أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المحاسبه > منتدى المحاسبه والضريبه العربى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2013, 07:53 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي القانون الجمركي الموحد لدول مجلس الخليج العربي



تعاريف و أحكام عام
الباب الأول

المادة(1) يسمى هذا النظام "القانون" (نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية).


المادة(2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام "القانون" المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.
1. المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2. الوزير: الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك.
3. الجهة المختصة : السلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك.
4. المدير العام: مدير عام الجمارك.
5. المدير: مدير الدائرة الجمركية.
6. الإدارة: الإدارة العامة للجمارك.
7. الدائرة الجمركية: النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركز للإدارة يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها.
8. النظام "القانون" : القواعد والأحكام التي تنظم العمل الجمركي وأية قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له. 9. النظام الجمركي: الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا النظام "القانون" ويشمل:
أ- النظام الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.
ب- النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
10. الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الدولة وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بالدولة.
11. التعرفة الجمركية: الجدول المتضمن مسميات البضائع وفئات الضريبة "الرسوم" الجمركية التي تخضع لها، والقواعد والملاحظات الواردة فيها لأنواع وأصناف البضائع.
12. الضريبة "الرسوم" الجمركية: هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون".
13. الرسوم: هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة.
14. البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
15. نوع البضاعة: التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية.
16. الثمن المدفوع فعلاً أو المستحق دفعه: يعني إجمالي المبلغ المدفوع أو المستحق دفعه للبائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، عز البضاعة المستوردة من قبل المشتري أو لصالحه.
17. البضائع المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها للأغراض الجمركية.
18. البضائع المطابقة: تعني تلك البضائع التي تتطابق في كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة التجارية، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المطابقة.
19. البضائع المماثلة: تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ وإن لم تكن مماثلة في كل النواحي ـ خصائص مماثلة ومكونات مادية مماثلة تمكنها من أداء وظائفها، وأن يحل بعضها محل البعض الآخر تجاريًا، كما أن نوعية البضائع وشهرتها ووجود علامة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها عند تحديد ما إذا كانت البضائع مماثلة.
20. عمولة البيع: تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع أو البائع أو يخضع له أو يعمل لصالحه أو بالنيابة عنه.
21. تكاليف التعبئة: تعني تكلفة جميع الأوعية (ما عدا الحاويات) والأغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح لشحنها إلى دول المجلس.
22. سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية: يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة معينة لأشخاص غير مرتبطين بعلاقة، على أول مستوى تجاري بعد الاستيراد، بحالتها عند الاستيراد، أو بعد إجراء مزيدا من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب المستورد ذلك.
23. "الأشخاص المرتبطون بعلاقة" يقصد بهم ما يلي:
• االشركاء بصفة قانونية في العمل.
• موظفين أو مدراء أحدهم لدى الآخر.
• صاحب العمل وموظفيه.
• كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ 5 % من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
• إذا كان أحدهم يشرف أو يهيمن على الآخر.
• أو كان كلاهما خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.
• أو كانوا مما يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.
• أو كانوا من أفراد نفس الأسرة.
24. اتفاقية القيمة : تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من الاتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
25. منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء كانت من الثروات الطبيعية أو المحصولات الزراعية أو الحيوانية أو المنتجات الصناعية.
26. البضائع الممنوعة: البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا النظام "القانون" أو نظام "قانون" آخر.
27. البضائع المقيدة: البضائع التي يكون استيرادها أو تصديرها مقيدًا بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر.
28. المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة.
29. المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
30. المُصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.
31. بيان الحمولة المنافست: المستند الذي يتضمن وصفًا شاملاً للبضائع المشحونة على وسائل النقل المختلفة.
32. المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدول تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليها خارج المنطقة الجمركية، ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.
33. السوق الحرة: البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع في وضع معلق للرسوم "الضرائب" الجمركية لغايات العرض والبيع.
34. البيان الجمركي: بيان البضاعة أو الإقرار الذي يقدمه صاحبها أو من يقوم مقامه والمتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام "القانون".
35. المخزن: المكان أو البناء المعد لخزن البضائع مؤقتًا بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية، سواء كان يدار من قبل الإدارة مباشرة أو من قبل المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة.
36. المستودع: المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف الإدارة في وضع معلق للضرائب "الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون".
37. الناقل: مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه (بموجب تفويض رسمي).
38. الطرق المعينة: الطرق التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة لسير البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
39. الخزينة : الخزينة العامة.
40. التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة وفقًا للإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذا النظام (القانون).
41. المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير.
42. مندوب المخلص الجمركي: كل شخص طبيعي مرخص له للقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية.


المادة(3) تسري أحكام هذا النظام "القانون" على الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية، ويجوز أن تنشئ في هذه الأراضي مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كليًا أو جزئيًا.


المادة(4) تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا النظام "القانون".


المادة(5) تمارس الإدارة عملها في الدائرة الجمركية وفي النطاق الجمركي، ولها أيضًا أن تمارس صلاحيتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها الإقليمية وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا النظام "القانون".


المادة(6) تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.


المادة(7) تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.


المادة( مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع، لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد بالمادة (7) من هذا النظام "القانون".
الباب الثاني

أحكام تطبيق التعرفة الجمركية

المادة(9) تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب "الرسوم" الجمركية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة وللرسوم المقررة إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا النظام "القانون" أو بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى في إطار المجلس.


المادة(10) تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية (نسبة مئوية من قيمة البضاعة) أو نوعية (مبلغًا على كل وحده من البضاعة)، ويجوز أن تكون هذه الضريبة مئوية ونوعية معًا للنوع الواحد من البضاعة.


المادة(11) تفرض الضرائب "الرسوم" الجمركية، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول الأعضاء مع الأخذ بالاعتبار القرارات التي تصدر عن دول المجلس في هذا الشأن وأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة.


المادة(12) تحدد القرارات المتعلقة بتعديل فئة الضريبة "الرسوم" الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.


المادة(13) تخضع البضائع المستوردة للضريبة "الرسوم" الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية، ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القرارات المعدلة للتعرفة الجمركية.


المادة(14) عند وجوب تصفية الضريبة "الرسوم" الجمركية حكمًا على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع، تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي.


المادة(15) تخضع البضائع الخارجة من المناطق والأسواق الحرة للأسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها.


المادة(16) تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.


المادة(17) تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الدائرة الجمركية وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام "القانون".


المادة(18) تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي.


الباب الثالث

المنع والتقييد

المادة(19) يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب دائرة جمركية.


المادة(20) يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها الاستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة لاستقبالها، إلا في ظرف بحري طارئ أو بسبب قوة قاهرة وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء.


المادة(21) يحظر على السفن التي تقل حولتها الاستيعابية عن مائتي طن بحري أن تدخل أو تنتقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيدة أو الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو بسبب قوة قاهرة، وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إعطاء، ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتي أنهيت إجراءاتها الجمركية.


المادة(22) يحظر على الطائرات المغادرة أو القادمة من وإلى الدولة أن تقلع أو تهبط في المطارات التي لا توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار أقرب دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء وأن يقدم للدائرة الجمركية تقريرًا مؤيدا من الدائرة الجمركية التي جرى إشعارها ما لم ينص على خلاف ذلك في أي نظام "قانون" أو قرار آخر.


المادة(23) يحظر على وسائل النقل البرية الدخول أو الخروج إلى ومن الدولة في المناطق التي لا توجد فيها دوائر جمركية.


المادة(24) تمنع الإدارة دخول أو عبور أو خروج البضائع الممنوعة أو المخالفة بموجب أحكام هذا النظام "القانون"أو أي نظام "قانون" أو قرار آخر، كما تمنع دخول أو عبور أو خروج البضائع المقيدة إلا بموجب موافقة صادرة عن جهات الاختصاص في الدولة.

الباب الرابع
العناصر المميزة للبضائع (المنشأ ـ القيمة ـ النوع)

المادة(25) تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأة وفق قواعد المنشأ المتفق عليها في إطار المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية النافذة.


المادة(26) تحتسب القيمة للأغراض الجمركية وفق الأحكام والأسس الواردة في اللائحة التنفيذية.


المادة(27) يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي:
1. يرفق بكل بيان جمركي فاتورة أصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام أو من يخوله أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة دون إبراز الفواتير الأصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد بإحضارها في مدة لا تتجاوز (90) يومًا من تاريخ التعهد.
2. يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الأصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقًا للأسس الواردة في المادة (26).
3. للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
4. يجوز للإدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الأخرى إذا تطلب الأمر.


المادة(28) إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية.


المادة(29) تصنف البضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعرفة الجمركية وشروحاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن، أما البضائع التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس


الباب الخامس


الاستيراد والتصدير

الفصل الأول الأستيراد

الفصل الثانى التصدير

الفصل الثالث النقل البريدي

الفصل الرابع احكام مشتركة

شروط عامة للاستيراد :

- أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة.
- أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر.
- شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة.
- شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر.
- ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع .
- تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي
. تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ).

الأجرات التي يتخذها الجمرك :

- عرض عينة على مختبر الجودة و النوعية (وزارة التجارة و الصناعة)، حسب نوع البضاعة .
- المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي مندوب وزارة الثقافة و الأعلام ويطبق عليها نظام الحماية الفكرية.
- الحيوانات و النباتات يتم -عرضها على محاجر وزارة لزراعة بالمنفذ لتقرير فسحها من عدمه .



الفصل الثالث الاعفاءات العسكرية

المادة(102) "يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مواد أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة .

الفصل الرابع الامتعة الشخصية والادوات المنزلية

المادة(103) تعفى من الضرائب "الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة ويخضع هذا الإعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية الأمتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على أن لا تكون ذات صفة تجارية ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
قرار إداري





الفصل الخامس مستلزمات الجمعيات الخيرية

المادة(104) تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب "الرسوم " الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.


الفصل السادس البضائع المعادة

المادة(105) تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي :
1. البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها .
2. البضائع الأجنبية المعادة إلى البلاد والتي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها .
3. البضائع التي صدرت مؤقتا لإكمال صنعها أو إصلاحها فتستوفي الضرائب "الرسوم " الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو إصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام .
ويحدد الوزير أو الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة .
قرار إداري


الفصل السابع أحكام مشتركة

المادة(106) تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع التي يشملها الإعفاء سواء استوردت بطريق مباشر أو غير مباشر أو تم شراؤها من المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة ، على أن تراعي الشروط التي تضعها الإدارة .
إذا وقع خلاف حول ما إذا كانت البضائع المنصوص عليها في هذا الباب خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية أو معفاة منها . فيبت المدير العام في هذا الخلاف


الباب التاسع رسـوم الخـدمـات

المادة(107) أ- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة وللتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية تخزين البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة . وفي حالة إدارة المستودعات من قبل جهات أخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشأن .
ب- يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات .
ج- تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة .
قرار إداري



الباب العاشر

المخلصون الجمركيون

المادة(108) يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير .


المادة(109) يحق لمواطني دول المجلس ( الطبيعيين والاعتباريين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من الإدارة


المادة(110) يقبل التصريح عن البضائع لدي الدائرة الجمركية وإتمام الإجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد أو للتصدير أو العبور "ترانزيت" من :
1. مالكي البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي يحددها المدير العام بما في ذلك شروط التعويض
2. المخلصين الجمركيين المرخصين


المادة(111) يعتبر تظهير إذن التسليم لاسم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضاعة تفويضا لإتمام الإجراءات الجمركية عليها دون تحمل الإدارة أي مسئولية من جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم


المادة(112) يعتبر المخلص الجمركي مسئولا عن أعماله وأعمال تابعية أمام المستوردين والمصدرين وأمام الإدارة وفق أحكام هذا النظام " القانون".


المادة(113) للمدير العام أن يصدر التعليمات اللازمة لما يلي :
1. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي .
2. الشروط اللازمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي .
3. إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي .
4. التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي .
5. الشروط اللازمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي .
6. عدد المخلصين والمندوبين الجمركيين الذي يسمح لهم بممارسة العمل في الدوائر الجمركية .
7. الدائرة الجمركية أو الدوائر الجمركية التي يسمح للمخلصين العمل فيها .
8. إجراءات الاستغناء عن المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
9. إجراءات الانتقال لمندوبي المخلصين الجمركيين بين مكاتب التخليص الجمركي .
10. إجراءات سحب تراخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم .
11. حالات شطب القيد في سجل الإدارة .


المادة(114) مع مراعاة نص المادة (141 ) من هذا النظام " القانون " وعدم الإخلال بأية مسئولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام " القانون " أو أية أنظمه "قوانين" أخرى ، للمدير العام أن يفرض على المخلص ومندوبي المخلص الجمركي وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم معه بمعرفة الجهة المختصة بالإدارة وبما يتناسب وحجم مخالفته للالتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية :-
1. الإنذار .
2. غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى .
3. الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد عن سنتين .
4. إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائيا .
ويجوز التظلم لدي الوزير أو الجهة المختصة من تطبيق هذه العقوبات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بها ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعياً .


المادة(115) على المخلص الجمركي أن يحتفظ لدية بسجل لمدة خمس سنوات يدون فيها خلاصة المعاملات الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التي تحددها الإدارة .
ويجب أن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي تم دفعها للدائرة الجمركية والأجور المدفوعة للمخلص وأي نفقات أخرى صرفت على المعاملات ، وللمدير أو من يفوضه الصلاحية المطلقة في الإطلاع في أي وقت على هذه السجلات دون أي اعتراض من قبل المخلص الجمركي .





الباب الحادي عشر حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم

المادة(116) أ- يعتبر موظفو الإدارة أثناء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصاتهم .
ب- يعطي موظفو الإدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهم ، وعليهم أن يبرزوها عن الطلب .
ج – على موظفي الإدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك .


المادة(117) على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الإدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون من الجهات الرسمية الأخرى


المادة(118) يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .


المادة(119) على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي سبب كان ، أن يعيد ما في عهدته إلى الإدارة .


المادة(120) يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح من المدير العام الحوافز والبدلات التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، ويتم العمل بها بعد إقرارها من جهات الاختصاص


الباب الثاني عشر النطاق الجمركي

المادة(121) تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " لرسوم " جمركية مرتفعة وكذلك البضائع الأخرى التي يعينها المدير العام بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النقل داخل هذا النطاق والمستندات والإجراءات اللازمة لذلك.


الباب الثالث عشر القضايا الجمركية

الفصل الأول التحري عن التهريب

الفصل الثاني محضر الضبط

الفصل الثالث تدابير إحتياطية

الفصل الرابع المخالفات الجمركية وعقوباتها

الفصل الخامس التهريب وعقوباته

الفصل السادس الملاحقات

الفصل السابع المسئولية والتضامن

الفصل الثامن أصول المحاكمات

شروط عامة للاستيراد :

- أن يكون لدى المستورد سجل تجاري يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة.
- أصل الفاتورة مصدقة من الجهة المسئولة عن التجارة في البلد المصدر.
- شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة.
- شهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر.
- ان تكون بلد المنشاء موضحة على السلعة غير قابلة لنزع .
- تاريخ الصلاحيه على المنتجات الغذائية و المكونات موضحة باللغة العربية طبقاً للمواصفات السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي
. تسجيل المستحضر في وزارة الصحة (خاصة بالأدوية و العشبيات ).

الأجرات التي يتخذها الجمرك :

- عرض عينة على مختبر الجودة و النوعية (وزارة التجارة و الصناعة)، حسب نوع البضاعة .
- المطبوعات المقروءة و المسموعة و المرئية يتم عرضها علي مندوب وزارة الثقافة و الأعلام ويطبق عليها نظام الحماية الفكرية.
- الحيوانات و النباتات يتم -عرضها على محاجر وزارة لزراعة بالمنفذ لتقرير فسحها من عدمه .

الفصل الأول
المادة(122) أ- على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش الأشخاص وفقا لأحكام هذا النظام " القانون " والأنظمة " القوانين " الأخرى النافذة .
ب- لا يجوز تفتيش النساء ذاتيا إلا من قبل مفتشات جمركيات .
ج- يحق لموظفي الإدارة في حالة وجود دلائل كافية على وجود مواد مهربة ، وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة تفتيش أي بيت أو مخزن أو أي محل وفقا للأنظمة " القوانين " النافذة .
د- لا يتحمل موظفو الإدارة مسئولية الأضرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب .


المادة(123) لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى جميع السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها وأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش كافة أجزاء السفينة .


المادة(124) لموظفي الإدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة " المانيفست" وغيره من المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام " القانون " ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها والاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضبط تلك البضائع ، ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية .


المادة(125) للإدارة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة الجمركية وخارجها وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .


المادة(126) يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضي الدولة في الحالات التالية .
1. في النطاقين الجمركيين البري والبحري .
2. في الدوائر الجمركية وفي الموانئ والمطارات وفي جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية .
3. خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المسئولين عن ذلك بعد أن شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها .


المادة(127) لموظفي الإدارة الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات و المراسلات والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدي مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي لهم صلة بالعمليات الجمركية ، وعلى المؤسسات والأشخاص المذكورين حفظ كافة الأوراق المشار إليها مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية .


المادة(128) يجوز لموظفي الإدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم اشتباه بأنه ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا علاقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية:
1- التهريب.
2- نقل بضائع مهربة أو حيازتها





الفصل الثاني
المادة(129) يتم تحرير محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق الأصول المحددة في هذا النظام "القانون ".


المادة(130) ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك حال اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة تنظيم محضر الضبط من قبل موظف واحد .


المادة(131) يذكر في محضر الضبط ما يلي :
1. مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام .
2. أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم .
3. أسماء المخالفين أو المسئولين عن التهريب وجنسياتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية .
4. البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي .
5. تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسئولين عن التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم .
6. النص في محضر الضبط على أنه تلي على المخالفين أو المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك .
7. جميع الوثائق الأخرى المفيدة ، وحضور المخالفين أو المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك .
8. إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة إلى جهات الاختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة .
9. تحديد الجهة التي تم تسليم المواد المهربة لها وتوقيع هذه الجهة بالاستلام .
10. تحديد الجهة الأمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة وتاريخ التسليم .


المادة(132) أ- يعتبر محضر الضبط المنظم وفق المادتين 130 – 131 من هذا النظام " القانون حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية والتي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس .
ب- لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لبطلانه ، ولا يمكن إعادته إلي منظميه إلا إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .


المادة(133) للدائرة الجمركية حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها وكذلك وسائط النقل من أي نوع كانت كالقوارب والسيارات والحيوانات عدا البواخر والطائرات والحافلات العامة المعدة لنقل الركاب إلا إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب .


المادة(134) يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع في تهربيها من نوع المخدرات وما في حكمها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها بالدولة





القسم الأول
المادة(135) أ- يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات .
ب- يجوز للمدير العام عند الاقتضاء ، أن يستصدر أمرا من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي علي أموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات تنفيذا للقرارات النهائية أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.


المادة(136) يجوز بقرار من المدير العام عند الضرورة وضمانا لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي علي أموال المكلفين أو شركائهم.


المادة(137) لا يجوز القبض إلا في الحالات التالية :
1. جرائم التهريب المتلبس بها .
2. مقاومة رجال الجمارك أو رجال الأمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أو جرائم التهريب أو تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها .
ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات الأمنية . ويقدم المقبوض عليه إلي المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من وقت القبض عليه .

القسم الثاني
المادة(138) يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين أو المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات .
ويلغي قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، أو إذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها .





الفصل الرابع
المادة(139) تعتبر الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا النظام " القانون " تعويضا مدنيا للإدارة ولا تشملها أحكام العفو العام .


المادة(140) عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة علي حدة ويكتفي بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل لا يحتمل التجزئة .


المادة(141) فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المنصوص عليها في المادة (143) من هذا النظام " القانون " وبما لا يتعارض ونصوص الاتفاقيات الدولية النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " علي المخالفات التالية :
1. مخالفات الاستيراد والتصدير .
2. مخالفات البيانات الجمركية .
3. مخالفات البضائع العابرة " الترانزيت " .
4. مخالفات المستودعات .
5. مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك .
6. مخالفات الإدخال المؤقت .
7. مخالفات إعادة التصدير .
8. أي مخالفة جمركية أخري




الفقسم الأول
المادة(142) التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلي البلاد أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب " الرسوم " الجمركية كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع أو التقييد الواردة في هذا النظام " القانون " والأنظمة والقوانين الأخرى .


المادة(143) يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :
1. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلي أول دائرة جمركية .
2. عدم إتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها .
3. تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري .
4. تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوى مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام " القانون ".
5. عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة " منافست " ، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية .
6. تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها .
7. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في احدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .
8. الزيادة أو النقص او التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا " القانون " والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية ويتحمل الناقل مسئولية ذلك .
9. عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب " الرسوم " الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا " القانون ".
10. إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية .
11. تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التهريب من تأدية الضرائب " الرسوم " الجمركية " كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد .
12. نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .
13. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي .
14. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت .

القسم الثاني
المادة(144) يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعى في تحديد هذه المسئولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة :
1. الفاعلون الأصليون .
2. الشركاء في الجرم .
3. المتدخلون والمحرضون .
4. حائز المواد المهربة .
5. أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت علاقتهم بالمهربات .
6. أصحاب أو مستأجرو المحلات والأماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو المنتفعون بها الذين يثبت عملهم بوجود المهربات في محلاتهم وأماكنهم .

القسم الثالث
المادة(145) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة بالدولة ، يعاقب علي التهريب وما في حكمه ، وعلي الشروع في أي منهما بما يلي :
1. إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد علي مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
2. أما السلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة " الرسوم " الجمركية المستحقة ولا تزيد عن قيمة البضاعة ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
3. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الغير خاضعة للضرائب " الرسوم " الجمركية (معفاة) ، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة بالمائة من قيمة البضاعة ولا تزيد علي قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنة ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
4. إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد ثلاثة أمثال قيمتها ، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
5. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
6. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو أستؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها .
7. في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .

قرار اداري
الباب الخامس عشر : امتياز إدارة الجمارك

المادة(173) تتمتع الإدارة من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات والمصادرات والإستردادات بامتياز عام علي أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى حالة الإفلاس وبالأفضلية علي جميع الديون عدا المصروفات القضائية


الباب السادس عشر : الــــــتـــــقـــــادم

المادة(174) لا تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية التي مضي علي تأديتها أكثر من ثلاث سنوات .


المادة(175) للإدارة إتلاف السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الجمركية الأخرى العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات علي الانتهاء من إجراءاتها الجمركية ، ولا تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة لأي جهة من الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .


المادة(176) مع عدم الإخلال بالنظم والقوانين الأخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر ملاحقة بشأنها علي النحو التالي :
1. خمسة عشر سنة للحالتين التاليتين :
أ- أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم .
ب- تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم .
2. خمس سنوات للحالات التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها
أ- لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها.
ب- لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم .
ج- لتحصيل الضرائب " الرسوم " الجمركية والرسوم الأخرى التي لم تحصل لخطأ من الدائرة الجمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي .


الباب السابع عشر : أحكام ختامية

المادة(177) أ - للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بعض الإجراءات تسهيلا لإعمالها .
ب - للمدير العام بيع البضائع والأشياء المصادرة أو المتنازل عنها للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسبا إذا أبدت حاجتها لها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .


المادة(178) تقر لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام " القانون " ويتم إصدارها وفقا للأداة القانونية لكل دولة .


المادة(179) يحل النظام " القانون " الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول الأعضاء ، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأنظمة الأساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما لا يتعارض معها.










تابعنا على جروب محاسبه اس ام اس
https://www.facebook.com/groups/acsms/

تابعنا على جروب محاسبه اس ام اس
https://www.facebook.com/groups/acsms/

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك


التعديل الأخير تم بواسطة نوكيا ; 07-17-2013 الساعة 08:20 PM
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت