أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-24-2013, 02:18 PM
أحمد الله أحمد الله غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,857
افتراضي المسودة الأولية لقانون "الإرهاب".. تُعرفه باستخدام القوة أو العنف أو التهديد للإخلال بالنظام.. وتوصى بالإعدام والمؤبد لمرتكبيه وعدم استعمال الرأفة.. وتؤكد: ضرب الاقتصاد أحد أنواعه



المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

حصل "اليوم السابع" على المسودة الأولية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب الذى تعده اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والذى سيتم مناقشته بالمجلس عقب الانتهاء من المسودة النهائية، تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية، لإصداره بمرسوم بقانون دون انتظار انتخابات مجلس الشعب القادمة.

وتتضمن المسودة الأولية لمشروع القانون الذى جاء فى 57 مادة، وضع تعريف وأمثلة للجرائم التى يمكن تصنيفها من ضمن الجرائم الإرهابية، كما اشتملت على الجرائم المعاقب عليها لكل جريمة من تلك الجرائم، والتى وصلت إلى عقوبة الإعدام والمؤبد.

وجاء بمسودة القانون، أنه يقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر، إذا كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.

كما اعتبر القانون كل الأفعال التى تؤدى إلى منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو السلام الاجتماعى، أو قام باختطاف وسيلة من وسائل النقل الجوى، أو البرى، أو المائى، معرضاً سلامة من بها للخطر من الجرائم الإرهابية.

ويعتبر الإرهابى هو كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو شارك، على خلاف أحكام هذا القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة لا يقل عددها عن ثلاثة أفراد، يكون الغرض منها الدعوة لارتكاب الجرائم المبينة فى نص هذا القانون، والتى يعاقب عليها بعقوبة الإعدام أو بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب القانون كل من روج بالقول أو الكتابة أو عن طريق شبكات الإنترنت أو بأية طريقة أخرى للأغراض الإرهابية المبينة فى أحكام هذا القانون، وكذلك معاقبة كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً للأفكار الإرهابية.

واشتمل مشروع القانون على عدم سقوط الجريمة الإرهابية بالتقادم، كما أنه لا يجوز تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات المصرى عند الحكم بالإدانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب عدا الأحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، والنزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات.

واعتبر القانون كل من استعمل أو حاز أو أمد الجماعات أو المنظمات الإرهابية بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقعات أو أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع عمله بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك جريمة إرهابية يعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد مع مصادرة المضبوطات.

كما نص القانون على التعامل مع اقتحام المقار الرئاسية، والسفارات الأجنبية باعتباره جريمة إرهابية ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون مقرها خارج البلاد، أو بأحد ممن يعملون لمصلحة أى منها، وكذلك كل من تخابر معها أو معه، للقيام بأى عمل من أعمال الإرهاب داخل مصر، أو ضد ممتلكاتها، أو مؤسساتها، أو موظفيها أو ممثليها الدبلوماسيين، أو مواطنيها أثناء عملهم أو وجودهم بالخارج، أو الاشتراك فى ارتكاب شىء مما ذكر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعى أو التخابر، أو شرع فى ارتكابها وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تلقى الجانى تدريباً عسكرية فيها، أو شارك فى عملياتها غير الموجهة إلى مصر.

كما جاء بالقانون اعتبار كل من خرب عمداً بأى طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى جريمة إرهابية ويعاقب بالمؤبد إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها وإذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب، ويلزم القانون المتهم بدفع قيمة تلك الأضرار.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت