن ، و وبالتالى فإن النعى على الحكم فى هذا الوجه لا يكون له محل .

الطعن رقم 8260 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/3/23

وأيضا
لم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك ، طالما أن الذى أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص
من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " عند حضور المتهم الأول مرة فى التحقيق يجب على المحقق أن يثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه و يثبت أقواله فى المحضر " و مفاد ذلك أن المحقق هو الذى يتثبت من شخصية المتهم و لم يرتب القانون واجباً على المحقق أن ينبئ المتهم عن شخصيته كما لم يرتب بطلاناً لإغفاله ذلك ، طالما أن الذى أجرى التحقيق هو وكيل النيابة المختص و هو ما لا يمارى فيه الطاعن ، كما أن الأخير لم يزعم أنه عين محامياً عنه وقت استجوابه أو أن محامياً تقدم للتحقيق مقرراً الحضور معه وقت الاستجواب .
الطعن رقم 225 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/4/21
و [الطعن رقم 1752 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
و[الطعن رقم 1752 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 11 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، كما أنه لا يحق للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها .
الطعن رقم 225 لسنة 57 ق ، جلسة 1987/4/21
لا صفه لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه
من المقرر أن استبعاد الدليل المستمد من واقعة الضبط ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التى ترى من وقائع الدعوى و ظروفها أنها مستقلة عن تلك الواقعة و قائمة بذاتها كما أنه لا صفه لغير من وقع فى حقه إجراء ما فى أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه ، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الشأن لا يكون له محل .
الطعن رقم 1129 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/2
(10) لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضاً عليه نفاذاً لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق ، أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا ، أو قبل النظر فى مد هذا الحبس .
الطعن رقم 283 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/3
العبرة فى الأحكام هى بالإجراءات التى تحصل أمام المحكمة . فتعيب الإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
الطعن رقم 283 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/3
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة
محكمة ثانى درجة إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيق إلا ما ترى لزوماً لإجرائه و لا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة . و لما كان يبين من محاضر جلسات محكمة الدرجة الثانية و من المفردات أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب - فى تلك الجلسات أو فى المذكرة المرخص له فى تقديمها - سماع شهادة محرر المحضر ، مما يعد معه الطاعن نازلاً عن سماع شهادته ، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إن هى عولت على ما أثبته فى محضره دون سماعه ما دام أن ما جاء فى ذلك المحضر كان مطروحاً على بساط البحث فى الجلسة ، و لا يؤثر فى ذلك أن تكون المحكمة قد قررت من تلقاء نفسها سماع شهادة محرر المحضر ثم عدلت عن تنفيذ قرارها لأنه لا يعدو قراراً تحضيرياً منها فى صدد تجهيز الدعوى و جميع الأدلة فيها لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق .
الطعن رقم 283 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/31)


(11) من المقرر أن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق و سرعة إنجازه
الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15
(12) من المقرر أن مجرد استطالة زمن التحقيق لاستكمال إجراءاته لا يؤثر على سلامة إرادة المتهم و لا يعيب اعترافه و هو ما لم يغب أمره على الحكم المطعون فيه فى رده على الدفع ببطلان الاعتراف فى السياق المتقدم بما يسوغ رفضه و من ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يكون له محل
الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15 .

(13) المشرع استن سنة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة
هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن
لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه : " فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه إن وجد . و على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . و كان مفاد هذا النص أن المشرع استن سنة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و هو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن . و إذ كان الطاعن لم يزعم أنه أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون و من ثم فإن استجوابه فى تحقيق النيابة العامة يكون قد تم صحيحاً فى القانون و يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص غير قويم
الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15

(14) لا يوجد فى القانون يوجب تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي على متهمين بجريمة واحدة فى سجن مركزي واحد . لا بطلان فى عزل الطاعن الأول عن زميليه عند حبسهم احتياطيا
ليس فى المواد من 134 إلى 143 الواردة فى الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية و لا فى القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون أو فى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون ما يوجب تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي على متهمين بجريمة واحدة فى سجن مركزي واحد . و من ثم فلا محل لما أثير من بطلان عزل الطاعن الأول عن زميليه عند حبسهم احتياطيا
الطعن رقم 2096 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/3/14

(15) أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها
أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و أن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى
لما كانت واقعتى القذف و البلاغ الكاذب المسندين إلى المطعون ضدهم فى الدعوى المباشرة الماثلة موضع تحقيق من النيابة العامة و انتهت فيها إلى إصدار أمر بحفظ الشكوى إدارياً . و كان هذا الأمر و قد صدر من النيابة العامة بعد تحقيق أجرته بنفسها يعد - أياً ما كان سببه - أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صدر منها بوصفها سلطة تحقيق و أن جاء فى صيغة الأمر بالحفظ الإدارى ، إذ العبرة بحقيقة الواقعة لا بما تذكره النيابة عنه .
00000000
إن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها ، و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية الناشئة عنها . لما كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التى أفصح فيها عن أن قرار النيابة العامة بحفظ الشكوى إدارياً كان مسبوقاً بتحقيقات أجرتها بنفسها و أنه فى حقيقته يعتبر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية و رتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية يكون قد أصاب صحيح القانون .
الطعن رقم 827 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/27
(16) الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي و لو لم يعلن الخصوم .
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى هو أمر له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى العمومية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى - فما كان يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي و لو لم يعلن الخصوم .
الطعن رقم 827 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/27
و الطعن رقم 69 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/5/15


(17) الأمر بألا وجه المبنى على أسباب عينيه يكتسب – كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فى الجريمة
عكس ذلك- الأمر المبنى على أحوال خاصة بأحد المساهمين فى الجريمة دون الآخرين
الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه المبنى على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و لا كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه - لما كان ذلك - و كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و من أمر الإحالة و من الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل ......... الموظف بمحكمة دمنهور الابتدائية أن النيابة العامة أجرت تحقيقاً أسفر عن اختلاس السند و تزوير سند آخر بدلاً منه و استعماله مع العلم بتزويره و لم تكشف التحقيقات قبل إقامة الدعوى على الطاعن عن الفاعل الأصل من بين موظفى محكمة دمنهور الابتدائية كما تبين من الأمر الصادر من النيابة العامة أثناء نظر المحكمة الدعوى أن الدليل لم يكن كافياً لتقديم .......... للمحاكمة فإنه ليس فى تصرف النيابة فى الحالين ما ينفى وقوع الجرائم موضوع الدعوى الماثلة أو أن هذه الوقائع غير معاقب عليها - و كان مبنى تصرفها أحوالاً خاصة بالمساهمين فى الجريمة من بين موظفى محكمة دمنهور فإن كلا التصرفين لا يحوزان حجية فى حق الطاعن ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
الطعن رقم 693 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18
وأيضا
متى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناء على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو على أنها فى ذاتها ليست من الأفعال التى يعاقب عليها القانون ، فإنه يكتسب - كأحكام البراءة - حجية بالنسبة إلى جميع المساهمين فيها ، و يتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم و ذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة و الأثر العينى للأمر و كذلك قوة الأثر القانونى للارتباط بين المتهمين فى الجريمة ، فضلاً عن أن شعور العدالة فى الجماعة يتأذى حتماً من المغايرة بين مصائر المساهمين فى جريمة واحدة و من التناقض الذى يتصور أن يقع فى الأمر الواحد ، إذا صدر بأن لا وجه بالنسبة لأحد المتهمين و بالإحالة بالنسبة لغيره مع اتحاد العلة ، و لا كذلك إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين ، فإنه لا يحوز حجية إلا فى حق من صدر لصالحه .
الطعن رقم 1275 لسنة 39 ق ، جلسة 1969/10/3


(18) الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى كما هو الحال فى هذه الدعوى - لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط
لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة لم تباشر بنفسها ثمة تحقيق فى الواقعة كما أنها لم تندب أياً من مأمورى الضبط القضائى المختصين لهذا الغرض ، و أنها فى ضوء ما تضمنته محاضر جمع الاستدلالات أمرت بحفظ الشكوى إدارياً . و هو ما يتفق و التكييف القانونى الصحيح لطبيعة هذا التصرف ، لما كان ذلك و كان المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذى لم يسبقه تحقيق قضائى كما هو الحال فى هذه الدعوى - لا يكون ملزماً لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد و لا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية ، كما أنه لا يكون حجة على المجنى عليه المضرور من الجريمة و يكون من حقه الالتجاء إلى رفع الدعوى بالطريق المباشر - متى توافرت شروطها - و هو على هذه الصورة يفترق عن الأمر القضائى بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذى يمنع من رفع الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة أو إلغاء النائب العام فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، و إذ كانت المحكمة قد اعتنقت هذا النظر فى ردها على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون و يكون هذا الوجه للنعى غير سديد .
الطعن رقم 13707 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/24
(19) أن مجرد تخوف الشاهد و خشيته من رجال الشرطة لوجودهم أثناء سؤاله بالتحقيق لا يصح اتخاذه ذريعة لإزالة الأثر القانونى المترتب على تلك الأقوال متى اطمأنت المحكمة إلى صدقها و مطابقتها للواقع 0000000000000000000
من المقرر أن ضابط الشرطة أثناء التحقيق الذى تجريه النيابة لا يعيب إجراءاته و لا يزيل الأثر القانونى المترتب على ما ثبت فيه متى اطمأنت المحكمة إلى صدقه و مطابقته للواقع 00000000000000000000000000000000
الطعن رقم 1478 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21
(20) من المقرر فى صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص فى إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكانى ثم استوجبت ظروف التحقيق و مقتضياته متابعة الإجراءات و امتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها .
الطعن رقم 2121 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/4/6
(21) لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم
من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما .
[الطعن رقم 7554 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

(22) عضو النيابة العامة بوصف كونه رئيس الضبطية القضائية ، له من الاختصاص ما خوله قانون الاجراءات الجنائية لسائر مأمورى الضبط القضائى فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه
وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة .
لما كان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية ـ إن صح ـ ليس من شأنه أن ينال من عملها ، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق فى إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية ، له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأمورى الضبط القضائى فى الفصلين الأول والثانى من الباب الثانى منه ، بما فى ذلك ما تجيزه لهم المادة 29 من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها أو بالكتابة بغير حلف يمين ولا على المحكمة إن هى أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وكان يسع الدفاع تناولها بالمناقشة والتعييب وما دام أن النيابة العامة قد باشرت تحقيق الواقعة بوصفها جناية فتحقق بذلك ما يشترطه القانون فى مواد الجنايات من إيجاب تحقيقها قبل المحاكمة .
[الطعن رقم 2093 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 17 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]


(23)يجوز فى حالة الضرورة ندب من عدا كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق و تقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق .

الطعن رقم 342 لسنة 56 ق ، جلسة 1956/5/1
(24) إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات
إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص و لو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . و العبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة و يردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها و ما يتعلق بشخص كل من ساهم فى ارتكابها . فإذا حكم مدنياً برد و بطلان العقد الذى استعمله المتهم و آخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضي من تاريخ حكم الرد و البطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون لسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور و لو لم يكن قد استجوب فيه إلا بعد انقضاء الثلاث السنوات فعلاً .
[الطعن رقم 2132 - لسنـــة 8ق - تاريخ الجلسة 07 / 11 / 1938 - مكتب فني 4ع]
الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالا دانه المختلفة **** ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف
من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالا دانه المختلفة **** ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن الأول لا يدعى فى أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائى ناقشه مناقشة تفصيلية فى الأدلة القائمة **** ، وكان الحكم قد أورد فى رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات ****ما فأقر بصحتها واعترافاً بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضرة وقام بإرسالهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب .
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

(25)من المقرر أنه لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
وفى ذات المعنى
لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق
إن الدعوى الجنائية لا تبدأ إلا بما تتخذه النيابة العامة من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الأدلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة .
إن إجراءات الاستدلال أيا كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً لحكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على وجهها الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها و لما كانت الإجراءات التى قام بها ضابط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإسكندرية قد تمت فى حالة التعامل بالنقد الأجنبي ، على ما أثبته الحكم فى مدوناته ، فإنها تكون قد حصلت استنادا إلى الحق المخول أصلاً لرجال الضبط القضائى مما لا يرد عليه قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن النيابة العامة لم تجر أية تحقيقات فى الدعوى سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى و أن رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة كان بعد صدور الطلب المنصوص عليه فى القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن يكون على غير أساس .
[الطعن رقم 3690 - لسنـــة 57ق - تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1988 - مكتب فني 39]

(26)من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم
العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها
من المقرر أن تعييب التحقيق الذى تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، فإذا ما أجرت النيابة تحقيقاً فى غيبة المتهم - بفرض حصوله - فذلك من حقها ولا بطلان فيه والأصل أن العبرة عند المحاكمة هى بالتحقيق الذى تجريه المحكمة بنفسها وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى المحكمة بما يراه من عيب فيقع تقدير ذلك فى سلطة المحكمة بوصف تحقيق النيابة دليلاً من أدلة الدعوى التى تستقل المحكمة بتقديرها ومجرد غياب المتهم عند سؤال الشاهد ليس من شأنه أن يبطل أقواله، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد.
[الطعن رقم 3681 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1997 - مكتب فني 48]

ثانيا / المبادئ الخاصة بالمحاكمة

(1) الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة و لا من المفردات المضمومة أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة أول درجة بسماع شهود الإثبات و إن أبديا هذا الطلب فى مذكرة دفاعهما المقدمة لمحكمة ثانى درجة ، و كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق و هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه أو ما كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه ، و كان الثابت أن دفاع الطاعنين و إن أبدى طلب سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية إلا أنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة و من ثم فإن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .
الطعن رقم 13707 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/10/24
(2) محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم
من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ذلك أنها و هى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها الضيق المرسوم فى وصف التهمة المحالة عليها بل إنها مطالبة بالنظر فى الواقعة الجنائية على حقيقتها كما تتبين من عناصرها المطروحة عليها و فى التحقيق الذى تجريه بالجلسة .
0000000000000000
لما كانت وقائع اختلاس سند الدين و تزوير آخر بدلاً منه و استعماله مع العلم بتزويره المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها الوقائع التى اتخذها الحكم أساساً للوصف الجديد الذى دان الطاعن به و دارت على أساسها المرافعة فضلاً عن أن المحكمة لفتت نظر الدفاع إلى ما أسبغته على الواقعة من وصف قانونى فإن النعى على الحكم بدعوى الخطأ فى تطبيق القانون و الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محله .
الطعن رقم 693 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/5/18
(3) إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً
إلا أنه للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك
من المقرر أنه و إن كان الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً . إلا أن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقرار بقانون رقم 13 لسنة 1957 - تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوى أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه ، و هى و إن وردت فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من ذلك القانون الخاص بمحاكم المخالفات و الجنح إلا أن حكمها واجب الإتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالفقرة الأولى من المادة 381 من القانون ذاته .
الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15

(4) إن سكوت الطاعن أو المدافع عنه لا يصح أن يبنى عليه طعن ما دامت المحكمة لم تمنعه من مباشرة حقه فى الدفاع .
الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15

(5) لما كان ما يثيره الطاعنون من تعييب إجراءات التحقيق الذى جرى فى المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم و كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قد طلبوا إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس لهم من بعد أن ينعوا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشاهد .
الطعن رقم 54 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/1/15

(6) ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها
لما كان البين من مطالعة محضر المحاكمة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافعة عن الطاعن وإن طلبت سماع أقوال شهود الإثبات ، إلا أنها فى الجلسة ذاتها تنازلت عن سماعهم اكتفاء بتلاوة أقوالهم فى التحقيقات ، ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها
. [الطعن رقم 4386 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1995 - مكتب فني 46]

(7) لما كانت المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى نصها على أنه يسقط الحق فى الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة ..... بالتحقيق بالجلسة فى الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره دون اعتراض منه ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأسباب طعنها بأن التحقيق بجلسة المحاكمة قد جرى فى غير حضور محاميها الذى لم يبد ثمة اعتراض على إجراءات التحقيق فإن ما تثيره فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
[الطعن رقم 10015 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

(8) للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث
من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن النيابة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات والمحكمة أمرت بتلاوتها ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم ويكون منعاه فى هذا الشأن فى غير محله.
[الطعن رقم 21148 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1997 - مكتب فني 48]
وفى ذات المعنى
لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بأقوال شهود الإثبات الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعن قد اعترض على ذلك فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم .
[الطعن رقم 1831 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 08 / 02 / 1998 - مكتب فني 49]

(9) من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
[الطعن رقم 18716 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 17 / 12 / 1995 - مكتب فني 46]
وفى أمثلة للإجراءات السابقة التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام النقض
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الأول يثر ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المضاهاة بسبب عدم القبض على هؤلاء الأشخاص واستكتابهم وعرضهم على أمينة الخزينة ، ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك هذا النقص ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
[الطعن رقم 20999 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 08 / 10 / 1998 - مكتب فني 49]
و
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عما ينعاه فى أسباب طعنه من بطلان تحقيقات النيابة لعدم تضمنها بيانات معينة فليس له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم .
[الطعن رقم 2190 - لسنـــة 58ق - تاريخ الجلسة 20 / 09 / 1988 - مكتب فني 39]
و
لما كان ما يثيره الطاعن من أن تحقيقات النيابة قد جرت فى غيبته لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة ، وإذ لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد أثار أى منهما هذا النعى فلا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض .
[الطعن رقم 19120 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 01 / 12 / 1998 - مكتب فني 49]

وأيضا
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر بها ما يدعيه من وجود نقص فى تحقيقات النيابة العامة لعدم إحضار كشف بأسماء المرضى الأطفال الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة الطاعن فى يوم 5/1/1994 وعرضهم على المجنى عليه للتعرف على الطفلة الموجودة بحجرة الكشف ولم يطلب من المحكمة تدارك هذا النقص ، ومن ثم لا يحل له من بعد أن يثير شيئا عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعيبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن فى الحكم .
[الطعن رقم 23908 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 01 / 05 / 1998 - مكتب فني 49]
وأيضا
لما كان ما يثيره الطاعنان بقالة أنه تم نقل الشجيرات المضبوطة إلى مركز الشرطة وأخذت عينات منها لتحليلها دون أن تثبت تلك الإجراءات ......... وفى غيبة الطاعنين فلا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .
[الطعن رقم 3039 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 09 / 02 / 1995 - مكتب فني 46]


(10) من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها و أن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة فى ذلك .
[الطعن رقم 1888 - لسنـــة 39ق - تاريخ الجلسة 23 / 03 / 1970 - مكتب فني 21]
(11) لمحكمة الموضوع الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم و فى حق غيره من المتهمين ، فى أى دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك
لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها و قيمتها فى الإثبات ، و فى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم و فى حق غيره من المتهمين ، فى أى دور من أدوار التحقيق ، ولو عدل عنه بعد ذلك ، و لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، و متى تحقق أن الاعتراف سليم مما يشوبه ، و اطمأنت المحكمة إلى صدقه و مطابقته للحقيقة و الواقع ، فلها أن تأخذ به بغير معقب عليها فيه .
[الطعن رقم 1920 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 04 / 02 / 1987 - مكتب فني 38]
وفى ذات المعنى
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ بأقوال المتهم فى محضر جمع الاستدلالات و إن عدل عنها بعد ذلك فى تحقيق النيابة .
الطعن رقم 630 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/8
وأيضا
للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك .

من المقرر أن وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم و التعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطا عن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها و تقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، و كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعنين استنادا إلى أقوال شهود الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، و كان من المقرر أيضاً أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه و أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها و دون أن تبين العلة فى ذلك .
الطعن رقم 384 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/5/29

(12) أن الخطأ فى مصدر الدليل بفرض وقوعه لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح فى الأوراق .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها فإنه لا يقدح فى سلامة الحكم أن يكون قد ذكر أنه استخلص أقوال الشهود مما أدلوا به فى محضر جلسة المحاكمة وفى التحقيق الابتدائي مع أنها لم ترد إلا فى أحدهما دون الآخر ذلك بأن الخطأ فى مصدر الدليل بفرض وقوعه لا يضيع أثره ما دام له أصل صحيح فى الأوراق .
[الطعن رقم 23201 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 03 / 10 / 1995 - مكتب فني 46]

(13) لا جدوى من النعى على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الادانه إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد .
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]

(14) لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تتدارك المحكمة الاستئنافية ما يكون قد وقع من خطأ فى ذلك ، إلا أن هذه القاعدة يرد عليهما قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية وأولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذرا والآخر أن لا يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض فى حقه أنه قبل صراحة أو ضمنا الاكتفاء بأقواله فى التحقيق . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدافع عن الطاعن لم يتمسك بسماع شهود مما يعد نزولا منه عن هذا الطلب بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، ويكون ما يثيره فى هذا الشأن غير سديد .
[الطعن رقم 7767 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1998 - مكتب فني 49]
على أنه
من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة لا زال مفتوحاً ، فنزول الطاعن عن طلب سماع الشهود لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة و لو أبدى هذا الطلب بصفة احتياطية لأنه يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة .
الطعن رقم 10228 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/3

(15) لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة
يجوز للقاضي أن يأخذ بما هو فى محضر جمع الاستدلالات بغض النظر عما إذا كان محررها من مأمورى الضبطية القضائية أو من مساعديهم .
من المقرر أن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق - على ما نصت عليه المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية - ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم . و ما دام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأمورى الضبط القضائى فى أداء ما يدخل فى نطاق وظيفتهم ، فإنه يكون لهم الحق فى تحرير محاضر بما أجروه .
لا يشترط فى مواد الجنح و المخالفات إجراء أى تحقيق قبل المحاكمة و يجوز للقاضى أن يأخذ بما هو فى محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى التى يتناولها الدفاع و تدور عليها المناقشة بالجلسة و ذلك بغض النظر عما إذا كان محررها من مأمورى الضبطية القضائية أو لم يكن .
الطعن رقم 1408 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10
(16) لا يوجب القانون فى مواد الجنح و المخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق ابتدائي ، فهو ليس بشرط لصحة الحكم إلا فى مواد الجنايات
لا يوجب القانون فى مواد الجنح و المخالفات أن يسبق رفع الدعوى أى تحقيق ابتدائي ، فهو ليس بشرط لصحة الحكم إلا فى مواد الجنايات ، و إذ كان الأصل فى المحاكمات الجنائية أن يحصل التحقيق فيها أمام المحكمة ، و ما دامت المحكمة قد حققت بنفسها الدعوى و استمعت إلى أقوال المدعى بالحقوق المدنية و بنت قضاءها على روايته و على ما استبان لها من الإطلاع على أوراق الدعوى و مستنداتها ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى البطلان يكون غير سديد .
الطعن رقم 388 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/11/4


(17)عدم اعتراض المتهم أو محاميه الحاضر معه على امتداد حبسه بما يجاوز قرار المحكمة بحبسه احتياطيا أثره
سقوط حقه فى الدفع ببطلان الحكم وفقا للمادة 333 إجراءات
لما كان لا ينال من سلامة إجراءات المحاكمة ما أمرت به المحكمة من حبس الطاعنين احتياطيا على ذمة الدعوى إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون استعمالا لحقها المقرر بالمادة 3802 من قانون الإجراءات الجنائية كما أنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره فى خصوص بطلان الحكم المطعون فيه لامتداد حبسه يومين بما يجاوز قرار المحكمة بحبسه والمتهم الأخر مادام الثابت أن محاميا حضر عنه بجلسة المحاكمة حال امتداد حبسه وشهد ذلك الإجراء دون أن يعترض هو أو الطاعن على ذلك بشيء الأمر الذى يترتب عليه سقوط حقه فى الدفع بهذا البطلان على مقتضى ما نصت عليه المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية
الطعن رقم 30795 لسنة 67 ق – جلسة 2/10/2001-
(18) القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولايؤئر على إجراءاتها
إبطال أمر الإحالة لمحكمة الموضوع بعد اتصالها بها لا يجيز إعادة الدعوى إلى مرحلة التحقيق
إن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فى أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولايؤئر على إجراءاتها كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لاتخرج عن كونها جهة تحقيق فلا تجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها فى حوزة المحكمة
- الطعن رقم 11968 لسنة 68 ق – جلسة 12/12/2000-

(19) من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يتمسك ببطلان إجراءات المحاكمة ، إذا كان سبب البطلان غير متعلق به ، بل بغيره من المتهمين
الطعن رقم 1479 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21
(20) إن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع المتهم الموضوعى ، لأن هذا الرد يستفاد ضمناً من قضائها بإدانته استنادا إلى أدلة الثبوت .
الطعن رقم 1479 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21

ألا أن ذلك مشروط ب

-0000000000000000
(20) النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون لها أن تطعن فى الأحكام ولو لم يكن لها مصلحة بل كانت المصلحة للمحكوم عليه
لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام و تسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام و إن لم تكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة .
الطعن رقم 37 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/21
(21) متى أصدرت المحكمة حكماً فى الدعوى فإنها لا تملك تعديله لزوال ولايتها فى الدعوى ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً
متى أصدرت المحكمة حكماً فى الدعوى فإنها لا تملك تعديله لزوال ولايتها فى الدعوى ما لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً ، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل و ضد ذا ت المتهم المحكوم عليه .
الطعن رقم 37 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/21
(22) من المقرر أن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية و لا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن لم تستنفد بعد ، و لا يقدح فى ذلك أن تكون مسودة الحكم - على ما يبين من المفردات المضمومة - مرفقة بالأوراق .
الطعن رقم 4711 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/13
(23) القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز فى حالة حضور المعارض بالجلسة الأولى
ولو تخلف بعد ذلك عن الحضور – علة ذلك
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى و تحكم فيه و لو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى ذلك بأن المادة 2/401 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه و بين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً - لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 1682 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/2/5
(24) إذا كان تخلف حضور المعارض عن نظر معارضته بعذر قهرى
كان له الحق فى إبداء هذا العذر أمام محكمة النقض ولمحكمة النقض أن تقدر هذا العذر فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه
لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً و رفضها موضوعاً و تأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر ، و أنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة ، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع و محل نظر العذر القهرى المانع و تقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض و لا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهرى لأن الطاعن و قد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض و اتخاذه وجهاً لنقض الحكم ، و لمحكمة النقض أن تقدر الشهادة الطبية المثبتة لهذا العذر و التى تقدم لها لأول مرة فتأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . و لما كان الطاعن قدم لهذه المحكمة شهادة طبية مؤرخة فى 20 من أكتوبر سنة 1976 و رد بها أنه وجد مريضاً بنزلة قولونية حادة مع نزلة شعبية حادة و يحتاج إلى راحة تامة لمدة ثلاثة أسابيع من تاريخ صدورها ، و كانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة لأنها لا تفيد أن المرض ألزمه الفراش و لا تشير إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاجه فى الفترة التى حددت الشهادة مبدأها و نهايتها ، هذا فضلاً عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر فى أية جلسة من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى ابتدائيا و استئنافيا سوى الجلسة الأولى للمعارضة الابتدائية مما ينم عن جدية تلك الشهادة و من ثم يكون ادعاؤه بقيام العذر المانع غير مقبول .
الطعن رقم 1635 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/28
(25) من المسلمات فى القانون المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .
من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه ، و لما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام و يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم و أن لا تقتضي تحقيقاً موضوعياً . و إذ خلا الحكم و محضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانوناً و كان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة قد تمت فى غيبته إذ أن مقتضى إطراح المحكمة لعذر الطاعن فى عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان فى إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة ، و كان فى مقدوره إبداء عذره فى التأخير فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد و قعوده عن ذلك يحول بينه و بين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقص ، ذلك أنه من المقرر أنه و إن كان من المسلمات فى القانون المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه و بين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .
الطعن رقم 1635 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/28
(26) الحكم الإبتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى وتأيد بحكم إستئنافى سليم بعدم القبول الشكلى - يحوز قوة الأمر المقضى
لما كان باقى ما أثاره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الإبتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى -دون الحكم الاستئنافي الغيابى الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد و قضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو ولاية أسباب أخرى لأنه حاز قوة الأمر المقضى و بات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
الطعن رقم 1635 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/1/28
(27) من المقرر أن الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة فى الجلسة و تستمع فيه للشهود ما دام سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً .
الطعن رقم 10228 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/3
(28)الأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية تقوم أساساً على شفوية المرافعة ضماناً للمتهم
إن القانون أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة و إجابته أو الرد عليه و لم يتجه مراده حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التى تقوم أساساً على شفوية المرافعة ضماناً للمتهم الذى تحاكمه لا إلى الافتئات على حقه فى الدفاع و من ثم لا تجوز إذا كان موضوع الشهادة متعلقاً بالواقعة أو منتجاً فيها أن ترفض المحكمة سماع شهود النفى إلا إذا رأت أن الغرض من طلب سماعهم هو المطل و النكاية .
الطعن رقم 10228 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/3
وأيضا
الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً
الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار فى مذكرتيه المقدمتين منه إلى محكمتى أول و ثانى درجة إلى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها بطريق الإدعاء المباشر و أنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجنى عليه و شهود واقعة تسليمه المبالغ موضوع الاتهام و ضم أمر تقدير ثابت به أن المجنى عليه أقر بوجود الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن بما يتعارض و ادعائه بأنه انتحل صفة كاذبة هى صفة الوكالة و تنتفى به بالتالي أركان جريمة النصب المسندة إليه ، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له و أن تمحص عناصره ، أما و قد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
الطعن رقم 788 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/12/16 (
29) إن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات الأولية بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة
إن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات الأولية بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسمع الدفاع مناقشته إظهاراً للحقيقة إن القانون يوجب سماع الشاهد أولاً و بعدئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته و ذلك لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها و يتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، فإن رفض المحكمة طلب سماع هذين الشاهدين يكون لغير العلة التى خولها القانون هذا الحق من أجلها و هو قضاء مسبق منها على أدلة لم تطرح عليها فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم 10228 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/12/3
(30)الأصل فى الطعن عامة أن المحكمة لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه .
لا كان يجوز للمحكمة و قد سعى بالدعوى إلى ساحتها بغير الطريق القانونى أن تعود إلى نظرها و يكون اتصالها بها فى هذه الحالة معدوماً قانوناً فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها
لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية و إن قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة ، إلا أنه من المقرر أيضاً طبقاً لنص المادة 397 من القانون ذاته أنه إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع فى شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح و يكون الحكم الغيابى الصادر فيها قابلاً للمعارضة ، و من ثم إنه إذا رفعت الدعوى بجناية و جنحة مرتبطة بها - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - و صدر حكم غيابى ببراءة المتهم من الجناية و بإدانته عن الجنحة فإنه لا تبقى سوى الأخيرة و يزول عنها حكم الارتباط فلا يسقط الحكم الغيابى الصادر فيها لمجرد القبض على المتهم ، و يكون هذا الحكم قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة ، و يكون الطعن بهذا الطريق هو السبيل الوحيد لإعادة نظر الدعوى أمام المحكمة ، و ذلك لما هو مقرر طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم فى موضوع الدعوى الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون ، و إذ كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يقرر بالمعارضة فى الحكم الغيابى الصادر ضده عن جنحة التهريب . و كان الأصل فى الطعن عامة أن المحكمة لا تنظر فى طعن لم يرفعه صاحبه . فإنه ما كان يجوز للمحكمة و قد سعى بالدعوى إلى ساحتها بغير الطريق القانونى أن تعود إلى نظرها و يكون اتصالها بها فى هذه الحالة معدوماً قانوناً فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، و إذ كانت المحكمة قد تصدت للدعوى و قضت على الطاعن بالعقوبة الواردة بالحكم المطعون فيه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون و يكون حكمها لغواً لا يعتد به ، مما يؤذن لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 71 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/14
(31) الخطأ المادى فى محضر الجلسة أو ديباجة الحكم فى الإشارة إلى محكمة غير مختصة غير التى أصدرته لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا ينال من سلامته .
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق أن جريمة عرض الرشوة المؤثمة بنص المادة 109 مكرراً من قانون العقوبات هى من بين الجرائم التى تضمنها أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ، مما يجعل الاختصاص بنظر الدعوى معقوداً لمحكمة أمن الدولة العليا المشكلة طبقاً للقانون رقم 105 لسنة 1980 دون غيرها بحكم ارتباط هذه الجريمة بغيرها من الجرائم المرفوعة عنها الدعوى ، و إذ أمرت النيابة العامة بإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة - مما لا يمارى فيه الطاعن الأول - فإن الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقة الأمر صادراً منها و لا يعدو ما ورد بمحضر الجلسة أو ديباجة الحكم من أنهما صادران من محكمة جنايات دمنهور و أمن الدولة العليا أن يكون خطأ مادياً لا ينال من سلامته .
الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/25
(32) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى حقه الإجراء أن يدفع ببطلانه و لو كان يستفيد منه لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .
الطعن رقم 5522 لسنة 59 ق ، جلسة 1989/12/25

(33) من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها . و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى المتعلقة بها .
لا يصح أن يعتبر القبض على المتهم و حبسه من قبل المحكمة بناء على نص المادة 380 إجراءات على أنه ينم عن اتجاه المحكمة إلى الإدانة أو أنها كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها
حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على المتهم و حبسه احتياطيا مستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية و قد جاءت مطلقة غير مقيدة بأى قيد و لا يصح أن يعتبر القبض على المتهم و حبسه على أنه ينم عن اتجاه المحكمة إلى الإدانة أو أنها كونت رأيها فى الدعوى قبل إكمال نظرها ، إذ أنه لا يعدو أن يكون إجراء تحفظياً مما يدخل فى السلطة المخولة لها بمقتضى القانون ، و من ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص .
الطعن رقم 6823 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/18

(34) الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقي الذى اتخذت الإجراءات **** 0 ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية 0
إذ كان يبين من المفردات المضمومة أنه بتاريخ 7/ من ديسمبر سنة 1988 صدر حكم غيابي ضد المتهم 00000 بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وقد أعيدت إجراءات المحاكمة حيث صدر بتاريخ 5 من فبراير سنة 1992 الحكم المطعون فيه والذي قضى ببراءته وذلك لانتفاء الدليل على إسناد الاتهام إليه وقد أتضح للنيابة العامة أثناء إجراءات التنفيذ – بعد صدور الحكم المطعون فيه - وذلك من كتاب مصلحة الأدلة الجنائية عن مضاهاة بصمات المتهم الذى قضى ببراءته أنه ليس المتهم الحقيقى الذى اتخذت ضده إجراءات التحقيق ورفعت عليه الدعوى الجنائية وذلك من واقع البصمات الثابتة رسميا لكل منهما 0 لما كان ذلك 0 وكان الأصل فى المحاكمة أن تجرى فى مواجهة المتهم الحقيقي الذى اتخذت الإجراءات **** 0 ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى بمقتضى أحكام المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية 0 فإذا كان الثابت من التحقيق الذى أجرته النيابة العامة عقي صدور الحكم - على نحو ما سلف – أن المتهم الذى حوكم غير من اتخذت إجراءات التحقيق وأقيمت الدعوى ضده 0 الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 0 والقضاء ببطلان إجراءات محاكمة المطعون ضده وباعتبار الحكم الغيابي قائما
- الطعن رقم 5348 لسنة 62 ق جلسة 12/11/2000-
(35) للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات
إذا تبين للمحكمة أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصى
كان لها أن تغير الوصف القانونى للفعل إلى جريمة الإحراز بغير قصد الاتجار التعاطى أو الاستعمال الشخصى
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة بيانا تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز مخدر الهيروين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التى دان المطعون ضده بها والظروف التى وقعت فيها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها 0 خلص إلى تعديل وصف التهمة من جلب مادة مخدرة إلى إحرازها بقصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي فى قوله "" وحيث أنه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المتهم أحرز المخدر المضبوط بحمله فى جسده من كراتشى إلى لاجوس ولم يثبت أنه حصل على تأشيرة دخول إلى مصر أو حتى بعبور الدائرة الجمركية أو أنه عمل على تسريب المخدر أو إدخاله إلى ما وراء تلك الدائرة أو أن أحدا حاول تسهيل هذا الغرض له ومن ثم ينتفي قصد طرح المخدر وتداوله بين الناس على أرض مصر وهو القصد الخاص لجريمة جلب المواد المخدرة ومتى كان ذلك فإن المتهم يعد محرزا للمخدر المضبوط معه وليس جالبا له وإذ لم يثبت أن إحرازه له كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصي ومن ثم فلا مناص من اعتبار حيازته له مجردة من كل القصد وباعتبار أن للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند إلى المتهم عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات "" وانتهى الحكم بعد ذلك إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى لما كان ما تقدم فإن ما قرره الحكم – على السياق المتقدم – يتفق وصحيح القانون لما هو مقرر من أن جلب المخدر معناه استيراده وهو معنى لا يتحقق إلا إذا كان الشيء المجلوب يفيض عن حاجة الشخص واستعماله الشخصى ملحوظا فى ذلك طرحه وتداوله بين الناس فى جمهورية مصر العربية
الطعن رقم 10936 لسنة 62 ق جلسة 9/1/2001-
(36) من المقرر أن لمحكمة الموضع غير مقيدة بالوصف القانونى الذى أعطته النيابة العامة للواقعة ولها بل من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون
الطعن رقم 11123 لسنة 62 ق جلسة 7/2/2001
(37) لمحكمة الموضوع أن تمحص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون أن تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم
حق المحكمة فى تعديل التهمة فى أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وهو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملا
القانون لا يخول المحكمة عقاب المتهم على واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك
إن محكمة الموضوع مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون أن تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم 0 ولا يقدح فى هذا أن حق الدفاع يقتضى بأن تعين للمتهم التهمة التى توجه إليه ليرتب دفاعه عنها 0 ذلك بأن حق المحكمة فى تعديل التهمة فى أثناء المحاكمة يقابله واجب مقرر عليها بمقتضى المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وهو أن تبين للمتهم التهمة المعدلة وتتيح له فرصة تقديم دفاعه عنها كاملا 0 كما أن تغيير المحكمة التهمة من الاختلاس إلى الإضرار العمدي ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين فى أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة عملا بنص المادة أنفة الذكر وإنما هو تعديل فى ذات التهمة لاتملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعنين لم تكن واردة فى أمر الإحالة وهى واقعة الإضرار العمدي ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسات المحاكمة قد خلت مما يدل على أن المحكمة نبهت الدفاع عن الطاعنين إلى تعديل وصف التهمة ولم يبد فى جلسات المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه فى المداولة من تعديل التهمة وكان لا يغنى عن ذلك أن تهمة الإضرار العمدي قد تناولتها التحقيقات إذ الدفاع غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها فى لفت نظره 0 لما كان ما تقدم 0 وكان القانون لا يخول المحكمة عقاب المتهم على واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك 0 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل ومشوبا بالإخلال بحق الدفاع
-الطعن رقم 5050 لسنة 68 ق جلسة 1/1/2001-

(38) إذا أقيمت الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا
فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً ً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ،
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً و على خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، و لا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه ، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف و عدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها ، إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و اتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة اتصال المحكمة بالواقعة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانونى رغم أنه أثبت فى مدوناته أن المتهم قد دفع به و كان هذا الدفع جوهرياً لتعلقه بالنظام العام مما يوجب على المحكمة تحقيقه و الرد عليه فضلاً عن أنه وقد فصل فى موضوع المعارضة مقتصراً على ترديد أسباب الحكم الذى وقف عند حد رفض الدفع بسقوط الدعوى ، فإنه يكون قد خلا من الأسباب التى بنى عليه قضاءه بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية بما يبطله فوق ما تقدم مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
الطعن رقم 93 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/13
(39) المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند
ليس من شأن هذا الوصف أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف السليم
شرط ذلك أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها التى أخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد
من المقرر قانوناً أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى أنه الوصف السليم و ذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة و التى كانت مطروحة بالجلسة هى بذاتها التى أخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد ، و متى كانت الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد هى أن الطاعن أهان بالقول و التهديد موظفين عامين أثناء تواجدهم بمخبزه للتفتيش عليه و لذلك السبب و هى ذات الواقعة التى تضمنها أمر الإحالة إذا أسند فيه إلى الطاعن المذكور أنه استعمل التهديد مع هؤلاء الموظفين بأن أشهر سكيناً مهدداً من يقترب منه بالإيذاء - فهذا التهديد - الذى أسبغت عليه النيابة العامة أن الطاعن تستعمله لحمل الموظفين المذكورين بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ينطوى على إهانة لهؤلاء المجنى عليهم ، لأن الإهانة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 133 من قانون العقوبات تكون بالإشارة أو القول أو التهديد . و من ثم يبين أن جوهر الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة هو بذاته جوهر الواقعة التى اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد . و من ثم فإن هذا التعديل لا يعطى الطاعن حقاً فى إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم 1478 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21

(40) من سلطة محكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة و تردها إلى صورتها الصحيحة التى تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ، و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصها سائغاً ، و يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن غير سديد إذ هو لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 630 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/10/8

لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه
من المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، و كان لا يجوز للمحكمة أن تغير فى التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التى رفعت بها الدعوى عليه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن واقعة إتلاف شرفة الشقة لم يسند إلى الطاعن ارتكابها و هى واقعة تختلف تماماً عن الوقائع التى رفعت بها الدعوى و التى تمت المرافعة على أساسها فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ فى القانون و أخل بحق الطاعن فى الدفاع بما يبطله مما يوجب نقضه و الإحالة و ذلك بغير حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن ، و لا يعترض على ذلك بأن الحكم أعمل فى حق الطاعن المادة 32 من قانون العقوبات و أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة الإتلاف التى دانه بها لأن التبرير لا يرد حيث يوجد قضاء فى الدعوى المدنية مؤسس على ثبوت جميع جرائم الإتلاف .
الطعن رقم 2051 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/25

(41) لا يجوز للنيابة العامة تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها بها ما دامت الدعوى قد خرجت من يدها و دخلت فى حوزة المحكمة
إذا كانت النيابة العامة تملك التصرف فى الدعوى بالحفظ ، إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق فى الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية و لا المكتوبة و لا بكيفية وصفها التهمة و لا تملك هى التنازل عنها ، و ليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها و إن شاء رفضها
قصارى ما تملكه هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف وللمحكمة أن تستجيب لذلك أو لا تستجيب فى حدود نص المادة 308 إجراءات فقرة أولى
لا يخل ذلك بحق النيابة العامة فى مواد الجنح و المخالفات فى رفع الدعوى الجنائية عن الوقائع الجديدة التى لم ترد فى التكليف بالحضور بتوجيه التهمة للمتهم فى الجلسة من قبل المحاكمة عنها أو بإعلانه بها متى رفض ذلك حسبما يفصح عنه نص المادة 2/232 من قانون الإجراءات الجنائية .
من المقرر بنص الفقرتين الأولى و الثانية من المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة هى المختصة أصلاً برفع الدعوى الجنائية و لا يجوز لغيرها رفعها إلا استثناء فى الحالات التى بينها القانون على سبيل الحصر ، و متى قامت برفعها – إما بتكليفها المتهم بالحضور أمام المحكمة أو بتوجيهها التهمة له إذا حضر بالجلسة و قبل المحاكمة فى مواد المخالفات و الجنح طبقاً لنص المادتين 1/63 ، 1/232 ، 2 من قانون الإجراءات الجنائية ، أو بإحالتها فى مواد الجنايات طبقاً لنص المادة 214 من القانون ذاته – فلا يجوز لها التنازل عنها أو الرجوع فيها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون و لا يجوز لها أيضاً تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها بها ما دامت الدعوى قد خرجت من يدها و دخلت فى حوزة المحكمة امتثالا للأصل المقرر من الفصل بين سلطتي الاتهام و المحاكمة الذى أفصحت عنه المادة 2/247 من قانون الإجراءات الجنائية التى حظرت على القاضى أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى يعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة و أكدته المادة 307 من القانون ذاته حين نصت على أن " لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى " ، و قصارى ما تملكه النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف و للأخيرة أن تستجيب لذلك أو لا تستجيب فى حدود ما يجيزه نص الفقرة الأولى من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يخل ذلك كله بحق النيابة العامة فى مواد الجنح و المخالفات فى رفع الدعوى الجنائية عن الوقائع الجديدة التى لم ترد فى التكليف بالحضور بتوجيه التهمة للمتهم فى الجلسة من قبل المحاكمة عنها أو بإعلانه بها متى رفض ذلك حسبما يفصح عنه نص المادة 2/232 من قانون الإجراءات الجنائية .00000000000000000000000000000000000000000000000

لما كان طلب النيابة العامة من محكمة أول درجة تعديل وصف الاتهام هو فى حقيقته – بالنسبة للتهمة الثانية المعاقب عليها بعقوبة الجنحة و التى كانت الدعوى قد رفعت بها – إضافة من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام لتهمة جديدة أساسها واقعة مادية منبتة الصلة بالواقعة التى رفعت بها الدعوى و مغايرة لها تمام المغايرة . ترتب عليها زيادة فى عدد الجرائم المقامة بها الدعوى على الطاعنين – بخلاف الحال فى التهمة الأولى إذ طلب النيابة العامة تعديل وصفها أساسه الواقعة المادية ذاتها – و قد أعلن الطاعنان بالوصف الأخير و جرت المحاكمة و صدر الحكم الابتدائي على أساسه مغفلاً الفصل فى التهمة الثانية التى رفعت بها الدعوى بداءة ، و هى تهمة عرض الطاعنين للبيع الأشرطة الصوتية المضبوطة دون ترخيص من الجهة المختصة ، و لم يعرض لها بدوره الحكم المطعون فيه ، فإن هذه التهمة تكون ما تزال معلقة أمام محكمة أول درجة لما هو مقرر من أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هى من حق الهيئة الاجتماعية و ليست النيابة إلا وكيلاً عنها فى استعمالها ، و هى إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ ، إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق فى الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية و لا المكتوبة و لا بكيفية وصفها التهمة و لا تملك هى التنازل عنها ، و ليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها و إن شاء رفضها و لا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأى أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية .
الطعن رقم 6465 لسنة 55 ق ، جلسة 1988/5/11
(42) لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع
من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المعروض أن المحكمة بعد أن أفصحت عن اطمئنانها إلى صحة إقرار المتهمين فى محضر الضبط والتحقيقات وسلامته مما يشوبه ومطابقته للحقيقة والواقع أخذت به وعولت ـ ضمن ما عولت ـ فى قضائها بالإدانة ، ثم عرضت من بعد إلى ما أثاره الدفاع من أن هذه الاعترافات خالية ومبالغ فيها ورد عليه بقول :- وحيث أنه عن قول الدفاع بأن إقرار المتهمين مبالغ فيه فهذا القول مرسل لم يحدد الدفاع ماهية هذه المبالغة فلم يقدم ثمة دليل أو قرينة على أن إقرار المتهمين أمام النيابة قد فقد شروط صحته وإنما جاء هذا القول من الدفاع قولاً مرسلاً لم يؤيد بأى دليل فتلتفت المحكمة عنه . لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن القبض على المتهمين قد تم وفق إجراءات قانونية صحيحة وأن أحداً منهم طوال مراحل التحقيق وإجراء المعينة وبجلسات تجديد حبسهم أو محاكمتهم ـ لم ينع على اعترافه بمحضر الضبط والتحقيقات بأى منعى ، فإن هذا الذى رد به الحكم ينهض كافياً لدحض قالة الدفاع فى هذا الصدد.
[الطعن رقم 26620 - لسنـــة 67ق - تاريخ الجلسة 06 / 05 / 1998 - مكتب فني 49]
(43) أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات و الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - فى حالة نظرها الموضوع بناء على نقض الحكم لثانى مرة - لدواع من المصلحة العليا و لاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، و لا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها و من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها

لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه قتل المجنى عليها ، و بعد نظر الدعوى قضت فيها محكمة الجنايات بالإدانة على أساس أن الطاعن قتل المجنى عليها عمدا و أنه تقدمت هذه الجناية جناية شروع فى هتك عرض المجنى عليها بالقوة و التهديد . لما كان ذلك ، و كان الأصل أن المحكمة مقيدة بحدود الواقعة التى ترد بورقة التكليف بالحضور أو بأمر الإحالة إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات و الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - فى حالة نظرها الموضوع بناء على نقض الحكم لثانى مرة - لدواع من المصلحة العليا و لاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى الجنائية على غير من أقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، و لا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها و من بين أعضاء الدائرة التى تصدت لها ، و يكون بعدئذ للجهة التى تجرى التحقيق حرية التصرف فى الأوراق حسبما يتراءى لها فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى و لا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه إنه دان الطاعن بالإضافة إلى واقعة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى . بجريمة الشروع فى هتك العرض بالقوة و التهديد التى لم ترد بأمر الإحالة و حكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التى رسمها الشارع فى المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوى على مخالفة للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية ، و لا يغير من ذلك أن محكمة الجنايات نبهت المدافع عن الطاعن بأن يتناول فى مرافعته واقعة الشروع فى هتك عرض المجنى عليها إعمالاً لحكم المادة 3/308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ذلك بأن هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها و فى أركانها عن جريمة القتل العمد - الأمر الذى يخرجها عن نطاق المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية و ينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون ذاته التى تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور - لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .
الطعن رقم 6061 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/3/22
(44) إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن رغم عدم رفع الدعوى الجنائية عليه و ألزمه بالتعويض يكون - فضلاً عن مخالفته القانون - مشوباً بالبطلان
الأصل فى المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى و أشخاصها فلا يجوز لها طبقاً لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات أن تفصل فى وقائع غير معروضة عليها و لا أن تحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى ، و كانت الدعوى لم ترفع على الطاعن أصلاً إذ أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكلفه بالحضور أمام محكمة أول درجة باعتباره المظهر للشيكين للحكم فى مواجهته فحسب على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد و بالتعويض ، الأمر الذى لا يعد معه الطاعن - و أياً ما كان الرأى فى إدخاله فى الدعوى على هذه الصورة - خصماً حقيقياً - فيها لا بوصفه متهماً أو مدعى عليه كمسئول عن الحقوق المدنية ما دامت لم توجه إليه أى طلبات لا فى الدعوى الجنائية و لا فى الدعوى المرفوعة تبعاً لها ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن رغم عدم رفع الدعوى الجنائية عليه و ألزمه بالتعويض يكون - فضلاً عن مخالفته القانون - مشوباً بالبطلان - و يتعين لذلك نقضه و إلغاء الحكم الابتدائي الذى أيده سواء فيما قضى به فى الدعوى الجنائية أو فى الدعوى المدنية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت