أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-03-2017, 02:48 PM
ميمو ميمو غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 7,194
افتراضي 39 ملاحظة لمجلس الدولة على لائحة القيمة المضافة



انتهى مجلس الدولة من تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة، ووضع ظ£ظ© ملحوظة على اللائحة، أهمها أنه يجب أن تصدر فى ظ¦ أكتوبر إلا أنها لم تصدر حتى الآن.

وارتأى القسم ضرورة أن يتم تحديد إمكانية فرض ضريبة على العقود جميعها، بالإضافة إلى أن المادة «ظ¢ظ¥ بند ظ¢» منحت رئيس مصلحة الضرائب سلطة تقديرية مطلقة فى إلغاء التسجيل، وهذا مخالف للدستور.

وأضاف أن المواطن يجب أن يطلب التسجيل مباشرة؛ حتى تكون لديه دراية بالقانون الجديد، وضرورة أن يحدد القانون آليات الوزير التى تعد بطبيعتها أساسيات استخدام سلعة وليست اللائحة.

المادة «ظ§»

ظ،_ تسرى الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التى بدأت وانتهت قبل سريان العمل بالقانون رقم ظ¦ظ§ لسنة ظ¢ظ*ظ،ظ¦.

ظ¢_تسرى الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التى بدأت قبل سريان العمل بالقانون واستمرت أو انتهت بعد تاريخ العمل به.

ظ£_ تسرى الأحكام الإجرائية المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة على الإجراءات الواجب اتخاذها بعد تاريخ القانون..

«الملاحظة» يوجد بها ظ£ بنود لا يقابلها مادة فى القانون ولكنها مقتبسة من مواد الإصدار بالقانون.

المادة: «ظ¢»

الباب الثانى من مشروع اللائحة «فرض الضريبة واستحقاقها»

فتطبيق أحكام هذا القانون لا يعد بيعا خاضعا للضريبة ما يأتى

ظ،_ انتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية.

ظ¢_ ما ينتجه الشخص لنفسه وليس بغرض البيع أو التداول من مرحله إلى أخرى.

المادة «ظ£»

نص المادة، لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة ما يأتى

ظ،_ الأعمال التى يؤديها العمال أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف.

ظ¢_ الأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص نتيحه لعقد الشركة.

ظ£_ الأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العملية المنشأة وفقا لقانون الشركات ألمساهمه وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤلية، المحدودة المشار إليه لصالح الشركة التى يتبعها فى الخارج، فى حدود المبالغ التى يحصل عليها المكتب لتغطيه تكاليف أعماله كمكتب تمثيل.

ظ¤_ الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.

ظ¥_ عمليات الإقراض التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها.

ظ¦_ عمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.

الملاحظة مادتان «ظ¢» و«ظ£» من اللائحة، استبعاد معاملات الخاصة بالسلع والخدمات من الخضوع للضريبة رغم عدم وجود مادة بالقانون تقابلها.

المادة «ظ¨».

نص المادة من اللائحة لا تستحق الضريبة على:

ظ،_ السلع العابرة بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك واتباع الإجراءت والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها فى شأن الضريبة الجمركية.

ظ¢_ انتقال السلعة من مرحلة إنتاج إلى مرحله إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجه، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على ذات السلعة.

ظ£_ انتقال السلعة من أماكن إنتاجها أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداه على ذات السعة أو الخدمة.

ظ¤_ أداء الخدمة على مراحل داخل ذات الوحدة أو المنشأة التى تلتزم بأدائها.

ويصدر رئيس المصلحة قرارا بالضوابط التى يتعين مراعاتها تطبيقا للبنود «ظ¢» و«ظ£» و«ظ¤» من هذه المادة.

«الملاحظة» بند ظ،، ظ¢ ،ظ£، ظ¤، تقرير الإعفاءات الضربية لا يقابلها مادة بالقانون.

مادة «ظ¢ظ*»

لا تسرى أحكام التسجيل المنصوص عليها فى المادة «ظ،ظ©» من هذه اللائحة على:

ظ،_ المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة.

ظ¢_ التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط

ظ£_ الشخص الطبيعى غير المكلف الذى لا يباشر نشاط بيع سلعه أو أداء خدمة والذى بلغت مبيعاته الحد المشار إليه فى المادة «ظ¦» من القانون.

«الملاحظة» بند ظ،،ظ¢،ظ£، لا مادة بالقانون ولكن مقتبسه من أحكام القانون.

المادة «ظ£ظ¦».

نص المادة من اللائحة:

ظ،_ يحق لمغادرى البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سددها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبه بشرط ألا يقل مبلغ الفاتوره عن خمسه آلاف جنيه مصري، وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته ويتم استرداد الضريبه عن طريق البنك المنفذ الجمركي، أو بموجب شىء عن طريق إداره رد الضريبه بالمصلحة يرسل على عنوانه وفى جميع الاحوال تخصم، مصارف اداريه بواقع ظ¥ظھ من اجمالى قيمه المبلغ المسترد، وعلى رئيس المصلحه وضع قواعد والاجراءات اللازمه لرد الضريبه على تلك السلع.

«الملاحظه».. تتيح لمغادرى البلاد من الاجانب استرداد الضريبه السابق سدادها ولا ينص عليها فى صلب القانون.

المادة «ظ¤ظ¢»

نص المادة من اللائحة

ظ،_ فى تطبيق احكام المادة ظ£ظ¢، من القانون يلتزم متلقى الخدمه المستوردة من غير المقيم وغير المسجل، وليس له ممثل ضريبى فى مصر بحساب الضريبه وتوريدها للمأموريه المختصه الكائنه بدائره محل اقامه مركز نشاطه الرئيسى أو محل اقامته المعتاد على النموذج رقم «ظ،ظ،ظ، ض.ق.م» خلال ثلاثين يوما من تاريخ اداء الخدمه.

ويطبق حكم الفقره الثانيه من المادة ظ£ظ¢ من القانون على الخدمه التى تقدمها الشركه الام، أو المركز الرئيسى فى الخارج إلى المنشآت التابعه لها أو إلى فروعها فى البلاد المختلفه، وتكون للفروع والمنشآت العامله فى مصر حصه تكاليفها مقابل استفادتها منها.

«الملاحظة».. تقرير مبدأ لا يوجد بالقانون خاص بحصه الفروع لدى المنشأه أو الشركه الام.

مادة «ظ§ظ¨»

نص المادة يتحدد نطاق العاءات المقرره بالبنود التاليه من قائمه السلع والخدمات المعفاه المرافقه للقانون على النحو المبين قرين كل بند

بند «ظ¢ظ§» تشمل الطوابع البريديه مقابل الخدمات البريديه التى تقدمها هيئه البريد والبريد السريع ويقصد بالطوابع الماليه التى تصدرها اى جهه يخول لها القانون الخاص بها اصدار هذه الطوابع لدعم مواردها.

«الملاحظة».. بخصوص الطوابع البريديه برغم إعفائها فى القانون تم اخضاع البريد السريع.

بند «ظ¢ظ¨» من ذات المادة، يقصد بالوحده السكنيه كل وحده يهيئها مالكها للغير بغرض استعمالها فى السكن ويقص ويقصد بالوحده غير السكنيه كل وحده يهيئها مالكها للغير بغرض ممارسه نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى ولا يشمل ذلك المحال التجاريه وفقا لاحكام القانون رقم ظ،ظ، لسنه ظ،ظ©ظ¤ظ*، وكذلك المنشأت الفندقيه وغيرها من الاماكن التى تنظم احكامها قوانين خاصه.

«الملاحظة» استثناء بعض الوحدات غير السكنيه من الاعفاءات الضريبيه.

بند «ظ£ظ§» من ذات المادة يقصد بخدمات التأمين واعاده التأمين، الخدمات التأمينيه التى يقوم بها مصفى التأمين وخبراء تقدير القيمة المثمنين والمعاينه والخبراء الاخرين، والخدمات القانونيه المتعلقه بتقديم المطالبات والخدمات الناتجه عن التامين مثل الاصلاح والصيانه التى يؤديها شركه التامين بمعرفها أو عن طريق الغير.

«الملاحظة» فى تفسير خدمات التأمين وإعادة التأمين تم استبعاد بعض خدمات التأمين وإعادة التأمين من الإعفاء.

المادة «ظ§ظ©»

ظ،_ يصدر رئيس المصلحه الادله والتوضيحات والشروحات التى تعين على تطبيق القانون ولائحته التنفيذيه، وتلتزم المصلحه بها وللمكلف ان يستعين أو يسترشد بها فى التطبيق.

الملاحظة اعطت لرئيس المصلحه الضرائب فى اصدار ادله وتوضيحات وشروحات على غير العاده فى اللوائح الأخرى

المادة «ظ،»

ظ،-المدخلات غير المباشرة: تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة وتكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية والعمومية.

ظ¢_ الخدمة المستوردة: الخدمة المقدمة من شخص فى الخارج إلى متلقيها فى مصر سواء تم تقديمها من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بها أو مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من خارجها

ظ£_ الخدمة المصدرة: الخدمة المقدمة من شخص داخل البلد إلى متلقيها فى الخارج سواء تم تقديمها من شخص مقيم فى مصر أو لديه منشأه دائمة بها أو غير مقيم فى مصر ولكنه يقدمها من داخلها

«الملاحظة» لم يرد ما يقابلها فى القانون وكان يجب أن ترد فى صلب القانون

المادة «ظ،ظ،»

ظ،_ فى تطبيق أحكام البند ظ،ظ، من المادة ظ،ظ* من القانون تكون القيمة التى تتخذ أساسا ليربط الضريبة على السلع الجديدة عند بيعها بعد استعمالها بواقع ظ£ظ*ظھ من القيمة البيعية وذلك شريطة أن يكون المكلف قد اشترى السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل. ب «أن يتم استعمالها محليا مدة لا تقل عن سنتين». ج «أن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف. وذلك مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها فى المادة ظ¢ظ¢» من القانون اعتبارا من تاريخ البيع حال عدم استكمال خصم كامل الضريبة المستحقة على تلك السلعة عند شرائها جديدة. وإذا لم يتوفر أى من الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذا البند يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية. واليسرى حكم البند ظ،ظ، المشار إليه على الحالات الآتية: أ«بيع السلع المستعملة فى السوق المحلية»، ب«السلع المستوردة».

الملاحظة استبعاد بيع السلع المستعملة فى السوق المحلية وكذلك السلع المستورده المستعملة فى الخرج فى المناطق الحره من اسس المحاسبة الوارده بالبند «ظ،ظ،» من المادة «ظ،ظ*» من القانون.

المادة «ظ،ظ¢»

ظ£_ يسرى هذا النص على العقود الموسمية بطبيعتها والمبرمة قبل العمل بالقانون وعلى الأخص عقود النشاط السياحي، والتى تنفذ خلال الموسم التعاقد فقط إلى نهايته، بشرط أن يقدم المكلف مبدأ بتثبيت التعاقد قبيل العمل بأحكام القانون وذلك خلال سنتين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة ظ¤

فى حاله امتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل العقود المبرمة تقوم وزارة المالية باستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات.

الملاحظة تقرير حكم فى الفقرتين ظ£،ظ¤، منها لم يتم النص عليه فى القانون

المادة «ظ،ظ¦»

ظ،_ فى تطبيق أحكام المادة «ظ،ظ¤» من القانون على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة وضريبة الجداول المستحقة أو إحداهما حسب الجدول على النموذج رقم «ظ،ظ* ض.ق.م». ويقدم الإقرار المشار إليه فى الفقرة السابقة خلال الشهرين المتتاليين. انتهاء كل فترة ضربيه، مقترنا بسداد الضربيه وضريبة الجداول المستحقة أو إحداهما بحسب الأحوال، على أن يقدم إقرار شهر ابريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجداول المستحقة أو إحداهما، بحسب الاحوال، فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيه، ويلتزم المسجل بتقديم الإقرار، ولو لم يكن قد حقق بيعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة أوضريبة الجدول أو إحداهما حسب الأحوال، خلال الفترة الضريبية.

الملاحظة تقرير حكم فى الفقره الاخيره منها لم يرد فى القانون.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لائحة القيمة المضافة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت