أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-10-2013, 07:06 PM
الحمد لله الحمد لله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,226
افتراضي كتاب دورى رقم 7 لسنة 2011 بشأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية



جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائى

كتاب دورى رقم (7) لسنة 2011 بشأنإجراءات مواجهة ظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الذى تلاحظ زيادتها بشكل ضخم ومفاجىء إعتباراً من 25-1-2011 حيث استغل المخالفون إنشغال السلطات والمجتمع بالأحداث فيها وتعدوا على الأراضى الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون

ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المؤرخ 12-2-2011 فى شأن إجراءات مواجهة ظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الذى تلاحظ زيادتها بشكل ضخم ومفاجىء إعتباراً من 25-1-2011 حيث استغل المخالفون إنشغال السلطات والمجتمع بالأحداث فيها وتعدوا على الأراضى الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

لما كان ذلك وكانت جرائم التعدى على الرقعة الزراعية وخاصة جريمة إقامة المبانى والمنشآت عليها وتقسيمها لهذا الغرض تشكل ضرراً على الأراضى الزراعية من شأنه تقليص مساحتها ومن ثم تقليل حجم الناتج الزراعى منها على نحو يهدد بالخطر موارد البلاد وإحتياجاتها من الغذاء.

وكانت المادة (156) من القانون رقم (53) لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم (116) لسنة 1983 قد رصدت لجريمة البناء فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ إجراءات تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع فى ذلك قبل الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة عقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه وتتعدد بتعدد المخالفات فضلاً عن الإزالة على نفقة المخالف.

وكانت الفقرة الثانية من المادة (102) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء قد نصت على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة وإخطار نقابة المهندسين أو إتحاد المقاولين - بحسب الأحوال - بالاحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقاً لأحكام هذا القانون لإتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وكانت الفقرة الثالثة من المادة (102) المشار إليها قد نصت على معاقبة كل من استأنف أعمال سبق وقفها بالقرار الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه.

وفى ضوء الأحكام سالفة البيان وتحقيقاً للهدف والغاية منها ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيقها فوراً وتوخى الدقة فى تنفيذها مع إتباع ما يلى:
أولاً: التصرف على وجه السرعة فى المحاضر المحررة عن جرائم إقامة المبانى والنشآت فى الأراضى الزراعية أو إتخاذ أى إجراءات بشأن تقسيمها لهذا الغرض أو الشروع فى ذلك أو استئناف أعمال بناء سبق وقفها إدارياً وتحقيق ما ينطوى منها على خطورة - بالنظر إلى مساحة الأرض محل التعدى أو موقعها أو شخص مرتكبها - تحقيقاً قضائياً.

ثانياً: يجب على أعضاء النيابة العامة العناية بإستظهار أركان الجرائم المشار إليها فى البند السابق , فضلاً عن تحديد قيمة أعمال المبانى المخالفة لما لذلك من أثر فى تحديد عقوبة الغرامة المقضى بها.

ثالثاً: يجب على أعضاء النيابة العامة عدم الإعتداء بأى من شهادات تقدم من المتهمين فى هذه الجرائم دون أن تكون معتمدة من وزارتى الزراعة والإدارة المحلية بوصفهما الجهتين المسئولين عن تنفيذ القوانين المطبقة فى هذا الشأن.

رابعاً: تحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحكمة الجزئية وإبداء الطلبات اللازمة فيها أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها ولتشديد العقوبات المقضى بها.

خامساً: مراجعة الأحكام الصادرة فى هذه القضايا مراجعة دقيقة واستئناف الأحكام التى شأبها خطأ فى تطبيق القانون أو جاءت العقوبة المقضى بها غير متناسبة مع ظروف وملابسات الواقعة.

سادساً: الإشراف الدائم والمستمر على تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذه القضايا وفقاً لأحكام القانون والتعليمات العامة للنيابات.

والله ولى التوفيق؛؛؛
صدر فى 8-3-2011
النائب العام المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمود







ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت