أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قسم الكتب والابحاث القانونيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-15-2013, 01:20 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile المشكلة والحل ...إذا لم يتفق المتعاقدان على القيمة الايجارية ؟؟



تجرى المادة 562 من القانون المدنى بالآتى :ـ

اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة او على كيفية تقديرها ، او اذا تعذر اثبات مقدار الاجرة ، وجب اعتبار اجره المثل .

احكام النقض المرتبطة

الموجز:

ثبوت ان الغرض الاساسى من الايجار ليس المكان فى ذاته وانما اشتمل عليه من عناصر مادية اومعنوية خضوعه لاحكام القانون المدنى فى شان تحديد الاجرة وامتداد العقد العبرة فى وصف بحقيقة الحال وقت التعاقد وماانصرفت اليه اارادة المتعاقدين .

القاعدة:

المقرر فى قضاء محكمة انه وان كانت تشريعات الايجار الاستثنائية المتعاقبة قد اخضعت لاحكامها كافة الاماكن ايا كان الغرض الذى اجرت من اجله الا ان شرط ذلك ان يكون المكان بذاته هو محل ا لاعتبار فى التعاقد بحيث انه اذا كان الغرض الرئيسى من الايجار ليس المكان فى حد ذاته وانما مااشتمل عليه من عناصر مادية اومعنوية وان المكان لم بكن الاعنصرا ثانويا فان الاجارة تخرج عن نطاق التشريعات السابقة فى خصوص تحديد الاجرة وامتداد العقد وتخضع فى ذلك لاحكام القواعد العامة فى القانون المدنى هذا والعبرة فى وصف العين المؤجرة هى بحقيقة الحال وقت التعاقد وماانصرفت اليه ارادة المتعاقدين .
( المواد 2 ، 558 ، 561 ، 562 ، 563 مدنى و 1ق 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2157 لسنة 62 جلسة 24 / 1 / 1996 س 47 ج ص 208 )
الموجز:

الاماكن المؤجرة للمصالح الحكومية او فروعها فى القرى غير الخاضعة لقانون ايجار الاماكن . خضوعها لاحكام الفصل الثالث من الباب الاول من القانون رقم 52 لسنة 1969 مؤداه. لامحل لاعمال قواعد تقدير وتحديد الاجرة على تلك الاماكن خضوع اجرتها للقواعد العامة فى القانون المدنى . علة ذلك .

القاعدة:

نص المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 الذى انشئ العقار محل النزاع وتم شغله فى ظله - يدل على ان الاماكن المنشاة فى القرى التى يصدر قرار من وزير الاسكان والمرافق بمد نطاق سريان احكام القانون كلها او بعضها عليها وان كانت لاتخضع اصلا لاحكام قوانين ايجار الاماكن الاستثنائية الا ان المشرع اخضعها اذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها والمجالس المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحاد الاشتراكى العربى - لاحكام الفصل الثالث من الباب الاول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وهى تتعلق بالتزامات المؤجر والمستاجر والامتداد القانونى واسباب الاخلاء ومن ثم فان ما تضمنه الفصل الثانى من القانون سالف البيان فى شان تقدير وتحديد اجرة الاماكن الخاضعة لاحكامة فان المشرع لم ير تطبيقها على اجرة الاماكن المنشاة فى القرى والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها وباقى الجهات المشار اليها بالفقرة الثالثة من نص المادة الاولى من ثم فان اجرة هذه الاماكن تنطبق بشانها القواعد العامة فى القانون المدنى والتى تقضى بان الاصل ان الاجرة يحددها المتعاقدان عملا بنص المادة 562 من القانون المدنى ولا محل للقول بان اجرة هذه الاماكن يتم تحديدها وفقا لاحكام اى من القوانين السابقة استنادا لما نصت عليه المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 من استمرار العمل بالاحكام المحددة للاجرة والاحكام المقررة على مخالفتها بالقوانين السابقة على هذا القانون لما هو مقرر - فى قضاء محكمة النقض - من ان لكل من قوانين الايجارات الاستثنائية مجال محدد لانطباقة من حيث تحديد اجرة الاماكن الخاضعة لاحكامه .
( المواد 2 ، 147 ، 558 ، 562 مدنى ، 1 ، 43 قانون 52 لسنة 1969 )
( الطعن رقم 476 لسنة 60 ق جلسة 13 يوليو 1994 س 45 ج 2 ص 1200 )

الموجز:

الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة لقيمة أجرة العقار بناء علي معاينته والعقود المقدمة . موضوعي . عدم جواز اثارته أمام محكمة النقض .

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه اذ قدر ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 جنيه في حين قدره الخبير بمبلغ 22 جنيه وقدر ثمن متر المباني بمبلغ 500ر15 جنيه وكان الخبير قد قدره بمبلغ 13 جنيه قد أقام قضاءه بالنسبة لتقدير ثمن الأرض بأنه لا يأخذ بتقدير الخبير لأنه بناه قياسا علي تقدير خبير في دعوي أخري بالنسبة لعقار آخر في حين أن هذا القياس في غير محله لاختلاف الموقعين وأنه علي ضوء ما جاء بمعاينة عقار النزاع والعقود الأخري المقدمة في الدعوي تقدر المحكمة ثمن المتر من الأرض بمبلغ 26 جنيه وبالنسبة لثمن المباني قرر الحكم المطعون فيه أنه يقدر ثمن المتر منها 500ر14 جنيه علي ضوء ما جاء لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه في هذا الشأن علي أسس سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولا يكون النعي عليه سوي مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقرير الواقع ومن ثم يكون النعي بما ورد في هذا السبب علي غير أساس .
( المادتان 10 ، 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن تأجير الاماكن ) ( المادة 562 من القانون المدنى ) ( المادة 253 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 343 لسنة 45 ق جلسة 1981/12/14 س 32 ص 2182 )

الموجز:

عناصر تحديد الاجارة ضمنيا . عدم أحقية المستأجر في الادعاء بالتجديد الضمني في حالة انكاره وضع يده علي العين وانذاره المؤجر بالفسخ لهذا السبب.

القاعدة:

ان اعادة تجديد الاجارة ضمنا أساسه تسليم المستأجر بقيام عقد الايجار واستمراره منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه وعلي دلك فانه اذا كان المستأجر قد أنكر وضع يده علي الأطيان المؤجرة وأنذر المؤجر بفسخ عقد الايجار بسبب عدم وضع يده عليها وعدم انتفاعه بها فانه يمتنع عليه أن يدعي تجديد الاجارة ضمنا ، واذن فاذا كان الحكم بعد أن أثبت علي المستأجر أنه قد أقر في عقد الايجار باستلامه الأطيان المؤجرة ووضع يده عليها والتزامه بتسليمها في نهاية مدة الايجار ، واذ استخلص من تقرير الخبير وأقوال الشهود أنه وضع يده فعلا علي الأطيان المؤجرة وأنه عجز عن اثبات تسليم هذه الأطيان الي المؤجر بعد انتهاء الاجارة قد الزمه بأجر المثل عن المدة التالية للعقد ، فلا يصح أن يعاب عليه انه لم يعتبر العقد مجددا . واذا كان الحكم قد اعتبر المستأجر مغتصبا في المدة التالية بحجة أن العقد لم ينص علي التجديد فانه يكون قد أخطأ ولكن هذا الخطأ ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة النتيجة التي انتهي اليها .
( المادتان 562 ، 563 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 132 لسنة 19 ق جلسة 1951/12/13 س 3 ص 210)

الموجز:

جواز عدم تعيين الأجرة عند التأجير والاتفاق علي تحديدها مستقبلاً بحسب سعر القطن فى البورصة ولو كانت العين لا تزرع قطناً والبورصة معطلة عند التعاقد .

القاعدة:

اذا كانت محكمة الموضوع وهي بسبيل تفسير الشرط الوارد في عقد الايجار وتعرف مقصود العاقدين منه لم تقل أنهما عينا قيمة الأجرة ، ثم علقا زيادتها أو نقصها علي شرط واقف بل اعتبرت أن القيمة لم تكن وقت التعاقد قد تم تعيينها وأن العاقدين اتفقا علي طريقة خاصة لتعيينها أساسها سعر القطن بحسب ما يتقرر في البورصة باعتبار أنها الوسيلة المألوفة أو بأية طريقة أخري تقوم مقامها ، فلا معقب علي حكمها ولا يقدح فيه أن يكون ذلك الشرط قد اتفق عليه وقت أن كانت زراعة القطن ممنوعة في منطقة التأجير ، وكانت بورصة القطن معطلة ما دامت عبارة الشرط تحتمل المعني الذي فسرته به المحكمة من حيث ربط الأجرة بثمن القطن باعتبار أنه الموجه لأسعار المحاصيل الأخرى وميزان الحالة الاقتصادية دون نظر الي امكان زراعته فعلا في الأرض المؤجرة أو في المنطقة الواقعة فيها أو عدم زراعته .
( المواد 558 ، 561 ، 562 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 83 لسنة 15 ق جلسة 1946/6/13 مجموعة الربع قرن ص 103)

الموجز:

عدم تأثير حق القرار فى تقدير قيمة الحكر ،أما فى حالة زيادة صقع الجهة بسبب البناء الذى أقامه المحتكر ، فانه يجب مراعاة خصم ما يقابل هذه الزيادة عند تقدير الأجرة

القاعدة:

ان حق القرار الذي للمحتكر لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر ، لكن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من هذه القيمة وهي أجر المثل اذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف ، بحيث أن قاضي الموضوع متي اقتطع من أجر المثل قدرا ما مقررا أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الحطيطة التي اقتطعها ، فلا رقابة لأحد عليه
(م 562 ، 634 مدنى 131 / 1948)
( الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/21)
( الطعن رقم 94 لسنة 3 ق جلسة 1934/6/14 مجموعة الربع قرن ص 528 )

الموجز:

قاعدة تقدير أجرة الحكر على مثل أرض الوقف عند التحكير المحتكر هو المكلف باثبات الحالة القديمة تقرير حالة أصلية خاصة للأرض بعد تحقيق وتحر مسألة موضوعية.

القاعدة:

ان ما قرره الشرع والقانون ( لائحة الأوقاف ) من أن تقدير أجرة الحكر يكون على مثل أرض الوقف يقتضى معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند التحكير والمحتكر هو المكلف باثبات حالتها تلك القديمة وقاضي الموضوع متى تحرى وتحقق وقرر للأرض حالة أصلية خاصة أو متى قدر الخبير لها حالة خاصة واعتمدها القاضى وبين فى حكمه علة اعتباره اياها على هذه الحالة الخاصة فى مبدأ التحكير ، كان رأيه فى ذلك طبعا من مسائل الموضوع التى لا رقابة عليه فيها لمحكمة النقض.
( م562 ، 634 مدنى 131 / 1948)
( الطعن رقم 94 لسنة 3 ق جلسة 1934/6/14 مجموعة الربع قرن ص 529)
( الطعن رقم 1 لسنة 8 ق جلسة 1938/4/21 مجموعة الربع قرن ص 529)

الموجز:

عقد الايجار ماهيته جواز أن تكون الأجرة نقودا أو أى نقدية أو التزام آخر للمستأجر اثبات واقعة التأجير وشروط العقد بكافة الطرق.

القاعدة:

عقد الايجار وفقا لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشىء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ، ويجوز وفقا لنص المادة 561 من القانون المذكور أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى نقدية أخرى ، أو أى التزام آخر يلتزم به المستأجر ويجوز له وفقا لنص المادة 24 / 3 من قانون ايجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثبات القانونية .
( 24 من القانون 49 لسنة 1977 ، 558 ،561 مدنى)
( الطعن رقم 1056 لسنة 59 ق جلسة 1989/11/22 ص 154 لسنة1989 ع 40 )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت