أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتديات الضريبيه > ضريبه الدخل
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-16-2018, 10:36 PM
محمد صفوت محمد صفوت غير متواجد حالياً
مؤسس منتدى المراجع المصرى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
الدولة: مصر
المشاركات: 2,777
افتراضي جديد المحكمه الادارية العليا لعام 2018 بشان ضرائب المبيعات لا يجوز تعديل الإقرار المقدم من الممول بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه وبمرور هذه الفتره يعتبر الإقرار نهائياً ولا يجوز تعديله او اضاف



جديد المحكمه الادارية العليا لعام 2018 بشان ضرائب المبيعات
لا يجوز تعديل الإقرار المقدم من الممول بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه
وبمرور هذه الفتره يعتبر الإقرار نهائياً ولا يجوز تعديله او اضافة فروق فحص
ويجوز استرداد ما تم سداده من فروق فحص بعد مرور هذه المده
ولا يسقط حق الممول في استرداد مادفعه بدون وجه حق الا بمضى خمس سنوات ...................
اصدرت المحكمه الادارية العليا حكما بجلسة 25/2/2018 في الطعن رقم 23838 لسنة 53 ق ع انتهت فيه الى انه ونفاذاً للتفويض التشريعي الممنوح لوزير المالية بموجب نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات فقد أصدر القرار رقم 143 لسنة 1992 الذي نص بمادته الأولى على أن للمصلحة تعديل الإقرار الشهري المنصوص عليه في المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد ألزم الخاضع للضريبة العامة على المبيعات بتقديم إقرار شهري عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة وأجاز لمصلحة الضرائب على المبيعات تعديل الإقرار خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها إياه وإلا أضحى الإقرار نهائياً ومنح وزير المالية سلطة مد المهلة التي يجوز خلالها تعديل الإقرار فصدر قراره رقم 143 لسنة 1992 سالف الذكر بمدها لتكون ثلاث سنوات ومن ثم فقد أضحى حقاً لمصلحة الضرائب أن تقوم بتعديل الإقرار المقدم من الممول خلال الثلاث سنوات التالية لتسلمها إقرار وإلا بات ذلك الإقرار نهائياً ولا يجوز تعديله .(يحيى سعد المحامى )
واستطرت المحكمه قائله ومن حيث إن فترة المحاسبة محل النزاع تنحصر بين شهر يوليو 1996 وشهر إبريل 1998 بما مؤداه أن الشركة المطعون ضدها قد قدمت إقراراتها بشأنها خلال موعد أقصاه نهاية شهر مايو لسنة 1998 إعمالاً لنص المادة (16) من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالفة الذكر ولم تبادر مصلحة الضرائب إلى تعديل تلك الإقرارات إلا بتاريخ 24/3/2003 حسبما ذكرت الشركة المطعون ضدها دون منازعة من الجهة الإدارية الطاعنة ومن ثم فإن تعديل إقرارات الشركة وما ترتب عليه من مطالبتها بسداد مبلغ (92629,96) جنيهاً وقيامها بسداد هذا المبلغ يكون قد تم بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات وحال كون إقراراتها عن فترة المحاسبة سالفة الذكر قد باتت نهائية ولا يجوز تعديلها ليضحى سدادها للمبلغ سالف الذكر قد تم دون سند قانوني الأمر الذي يتعين معه القضاء بأحقيتها في استرداد ذلك المبلغ ليكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بذلك متفقاً وصحيح القانون
الطعن رقم 23838 لسنة 53 ق ع جلسة 25/2/2018 (يحيى سعد المحامى )
=============================
وفى المبدأ الثانى بشان استرداد ما دفع بدون وجه حق
================================
قالت المحكمه في اسباب حكمها وحيث أنه بالنسبة لما تضمنه تقرير الطعن من سقوط حق الشركة المطعون ضدها في استرداد المبلغ محل المنازعة بالتقادم الثلاثي فإن ذلك مردود بأن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 7/3/2010 في القضية رقم 100 لسنة 28ق دستورية بعدم دستورية البند (2) من المادة (377) من القانون المدني وبموجب ذلك الحكم فقد أضحت مدة تقادم حق الممول في المطالبة برد الضرائب والرسوم المسددة بغير حق خمس سنوات يبدأ سريانها من يوم دفعها، ولما كان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بتعديل الإقرارات الضريبية للشركة المطعون ضدها في 24/3/2003 وقامت الشركة بسداد المبلغ محل المنازعة بناء على هذا التعديل أي بعد هذا التاريخ ثم قامت برفع الدعوى في 11/1/2007 أي قبل مضي خمس سنوات من السداد ومن ثم فإن ما تضمنه تقرير الطعن فى هذا الخصوص يكون غير قائم على سند صحيح حري بالالتفات
الطعن رقم 23838 لسنة 53 ق ع جلسة 25/2/2018
يحيى سعد
المحامى
بالنقض والادارية العليا



















ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
المحاسب القانونى محمد صفوت


للتواصل

01114055020
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت