أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 08:40 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي احكام محكمة النقض فى اتلاف المستندات



اتلاف مستندات

=================================
الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
بتاريخ 26-12-1955
الموضوع : اتلاف
فقرة رقم : 1
مساءلة الموظف عن الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات تتوافر بمجرد تسليم الأوراق أو السندات إليه بصرف النظر عن وظيفته الأصلية التى يشغلها .


=================================
الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543بتاريخ 26-12-1955
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 2
إعتبار الموظف حافظاً للورقة فى حكم الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات لا يترتب على حالة قانونية بل يترتب على واقعة مادية و هى مجرد تسليم هذه الورقة إليه .


=================================
الطعن رقم 0836 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1543
بتاريخ 26-12-1955
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 3
العبرة فى تطبيق الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات هى بصفة الموظف وقت إرتكاب الجريمة إذ أن هذه الصفة هى مناط تشديد العقوبة .

( الطعن رقم 836 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/26 )
=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 1
تحقق جريمة الإتلاف المنصوص عنها بالمادة 152 من قانون العقوبات بمجرد وقوع تعد مادى "تمزيق" على ورقة من الأوراق المنصوص عليها فى تلك المادة بنية إتلافها
و أن يكون من شأن هذا الإتلاف تغيير أو تشويه أو إعدام تلك الورقة .


=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185
بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 2
يكفى لقيام القصد الجنائى فى الجريمة المنصوص عنها بالمادة 152 عقوبات و هو تعمد الإتلاف أن يكون عاماً و مستفاداً من سياق الحكم ما دام أن ما أورده فيه ما يكفى لإستظهاره دون نظر إلى البواعث .


=================================
الطعن رقم 0788 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1185بتاريخ 27-11-1956
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 3
يدخل محضر تحقيق البوليس ضمن الأوراق التى نصت عليها المادة 151 من قانون العقوبات متى سلم إلى شخص مأمور بحفظه .

( الطعن رقم 788 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0279 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 26
بتاريخ 21-11-1932
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 1
من أتلف عمداً سند مخالصة بمبلغ ما محرراً على هامش الحكم الصادر بهذا المبلغ ، و قدم الحكم للتنفيذ ، يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 319 من قانون العقوبات ، و لو كان بيد صاحب المصلحة فى هذا السند عن هذا المبلغ مخالصة أخرى منفصلة . و يكفى لتحقق ركن الضرر فى هذه الواقعة أن يترتب على الإتلاف مجرد تنفيذ الحكم الذى كانت المخالصة محررة على هامشه . و لا يهدم هذا الركن أن يكون بيد المجنى عليه مخالصة أخرى عن هذا المبلغ حتى مع التسليم بأن إبراز المخالصة يحول دون حصول ضرر نهائى للمجنى عليه ، فإن هذه المادة لا تتطلب وقوع الضرر فعلاً نهائياً ، و إنما يكفى بموجبها حصول ضرر ما ، كما هو مفهوم نصها العربى و نصها الفرنسى الأصرح فى الدلالة على هذا المفهوم .

( الطعن رقم 279 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/11/21 )
=================================
الطعن رقم 1478 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 1
محضر الحجز فى يد المندوب لتوقيعه يعد من الأوراق المكلف بحفظها و المشار إليها فى المادة 151 من قانون العقوبات .


=================================
الطعن رقم 1478 لسنة 30 مكتب فنى 12 صفحة رقم 218
بتاريخ 14-02-1961
الموضوع : اتلاف
الموضوع الفرعي : اتلاف مستندات
فقرة رقم : 2
لا يشترط القانون لقيام جريمة إتلاف الأوراق الحكومية أو إختلاسها أن يكون الجانى عالماً بشخص الحافظ و أنه مأمور بحفظها ، لأن مراد الشارع من العقاب على هذه الجريمة هو حماية هذه الأوراق فى ذاتها و هى مودعة فى المخازن العمومية أو بين يدى الأمين المأمور بحفظها

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت