10-17-2016, 09:24 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
|
|
تغير صفة البنك الطاعن عقب صدور الحكم المطعون- فيه لا أثر له على ثبوت صفته فى إقامة الطعن بالنقض بذات الصفة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يكفى لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة لزوالها من بعد ، باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التى كان يتصف بها في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض المطروح قد اقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التى اتصف بها في الحكم المطعون فيه فانه يكون قد استوفى شروط قبوله ، ولا عبره بزوال هذه الصفة بعد اقامة الطعن وثبوتها لبنك الكويت الوطنى والذى تحول اليه البنك الطاعن ، ومن ثم يضحى الدفع المثار من المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس . (الطعن رقم 14241 لسنة 83 جلسة 2015/01/26)
للتحميل
http://www.cc.gov.eg/Images/H/111234358.pdf
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|