أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-25-2016, 01:23 PM
معاز معاز غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 2,080
افتراضي شروط الإفلاس وآثاره



تنص المادة 550/1 من قانون التجارة الجديد علي أن " يعد في حالة الإفلاس كل متاجر ملزم بإمساك دفاتر تجارية إذا وقف دفع ديونه لا تجارية إثر اضطراب أعماله المالية " وأضافت الفقرة الثانية ما يفيد ضرورة شهر إفلاسه بحكم يصدر بذلك وواضح من هذا أن القانون يشترط لقيام حالة الإفلاس أن يكون المدين تاجرا وأن يكون متوقفا عن دفع ديونه مع ضرورة تعاصر صفة التاجر مع التوقف عن دفع الديون وهذه حالة واقعية يلزم لإشهارها صدور حكم من المحكمة بقيامها ليخضع المفلس للنظام القانوني الخاص بالإفلاس ويترتب معني صدور حكم الإفلاس عدة آثار يتعلق بعضها بالمدين وأعماله القانونية في فترة الريبة وهي الفترة المحصورة بين تاريخ توقفه عن الدفع وصدور حكم الإفلاس كما يتعلق بعضها الآخر بالدائنين ونخصص الفصل الأول لشروط الإفلاس والثاني لآثاره .
الفصل الأول
شروط الإفلاس
أولا : احتراف التجارة :
لا يخضع لنظام الإفلاس إلا التاجر والتاجر وفقا لأحكام القانون التجاري هو كل شخص يقوم بالأعمال التجارية متخذا منها حرفة معتادة له متى كان متمتعا بالأهلية التجارية سواء كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا فردا كان أو شركة طالما كانت مزاولته التجارة علي وجه الاحتراف باسمه ولحسابه .
واحتراف التجارة يقتضي فضلا عن تكرار القيام بالعمل التجاري أن يتخذه القائم به وسيلة للكسب كمهنة .
ولكي يكتسب القائم بالأعمال التجارية وصف التاجر يجب أن يقوم بها لحساب نفسه لا لحساب الغير فمدير الشركة التجارية وعضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة المساهمة التجارية والولي الوصي الذي يباشر التجارة لحساب القاصر ليسوا تجارا لأنهم لا يقومون بهذا العمل لحسابهم الخاص ونص القانون في حالة استعمال الاسم المستعار أو الاستتار وراء شخص آخر علي أن يثبت وصف التاجر للشخص الحقيقي المختفي وراءه لأن العمل التجاري يجري لحسابه فضلا عن ثبوته للشخص الظاهر .
ولا يكفي أن يكون الشخص أهلا للتصرف طبقا للقانون المدني لكي يكتسب وصف التاجر وإنما أن يكون أهلا للاتجار وقد بين القانون التجاري حدود الأهلية التجارية إذ تطلب لها إما بلوغ من أو الوحدة والعشرين وإما بلوغ سن الثامنة عشرة مع إذن المحكمة المختصة بالاتجار ويفهم من هذه القواعد أن من كانت سنه أقل من ثماني عشرة ليست له أهلية القيام بالأعمال التجارية وبالتالي لا يكتسب وصف التاجر ولا يشهر إفلاسه إلا أنه نظرا إلي المادة 528 المدني قد أجازت للشركاء أن يتفقوا علي استمرار الشركة بعد وفاة أحدهم مع ورثته ولو كانوا قصر فقد اختلف الرأي حول مدى اكتساب القاصر الذي لم يبلغ الثماني عشر سنة في شركة التضامن لوصف التاجر وذهب الرأي الراجح إلي أن الشريك القاصر في هذه الحالة يكتسب صفة التاجر ويجوز شهر إفلاسه وهو ما قضي به فعلا علي أن تطبق علي القاصر آثار الإفلاس المتعلقة بالمال دون الآثار المتعلقة بشخص المفلس وهو ما قننه التشريع التجاري الجديد وينطبق ذات الحكم علي القاصر تأذن المحكمة للوصي عليه بالاستمرار في التجارة التي آلت إلي القاصر عن مورثه إذ يثبت وصف التاجر للقاصر لا للوصي .
ويكتسب الشخص المعنوي وصف التاجر شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي كما هو الحال بالنسبة للشركات التجارية وعلي ذلك يجوز إفلاسها متى كانت تحترف الأعمال التجارية سواء في فترة قيامها أو أثناء تصفيتها وسواء كان وجود الشركة وجودا قانونيا أو وجودا فعليا وكذلك إذا كانت تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذي أنشئت من أجله .
وكذلك يكتسب الشريك المتضامن في شركة التضامن أو في غيرها وصف التاجر خلافا لباقي الشركاء في الشركات الأخرى لأن مسئوليته شخصية وتضامنية عن ديون الشركة فيجوز شهر إفلاسه وحده دون أن يستوجب ذلك شهر إفلاس الشركة أو غيره من الشركاء المتضامنين في حيان أن شهر إفلاس الشركة يستوجب شهر إفلاسه لأن توقف الشركة عن دفع ديونها يقتضي القول بتوقفه عن الدفع أيضا .
أما الأشخاص المعنوية العامة كالمجالس المحلية وغيرها فلا يجوز شهر إفلاسها لأنها لا تكتسب صفة التاجر ولو قامت بالأعمال التجارية حسب رأي الراجح ولأنها لا تخضع لطرق التنفيذ التي يخضع لها الأفراد كالحجز والبيع وشهر الإفلاس علي الاشتغال بالتجارة وصف التاجر كالموظفين العموميين وغيرهم إذا خالفوا الحظر ومارسوا الأعمال التجارية ويجوز من ثم شهر إفلاسهم فضلا عما يتعرضون له من جزاء تأديبي .
ثانيا : التوقف عن الدفع :
لا ترتبط مسألة التوقف عن دفع الديون بمدي يسار المدين أو عدم يساره وإنما ترتبط أساسا بائتمان التاجر المدين أي بمدي قدرته علي الوفاء بديونه في مواعيد استحقاقها ولذلك لا يجوز قانونا شهر إفلاس التاجر المتوقف عن دفع ديونه ولو كان مليئا طالما انه يفتقر إلي السيولة اللازمة لمواجهة التزاماته في المواعيد المناسبة أن التاجر المدين الذي عجز عن أداء ديونه في مواعيد استحقاقها يشهر إفلاسه و لو كانت ذمته ميسورة ، كأن يكون سبب عجزه أن الجزء الأكبر من أصوله عبارة عن حقوق لدى الغير غير مستحقة الأداء حالا، أو أنه يملك عقارات يصعب بيعها بسرعة للحصول على سيولة للدفع ، و يختلف الوضع إذا كان المدين التاجر قادرا على الدفع و لكنه امتنع لمجرد العناد أو المماطلة دون أن تكون له أسباب مشروعة لهذا الامتناع إذ لا يجوز شهر إفلاسه و للدائنين توقيع الحجوز الفردية على أمواله و المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن المماطلة في الدفع
وبناءا على ما تقدم يتبين الفارق الأساسي بين التوقف عن الدفع و الإعسار المدني الذي هو عدم كفاية أموال المدين الحالة و المستقبلة للوفاء بديونه المستحقة الأداء ذلك أن المعسر لا يفي بديونه لأن الجانب السلبي من ذمته المالية يتجاوز الجانب الإيجابي، أما التاجر المتوقف عن الدفع فيمكن أن يكون مليئا قادرا على الوفاء . وتكفي تصفية أمواله للوفاء بجميع ديونه ،
و تجدر الإشارة إلى أنه يكفي لإعلان الإفلاس أو التسوية القضائية عدم الوفاء بدين واحد مهما كانت قيمته، فلا عبرة بعدد الديون التي توقف عن دفعها بل بتقدير الامتناع عن الدفع و المركز المالي للتاجر و هذا وفقا للرؤية الحديثة لمفهوم الإفلاس و يقع عبء إثبات التوقف عن الدفع على المدعي و يجوز إثباته بكافة الطرق باعتباره واقعة مادية، و الوقائع التي تنشأ عنها حالة التوقف عن الدفع كثيرة و متنوعة ، فيمكن أن
(3)
تستخلص من تحرير احتجاج عدم الدفع ضد المدين لامتناعه عن دفع قيمة ورقة تجارية ، و من عدم تنفيذ المدين لحكم ملزم بالدفع، و من توقيع حجوز . عليه خاصة إذا انتهت بمحاضر عدم الوجود ،و إصدار شيكات بدون رصيد و لقاضي الموضوع تقدير الوقائع المعروضة عليه و كفايتها لقيام حالة التوقف القانوني عن الدفع.
ثالثا : تعاصر احتراف التجارة والتوقف عن الدفع :
يتطلب القانون ضرورة التلازم الزمني بين حالة التوقف عن الدفع وثبوت صفة التاجر المدين بمعني أن يكون المدين تاجرا وقت توقفه عن الدفع قبل احتراف التجارة إذ لا يجوز شهر إفلاس المدين في هذه الحالة إنما تقوم بالصعوبة عند زوال وصف التاجر المدين قبل طلب شهر الإفلاس سواء كان ذلك بإرادته كبيعه المحل أو تصفيته أو رغم إرادته بحرمانه من الأهلية التجارية بإلغاء الإذن الصادر إليه من المحكمة أو بالحجز عليه للسفه والغفلة أو بالتأميم أو الوفاة وقد تكفل المشرع لوضع الحلول المناسبة لمثل هذه الحالات بهدف حماية الائتمان التجاري واستقرار المعاملات علي النحو التالي :
1- شهر إفلاس المتوفى :
أجازت المادة 551 تجاري شهر إفلاس التاجر بعد وفاته إذا توفي أو اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة. ولا يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري. كما أجازت المادة 551 سالفة الذكر يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشأن.وتعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس في حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة في آخر موطن للمتوفى أن يتوفى التاجر أو يعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع وليس هناك ثمة صعوبات بالنسبة لإثبات وقوف التاجر المتوفى عن الدفع إذ يمكن إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات إنما الصعوبة تكون عندما يراد إثبات وقوف التاجر المعتزل عن الدفع، إذ يشترط لإشهار إفلاسه أن يتم الوقوف عن الدفع قبل الاعتزال.
فقد يشعر التاجر باضطراب أعماله وبقرب وقوفه عن الدفع فيعتزل ويترك التجارة تفادياً للوقوع في الإفلاس، وقد يصعب إثبات اضطراب أعماله بعد اعتزاله، ولكن إذا ثبت ذلك يعتبر في حالة وقوف عن الدفع ويشهر إفلاسه، بل ومن الممكن أن يكون اعتزاله في حد ذاته دليلا عن وقوفه عن الدفع.
2- شهر إفلاس فاقد الأهلية التجارية :
إذا كان القانون قد أجاز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أي بعد انعدام شخصيته القانونية فيجوز من باب أولي شهر إفلاس المدين الذي فقد أهليته التجارية ولكن دون حاجة إلي القيد الزمني بمدة السنة التي اشترطها القانون بالنسبة للمتوفى وعلي ذلك يجوز شهر إفلاس التاجر الذي فقد أهليته التجارية أثناء توقفه عن دفع ديونه في حياته خلال السنة التالية لوفاته .
3- شهر إفلاس معتزل التجارة :
يجوز شهر إفلاس المدين الذي يعتزل التجارة سواء كان فردا أو شركة طالما تحقق شروط الإفلاس وقت الاعتزال فالتاجر الذي اعتزل التجارة يمكن شهر إفلاسه شريطة التحقق من توافر شروط الإفلاس أو التسوية القضائية في الوقت الذي كان يتمتع فيه بصفة التاجر، وبالرجوع للمادة 220 ق ت فإن شهر الإفلاس أو التسوية القضائية يمكن أن يطلب خلال السنة الموالية لشطب المدين من سجل التجارة في حالة ما إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القيد.
و نفس الحكم بالنسبة للشريك المتضامن المتمتع بصفة التاجر والذي يفقدها بانسحابه من الشركة فيمكن طلب الإفلاس أو التسوية القضائية خلال عام من قيد انسحابه من السجل التجاري ،طالما كانت حالة التوقف عن الدفع سابقة للقيد .
رابعا : حكم الإفلاس :
تستلزم المادة 550 تجاري لتطبيق قواعد الإفلاس كنظام كامل علي المدين التاجر أن يصدر به حكم من المحكمة المختصة فتترتب علي الحكم آثار الإفلاس بالكامل إذ ترفع يد المدين عن إدارة أمواله ليتولاها أمين التفليسة وينضم الدائنون في جماعة واحدة ويمتنع عليهم رفع الدعوى واتخاذ الإجراءات الانفرادية علي أموال المدين كما يقف سريان الفوائد وتسقط آجال الديون ويحق لأمين التفليسة إبطال تصرفات المفلس في فترة الريبة ويحقق الدائنون الديون ثم ينظرون في الصلح مع المفلس أو يتحولون إلي حالة الاتحاد فتباع أموال المفلس وقد لاحظ المشرع ما ينطوي عليه هذا النظام من قسوة بالمدين فاشترط لتطبيقه أن تقضي به المحكمة المختصة فينشئ حكم الإفلاس مركزا قانونيا جديدا لكل من المدين والدائنين وبشهره يصبح حجة علي الناس كافة .
أما مجرد توقف التاجر عن الدفع في ذاته دون صدور الحكم فلا يستوجب تطبيق قواعد الإفلاس لأن نظام الإفلاس وإن كان يستند إلي توقف التاجر عن الدفع إلا أنه لا ينشأ عنه وإنما ينشأ من صدور الحكم بالإفلاس .
ونظرا إلي آثار الإفلاس تتجاوز أطراف الخصومة التي انتهت بحكم الإفلاس لذلك أوجب القانون شهر هذا الحكم حتى يتصل بعلم كافة الناس وبالتالي جعل لكل ذي مصلحة من غير الخصوم حق الاعتراض علي هذا الحكم أمام المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن فيه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلي المحكمة التي تنتظر الاستئناف .
وحكم الإفلاس له أثر شامل علي أموال المدين في مواجهة كل أصحاب الحقوق علي أمواله لذلك لا محل لتعدد شهر الإفلاس طالما أن التفليسة الأولي ما زالت قائمة وهو ما يعبر عنه اصطلاحا بأن الإفلاس لا يرد علي الإفلاس ومع ذلك يذهب الرأي الراجح إلي أن ممارسة المفلس لتجارة جديد ثم توقفه عن دفع الديون التي نشأت بمناسبتها يجيز شهر إفلاسه من جديد وقبل انقضاء التفليسة القائمة .
كما أن الإفلاس نظام إقليمي يقتصر أثره علي أموال المدين الموجودة داخل الدولة لذلك لا يجوز أن يتعدد إفلاس التاجر في وقت واحد بتعدد الدول التي توجد بها أمواله .
وقد أجازت المادة 552 تجاري أن يصدر الحكم بإشهار الإفلاس بناء علي طلب نفس المدين المفلس أو طلب أحد دائنيه أو النيابة العامة أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت