أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 03-15-2013, 08:59 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي القانون البحري المصري



قانون التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990
قانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري


باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : قرر مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة في القوانين الخاصة يعمل بأحكام قانون التجارة البحري المرافق ، ويلغى قانون التجارة البحري الصادر في 13نوفمبر سنة 1883 .
المادة الأولى يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون المرافق .
المادة الثانية ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدربرئاسة الجمهورية فى 26 رمضان سنة 1410 هـ
( الموافق 22 إبريل سنة 1990 ) .



قانون التجارة البحرى الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990
الباب الأول :فى السفينة
الفصل الأول
الأحكام العامة


مادة 1
1ـ السفينة هى كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو
لم تهدف إلى الربح .
2- وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها .
مادة 2
الحالات التى ورد بشأنها نص خاص لا تسرى أحكام هذا القانون على السفن الحربية والسفن التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة ولأغراض غير تجارية .

مادة 3 [2]
تسرى فى شأن تسجيل السفن والرقابة عليها وسلامتها والوثائق التى يجب أن تحملها أحكام القوانين الخاصة بذلك .
مادة 4
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون تسرى على السفينة أحكام المال المنقول عدا حكم تملكه بالحيازة .
مادة 5
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، تكتسب السفينة
الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها ، وكانت مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بهذه الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة لمصريين .
مادة 6
1- على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر الا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك .
2- ويجب أن يكون للسفينة أسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للاحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
3- وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية وتحدد هاتان
الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة ، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك .
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة الا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر .
مادة 7
1ـ على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الاقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها فى السجل الخاص بذلك . ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب التسجيل .
2 - وعلى السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم الدولة التى تحمل
جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر العربية .
3 - ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى يخاف أحكام هذه المادة .

مادة 8
1- لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية الصيد أو القطر أو الإرشاد
فى المياه الإقليمية ، كما لا يجوز لها الملاحة الساحلية بين الموانى المصرية .
2- ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل جنسية أجنبية فى القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة فى الفقرة السابقة وذلك لمدة زمنية محددة.
3- ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة .
مادة 9
1- تسرى أحكام التشريعات الجنائية المصرية على الجرائم التى ترتكب على كل
سفينة ترفع علم جمهورية مصر العربية .
2- ويسرى فيما يتعلق بالمحافظة على النظام والتأديب فى السفن المذكورة فى
الفقرة السابقة أحكام القوانين الخاصة بذلك .
مادة 10
تختص المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب التسجيل السفينة التى ترفع
علم جمهورية مصر العربية بنظر الدعاوى العينية المتعلقة بها ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مادة 11
1- تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلة .
2 - فإذا رفعت هذه التصرفات فى بلد أجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية مصر العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمام الموظف المحلى المختص.
3- ولا تكون التصرفات المشار إليها فى الفقرة السابقة نافذة بالنسبة إلى الغير
ما لم يتم شهرها بناء على طلب ذوى الشأن فى سجل السفينة المحفوظ بمكتب التسجيل المختص ، وتكون مرتبة التسجيل حسب أسبقية القيد فى هذا السجل .
مادة 12
1- لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى أو بدون مقابل ، كما لا يجوز
تأجيرها لأجنبى لمدة تزيد عن سنتين ، الا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص .
2 - ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من هذه المادة .

الفصل الثانى
الحقوق العينية على السفينة
أولا - بناء السفينة
مادة 13
لا يثبت عقد بناء السفينة وكل تعديل يطرأ عليه الا بالكتابة .
مادة 14
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية إلى طالب البناء الا
بقبول تسلمها بعد تجربتها ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
مادة 15
يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل طلب البناء تسلم
السفينة بعد تجربتها
مادة 16
تنقضى دعوى ضمان العيوب الخفية بمضى سنة من وقت العلم بالعيب ، كما تنقضى تلك الدعوى بمضى سنتين من وقت تسلم السفينة ما لم يثبت أن متعهد البناء قد تعمد إخفاء العيب غشا منه .

مادة 17
تسرى أحكام المادتين 15 ، 16 من هلا القانون على العقود التى يكون محلها إجراءإصلاحات بالسفينة .
ثانيا - الملكية الشائعة
مادة 18
1 - يتبع رأى الأغلبية فى كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع ما
لم ينص القانون على غير ذلك .
2 - وتتوافر الأغلبية بموافقة المالكين لأكثر من نصف الحصص فى السفينة ما لم
ينص القانون أو يتفق المالكون على أغلبية أخرى .
3 - ويجوز لكل مالك من الأقلية التى لم توافق على القرار ، الطعن فيه خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب تسجيل السفينة ، وللمحكمة الإبقاء على القرار أو إلغاؤه ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار الا إذا أمرت المحكمة بذلك .
مادة 19
1- يجوز بقرار من أغلبية المالكين أن يعهد بإدارة المشروع إلى المدير أو أكثر
من المالكين أو من غيرهم ، فإذا لم يعير مدير للشيوع أعتبر كل مالك مديرا له -
وعند تعدد المديرين يجب أن يعملوا مجتمعين الا إذا اتفق على خلاف ذلك .
2 - ويجب شهر أسماء المديرين فى صحيفة تسجيل السفينة .
مادة 20
1- للمدير القيام بجميع التصرفات والأعمال التى تقتضيها إدارة الشيوع ، ومع
ذلك لا يجوز له الا بإذن من المالكين يصدر بالأغلبية اللازمة بيع السفينة أو رهنها أو ترتيب أى حق عينى آخر عليها أو تأجيرها لمدة تجاوز سنة .
2 - وكل اتفاق على تقييد سلطة المدير بغير ما ورد بالفقرة السابقة لا يحتج به
على الغير .
مادة 21
يتحمل كل هالك فى الشيوع نصيبا فى نفقات الشيوع وفى الخسارة بنسبة حصته فى ملكية السفينة ما لم يتفق على غير ذلك ، ويكون له نصيب فى الأرباح الصافية الناتجة عن استغلال السفينة بالنسبة ذاتها .
مادة 22
إذا كان المدير من المالكين فى الشيوع ، كان مسئولا فى جميع أمواله عن الديون
الناشئة عن الشيوع ، وإذا تعدد المديرون كانوا مسئولين فى جميع أموالهم بالتضامن فيما بين ، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير .
ويسأل المالكون غير المديرين فى جميع أموالهم وبالتضامن فيما بينهم عن الديون الناشئة عن الشيوع ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يحتج بهذا الاتفاق فيما بينهم على الغير الا من تاريخ شهره فى صحيفة تسجيل السفينة .
مادة 23
1- لكل مالك فى الشيوع حق التصرف فى حصته دون موافقة الملكين الآخرين الا إذا كان من شأن التصرف فقدان السفينة الجنسية المصرية فيلزم أن يوافق عليه جميع المالكين .
2 - ومع ذلك لا يجوز للمالك رهن حصته فى السفينة الا بموافقة المالكين
الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل .
3 - ويظل المالك الذى تصرف مسئولا عن الديون التى تتعلق بالشيوع حتى تاريخ شهر التصرف فى صحيفة تسجيل السفينة .
مادة 24
1- إذا باع أحد الملكين حصته فى السفينة لأجنبى على الشيوع وجب على المشترى أخطر الملكين الآخرين بكتاب موصى علية مصحوب بعلم وصول بالبيع وبالثمن المتفق عليه .
2 - ولكل مالك أن يسترد الحصة المبيعة باعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى بشرط أن يدفع الثمن والمصاريف أو يعرضها عرضا حقيقيا وفقاً للقانون وأن يقيم الدعوى عند الاقتضاء ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه الفقرة السابقة .
3 - وإذا طلب الاسترداد أكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصصهم .
مادة 25
إذا كان المالك من العاملين فى السفينة جاز له فى حالة فصله من عمله أن ينسحب من الشيوع ، وتقدر حصته عند الخلاف بمعرفة المحكمة المختصة .
مادة 26
1- لا يجوز بيع السفينة الا بقرار يصدر بموافقة الملكين الحائزين لثلاثة أرباع
الحصص على الأقل ، ويبين فى القرار كيفية حصول البيع وشروطه .
2 - ويجوز لكل مالك فى حالة وقوع خلاف بين المالكين بتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بإنهاء حالة شيوع وبيع السفينة ، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه .
مادة 27
إذا وقع الحجز على حصص تمثل أكثر من نصف السفينة شمل البيع الجبرى السفينة بأكملها ومع ذلك يجوز أن تأمر المحكمة بناء على طلب أحد الملكين الذين لم يحجز على حصصهم بقصر البيع على الحصص المحجوز عليها إذا وجدت أسباب جدية تبرر هذا الطلب .
مادة 28
لا ينقضى الشيوع بوفاة أحد المالكين أو الحجز عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره
الا إذا اتفق على غير ذلك .
ثالثا - حقوق الامتياز على السفينة
مادة 29
تكون حقوقا ممتازة دون غيرها ما يلى :
1- المصاريف القضائية التى أنفقت لبيع السفينة وتوزيع ثمنها .
2 - الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة و الموانئ والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى .
3 - الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة .
4 - المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة فى الخسارة المشتركة .
5 - التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرها من حوادث الملاحة
والتعويضات عن الأضرار التى تلحق منشآت الموانى أو الأحواض وطرق الملاحة
والتعويضات عن الإصابات البدنية التى تحدث للمسافرين والربان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .
6 - الديون الناشئة عن العقود التى يبرمها الربان والعمليات التى يجريها خارج
ميناء تسجيل السفينة فى حدود سلطاته القانونية لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة أو متابعة السفر سواء كان الربان مالكا للسفينة أو غير مالك لها وسواء كان الدين مستحقا له أو لمتعهد التوريد أو المقرضين أو لأشخاص الذين قاموا بإصلاح السفينة أو لغيرهم من المتعاقدين وكذلك الديون التى تترتب على المجهز بسبب الأعمال التى يؤديها وكيل السفينة طبقاً للمادة 140 من هذا القانون .
مادة 30
لا نخضع حقوق الامتياز لأى إجراء شكلى أو لأى شرط خاص بالإثبات .
مادة 31
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون على
السفينة وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التى نشأ عنها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة .
2 - ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه فى البند 3 من المادة 29 على أجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد .


مادة 32
1- يعد من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتى :
أ - التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم
إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل .
ب - التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها ، أو عن خسارة أجرة النقل .
ج - المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة
بعد خصم المبلغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
2 - وتعد أجرة سفر الركاب فى حكم أجرة النقل .
3 - ولا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو الإعانات أو المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة .
مادة 33
يبقى حق الامتياز على أجرة النقل قائما ما دامت الأجرة مستحقة الدفع أو كانت
تحت يد الربان أو ممثل المالك ، وكذلك . الحال بالنسبة إلى الامتياز على ملحقات
السفينة وملحقات أجرة النقل .
مادة 34
1 - ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة وفقاً للترتيب الوارد فى
المادة 29 من هذا القانون .
2 - وتكون للديون المذكورة فى كل بند من المادة 29 مرتبة واحدة وتشترك فى
التوزيع بنسبة قيمة كل منها .
3 - وترتب الديون الواردة فى البندين 4 و 6 من المادة 29 بالنسبة إلى كل بند
على حدة وفقاً للترتيب العكسى لتاريخ نشوئها .
4- وتعد الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة فى تاريخ واحد .
مادة 35
1- الديون الممتازة الناشئة عن أى رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة
سابقة .
2 - ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يتعلق بعدة رحلات تأتى كلها فى المرتبة مع ديون آخر رحلة .
مادة 36
تتبع الديون الممتازة السفينة فى أى يد كانت .
مادة 37
تنقضى حقوق الامتياز على السفينة فى الحالتين الآتيتين :
أ - بيع السفينة جبرا .
ب - بيع السفينة اختياريا . وينقضى الامتياز فى هذه الحالة بمضى ستين يوما من
تاريخ إتمام عقد البيع فى سجل السفن وتنتقل حقوق الامتياز ما لم يكن قد دفع ، ومع ذلك تظل هذه الحقوق قائمة على الثمن إذا أعلن الدائنون الممتازون كلا من المالك القديم والمالك الجديد على يد محضر وخلال الميعاد المذكور فى هذه المادة بمعارضتهم فى دفع الثمن .
مادة 38
1- تنقضى حقوق الامتياز على السفينة بمضى سنة عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 فانها تنقضى بمضى ستة أشهر .
2 - ويبدأ سريان المدة المشار أليها فى الفقرة السابقة وفقاً لما يأتى :
أ - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة الإنقاذ من يوم انتهاء هذه
العمليات .
ب - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن التصادم والحوادث الأخرى والإصابات البدنية من يوم حصول الضرر .
ج - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة للتعويضات الناشئة عن هلاك البضائع
والأمتعة أو تلفها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من اليوم الذى كان يجب
تسليمها فيه .
د - بالنسبة إلى حقوق الامتياز الضامنة لديون الإصلاحات والتوريدات وسائر
الحالات الأخرى المشار إليها فى البند 6 من المادة 29 من استحقاق الديون .
3 - وفى جميع الأحوال الأخرى تسرى المدة من يوم استحقاق الدين .
4- ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل فى
السفينة مبالغ مقدمة أو على حساب اعتبار ديونهم المشار اليها فى البند 3 من المادة 29 مستحقة الدفع قبل حلول الأجل المعين لها .
5 - وتمتد مدة الانقضاء إلى ثلاث سنوات إذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها
الامتياز فى المياه الإقليمية لجمهورية مصر العربية ، ولا يفيد من ذلك الا الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين لهم موطن بها أو الأشخاص الذين ينتمون إلى جنسية دولة تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل .
مادة 39
للإدارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف إزالته أو انتشاله أو رفعة ، ولها بيعة إداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالأفضلية على الدائنين الآخرين ، ويودع باقى الثمن خزانة المحكمة المختصة .
مادة 40
تسرى أحكام المواد من 29 إلى 39 من هذا القانون على السفن التى يستغلها المجهز المالك أو المجهز غير المالك أو المجهز غير المالك أو المستأجر الأصلى ، ومع ذلك لا تسرى الأحكام المشار إليها إذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكان الدائن سيئ النية .

رابعا - الرهن البحرى
مادة 41
لا ينعقد رهن السفينة الا بعقد رسمى .
مادة 42
إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جاز رهنها بموافقة المالكين الحائزين
لثلاثة أرباع الحصص على الأقل ، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية جاز رفع الأمر إلى
المحكمة المختصة لتقضى بما يتفق ومصلحة الملكين فى الشيوع .
مادة 43
1- الرهن المقرر على السفينة أو على حصة منها يبقى على حطامها .
2 - ولا يسرى الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل أو الإعلانات أو
المساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مبالغ
التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار التى تلحق بالسفينة أو بمقتضى عقود التأمين ، ومع ذلك يجوز الاتفاق فى عقد الرهن صراحة على أن يستوفى الدائن حقه من مبالغ التأمين بشرط قبول المؤمنين لذلك كتابة أو إعلانهم به .
مادة 44
يجوز رهن السفينة وهى فى دور البناء ، ويجب أن يسبق قيد الرهن إقرار فى مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وابعادها الأخرى وحمولتها على الوجه التقريب .
مادة 45
يقيد الرهن فى سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة ، وإذا ترتب الرهن على السفينة وهى فى دور البناء وجب قيده فى سجل السفن بمكتب التسجيل الواقع بدائرته محل البناء.
مادة 46
يجب لإجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن ، ويرفق بها قائمتان موقعتان من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتى :
أ - أسم كل من الدائن والمدين ومحل أقامته ومهنته .
ب - تاريخ العقد .
ج - مقدار الدين المبين فى العقد .
د - الشروط الخاصة بالوفاء .
- أسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل أو إقرار بناء
السفينة .
و - المحل المختار للدائن فى دائرة مكتب التسجيل الذى يتم فيه القيد .
مادة 47
يثبت مكتب التسجيل ملخص عقد الرهن ومحتويات القائمتين المنصوص عليهما فى المادة السابقة فى السجل ، ويسلم الطلب إحداهما بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع إثبات ذلك فى شهادة التسجيل .
مادة 48
إذا كان الدين المضمون بالرهن لإذن الدائن ، ترتب على تظهيره انتقال الحقوق
الناشئة عن الرهن إلى الدائن الجديد ، ويجب التأشير باسم هذا الدائن فى قيد الرهن .
مادة 49
يحفظ قيد الرهن لمدة عشرة سنوات من تاريخ إجرائه ويبطل أثر هذا القيد إذا لم
يجدد قبل نهاية هذه المدة .
مادة 50
يكون الرهن تاليا فى المرتبة للامتياز ، وتكون مرتبة الديون المضمونة برهون
بحسب تاريخ قيدها ، وإذا قيدت عدة رهون فى يوم واحد اعتبرت فى مرتبة واحدة .

مادة 51
الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها فى أى يد كانت ، ولا يجوز
التصرف فى السفينة المرهونة بعد فيد محضر الحجز فى سجل السفن .
مادة 52
1- إذا كان الرهن واقعة على جزء لا يزيد على النصف السفينة فليس للدائن
المرتهن الا حجز هذا الجزء وبيعة ، وإذا كان الرهن واقعة على أكثر من نصف السفينة جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن بعد إجراء الحجز أن تأمر ببيع السفينة بأكملها .
2 - وفى حالة الشيوع يجب على الدائن أن ينبه رسميا على باقى الملاك قبل بدء
اجراءات البيع بخمسة عشر يوما - بدفع الدين المستحق له أو الاستمرار فى اجراءات التنفيذ .
مادة 53
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن .
مادة 54
1- إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة ، أو بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى
الدائن المرتهن الذى اتخذت إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن الحائز بمحضر
الحجز مع التنبيه عليه على يد محضر بدفع الثمن .
2 - وإذا أراد الحائز اتقاء اجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء فى
الاجراءات أو خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه أن يعلن الدائنين المقيدين فى
سجل السفن على يد محضر فى محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه وأسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين وباستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء كانت مستحقة أو غير مستحقة وذلك فى حدود ثمن السفينة .

مادة 55
1- يجوز لكل دائن فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو
جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف .
2 - ويجب إعلان هذا الطلب إلى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التى توجد السفينة فى دائرتها أو المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت غير موجودة فى الموانى المصرية وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزايدة .
مادة 56
إذا لم يتقدم أى دائن مرتهن بالطلب المذكور فى المادة السابقة فللحائز أن يطهر
السفينة من الرهون بإيداع الثمن خزانة المحكمة ، وله فى هذه الحالة أن يطلب شطب قيد الرهن دون إتباع أى إجراءات أخرى .
مادة 57
1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة 12 من هذا القانون إذا بيعت
السفينة المرهونة بيعا اختياريا لأجنبى كان البيع باطلا ما لم ينزل الدائن المرتهن
فى عقد البيع عن الرهن .
2 - ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو
بإحدى هاتين العقوبتين البائع الذى يخالف حكم الفقرة السابقة .
مادة 58
مع مراعاة أحكام المادة 56 من هذا القانون يشطب قيد الرهن بناء على حكم أو
اتفاق بين الدائن والمدين ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يقدم المدين إقرارا موقعا
من الدائن ومصدقا على توقيعه بموافقته على شطب قيد الرهن .

الفصل الثالث
الحجز على السفينة
أولا - الحجز التحفظى

مادة 59
يجوز الحجز التحفظى على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامة ، ويجوز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر .
مادة 60
لا يوقع الحجز التحفظى الا وفاء لدين بحرى ، ويعتبر الدين بحريا ، إذا أنشأ عن
أحد الأسباب الآتية :
أ - رسم الموانى والممرات المائية .
ب - مصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع .
ج - الأضرار التى تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة .
د - الخسائر فى الأرواح البشرية أو الإصابات البدنية التى تسببها السفينة أو
التى تنشأ عن استغلالها .
هـ - العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها .
و - التأمين على السفينة .
ز - العقود الخاصة بنقل البضائع بموجب عقد إيجار أو وثيقة شحن .
ح - هلاك البضائع والأمتعة التى تنقلها السفينة أو تلفها .
ط - الانقاذ .
ف - الخسارات المشتركة .
ك - قطر السفينة .
ل - الإرشاد .
م - توريد مواد أو أدوات لازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها أيا كانت الجهة
التى حصل منها التوريد .
ن - بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها فى الأحواض .
س - أجور الربان والضباط والبحارة والوكلاء البحريين .
ع - المبلغ التى ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء البحريون
أو لحساب مالكها .
ف - المنازعة فى ملكية السفينة .
ص - المنازعة فى ملكية سفينة على الشيوع أو فى حيازتها أو فى استغلالها أو
حقوق المالكين على الشيوع على المبلغ الناتجة عن الاستغلال .
ق - الرهن البحرى .
مادة 61
1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة فى المادة السابقة أن يحجز على السفينة التى يتعلق بها الدين أو على أى سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين .
2 - ومع ذلك لا يجوز على سفينة غير التى يتعلق بها الدين إذا كان الدين من
الديون المنصوص عليها فى البنود ( ف ) ، ( ص ) ، ( ق ) من المادة السابقة .
مادة 62
1- إذا كان مستأجر السفينة يتولى إدارتها الملاحية وكان مسئولا وحده عن دين
بحرى متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أى سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ، ولا يجوز توقيع الحجز على أى سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحرى .
2 - ويسرى أحكام الفقرة السابقة فى جميع الحالات التى يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة مسئولا عن دين بحرى .
مادة 63
1- يأمر رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامة برفع الحجز إذا قدمت كفالة
أو ضمان آخر يكفى للوفاء بالدين .
2 - ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة
فى البندين ( ف ) ، ( ص ) من المادة 60 من هذا القانون وفى هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه الأذن لحائز السفينة باستغلالها إذا قدم ضمانا كافيا أو تنظيم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التى يقررها الأذن .
مادة 64
1- تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامه وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور .
2- وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى فيه الحجز بأخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل .
مادة 65
على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التى
رفع الحجز فى دائرتها خلال الثمانية الأيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان
أو من يقوم مقامة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .
مادة 66
1 - يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسى .
2 - ويجوز استئناف الحكم أيا كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
ثانيا - الحجز التنفيذى
مادة 67
1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذى على السفينة الا بعد التنبيه على المدين رسميا بالدفع ، ويجوز أن يتم التنبيه وتوقيع الحجز بإجراء واحد .

2 – ويجب تسليم التنبيه لشخص المالك أو فى موطنه ، وإذا كان الأمر متعلقة بدين على السفينة جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامة .
مادة 68
1- تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامة وصورة
ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها . 2 - وإذا كانت السفينة مسجلة فى جمهورية مصر العربية قام مكتب التسجيل بالميناء الذى وقع فيه الحجز بأخطار مكتب تسجيل السفينة بالحجز للتأشير به فى السجل .
مادة 69
1- يجب أن يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام قاضى التنفيذ بالمحكمة التى وقع الحجز فى دائرتها لسماع الحكم بالبيع .
2 - ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من
تاريخ الحجز ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة .
مادة 70
1- إذ امرت المحكمة بالبيع وجب أن تحدد الثمن الأساسى وشروط البيع والأيام
التى تجرى فيها المزايدة .
2- ويعلن عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف اليومية كما تلصق شروط البيع بمكتب تسجيل السفينة ذاتها وفى أى مكان آخر تعينه المحكمة ، ويشتمل الإعلان ما يأتى :
أ - أسم الحاجز وموطنه .
ب - بيان السند الذى يحصل تنفيذ بموجبه .
ج - المبلغ المحجوز من أجله .
د - الموطن الذى اختاره الحاجز فى دائرة المحكمة التى توجد فيها السفينة .
- أسم مالك السفينة وموطنه .
و - أسم المدين المحجوز عليه وموطنه .
ز - أسم السفينة وأوصافها .
ح - أسم الربان .
ط - المكان الذى توجد فيه السفينة .
ف - الثمن الأساسى وشروط البيع .
ك - اليوم والمحل والساعة التى يحصل فيها البيع .
3 - ولا يجوز أجراء البيع الا بعد مضى خمسة عشرا يوما من تاريخ إتمام اجراءات النشر .
4 - وإذا لم يقم الدائن بإتمام اجراءات النشر خلال ستين يوما من تاريخ صدور
الأمر بالبيع جاز للمحكمة - بناء على طلب المدين - أن تقضى باعتبار الحجز كأن لم يكن .
مادة 71
يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام . ويقبل أكبر عطاء فى الجلسة
الأولى بصفة مؤقتة ويتخذ أساسا للمزايدة فى الجلسة الثانية التى يقع البيع فيها
نهائيا للمزايد الذى قدم أكبر عطاء فى الجلستين .
مادة 72
إذا لم يقدم عطاء فى اليوم المعين للبيع وجب أن تحدد المحكمة ثمنا أساسيا
جديدا أقل من الأول بما لا يجاوز الخمس وتعين اليوم الذى تحصل فيه المزايدة ،
وتتبع اجراءات الإعلان المنصوص عليها فى المادة 70 من هذا القانون .
مادة 73
يجب على الراسى عليه المزاد أن يدفع خمس الثمن فور رسو المزاد عليه على أن يودع باقى الثمن والمصروفات خزانة المحكمة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ رسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته .
مادة 74
1- لا يجوز استئناف حكم مرسى المزاد الا لعيب فى اجراءات المزايدة أو فى شكل
الحكم .
2 - ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة .
مادة 75
1- الدعاوى التى ترفع بطلب استحقاق وبطلان الحجز يجب تقديمها إلى قلم كتاب
المحكمة التى تجرى البيع قبل اليوم المعين للمزايدة بثمان وأربعين ساعة على الأقل ، ويترتب على تقديم هذه الدعاوى وقف إجراءات البيع ، ويجوز استئناف الحكم الصادر فى هذه الدعاوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .
2 - وإذا خسر المدعى الدعوى جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه وذلك لعدم الإخلال بالتعويضات ان كان لها مقتضى .
3 - وتعد دعاوى الاستحقاق التى ترفع بعد صدور حكم مرسى المزاد مناقصة فى تسليم المبالغ المتحصلة من البيع .
مادة 76
تسرى فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن توزيع حصيلة التنفيذ .
مادة 77
إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فلا يلتزم الراسى عليه المزاد عمل ربان
السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها
الباب الثانى
فى
أشخاص الملاحة البحرية
الفصل الأول
المالك والمجهز
مادة 78
المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفة ملكا أو مستأجرا لها ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك .
مادة 79
المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا للرخصة النافذة فى
جمهورية مصر العربية فى هذا الخصوص والعرف البحرى .
مادة 80
يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم أو بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التى يبرمها فى حدود سلطاته القانونية .
مادة 81
لمالك السفينة أن يحدد مسئوليته أيا كان نوع هذه المسئولية بالمبالغ المنصوص
عليها فى البند ( أ ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 83 من هذا القانون إذا كان ناشئا
عن أحد الأسباب الآتية :
أ - الأضرار التى تحدثها السفينة لمنشآت الميناء أو الأحواض أو الممرات
المائية أو المساعدات الملاحية .
ب - الأضرار البدنية والأضرار المادية التى تقع على ظهر السفينة أو التى تتعلق
مباشرة بالملاحة البحرية أو بتشغيل السفينة .
2 - ويجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته فى الحالات المذكورة فى
الفقرة السابقة ولو كان الدين لصلح الدولة أو أحد الأشخاص العامة ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية إقرارا بها .
مادة 82
لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد المسئولية إذا كان الدين ناشئا عن أحد
الأسباب الآتية :
أ - تعويم السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة ورفع حطامها ورفع شحنتها أو الأشياء الموجودة عليها .
ب - إنقاذ السفينة .
ج - الإسهام فى الخسائر المشتركة .
د - حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها أو يتعلق
عمله بخدمتها ، وكذلك حقوق ورثة هؤلاء الأشخاص وخلفائهم .
هـ- الضرر النوى .
و - الضرر الناشئ عن التلوث بالنفط وغيره من المواد الأخرى .
مادة 83
1- يكون تحديد مسئولية مالك السفينة وفقاً لما يأتى :
أ - بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار البدنية ، تحدد المسئولية بمبلغ
ستمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة الكلية عن هذا المقدار إلى حد المسئولية مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها لكل طن زائد .
ب - بالنسبة إلى الدعاوى الناشئة عن الأضرار الأخرى غير الأضرار البدنية تحدد
المسئولية بمبلغ ثلاثمائة ألف جنيه إذا كانت الحمولة الكلية للسفينة لا تجاوز
خمسمائة طن . فإذا زادت الحمولة الكلية على هذا المقدار يضاف إلى حد المسئولية مبلغ مائة وخمسين جنيها لكل طن زائد .
2 - ويقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الدين ويكون موضوعه تحديد مسئولية مالك السفينة بأقل مما هو منصوص عليه فى الفقرة السابقة .
3- وتحسب الحمولة الكلية للسفينة وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 84
إذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة ، أشترك الباقى
منها فى المبلغ المخصص للاضرار الأخرى غير البدنية .
مادة 85
يجرى التوزيع فى كل من المجموعتين من التعويضات المشار إليهما فى الفقرة ( 1 ) من المادة 83 من هذا القانون بنسبة كل دين غير متنازع عليه .
ومع ذلك تكون الأضرار المذكورة فى البند ( أ ) من الفقرة ( 1 ) البند ( ب ) من
المادة 81 من هذا القانون الأولوية على غيرها من الأضرار المذكورة فى البند ( ب ) من الفقرة ( 1 ) من المادة 83 .
مادة 86
تعد المبالغ المخصصة للتعويضات عن الأضرار غير البدنية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص لأداء التعويضات - المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة أو التى تنشأ عن حادث آخر .
مادة 87
1- إذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل أحد الدائنين فى هذا الحادث
، فلا يسرى تحديد المسئولية الا بالنسبة إلى المبلغ الباقى بعد أجراء المقاصة بين
الدينين .
2 - ولا يجوز للدائن اتخاذ أى أجراء على أموال مالك السفينة إذا وقع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض أو إذا قدم ضمانا تقبله المحكمة .


مادة 88
1- إذا وفى مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويضات أحد الديون التى يجرى التوزيع بينها ، جاز له الحلول محل الدائن فى التوزيع بمقدار المبلغ الذى أوفاه .
2 - ويجوز للمحكمة بناء على طلب مالك السفينة أن تحتفظ لمدة تعنيها بجزء من
المبلغ المخصصة للتعويضات للوفاء بدين يثبت مالك السفينة أنه قد يلتزم بالوفاء به.
مادة 89
لا يجوز لمالك السفينة التمسك بتحديد مسئوليته إذا أثبت المدعى أن الضرر نشأ
عن فعل أو امتناع صدر من مالك السفينة أو نائبة بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بادراك أن الضرر يمكن أن يحدث .
مادة 90
1- تقضى دعوى المسئولية على مالك السفينة بمضى سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسئولية .
2 - وينقطع سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسلم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ، وذلك بالإضافة إلى الأسباب الأخرى المقررة فى القانون المدنى .
مادة 91
أ - تسرى أحكام تحديد مسئولية مالك السفينة على المجهز غير المالك والمستأجر
ومدير الشيوع البحرى والمؤمن والأشخاص الذين قاموا بخدمات لها صلة مباشرة بعمليات إنقاذ السفينة ، كما تسرى الأحكام المذكورة على الربان والبحارة وغيرهم من التابعين وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم على أن لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية التابع عن الحادث الواحد الحدود المبينة فى الفقرة ( 1 ) من المادة 83 من هذا القانون .

2 - وإذا أقيمت الدعوى على الربان أو البحارة أو غيرهم من التابعين جاز لهم
تحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذى نشأ عنه الضرر يرجع إلى خطأ شخصى صادر منهم بصفتهم المذكورة .
الفصل الثانى
الربان
مادة 92
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله وللربان فى حالة عزله الحق فى التعويض إن كان له مقتضى وفقاً للقواعد العامة .
مادة 93
1- للربان وحده قيادة السفينة وإدارة الرحلة البحرية ويقوم الضابط الذى يليه
مباشرة فى الدرجة مقامه فى حالة وفاته أو غيابه أو وجود مانع آخر .
2 - ويجب على الربان أن يراعى فى قيادة السفينة الأصول الفنية فى الملاحة
البحرية والاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية والعرف البحرى
والأحكام المعمول بها فى موانى الدولة التى توجد بها السفينة .
3 - وعليه أن يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وأن يراعى كفاية المؤن وما
يلزم السفينة خلال الرحلة البحرية .
مادة 94
1- لا يجوز للربان أن يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة إلى مرسى أو ميناء مأمون .
2 - ولا يجوز له أن يغادر السفينة أو أن يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد
أخذ رأى ضباطها ، وفى هذه الحالة يجب عليه إنقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن
البضائع إذا تيسر ذلك .

مادة 95
على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانى ، أو
المراسى أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك فى جميع الأحوال التى تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد .
مادة 96
1- يكون للربان سلطة التوثيق على السفينة .
2 - وتكون له على الأشخاص الموجودين على السفينة السلطات التى يقتضيها حفظ النظام وأمن السفينة وسمة الرحلة ، وله توقيع العقوبات التأديبية طبقاً للقوانين الخاصة بذلك .
مادة 97
1- إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على الربان إثبات هذه الوقائع فى
دفتر الحوادث الرسمى للسفينة وإتباع الاجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالأحوال المدنية .
2 - وعلى الربان فى حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة أن يقوم
بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفى والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة فى أول ميناء من موانى الجمهورية .
3 - وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين فى السفينة بمرض معد جاز للربان إنزاله فى أقرب مكان يمكن علاجه فيه .
مادة 98
1- إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان - إلى حين وصول السلطات
المختصة - جمع الاستدلالات وإجراء التحريات التى لا تحتمل التأخير ، وله عند
الاقتضاء أن يأمر بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على
الأشياء التى قد تفيد فى إثبات الجريمة .

2 - ويحرر الربان تقريرا بالاجراءات التى اتخذتها ويسلم هذا التقرير مرفقا به
محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية فى أول ميناء مصري .
مادة 99
1- يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله أمام القضاء ، وتشمل
النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة ، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج
به على الغير حسن النية . ويمارس الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة فى السفينة أو الشحنة .
2 - ولا يثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا فى المكان الذى لا
يوجد فيه المجهز الا فى المكان أو وكيل عنه ، ولا يحتج بوجود المجهز أو وكيله قبل الغير الا إذا كان هذا الغير يعلم ذلك ، ومع ذلك يجوز للربان القيام بالأعمال
المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم فى المكان الذى يوجد به المجهز أو وكيل عنه .
مادة 100
على الربان أن يتبع فيما يتعلق بوظائفه التجارية وتعليمات المجهز وعليه أن
يخطر وفقاً للعرف بكل أمر خاص بالسفينة و الشحنة .
مادة 101
على الربان أن يحتفظ فى السفينة أثناء الرحلة بالوثائق التى يتطلبها القانون
وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة .
مادة 102
1- على الربان أن يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الإدارة البحرية المختصة .
2 - ويذكر فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الحوادث الطارئة والقرارات التى
تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ، ويشمل الدفتر بيانا بالجرائم والأفعال التى قد يرتكبها البحارة أو المسافرون والعقوبات
التأديبية التى وقعت عليهم والمواليد والوفيات التى حدثت فى السفينة .
3 - ويجب على ربان السفن ذات المحرك أن يمسك دفترا خاصا بالآلات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التى أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وجميع ما يتعلق بالآلات المحركة .
مادة 103
على الربان خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو المكان الذى رست فيه اختيارا أو اضطرارا أن يقدم دفتر الحوادث الرسمى للسفينة إلى الإدارة البحرية المختصة للتأشير عليه ، ويكون التأشير خارج جمهورية مصر العربية من القنصل أو من السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده .
مادة 104
1- إذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة أو بالأشخاص
الموجودين عليها أو بالشحنة وجب على الربان أن يعد تقريرا بذلك .
2 - وعلى الربان أن يقدم التقرير إلى الإدارة البحرية المختصة خلال أربع
وعشرين ساعة من وصول السفينة إلى الميناء أو المرسى ، ويقدم التقرير خارج جمهورية مصر العربية إلى القنصل أو السلطة المختصة عند عدم وجوده .
3 - وتتولى الجهة التى شملت التقرير تحقيقه بسماع أقوال البحارة والمسافرين
إذا اقتضى الأمر ذلك وجمع المعلومات التى تساعد فى الوصول إلى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك تسلم صورة منه إلى الربان . ويجوز فى جميع الأحوال إقامة الدليل على خلاف ما جاء بالتقرير .
4 - ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى أن يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور .
مادة 105
1- إذا طرأت ضرورة مفاجئة اثناء الرحلة فللربان أن يقترض بضمان السفينة
وأجرتها ، فإذا لم يكف هذا الضمان جاز الاقتراض بضمان شحنة السفينة وفى جميع الأحوال لا يجوز الاقتراض الا بعد حصول على إذن من قاضى الأمور الوقتية بالجهة التى توجد بها السفينة إذا كانت السفينة موجودة فى جمهورية مصر العربية ومن القنصل أو من السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة خارجها .
2 - وإذا لم يتيسر للربان الاقتراض فله بعد الحصول على إذن يصدر وفقاً لحكم
الفقرة السابقة أن يبيع من البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب ويتولى الربان أو المجهز محاسبة أصحاب البضائع المبيعة على أساس السعر الجارى لبضائع من جنسها ونوعها فى الميناء المشحونة ابيه وفى اليوم المتوقع وصولها فيه .
3 - ويجوز للشاحنين أو وكلائهم أن يعارضوا فى رهن البضائع أو بيعها مع طلب
تفريغها بشرط أداء أجرة النقل كاملة .
مادة 106
لا يجوز للربان بيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها .
مادة 107
1 - إذا أضطر الربان إلى إصلاح السفينة أثناء السفر كان للمستأجر أو الشاحن
الخيار بين الانتظار حتى تمام إصلاح السفينة أو إخراج بضائعة منها ، وفى هذه
الحالة الأخيرة يلتزم المستأجر أو الشاحن بدفع الأجرة كاملة .
2 - ولا يتحمل المستأجر أو الشاحن زيادة فى الأجرة عن مدة الإصلاح وإذا تعذر
إصلاح السفينة فى مدة معقولة وجب على الربان استئجار سفينة أو أكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع إلى المكان المعين دون أن تستحق زيادة فى الأجرة . فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الأجرة الا بمقدار ما تم من الرحلة ، وفى هذه الحالة يتولى كل من الشاحنين نقل بضائعه ، وعلى الربان أن يخبرهم بالظرف الذى يوجد فيه وأن يتخذ الوسائل اللازمة للمحافظة على البضائع . كل هذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك .

مادة 108
1- يجب على الربان أن يتخذ الاجراءات الضرورية التى تقتضيها المحافظة على
مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوى الحقوق على الشحنة وذلك طبقاً للعرف .
2- وعلى الربان أن يقوم فى أحوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سمة الأرواح والمحافظة على السفينة والشحنة ، ومع ذلك يجب عليه أخطار المجهز قبل أن يقرر القيام بإجراء غير عادى إذا سمحت الظروف بذلك .
3 - ويكون الربان مسئولا عن أخطائه ولو كانت يسيرة .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 03-15-2013, 09:00 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي



الفصل الثالث
البحارة وعقد العمل البحرى
أولا - الأحكام العامة
مادة 109
1- يقصد بالبحارة كل شخص يرتبط بعقد عمل بحرى ، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز .
2 - وتحدد القوانين واللوائح الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر
العربية والأعراف البحرية المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين وعدة
البحارة الذين يجب وجودهم على السفينة والمؤهلات والشروط التى يجب توافرها فى .
مادة 110
1- لا يجوز لمن يتمتعون بالجنسية المصرية أن يقوموا بأى عمل فى السفن التى
تبحر خارج المياه الإقليمية الا بعد الحصول على جواز بحرى من الإدارة البحرية
المختصة .
2 - ويسرى على الجواز المذكور المنصوص عليه فى القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مادة 111
لا يجوز لأى شخص أن يقوم بعمل على سفينة مصرية الا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة ، وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 112
1- لا يجوز لأجنبى أن يعمل فى سفينة تقوم بالملاحة الساحلية أو بالقطر أو
بالإرشاد فى الموانى المصرية الا بترخيص من الإدارة البحرية المختصة .
2 - ولا يجوز فى السفن المصرية أن يزيد عدد البحارة الأجانب والأجور المخصصة لهم على النسب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص .

ثانيا - عقد العمل البحرى

مادة 113
عقد العمل البحرى هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل فى سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان .
مادة 114
1- تسرى على عقد العمل البحرى الأحكام الواردة فى القوانين المتعلقة بالعمل
والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون .
2 - ولا تسرى أحكام عقد العمل البحرى الواردة فى هذا القانون على الأشخاص الذين يعملون فى سفن بحرية تقل حمولتها الكلية عن عشرين طنا .
مادة 115
لا يثبت عقد العمل البحرى الا بالكتابة ، ومع ذلك يجوز للبحار وحده إثباته
بجميع طرق الإثبات .

مادة 116
1- يحرر عقد العمل البحرى من ثلاث نسخ تسلم إحداها لرب العمل وتودع الثانية
بالإدارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة إلى البحارة الا إذا كان العقد مشتركا
فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الأخيرة ، وللبحار أن يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من البيانات .
2 - ويجب أن يبين العقد تاريخ ومكان إبرامه ومدته وأسم البحار وسنه وجنسيته
وموطنه ونوع العمل الذى يلتزم بأدائه وأجرة وكيفية تحديده ورقم وتاريخ ومكان إصدار الجواز البحرى والترخيص البحرى ، وإذا كان العقد بالرحلة وجب أن يبين فيه تاريخ السفر والميناء الذى تبدأ منه الرحلة والميناء الذى تنتهى فيه .
3 - وعلى رب العمل أن يسلم البحار إيصالا بما يكون قد أودعه من أوراق .
مادة 117
1- يجب على البحارة القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق
بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بإذن .
2 - ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص اللت ين
يوجدون عليها والشحنة ، وفى هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل الإضافى على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل .
مادة 118
لا يجوز للربان أو أحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من رب العمل ، ويترتب على مخالفة هذا الخطر إلزام المخالفة بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا ابيها مبلغ يعادلها - وللربان أن يأمر ببقاء هذه البضائع فى البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات .

مادة 119
1- يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعين فى العقد أو
اللذين يقضى بهما العرف البحرى .
2 - ويكون تعيين الحد الأدنى لأجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية ، كما يكون تعيين علاواتهم وبدلاتهم ومكافأتهم وكيفية أدائهما وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص .
مادة 120
تضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الأدنى قرار
من الوزير المختص .
مادة 121
إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان ، أما إذا نشأ عن العمل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد الأجر بنسبة امتداد المدة . ولا يسرى هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئا عن خطئه .
مادة 122
1ـ إذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحدة التزام رب العمل كامل أجره
إذا توفى بعد بدء السفر .
2 - وإذا كان البحار معينا للذهاب والإياب معا التزم رب العمل بأداء نصف
الأجرة إذا توفى اثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول ، وبأداء كامل الأجر إذا توفى
أثناء الإياب .
مادة 123
1- إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجرة الأصلى ،
ويذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة أو دفتر الحوادث الرسمى حسب الأحوال ويوقعه البحار .
2 - ويجوز بتقويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أولاده أو أصوله أو فروعه وكذلك الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الأنفاق عليهم . 3 - و لا يجوز استرداد هذه السلفة فى حالة إلغاء العقد لأى سبب كان ولو وجد اتفاق على الاسترداد .
مادة 124
لا يجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه الا فى الحدود المبينة فى قوانين
العمل .
مادة 125
يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار وإقامته فى السفينة دون مقابل ، وذلك
وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
مادة 126
1- يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل إذا أصيب بجرح أو مرض وهو فى خدمة السفينة ، وإذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العلاج على أن يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر .
2- وينقضى التزام رب العمل بعلاج البحار إذا تبين أن الجرح أو المرض غير قابل للشفاء .
مادة 127
1- يستحق البحار الذى يصاب بجرح أو بمرض وهو فى خدمة السفينة أجرة كامالة أثناء الرحلة .
2 - ويسرى فيما يتعلق باستحقاق الأجر أو المعونة بعد انتهاء الرحلة الأحكام
الواردة بقوانين العمل .
3- ولا يستحق البحار أى أجر أو معونة إذا كان الجرح أو المرض ناشئا عن العصيان أو السكر أو غير ذلك من أحوال سوء السلوك .

مادة 128
1- إذا توفى البحار وهو فى خدمة السفينة وجب على رب العمل أداء نفقات دفنه فى بلده أيا كان سبب الوفاة .
2 - وعلى رب العمل أن يودع خزانة الإدارة البحرية المختصة الأجر النقدى وغيره من المبلغ المستحقة للبحار المتوفى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة .
مادة 129
1- يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إنزاله من السفينة الا إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة الأجنبية أو بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار .
2 - وإذا ثم تعيين البحار فى أحد الموانى المصرية أعيد إلى هذا الميناء الا
إذا اتفق فى العقد على أن تكون الإعادة إلى ميناء آخر فيها .
3 - وإذا تم التعيين فى ميناء أجنبى أعيد البحار حسب اختياره إلى هذا الميناء
أو إلى ميناء آخر يعينه فى جمهورية مصر العربية .
4 - ويعاد البحار الأجنبى إلى الميناء الذى تم تعيينه فيه الا إذا نص العقد
على إعادته إلى أحد الموانى المصرية .
5 - ويشمل الالتزام بإعادة البحار نفقات غذائه وإقامته فضلا عن نقله .
مادة 130
إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة أمتد بحكم
القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصرى فإذا مرت السفينة قبل دخولها أحد الموانى المصرية بالميناء الذى تجب إعادة البحار إليه وفقاً لأحكام المادة 129 من هذا القانون فلا يمتد العقد الا إلى وقت رسو السفينة فى هذا الميناء .
مادة 131
إذا توفى البحارة بسبب الدفاع عن السفينة أو شحنتها أو عن المسافرين عليها
أستحق ورثته مبلغا يعادل أجر ثلاثة أشهر أو ما يعادل أجر الرحلة إذا كان معينا
بالرحلة وذلك فضلا عن التعويضات والمكافآت التى يقررها هذا القانون وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية .
مادة 132
إذا فصل البحار فلا يجوز للربان إلزامه بترك السفينة إذا كان فى ميناء أجنبى
الا بإذن كتابى من القنصل المصرى أو السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ، ويجب إثبات قرار الفصل وتاريخه وأسبابه فى دفتر السفينة وإلا أعتبر الفصل غير مشروع .
مادة 133
إذا حالت قوة قاهرة دون البدء فى السفر أو دون مواصلته استحق البحار المعين
بالرحلة أجره عن الأيام التى قضاها فعلا فى خدمة السفينة ولا يجوز له المطالبة بأى مكافأة أو تعويض .
مادة 134
1- إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة أن تأمر بإعفاء رب العمل من دفع أجور البحارة كلها أو بعضها إذا ثبت أن ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم أو تقصيرهم فى إنقاذ السفينة أو الحطام أو المسافرين أو الشحنة .
2 - ويجوز لرب العمل فى الحالة المذكورة فى الفقرة السابقة إنهاء عقد العمل
البحرى دون أخطار سابق .
مادة 135
تقضى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحرى بمضى سنة من تاريخ انتهاء العقد .
مادة 136
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألفى جنيه رب العمل الذى
يخالف أحكام هذا الفصل مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى ، وتتعدد العقوبة بتعدد من رفعت فى شأنهم الجريمة .
الفصل الرابع
الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون

أولا - الأحكام العامة
مادة 137
يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون
قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال .
مادة 138
يجوز أن تقام دعوى الوكيل البحرى أو المقاول البحرى على الموكل أو صاحب العمل أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن الوكيل أو المقاول .
مادة 139
تنقضى دعوى الموكل أو صاحب العمل على الوكيل البحرى أو المقاول البحرى بمضى سنتين من تاريخ استحقاق الدين .
ثانيا - وكيل السفينة
مادة 140
يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة
اللازمة للسفينة .
مادة 141
يجوز أن يقوم وكيل السفينة بتسليم البضائع لشحنها فى السفينة عند القيام أو
بتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز .
مادة 142
يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلا بأجر .
مادة 143
لا يسأل وكيل السفينة قبل الشاحنين أو المرسل إليهم عن إهلاك أو تلف البضائع
التى يتسلمها لشحنها فى السفينة أو التى يتولى تفريغها منها لتسليمها لأصحابها الا عن خطئه الشخصى وخطأ تابعيه .
مادة 144
يعتبر وكيل السفينة نائبا عن المجهز فى الدعاوى التى تقام منه أو عليه فى
جمهورية مصر العربية . كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية وغير القضائية .
ثالثا - وكيل الشحنة
مادة 145
ينوب وكيل الشحنة عن أصحاب الشأن فى تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل أن كانت مستحقة كلها أو بعضها .
مادة 146
على وكيل الشحنة القيام بالإجراءات والتدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة
على حقوق أصحاب الشأن فى البضاعة قبل الناقل ، وإلا أفترض أنه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين فى سند الشحن ، ويجوز اثبات عكس هذه القرينة فى العلاقة بين وكيل الشحنة و الناقل .
مادة 147
1- يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن فى البضاعة التى تسلمها بوصفه وكيلا بأجر.
2- ويسرى على وكيل الشحنة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 134 من هذا القانون.

رابعا - المقاول البحرى
مادة 148
1- يقوم المقاول البحرى بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على
السفينة أو تفريغها منها .
2- ويجوز أن يعهد إلى المقاول البحرى بالقيام لحساب المجهز أو الشاحن أو
المرسل إليه بعمليات أخرى متصلة بالشحن أو التفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق كتابى صريح من وكيل السفينة أو وكيل الشحنة .
مادة 149
يقوم المقاول البحرى بعمليات الشحن والتفريغ بالعمليات الإضافية الأخرى لحساب
من كلفه بالقيام بها ، ولا يسأل فى هذا الشأن الا قبل هذا الشخص الذى يكون له وحده توجيه الدعوى إليه .
2- وإذا كان الناقل هو الذى عهد إلى المقاول البحرى بالقيام بالعمل بناء على
تعليمات من صاحب الشأن أو بناء على شرط فى سند الشحن أو عقد إيجار السفينة ، وجب على الناقل أخطار المقاول البحرى بذلك .
مادة 150
يسأل المقاول البحرى عن الأعمال التى يتولاها طبقاً للمادة 148 من هذا القانون
عن خطئه وخطأ تابعيه .
مادة 151
تسرى على المقاول البحرى أحكام تحديد المسئولية المنصوص عليها فى المادة 233 من هذا القانون .
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 03-15-2013, 09:00 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي



الباب الثالث :
فى استغلال السفينة
الفصل الأول
إيجار السفينة
أولا - الأحكام العامة

مادة 152
ايجار السفينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بأن يضع تحث تصرف المستأجر سفينة
معينة أو جزءا منها مقابل أجرة وذلك لمدة محددة ( التأجير بالمدة ) أو للقيام
برحلة معينة ( التأجير بالرحلة ) .
مادة 153
لا يثبت عقد ايجار السفينة الا بالكتابة ، عدا تأجير السفينة التى لا تزيد
حمولتها الكلية على عشرين طنا .
مادة 154
لا يترتب على بيع السفينة إنهاء عقد ايجارها .
مادة 155
عدا السفن التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا لا يحتج على المشترى بعقد ايجار السفينة إذا زادت مدته على سنة الا إذا كان مقيدا فى سجل فيد السفن .
مادة 156
للمستأجر أن يستغل السفينة فى نقل الأشخاص وفى نقل البضائع ولو كانت مملوكة للغير الا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك .
مادة 157
1- للمستأجر تأجير السفينة من الباطن الا إذا نص فى عقد الإيجار على غير ذلك.
2 - ويظل المستأجر الأصلى فى حالة الإيجار من الباطن مسئولا قبل المؤجر عن
الالتزامات الناشئة عن عقد الإيجار .
3 - ولا تنشأ عن الإيجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من
الباطن ، ومع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على هذا المستأجر بما لا يجاوز ما هو مستحق عليه للمستأجر الأصلى وذلك دون الإخلال بقواعد المسئولية التقصيرية .
مادة 158
1- لمؤجر السفينة حق حبس البضائع الموجودة على السفينة والمملوكة للمستأجر لاستيفاء الأجرة المستحقة له وملحقاتها ، ما لم تقدر له كفالة يقدرها قاضى الأمور الوقتية .
2 - ويأمر القاضى - فى حالة استعمال حق الحبس - بإخراج البضائع من السفينة
وايداعها عند أمين يعينه ، وله أن يأمر ببيعها أو بيع جزء منها وفاءا للاجرة
وملحقاتها ، وتعيين ميعادا للبيع وكيفية إجرائه .
مادة 159
للمؤجر امتياز على البضائع المشار ابيها فى المادة السابقة ضمانا لدين الأجرة
وملحقاتها .
مادة 160
لا يفترض تجديد عقد ايجار السفينة بعد انتهاء المدة المحددة له .
مادة( 161 )
امتياز الوكيل التجارى مقدم على جميع الامتيازات الأخرى ما عدا المصاريف
القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة .

مادة( 162 )
1 -يتبع فى التنفيذ على البضائع والأشياء الموجودة فى حيازة الوكيل التجارى
إجراءات التنفيذ على الشىء المرهون رهنا تجاريا .
2 -ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو الأشياء التى فى حيازته جاز
له التنفيذ عليها ببيعها دون حاجة إلى اتباع الإجراءات المشار إليها فى الفقرة
السابقة إلا إذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل فى شأن البيع.
مادة( 163 )
يجوز لكل من طرفى عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى كل وقت ، ولا يستحق
التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون اخطار سابق أو فى وقت غير مناسب. وإذا كان العقد معين المدة وجب أن يستند انهاؤه إلى سبب جدى ومقبول وإلا استحق التعويض .
مادة( 164 )
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم فى مصر اعتبر موطن وكيله بها موطناً له وتجوز
مقاضاته وتبليغه بالأوراق القضائية الرسمية فيه ، وذلك فيما يتعلق بالأعمال التى
يجريها الوكيل لحساب موكله .
مادة( 165 )
تسرى فيما يتعلق بتنظيم الاشتغال بأعمال الوكالة التجارية فى مصر القوانين
والقرارات الخاصة بذلك
مادة( 166 )
1 -الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجرى باسمه تصرفا قانونيا
لحساب الموكل .
2 -وتسرى على الوكالة بالعمولة بالإضافة إلى الأحكام العامة بشأن الوكالة
التجارية الأحكام المنصوص عليها فى المواد التالية .
مادة( 167 )

1 -إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذى حدده الموكل أو اشترى بأعلى
منه وجب على الموكل إن أراد رفض الصفقة أن يخطر الوكيل بذلك فى أقرب وقت من علمه بها وإلا اعتبر قابلا للثمن .
2 -ولا يجوز للموكل رفض الصفقة إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن .

ثانيا - إيجار السفينة مجهزة
1- الأحكام العامة
مادة 168
ايجار السفينة مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر وذلك لمدة محددة أو للقيام برحلة أو برحلات معينة .
مادة 169
يسأل المؤجر عن الضرر الذى يصيب البضائع التى يضعها المستأجر فى السفينة الا إذا أثبت أنه قام بتنفيذ التزاماته كاملة وأن الضرر لم ينشأ عن تقصيره أو تقصير تابعيه فى تنفيذها .
مادة 170
يسأل المستأجر عن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان ناشئا عن سوء استغلاله للسفينة أو عن عيب فى البضائع التى وضعها فيها .
مادة 171
1ـ تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار السفينة مجهزة بمضى سنتين ويبدأ سريان المدة فى حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد أو تاريخ انتهاء الرحلة الأخيرة إذا امتدت المدة وفقاً للفقرة ( 2 ) من المادة 178 أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل تنفيذ العقد أو الاستمرار فى تنفيذه مستحيلا .
2 - ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة
أو من تاريخ العلم بوقوع الحادث الذى جعل بدء الرحلة أو الاستقرار فيها مستحيلا ، وتنتهى الرحلة بوصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه وإنزال البضائع التى وضعها المستأجر فيها .
3 - ويبدأ سريان المدة فى حالة هاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن .
2 - التأجير بالمدة
مادة 172
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالمدة :
أ - أسم المؤجر وأسم المستأجر وعنوان كل منهما .
ب - أسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها .
ب - مقدار الأجرة أو طريقه حسابها .
د - مدة الإيجار .
مادة 173
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق
عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المنصوص عليها فى عقد الإيجار ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة العقد.
مادة 174
1- يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية للسفينة .
2 - وتنقل الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر ويتحمل نفقاتها وعلى وجه
الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم أداء رسوم الموانى والإرشاد وغير ذلك من المصروفات ، ويلتزم الربان بتنفيذ تعليماته المتعلقة بهذه الإدارة .


مادة 175
يلتزم المستأجر بدفع الأجرة كاملة عن المدة التى توضع فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة ، ومع ذلك إذا أصيبت السفينة بضرر جعلها غير صالحة لاستعمال التجارى ويحتاج إصلاحها لمدة تجاوز أربعا وعشرين ساعة فلا تستحق الأجرة خلال المدة الزائدة التى تبقى فيها السفينة غير صالحة للاستعمال .
مادة 176
1- لا تستحق الأجرة إذا ملكت السفينة أو توقفت بسبب قوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو تابعيه .
2- وإذا انقطعت أنباء السفينة ثم ثبت هلاكها استحقت الأجرة كاملة إلى تاريخ
آخر نبأ عنها .
مادة 177
يسترد المؤجر حقه فى التصرف فى السفينة إذا لم تستوف الأجرة المستحقة له خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعذار المستأجر ، فى هذه الحالة يلتزم المؤجر بنقل بضائع المستأجر المشحونة فى السفينة فى ميناء الوصول مقابل أجرة المثل مع عدم الإخلال بحقه فى طلب التعويض .
مادة 178
1- يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الإيجار برد السفينة فى الميناء الذى وضعت
فيه تحت تصرفه الا إذا اتفق على غير ذلك .
2 - وإذا انقضت مدة الإيجار أثناء السفر أمتد العقد بحكم القانون إلى نهاية
الرحلة ، ويستحق المؤجر الأجرة المنصوص عليها فى العقد عن الأيام الزائدة .
3 - ولا تخفض الأجرة إذا ردت السفينة قبل انتهاء مدة الإيجار الا إذا اتفق على
غير ذلك .

3 - التأجير بالرحلة
مادة 179
يذكر فى عقد ايجار السفينة بالرحلة :
أ - أسم المؤجر وأسم المستأجر وعنوان كل منهما .
ب - أسم السفينة وجنسيتها وحمولتها وغيرها من الأوصاف اللازمة لتعيينها .
ج - نوع الحمولة ومقدارها وأوصافها .
د - مكان الشحن ومكان التفريغ والمدة المتفق عليها لإجرائها .
هـ - مقدار الأجرة أو طريقة حسابها .
و - بيان الرحلات المتفق على القيام بها .
مادة 180
يلتزم المؤجر بأن يضع السفينة تحت تصرف المستأجر فى الزمان والمكان المتفق
عليهما ، وفى حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات
المنصوص عليها فى عقد الإيجار ، كما يلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة الرحلة أو الرحلات والقيام بكل ما يتوقف عليه تنفيذها .
مادة 181
يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية والإدارة التجارية للسفينة .
مادة 182
1- يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها فى المدد المتفق عليها فى عقد
الإيجار فإذا لم ينص فى العقد على مدة معينة وجب الرجوع إلى العرف .
2 - ويتبع فى حساب المدد وبدء سريانها العرف السائد فى الميناء الذى يجرى فيه الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف فى هذا الميناء أتبع العرف البحرى العام .

مادة 183
1- إذا لحم يتم الشحن أو التفريغ فى المدة الأصلية التى يحددها العقد أو العرف
سرت مهلة إضافية لا تجاوز المدة الأصلية ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يحدده العقد أو العرف ، وإذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المهلة الإضافية سرت مهله إضافية ثانية لا تجاوز المهلة الأولى ويستحق المؤجر عنها تعويضا يوميا يعادل التعويض اليومى المقرر للمهلة الإضافية الأولى زائدا النصف ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويضات أخرى
2- ويعد التعويض اليومى الذى يستحق عن المهل الإضافية من ملحقات الأجرة وتسرى عليه أحكامها .
مادة 184
1- إذا تم الشحن قبل انتهاء المدة المعينة له فلا تضاف الأيام الباقية إلى مهلة التفريغ ما لم يتفق على غير ذلك .
2 - ويجوز الاتفاق على منح المستأجر مكافأة عن الإسراع فى إنجاز الشحن أو
التفريغ .
مادة 185
للربان بعد انقضاء مدة التفريغ إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر
ومسئوليته ومع ذلك يلتزم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع التى
أنزلها من السفينة .
مادة 186
إذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم مع ذلك بدفع الأجرة كاملة
مادة 187
لا يجوز للمؤجر أن يشحن فى السفينة بضائع غير خاصة بالمستأجر الا بموافقته


مادة 188
ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا أو إذا منعت التجارة مع الدولة التى يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة .
مادة 189
يجوز للمستأجر إنهاء عقد إيجار السفينة فى أى وقت قبل البدء فى شحن البضائع
مقابل تعويض المؤجر عما يلحقه بسبب ذلك من ضرر على أن لا يجاوز التعويض قيمة الأجرة المتفق عليها .
مادة 190
للمستأجر أن يطلب فى أى وقت أثناء السفر تفريغ البضائع قبل وصولها إلى الميناء المتفق عليه بشرط أن يدفع الأجرة كاملة ونفقات التفريغ .
مادة 191
يبقى عقد الإيجار نافذا دون زيادة الأجرة دون تعويض إذا حالت القوة القاهرة
مؤقتا فى ون سفر السفينة أو استمرار السفر ، وفى هذه الحالة يجوز للمستأجر تفريغ بضائعة على نفقته وله بعد ذلك أن يعيد شحنها فى السفينة على نفقته أيضا ، وتستحق عليه الأجرة كاملة .
مادة 192
إذا بدأت الرحلة ثم استحال الاستقرار فيها بسبب غير راجع إلى المؤجر أو تابعية
، فلا يلتزم المستأجر الا بدفع أجرة ما تم من الرحلة .
مادة 193
1- إذا تعذر وصول السفينة إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة وجب أن يوجه
المؤجر السفينة إلى أقرب ميناء من الميناء المذكور يمكن التفريغ فيه .
2 - ويتحمل المؤجر مصروفات نقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه الا إذا كان
تعذر وصول السفينة أليه ناشئا عن قوة قاهرة - فيتحمل المستأجر المصروفات .
مادة 194
1- لا تستحق الأجرة إذا ملكت البضائع التى وضعها المستأجر فى السفينة الا إذا
اتفق على استحقاق الأجرة فى جميع الأحوال .
2 - ومع ذلك تستحق الأجرة إذا كان الهلاك ناشئا عن خطأ المستأجر أو تابعيه أو
عن طبيعة البضاعة أو عن عيب فيها أو إذا أضطر الربان إلى بيعها أثناء السفر بسبب عيبها أو تلفها أو إذا أمر الربان باتلافها لخطورتها أو ضررها أو حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم ذلك وقت وضعها فى السفينة .
3 - وتستحق الأجرة عن الحيوانات التى تنفق أثناء السفر بسبب لا يرجع إلى خطأ المؤجر أو تابعيه .
مادة 195
لا يبرأ المستأجر من دفع الأجرة بترك البضائع ولو تلفت أو نقصت كميتها أو
قيمتها أثناء السفر .
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-15-2013, 09:00 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي



الفصل الثانى
عقد النقل البحرى
أولا - الأحكام العامة
مادة 196
عقد النقل البحرى عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل البضائع أو أشخاص بالبحر
مقابل أجرة .
مادة 197
لا يثبت عقد النقل البحرى الا بالكتابة .
مادة 198
تسرى أحكام هذا الفصل دون غيرها على عقد النقل البحرى سواء أكان الناقل مالكا للسفينة أم مجهزا أم مستأجر لها .

ثانيا - نقل البضائع
مادة 199
1- يصدر الناقل بناء على طلب الشاحن عند تسلم البضائع سند شحن .
2- ويجوز للناقل أن يسلم الشاحن إيصالا بتسلم البضائع قبل شحنها .
3 - ويستبدل سند الشحن بهذا الإيصال بناء على طلب الشاحن بعد وضع البضائع فى السفينة .
4- وللشاحن أن يطلب من الناقل أو ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن يفيد حصول الشحن فعلا على سفينة أو سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن .
مادة 200
يذكر فى سند الشحن على وجه الخصوص :
أ- أسم كل من الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم .
ب - صفات البضاعة كما دونها الشاحن ، وعلى الاخص طبيعتها وعدد الطرود ووزنها أو حجمها أو العلامات المميزة الموضوعة عليها وحالتها الظاهرة بما فى ذلك فى حالة الأوعية الموضوعة فيها .
ج - أسم السفينة إذا صدر السند وقت إجراء الشحن أو بعد إجرائه .
د - أسم الربان .
هـ - ميناء الشحن وميناء التفريغ .
و - أجرة النقل إذا كانت مستحقة بكاملها عند الوصول أو الجزء المستحق فيها .
ز- مكان إصدار السند وتاريخ إصداره وعدد النسخ التى حررت منه .
ح - حصول النقل على سطح السفينة إذا كان يجرى بهذه الكيفية .
مادة 201
يجب أن تكون العلامات الموضوعة على البضائع كافية لتعيينها وأن توضع بحيث تبدو قرأتها ممكنة حتى نهاية الرحلة .

مادة 202
1- يحرر سند الشحن من نسختين ، تسلم إحداهما إلى الشاحن وتبقى الأخرى لدى
الناقل ويذكر فيها أنها غير قابلة للنزول عنها .
2 - ويوقع الناقل أو من ينوب عنه النسخة المسلمة للشاحن ويكون التوقيع
بالكتابة أو بأى وسيلة أخرى تقوم مقام الكتابة ، وتعطى هذه النسخة لحاملها الشرعى الحق فى تسلم البضائع والتصرف فيها .
3- ويجوز أن تحرر من سند الشحن بناء على طلب الشاحن عدة نسخ ، وتكون نسخة موقعة ويذكر فيها عدد النسخ التى حررت وتقوم كل نسخة مقام الأخرى ، ويترتب على تسليم البضائع بمقتضى إحداها اعتبار النسخ الأخرى ملغاة بالنسبة إلى الناقل .
مادة 203
1 - يحرر سند الشحن باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله .
2- ويكون النزول عند سند الشحن الاسمى بأتباع القواعد المقررة بشأن حوالة الحق.
3- ويكون سند الشحن المحرر لأمر قابل للتداول بالتظهير ، ويعتبر مجرد توقيع
حامله على ظهر السند بمثابة تظهير ناقل للملكية ، ويسرى على هذا التظهير أحكام قانون التجارة ويتم تداول سند الشحن المحرر لحاملة بالمناولة .
4 - ويجوز النص فى سند الشحن على حظر حوالته أو تداوله .
مادة 204
يكون حاملا شرعيا لسند الشحن المبين أسمه فيه أو المحال إليه أن كان السند
أسميا ، وحامله إن كان السند لحامله أو مظهرا على بياض والمظهر إليه الأخير إن كان السند للامر وذكر أسم المظهر إليه .
مادة 205
1- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع عند تسليمها إلى الناقل ،
وتقيد هذه البيانات فى سند الشحن ، وللناقل إبداء تحفظات على قيدها إن كان لديه
أسباب جدية للشك فى صحتها أو لم يكن لديه الوسائل العادية للتأكد منها ، وتذكر
أسباب التحفظ على قيد البيانات فى سند الشحن .
2- وإذا كانت البضاعة خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار وجب على الشاحن أن
يخطر الناقل بذلك ، وأن يضع بيانا على البضاعة للتحذير من خطورتها ، وبيانا بكيفية الوقاية منها كلما كان ذلك مستطاعا .
مادة 206
ويكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر الذى ينشأ عن عدم صحة البيانات التى قدمها عن البضاعة ولو نزل عن سند الشحن إلى الغير .
مادة 207
1 - كل خطاب ضمان أو اتفاق يضمن بمقتضاه الشاحن تعويضى الناقل عن الأضرار التى تنتج عن إصدار سند شحن خال من أى تحفظ على البيانات الواردة به ، لا يحتج به قبل الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند بعدم صحة تلك البيانات
2 - ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه
المادة الا إذا كان هو الشاحن نفسه .
مادة 208
1 - إذا وجد الربان فى السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة فى سند الشحن أو
إيصال تسلم البضائع أو تبين له عدم صحة البيانات المتعلقة بها جاز له إخراجها من السفينة فى مكان الشحن أو إبقاؤها فيها ونقلها بأجرة تعادل ما يدفع لبضائع من نوعها فى المكان المذكورة وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق من تعويض .
2- وإذا تبين وجود البضائع المذكورة فى الفقرة السابقة أثناء السفر ، جاز
للربان إلقائها فى البحر إذا كان من شأنها إحداث أضرار للسفينة أو للبضائع
المشحونة فيها أو كان نقلها يستلزم دفع غرامات أو أداء مصروفات تزيد على قيمتها أو كان بيعها أو تصديرها ممنوعا .

مادة 209
1 - إذا وضع الشاحن فى السفينة بضائع خطرة أو قابلة للالتهاب أو الانفجار ،
جاز للناقل فى كل وقت إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها ، ولا يسأل الناقل عن ذلك إذا أثبت أنه ما كان ليرضى بشحنها فى السفينة لو علم بطبيعتها ، ويسأل الشاحن عن الأضرار والمصروفات التى تنشأ عن وضع هذه البضائع فى السفينة .
2- وإذا كان الناقل يعلم بطبيعة هذه البضائع وأذن بشحنها ، فلا يجوز له بعد
ذلك إخراجها من السفينة أو إتلافها أو إزالة خطورتها الا إذا صارت خطورتها تهدد السفينة أو الشحنة ، وفى هذه الحالة لا يتحمل الناقل أى مسئولية الا ما تعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء .
مادة 210
1- مع مراعاة أحكام الفقرة ( 1 ) من المادة 205 من هذا القانون يعد سند الشحن دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فيه ، وإذا كان الشحن مشتملا على البيان المنصوص عليه فى فقرة ( 3 ) من المادة 199 من هذا القانون عد دليلا على شحن البضاعة فى السفينة أو فى السفن المعينة البيان وفى تاريخ المذكور فيه ، كما يعد سند الشحن حجة فى إثبات البيانات التى يشتمل عليها ، وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة إلى الغير .
2- ويجوز فى العلاقة بين الناقل والشاحن إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند
الشحن وخالق ما ورد به من بيانات ، ولا يجوز فى مواجهة الغير حسن النية إثبات خلاف الدليل المستخلص من سند أو خلاف ما ورد به من بيانات ، ويجوز ذلك لهذا الغير .
3 - ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه
المادة الا إذا كان هو الشاحن نفسه .
مادة 211
يعد إيصال الشحن المشار إليه فى " الفقرة 2 " من المادة 199 من هذا
القانون دليلا على تسلم الناقل البضائع من الشاحن بالحالة المبينة فى الإيصال ما
لم يثبت غير ذلك .
مادة 212
1- يجوز لكل من له حق فى تسلم بضائع بمقتضى سند شحن أن يطلب من الناقل إصدار أذون تسليم تتعلق بكميات منها بشرط أن ينص على ذلك فى سند الشحن .
2- وتصدر أذون التسليم باسم شخص معين أو لأمره أو لحامله ، ويوقعها الناقل
وطالب الأذن .
3- وإذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب أن يذكر فيه الناقل بيانا عن أذوق
التسليم التى أصدرها والبضائع المبينة بها ، وإذا وزعت الشحنة بأكملها بين أذون تسليم متعددة وجب أن يسترد الناقل سند الشحن .
4 - ويعطى أذن التسليم حامله الشرعى حق تسلم البضائع المبينة به .
مادة 213
لا يترتب على بيع السفينة فسخ عقد النقل البحرى .
مادة 214
على الناقل إعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ
السفر المتفق عليه ونقل نوع البضاعة التى تشحن فيها ، وعليه إعداد أقسام السفينة المخصصة للشحن لتكون صالحة لوضع البضاعة فيها وحفظها .
مادة 215
1- يلتزم الناقل بشحن البضائع فى السفينة وتفريغها ما لم يتفق على غير ذلك ،
كما يلتزم برص البضائع بالسفينة ونقلها وتسليمها عند وصولها .
2- ويلتزم الناقل بالمحافظة على البضائع التى تشحن على السفينة .
مادة 216
عدا المالحة الساحلية بين الموانى المصرية لا يجوز للناقل شحن بضائع على سطح السفينة الا إذا أذن له الشاحن فى ذلك كتابة ، أو إذا كان الناقل ملزما بالشحن بهذه الكيفية بمقتضى القانون المعمول به فى ميناء الشحن أو إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى العرف فى هذا الميناء على الشحن بهذه الكيفية ، ويجب فى جميع الأحوال أن يلت غير فى سند الشحن أن البضاعة مشحونة على السطح.
مادة 217
على الناقل إذا توقفت السفينة عن مواصلة السفر أيا كان سبب ذلك بذل العناية
اللازمة لإعداد سفينة أخرى لنقل البضائع إلى الميناء المتفق عليه وتحمل المصروفات الناشئة عن ذلك الا إذا كان توقف السفينة راجعا إلى حالات الإعفاء من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 229 من هذا القانون فتكون المصروفات فى هذه الحالة على الشاحن ويستحق الناقل الأجرة المتفق عليها عن الرحلة كاملة إذا وصلت البضاعة إلى الميناء المتفق عليه .
مادة 218
على الشاحن تسليم البضائع للناقل فى الزمان والمكان المتفق عليهما أو اللذين
يقضى بهما العرف السائد فى ميناء الشحن - إذا لم يوجد اتفاق على غير ذلك – ولا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يستحق عند التأخير فى تنفيذ هذا الالتزام على مقدار الأجرة .
مادة 219
1- يلتزم الشاحن بأداء أجرة النقل ، وإذا كانت الأجرة مستحقة الأداء عند
الوصول ، التزم أيضا بأدائها من له حق فى تسلم البضاعة إذا قبل تسلمها .
2 - وإذا لم يذكر فى سند الشحن مقدار الأجرة المستحقة عند الوصول ، أفترض أن الناقل قبض الأجرة بكاملها عند الشحن ، ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك فى مواجهة الغير الذى لا يعلم وقت حصوله على السند أن الأجرة أو جزءا منها لا يزال مستحقا ، ويعتبر المرسل إليه الذى صدر السند باسمه أو لأمره من الغير فى حكم هذه المادة الا إذا كان هو الشاحن .
3- ولا يبرأ الشاحن أو من له حق تسلم البضائع من دفع الأجرة ولو تلفت البضائع أو نقصت كميتها أو نقصت كميتها أو قيمتها أثناء السفر .

مادة 220
تستحق أجرة النقل عن البضائع التى يقرر الربان إلقاءها فى البحر أو التضحية
بها بأى صورة أخرى لإنقاذ السفينة أو الشحنة ، وذلك مع مراعاة أحكام الخسارات البحرية المشتركة .
مادة 221
لا يستحق أجرة النقل إذا ملكت البضائع بسبب قوة قاهرة أو إهمال الناقل فى
تنفيذ ما يفرضه عليه القانون أو العقد من التزامات .
مادة 222
يضمن الشاحن الضرر الذى يصيب السفينة أو البضائع المشحونة فيها إذا كان الضرر ناشئا عن فعله أو فعل تابعيه أو عن عيب فى بضائعه .
مادة 223
على الربان تسليم البضائع عند وصولها إلى الحامل الشرعى لسند الشحن أو من ينوب عنه فى تسلمها .
مادة 224
يعد تسليم نسخة من سند الشحن إلى الناقل قرينة على تسليم البضائع إلى صاحب
الحق فى تسلمها ما لم يثبت غير ذلك .
مادة 225
1- إذا تقدم عدة أشخاص يحملون نسخا من سند الشحن القابل للتداول بطلب تسلم
البضائع ، وجب تفضيل حامل النسخة التى يكون أول تظهير فيها على تظهيرات النسخ الأخرى .
2- وإذا تسلم البضائع حامل حسن النية لإحدى النسخ ، كانت له الأفضلية على حامل النسخ الأخرى ولو كانت تظهيراتها أسبق تاريخا .

مادة 226
1 ـ إذا لم يحضر صاحب الحق فى تسلم البضائع أو حضر وأمتنع عن تسلمها أو عن أداء أجرة النقل أو غيرها من المبلغ الناشئة عن النقل ، جاز للناقل أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية الإذن بإيداع البضائع عند أمين يعينه القاضى ، ويجوز للناقل طلب الإذن ببيع البضائع كلها أو بعضها لايفاء المبالغ المذكورة .
2- ويكون للناقل امتياز على ثمن البضائع لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبلغ
التى تستحق له بسبب النقل .
مادة 227
يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف فى المدة بين تسلم
الناقل فى ميناء الشحن ، وبين قيامه فى ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق فى تسلمها ، أو ايداعها طبقا للمادة السابقة .
2- ولا تسرى أحكام المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على ما
يأتى :
أ - الملاحة الساحلية بين موانى الجمهورية الا إذا اتفق على غير ذلك .
ب - النقل بمقتضى عقد الايجار الا إذا صدر سند شحن تنفيذا لهذا النقل فتسرى
أحكام هذه المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فلي السند العلاقة بين حامله
والناقل .
مادة 228
تعد البضائع فى حكم الهالكة إذا لم تسلم خلال الستين يوما التالية لانقضاء
التسليم المنصوص عليه فى ( الفقرة 2 ) من المادة 240 من هذا القانون .
مادة 229
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى ( الفقرة 1 ) من المادة 227 من هذا القانون إذا أثبت أن هلاك البضاعة أو تلففها يرجع إلى سبب أجنبى لايد له أو لنائبة أو لأحد تابعيه فيه .
مادة 230
إذا تعمد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع أو
قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها إلى أن يقيم الناقل الدليل على
ما يخالفها .
مادة 231
لا يسأل الناقل عن هلن أو تلف البضائع التى يذكر فى سند الشحن أنها منقولة على سطح السفينة إذا أثبت أن الهلاك أو التلف ناشئ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل .
مادة 232
لا يسأل الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عن هلاكها أو ما يلحقها من ضرر
إذا كان الهلاك أو الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ، وإذا فقد الناقل تعليمات الشاحن عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حتى يثبت الشاحن وقوع خطأ من الناقل أو من نائبة أو من أحد تابعية .
مادة 233
1- تحدد المسئولية أيا كان نوعها عن هلاك البضائع أو تلفها بما لا يجاوز ألفى
جنية عن كل طرد أو وحدة شحن أو بما لا يجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالى للبضاعة ، أى الحدين أعلى .
2- وإذا اجتمعت الطرود أو الوحدات فى حاويات ، وذكر فى سند الشحن عدد الطرود أو الوحدات التى تشملها الحاوية عدا كل منها طردا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسئولية وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وملكت أو تلفت اعتبرت طردا أو وحدة مستقلة .
مادة 234
لا يجوز للناقل التمسك فى مواجهة الشاحن بتحديد المسئولية إذا قدم الشاحن
بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضاعة وقيمتها وما يعلق على المحافظة عليها من أهمية خاصة وذكر البيان فى سند الشحن ويعد البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التى عينها الشاحن للبضائع إلى أن يقيم الناقل الدليل على ما يخالفها
مادة 235
1- إذا أقيمت دعوى المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها على أحد تابعى الناقل
جاز لهذا التابع التمسك بأحكام الإعفاء من المسئولية وتحديدها بشرط أن يثبت أن
الخطأ الذى أرتكبه وقع حال تأدية وظيفته أو بسببها .
2- ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل وتابعيه على الحد
الأقصى المنصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة 233 من هذا القانون .
3- ولا يجوز لتابع الناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا تبت أن الضرر نشأ عن
فعل أو امتناع عن فعل بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك بأن ضررا يمكن أن يحدث .
مادة 236
يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعة أحد الأمور الآتية :
أ - إعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها .
ب - تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتق الناقل .
جـ - تحديد مسئولية الناقل بأقل مما هو منصوص عليه فى ( الفقرة 1 ) من المادة233 من هذا القانون .
د - النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أى اتفاق آخر
مماثل .
مادة 237
للناقل أن ينزل عن كل أو بعض الحقوق والإعفاءات المقررة له ، كما يجوز له أن
يزيد مسئوليته والتزاماته بشرط أن يذكر ذلك فى سند الشحن .

مادة 238
يجوز الاتفاق على ما يخالف أحكام المادة 236 من هذا القانون إذا كانت الظروف
الاستثنائية التى يتم فيها النقل تبرر إبرام هذا الاتفاق ، بشرط أن لا يكون من
شأنه إعفاء الناقل من المسئولية عن خطئه أو خطأ تابعيه وبشرط أن لا يصدر سند شحن ، وأن يدون الاتفاق فى إيصال غير قابل للتداول يبين ما يفيد ذلك .
مادة 239
1- فى حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل
كتابة بالهلاك أو التلف فى ميعاد لا يجاوز يومى العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة الا أفترض أنها سلمت بحالتها المبينة فى سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلم البضاعة .
2- ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا أجريت معاينة
للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل أو نائبة ومن تسلم البضاعة .
مادة 240
1- يسأل الناقل عن التأخير فى تسليم البضائع الا إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى
سبب أجنبى لا يد له فيه .
2- ويعتبر الناقل قد تأخر فى التسليم إذا لم يسلم البضائع فى الميعاد المتفق
عليه أو فى الميعاد الذى يسلمها فيه الناقل العادى فى الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
3- ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة التأخير فى تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه فى " الفقرة 1 "من المادة 233 من هذا القانون .
4- ولا يستحق أى تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير فى تسليم البضائع إذا لم يخطر طلب التعويض الناقل بالتأخير خلال ستين يوما من تاريخ التسليم .

مادة 241
1- لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير
تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعية بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث .
2- ويفترض اتجاه قصد الناقل ، أو نائبة إلى إحداث الضرر فى الحالتين
الآتيتين :
أ - إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات من وجود ما يقتضى ذكرها فى السند وذلك بقصد الإضرار بالغير حسن النية .
ب - إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح يوجب شحنها فى عنابر السفينة .
مادة 242
لا يسال عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير وصولها إذا وقع ذلك بسبب إنقاذ
الأرواح فى البحر أو بسبب التدابير - المعقولة التى يتخذها لإنقاذ الأموال فى
البحر .
مادة 243
1- يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر
" الناقل الفعلى "ما لم يتفق على غير ذلك ، ويبقى الناقل الذى أبرم عقد
النقل مع الشاحن " الناقل المتعاقد " مسئولا قبله عن جميع الأضرار التى
تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، ولا يسأل الناقل الفعلى قبل الشاحن الا عن الأضرار
التى تحدث أثناء الجزء الذى يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولا عن هذه الإضرار قبل الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد .
2- ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة ( 1 ) من المادة 233 من هذا القانون ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد والناقل الفعلى على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة .
3- وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذى أصدر سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين له ، ومع ذلك يبرأ الناقل الأول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذى نشأ عنه هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق .
مادة 244
1- تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر بمضى سنتين من تاريخ
تسليم البضائع أو من التاريخ الذى كان يجب أن يتم فيه التسليم .
2- وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم المستندات
المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب
المقررة فى القانون المدنى .
3- وينقضى حق من وجهت إليه المطالبة فى الرجوع على غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .
مادة 245
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر أمام المحكمة المختصة وفقاً
لإحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده .



مادة 246
إذا اتفق فى عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة الدعاوى الناشئة عنه إلى
التحكيم ، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة المحكمة التى يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ أو فى موطن المدعى عليه أو فى مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه فى هذا المكان مركز رئيس أو فرع وكالة أو فى المكان المعين فى اتفاق التحكيم أو فى دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده .
مادة 247
فى حالة الاتفاق على إحالة الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر إلى
التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل فى النزاع على مقتضى الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون بشأن العقد المذكورة ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضى بإعفاء الحكمين من التقيد بهذه الإحكام .
ثالثا - نقل الأشخاص
مادة 248
1ـ يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر ، بمحرر يسمى " تذكرة السفر " ويذكر
فى تذكرة السفر على وجه الخصوص :
أ - أسم الناقل وأسم المسافر .
ب - بيان عن الرحلة .
جـ - أسم السفينة .
د - ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه والموانى المتوسطة المعينة
لرسو السفينة .
هـ - أجرة النقل .
و - الدرجة ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى السفينة .

2 - ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير الا بموافقة الناقل .
مادة 249
يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها أسم الناقل والخدمات التى
يلتزم بتأديتها ، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طنا بحريا أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو فى مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية .
مادة 250
يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالة للملاحة ولتنفيذ
السفر المتفق عليه ، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر .
مادة 251
على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى تذكرة السفر فإذا
تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع الأجرة .
مادة 252
إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو
ورثته ، والناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم
الإخطار فلا يستحق الناقل الا ربع الأجرة . وتسرى هذه الأحكام على أفراد عائلة
المسافر وتابعيه الذين كالت مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك .
مادة 253
إذا بدأ السفر فلا يكون للظروف المتعلقة بشخص المسافر أثر فيما يرتبه العقد من
التزامات .

مادة 254
1- إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل ، فسخ العقد دون تعويض وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة ، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك .
2 - وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة أيام ، جاز للمسافر فسخ العقد مع
التعويض المناسب عند الاقتضاء ، ويعفى الناقل من ا لالتزام بالتعويض لى إذا أتبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه ، ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى .
مادة 255
للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا
جوهريا فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها ، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أتبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل .
مادة 256
1ـ يسأل الناقل عما يحدث من ضرر بسبب وفاة المسافر أو ما يلحقه من إصابات
بدنية إذا وقع الحادث الذى نشأ عنه الضرر خلال تنفيذ عقد النقل .
2- ويعد الحادث واقعة خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود
المسافر إلى السفينة فى ميناء القيام أو نزوله له منها فى ميناء الوصول أو ميناء
متوسط أو أثناء المدة التى يكون فيها المسافر فى حراسة الناقل قبل صعوده إلى
السفينة أو بعد نزوله منها .
مادة 257
يعفى الناقل من المسئولية المنصوص عليها فى المادة السابقة إذا أثبت أن وفاة
الراكب أو إصابته ترجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه .

مادة 258
1ـ لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة وفاة المسافر أو
إصابته على مائة وخمسين ألف جنيه ، ويجوز الاتفاق على حد للتعويض يزيد على هذا المقدار .
2- ويشمل التعويض المقرر فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة مجموع طلبات التعويض التى تقدم من المسافر أو من ورثته أو ممن يعولهم ، وذلك عن كل حادث على حدة .
مادة 259
لا يجوز للناقل التمسك بتحديد المسئولية إذا تبت أن الضرر نشأ عن فعل أو
امتناع صدر منه أو من نائبه بقصد إحداث الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث .
مادة 260
يقع باطلا كل اتفاق يتم قبل وقوع الحادث الذى نشأ عنه الضرر ويكون موضوعه أحد الأمور الآتية :
أ - إعفاء الناقل من المسئولية قبل المسافر أو ورثته أو من يعولهم .
ب - تعديل عبء الإثبات الذى يضعه القانون على عاتقه .
جـ - تحديد التعويض بأقل مما هو مقرر فى المادة 258 من هذا القانون .
د - النزول للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على شخص المسافر .
مادة 261
فى حالة الإصابة البدنية يجب أخطار الناقل كتابة بالإصابة خلال خمسة عشر يوما
من تاريخ مغادرة المسافر السفينة وإلا أفترض أنه غادرها دون إصابة ما لم يثبت هو غير ذلك .

مادة 262
يسأل الناقل عن الضرر الذى ينشأ عن التأخير فى تنفيذ الالتزامات التى يرتبها
عليه العقد الا إذا أثبت أن هذا التأخير يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه .
مادة 263
1- تقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن وفاة المسافر أو إصابته بمضى سنتين سريان اعتبارا من :
أ - اليوم التالى لمغادرة المسافر السفينة فى حالة الإصابة البدنية .
ب - اليوم الذى كان يجب أن يغادر فيه المسافر السفينة فى حالة الوفاة أثناء
تنفيذ عقد النقل .
جـ - يوم الوفاة إذا وقعت بعد مغادرة المسافر السفينة وبسبب حادث وقع أثناء
تنفيذ عقد النقل ، وفى هذه الحالة تنقضى الدعوى على أى حال بمضى ثلاث سنوات من تاريخ مغادرة المسافر السفينة .
2- وتنقضى دعوى تعويض الضرر الناشئ عن تأخير الوصول بمضى ستة أشهر من اليوم التالى لمغادرة المسافر للسفينة .
مادة 264
إذا أقيمت دعوى التعويض على أحد وكلاء الناقل أو على أحد تابعيه جاز لمن أقيمت عليه الدعوى التمسك بالدفوع التى يكون للناقل الاحتجاج بها وبأحكام المسئولية وانقضاء الدعوى بمضى المدة ، إذا أثبت الوكيل أو التابع أن الفعل المنسوب إليه صدر فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها .
مادة 265
1ـ لا تسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على النقل
المجانى الا إذا كان الناقل محترفا ، كما لا تسرى فى حالة الأشخاص الذين يتسللون إلى السفينة خلسة بقصد السفر بغير اجرة .
2- ويسرى أحكام عقد نقل الأشخاص المنصوص عليها فى هذا الفصل على الأشخاص الذين يوافق الناقل على نقلهم كمرافقين لحيوان حى أو لشىء آخر ينقله بمقتضى عقد نقل بضائع .
مادة 266
يشمل التزام الناقل نقل أمتعة المسافر فى الحدود التى يعينها العقد أو العرف .
مادة 267
1- يسلم الناقل أو من ينوب عنه إيصالا بالأمتعة التى يسلمها إليه المسافر
لنقلها وتسجل هذه الأمتعة فى دفتر خاص .
2- وتعد من الأمتعة المسجلة السيارات وغيرها من المركبات التى يسلمها المسافر إلى الناقل لنقلها معه على السفينة .
مادة 268
1- لا يجوز أن تزيد قيمة التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك
الأمتعة المسجلة أو تلفها على خمسة آلاف جنيه لكل مسافر ، الا إذا كان الضرر
متعلقا بسيارة أو غيرها من المركبات فيجوز أن تتعدى قيمة التعويض هذا الحد بشرط أن لا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل سيارة أو مركبة وما قد يوجد بها من أمتعة .
2 - ومع مراعاة الأحكام المذكورة فى الفقرة السابقة وفى المادة 71 من هذا
القانون تسرى على نقل الأمتعة غير المسجلة أحكام عقد نقل البضائع بالبحر .
مادة 269
1 - يسأل الناقل عن هلاك أو تلف الأمتعة غير المسجلة التى يحتفظ بها المسافر
إذا ثبت أن الضرر يرجع إلى خطأ الناقل أو خطأ من ينوب عنه أو تابعيه .
2- ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة 259 من هذا القانون لا يجوز أن يزيد التعويض الذى يحكم به على الناقل فى حالة هلاك الأمتعة غير المسجلة أو تلفها على ألفى جنيه لكل مسافر ، ولا يسرى هذا الحد على الأشياء التى يودعها المسافر عند الربان أو عند الشخص المكلف بحفظ الودائع فى السفينة متى أخطره بما يعاقبه على المحافظة عليها من أهمية خاصة .
مادة 270
لا يجوز للربان أن يحبس أمتعة المسافر غير المسجلة وفاء لأجرة النقل .
مادة 271
تنقضى الدعاوى الناشئة عن نقل الأمتعة بمضى سنتين من اليوم التالى ليوم مغادرة المسافر السفينة أو اليوم التالى لليوم الذى كان يجب أن يغادرها فيه .
مادة 272
ترفع الدعاوى الناشئة عن عقد نقل الأشخاص بالبحر إلى المحكمة المختصة وفقاً
لأحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويجوز أيضا حسب اختيار المدعى أن ترفع الدعاوى المذكورة إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء القيام أو ميناء الوصول أو الميناء الذى حجز فيه على السفينة ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع بسلب المدعى الحق فى هذا الاختيار أو تقييده .
مادة 273
فى حالة الرحلات البحرية للسياحة يلتزم منظم الرحلة قبل المشتركين فيها
بتنفيذها وفقاً للشروط المنصوص عليها فى عقد تنظيم الرحلة أو الشروط المعلن عنها .
مادة 274
يسلم منظم الرحلة لكل مشترك أو لكل مجموعة من المشتركين تذكرة الرحلة وإلا كان عقد تنظيم الرحلة باطلا ، وللمشترك وحده حق التمسك بهذا البطلان .
مادة 275
يبين فى تذكرة الرحلة على وجه الخصوص :
أ - أسم السفينة .
ب - أسم منظم الرحلة وعنوانه
جـ - أسم المسافر وعنوانه .
د - درجة السفر ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر فى السفينة .
هـ - ثمن التذكرة وبيان النفقات التى يشملها هذا الثمن .
و - ميناء القيام وميناء الوصول والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة .
ز - تاريخ القيام وتاريخ العودة .
ح - الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر المشترك فيها .
مادة 276
يسلم منظم الرحلة للمسافر بالإضافة إلى تذكرة الرحلة دفترا يشتمل على فسائم
تبين فى كل منها الخدمات التى يتعهد منظم الرحلة بتقديمها للمسافر على البر فى
الميناء المذكور فى القسيمة .
مادة 277
يسأل منظم الرحلة عن الإخلال بالالتزامات المبينة فى تذكرة الرحلة وفى الدفتر
المشار اليه فى المادة السابقة .
مادة 278
يسأل منظم الرحلة عن تعويض الضرر الذى يصيب المسافر أو أمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل البحرى ، ويسرى على هذه المسئولية الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 256 إلى 272 من هذا القانون .
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 03-15-2013, 09:01 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي



الفصل الثالث
القطر
مادة 279
1- تكون إدارة عملية القطر داخل الموانى لربان السفينة المقطورة ويسأل مجهز
هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر .
2- ويجوز باتفاق كتابى ترك إدارة عملية القطر داخل الميناء لربان السفينة
القاطرة وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر الا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن السفينة المقطورة .

مادة 280
1- تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانى لربان السفينة القاطرة ويسأل
مجهز هذه السفينة عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر ، الا إذا اثبت أن الضرر نشأ عن خطأ السفينة المقطورة .
2- ويجوز باتفاق صريح ترك عملية القطر خارج الميناء لربان السفينة المقطورة
وفى هذه الحالة يسأل مجهز هذه السفينة عن الأضرار التى تحدث أثناء عملية القطر .
مادة 281
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية القطر بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه العملية.

الفصل الرابع
الإرشاد
مادة 282
1- الإرشاد إجبارى فى قناة السويس وفى الموانى المصرية التى يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص .
2- ويسرى فيما يتعلق بتنظيم الإرشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم الأصلية
والإضافية التى تستحق عنه وفقاً للقوانين والقرارات الخاصة بذلك .
3- ويصدر بتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بإرشاد السفن فى الموانى المصرية
قرار من الوزير المختص .
مادة 283
على كل سفينة خاضعة لالتزام الإرشاد أن تتبع القواعد التى تحددها الجهة
الإدارية المختصة بطلب الإرشاد قبل دخولها منطقة الإرشاد أو تحركها فيها أو خروجها منها .
مادة 284
على المرشد أن يقدم مساعدته أولا للسفينة التى تكون فى خطر ولو لم يطلب اليه
ذلك .
مادة 285
إذا أضطر المرشد إلى السفر مع السفينة بسبب سوء الأحوال الجوية أو بناء على
طلب الربان التزم بنفقات غذائه وإقامته وإعادته إلى الميناء الذى قام منه مع
التعويض عند الاقتضاء .
مادة 286
تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها .

مادة 287
يسأل مجهز السفينة وحده عن الأضرار التى تلحق الغير بسبب الأخطاء التى تقع من المرشد فى تنفيذ عملية الإرشاد .
مادة 288
يسأل مجهز السفينة عن الأضرار التى تلحق بسفينة الإرشاد أثناء تنفيذ عملية
الإرشاد ، الا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ جسيم من المرشد
مادة 289
يسأل المجهز عن الضرر الذى يصيب المرشد أو بحارة سفينة الإرشاد أثناء تنفيذ
عملية الإرشاد ، الا إذا أثبت أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من المرشد أو من البحارة .
مادة 290
لا يسأل المرشد عن الأضرار التى تلحق بالسفينة التى يرشدها .
مادة 291
تنقضى الدعاوى الناشئة عن عملية الإرشاد بمضى سنتين من تاريخ انتهاء هذه
العملية .

الباب الرابع
فى
الحوادث البحرية
الفصل الأول
التصادم

مادة 292
1- فى حالة وقوع تصادم بين سفن بحرية أو بين سفن بحرية ومراكب للملاحة
الداخلية ، تسوى التعويضات التى تستحق عن الأضرار التى تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين عليها طبقاً للاحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل دون اعتبار للمياه التى حصل فيها التصادم . وفيما عدا العائمات المقيدة بمرسى ثابت ، تعتبر كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال .
2- ويسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو لم يقع ارتطام مادى على
تعويض الأضرار التى تسببها سفينة لأخرى أو للاشياء أو للاشخاص الموجودين على هذه السفينة إذا كانت الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو عن إهمال القيام بحركة أو عن عدم مراعاة الأحكام التى يقررها التشريع الوطنى أو الاتفاقيات الدولية السارية فى جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم السير فى البحار .
مادة 293
تسرى أحكام هذا الفصل عدا حكم الفقرة ( 2 ) من المادة 30 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض غير تجارية .
مادة 294
لا يفترض الخطأ فى المسئولية الناشئة عن التصادم .


مادة 295
إذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة أو قام شك حول أسباب تحملت كل سفينة ما أصابها من ضرر ، ويسرى هذا الحكم ولو كانت السفن التى وقع بينها التصادم أو كانت إحدى هذه السفن رأسية وقت وقوع الحادث .
مادة 296
إذا نشأ التصادم عن خطأ إحدى السفن التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الذى
يترتب على التصادم .
مادة 297
1- إذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة من السفن التى حدث بينها
التصادم بنسبة الخطأ الذى وقع منها .
وإذا حالت الظروف دون تحديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بينها بالتساوى .
2- وتسأل السفن التى اشتركت فى الخطأ بذات النسبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبدون تضامن بينها قبل الغير عن الأضرار التى تلحق بالسفن أو بحمولتها أو بالأمتعة أو الأشياء الأخرى الخاصة بالبحارة أو بأى شخص آخر موجود على السفينة .
3- وتكون المسئولية قبل الغير بالتضامن إذا ترتب على الخطأ وفاة شخص أو إصابته بجروح ، ويكون للسفينة التى تدفع أكثر من حصتها الرجوع بالزيادة على السفن الأخرى.
مادة 298
تترتب المسئولية المنصوص عليها فى هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة فى المسئولية .


مادة 299
1 - يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث التصادم بينها أن يبادر إلى
مساعدة السفن الأخرى وبحارتها وغيرهم من الأشخاص الموجودين عليها وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو بحارتها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئولا إن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام ، وعليه كلما أمكن ذلك أن يعلم السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة إليها .
2- ولا يكون المجهز مسئولا عن مخالفة هذه الالتزامات الا إذا وقعت المخالفة
بناء على تعليمات صريحة منه .
مادة 300
1- للمدعى إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الآتية :
أ - المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه .
ب - المحكمة التى يقع فى دائرتها أول ميناء مصرى لجأت إليه السفن أو إحدى
السفن التى حدث بينها التصادم .
ج - المحكمة التى يقع فى دائرتها الميناء الذى حجز فيه على السفن التى بينها
التصادم أو على إحدى هذه السفن .
د - المحكمة التى يقع فى دائرتها مكان حدوث التصادم إذا حدث تصادم فى مياه
مصرية .
2- ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن التصادم على التحكيم على أن
يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى فى دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .

مادة 301
1- تقضى دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضى سنتين من تاريخ وقوع الحادث .
ومع ذلك ينقضى حق الرجوع المنصوص عليه فى الفقرة ( 3 ) من المادة 297 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ الوفاة .
2- ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان العدد المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية المصرية ، وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها .
الفصل الثانى
الإنقاذ
مادة 302
1- تسرى أحكام هذا الفصل على إنقاذ السفن البحرية التى تكون فى خطر وعلى
الخدمات من النوع ذاته التى تؤدى بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية وذلك دون اعتبار للمياه التى يحصل فيها الإنقاذ أو تقدم فيها الخدمة .
2- وتعد كل عائمة فى حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب ملاحة داخلية بحسب الأحوال .
مادة 303
تسرى الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل ، عدا حكم الفقرة ( 2 ) من المادة
315 من هذا القانون على السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية التى تخصصها الدولة أو أحد الأشخاص العامة لخدمة عامة ولأغراض تجارية ، فإذا كانت هذه السفن أو المراكب مملوكة للدولة أو لشخص عام . فلا تسرى عليها أحكام المادة 307 والفقرة ( 2) من المادة 315 من هذا القانون .

مادة 304
1 - على كل ربان أن يبادر إلى إنقاذ كل شخص يوجد فى البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الأعداء ، وذلك بالقدر الذى لا يعرض سفينته أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدى ، ويكون الربان مسئولا أن أهمل فى تنفيذ هذا الالتزام .
2 - ولا يكون مجهز السفينة مسئولا عن مخالفة الالتزام المشار إليه فى الفقرة
السابقة الا إذا وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه .
مادة 305
1 - كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى
نتيجة نافعة ، ولا يجوز أن تزبد المكافأة على قيمة الأشياء التى أنقذت .
2 - وإذا لم تؤدى أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التى قدمت لها
هذه الأعمال بالمصاريف التى أنفقت فى هذا الشأن .
مادة 306
لا يستحق الأشخاص الذين اشتركوا فى أعمال الإنقاذ أى مكافأة أو مصاريف إذا
كانت السفينة التى قدمت لها هذه الأعمال قد رفضت معونتهم صراحة ولسبب معقول .
مادة 307
تستحق المكافأة ولو تم الإنقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد .
مادة 308
فى حالة القطر لا تستحق أى مكافأة أو مصاريف للسفينة التى تقوم بهذه العملية
عن إنقاذ السفينة التى تقطرها أو البضائع أو الأشخاص الموجودين عليها الا إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة فى القطر .

مادة 309
لا تستحق أى مكافأة أو أى مصاريف عن إنقاذ رسائل البريد أيا كان نوعها .
مادة 310
1- يتفق الطرفان على مقدار المكافأة فإذا لم يتفقا حددت المحكمة مقدارها وتحدد
بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التى اشتركت فى عمليات الانقاذ
وكذلك نسبة التوزيع بين مالك السفينة وربانها وبحارتها .
2 - وإذا كانت السفينة التى قامت بالإنقاذ سفينة أجنبية فيتم التوزيع بين
ملكها وربانها والأشخاص الذين فى خدمتها طبقاً لقانون الدولة التى تتمتع السفينة بجنسيتها .
مادة 311

1 - تستحق عن إنقاذ الأشخاص مكافأة يحددها القاضى عند الخف ويجوز له أن يعفى الشخص الذى أنقذ من أداء المكافأة إذا كانت حالته المالية تبرر ذلك .
2 - ويستحق الأشخاص الذين أنقذوا الأرواح البشرية نصيبا عادلا فى المكافأة
التى تعطى لمن قاموا بإنقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث ذاته ولا يجوز الجمع بين نصيب المنقذ من هذه الحصة والمكافأة المشار إليها فى الفقرة السابقة.
مادة 312
يجوز للمحكمة - بناء على طلب أحد الطرفين - إبطال أو تعديل كل اتفاق على
الإنقاذ إذا تبين لها أن شروطه غير عادلة .

مادة 313
1- تراعى المحكمة فى تحديد المكافأة الأساسين التاليين بحسب الترتيب :
أ - مقدار المنفعة إلى نتجت عن الإنقاذ وجهود الأشخاص الذين اشتركوا فيهوكفاءتهم والخطر الذى ترضت له السفينة التى أنقذت والأشخاص الموجودين عليها والبضائع المشحونة فيها والخطر الذى تعرض له المنقذون والسفينة التى قامت بالإنقاذ والوقت الذى استغرقته هذه العمليات والمصروفات والأضرار التى نتجت عنها وقيمة الأدوات التى استعملت فيها على أن يراعى عند الاقتضاء كون السفينة مخصصة للانقاذ .
ب - قيمة الأشياء التى أنقذت وأجرة النقل .
2 - تراعى المحكمة الأشياء الأساسية ذاتها عند توزيع المكافأة بين القائمين
بالإنقاذ إذا تعددوا .
مادة 314
يجوز للمحكمة أن تقضى بتخفيض المكافأة أو بإلغائها إذا تبين أن القائمين
بالإنقاذ قد ارتكبوا أخطاء جعلت الإنقاذ لازما أو إذا ارتكبوا سرقات أو أخفوا
أشياء مسروقة أو وقع منهم غير ذلك من أعمال الغش .
مادة 315
1 - تنقضى دعاوى المطالبة بالمكافأة أو المصاريف عن الإنقاذ بمضى سنتين من
تاريخ انتهاء أعمال الإنقاذ .
2- ومع مراعاة أحكام القانون المدنى يقف سريان المدة المنصوص عليها فى الفقرة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها فى المياه الإقليمية وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها .

مادة 316
يقع باطلا كل اتفاق يقضى باختصاص محكمة أجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الإنقاذ أو بإجراء التحكيم فى هذه الدعاوى خارج جمهورية مصر العربية وذلك إذا وقع الإنقاذ فى المياه المصرية وكانت السفينة التى قامت بالإنقاذ أو السفينة التى أنقذت تتمتع بالجنسية المصرية .
الفصل الثالث
الخسارات البحرية
مادة 317
تسرى على الخسارات البحرية الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوى الشأن ، فأن لم يوجد اتفاق أو نص تطبق القواعد المقررة فى العرف البحرى .
مادة 318
الخسارات البحرية إما مشتركة وإما خاصة .
مادة 319
1- تعد خسارة مشتركة كل تضحية أو مصروفات غير اعتيادية يقررها الربان تبذل أو تنفق عن قصد وبكيفية معقولة من أجل السلامة العامة لاتقاء خطر داهم يهدد السفينة أو الأموال الموجودة عليها ، وكل خسارة لا تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة تعد خسارة خاصة .
2- ويفترض أن الخسارة خاصة ، وعلى من يدعى أنها خسارة مشتركة إثبات ذلك .
مادة 320
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشىء الذى لحقه الضرر أو من أنفق المصروفات مع مراعاة حقه فى الرجوع على من أحدث الضرر أو من أفاد من المصروفات التى أنفقت .


مادة 321
لا تقبل فى الخسارات المشتركة الا الأضرار المادية التى تصيب السفينة أو
الأموال الموجودة عليها والمبالغ التى تنفق من أجلها بشرط أن تكون الأضرار أو
المبالغ ناشئة مباشرة عن التضحية التى قرر الربان بذلها أو المصروفات التى قرر إنفاقها ، أما الأضرار الناشئة عن التأخير كتعطيل السفينة والأضرار غير المباشرة كفرق أسعار البضائع فلا تقبل فى الخسارات المشتركة .
مادة 322
تعد الخسارة مشتركة لو وقع الحادث الذى نتجت عنه بخطأ أحد ذوى الشأن فى الرحلة وذلك دون إخلال بحق ذوى الشأن الآخرين فى الرجوع على من صدر منه الخطأ .
مادة 323
تعد خسارة مشتركة المصروفات التى أنفقت بدلا من مصرفات أخرى كانت تقبل الخسارة لو أنها أنفقت بشرط أن لا تجاوز المصروفات التى لم تنفق .
مادة 324
عدا الملاحة الساحلية تسهم البضائع التى تشحن على سطح السفينة بالمخالفة
لأحكام المادة 216 من هذا القانون فى الخسارة المشتركة إذا أنقذت أما إذا ألقيت فى البحر أو أتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارات المشتركة الا إذا أثبت أنه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة أو إذا كان القانون أو اللوائح المعمول بها فى ميناء الشحن أو طبيعة الشحنة بهذه الكيفية أو جرى العرف فى هذا الميناء على ذلك .
مادة 325
لا يقبل فى الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذى يلحق البضائع التى لم يصدر
بشأنها سند شحن أو إيصال من الناقل أو من ينوب عنه ، وتسهم هذه البضائع فى
الخسارات المشتركة إذا أنقذت .
مادة 326
البضائع التى قدم عنها بيان بأقل من قيمتها الحقيقة تسهم فى الخسارات المشتركة على أساس قيمتها الحقيقة ، ولا تقبل فى هذه الخسارات إذا هلكت أو تلفت الا على أساس القيمة التى ذكرت فى البيان .
مادة 327
أمتعة البحارة وأمتعة المسافرين التى لم يصدر بشأنها سند شحن أو إيصال من
الناقل أو من ينوب عنه وكذلك رسائل البريد على اختلاف أنواعها لا تسهم فى الخسارات المشتركة إذا أنقذت ، وتقبل فى هذه الخسارات بقيمتها التقديرية .
مادة 328
تتكون من الالتزامات والحقوق الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان مجموعة مدينة مجموعة دائنة .
مادة 329
1ـ تسهم فى المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة فى
السفينة بالكيفية الآتية :
أ - تسهم السفينة بقيمتها فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة البحرية مضافا
إليها قيمة التضحيات التى تكون قد تحملتها .
ب - تسهم الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التى لم يشترط
استحقاقها فى جميع الأحوال بمقدار الثلثين .
ج - تسهم البضائع التى أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية فى ميناء التفريغ ،
وتسهم البضائع التى ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية فى الميناء المذكو ر .

مادة 330
تقبل فى المجموعة الدائنة الإضرار والمصروفات التى تعد من الخسارات المشتركة
مقدرة على الوجه الآتى :
أ - تقدر قيمة الأضرار التى تلحق بالسفينة فى الميناء الذى تنتهى فيه الرحلة ،
ويكون التقدير على أساس المصروفات التى أنفقت فعلا فى إصلاح ما أصاب السفينة من ضرر أو على أساس المصروفات التقديرية فى حالة عدم إجراء إصلاحات فى السفينة ، وفى حالة هلاك السفينة هالكا كليا أو اعتبارها كذلك يحدد المبلغ الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث بعد خصم القيمة السفينة التقديرية لاصلاحات التى ليست لها صفة الخسارات المشتركة والثمن المحصل من بيع الحطام إن وجد .
ب - تقدر قيمة الأضرار التى تلحق البضائع فى ميناء التفريغ ، ويكون التقدير
على أساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهى سليمة فى الميناء المذكور ، وفى حالة التلف تقدر على أساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة وذلك فى آخر يوم لتفريغ السفينة فى الميناء المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهت فى غير الميناء المذكور ، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذى يقبل فى الخسارات المشتركة على أساس الفرق بين الثمن الصافى الناتج عن البيع المعين أولا لوصولها أو فى يوم انتهاء الرحلة البحرية إذا انتهث فى غير الميناء المذكور .
مادة 331
إذا لم يدفع أحد ذوى الشأن الأصول المطلوبة منه للاسهام فى الخسارات المشتركة فإن المصروفات التى تنفق للحصول على هذه الأموال تقبل فى الخسارات المشتركة .

مادة 332
1- إذا قدم أصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان إسهامها فى الخسارات المشتركة وجب ايداعها فورا فى حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن أصحاب البضائع الذين- قدموا المبالغ المذكورة فى أحد المصارف التى يتفق عليها الطرفان وتحتفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوى الشأن فى الخسارات المشتركة ، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبلغ أو ردها إلى من دفعها الا بإذن كتابى من خبير التسوية وذلك مع عدم الإخلال بالحقوق والالتزامات التى تترتب على التسوية النهائية .
2- وفى حالة الخلاف يعين قاضى الأمور الوقتية نائبا عن أصحاب البضائع كما يعين المصرف الذى تودع لديه المبالغ .
مادة 333
توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوى الشأن فى الرحلة البحرية .
مادة 334
1- يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر يعينه ذوو الشأن فإذا لم
يتفقوا يعينه قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها آخر ميناء للتفريغ . أما إذا كان هذا الميناء موجودا خارج جمهورية مصر العربية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها ميناء تسجيل السفينة .
2- ويجوز للخبراء الاستعانة بغيرهم فى تأدية مهمتهم .
مادة 335
إذا لم يرض جميع ذوى الشأن بالتسوية وجب عرضها على المحكمة المختصة بناء على طلب أحدهم للتصديق عليها ، فإذا رفضت المحكمة التصديق على التسوية وجب أن تعين خبيرا أو أكثر لإجراء تسوية جديدة .

مادة 336
للربان الامتناع عن تسليم البضائع التى يجب أن تساهم فى الخسارات المشتركة أو طلب إيداعها الا إذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبه من الخسارات ، وإذا لم يتفق الطرفان على الضمان يعرض الأمر على قاضى الأمور الوقتية لتقديره .
مادة 337
تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديونا ممتازة ويقع هذا الامتياز فيما
يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التى أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها . أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التى أنقذت وأجرئها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة - الأولوية على ما عداها من الديون .
مادة 338
لا تضامن بين الملتزمين بالإسهام فى الخسارات المشتركة ، ومع ذلك إذا عجز
أحدهم عن دفع نصيبه فى هذه الخسارات وتوزع الجزء غير المدفوع على الآخرين بنسبة ما يستحق على كل منهم فى الخسارات المشتركة .
مادة 339
1- تنقضى دعوى الاشتراك فى الخسارات المشتركة بمضى سنتين من يوم وصول السفينة إلى الميناء الذى كان معينا لوصولها أو إلى الميناء الذى انقطعت فيه الرحلة البحرية .
2- وينقطع سريان المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة - بالإضافة إلى الأسباب
المقررة فى القانون المدنى - بتعيين خبير التسوية ، وفى هذه الحالة تسرى مدة جديدة مقدارها سنتان من تاريخ التوقيع على تسوية الخسارات المشتركة أو من التاريخ الذى أعتزل فيه خبير التسوية .

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 03-15-2013, 09:01 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي



الباب الخامس
فى
التأمين البحرى
الفصل الأول
الأحكام العامة
مادة 340
تسرى أحكام هذا الباب على عقد التأمين الذى يكون موضوعه ضمان الإخطار المتعلقة برحلة بحرية .
مادة 341
1- لا يثبت عقد التأمين وكل ما يطرأ عليه من تعديلات الا بالكتابة .
2- وتكون الوثيقة المؤقتة التى يصدرها المؤمن ملزمة للطرفين إلى أن تصدر
الوثيقة النهائية .

مادة 342
1- يذكر فى وثيقة التأمين على وجه الخصوص البيانات الآتية :
أ - تاريخ عقد التأمين مبينة باليوم والساعة .
ب - مكان العقد .
جـ - أسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه .
د - الأموال المؤمن عليها .
هـ - الإخطار التى يشملها التأمين والإخطار المستثناة منه وزمانها ومكانها .
2 - ويجب أن يوقع المؤمن أو من ينوب عنه وثيقة التأمين .


مادة 343
1- تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو لحاملها .
2- ويجوز إبرام التأمين لمصلحة شخص غير معين .
3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعى الحق فى المطالبة بالتعويض وللمؤمن أن يحتج فى مواجهته بالدفوع التى يجوز له توجيهها إلى المتعاقد ولو كانت وثيقة التأمين محررة لأمره أو لحاملها .
مادة 344
فى حالة إعادة التأمين لا يكون للمؤمن له أن يتمسك بعقد إعادة التأمين الذى
يبرمه المؤمن .
مادة 345
يجوز التأمين على جميع الأموال التى تكون معرضه للأخطار البحرية ولا يجوز أن يكون طرفا فى عقد التأمين أو مستفيد منه الا من كانت له مصلحة فى عدم حصول الخطر .
مادة 346
1- لا تقبل دعوى التأمين إذا النقض شهران من تاريخ عقد التأمين أو من التاريخ
المحدد لبدء سريان الخطر دون أن يبدأ الخطر المؤمن منه فى السريان .
2- ولا يسرى هذا الحكم على وثائق التأمين بالاشتراك الا بالنسبة إلى الشحنة
الأولى .

مادة 347
1- يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال عقد التأمين إذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة أو سكت عن تقديم البيانات المتعلقة بالتأمين وكان من شأن ذلك فى الحالتين أن قدر المؤمن الخطر بأقل من حقيقته .
2 - ويقع الأبطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح أو للسكوت عن تقديم البيان أى
علاقة بالضرر الذى لحق الشىء المؤمن عليه .
3- وللمحكمة مع مراعاة جميع الظروف ، أن تحكم للمؤمن على المؤمن له الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين بمبلغ مساو لقسط التأمين إذا أثبت سوء النية من جانب المؤمن له ، أو بمبلغ لا يجاوز نصف هذا القسط إذا انتفى سوء النية .
مادة 348
1- على المؤمن له أن يخطر المؤمن بالظروف التى تطرأ أثناء سريان التأمين ويكون من شأنها زيادة الخطر الذى يتحمله المؤمن وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بها ، فإذا لم يتم الإخطار فى هذا الميعاد جاز للمؤمن فسخ العقد .
2 - وإذا تم الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وتبين أن
زيادة الخطر لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له بقى التأمين ساريا مقابل زيادة فى قسط التأمين . أما إذا كانت زيادة الخطر ناشئة عن فعل المؤمن له جاز للمؤمن إما فسخ العقد خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بزيادة الخطر ، وإما إبقاء العقد مع المطالبة بزيادة قسط التأمين مقابل زيادة الخطر ، وفى الحالة الأولى يكون للمحكمة - بناء على طلب المؤمن - أن تحكم له بمبلغ مساو لقسط التأمين .
مادة 349
1 - يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الأشياء
المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له أو نائبه ، وفى هذه الحالة يكون للمحكمة أن تحكم للمؤمن على المؤمن له بمبلغ لا يجاوز القسط الكامل للتأمين بمراعاة ما لحقه من أضرار فإذا انتفى التدليس عد العقد صحيحا بمقدار قيمة الأشياء المؤمن عليها .

2 - وإذا كان مبلغ التأمين أقل من القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها فلا
يلتزم المؤمن الا فى حدود مبلغ التأمين .
مادة 350
1 - يقع باطلا عقد التأمين الذى يبرم بعد هلاك الأشياء المؤمن عليها أو بعد
وصولها إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو الوصول بلغ قبل إبرام العقد إلى مكان توقيع العقد أو إلى المكان الذى يوجد به المؤمن له أو المؤمن .
2 - وإذا عقد التأمين على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل الا إذا تبت
أن المؤمن له كان يعلم شخصيا قبل إبرام عقد التأمين بهلاك الشىء المؤمن عليه أو أن المؤمن كان يعلم شخصيا قبل إبرام العقد بوصول هذا الشىء .
مادة 351
إذا كان الخطر مؤمنا عليه فى عقد واحد من عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته فى مبلغ التأمين وفى حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم .
مادة 352
1 - عدا حالة الغش إذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء أكانت مبرمة فى
تاريخ واحد أم فى تواريخ مختلفة وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور فى هذه العقود يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه عدت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع - فى حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشىء المؤمن عليه - على من يختاره من المؤمنين المتعددين وبغير تضامن بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذى يلتزم به كل منهم إلى القيمة الحقيقية للشىء المؤمن عليه .
2- ويجب على المؤمن له الذى يطلب تسوية الضرر الذى لحق به أن يصرح للمؤمن بوجود التأمينات الأخرى التى يعلم بها وإلا كان طلبه غير مقبول .
3 - ويجوز لكل مؤمن الرجوع على المؤمنين الآخرين لمطالبة كل منهم بحصته من الضرر بنسبة المبلغ الذى التزم به ، فإذا كان أحدهم معسرا وزعت حصته بالنسبة ذاتها على المؤمنين الموسرين .
4 - وفى حالة ثبوت الغش من المؤمن له يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن وللمحكمة عند الحكم بإبطال العقد أن تقضى بالتعويضات المناسبة لمن يستحقها بما لا يجاوز القسط الكلى للتأمين .
مادة 353
يسأل المؤمن عما يأتى :
أ - الأضرار المادية التى للحق الأشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحرى أو
حادث يعد قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما يشمله التأمين .
ب - حصة الأموال المؤمن عليها فى الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثنى من التأمين .
ج - المصروفات التى تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادى أو للحد منه .
مادة 354
1- يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعيه البريين ما لم يثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدى أو خطأ جسيم صادر من المؤمن له .
2 - ومع عدم الإخلال بحكم " الفقرة 2 " من المادة 377 من هذا
القانون يسأل المؤمن عن الضرر المادى الذى يلحق الأشياء المؤمن عليها بخطأ الربان أو البحارة .
مادة 355
يبقى المؤمن مسئولا عن الإخطار التى يشملها التأمين فى حالة الاضطرار إلى
تغيير الطريق أو الرحلة أو السفينة ، وإذا لم يكن تغيير الرحلة أو الطريق اضطراريا يبقى المؤمن مسئولا عن الحوادث التى يثبت أنها وقعت فى جزء من الطريق المتفق عليه، أو الطريق المعتاد فى حالة عدم وجود اتفاق .


مادة 356
1- لا يشمل التأمين أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية وأعمال القرصنة
والاستيلاء والاضطرابات والثورات والإضراب والإغلاق وأعمال التخريب والإرهاب والأضرار الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر عن تفجيرات أو إشعاعات نووية أيا كان سببها الا إذا اتفق على غير ذلك .
2 - عدا ما نصت عليه المادة 378 من هذا القانون لا يشمل التأمين الأضرار التى
تحدثها الأشياء المؤمن عليها للاموال الأخرى أو الأشخاص .
مادة 357
إذا اتفق على تأمين أخطار الحرب يشمل هذا التأمين الأضرار التى تلحق الأشياء
المؤمن عليها من الأعمال العدائية أو الانتقامية أو الأسر أو الاستيلاء أو الإيقاف
أو الإكراه إذا وقعت بفعل الحكومات أو السلطات سواء كان معترف بها أو غير معترف بها أو بسبب انفجار الغام ومعدات الحرب الأخرى ولو لم تكن الحرب قد أعلنت أو كانت قد انتهت .
مادة 358
إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربى أو خطر بحرى ، اعتبر ناشئا عن خطر بحرى ما لم يثبت خلاف ذلك .
مادة 359
لا يسأل المؤمن عما يأتى :
أ - الأضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتى فى الشىء المؤمن عليه أو عدم كفاية
تغليفه أو حزمه ، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة ( 1 ) من المادة 377 من هذا القانون .
ب - النقص العادى الذى يطرأ على البضائع أثناء الطريق .
ج - الأضرار المادية الناشئة عن الالتزامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم ، واختراق الحصار وأعمال التهرب وممارسة تجارة ممنوعة .
د - التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز .
هـ- الأضرار التى لا تعد تلفا ماديا يلحق مباشرة بالأشياء المؤمن عليها
كالبطالة والتأخير وفروق الأسعار والعقبات التى تؤثر فى العمليات التجارية التى
يجريها المؤمن له .
مادة 360
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المؤمن من التعويض عن الضرر فى الحدود التى يعينها العقد ، ويستنزل مقدار الإعفاء من مبلغ التعويض ما لم يتفق على استحقاق التعويض كاملا إذا جاوز الضرر حد الإعفاء .
2 - وفى جميع الأحوال يحسب الإعفاء بعد استنزال النقض العادى الذى يصيب الشىء المؤمن عليه أثناء الطريق .
مادة 361
يلتزم المؤمن له بأن يدفع قسط التأمين والمصروفات فى المكان والزمان المتفق
عليهما ، كما يلتزم بأن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على الشىء المؤمن عليه وان يعطى بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التى يعلم بها والتى من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الإخطار التى يجرى التأمين عليها وأن يطلعه أثناء سريان التأمين على ما يطرأ من زيادة فى هذه الإخطار فى حدود علمه بها .
مادة 362
1- إذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن أن يوقف التأمين أو
أن يفسخ العقد ، ولا ينتج عن الإيقاف أو الفسخ أثرة الا بعد انقضاء خمسة عشر يوما على إعذار المؤمن له بالوفاء وإخطاره بإيقاف التأمين أو فسخه ، ويجوز أن يقع الإعذار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية أو تلكس فى آخر موطن للمؤمن له يعلمه المؤمن ، كما يجوز أن يقع الإعذار بالوفاء والإخطار بإيقاف التأمين أو فسخه بإجراء واحد .
2 - وإذا كان قسط التأمين والمصروفات لم تدفع فلا يحول الإخطار بإيقاف التأمين
دون عمل أخطر آخر بفسخ العقد .
3 - وفى حالة وقف العقد يعود التأمين إلى إنتاج أثاره بعد مضى أربع وعشرين
ساعة من دفع القسط والمصروفات .
4 - ولا يسرى أثر الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية الذى انتقلث إليه
ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أى حادث وقبل الإخطار بالإيقاف أو الفسخ ، ويجوز للمؤمن فى حالة وقوع حادث أن يتمسك فى مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق .
مادة 363
على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه أن يبذل كل ما فى استطاعته لإنقاذ
الأشياء المؤمن عليها ، وعليه أن يتخذ جميع الاجراءات للمحافظة على حق المؤمن فى الرجوع على الغير المسئول ويكون المؤمن له مسئولا عن الضرر الذى يلحق المؤمن بسبب إهمال تنفيذ هذه الالتزامات .
مادة 364
تسوى الأضرار بطريقة التعويض الا إذا أختار المؤمن له ترك الشىء المؤمن عليه للمؤمن فى الأحوال التى يجيز له الاتفاق أو القانون اتباع هذه الطريقة .
مادة 365
لا يلزم المؤمن بإصلاح الأشياء المؤمن عليها أو استبدال غيرها بها .
مادة 366
على المؤمن أن يدفع حصة الأشياء المؤمن عليها فى الخسارات المشتركة ومصروفات الإنقاذ بنسبة قيمة الأشياء المؤمن عليها بعد خصم الخسارات الخاصة التى يتحملها المؤمن أن وجدت .

مادة 367
لا يجوز أن يكون ترك الأشياء المؤمن عليها جزئيا أو معلقا على شرط ، كما لايجوز الرجوع فيه الا برضاء المؤمن ، ويترتب على الترك انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله ويحدث انتقال الملكية أثره بين الطرفين من يوم إعلان المؤمن له رغبته فى الترك إلى المؤمن ، ويجوز للمؤمن أن يرفض انتقال ملكية الأشياء المؤمن عليها إليه ، وذلك دون إخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله .
مادة 368
يبلغ الترك إلى المؤمن باعلان على يد محضر أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
ويجب أن يحصل الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علم المؤمن له بالحادث الذى يجيز الترك أو من تاريخ انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 383 ، 392 من هذا القانون .
مادة 369
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته فى الترك أن يصرح بجميع عقود التأمين التى أجراها أو التى يعلم بوجودها .
مادة 370
إذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث
وترتب عليه ضرر للمؤمن ، جاز الحكم بسقوط حقه فى التأمين كله أو بعضه .
مادة 371
يحل المؤمن محل المؤمن له فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى
يشملها التأمين فى حدود التعويض - الذى دفعة .

مادة 372
1 - تنقضى بمضى سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين .
وتحسب هذه المدة كما يلى :
أ - من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى - المطالبة به .
ب - من تاريخ وقوع الحادث الذى تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة
بتعويض الأضرار التى تلحق بالسفينة .
جـ - من تاريخ وصول السفينة أو التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الأضرار التى تلحق بالبضائع ، أما إذا كان الحادث لا حقا لأحد هذين التاريخين سرت من تاريخ وقوع الحادث .
د - من تاريخ وقوع الحادث ، فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك وفى حالة تحديد مهلة فى العقد لإقامة دعوى الترك تسرى المدة من تاريخ انقضاء هذه المهلة .
هـ - من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى الإسهام فى الخسارات
المشتركة أو بدعوى المطالبة بمصروفات الإنقاذ .
و - من التاريخ الذى يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له أو من تاريخ قيام
المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير .
2 - وتنقضى بمضى سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى عقد التأمين ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ الوفاء بغير المستحق .
3 - وفى جميع الأحوال تنقطع المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو بتسليم
المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار ، وذلك بالإضافة إلى
الأسباب المقررة فى القانون المدنى .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 03-15-2013, 09:01 PM
نوكيا نوكيا غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 797
افتراضي



الفصل الثانى
أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين البحرى
أولا - التأمين على السفينة
مادة 373
يكون عقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة أو لمدة
محدودة .
مادة 374
1- يسرى ضمان المؤمن فى التأمين بالرحلة منذ البدء فى شحن البضائع إلى الانتهاء من تفريغها دون أن تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة إلى المكان المقصود وإعلان الربان باستعداد السفينة لتفريغ الشحنة .
2 - وإذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها فى المكان المقصود .
مادة 375
إذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة أعتبر المكان المعين فى وثيقة التأمين
لانتهاء الرحلة الأخيرة مكان انتهاء سريان ضمان المؤمن .
مادة 376
إذا كان التأمين لمدة محددة شمل ضمان المؤمن الإخطار التى تقع فى اليوم الأول
من مدة الإخطار التى تقع فى اليوم الأخير منها ، ويحسب اليوم على أساس أربع وعشرين ساعة تبدأ من ساعة إبرام العقد وفقاً للتوقيت الزمنى فى المكان الذى أبرم فيه عقد التأمين .


مادة 377
1- لا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عن العيب الذاتى فى السفينة الا إذا كان
العيب خفيا .
2 - ولا يسأل المؤمن عن الأضرار الناشئة عما يصدر من الربان من أخطاء متعمدة .
مادة 378
عدا الضرر الذى يصيب الأشخاص يلتزم المؤمن التعويضات أيا كان نوعها التى تترتب على المؤمن له قبل الغير فى حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو ارتطامها بشىء ثابت أو متحرك أو عائم .
مادة 379
1- إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة أو لعدة رحلات متعاقبة استحق
المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الإخطار المؤمن منها .
2 - وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا
ملكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن وكان الهلاك او الترك مما يقع
على عاتق المؤمن ، أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عائق المؤمن فلا
يستحق من القسط الا المقدار الذى يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الإخطار وتاريخ وقوع الحادث الذى أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها .
مادة 380
1- يضمن المؤمن فى حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء
سريان وثيقة التأمين وأن تعددت الحوادث .
2 - ويجوز الاتفاق على أن يكون للمؤمن حق طلب قسط تكميلى عقب كل حادث .

مادة 381
فى حالة التسوية بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصروفات استبدال القطع
والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن أى سبب آخر .
مادة 382
1- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 349 من هذا القانون إذا اتفق فى عقد التأمين
على قيمة السفينة فلا تجوز المنازعة فيها الا فى حالة الإسهام فى الخسارات
المشتركة أو مصروفات الإنقاذ وفقاً للمادة 366 من هذا القانون .
2 - وتشمل القيمة المتفق عليها جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات
المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصروفات التجهيز .
3 - وكل تأمين أيا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها
يترتب عليه فى حالة الهلاك الكلى أو ترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات .
مادة 383
1 - يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن فى الحالات الآتية :
أ - إذا ملكت السفينة كلها .
ب - إذا كانت نفقات إصلاح السفينة أو إنقاذها تعادل على الأقل ثلاثة أرباع
قيمتها المبينة فى وثيقة التأمين .
جـ - إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ،
ويفترض هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء .
د - إذا أصيبت السفينة بتلف لا يمكن إصلاحه أو تعذر إصلاحه بسبب عدم توافر
الوسائل المادية اللازمة لذلك فى المكان الذى توجد فيه السفينة ، الا إذا كان من
المستطاع قطرها إلى مكان آخر يكون إجراء الإصلاح فيه ممكنا .
2 - وإذا شمل التأمين أخطار الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك السفينة فى حالة أسرها أو احتجازها أو إيقافها بناء على أمر من السلطات العامة وذلك إذا لم يتمكن المؤمن له من استرداد السفينة خلال أربعة اشهر من تاريخ قيامه بأخطر المؤمن بوقوع الحادث .
مادة 384
1- تسرى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل
سفينة منها تابعة لمجهز مختلف .
2- وتعد البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على
السفينة كما لو كانت مملوكة للغير .
مادة 385
1- إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة أستمر التأمين بحكم القانون
لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يخطر المؤمن بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار ، ولا يحسب فى هذا الميعاد أيام العطلة الرسمية وعلى المالك الجديد ، والمستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التى كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى هذا التأمين .
2 - ويجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إخطاره بانتقال الملكية أو الإيجار ، وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ طلب الفسخ .
3 - ويبقى المؤمن له الأصلى ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار .
4 - وإذا لم يقع الإخطار بانتقال الملكية أو بالإيجار فى الميعاد المنصوص عليه
فى الفقرة ( 1 ) عد التأمين موقوفا من تاريخ انتهاء الميعاد ، ويعود عقد التأمين
إلى نتاج أثاره بعد انقضاء أربع وعشرين ساعة من حصول الإخطار ، ويلتزم المؤمن برد قسط التأمين عن مدة توقف العقد .
5 - ولا تسرى أحكام هذه المادة فى حالة ملكية السفينة على الشيوع الا إذا شمل
انتقال الملكية أغلبية الحصص

مادة 386
تسرى أحكام المواد من 373 إلى 385 من هذا القانون على عقد التأمين الذى يقتصر على مدة وجود السفينة فى ميناء أو مرسى أو حوض جاف أو فى أى مكان آخر ، كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى فى دور البناء.
ثانيا - التأمين على البضائع
مادة 387
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة اشتراك .
مادة 388
تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع فى أى مكان توجد فيه أثناء الرحلة
كما يحددها المتعاقدان فى وثيقة التأمين .
مادة 389
إذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل برى أو نهرى أو جوى مكمل لهذه الرحلة سرت قواعد التأمين البحرى خلال مدة النقل المذكور الا إذا اتفق على غير ذلك .
مادة 390
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على البضائع على الأعلى من المبالغ الآتية :
أ - ثمن شراء البضاعة فى زمان ومكان الشحن أو سعرها الجارى فى هذا الزمان
والمكان إذا كانت غير مشتراة ، وتضاف مصروفات نقل البضاعة إلى ميناء الوصول والربح المتوقع .
ب - قيمة البضاعة فى زمان ومكان الوصول أو فى التاريخ الذى كان يجب أن تصل فيه فى حالة هلاكها .
جـ - ثمن بيع البضاعة إذا باعها المؤمن له مضافا إليه المبالغ الأخرى التى قد
يتفق عليها فى عقد البيع .
مادة 391
تقدر الخسائر التى أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة فى
زمن ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين .
مادة 392
1- يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن فى الحالات الآتية :
أ - إذا انقطعت أنباء السفينة مدة ثالثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها ويفترض
هلاك السفينة فى تاريخ وصول هذه الأنباء .
ب - إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة ولم تبدأ عمليات نقل البضائع بأى
طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بأخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة .
ب - إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها المبينة فى وثيقة
التأمين على الأقل .
د - إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادى متى نشأ الضرر
نتيجة وقوع أحد الإخطار التى يشملها التأمين .
2 - وإذا كان التأمين يشمل أخطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه فى ترك
البضائع فى حالة اسر السفينة أو احتجازها أو إيقافها بأمر من السلطات العامة وذلك إذا لم توضع البضائع تحت تصرف المؤمن له خلال أربعة أشهر من تاريخ قيامه بأخطار المؤمن بوقوع الحادث .
مادة 393
إذا أبرم التأمين بوثيقة اشتراك وجب أن تشتمل على الشروط التى يلتزم بمقتضاها
كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين التى يقوم المؤمن له بدفعها ، أما البضائع المؤمن عليها والرحلات والسفن وغير ذلك من البيانات فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حدة .
مادة 394
يلتزم المؤمن له فى وثيقة الاشتراك بأخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلى
بقبول التأمين عليها :
أ - جميع الشحنات التى تتم لحساب المؤمن له أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه
بإجراء التأمين ، ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا متى ترضت للخطر المؤمن منه بشرط أن يقدم المؤمن له الإخطار عنها فى الميعاد المنصوص عليه فى وثيقة التأمين .
ب - جميع الشحنات التى تتم لحساب الغير الذى عهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون للمؤمن له مصلحة فى الشحنة بوصفة وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك ، ولا يشمل التأمين هذه الشحنات الا من وقت أخطار المؤمن بها .
مادة 395
1- إذا خلف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها فى المادة السابقة جاز للمؤمن أن يطالب بفسخ العقد فورا مع أداء تعويض يعادل أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التى لم يخطر بها .
2 - وإذا ثبت سوء نية المؤمن له ، جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث
الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمديه من جانب المؤمن له .
مادة 396
على المؤمن له فى جميع حالات التأمين على البضائع أخطر المؤمن من خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا أفترض أنه تسلمها سليمة ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك .
ثالثا - التأمين من المسئولية
مادة 397
فى حالة التأمين لضمان المسئولية لا يجوز الرجوع على المؤمن عند وقوع الحادث المذكور فى وثيقة التأمين الا إذا وجه الغير الذى أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن له . ويكون التزام المؤمن فى حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض .
مادة 398
إذا كان محل التأمين من المسئولية تعويض الضرر الذى يصيب الغير بفعل السفينة طبقاً لأحكام المادة 378 من هذا القانون فلا ينتج التأمين أثره الا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفى لتعويض الضرر .
مادة 399
إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن على حدة عن كل حادث فى حدود المبلغ المبين فى وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث ، على أن لا يجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسئولية .
مادة 400
يجوز لمن يقوم ببناء السفينة أو إصلاحها أن يعقد تأمينا لضمان مسئوليته عن
الأضرار التى تصيب السفينة أو الغير أثناء عمليات البناء أو إجراء الإصلاحات ، ولا تسرى على هذا التأمين أحكام التأمين البحرى الا إذا أتفق على سريانها .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت