أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:25 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي المستحدث من احكام النقض فى الدوائر الجنائية



المستحدث ومجموعة المبادئ التى قررتها محكمة النقض
الدوائر الجنائية
من اعداد معهد المحاماه بالدقهلية
اولا حرف الالف



(أ)
اثبــات ـ اجــــراءات ـ احتجــاز بدون أمر أحد الحكام ـ أحداث
إختصـــاص ـ اختــــلاس ـ ارتبـــاط ـ ازعـــاج ـ
أسبــاب الإباحــة وموانـع العقـاب ـ استئناف ـ استجواب ـ
استــدلالات ـ استيقــاف ـ امتنـــاع عن تنفيذ حكم ـ
أمــر الإحالـــة ـ ايجــار اماكــن
نقابـــــــات
**************
1ـ الموجـــــز :
صدور قرار مجلس نقابة المحامين بنقل اسم الطاعن الى جدول غير المشتغلين لإلتحاقه بوظيفة باحث قانوني بوزارة التربية والتعليم صحيح .
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ـ موضوعي ـ تساند الطاعن في الدفع بعدم دستورية المادة 14/3 من قانون المحاماه فيما تضمنته من حظر الجمع بين العمل بالمحامه وغيرها من الأعمال الى مخالفته لمبدأ المساواة عدم جديته علة ذلك ؟
المحامي : هو من يمارس المحامه بالفعل دون غيره ممن يشغل وظيفة عامة بالدولة وإن اختص باعمال قانونية .
القاعـــدة :
لما كان الطاعن قد قرر بتاريخ / / بالطعن بطريق النقض على القرار الصادر بتاريخ / / من لجنة قبول المحامين والقاضي بنقل اسمه الى جدول المحامين غير المشتغلين لفقده شرط من شروط القيد في الجدول العام لإلتحاقه بالعمل بوزارة التربية والتعليم في وظيفة باحث قانوني وكان البين من كتاب نقابة المحامين المرسل الى الطاعن والمرفق بملف الطعن أن هذا القرار المطعون عليه صادر من مجلس نقابة المحاميين وقد تساند الطاعن في طعنه على هذا القرار فيما اورده باسباب طعنه على الدفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من البند الثالث من المادة 14 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 التي استند اليها القرار المطعون عليه لمخالفته مبدأ المساواه المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور اذ نص على حظر الجمع بين العمل بالمحاماه وغيرها من الأعمال التي عددها ومن بينها العمل بالوظائف العامة للدولة واستثنى من هذا الحظر اعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة ومطالباً بوقف الطعن واحالة الأمر الى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته لما كان ذلك وكان من المقرر ان محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وكان مبدأ المساواة امام القانون الذي يكفله الدستور بالمادة 40 منه للمواطنين كفاة مؤداه ألا تقر السلطة التشريعية أو التنفيذية تشريعاً يخل بالحماية القانونية المتكافئة للحقوق جميعاً وبمراعاة أن الحماية المتكافئة امام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول القانون بمفهوم مجرد وانما بالنظر الى ان القانون تعبير عن سياسة محددة انشأتها اوضاع لها مشكلاتها وانه تغياً بالنصوص التي ضمنها تحقيق اغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها كما أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها ولا بكامل الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء فيجوز للسلطة التشريعية ان تتخذ ما تراه ملائماً من التدابير لتنظيم موضوع معين وان تغاير من خلال هذا التنظيم وفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها في الأسس التي يقوم عليها لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يقصد بالمحامين الا من كان يمارس مهنة المحاماه فعلاً وهو ما يتوافر للمحامين اعضاء الإدارات القانونية في شركات القطاع العام والهيئات والمؤسسات العامة الذين يتولون وفقاً لمقتضيات وظائفهم اقامة الدعاوي الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها وتولى مهمة الدفاع عنها أمام المحاكم وهو ما لا يتوافر لغيرهم ممن يشغلون وظائف عامة بالدولة وإن اختصموا ببعض الأعمال القانونية اذ تتولى هيئة قضايا الدولة مهمة اقامة الدعاوي الخاصة بجهات عملهم ومباشرتها والدفاع عنها أمام المحاكم ومن ثم فغن ما يثيره الطاعن بشأن النص المشار اليه من اخلاله بمبدأ المساواة يكون غير سديد ويضحي الأساس الذي تساند اليه الدفع غير جدي لا ترى معه المحكمة وجهاً لوقف الطعن .
(الطعن رقم 72170 لسنة 76 ق جلسة 2/9/2007 )
2ـ الموجـــز :
نقل اسم الطاعنة الى جدول المحامين غير المشتغلين دون سماع اقوالها او اعلانها بالقرار المطعون فيه وخلو الأوراق مما يمس توافر شروط استمرار قيدها بجدول المحامين المستغلين ـ أثره ؟

القاعـــدة :
حيث ان المادة 44 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه " لمجلس النقابة بعد سماع اقوال المحامي أو بعد اعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ان يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين اذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون "ومفاد ذلك أنه على الضمانات والإجراءات التي اوجبتها المادة 44 سالفة البيان وعلى وجه الخصوص كفالة حق الدفاع للمحامي بسماع أقواله أو اعلانه في حالة تخلفه عن الحضور وأن يكون القرار الصادر منه مسبباً حتى يتاح للمحكمة التي تنظر الطعن ان تبسط رقابتها على صحة القرار من حيث تحصيله للوقائع وسلامة تطبيق القانون وكان البين من الصورة الرسمية من ملف القرار المطعون فيه انه خلا مما يفيد سماع اقوال المحامية الطاعنة او اعلانها كما خلا مما يمس توافر شروط استمرار قيد الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين ومن ثم فإن القرار المطعون فيه اذ قضى بنقل اسم الطاعنة الى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 من اكتوبر سنة 2002 يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك الغاؤه والحكم باعادة قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتعلين اعتباراً من هذا التاريخ .
(الطعن رقم 72168 لسنة 76 ق جلسة 6/9/2007 )
3ـ الموجـــز :
للمحامي الطعن بالنقض على القرار الصادر بنقل اسمه الى جدول غير المشتغلين خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار المادة 44 من قانون المحاماه .
التقرير بالطعن وايداع الأسباب بعد الميعاد أثره : عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك الطعن على ذات القرار امام محكمة استئناف القاهرة وقضاءها بعدم اختصاصها نوعياً بنظره .علة ذلك ؟

القاعـــدة :
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 29 من يونية سنة 2005 بنقل اسم الطاعن من الجدول العام للمحامين المشتغلين الى جدول غير المشتغلين فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض واودع اسباب طعنه بتاريخ 20 من مايو سنة 2006 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم رقم 17 لسنة 1983 آنفة الذكر معتذراً في ذلك بانه اقام طعناً على ذات القرار بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 امام محكمة استئناف القاهرة وقضى فيه بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن لما كان ذلك وكانت اجراءات التقاضي من النظام العام وكان الطاعن لم يسلك الطريق المنصوص عليه في المادة 44 من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 سالفة الذكر وإنما اقام بطعنه دعوى امام محكمة استئناف القاهرة فإن طعنه يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك ان تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأنه طالما كان قانون المحاماه قد اورد نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفراد الإختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء الى سواه لما كان ذلك وكان الطاعن لا يماري باسباب طعنه في علمه بالقرار المطعون فيه منذ تاريخ 13 من ديسمبر سنة 2005 وإنه أقام طعناً على القرار في ذات التاريخ أمام محكمة استئناف القاهرة ومن ثم فإنه يكون قد علم رسمياً بالقرار المطعون فيه اعتباراً من ذلك التاريخ وإذ كان الطاعن لم يقرر بالطعن الماثل ويودع اسبابه الا بعد انقضاء الميعاد المحدد في القانون محسوباً من تاريخ علمه رسمياً ـ دون عذر مقبول ـ مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
(الطعن رقم 37928 لسنة 76 ق جلسة 10/9/2007)
اثبـــــــات
*************
أولاً : اعتراف :
الموجــــز :
الإعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الإستدلال تقدير صحته وقيمته في الإثبات موضوعي للمحكمة الا تعول عليه متى كان وليد اكراه ومخالفاً للحقيقة والواقع .
تحريات الشرطة لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة .
خلو الأوراق من دليل صحيح لإسناد تهمتي القتل العمد والسرقة الى المتهمين غير الإعتراف الذي تم اهداره اثره : وجوب القضاء ببراءة المتهمين .

القاعــــدة :
من المقرر ان الإعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الإستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها الا تعول عليه ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه كائناً ما كان قدره أو تراءى لها أنه مخالف للحقيقة والواقع وكانت المحكمة تطمئن الى هذا البطلان لما تكشف عنه الأوراق من القبض على المتهمين وحجزهما بغير امر من السلطات ما يزيد على الشهر اخذاً باقوالهما المؤيدة بالبرقيتين المرسلتين الى كل من وزير الداخلية والنائب العام في تاريخ سابق على تحرير محضر ضبطهما ـ الأولى مؤرخة / / والثانية مؤرخة / / بما تحملاه من استغاثة والد المتهم ……….. من القبض على ابنه المذكور وحجزه بدون وجه حق وكذا من الإكراه الذي لا تجد المحكمة بداً من التسليم به بعد قعود المحقق عن تحقيقه فضلاً عما تراءى للمحكمة من مخالفة هذا الإعتراف للحقيقة والواقع سيما وقد اعترف متهمان آخران ـ في الجناية رقم ……………… باقترافهما ذات الجريمة وضبط دراجة المجني عليه البخارية ـ المسروقة ـ بارشاد اولهما هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإنه من المقرر ان التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها على الواقعة المراد اثباتها وكانت المحكمة ترى في التحريات التي اجراها كل من المقدم ………. والرائد …………. ما يجافي حقيقة الواقع على ما شهد به اللواء …….. في الجناية رقم ………………….. بعدم صحة هذه التحريات وما اعترف به متهمان آخران باقترافهما ذات الواقعة التي حررت بشأنها تلك التحريات المر الذي ترى معه المحكمة اطراحها وعدم التعويل عليها في مقام الإثبات لما كان ذلك وقد اهدرت الأدلة التي ساقتها النيابة العامة للتدليل على ثبوت واقعة قتل المجني عليه ………. في حق المتهمين …………. و……………. وقد خلت اوراق الدعوى من دليل آخر على اسناد جرائم القتل واحراز السلاح والسرقة في حقهما فإنه يتعين القضاء ببراءتهما مما اسند اليهما .
(الطعن رقم 79257 لسنة 75ق جلسة 20/12/2006 )

ثانياً : خبرة :
1ـ الموجــز :
ادانة الطاعن دون التعرض الى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة تحقيقاً لدفاعه أو الإشارة في مدونات الحكم الى اسباب عدولها عن تحقيق دفاع رأت جديته يعيبه .

القاعـــدة :
لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة ان المحكمة تحقيقاً لدفاع الطاعن الذي ابداه بجلسة …………………… قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ ………….. لتحقيق وقائع الإختلاس والتزوير المسندة الى الطاعن وبيان ما اذا كان قد أوفى بقيمة ما اختلسه ويبين من محضر جلسة المرافعة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن اثار ان تقرير مكتب الخبراء قطع ببراءة ذمة الطاعن وطلب الأخذ بما ورد به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فيه قد خلص الى ادانة الطاعن دون ان يشير الى تقرير مكتب خبراء وزارة العدل المقدم في الدعوى ولم يورد فحواه ولم يعرض لما انتهى اليه من نتائج فان ذلك مما ينبىء بأن المحكمة لم تواجه عناصر الدعوى ولم تلم بها على وجه يفصح عن انها فطنت اليها ووازنت بينها ولا يحمل قضاؤها على أنه عدول عن تحقيق الدعوى عن طريق مكتب الخبراء اكتفاء باسباب الإدانة التي اوردتها ذلك بأنه من المقرر ان المحكمة اذا رات ان الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دفاع بعينه فواجب عليها ان تعمل على تحقيق هذا الدفاع او تضمن حكمها الأسباب التي دعتها الى ان تعود فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها الى هذا التحقيق اما وهى لم تعن بتحقيق دفاع الطاعن بعد أن قدرت جديته ولم تقسطه حقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه مع جوهريته وتعلقه باثبات عناصر التهم المنسوبة اليه فإن ذلك مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 4301 لسنة 71 ق جلسة 28/3/2007 )
2ـ الموجـــز :
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة أو عدم كفاية الأدلة شرط ذلك ؟
اغفال الحكم التعرض لدلالة التقرير الفني لإدارة المرور من ان السيارة قيادة المطعون ضده هي مرتكبة الحادث وابداء رأيه فيه قصور .

القاعـــدة :
من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة أو لعدم كفاية ادلة الثبوت الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبادلة الثبوت التي قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة .
لما كان ذلك وكان البين من المفردات المتضمنة ان ……………………. كبير المهندسين بالإدارة العامة للمرور سئل بتحقيقات النيابة فشهد بان معاينة السيارة الهيونداي قيادة المطعون ضده اثبتت وجود كسر بالفانوس الأمامي الأيمن وتطبيق بالكابوت وكسر بالبرابريز من الجهة اليمنى وبالتالي يكون ذلك نتجة صدمة شديدة بهذه الأجزاء ويتناسب ذلك مع سرعة السيارة والإصطدام باحدى السيدتين المجني عليهما وبالتالي تكون تلك السيارة هى مرتكبة الحادث وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدليل ولم تدل المحكمة برأيها فيه بما يكشف عن انها عندما فصلت في الدعوى لم تكن ملمة بها الماماً شاملاً ولم تقم بما ينبغي عليها من وجوب تمحيص الأدلة المعروضة عليها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 634 لسنة 74 ق جلسة 30/7/2007 )
ثالثاً : شهود :
1ـ الموجــز :
حق محكمة الموضوع تجزئة اقوال المتهم حد ذلك ؟
تحصيل اقوال المتهم بما يخرجها عن موضوعها قصور وفساد في الإستدلال .
مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة عرض رشوة .

القاعـدة :
حيث ان مما حصله الحكم من اقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قوله بأن المتهم الثاني " الطاعن الثاني " طلب منه جهاز حاسب آلى لإهدائه لشخص أخر لم يفصح له عن اسمه وانه قام بشراء هذا الحاسب بمبلغ خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه سلمه للمتهم الثاني في لقاء جمع بينهما أمام مسكن الأخير بمنطقة التجمع الأول كما طلب منه في ذلك الوقت مساعدته في شراء اجهزة كهربائية ثلاجة وبوتاجاز بمبلغ اربعة آلاف ومائتى جنيه وقد تعرف على جهاز الحاسب الآلي المضبوط لدى المتهم الأول مقرراً أنه ذات الجهاز الذي قام بشرائه لحساب المتهم الثاني وسلمه اليه " لما كان ذلك وكان الثابت من المفردات ـ التي امرت المحكمة بضمها ـ أنه بمراجعة اقوال الطاعن بتحقيقات النيابة العامة قرر انه لم يقدم رشوة للطاعن الثاني وأن جهاز الحاسب الآلي الذي اشتراه له تقاضي ثمنه منه وقدره خمسة آلاف وثمانمائة جنيه وانه ارشده الى معرض اجهزة كهربائية حيث قام الطاعن الثاني بشراء ثلاجة وبوتاجاز سدد ثمنها لصاحب المعرض لما كان ذلك وكان من المقرر انه اذا كان من حق محكمة الموضوع ان تجزأ قول المتهم فتأخذ ببعض منه دون البعض الآخر ولو كان منصباً على وقائع الدعوى ومتعلقاً بها الا ان حد ذلك ومناطه ان لا تمسخه او تبتر فحواه بما يحيله عن المعنى المفهوم من صريح عبارته وانه يجب ان يكون واضحاً من الحكم الذي وقعت فيه تلك التجزئة أن المحكمة قد احاطت بأقواله ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها إذ أن وقوف المحكمة عند هذا الحد ينصرف الى انها لم تفطن الى ما يعيب اقوال المتهم مما يصم استدلالها بالفساد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بادانة الطاعن بجريمة عرض رشوة على ما أورده من ان الطاعن قام بشراء جهاز الحاسب الآلي وسلمه للطاعن الثاني وساعده في شراء ثلاجة وبوتاجاز في حين ان ما قرره الطاعن انه تقاضى ثمن جهاز الحاسب الآلي وأرشده الى معرض للأجهزة الكهربائية وكانت المحكمة ـ على ما يبين من حكمها ـ قد بترت من أقوال الطاعن "تقاضيه مقابل جهاز الحاسب الآلي وعدم شرائه ثلاجة وبوتاجاز للطاعن الثاني "فأدى ذلك الى عدم المامها الماماً صحيحاً بحقيقة الأساس الذي قامت عليه اقواله مع انها لو تبينتها على واقعة لكان من المحتمل أن يتغير وجه رأيها في الدعوى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان والفساد في الإستدلال مما يتعين نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 38712 لسنة 76 ق جلسة 1/2/2007 )
2ـ الموجــز :
اقرار الشهود بجلسة المحاكمة نسيانهم الواقعة لا يمنع المحكمة من التعويل على اقوالهم بالتحقيقات الأولى ما دام الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب استجوابهم .

القاعــدة :
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة استمعت الى اقوال شهود الإثبات العقيد ………….. والمقدم …………… والرائد …………………. فأدلوا بشهادتهم عن الواقعة في حدود ما سمحت به ذاكرتهم فكان ان سكت الطاعن الأول والمدافع عنه ان يوجها لهم ما يعن لهما من وجوه الإستجواب واكتفيا بما جاء باقوالهم التي ادلوا بها بالتحقيقات ومضت المرافعة دون ان تتم عن شىء يتصل بقالة الشهود بنسيان الواقعة لما كان ذلك وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على اقوال الشهود في التحقيقات الأولى وفي الجلسة فقد بات من غير المقبول من الطاعن الأول منعاه بأن المحكمة لم تلح على الشاهد حتى يدلي بشهادته بعد ان تكشف لها أن هذا الأمر اصبح ضرباً من المستحيل بسبب النسيان .
(الطعن رقم 11036 لسنة 70 ق جلسة 4/3/2007 )

اجـــــراءات
**************
اجراءات المحاكمة :
الموجـــز :
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن الى جلسة اخرى ثم عودتها في اخر الجلسة الى القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرار التأجيل يبطله علة ذلك ؟

القاعـــدة :
حيث أن البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها انه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فاصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً اذ لم يتمكن الطاعن من ابداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره الى جلسة اخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 )

احتجاز بدون امر احد الحكام
الموجـــز :
حرمان المجني عليه من حريته في التجول تتحقق به جريمتي القبض والإحتجاز ولو حصل بمجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض عليه بعدم مغادرة مسكنه .
مثال لتسبيب سائغ في توافر اركان جريمتي القبض دون وجه حق والإحتجاز .

القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والإحتجاز بقوله " …… ما ذهب اليه الدفاع من ان الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والإحتجاز فيستوى ايداع المجني عليه في سجن أو اقتياده الى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة بوسيلة القبض اذ يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض عليه بعدم الحركة او مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا ان يكون القبض والإحتجاز قد جاء على غير ارادة المجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .
(الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 )
أحداث
الموجـــز :
وجوب ان يكون اثنان من قضاه محكمة الأحداث على الأقل بدرجة رئيس محكمة مخالفة ذلك يبطل الحكم .

القاعـــدة :
حيث إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعمول به اعتباراً من 29/3/1996 قضت المادة 121 منه على ان "تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاه ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين احدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبياً وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الإجتماعية ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاثة قضاه اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة " .
لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه صدر من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى وكان البين من الإطلاع على محاضر الجلسات والحكم المطعون فيه ان الهيئة التي اصدرته كانت مشكلة من ثلاثة اعضاء برئاسة الأستاذ / …………….. رئيس المحكمة وعضوية قاضيين هما الأستاذين ………… ، ……… خلافاً لما أوجبه القانون من ايجاب ان يكون اثنان من اعضاء المحكمة على الأقل بدرجة رئيس محكمة فإن هذا الحكم يكون باطلاً مما يتعين نقضه والإعادة لمحكمة الأحداث الإستئنافية .
(الطعن رقم 21938 لسنة 67 ق جلسة 22/2/2007 )
اختصاص

أولاً : الإختصاص المكاني :
الموجــــز :
قواعد الإختصاص في المواد الجنائية من النظام العام .
يتعين الإحتصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه المادة 217 اجراءات .
ادانة الطاعن بجريمة تبديد المنقولات دون التعرض لدفعه بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى أو بيان موجب اختصاصها مكانياً ـ قصور .

القاعـــدة :
حيث أن البين من محضر جلسة …………… والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بعدم اختصاص محكمة جنح مركز …………… محلياً بنظر الدعوى لما كان ذلك وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية ـ بما في ذلك قواعد الإختصاص المكاني ـ تعد جميعاً من النظام العام بالنظر الى ان الشارع قد اقام تقريره اياها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سر العدالة الإجتماعية وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن "يتعين الإختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة او التي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه "وهذه الثلاثة اماكن قسائم متساوية في ايجاب الإختصاص ذاك وكانت جريمة تبديد منقولات الزوجية تقع بالمكان الذي توجد فيه منقولات الزوجية او يقيم فيه المبدد أو في المكان الذي يقبض عليه فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع الدعوى وأيد الحكم المعارض فيه الذي قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة اول درجة دون ان يتعرض في مدوناته للدفع سالف البيان ودون أن يبين توافر موجب اختصاصها مكانياً ـ على السياق المتقدم ـ فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 762 لسنة 67 ق جلسة 4/6/2007 )

ثانياً : تنازع الإختصاص :
1ـ الموجـــز :
الأمر الضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن جناية السرقة وقضاء محكمة الجنح بعدم الإختصاص بنظرها لكون الواقعة جناية يتوافر به التنازع السلبي ـ الفصل فيه ـ ينعقد لمحكمة النقض . اساس ذلك ومؤداه ؟

القاعـــدة :
لما كان البين من الأوراق ان النيابة العامة قد اقامت الدعوى الجنائية على المتهمين بوصف انهما شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للهيئة العامة للسكك الحديدية وقد خاب اثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهما فيه ومحكمة جنح ………………. الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها نظراً لما تبين لها من أن الواقعة جناية ولم يطعن على هذا الحكم فاصبح باتاً لما كام ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان النيابة العامة حررت مذكرة من بعد تحقيق خلصت فيها الى استبعاد شبهة جناية السرقة مما يعد منها امراً ضمنياً بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة وأن هذا الأمر صار نهائياً ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لم يلغ اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها ، لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى امام محكمة الجنايات ولو بناء على وصف اخر باعتبار ان الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قد ورد على الواقعة بجميع كيوفها القانونية القائمة على وصف الجناية فضلاً عن ان الواقعة تشكل جنحة الشروع في السرقة المؤثمة بالمواد 45/1 ، 317/ رابعاً ـ خامساً ، 321 من قانون العقوبات خلافاً لما ذهبت اليه محكمة الجنح في حكمها . لما كان ذلك وكانت محكمة الجنح قد اخطأت بتخيلها عن نظر الدعوى وكانت محكمة الجنايات سوف تقضي حتماً بعدم اختصاها بنظر الدعوى فيما لو احيلت اليها بعد أن صار قرار استبعاد شبهة الجناية من الأوراق والتصرف فيها على اساس جنحة الشروع في السرقة نهائياً مما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين ، ذلك ان التنازع قد يقيمه حكم واحد فيجيز للنيابة العامة تقديم طلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى دون انتظار صدور حكم اخر من محكمة اخرى وذلك حرصاً على العدالة وتجنب تعطيلها ولكن شرط ذلك أن تكون الأوراق قاطعة بذاتها ودون اعمال السلطة التقديرية للمحكمة بقيام هذا التنازع ، واذ كان مؤدى نص المادتين 226 ، 227 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل طلب تعيين المحكمة المختصة منوطاً بالجهة التي يطعن امامها في احكام المحكمتين المتنازعتين أو إحداهما فإن الفصل في الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن هذا التنازع السلبي القائم انما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة التي يطعن امامها في احكام محكمة الجنح ومحكمة الجنايات عندما يصح الطعن قانوناً لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح ………….. الجزئية للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهمين .
(الطعن رقم 18163 لسنة 67 ق جلسة 17/1/2007 )

2ـ الموجــــز :
قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لكون الطاعن حدثاً وفق الثابت بتقرير الطب الشرعي . انتهاء محكمة الأحداث الى عدم اختصاصها لتبينها ان الطاعن ليس حدثاً من واقع بطاقته الشخصية ـ يوفر التنازع السلبي في الإختصاص ـ المادتين 226 ، 227 اجراءات .

القاعـــدة :
حيث انه يبين من مراجعة الأوراق ان الدعوى رفعت على المتهم واحيلت الى محكمة جنايات ……… بوصف انه في ………… بدائرة قسم ………… محافظة …………. احدث عمداً بـ ………. الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وكان ذلك باستخدام أداة ـ عصا ـ مما ادى الى حدوث عاهة مستديمة بستحيل برؤها تقدر نسبتها بنسبة 2% فقضت حضورياً بتاريخ ………………….. بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وباحالتها الى محكمة الأحداث المختصة لكون المتهم …….. حدثاً لم يتجاوز الرابعة عشر من العمر وقت ارتكاب الحادث وفقاً لما ورد بتقرير الطب الشرعي بيد ان محكمة احداث …. بعد ان نظرت الدعوى واطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم ونقلت عنها انه من مواليد 26 نوفمبر 1979 وان سنه في تاريخ الواقعة ثماني عشرة سنة وخمسة ايام قضت حضورياً بجلسة …………… بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لإتخاذ شئونها . لما كان ذلك وكان قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نص في الفقرة الأولى من مادته الثانية على انه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة " ثم ذهب في مجال سرده للنصوص الخاصة بالمعاملة الجنائية للأطفال الى النص صراحة في المادة رقم 95 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير "بما يدل بصريح هذا النص على انه لا يجوز اللجوء الى خبير لتقدير سن الطفل الا في حالة ثبوت عدم وجود وثيقة رسمية تحدده ، وكان البين من المفردات المضمومة أن محكمة الأحداث اثبتت انها اطلعت على البطاقة الشخصية للمتهم وتبين لها منها ان سن المتهم كان قد تجاوز عند ارتكاب الجريمة في اول ديسمبر 1997 ثماني عشر سنة خلافاً لما ذهبت اليه محكمة جنايات …….. ـ والتي ما كان لها أن تقدر سن المتهم بواسطة الطب الشرعي طالما أنه يحمل بطاقة شخصية أى وثيقة رسمية تحدد عمره ـ فإن محكمة جنايات ………….. وقد تخلت عن نظر الدعوى ـ بناء على ما تصورته خطأ من حداثة سن المتهم ـ تكون قد خالفت القانون ، واذ كانت محكمة احداث …….. بقضائها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لما ثبت لها من وثيقة رسمية من أن سن المتهم كانت وقت ارتكاب الجريمة تزيد على ثماني عشر سنة وقد اصابت صحيح القانون وهو ما يوفر وقوع التنازع السلبي بين المحكمتين الذي ينعقد الفصل فيه الى محكمة النقض طبقاً لمؤدي نص المادتين 226 و227 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعين محكمة جنايات …. الفصل في الدعوى .
(الطعن رقم 22276 لسنة 75 ق جلسة 5/4/2007 )

اختلاس
الموجــــز :
جريمة اختلاس اموال اميرية مناط تحققها ؟ المادة 112/1 عقوبات .
إدانة الطاعنة على مجرد القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون استظهار كيفية ايداع المال في عهدتها او تسليمه اليها بسبب وظيفتها بما يتحقق به ركن التسليم قصور .



القاعــدة :
لما كانت المادة 112/1 عقوبات التي دينت الطاعنة بها لا تتحقق الا اذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً الى نظام مقرر أو امر اداري صادر من محكمة او مستمداً من القوانين واللوائح وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله ان الطاعنة سكرتيرة مجلس …. للبحوث الزراعية التابعة لكلية الزراعة جامعة …… ومن مندوبي التحصيل وان الدفاع الحاضر معها نفي تسلمها اية مبالغ وإن وجد عجز فهو شائع قد اكتفى بمطلق القول بوجود المال في عهدتها بسبب الوظيفة دون ان يستظهر كيف اودع المبلغ في عهدتها او سلم اليها بسبب وظيفتها وسند ذلك من الأوراق فإن ما أورده الحكم بسبب ذلك لا يواجه دفاع الطاعنة في هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذي لا تقوم الجريمة الا بتوافره لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 48981 لسنة 72 ق جلسة 15/1/2007 )
ارتباط
الموجـــز :
دفاع الطاعن بقيام ارتباط بين الجريمة وأخرى مماثلة منظورة بذات الجلسة جوهري ـ وجوب التعرض له وتحقيقه ـ إغفال ذلك ـ قصور .

القاعـــدة :
لما كان البين من محضر جلسة ………… الصادر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن طلب ضم الدعوى الماثلة للجنحة رقم ………. لسنة ………. استئناف ……….. رول ………. المنظورة بذات الجلسة للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد . وكان الحكم قد قضى في الدعوى محل الطعن بعقوبة مستقلة دون ان يعرض لهذا الدفاع كي يتبين حقيقة المر فيه مع انه دفاع جوهري لو تحقق قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 14634 لسنة 67 ق جلسة 6/12/2006 )
2ـ الموجــــز :
تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم ـ موضوعي ـ حد ذلك ؟
جريمة الإمتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح ـ تعتبر وحدة قائمة بذاتها ـ تغاير جريمة عدم تقديم اقرار الثروة ـ وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن كل سنة لا يقدم فيها اقراراً بارباحه وعن كل خمس سنوات لا يقدم عنها اقراراً بثروته ـ مخالفة ذلك ـ خطأ في القانون ـ يوجب النقض والتصحيح .

القاعـــدة :
لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى بانه وإن كان الأصل ان تقدير قيام الإرتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما اوردها الحكم المطعون فيه لا تتفق وحكم القانون مع ما انتهى اليه من قيام الإرتباط وتوقيعه عقوبة واحدة عنها فإن ذلك منه يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض فنزال حكم القانون على وجهه الصحيح لما كان ذلك وكانت المادة 34 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل تنص على أنه (على الممول ان يقدم اقراراً مبيناً به مقدار ارباحه او خسائره وفقاً لأحكام هذا القانون ويقدم الإقرار مقابل ايصال او يرسل بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول الى مأمورية الضرائب المختصة قبل اول ابريل من كل سنة أو خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للممول …. ) والمادة 131 منه في فقرتها الولى والثانية على انه (يلتزم كل ممول من ممولي الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على ارباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل أن يقدم الى المصلحة اقراراً بما لديه من ثروة هو وزوجته واولاده القصر مهما تنوعت وأينما كانت وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية أو خلال ستة اشهر من تاريخ مزاولة النشاط الذي يخضع ايراده للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو للضريبة على المهن غير التجارية …. وعلى الممول تقديم هذا الإقرار دورياً كل خمس سنوات ) والمادة 187 منه على انه (أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في الحالات الآتية : 1ـ عدم تقديم اقرار الثروة المنصوص عليه في المادة 131 من هذا القانون في الميعاد ….. ثانياً : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة مخالفة …… والمواد 34 ، ……. ، …….. ، ………) لما كان ذلك وكان البين من النصوص سالفة البيان ـ مجتمعه ـ ان المشرع الزم الممول بأن يقدم كل سنة اقراراً عن مقدار ارباحه أو خسائره وأن يقدم ـ دورياً كل خمس سنوات اقرار بثروته وعاقب على عدم تقديم هذين الإقرارين في الميعاد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للإقرار الأول وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للإقرار الثاني . لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن جريمة الإمتناع عن تقديم الإقرار عن الأرباح تعتبر وحده قائمة بذاتها لا يدخل فيها غيرها من الجرائم المماثلة التي تقع من الممول عن سنوات اخرى ، مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن كل سنة لا يقدم فيها الممول اقراراً بارباحه وعن كل خمس سنوات لا يقدم عنها اقرار بثروته وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعمل في حق المطعون ضده حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن عدم تقديمه اقراراً بارباحه عن الفترة من عام 1985 حتى 1992 وكذا عن عدم تقديمه اقراراً بثروته خلال ذات الفترة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
ولما كان هذا الخطأ الذي انبني عليه الحكم لا يخضع لأى تقدير موضوعي ما دامت محكمة الموضوع قد قالت كلمتها من حيث ثبوت صحة اسناد التهمة مادياً الى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بتغريم المطعون ضده ثمانمائة جنيه عن التهمة الأولى وأربعمائة جنيه عن الثانية ونظراً للظروف التي راتها محكمة الموضوع مبررة لوقف تنفيذ العقوبة تقضي هذه المحكمة بتأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به في هذا الخصوص
(الطعن رقم 24022 لسنة 67 ق جلسة 6/3/2007 )
3ـ الموجــز :
الإرتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات مناطه ان تكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في احداها بالبراءة .
مثال :
القاعــدة :
حيث أن مناط الإرتباط في حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض في احداها بالبراءة لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت الى القضاء ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه في البنود اولاً وثالثاً على النحو سالف البيان ومن ثم لم يُعد ثمة ارتباط بين تلك التهمة والأخرى المنسوبة اليه في البند رابعاً والتي ما زالت قائمة بالأوراق والمؤثمة بالماديتين 121 ، 122 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل .
(الطعن رقم 18419 لسنة 76 ق جلسة 11/4/2007 )

ازعـــــــاج
الموجـــز :
الإزعاج المنصوص عليه في المادة 166 مكرراً عقوبات . توافره : بكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن .
خلو الحكم من بيان الفعل أو القول بطريق الهاتف مما عده ازعاجاً للمدعيين بالحق المدني وماهية ادلة الثبوت ووجه استدلاله بها ودور الطاعن الأول في الواقعة . قصور .

القاعـــدة :
من المقرر ان الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع عالجهما بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما اسمعه الطاعنان شخص المدعيين بالحق المدني من قول او قارفه من فعل بطريق الهاتف تعمد فيه اولهما ازعاج ثانيهما باعتبار ان هذه الجريمة من الجرائم العمدية كما لم يبين كيف اعتبر ان اتصال الطاعنان بالمدعيين بالحق المدني عبر العاتف تعمد به ازعاج الثانيين وجاء الحكم ـ اضافة الى ذلك ـ خلو مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى أو مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وبما تتوافر به عناصر الجريمة ولم يكشف الحكم عن دور الطاعن الأول في الواقعة الذي لم يثبت وقوع ثمة اتصال من هاتفه الخاص بالمدعيين بالحق المدني فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 19061 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 )

اسباب الإباحة وموانع العقاب
اولاً : الدفاع الشرعي
1ـ الموجـــز :
حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الإعتداء بالفعل أو اعتقد ـ لأسباب معقولة ـ وجود خطر عليه .
تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شانه ان يحول دون مواصلة العدوان حق المدافع استعمال القوة اللازمة لدرئه اثر ذلك ؟
مثال . لتسبيب سائغ في توافر حالة الدفاع الشرعي .

القاعـــدة :
حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس في حق المطعون ضده بما مؤداه ان المجني عليه واشقاؤه اعتدوا على المطعون ضده فأحدثوا به اصابات بالغة وأنه ازاء خطر هذا العدوان المستمر عليه والذي خشى منه ان يسفر عن موته استطاع ان ينتزع السلاح موضوع التهمة الثانية من المجني عليه ويطعنه به محدثاً به اصاباته التي تطورت الى وفاته ثم خلص الحكم الى ان هذه الظروف نشأ عنها حق الدفاع الشرعي للمطعون ضده مما اباح له طعن المجني عليه بالسلاح موضوع التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً ان حالة الدفاع الشرعي تتوافر بوقوع فعل ايجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع الإعتداء بالفعل أو بدر من المجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو على نفس غيره او ماله وأنه وإن كان الأصل ان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي الا انه اذا كان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شأنه ـ بمجرده ـ أن يحول دون مواصلة العدوان ، فإنه يحق للمعتدي عليه ان يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الإعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادىء المتزن الذي كان يتعذر عليه وهو محفوف بالمخاطر .
لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده ـ على النحو المار بيانه ـ قد قامت في حقه حالة الدفاع الشرعي عن نفسه ـ والتي لا تنازع فيها الطاعنة ـ ومن ثم قد اباحت له ـ فضلاً عن احداثه اصابة المجني عليه التي ادت لوفاته ـ احرازه اداة الضرب وهى السلاح موضوع التهمة الثانية وذلك عملاً بالمادتين 245 ، 249 اولاً من قانون العقوبات ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بامتناع عقاب المطعون ضده عما اسند اليه ومصادرة السلاح المضبوط فإنه يكون قد صادف صحيح القانون وبات النعي عليه غير سديد .
(الطعن رقم 16229 لسنة 67 ق جلسة 22/1/2007 )
2ـ الموجــــز :
قيام حالة الدفاع الشرعي ـ موضوعي ـ شرط ذلك ؟
الدفاع الشرعي شرع لرد العدوان مؤدي ذلك ؟
إثبات الحكم ان تعدى الطاعن على المجني عليه كان على سبيل العقاب والإنتقام بعد مشاجرة وقعت بينهما في يوم سابق ـ تنتفي به حالة الدفاع الشرعي .
مثال لتسبيب سائغ لنفي توافر حالة الدفاع الشرعي .
القاعــــدة :
لما كان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي لديه ورد عليه في قوله " وحيث أنه عن قالة الدفاع بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي فهو مردود عليه بان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه ، وانما شرع لرد العدوان والبين من ظروف الدعوى وملابساتها ان خلافاً وقع بين المجني عليه والمتهم بسبب تطهير مروى مشتركة بين ارضيهما الزراعية وأن كل من المجني عليه والمتهم كانا يقصدان الإعتداء وايقاع الضرب من كل منهما بالآخر مما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن النفس او المال بغض النظر عن البادىء منهما بالإعتداء . كما ان تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هى بما يراه المدافع في الظروف المحيطة به بشرط ان يكون تقديره مبنياً على اسباب مقبولة تبرره فإذا كان الثابت من الأوراق ان مشاجرة وقعت بين المتهم والمجني عليه في اليوم السابق على الواقعة ضرب خلالها الأخير المتهم دون أن يحدث به اصابات وتدخل الأهالي للصلح بينهما الا ان المتهم عزم على الإنتقام ورد الإعتداء وفي اليوم التالي اعد منجلة وفأساً باقراره بالتحقيقات وما ان حدثت مشادة بينه وبين المجني عليه قام المتهم بضرب المجني عليه بالمنجل على يده اليسرى محدثاً اصابته كما ضرب شقيق المجني عليه بالمنجل والذي تصادف حضوره لفض المشاجرة بينهما فإن ما وقع من المتهم من اعداده اداة حادة لرد الإعتداء في اليوم التالي عقب المشاجرة التي وقعت بينهما سلفاً انما هو اعتداء معاقب عليه والدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتدى على اعتدائه ولا يصح في القانون اعتباره دفاعاً شرعياً " . لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كان الوقائع مؤدية الى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع الا لرد الإعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الإعتداء وبين الإستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدي أو يحاول فعلاً على المدافع او غيره وإذ كان مؤدي ما اورده الحكم فيما تقدم ـ وهو ما لا ينازع في صحة اسناد الحكم بشانه ـ ان الطاعن عزم على الإنتقام من المجني عليه بعد مشاجرة وقعت بينهما في اليوم السابق على حدوث الواقعة فاعد لذلك منجلاً وما ان التقى به وحدثت مشادة بينهما قام بضربه بالمنجل على يده اليسرى واحدث اصابته ، فإن ما قارفه الطاعن من تعد على هذا النحو هو من قبيل العقاب والإنتقام لا دفع اعتداء وقع عليه بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن المال او النفس كما هي معرفة به في القانون ويكون منعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .
(الطعن رقم 8188 لسنة 68 ق جلسة 1/7/2007 )

ثانياً : العاهة العقلية
الموجــز :
دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته لمرضه بعاهة في العقل ـ جوهري ـ وجوب تحقيقه بتعيين خبير لبحث توافر هذه الحالة من عدمه ـ اغفال ذلك دون بيان اسباب الرفض بياناً سائغاً ـ قصور واخلال بحق الدفاع .

القاعــدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام محكمة الموضوع حافظة مستندات طويت على شهادتين صادرتين من مدرسة التربية الفكرية بـ …………. تفيدان ان الطاعن مسجل بالمدرسة بالصف السادس وهو من المتخلفين عقلياً الذين تترواح نسبة ذكاؤهم بين 50 ، 75% كما طويت على شهادة طبية صادرة من العيادة النفسية تفيد ان مُعامل الذكاء الخاص بالطاعن نسبته 52% . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه رغم جوهريته اذ ان مؤداه ـ لو ثبتت صحته ـ انتفاء مسئولية الطاعن عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا أنه يتعين ليكون قضاؤها سليماً أن تعين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليه من قيام او انتفاء مسئولية المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تبين في التعليل الأسباب التي تبنى عليها قضاؤها برفض هذا الطلب بياناً كافياً وذلك اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه المسئول عن الجرم الذي وقع منه فإذا هى لم تفعل شيئاً من ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 6435 لسنة 67 ق جلسة 18/12/2006 )
ثالثاً :عمل الطبيب
الموجـــز :
الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية وجوب بيانه والتدليل عليه من اصل ثابت بالأوراق .
إباحة عمل الطبيب شرطه : مطابقة ما يجريه للأصول الفنية المقررة . التفريط في اتباع هذه الأصول أو مخالفتها يوفر المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر .
مثال : لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة اصابة خطأ .


القاعدة :
لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب ان يبين الحكم عنصر الخطأ المرتكب وأن يورد الدليل عليه مردوداً الى اصل ثابت في الأوراق لما كان ذلك وكان من المقرر ان اباحة عمل الطبيب مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول الفنية المقررة فإذا فرط في اتباع هذه الأصول او خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية والمدنية متى توافر الضرر ـ بحسب تعمده الفعل ونتيجته او تقصيره وعدم تحرزه في اداء عمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تحويل الطاعن المريضة الى مستشفى ……. العام وعدم اجراء جراحة لها بمستشفى ………. المركزي ما يوفر الخطأ في جانبه دون ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها وكذا بيان الظروف المحيطة باجراء العملية الجراحية للمجني عليها بمستشفى …….. المركزي واثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية او انتفائها كما لم يعن الحكم باستظهار الخطأ الشخصي الذي وقع من الطاعن واغفل الحكم الرد على ما ورد باقوال الطبيب الشرعي امام محكمة ثاني درجة من انه لا يمكن اجراء عملية جراحية بمستشفى ……… المركزي بدون وجود طبيب التخدير ومسئول بنك الدم فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .
(الطعن رقم 31881 لسنة 69 ق جلسة 20/12/2006 )

استئنــــاف
**************
أولاً : ميعاده :
الموجـــز :
ثبوت ان اليوم الأخير لميعاد الإستئناف يصادف عطلة رسمية أثره : امتداد الميعاد لليوم التالي مخالفة ذلك خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بقبول الإستئناف شكلاً .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع الإستئناف اثره ؟

القاعــدة :
حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله " إن الثابت بالأوراق صدور الحكم المستأنف في 23/4/1996 وكان المستأنف قد قرر بالإستئناف الماثل بموجب تقرير اودع قلم كتاب المحكمة الجزئية في يوم 4/5/1996 أى بعد انقضاء الميعاد القانوني وهو عشرة ايام من تاريخ الحكم المستأنف دون عذر مقبول "لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قد صد بتاريخ 23/4/1996 وكان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 3/5/1996 يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ اذ استأنف الحكم في 4/5/1996 اى في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني الذي حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً قد اخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الإستئناف فإنه يتعين ان يكون النقض مقروناً بالإحالة .
(الطعن رقم 25790 لسنة 66 ق جلسة 17/10/2006 )
ثانياً : نظره والحكم فيه :
1ـ الموجـــز :
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي ـ سقوطه ـ إذا الغى أو عدل في المعارضة علة ذلك : عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى .
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي شكلاً على الرغم من الغائه في المعارضة ـ خطأ في القانون ـ يوجب النقض والتصحيح .

القاعــدة :
لما كانت النيابة العامة وأن استأنفت الحكم الإبتدائي الغيابي الا أنها لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة والذي قضى بالغاء الحكم الجزئي وانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة . ولما كان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط اذا الغي هذا الحكم او عدل في المعارضة لنه بالغاء الحكم الغيابي او تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً محلاً للطعن بالإستئناف ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الإبتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من إلغائه في المعارضة يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة العامة .
(الطعن رقم 17355 لسنة 67 ق جلسة 2/1/2007 )

2ـ الموجـــز :
قضاء المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً اثره : استنفاد ولايتها بالنسبة لشكل الإستئناف وامتناع العودة الى التصدي له ، مخالفة ذلك ، خطأ في القانون . اثره ؟

القاعـــدة :
حيث أنه يبين من الأوراق ان محكمة ثاني درجة قضت غيابياً بجلسة ……………. بسقوط حق المتهم في الإستئناف وإذ عارض الطاعن فقضت المحكمة ـ على ما بأن من المفردات ـ بجلسة …………… بقبول الإستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لأداء المأمورية المبينة بالحكم المذكور وبعد ان اودع الخبير تقريره قضت بجلسة …………….. بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف . لما كان ذلك وكانت المحكمة بقضائها بقبول الإستئناف شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة الى شكل الإستئناف ـ ما دامت لم تستأنفه النيابة العامة ـ مما يمتنع معه عليها العودة الى التصدي له .
وكانت المحكمة على الرغم من ذلك قد تصدت من جديد الى شكل الإستئناف بان قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر بسقوط الإستئناف ، فإنها تكون قد اخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الدعوى ويعجز هذه المحكمة عن التقرير براى فيما يثيره الطاعن بوجه النعى الأمر الذي يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 15276 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2007 )
3ـ الموجـــز :
عدم جواز اضارة الطاعن بناء على الإستئناف المرفوع منه وحده . اساس ذلك ؟
تشديد العقوبة المقضي بها باطلاق مدة الإيداع . خطا في القانون . يوجب النقض والتصحيح .

القاعــدة :
من المقرر ان الطاعن لا يضار بطعنه اعمالاً لكما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة رقم 417 من قانون الإجراءات الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة الجنائية وكان الحكم المطعون فيه قد شدد العقوبة المقضي بها على الطاعن من محكمة اول درجة باطلاقه مدة الإيداع بناء على استئنافه وحده فغنه يكون قد خالف القانون مما يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ .
(الطعن رقم 29223 لسنة 67 ق جلسة 15/4/2007 )
4ـ الموجـــز :
العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة المقررة في القانون . لا بما تقضي به المحكمة القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الإبتدائي القاضي بتغريم الطاعن مائتي جنيه في جريمة القتل الخطأ ـ خطأ في القانون ـ اثره ؟

القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قضي بعدم جواز استئناف المتهم استناداً الى ان محكمة اول درجة حكمت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه . ولما كانت المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على انه "لكل من المتهم والنيابة العامة ان يستأنف الحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح ومع ذلك اذا كان الحكم صادراً في احدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه الا لمخالفة القانون او لخطأ في تطبيقه أو في تأويله او لوقوع بطلان في الحكم او في الإجراءات اثر في الحكم . ومفاد هذا النص ان العبرة في جواز الإستئناف بالعقوبة المقررة في القانون لا بما تقضي به المحكمة ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة القتل الخطأ المسندة الى الطاعن وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 238 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه اصول وظيفته …. "فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على ما قاله من أن محكمة أول درجة قضت بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه يكون اخطأ في تطبيق نص المادة 402/1 من قانون الإجراءات الجنائية المذكورة بما يستوجب نقضه ولما كانت المحكمة قد قصرت بحثها على شكل الإستئناف دون ان تتعرض لموضوع الدعوى الأمر الذي يتعين معه ان يكون نقض الحكم مقروناً بالإعادة .
(الطعن رقم 71300 لسنة 74 ق جلسة 18/4/2007 )

ثالثاً : سقوطه :
الموجــــز :
سقوط الإستئناف ـ مناطه : عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة .
الحكم بسقوط استئناف الطاعن رقم مثوله امام المحكمة في جلستين متتاليتين ـ خطأ في تطبيق القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع ـ أثره ؟

القاعــدة :
لما كانت المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية اذ نصت على انه "يسقط الإستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة "قد جعلت سقوط الإستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فافادت بذلك الا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة ما دام التنفيذ عليه اصبح امراً واقعاً قبل نظر الإستئناف وذلك دون اعتداد بما اذا كانت السلطة المهيمنة على التنفيذ قد اتخثت قبله اجراءات التنفيذ قبل الجلسة او بعدها أم أنها قعدت عن واجبها في ذلك بعد ان وضع نفسه تحت تصرفها لما كان ذلك وكان الحكم المشار اليه قد قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم مثوله امام المحكمة في جلستين متتاليتين فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الإستئناف فإنه يتعين مع نقض الحكم احالة الدعوى اليها للفصل في موضوعها .
(الطعن رقم 2775 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )

استجــــــواب
*************
1ـ الموجــز :
طلب الطاعن سماع اقوال المتهم الثاني الذي قضى باعفائه من العقاب كشاهد اثبات ومناقشته ـ جوهري رفض المحكمة طلبه بدعوى أنه استجواب محظور عليها ـ خطأ في القانون ـ علة ذلك ؟

القاعـــدة :
لما كانت المحكمة قد انتهت الى ادانة الطاعن استناداً الى اطمئنانها الى ما عترف به المتهم الثاني على الطاعن من وقائع تؤدي الى ادانته دون ان تجيبه الى طلب سماع اقوال المتهم سالف الذكر كشاهد اثبات ومناقشته وكان هذا الطلب يعد طلباً جوهرياً لتعلقه بواقعات الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة اجابته لإظهار وجه الحق فيها ولا يقبل منها ما أوردته من تعليل لرفض اجابته بدعوى ان هذا الطلب يعد استجواباً غير جائز للمحكمة وقد رفضه المتهم الثاني ذلك ان الإستجواب المحظور عملاً بالمادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يواجه فيه المتهم بادلة الإتهام التي تساق عليه دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها او دحضاً لها دون ما يعترف به على غيره من المتهمين وهو ما لا يسري في حق المتهم الذي اعترف بوقوع الجريمة ـ في الدعوى المطروحة ـ أمام المحكمة وحق له الإعفاء من العقاب قانوناً ـ على النحو المار ذكره ـ ومن ثم فإن مناقشته فيما اعترف به من وقائع تؤدي الى ادانة الطاعن ـ باعتباره شاهداً يمكن التعويل على شهادته ـ لا تعد في نظر القانون استجواباً له ولا يرد عليها الحظر الوارد في المادة 274 سالفة الذكر فلا تحتاج الى اقرار منه سواء في قبولها أو الإعتراض على اجرائها وانما هى في حقيقتها شهادة يجوز للمحكمة والدفاع مناقشته فيها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذا الطلب استجواباً للمتهم الذي قضى باعفائه من العقاب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع .
(الطعن رقم 76701 لسنة 75 ق جلسة 26/11/2006 )

2ـ الموجـــز :
استجواب النيابة العامة للمطعون ضدهما الثالث والرابع فيها يتصل بالوقائع المسندة للمطعون ضده الأول بعد صدور اذن مجلس القضاء الأعلى بضبط الأخير والتحقيق معه . صحيح .
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلطه بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق والإذن بتحريك الدعوى الجنائية . خطأ في القانون .

القاعـــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى بطلان تحقيقات النيابة العامة لإستجوابها المطعون ضدهما الثالث والرابع بشان الوقائع المسندة الى المطعون ضده الأول قبل صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضده من مجلس القضاء الأعلى وكان الثابت من مدونات الحكم ذاته أن المجلس اذن بتاريخ ……….. بضبط المطعون ضده الأول حال ارتكابه جريمة الرشوة والتحقيق معه فيما نسب اليه وتلى ذلك قيام النيابة العامة باستجواب المطعون ضدهما الثالث والرابع فيما يتصل بالوقائع المسندة الى المطعون ضده الأول فإن هذا الإجراء يكون قد جاء متسقاً والشرعية الإجرائية بعد ان زال عن النيابة العامة القيد الإجرائي الذي وضعه الشارع على حريتها في مباشرة التحقيق في هذه الواقعة بصدور اذن مجلس القضاء الأعلى المار ذكره تطبيقاً للمادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 96 من قانون السلطة القضائية وإذ خالف الحكم هذا النظر بما نص عليه من وجوب تمام الإستجواب بعد صدور الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده الأول فإنه يكون قد خلط بين الإذن باتخاذ اجراءات التحقيق وبين الإذن بتحريك الدعوى الجنائية ولم يقف على الفارق بينهما ويكون بذلك قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله .
(الطعن رقم 17466 لسنة 76 ق جلسة 17/5/2007 )

استــــدلالات
**************
الموجـــز :
محاضر جميع الإستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ـ من عناصر الإثبات ـ تخضع لتقدير القاضي ـ للخصوم تفنيدها دون الزام بسلوك سبيل الطعن بالتزوير .
محاضر المخالفات لها حجية خاصة المادة 301 اجراءات .
اعتبار الحكم ان محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وادانة الطاعن بناء عليها خطأ في القانون ـ يوجب نقضه .

القاعــدة :
من المقرر أن محاضر جمع الإستدلالات والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة فللخصوم ان يفندوها دون ان يكونوا ملزمين بسلوك الطعن بالتزوير وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو تطرحها ولا يخرج عن هذه القاعدة الا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 301 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب اعتماد ما دون فيها الى ان يثبت ما ينفيه ومن ثم فإن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمة لا تعتبر الا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي الذي يجريه القاضي بنفسه بالجلسة وهى بهذا الإعتبار لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة عليه فيأخذ بها اذا اطمأن اليها ويطرحها اذا لم يصدقها دون ان يكون مقيداً بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية الا اذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر محضر الضبط حجة رسمية واجباً الأخذ بها وأدان الطاعن بناء عليها فإنه يكون قد أنشأ قرينة قانونية بالمخالفة للقانون مما يعيبه ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 22781 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007 )

استيقـــــاف
************
1ـ الموجـــز :
مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا لا يوفرا الدلائل الكافية على الإتهام والتلبس بالجريمة الذي يبيح القبض والتفتيش .
تخلى الطاعن عما يحمله اضطراراً عند محاولة القبض عليه في غير حالاته تنتفي به حالة التلبس وقوع القبض باطلاً في هذه الحالة .
اطراح الحكم دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش على سند من توافر مبرر الإستيقاف ـ غير صحيح .

القاعــــدة :
من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والإرتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه ويكون القاء الطاعن ما كان يحمله وتخليه عنه ـ سواء تناثرت منها اللفافات او اشتم ضابط الواقعة منها رائحة المخدر ـ وليد اجراء غير مشروع اذ اضطر اليه اضطراراً عند محاولة القبض عليه ـ في غير حالاته ـ لا عن ارادة وطواعية واختياراً من جانبه ومن ثم فإن ضبط المخدر على اثر ذلك الإجراء الباطل تنتفي معه حالة التلبس بالجريمة لوقوعه على غير مقتضى القانون فضلاً عن ان تخلي الطاعن عما يحمله عند مشاهدته ماموري الضبط القضائي ـ الضابط وأمين الشرطة ـ يهما باللحاق به لا ينىء بذاته عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأموري الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه من ثم فإن ما وقع في حق الطاعن هو قبض باطل ولا محل لما اورده الحكم المطعون فيه في معرض اطراح دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش من توافر مبرر لإستيقاف ضابط الواقعة للطاعن اذ ان الإستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الى اساس في القانون ومن ثم فهو باطل ويبطل معه ـ ما ترتب عليه من تخلي الطاعن عن المخدر اثر قراره عند ملاحقة ضابط الواقعة ومرافقه له لأنها كانت نتيجة لإجراء باطل لا يعتد بما اسفر عنه من دليل .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
2 ـ الموجـــز :
الإستيقاف اجراء يقوم به رجل السلطة العامة للتحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها .
شرطه : وضع الشخص نفسه طواهية واختياراً في موضوع الظن والريب . المادة 24 اجراءات .
قيام مبرر الإستيقاف او تخلفه ـ موضوعي ـ ما دام سائغاً .
التلبس . ما هيته ؟ المادة 30 اجراءات .
مثال : لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس ولتجاوز حدود التفتيش الوقائي والتعسف في اجرائه .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض الى الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله : "وحيث انه عن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش بقالة تجاوز حدود التفتيش الوقائي فمردود عليه بانه من المقرر ان حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها وأنه يكفي لتوافرها ان يكون ضابط الواقعة قد ادركها بأية حاسة من حواسه وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن ضابط الواقعة قد ضبط المخدر اثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر بالسيارة نتيجة لما يقتضيه امر البحث عن السلاح والذخيرة خشية الإعتداء على الوفود السياحية حال تواجد المتهم بالقرب من الطريق المؤدي الى معبد فيله خاصة وأن المخدر المضبوط كان داخل جوال من البلاستيك الأمر الذي يطمئن معه المحكمة الى أنه قد تم القبض على المتهم وتفتيش السيارة حال توقفها بحالة تدعو للشك والريبة على النحو السالف مما تتوافر معه حالة التلبس بالجريمة في حق المتهم فاذا ما قام ضابط الواقعة بضبطه وتفتيشه اعمالاً لحكم المدتين 34 ، 46 اجراءات جنائية فيكون اجرائي القبض والتفتيش قد وقعا صحيحين في حكم القانون وتقضى معه المحكمة برفض هذا الدفع " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بأن الإستيقاف هو اجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف وهو امر مباح لرجل السلطة العامة اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ والفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه كما كما ان التلبس ـ على ما يبين من نص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ـ صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن حالة التلبس بالجناية تبيح لمامور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من هذا القانون أن التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على ان يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ـ ما دامت النتيجة التي انتهت اليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي اثبتتها في حكمها ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص في منطق سليم ما انتاب رجل الضبط من ريب وظن بشأن توقف السيارة التي بها الطاعن على جانب الطريق المؤدي للمزار السياحي ـ بطريقة تدعو للإشتباه ـ مقابل اخرى على الجانب الآخر للطريق والتي اسرعت بالفرار عقب توقف سيارة الشاهد خلف السيارة الأولى وأن الطاعن لم يبد سبباً معقولاً لوقوفه على هذا الحال فإن مثل هذه الإمارات تبيح استيقاف الطاعن ومنعه من السير للتحري والكشف عن حقيقة هذا الوضع وأن عثور الضابط على المخدر بجوال بالسيارة ـ قرر السائق انه خاص بالطاعن ـ لم يكن الا وهو بصدد بحثه عن الأسلحة خشية الإعتداء على السائحين تبيح له القبض عليه بعد ضبطه باتكابه جناية احراز المواد المخدرة وهي في حالة تلبس ويكون الحكم اذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش قد اقترن بالصواب ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 33548 لسنة 76 ق جلسة 19/4/2007)
امتناع عن تنفيذ حكم
********************
الموجـــز :
حكم الإدانة بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
اغفال الحكم بيان واقعة الدعوى والوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته التنفيذ واعلن بالسند المطلوب تنفيذه ـ قصور .

القاعــــدة :
حيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله " حيث ان الثابت من الأوراق ان المتهم موظف عمومي وانه امتنع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي رغم مضى ثمانية ايام على تاريخ انذاره على يد محضر ولما كان تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاص المتهم ومن ثم يكون الإهتهام ثابتاً في حقه الا ان المحكمة ترى وقف تنفيذ عقوبة الحبس نظراً لقيامه بتنفيذ الحكم وفقاً للشهادة المقدمة في الدعوى " لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ونوع الوظيفة التي يشغلها الطاعن وماهية الحكم الذي امتنع عن تنفيذه وما اذا كان بمكنته القيام بالتنفيذ من عدمه وما اذا كان الطاعن قد اعلن بالسند التنفيذ المطلوب تنفيذه ام لا ولم يبين الحكم سنده في القضاء بالإدانة فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 16363 لسنة 67 ق جلسة 10/1/2007 )

أمــر الإحالــة
**************
الموجــز :
أمر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت من اعمال التحقيق القصور فيهما لا بطلان .

القاعــــدة :
من المقرر أن امر الإحالة وقائمة ادلة الثبوت هما من اعمال التحقيق فلا محل لإخضاعهما لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان ومن ثم فإن القصور فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على اجراءاتها .
(الطعن رقم 26156 لسنة 75 ق جلسة 17/1/2007 )

ثانيا حرفى الباء والتاء

(ب)
بناء ـ بناء على ارض زراعية
ايجـــار اماكــــن
***************
الموجــــز :
جريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد على شرائها تحققها بأن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للإنتفاع بها المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 .
الحصة الشائعة لا ينطبق عليها وصف الوحدة . علة ذلك ؟
اعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم أثره : وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم وعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية اساس ذلك ؟

القاعـــدة :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على انه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات او بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً "بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحده معينة مهيأة للإنتفاع بها في الغرض الذي اعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة "وحدة" ـ وهي تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم وإذ كان الأصل انه ـ يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً في لغة وصف الوحدة اذ انها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد كما أنه ازاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من اعادة بيع حصة شائعة في عقار ـ لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة اليه ـ وتكون الواقعة المنسوبة الى الطاعن بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية امامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بادانة الطاعن والزامه بالتعويض وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين اعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما اسند اليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 3280 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007 )

(ت)
تبديد ـ تبوير ـ ترصد ـ تزوير ـ تسول
تعدي على ارض مملوكة للدولة ـ تفتيش ـ تقليد ـ تلبس
تهرب ضريبي ـ تهريب جمركي
بنـــــــاء
***********
الموجـــز :
وجوب تجديد ترخيص البناء متى مضت سنة على صدور دون البدء في التنفيذ . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائع لحكم بالإدانة في جريمة بناء بدون ترخيص .
القاعــدة :
لما كان المشرع قد نص في المادة (9) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ـ التي صدر الترخيص في ظل سريان حكمها ـ قبل تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "اذا مضت سنة واحدة على منح الترخيص دون أن يشرع صاحب الشأن في تنفيذ الأعمال المرخص فيها وجب عليه تجديد الترخيص ويكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من انقضاء السنة الأولى ويتبع في تقديم طلب …. " وكان الحكم المطعون فيه ـ اخذاً مما اثبته مهندس التنظيم وتقرير الخبير ـ قد اثبت صدور ترخيص بناء للطاعن عام 1981 وأن مدة الترخيص قد انتهت دون تجديده ثم قام الطاعن ببناء دور ارضي بتكاليف خمسة آلاف وثلاثمائة جنيه بعد انتهاء مدة الترخيص ثم خلص الى ادانة الطاعن أخذاً بما انتهى اليه من ادلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 3937 لسنة 68 ق جلسة 17/3/2007)
بناء على ارض زراعية
*******************
الموجـــز :
مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها بقانون الزراعة ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية وما في حكمها وقت وقوع الجريمة .
دفاع الطاعن بأن البناء محل الإتهام مجرد احلال وتجديد لمبنى سابق ـ جوهري ـ وجوب التعرض له والرد عليه ـ اغفال ذلك ـ قصور .
القاعــدة :
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة ………… أمام محكمة اول درجة ان المدافع عن الطاعن دفع بان البناء محل الإتهام احلال وتجديد لمبنى سابق ومقام على ارض غير زراعية . لما كان ذلك وكان مناط التأثيم في جميع الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث المضاف بالقانون 116 لسنة 1983 الى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 هو على ما يبين من عنوانه "عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها " فإن مناط المسئولية الجنائية هو ان تكون الأرض محل الجريمة من الأراضي الزراعية أو ما في حكمها وقت وقوع الجريمة فإن انحسر عنها هذا الوصف كان الفعل غير مؤثم لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن ـ على ما سلف بيانه ـ يعد في خصوص هذه الدعوى هاماً وجوهرياً لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار التأثيم عن فعلته فإنه كان يتعين على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وان ترد عليه بما يدفعه إن رأت الإلتفات عنه أما وهى لم تفعل فقد اضحى حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3422 لسنة 67 ق جلسة 19/2/2007 )

تبديــــد
**********
1ـ الموجـــز :
حكم الإدانة ـ بياناته ؟
دفاع الطاعن بعرضه المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية بموجب انذار عرض جوهري ـ وجوب التعرض له وتحقيقه ـ اغفال ذلك ـ قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعـــدة :
حيث أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وان يشير الحكم الى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على محضر جلسة ……………. ـ التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن قام على أنه قام بتقديم انذار عرض على المدعية بالحق المدني لإستلام باقي المنقولات وقد التفت الحكم عن ذلك لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإن المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 2690 لسنة 67 ق جلسة 17/2/2007 )
2ـ الموجز :
دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بأن المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية .جوهري. وجوب التعرض له والرد عليه وإن لم يعاود اثارته امام المحكمة الإستئنافية . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة أن دفاع الطاعن قام على ان المدعية بالحقوق المدنية زفت اليه بدون منقولات زوجية إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه كان ينبغي على المحكمة تمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه او الرد عليه بما يدفعه أما وانها لم تفعل والتفتت عن هذا الدفاع على الرغم من أنه اصبح واقعاً مسطوراً بأوراق الدعوى قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئناف الطاعن وهو ما يوجب عليها ابداء الرأى بشأنه وإن لم يعاود الطاعن اثارته لأن تحقيق ادلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح ان يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى . هذا الى أنه اذا كان الأصل ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحة دفاعه المختلفة الا أنه يتعين عليها ان تورد في حكمها ما يدل على انها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت اليها ووازنت بينها فإن هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت اليه بما يكشف عن أن المحكمة قد اطرحت هذا الداع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون فضلاً عن اخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 1985 لسنة 68 ق جلسة 19/4/2007 )

تبويــــــر
***********
الموجز :
بيان مساحة الأرض موضوع المخالفة في جريمة تبوير الأرض الزراعية .
جوهري لتحديج قيمة الغرامة الواجب القضاء بها . اغفال الحكم استظهارها . قصور .
القاعدة :
لما كان قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 قد نص في المادة 155 منه المستبدلة بالقانون 2 لسنة 1985 على ان "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه عن كل فدان او جزء منه من الأرض موضوع المخالفة .. لما كان ذلك وكان تطبيق هذه المادة في حق الطعن يقتضي استظهار مساحة الأرض محل الإتهام لما يترتب عليه من اثر في تحديد قيمة الغرامة الواجب القضاء بها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار هذا العنصر فإنه يكون قاصراً قصوراً يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة
(الطعن رقم 2021 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )

ترصــــــد
***********
الموجز :
الترصد . تحققه بتربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن في مكان يتوقع قدومه اليه لمفاجأته بالإعتداء عليه .
مثال لتسبيب معيب في اثبات توافر ظرف الترصد في جريمة قتل عمد .
القاعدة :
لما كان الحكم قد استدل على توافر ظرف الترصد في حق الطاعن من انتوائه قتل المجني عليها والتي كانت متواجدة معه بشقتها مسرح الحادث لإشباع رغبتها الجنسية متربصاً بها طوال فترة مواقعتها واثناء نومها بجواره . وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت او قصرت في مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى مفاجئته بالإعتداء عليه دون ان يؤثر في ذلك ان يكون الترصد بغير استخفاء وكان ما اورده الحكم من تربص الطاعن للقتيلة اثناء مواقعتها وحال نومها بجواره بعد مواقعتها لا يستقيم لأن هذا الذي اورده الحكم يرشح الى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة او عذر وهما من عناصر الترصد ومن ثم يكون الحكم معيباً كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد .
(الطعن رقم 30953 لسنة 67 ق جلسة 7/11/2006 )

تزويــــــر
***********
اوراق عرفية :
1ـ الموجز :
تغيير الحقيقة باحدى الطرق المحددة قانوناً كفايته لتحقق جريمة التزوير في الأوراق العرفية . متى ترتب عليه ضرراً للغير ولو كان محتملاً .
جمع اجزاء سند ممزق ولصقها . يعد تزويراً بطريق الإصطناع . علة ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه ـ في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ـ ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى شخص اخر ولو كان الضرر محتملاً . وكان يدخل في طرق التزوير بالإصطناع حالة جمع المتهم بين اجزاء سند ممزق ولصق بعضها بعض بحيث يعود السند الى حالته الأولى ذلك ان تمزيق السند قد اعدمه فالجمع بين اجزائه يعد خلقاً له من جديد .
(الطعن رقم 15914 لسنة 75 ق جلسة 11/12/2006 )
2ـ الموجز :
التزوير قيامه على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً . حد ذلك ؟
مطابقة مضمون المحرر العرفي لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئته . اثره : انتفاء التزوير .
دفاع الطاعن بتحريره المحرر المزور بناء على امر من نسب اليه . جوهري . اغفال التعرض له قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بانعدام جريمة التزوير في حقه استناداً الى ان المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية هو الذي فوض الطاعن في صرف الشيك موضوع المحرر ويبين ـ ايضاً ـ من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن تمسك لدى سؤاله في محضر الضبط انه حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد اودع قيمة الشيك ـ بعد صرفه ـ في حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك وكان التزوير اياً كان نوعه يقوم على اسناد امر لم يقع ممن اسند اليه في محرر اعد لإثباته باحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً بشرط ان يكون الإسناد قد ترتب عليه ذلك أما اذا انتفى الإسناد الكاذب في المحرر لم يصح القول بوقوع التزوير واذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب اليه معبراً عن مشيئة انتفى التزوير باركانه ومنها ركن الضرر وإذ كان ذلك فإن دفاع الطاعن بان المحرر المقول بتزويره قد حرر بناءاً على امر من المطعون ضده ـ المدعي بالحقوق المدنية ـ يعد دفاعاً جوهرياً اذ من شانه ـ لو صح ـ ان تندفع به الجريمة المسندة الى الطاعن وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ايراداً له ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على اخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإعادة
(الطعن رقم 1697 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )
تســـــول
***********
الموجز :
جريمة التسول . تحققها بضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان المتسول في صحيح اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وهو في حكم القانون وعلى ما يبين من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بتجريم التسول ـ هو من وجد متسولاً في الطريق العام او في المحال العمومية ولو ادعى أو تظاهر باداء خدمة للغير او عرض العاب أو بيع أى شىء مما مفاده أن جريمة التسول تتم من مجرد ضبط الشخص وهو يرتكب فعل الإستجداء من الغير .
(الطعن رقم 16968 لسنة 67ق جلسة 28/1/2007 )

تعدي على ارض مملوكة للدولة
**********************
الموجز :
جريمة التعدي على ارض مملوكة للدولة . تقتضي وجود الأرض في ملك الدولة وقيام موظف بالتعدي عليها أو تسهيل ذلك لغيره . المادة 115 مكرراً عقوبات .
اعتبار المال ملك للدولة . مناطه : انتقال المال اليها بسبب صحيح ناقل للملكية .
منازعة الطاعن في ملكية الأرض المدعي التعدي عليها . جوهري . وجوب الرد عليه بما يسوغه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
حيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه ان مما قام عليه دفاع الطاعن هو المنازعة في ملكية الأرض محل الجريمة واسترسل بدفاعه الى ان تلك الأرض مملوكة له ملكية خاصة مستنداً في ذلك الى عقد بيع صادر له من آخر وقدم تأييداً لذلك العديد من المستندات وخلص من ذلك الى أن تلك الأرض ليست من الأموال العامة التي تقع تحت طائلة التأثيم بنص المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات وتناول الحكم دفاع الطاعن القائم على انتفاء انطباق المادة المشار اليها بقوله "وحيث أنه عن القول بانتفاء انطباق المادة 115 عقوبات على الواقعة فإن المحكمة تشير الى أن أمر الإحالة الذي قدم به المتهمون تضمن المادة 115 مكرر من قانون العقوبات والمادة الأخيرة شرعت لمعاقبة كل موظف عام تعدي على ارض او مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 عقوبات او سهل ذلك لغيره متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها ولما كان المتهم الأول قد سهل استيلاء المتهم الثاني على الأرض موضوع الدعوى وتلك الأرض المملوكة لجهة عمله ومن ثم فإن هذه المادة تنطبق على الواقعة ويضحى النعى على تضمين امر الإحالة لها في غير محله "لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات التي دين الطاعن بمقتضاها اذ نصت على انه "كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيري او لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها أو اقامة انشاءات بها أو شغلها او انتفع بها بأية صورة او سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله وتكون العقوبة بالسجن المؤبد او المشدد اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او اسعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة "فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية التعدي على ارض مملوكة للدولة تقتضي وجود الأرض في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام بالتعدي عليها بزراعتها او غرسها أو اقامة انشاءات بها او شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره ولا يعتبر المال ـ الأرض ـ قد دخل في ملك الا اذا كان قد آل اليها بسبب صحيح ناقل للملكية وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته وكان من المقرر ان المنازعة في الملكية الشىء المدعي التعدي عليه هى من اوجه الدفاع الجوهرية التي يجب ان يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من تفطنه لهذا الدفاع الا ان ما أورده في مدوناته ـ على ما سلف بسطه ـ ليس من شأنه ان يؤدي الى ما خلص اليه الحكم من رفضه ذلك أن مجرد القول بانطباق المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات ليس من شأنه القطع بملكية الدولة لتلك الأرض خاصة وقد قدم الطاعن مستندات للتدليل على ملكيته لها بموجب عقد مسجل وهو ما لم يتعرض الحكم لدلالته للوقوف على مدى جديته مع انه في خصوصية عقد مسجل وهو ما لم يتعرض الحكم لدلالته للوقوف على مدى جديته مع انه في خصوصية هذه الدعوى دفاع جوهري قد ينبني عليه لو صح ـ تغير وجه الرأى في الدعوى ـ فإن ذلك مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 68066 لسنة 74 ق جلسة 3/10/2006 )

تفتيــــــــش
***********
أولاً : اذن التفتيش:
أـ اصـــــداره :
1ـ الموجز :
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش . خلوة من بيان نوع المادة المخدرة . لا ينال من صحته .
مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم جدية التحريات في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإستصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش . فلا ينال من صحته خلوه من بيان نوع المادة المخدرة التي يحرزها المأذون بتفتيشه . لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه في قوله " ان المحكمة باستقرائها لمحضر التحريات المزيل باذن التفتيش وما تضمنه من أن التحريات التي تأكدت بالمراقبة الجدية والمستمرة اسفرت عن ان المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة مع شخصه حال تردده على دائرة قسم …….. في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل المصرح بها قانوناً ليطمئن وجدانها كل الإطمئنان لجديتها وكفايتها وقد كشفت عن تحديد هوية المتهم تحديداً نافياً للجهالة وكشفت عن مقارفته لجريمة معاقب عليها بعقوبة الجناية وهى حيازة مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقامت بها الدلائل الكافية التي ترجح مقارفة المتهم للجريمة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات مسوغاً كافياً لإصدار اذن التفتيش لضبط ادلة تلك الجريمة التي ترجح مقارفة المتهم لها والكشف عن مبلغ اتصاله بها ولا يغير من ذلك النظر ما ينعاه الدفاع على ذلك التحري كما وان الثابت ان محل الإقامة الوارد بمحضر التحريات هو ذاته الذي اقر به المتهم لدى استجوابه بتحقيقات النيابة العامة . ومن ثم فإن المحكمة وقد اطمانت الى ان المتهم هو المقصود بالتحري واذن التفتيش ولم ينازع المتهم في انه غير المقصود بالإذن ومن ثم يكون الإذن قد صدر على جد من التحري وفي سياج من الشرعية الإجرائية بمنأى عن البطلان ويكون الدفع على غير سند من الواقع او القانون جديراً بالرفض " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها اذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن وردت على شواهد الدفع ببطلانه ـ على نحو ما سلف بيانه ـ بأدلة لا ينازع الطاعن في ان لها اصلها الثابت بالأوراق وعلى نحو يتفق وصحيح القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
(الطعن رقم 52653 لسنة 76 ق جلسة 20/2/2007 )
2ـ الموجز :
تقرير الحكم ان النيابة العامة يجب عليها مراقبة صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل اصدار الإذن بالتفتيش او التسجيل . غير صحيح . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان ما ذهب اليه الحكم من ان النيابة العامة يجب عليها ان تراقب صحة ما يرد بمحاضر التحريات قبل ان تصدر اذناً بناءاً عليها بالتفتيش أو تسجيل المحادثات تطبيقاً للمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية لا سند له من صحيح القانون ذلك ان هذا النص لم يشترط سوى ان يكون لهذا الإذن فائدة في ظهور الحقيقة في جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وأن يكون الإذن مسبباً ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً .
(الطعن رقم 17466 لسنة 76ق جلسة 17/5/2007 )
ب ـ بياناتــــه :
الموجــــز :
خلو اذن التفتيش من بيان دقيق عن اسم المطلوب تفتيشه أو خطئه فيه ، لا يعيبه . ما دام انه الشخص المقصود بالإذن .
صدور الإذن باسم والد المطعون ضده ، لا يؤثر في صحته . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
القاعــدة :
من المقرر ان الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه او عدم ذكر بيان دقيق عن اسمه في الإذن الصادر بتفتيشه لا يترتب عليه بطلانه ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود بامر التفتيش وإن صدور الإذن باسم والد المطعون ضده لا يقدح في صحته . لما كان ذلك وكان مفاد ما دونه الحكم المطعون فيه ان المطعون ضده هو الذي أجريت عنه التحريات وهو المعنى بالتفتيش اخذاً بشهادة ضابطي الواقعة فإن ما ذهب اليه الحكم من عدم صحة اذن التفتيش تأسيساً على الخطأ في اسم المتهم يكون قد خالف صحيح القانون وفسد استدلاله بما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6846 لسنة 67 ق جلسة 4/10/2006 )
ثانياً : التفتيش بغير اذن :
1ـ الموجز :
تفتيش الطاعن لمجرد تواجده بسيارة المأذون تفتيشه . اثره ؟
خلو اوراق الدعوى من دليل اخر سوى الدليل المستمد من التفتيش الباطل . وجوب القضاء بالبراءة .
القاعدة :
لما كانت الوقائع ـ على ما جاء بالحكم المطعون فيه ـ تتحصل في ان الرائد ………. المأذون له بتفتيش الطاعن الأول قد عهد الى الرائد ……… بالتحفظ على السيارة التي يستقلها الطاعن سالف الذكر والمتواجد بها الطاعن الثاني ثم قام بضبطه وتفتيشه لمجرد كونه موجوداً بسيارة الطاعن الأول ـ المأذون بتفتيشه ـ دون ان يكون اذن النيابة العامة صادراً بتفتيشه او تفتيش من عساه يكون موجوداً مع المأذون بتفتيشه لدى تنفيذه ودون قيام حالة من حالات التلبس بالجريمة كما هو معروف قانوناً أو توافر حالة تجيز القبض عليه وبالتالي تفتيشه فإن تفتيشه يكون باطلاً ويبطل كذلك كل ما بترتب عليه تطبيقاً لقاعدة ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون ما اسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من اجراه قد وقعت باطلة لكونها مرتبة عليه ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدليل الوحيد في الدعوى هو ما اسفر عنه التفتيش الباطل وشهادة من أجراه فغن الحكم وقد عول على ذلك الدليل الباطل في ادانة الطاعن يكون باطلاً ومخالفاً للقانون لإستناده في الإدانة الى دليل غير مشروع واذ جاءت الأوراق وعلى ما افصحت عنه مدونات الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم خلو من اى دليل يمكن التعويل عليه في ادانة الطاعن فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن الثاني من تهمة احراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة .
(الطعن رقم 19083 لسنة 76 ق جلسة 5/3/2007 )
2ـ الموجز :
تفتيش المنازل . من اجراءات التحقيق . اجراءه بمعرفة سلطة التحقيق او بأمر منها .
وجود المتهم في حالة غيبوبة . حالة ضرورة تبيح دخول المنزل لمساعدته وضبط ما يظهر عرضاً من جرائم .
مثال : لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله "ان الثابت للمحكمة من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن اليها المحكمة ان المتهم كان في حالة شبه غيبوبة تستوجب التدخل لمساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه وهي من الحالات التي تخول لرجال السلطة الدخول في اى محل مسكون اعمالاً لنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية واذ دلف شهود الإثبات الى داخل الحجرة التي يقيم بها المتهم وصولاً للغاية من ذلك وهي مساعدته باسعافه حتى يتم انقاذه من الحالة التي شاهدوه عليها وهى شبه الغيبوبة وأثناء ذلك ظهرت لهم عرضاً دون اى بحث من جانبهم نبات الحشيش المخدر "البانجو" بداخل علبة السردين وبعض من السجائر الملفوفة والمختلط بتبغها اجزاء من ذات النبات المخدر ولم يكن بالحجرة محل الضبط سوى المتهم والذي كان قد اغلقها من الداخل بمفتاحها تاركاً المفتاح بالكالون الباب من الداخل وكان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها بصرف النظر عن شخص مرتكبها ومن ثم فقد توافرت حالة التلبس مما يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه ومن ثم فغن ما اتاه ضباط الواقعة شهود الإثبات من اجراءات مع المتهم من ضبط المخدر المضبوط والقبض على المتهم وتفتيشه يكون في نطاق السلطة المخولة لهم قانوناً ويتفق وصحيح القانون ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون متعيناً رفضه " وكان الأصل ان تفتيش المنازل اجراء من اجراءات التحقيق يقصد به البحث عن الحقيقة في مستودع السر ولا يجوز اجراؤه الا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها أما دخول المنازل لغير تفتيشها فلا يعد تفتيشاً بل هو مجرد عمل مادي قد تقتضيه حالة الضرورة ودخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل وحالتي الحريق والغرق الا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية بل اضاف النص اليها وما شابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة بحيث يمكن ان يكون من بينها وجود المتهم بحالة غيبوبة في منزله وحده بحيث لا يستطيع ان يطلب المساعدة وتبين رجال السلطة العامة ذلك . وكان ما أورده الحكم على النحو آنف البيان كاف وسائغ في الرد على دفع الطاعن ويضحى منعاه في هذا الشأن غير قويم .
(الطعن رقم 64011 لسنة 76 ق جلسة 2/5/2007 )
ثالثاً : التفتيش الوقائي :
الموجـــز :
لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن المادة 41 من القانون 396 لسنة 1956 .
القاعـــدة :
لما كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون تنص على انه "لضابط السجن حق تفتيش اى شخص يشتبه في حيازته اشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين او العاملين بالسجن او غيرهم "مما مفاده على ضوء هذا النص ان تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الإشتباه او الشك في حيازته لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطىء الحكم في استخلاصه .
(الطعن رقم 43252 لسنة 76ق جلسة 5/6/2007 )
تقليــــــد
***********
الموجــز :
تحضير ادوات التزييف واستعمالها في اعداد العملة الورقية الزائفة شروع في جريمة تقليدها شرط ذلك ؟
عدم صلاحية الدوات لتحقيق الغرض المقصود منها اعتبار جريمة التقليد مستحيلة والشروع فيها غير مؤثم .
القاعـــدة :
لما كان مجرد تحضير الدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في اعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل الى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هو في نظر القانون من اعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً الا ان شرط ذلك بداهة ان تكون الوسائل المستعملة في التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة اما اذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدي مهما اتقن استعمالها الى انتاج ورقة وائفة شبيهة بالورقة الصحيحة كما هو الحال في صورة الدعوى الماثلة فإن جريمة التقليد في هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 20639 لسنة 67 ق جلسة 3/6/2007 )
تلبـــــس
***********
1ـ الموجــز :
التلبس . حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
طرق الضابط بيده على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم اخر بين صاج السيارة . غير كاف لتوافر حالة التلبس . علة ذلك ؟
التفتيش داخل الدائرة الجمركية قاصر على موظفي الجمارك دون غيرهم من مأموري الضبط القضائي . اساس ذلك ؟
تفتيش الطاعن وسيارته من قبل ضابطين من غير موظفي الجمارك في غير حالات التلبس . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعــدة :
من المقرر ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وكان مؤدي الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا ينبىء عن ان الطاعن شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية وليس صحيحاً في القانون ما ساقه الحكم ـ تدليلاً على قيام حالة التلبس ـ من ان الضابط بطرقه على جسم السيارة وسماعه لصوت يدل على وجود جسم آخر بين صاج بابها وتجليده الداخلي يكفي كدلائل على اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه ذلك بان الطاعن لم يقم بما يثير شبهة مأمور الضبط القضائي طواعيه واختياراً حتى يقوم بتفتيش سيارته واذ كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص في مادته السادسة والعشرين على ان "لموظف الجمارك الحق في تفتيش الأماكن والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك وللجمارك ان تتخذ التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية " قد افصح عن ان الغاية من التفتيش الذي تجريه الجمارك وفقاً لحكام هذه المادة هو منع التهريب داخل الدائرة الجمركية وإنه تفتيش من نوع خاص لا يتقيد بقيود القبض والتفتيش المنظمة باحكام قانون الإجراءات الجنائية وبما توجيه المادة 41 من الدستور من استصدار امر قضائي في غير حالة التلبس كما لم يتطلب المشرع توافر صفة مأمور الضبط القضائي فيمن يجري التفتيش من موظفي الجمارك ومن ثم فقد قصر المشرع حق اجراء التفتيش ـ داخل الدائرة الجمركية ـ على موظفي الجمارك وحدهم دون ان يرخص باجرائه لمن يعاونهم من رجال السلطات الأخرى على غرار ما نص عليه في المادة 29 من ذات القانون على ان "لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من نطاق الرقابة الجمركية ولهم ايضاً حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الإشتباه في مخالفتها لأحكام القانون ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب فرع للجمارك " لما كان ذلك وكان قانون الجمارك قد خلى من نص يخول مأموري الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك حق التفتيش داخل الدائرة الجمركية في غير حالة التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها في المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية الا بأمر قضائي وكان الثابت ان من أجرى تفتيش الطاعن وسيارته ضابطين من غير موظفي الجمارك دون استصدار امر قضائي ودون قيام حالة من حالات التلبس فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ما اورده تبريراً لإطراحه دفاع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي الى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 15766 لسنة 76 ق جلسة 12/2/2007 )
2ـ الموجـــز :
الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير مخدر . مقصورة على قائدها . امتدادها الى غيره من الركاب . غير جائز . أساس ومؤدي ذلك ؟
خلو الدعوى من دليل مشروع على ادانة الطاعن . يوجب القضاء بالبراءة .
القاعـــدة :
لما كانت المادة 66 من القانون 66 لسنة 1973 باصدار قانون المرور التي اتخذها الحكم عماداً لقضائه حددت الإجراءات التي تتبع في حالة الإشتباه بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر او المخدر بالنسبة لقائد المركبة فقط دون غيره من باقي الركاب وكان البين من الأوراق ان الطاعن كان راكباً خلف قائد الدراجة النارية فمن ثمن لا ينطبق عليه نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل ويكون القبض عليه قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ويضحى ما وقع في حقه قبض باطل ينهار معه اى دليل مستمد منه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون متعيناً نقضه ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه قد خلت من دليل مشروع يقيم ادانة الطاعن اذا اعيدت محاكمته ومن ثم فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض .
(الطعن رقم 48070 لسنة 74 ق جلسة 43/2007 )
3ـ الموجـــز :
تلقي مامور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء عن وقوعها قبل القبض .
تساند الحكم في توافر حالة التلبس الى محاولة المتهم الفرار بمجرد رؤيته لضابط الواقعة يقترب منه . غير صحيح .
القاعـــدة :
من المقرر أن تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام لم يشهد اثراً من اثارها ينبىء بذاته عن وقوعها قبل اجراء القبض وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه ـ على السياق المتقدم ـ من محاولة الطاعن الفرار بمجرد ان رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القاء القبض عليه ليس صحيحاً في القانون .
(الطعن رقم 77606 لسنة 76 ق جلسة 28/3/2007 )
تهرب ضريبي
***********
1ـ الموجــز :
لوزير المالية او من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب من اداء ضريبة المبيعات . اثر ذلك ؟ المادة 45 من القانون 11 لسنة 1991 .
ثبوت تصالح المتهم مع مصلحة الضرائب على المبيعات وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو بغير دفع من الطاعن . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث ان الجريمة التي رفعت الدعوى الجنائية عنها قبل الطاعن وصدر الحكم المطعون فيه بادانته بها هي جريمة التهرب من سداد اداء ضريبة المبيعات والمعاقب عليها بالمواد 2،3 ، 6 ، 43 ،47/8 من القانون رقم 11 لسنة 1991 باصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات . لما كان ذلك وكانت المادة 45 من القانون المار ذكره تنص على انه "………. ويجوز للوزير او من ينيبه التصالح في جرائم التهرب وذلك قبل صدور حكم في الدعوى ……. وفي حالة صدور الحكم وقبل صيرورته باتاً يجوز للوزير او من ينيبه التصالح مقابل سداد الضريبة والضريبة الإضافية وتعويض يعادل ثلاثة امثال الضريبة …….. ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والغاء ما ترتب على قيامها من اثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها عليه " ومؤدى هذا النص ان لوزير المالية أو من ينيبه التصالح مع المتهمين في جرائم التهرب في جميع الأحوال سواء تم الصلح قبل صدور حكم في الدعوى أو بعد الفصل فيها بحكم وقبل صيرورته باتاً ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ما تقدم وكان الثابت من اوراق الطعن ان الطاعن بعد ان قرر بالطعن بالنقض وقدم اسبابه تصالح مع مصلحة الضرائب على المبيعات وسدد المبالغ المستحقة عليه بالقسيمتين ……….. ، …………. والمؤرختين …………. ، ……….. على التوالي ، وأن مصلحة الضرائب على المبيعات ـ مأمورية ضرائب مبيعات …… ـ اخطرت النيابة العامة بالتصالح بكتابها المؤرخ …………… ، كما يبين من مطالعة محضر جلسة الإشكال المؤرخ ………. ـ والمرفق بملف الطعن ـ حضور محامي الحكومة واقراره بصحة السداد وقبوله التصالح مما ينبني عليه انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وهو امر متعلق بالنظام العام يجب على المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولو بغير دفع من الطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الإبتدائي وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 27079 لسنة 67 ق جلسة 1/7/2007 )
2ـ الموجــز :
التعويضات المتعلقة بقانون الضريبة العامة على المبيعات . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض . لا يجوز الحكم بها الا من محكمة جنائية بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . أساس ذلك واثره ؟
القضاء بعدم جواز استئناف وزير المالية بصفته بدعوى انه لم يدع مدنياً وأنه يطالب بعقوبة . خطأ في القانون .
حجب الخطأ المحكمة عن نظر الدعوى . أثره ؟
القاعــدة :
لما كانت المادة 43 من قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991 المنطبق على واقعة الدعوى قد نصت على أنه : "مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة وفي حالة العودة يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض ……" وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المتعلقة بالضرائب والرسوم ـ ومن بينها قانون الضريبة العامة على المبيعات آنف الذكر ـ من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وأجاز نظراً لتوافر هذا العنصر تدخل الخزانة العامة امام المحكمة الجنائية بطلب الحكم به ثم الطعن في الحكم الذي يصدر بشأنه وإذ كان هذا هو النظر الصحيح في القانون ، ذلك ان الصفة المختلطة للجزاءات المقررة بالقوانين آنفة الذكر يختلط فيها معنى الزجر والردع المستهدف من توقيع العقوبة بما في ذلك التشديد في حالة العود بالتعويض المدني للخزانة جبراً للضرر ، وهذه الصفة المختلطة تجعل من المتعين ان يطبق في شأنها ـ باعتبارها عقوبة ـ القواعد القانونية العامة في شان العقوبات ويترتب على ذلك انه لا يجوز الحكم بها الا من المحكمة الجنائية وحدها دون المحكمة المدنية ، وأن المحكمة تحكم بها من تلقاء نفسها بغير توقف على تدخل الخزانة العامة . ولا يقضي بها الا على مرتكب الجريمة ـ فاعليين اصليين أو شركاء دون سواهم ـ فلا يمتد الى ورثتهم ولا المسئولين عن الحقوق المدنية ، وتلتزم المحكمة في تقديرها الحدود التي رسمها القانون ولأنها لا تقوم الى على الدعوى الجنائية فإن المتهم بارتكاب الجريمة يترتب عليه انقضاء الدعوى عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما تنقضي ايضاً بمضي المدة المقررة في المادة 15 من ذات القانون ، ولا تسري في شأنها احكام اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه هذا ومن جهة اخرى ، ونظراً لما يخالط هذه العقوبة من صفة التعويض المترتب على الجريمة ، فإنه يجوز للجهة الممثلة للخزانة العامة صاحبة الصفة والمصلحة في طلب الحكم بهذه التعويضات ان تتدخل أمام المحكمة الجنائية طالبة الحكم بها وذلك اعمالاً للأصل العام المقرر في المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية وأن تطعن فيما يصدر بشأن طلبها من احكام ، ذلك بان هذا التدخل ـ وإن وصف بأنه دعوى مدنية او وصفت مصلحة الضرائب على المبيعات بانها مدعية بالحقوق المدنية ـ لا يغير من طبيعة التعويض المذكور ما دام انه ليس مقابل ضرر نشأ عن الجريمة بالفعل ، بل هو في الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع ان يكمل بها العقوبة الأصلية ، وليس من قبيل التعويضات المدنية الصرفة . كما ان طلب مصلحة الضرائب على المبيعات فيه يخرج في طبيعة خصائصه عن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية امام المحكمة الجنائية . لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات محكمة اول درجة ان الطاعن بصفته قد تدخل مدعياً بالحقوق المدنية طالباً القضاء له على المطعون ضده بمبلغ ………. جنيه قيمة التعويضات المستحقة ولم يقض له بطلباته . فاستأنف هذا الحكم ، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح من المدعي بالحقوق المدنية ومن المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها ، اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً " فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز الإستئناف يكون قد اخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر الدعوى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 11362 لسنة 67ق جلسة 7/11/2006 )
3ـ الموجـــز :
التقسيم في مجال تطبيق قانون الضريبة على الدخل . ينصرف الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها . لا يدخل فيه مجرد تجزئة الأرض . المادة 21 من القانون 187 لسنة 1993 .
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده تأسيساً على أن فعله اقتصر على مجرد بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين دون تقسيمها للبناء عليها بما ينحسر عنه الإلتزام باداء الضريبة . صحيح .
تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم . كفايته سنداً للبراءة . علة ذلك ؟
القاعــدة :
لما كان القانون رقم 52 لسنة 1940 هو اول من عرف التقسيم بانه يطلق على كل تجزئة لقطعة ارض الى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبان عليها متى كانت احدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم ، وقد ألزمت المادة الثانية عشرة من هذا القانون المقسم ان يزود الأرض المقسمة بمياه الشرب والإنارة وتصريف المياه والمواد القذرة ، وبينت المادة الثانية والعشرين ان القانون المشار اليه لا يطبق الا على المدن والقرى التي تسري عليها لائحة التنظيم ، ثم صدر من بعده القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني ونص في المادة السادسة منه على الغاء القانون رقم 52 لسنة 1940 والقانون رقم 28 لسنة 1994 والباب الثاني من القانون رقم 206لسنة 1951 والقانون رقم 27 لسنة 1956 في شأن نزع ملكية الأحياء فعادة تخطيطها وتعميرها وجاء في المادة الثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1982 انه تسري احكامه على طلبات التقسيم التي قدمت في ظل القانون رقم 52 لسنة 1940 ولم يصدر بعد قرار باعتمادها ثم جاء في المادة الحادية عشر انه يقصد بالتقسيم كل تجزئة لقطعة ارض داخل نطاق المدن الى اكثر من قطعتين وانه يعتبر تقسيمها اقامة اكثر من مبنى واحد وملحقاته على قطعة الأرض سواء كانت هذه المباني متصلة أو منفصلة مما يرشح لفهم المقصود بالتجزئة الى اكثر من قطعتين انها التجزئة بقصد البناء عليها بدلالة ما ورد في المادة 13 من القانون من انه "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعدلات التخطيطية والقواعد والشروط والأوضاع الواجب مراعاتها في تقسيم الأراضي وعلى الأخص في مجالات نسبة المساحة المخصصة للطرق والميادين والحدائق والمتنزهات وعروض التقسيم وعدم جواز ان تشغل المباني في التقسيم مساحة تزيد على 60% من مساحة القطعة التي تقام عليها وما نص عليه في المادة 21 من انه يلزم المقسم المرافق العامة اللازمة لأراضي التقسيم كما جاء بقرار وزير المالية رقم 167 لسنة 1982 بشان القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي الأرباح التي يحققها من يشيدون أو يشترون عقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها ولتحديد الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها موضحاً في المادة الرابعة منه تحديد ثمن تكلفة اراضي البناء المقسمة وفقاً للأسس المنصوص عليها في المادة الثالثة ويستبعد من التكلفة مساحة الشوارع ويخصم ما يخص المتر المربع من الأراضي المقسمة من تكلفة المرافق ثم جاء القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل احكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ونص في الفقرة الأولى من المادة 21 منه على أنه تسري الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الإعتبار بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم اراضي البناء والتصرف فيها . ومفاد ما سبق جميعه أن التقسيم المعني به في مقام تطبيق القوانين المشار اليها وفي القرار الوزاري آنف الذكر بخصوص ضريبة الدخل انما ينصرف مجال تطبيقها الى الأرض التي يجري تقسيمها بقصد البناء عليها وأنه لا يدخل في مفهوم التقسيم مجرد تجزئة قطعة الأرض . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى خلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضده بتقسيم الأرض للبناء عليها وفق المنظور السابق عن التقسيم وخلص الى انه لم يفعل سوى بيع قطع ارض مجزئة لعدد من المشترين وانتهى الى انه بذلك لا يعتبر مزاولاً لنشاط تجاري في تقسيم ارض البناء وبيعها ومن ثم اسقط عنه الإلتزام بالأخطار وتقديم الإقرار الضريبي ثم قضي ببراءة المطعون ضده فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يكفي ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضي له بالبراءة اذ ملاك الأمر كله يرجع الى وجدانه ما دام الظاهر أنه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على اسباب تحمله وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وعرض لأدلة الثبوت فيها بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الإتهام خلص الى ان التهمة الموجهة الى المطعون ضده محل شك للأسباب السائغة التي اوردها وبذلك يضحى ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا محل له .
(الطعن رقم 19799 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )
تهريب جمركي
***********
الموجــز :
انصراف اثر الصلح الى جريمة التهريب الجمركي دون جريمة الإستيراد قبل الحصول على اذن من الجهات المختصة .
مخالفة الحكم ذلك وخلوه من بيان طلب وزير الإقتصاد رفع الدعوى عن التهمة الثانية او افراجه عن السلع المستوردة . قصور وخطأ في القانون . لا يغني عنه وجود ارتباط بين الجريمتين . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الإطلاع على الأوراق ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدهما الى محكمة الجرائم المالية بتهمتي تهريب بضائع دون سداد الرسوم الجمركية واستيرادها دون الحصول على اذن من الجهة المختصة ، وطلبت عقابهما عن التهمة الأولى بالمواد 5/1 ،3 ،13 ،28 ،121 ،122، 124، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك المعدل وعن التهمة الثانية بالمادتين 1 ،15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان الإستيراد والتصدير . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمين سنتين مع الشغل وقدرت مبلغ خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وغرامة الف جنيه لكل منهما والزامهما بأن يؤديا لمصلحة الجمارك مبلغ …….. جنيهاً وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلى الضرائب والرسوم المقررة شاملاً بدل المصادرة عن الزجاجات المفتوحة مع مصادرة باقي المضبوطات عن التهمتين والمصاريف . فاستأنف المحكوم عليهما ، وقضت المحكمة الإستئنافية بالغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مؤسسة قضاءها على تصالح مصلحة الجمارك مع المطعون ضدهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صرف اثر الصلح بين المطعون ضدهما ومصلحة الجمارك لكلاً التهمتين ـ الجمركية والإستيرادية ـ في حين أنه لا ينصب الا على الأولى دون الثانية وخلا من بيان ما يفيد ان وزير الإقتصاد قد طلب رفع الدعوى عن التهمة الثانية أو أنه افرج عن السلع المستوردة على النحو الذي خوله القانون اياه فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره في التسبيب قد انبني على خطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ولا يغير من هذا النظر أن يكون هناك ارتباط بين كل من الجريمة الجمركية والجريمة الإستيرادية ذلك بان دعوى قيام الإرتباط ـ اياً ما كان وصفه ـ بين هاتين الجريمتين لا يوجب البتة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية عن اى منهما تبعاً لإنقضائها بالنسبة للجريمة الأخرى للتصالح لما هو مقرر من أن مناط الإرتباط في حكم المادة 32 من قانون العقوبات رهن بكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على أحدها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية او العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الإرتباط القانوني الى الجريمة الأخرى لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً .
(الطعن رقم 34171 لسنة 69 ق جلسة 26/2/2007 )

(ج)
جريمـــــــــة
جريمـــــة
************
أركانها :
1ـ الموجـــز :
جريمة تلقي الأموال لتوظيفها . تحققها بأن يكون التلقي من اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقى الأموال .
الإتفاقات الخاصة بين الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة دون عرض الأمر على عموم الجمهور . غير محظور .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
اغفال الحكم بيان علاقة اصحاب الأموال بالطاعنين وما اذا كان تلقي الأموال من اشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . قصور .
القاعـــدة :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لإستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال ان تتلقي اموالاً من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت ااى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً . ونصت الفقرة الأولى من المادة 21 من هذا القانون على انه "كل من تلقى اموالاً على خلاف احكام هذا القانون او امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها او بعضها ، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من اموال او ما هو مستحق ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة الى اصحابها " ولما كان نص المادة الأولى المشار اليه يحظر على غير الشركات المحددة فيه اموال من الجمهور لتوظيفها او استثمارها او المشاركة بها فإن الشرط المفترض في الركن المادى لتلقي الأموال المؤثم ان يكون التلقي من الجمهور اى من اشخاص بغير تمييز بينهم وبغير رابطة خاصة تربطهم بمتلقي الأموال وهو ما يعني ان تلقي الأموال لم يكن مقصوراً على اشخاص معينين بذواتهم أو محددين باعينهم وانما كان مفتوحاً لكافة الناس دون تمييز او تحديد ، دل على ذلك استعمال المشرع لكلمة "الجمهور " للتعبير عن اصحاب الأموال ، فالجمهور في اللغة "الناس جلهم " وان "الجمهور من كل شىء معظمه " وهو ما يوافق قصد المشرع على ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لمشروع القانون المشار اليه ومناقشته في مجلس الشعب ، فقد اوضح احد اعضاء المجلس المقصود من النص المذكور بقوله "المقصود بهذا النص هو تنظيم مسألة التعرض لأخذ اموال الجمهور بغير تمييز ، اما بالنسبة للإتفاقات الخاصة المحددة بين فرد أو أكثر وبعض الأفراد الذين تربطهم علاقات خاصة تدعو للطمانينة بين بعضهم البعض ، ودون عرض الأمر على عموم الجمهور ، فإن هذه المادة وهذا المشروع لا يتعرض لها . واكد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية المعنى ذاته بقوله "تتلقى الأموال من الجمهور أى من اشخاص غير محددين ومعنى ذلك ان الجمعيات التي تتم بين الأسر في إطار اشخاص محددين أو ما يسمى بشركات المحاصة لا تدخل تحت طائلة مشروع القانون " لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلص منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمتي تلقي اموال لإستثمارها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً والإمتناع عن ردها لأصحابها ، لم يستظهر وصف الجمهور ـ على النحو السالف بيانه ـ ومدى تحققه في الدعوى المطروحة وعلاقة اصحاب الأموال بكل من الطاعنين بحيث يبين ما اذا كان تلقي الأموال من أشخاص غير محددين بذواتهم ام كان على وجه آخر . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 45348 لسنة 76 ق جلسة 12/1/2007 )
2ـ الموجـز :
حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات .
تحقق العلانية . شرط لسلامة الحكم في جريمة الفعل الفاضح العلني .
اكتفاء الحكم في بيان الدليل الى مجرد ايراده أن الطاعن خلع سرواله أمام المجني عليها دون بيان المكان الذي وقع فيه الفعل الفاضح ومؤدي الأدلة التي استند اليها . قصور .
القاعـدة :
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به اركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة الفعل الفاضح العلني ان يبين عنصر العلانية باستظهار وصف العمومية في المكان ـ سواء بطبيعته او بالتخصيص أو بالمصادفة ـ وقت ارتكاب الفعل الفاضح المخل بالحياء حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في مدوناته على القول بأن الطاعن خلع سرواله امام المجني عليها وشقيقه على النحو المبين بالأوراق ، دون ان يبين المكان الذي حصل فيه الفعل الفاضح المخل بالحياء ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور في بيان ركن العلانية التي يتطلبها القانون في هذه الجريمة ، وجاء الحكم ـ اضافة الى ما تقدم ـ بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2492 لسنة 68 ق جلسة 14/5/2007 )
3ـ الموجـــز :
جريمة اخفاء ايصالات متحصلة من جريمة تزوير . تحققها باتصال المتهم بالإيصالات المزورة وعلمه بانها متحصلة من اجريمة تزوير . وجوب استخلاص هذا العلم واثبات توافره .
القاعــدة :
من المقرر انه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة اخفاء الإيصالات المتحصلة من جناية تزوير المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ان يبين فوق اتصال المتهم بالإيصالات المزورة انه كان يعلم علم اليقين بأنها متحصلة من جريمة تزوير او ان تكون الوقائع ـ كما اثبتها الحكم ـ تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصها استخلاصاً سائغاً كافياً لحمل قضائه .
(الطعن رقم 22869 لسنة 76 ق جلسة 10/6/2007 )
(ح)
حجز ـ حكم
حجـــــز
***********
الموجـــز :
توقيع الحجز . يقتضي احترامه ولو كان مشوباً بالبطلان . ما دام لم يقض ببطلانه .
القضاء بالبراءة استناداً لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهديه . خطأ في القانون . يوجب نقضه
القاعـــدة :
من المقرر ان توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص فكون محضر الحجز قد خلا من توقيع شاهدين كما رسمه القانون لا يبرر الأعتداء على اوامر السلطة التي اصدرته او العمل على عرقلة اجراءات التنفيذ على المحجوزات . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالبراءة استناداً لبطلان محضر الحجز لخلوه من توقيع شاهدين رغم ان هذا البطلان لا تأثير له على قيام الحجز قانوناً وانتاجه لآثاره فغنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله خطأ حجب محكمة الموضوع عن تمحيص واقعة الدعوى مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 33737 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
حكـــــم
*********
اولاً : وضعه والتوقيع عليه واصداره :
1ـ الموجـــز :
هيئة المحكمة التي اصدرت الحكم . تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . اساس ذلك ؟
مغايرة الهيئة التي التي اصدرت الحكم بمحاضر الجلسات عنها بصدر الحكم . يبطله .
القاعــدة :
حيث أنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة ان هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة واصدرت الحكم المطعون فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار …….. ، وجاء بصدر الحكم المطعون فيه انه صدر من هيئة مشكلة برئاسة المستشار …. لما كان ذلك ، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز ان يشترك في المداولة غير القضاه الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على ان " تصدر الأحكام باغلبية الآراء … " وتنص المادة 170 على انه " يجب ان يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم " . كما توجب المادة المادة 178 فيما توجبه بيان المحكمة التي اصدرته .. واسماء القضاه الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته " وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص الأخيرة وورودها في فصل "اصدار الأحكام " ان عبارة المحكمة التي اصدرته والقضاه الذين اشتركوا في الحكم انما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا القضاه الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بمحاضر الجلسات من صدوره من هيئة مشكلة برئاسة المستشار … وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدور وليس من تلاوته او النطق به من الهيئة المشكلة برئاسة المستشار ….. وهو غموض يبطل الحكم ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن .
(الطعن رقم 36558 لسنة 74ق جلسة 3/12/2006 )
2ـ الموجـــز :
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . صنو البراءة .
إلغاء الحكم الإبتدائي القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . وجوب صدوره باجماع آراء قضاة المحكمة . اغفال ذلك . اثره ؟
القاعــدة :
حيث أنه يبين من الأوراق ان الحكم الإستئنافي الغيابي قد الغي الحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ـ وهو صنو للحكم الصادر بالبراءة ـ دون ان يذكر فيه انه صدر باجماع آراء القضاه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من انه "إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاه المحكمة " فإن هذا الحكم يكون باطلاً فيما قضى به من الغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون . لما كان ذلك ، وكان مقتضي الجمع بين حكمي المادتين 401 و 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن التشديد كان باجماع الآراء واجباً لصحة كل من الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر في معارضة المتهم في ذلك الحكم ومن ثم فإنه لا يكون امام المحكمة الإستئنافية وهى تقضى في المعارضة الا ان تقضي بتأييد الحكم المستأنف ما دام الحكم الغيابي لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف .
(الطعن رقم 13831 لسنة 67 ق جلسة 28/3/2007)
3ـ الموجــز :
القضاء بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بالغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . وجوب صدوره باجماع آراء قضاة المحكمة . علة ذلك ؟
القاعـــدة :
حيث أنه يبين من الأوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الإستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بالغاء الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الصادرة من محكمة أول درجة دون أن يذكر انه صدر باجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من انه " إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاه الحكمة " ولما كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء محكمة النقض ـ ان يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من تاييد الحكم الغيابي الإستئنافي وذلك لتخلف شرط الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون ولا يكفي في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الإستئنافي قد نص على صدور باجماع آراء القضاة لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة الى المعارض بحيث اذا رأت المحكمة ان تقضي في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بالغاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ـ وهو في هذا الصدد قرين حكم البراءة ـ فإنه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر باجماع آراء القضاه بالغاء الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة الصادر من محكمة اول درجة ..
(الطعن رقم 29504 لسنة 67 ق جلسة 22/4/2007 )
4ـ الموجــز :
العبرة في الأحكام بما ينطبق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء . علة ذلك ؟
انتهاء الحكم في اسبابه ومنطوقه الى القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن على خلاف الثابت برول القاضي ومحضر الجلسة من قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه . يبطله .
القاعـــدة :
لما كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطبق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء ، بحسبان انه بهذا الإجراء تخرج الدعوى من سلطتها ويصير الحكم حقاً للخصوم فيمتنع العدول عنه او تعديله ولو تحقق لها خطا ما قضت به ، الا ان يكون خطأ مادياً محضاً ـ مما يجوز لها تصحيحه طبقاً للمادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية ـ او غموضاً او ابهاماً مما يجوز الرجوع اليها في تفسيره وفقاً للمادة 192 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما اورده في اسبابه الى ما انتهى اليه في منطوقه من اعتبار المعارضة كان لم تكن وهو ما يخالف ما نطقت به المحكمة علناً في مواجهة الخصوم ، وذلك وفقاً للثابت في محضر الجلسة ورول القاضي من قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ما تقدم ، وكان ما قضت به المحكمة قد خالف في اسبابه ومنطوقه ما نطقت به بالجلسة ، فإنه يكون باطلاً ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3282 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007 )
5ـ الموجـــز :
خلو الحكم الإبتدائي من توقيع رئيس المحكمة التي اصدرته على صحيفته الأخيرة المشتملة على منطوقة . يبطله . لا يغني عنه توقيعه على صحيفته الأولى . علة ذلك ؟
تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي لأسبابه . يجعله من الأسباب .

القاعــدة :
من المقرر ان توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي اصدره يعد شرطاً لقيامه ، اذ ان ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي اقيم عليها ولما كانت ورقة الحكم الإبتدائي المتضمنة منطوقه قد خلت من توقيع رئيس المحكمة فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته ، ويجعله في حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنه من بيانات واسباب لا وجود لها قانوناً ، واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الإبتدائي لأسبابه فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه .
(الطعن رقم 4172 لسنة 68ق جلسة 10/9/2007 )
ثانياً : بياناته :
1ـ الموجــز :
خلو الحكم من بيان سن المتهم وصناعته . لا يبطله . ما دام لا ينازع انه هو المعنى بالمحاكمة ولم يدع ان لسنه تأثير في مسئوليته .
القاعــدة :
لما كان الغرض من ذكر البيانات الخاصة بسن المتهم وصفته وصناعته ومحل اقامته بالحكم هو التحقق من انه هو الشخص الذي رفعت عليه الدعوى الجنائية وجرت محاكمته ، فإذا ما تحقق هذا الغرض من ذكر اسم المتهم ولقه كما هو الثابت من الحكم ، وكان الطاعن لا ينازع انه هو الشخص المطلوب محاكمته ولا يدع انه من الأحداث الذي لسنهم تأثير في مسئوليتهم او عقابهم فإن اغفال هذا البيان لا يصح ان يكون سبباً في بطلان الحكم ، ويكون النعي عليه بذلك غير سليم .
(الطعن رقم 5207 لسنة 70 ق جلسة 2/4/2007 )
2ـ الموجــز :
ايراد الحكم مادتي القانون اللتين أخذ المتهم بهما . كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها . اشارته الى الفقرة المراد تطبيقها . غير لازم .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد اشار الى مادتي الإتهام اللتين طبقتهما المحكمة وفي ذلك ما يكفي لبيان نص القانون الذي حكم بموجبه ولا ينال من ذلك اغفاله الإشارة الى الفقرة المراد تطبيقها ومن ثم يكون منعاه في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 19241 لسنة 67 ق جلسة 30/7/2007 )
ثالثاً : تسبيب المعيب :
1ـ الموجــز :
ادانة الحكم الإبتدائي الطاعن بتهمتين . تأييد الحكم الإستئنافي له لأسبابه وذكره تهمة واحدة في ديباجته . أثره : خلوه من اسباب عقابه عن التهمة الأخرى ويوقع اللبس في حقيقة الأفعال التي عاقب عليها . علة ذلك ؟
القاعـــدة :
حيث إن التهمة التي نسبتها النيابة العامة الى الطاعنة انها قامت بتبوير الأرض الأرض الزراعية ، وقد عدلت محكمة اول درجة القيد والوصف باضافة تهمة البناء على الأرض الزراعية بدون ترخيص ، وإ استأنفت الطاعنة الحكم السالف والذي عاقبها بالحبس والغرامة والإزالة قضت محكمة ثاني درجة بالحكم المطعون فيه ـ وهو تأييد حكم أول درجة مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه ولئن اثبت في ديباجته ان الواقعة التي طرحت على المحكمة الإستئنافية هى اقامة بناء على الأرض الزراعية والمعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983 الا ان الحكم اورد في مدوناته ما يفيد تأييده للحكم المستأنف للأسباب الواردة به وافصح عن أخذه بها . لما كان ذلك ، وكان في الحكم الاستئنافي قد ذكر تهمة واحدة حال ان الحكم الإبتدائي أورد انه يعاقب الطاعنة عن تهمتين ولم تذكر المحكمة الاستئنافية عند تأييدها للحكم الإبتدائي سوى ان الحكم المستأنف في محله ، فإن مجىء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة بالنسبة لجريمة التبوير وغامضاً يوقع اللبس في حقيقة الفعل أو الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة ، اذ أن جريمة تبوير الأرض الزراعية التي دان الحكم الإبتدائي الطاعنة بها تختلف في عناصرها القانونية والعقوبة المالية المقررة لها عن جريمة اقامة بناء على ارض زراعية بغير ترخيص الواردة بديباجة الحكم الإستئنافي . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره معيباً بالغموض والتناقض ـ الذي يتسع له وجه الطعن ـ مما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 1976 لسنة 67 ق جلسة 8/10/2006 )
2ـ الموجـــز :
مواجهة المحكمة لمسألة فنية بحت . وجوب اتخاذ ما تراه مناسباً لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها . افتراض الحكم ان الدماء المتواجدة اسفل جثة المجني عليها هي للمتهم دون تحقيق ذلك بدليل فني . فساد في الإستدلال واخلال بحق الدفاع .
القاعــدة :
لما كان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وحصل اقوال شهودها واعتراف المتهم ومؤدى تقرير الصفة التشريحية والمعاينة عرض لدفاع الطاعن القائم على مغايرة فصيلة الدم المأخوذة من عينة دماء المجني عليهما ومن الدماء العالقة بمصوغاتهما عن تلك المأخوذة من اسفل جثتيهما بمكان الحادث واطرحه تأسيساً على "ان الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير معامل طب شرعي ……….. ولتقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية أن التقرير الأول قام بفحص عينات الدم المأخوذة من جثة المجني عليهما والتي جاءت عينه دمهما من فصيلة "ab" ، أما التقرير الثاني قام بفحص عينات دم أخذت من مكان تواجد الجثتين والتي جاءت من فصيلة "b" ، وكان المتهم حال سؤاله بالتحقيقات قرر انه اصيب بالأصبع الأصغر ليده اليسرى من السكين حال ذبحه للمجني عليها الأولى ........ وظل اصبعه ينزف دماً حتى بعد خروجه من مكان اصبعه بمكان الجريمة ومن هنا جاء الإختلاف بين الفصيلتين باعتبار ان الأولى "ab" ، هي لفصيلة دم المجني عليهما وان الثانية "b" هي لفصيلة دم المتهم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة ان تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها ، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد افترضت من عندها ان الدماء المتواجدة بمكان الحادث اسفل جثة المجني عليهما هي دماء المتهم ، وكان هذا الإفتراض لا سند له من الوجهة الفنية حسبما اثبته الحكم وبينه في مدوناته ومن ثم فان المحكمة اذ تصدت لهذه المسألة الفنية البحث التي قد يختلف الرأى فيها ـ ما لم تحقق عن طريق المختص فنياً بما يحسمها ـ فغن حكمها يكون مشوباً فضلاً عن فساده في الإستدلال بالإخلال بحق الدفاع مما يبطله ويوجب نقضه .
(الطعن رقم 21267 لسنة 76ق جلسة 5/11/2006 )
3ـ الموجــز :
استناد الحكم القاضي بالبراءة في جريمة احراز المخدر الى مجرد اختلاف مكان ضبط المتهم عما قرره شاهدي الإثبات . يعيبه . علة ذلك ؟
مثال : لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جريمة احراز مخدر .
القاعــدة :
حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى طبقاً لتصوير سلطة الإتهام بما مفاده "أن ضابط قسم مكافحة المخدرات ......... قام بمعاونة قوة من الشرطة بضبط وتفتيش المطعون ضده بالعقار ملكه بدائرة قسم ........ وذلك بناء على اذن من النيابة العامة بعد ان دلت التحريات على اتجاره في المواد المخدرة فعثر معه على كيس بلاستيك يحتوي على اربع لفافات من ورق البانجو ..... وقد خلص الحكم الى براءة المطعون ضده واستند عفي قضائه الى أن المطعون ضده لم يضبط في المكان الذي عينه شاهدي الإثبات ورتب الحكم على ذلك عدم صحة التهمة المذكورة ، وإذ كانت هذه الدعامة على فرض ثبوتها اليقيني ليس من شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها من اطراح اقوال شاهدي الإثبات جملة من عداد الأدلة والجزم بتلفيق التهمة على المطعون ضده في صورة الدعوى بحسبان أن مكان الضبط اياً كان شأنه لا أثر له على جوهر واقعة احراز المخدر خصوصاً ان الضابط كان مأذوناً له من النيابة العامة بالقبض على المتهم وتفتيشه فليس من دافع للضابط ان يغير من مكان الضبط . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل في منطق سائغ وبيان مقبول على صحة ما انتهى اليه واقام عليه قضاءه ببراءة المطعون ضده فانه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 13603 لسنة 67 ق جلسة 23/11/2006 )
4ـ الموجــز :
اقامة الحكم قضاءه على ما لا أصل له في الأوراق . يبطله . علة ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال .

القاعــدة :
حيث انه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه انه استند اليه ـ في ادانة الطاعن على اقوال الشاهد الثاني النقيب ....... معاون مباحث مركز شرطة ...... واورد اقواله بما مؤداه ان تحرياته السرية دلت على قيام الطاعن بالإشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية رقم .......... لسنة 1989 مدني .......... ثم اتفق مع هذا المجهول على المثول بها امام مكتب توثيق ..... واستخراج بها التوكيل الخاص رقم ......... /أ لسنة 2003 توثيق ........... واستعمل هذا التوكيل في اثبات تصالحه مع الشاهد الأول على خلاف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي اورده الحكم وعول عليه في قضائه بادانة الطاعن لا يرتد الى اصل ثابت بالتحقيقات اذ البين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن اقوال الشاهد الثاني جاءت صريحة في ان تحرياته لم تتوصل الى تحديد من قام بتزوير التوقيع على التوكيل ولم تتوصل الى صحة رواية الشاهد الأول وإنما اسفرت عن وجود خلافات بينه وبين الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الأصل انه يجب على المحكمة الا تبني حكمها الا على اسس صحيحة من اوراق الدعوى وعناصرها ، وأن يكون دليلها فيما انتهت اليه قائماً في تلك الأوراق فإن الحكم المطعون فيه اذ اقام قضاءه على ما لا اصل له في التحقيقات يكون باطلاً لإبتنائه على اساس فاسد . ولا يغني عن ذلك ما ذكره من ادلة اخرى اذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث اذا اسقط احدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأى الذي انتهت اليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 20126 لسنة 67ق جلسة 28/12/2006 )
5ـ الموجـــز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
أحكام البراءة المبنية على اسباب غير شخصية . عنواناً للحقيقة بالنسبة للمحكوم لهم أو لغيرهم من المتهمين . علة واساس ذلك ؟
اغفال الحكم بيان الواقعة ودور كل متهم والأدلة على ثبوتها واسباب براءة احدهم . قصور .
القاعــدة :
حيث إن الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ باسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قضي ببراءة المتهم الثالث في الدعوى وادانة الطاعنين ، وقد اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله : " وحيث ان التهمة ثابتة ثبوتاً كافياً تطمئن له المحكمة لإدانته لما هو ثابت بمحضر الضبط المؤرخ 29/12/1995 ومن عدم دفع المتهم التهمة المسندة اليه بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من مسئوليته الجنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصراً . كما ان احكام البراءة المبنية على اسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنوناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين او لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة اولئك الغير ولا يفوت عليهم اى حق مقرر لهم في القانون . فالحكم النهائي الذي ينفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ويبن على ذلك براءة متهم فيها ، يجب قانوناً ان يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين اصليين أو شركاء ، سواء قدموا للمحاكمة معاً أم على التعاقب باجراءات مستقلة . وذلك على اساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الأفعال المنسوبة لكل من عزي اليه المساهمة فيها فاعلاً اصلياً او شريكاً ارتباطاً لا يقبل بطبيعته اية تجزئة ويجعل بالضرورة صوالحهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحاداً يقتضي ان يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك . لما كان ذلك ، وكان ما اجمله الحكم المطعون فيه فيما سلف قد خلا كمن بيان واقعة الدعوى ودور كل متهم فيها والأدلة على ثبوتها بالنسبة اليه ، ولم يكشف عن اسباب البراءة التي قضي بها للمتهم الثالث في الدعوى للوقوف على عينيتها ام شخصيتها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور ـ الذي يتسع له وجه النعي ـ ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتهم بالحكم واعلان كلمتها فيما يثيره الطاعنان بوجه النعي ، مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 16330 لسنة 67 ق جلسة 10/1/2007 )
6ـ الموجـــز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات .
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل بافحالة الى محضر الضبط دون بيان مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة . قصور . لا يغني عنه ايراد بعض الأسباب بنهاية محضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعــدة :
حيث ان المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت ان يشتمل كل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ والا كان الحكم قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" وحيث ان الذي تخلص اليه المحكمة من أوراق الدعوى ثبوت التهمة قبل المتهم ثبوتاً كافياً حسبما هو ثابت بمحضر الضبط ولم يأت بما يناقض ما جاء به ولم يدفع المسند اليه بدفاع مقبول ، ومن ثم يتعين عقابة طبقاً لمواد الإتهام مع اعمال المادة 304/أ . ج " فإنه يكون قد غفل كلية عن بيان واقعة به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يبطله . ولا يغير من ذلك وجود بعض الأسباب بنهاية محضر جلسة .......... ، لما هو مقرر من ان العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في اخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن .
(الطعن رقم 9644 لسنة 67ق جلسة 14/1/2007)
7ـ الموجــز :
تبرئة المطعون ضدهما اخذاً باقوالهما وشهود النفي من أن ضبطهما تم قبل استصدار اذن النيابة العامة دون التعرض الى شهادة ضابطي الواقعة والدليل المستمد من دفتر احوال القسم من تمام الضبط بعد الإذن . يدل على عدم احاطة المحكمة بادلة الدعوى . يعيب الحكم .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى تبرئة المطعون ضدهما اخذاً بقولهما وايدهما فيه شهود النفي من ان ضبطهما تم في الساعة 9م يوم 3 اغسطس 1996 اى قبل الحصول على اذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الذي صدر الساعة 11.45م في ذات اليوم معرضاً عما شهد به الضابطين من ان القبض والتفتيش تما بعد الإذن وذلك دون ان تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد اقوال الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبىء بانها اصدرت حكمها دون ان تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد اقوال الضابطين ، وكان الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى هذا الدليل ووزنته ، فإن ذلك ينبىء بأنها اصدرت حكمها دون ان تحيط بأدلة الدعوى وتمحيصها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 8676 لسنة 67 ق جلسة 12/2/2007 )
8ـ الموجــز :
وجوب سرد مضمون ادلة الإدانة في بيان واف . المادة 310 اجراءات .
استناد الحكم الى اقرار الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات باقتراف الجريمة دون ايراد فحوى الإقرار ووجه اعتماده عليه . قصور .
القاعــدة :
من المقرر وفق المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان كل حكم بالإدانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة التي التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها وعلى بيان كاف لمؤدي الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا تكفي مجرد الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه حين اورد الأدلة التي اقام منها عماداً لقضائه ، ارتكن الى اقرار الطاعنين بمحضر جمع الإستدلالات باقتراف الجريمة ولم يورد فحوى الإقرار ولا أبان وجه اعتماده عليه ، مما يعيبه بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 35065 لسنة 75ق جلسة 5/3/2007 )

9ـ الموجـــز :
تساند الحكم بالبراءة الى وجود عبث بالأحراز لمجرد اختلاف اسم وكيل النيابة المحقق عن الأسم قرين الخاتم المستخدم في التحريز ولإختلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي . دون اجراء تحقيق للإستيثاق من امر هذا الخلاف . قصور وفساد في الإستدلال .
القضاء بالبراءة للشك في ثبوت التهمة . حده ؟
القاعــــدة :
لما كان يبين من مطالعة المفردات المضمومة ان وكيل النيابة المحقق الأستاذ / ............. استعمل خاتم تقرأ بصمته ............. وكيل النيابة في اجراءات التحريز وهو الاسم الذي اشار تقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات محرزة بخاتمة بما يفصح عن ان ما تساند اليه الحكم في قضائه بالبراءة من حصول عبث في الإحراز استناداً الى المغايرة بين اسم وكيل النيابة المحقق والاسم الذي ورد بتقرير المعمل الكيماوي قرين الخاتم الذي استعمل في اجراءات التحريز قد انطوى على خطأ في التحصيل اسس بالتالي الى فساد في التدليل . لما كان ذلك ، وكان ما تساند اليه الحكم بشأن الخلاف الاسم الرباعي للمطعون ضده بالتحقيقات عنه في تقرير المعمل الكيماوي لا يؤدي الى النتيجة التي خلص اليها وهو ما كان يقتضي من المحكمة ان تجري تحقيقاً في شأن هذا الخلاف الظاهري تستجلي به حقيقة الأمر قبل ان تنتهي الى القول بالشك في الدليل المستمد من اوراق الدعوى الى المطعون ضده وما كان لها ان تستبق الرأى قبل ان تستوثق من صحته عن طريق تحقيقه اما وقد قعدت عن ذلك فإن حكمها يكون معيباً فضلاً عن فساد استدلاله بالقصور . لما كان ذلك ، فإنه لا يقدح فيه ما هو مقرر من انه يكفي ان يتشبك القاضي في ثبوت التهمة لتقضي له بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب وهو ما تردي فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 22035 لسنة 67 ق جلسة 6/5/2007 )
10ـ الموجــز :
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . شرط ذلك ؟
تحرير الحكم على نموذج اعد سلفاً لأحكام الإدانة في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تركت به فراغات لتملأ ببيانات الوقائع في كل دعوى . اغفال ملء هذه الفراغات . قصور .
القاعــدة :
حيث انه وإن كان من المقرر ان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ، الا ان ذلك مشروط بأن يستوفي الحكم اوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، وقد اوجبت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حرر على نموذج مطبوع اعد سلفاً لأحكام الإدانة في جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتركت به فراغات لتملأ بيانات الوقائع المطروحة في كل دعوى ومن ذلك بيان الجهة الحاجزة والدين المحجوز من أجله والأشياء المحجوز عليها وتاريخ توقيع الحجز واليوم المحدد للبيع واقوال المتهم ، غير ان هذه الفراغات تركت خالية بحيث يتعذر على من يطالع الحكم ان يتبين ما تم من اجراءات الحجز وما وقع من المتهم مما تتحقق به عناصر الجريمة المنسوبة اليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان .
(الطعن رقم 2748 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )
11ـ الموجــز :
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة للمتهم . شرط ذلك ؟
تبرئة المطعون ضد تأسيساً على خلو التقرير الطبي من الإشارة الى وجود اصابات برأس المجني عليه بالرغم من ايراده تلك الإصابات . يعيب الحكم .
القاعــدة :
من المقرر انه وإن كان لمحكمة الموضوع ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الثبوت غير ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي اقام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين ادلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن ان ما جاء بالتقرير الطبي ان المجني عليه مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس خلافاً لما اورده الحكم المطعون فيه من أن التقرير الطبي جاء خالياً من الإشارة الى وجود اصابات بالرأس فإن الأمر ينبىء عن ان المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة الدعوى الأمر ينبىء عن المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بادلة الدعوى وتمحصها ، مما يعيب حكمها ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 33971 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )
12ـ الموجـــز :
اعتناق الحكم المطعون فيه اسباب الحكم المستأنف القاضي بادانة المطعون ضده عن جريمة التهرب الضريبي والزامه بالتعويض . انتهاؤه في اسبابه ومنطوقه الى براءته من تلك الجريمة . تناقض وتخاذل
القاعــدة :
حيث ان البين من الأوراق ان النيابة العامة اقامت الدعوى ضد المطعون ضده بوصف انه تهرب من اداء ضريبة المبيعات ومحكمة اول درجة قضت غيابياً بادانته والزامه بالتعويضات المطالب بها فعارض في هذا الحكم وقضى في المعارضة ببراءته . استأنف وزير المالية بصفته ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الصادر في المعارضة الإبتدائية والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون ضده والزامه بالتعويض المطالب به اضاف الى ذلك اسباباً اخرى خلص فيها الى براءته من جريمة التهرب الضريبي تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير وهو ما ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية المقامة من المدعي بالحقوق المدنية بصفته برفضها ، فإن ما اوردته محكمة اول درجة باسباب حكمها على الصورة المقدمة يناقض بعضه البعض الآخر مما ينبىء عن اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه التعرف على ما اذا كانت المحكمة قد قصدت ادانة المطعون ضده والزامه بالتعويض المطالب به ام براءته ورفض الدعوى المدنية ضمناً ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالتناقض والتخاذل ـ الذي يتسع له وجه الطعن ـ بما يوجب نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 3947 لسنة 68ق جلسة 17/5/2007 )
13ـ الموجـــز :
تقدير الصلة بين الإجراء الباطل ودليل الإتهام . موضوعي . ما دام سائغاً .
قضاء الحكم ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات التي سبقته وترتيبه على ذلك بطلان اعترافات المطعون ضدهم امام النيابة العامة والمحكمة . بالرغم من ان تلك الإعترافات مستقلة ومنبتة الصلة عن هذا الإذن . يعيبه .
القاعـــدة :
من المقرر انه ولئن كان تقدير الصلة بين الإجراء الباطل وبين الدليل الذي تستند اليه سلطة الإتهام اياً كان نوعه من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب الا ان ذلك رهن بأن يكون التدليل عليها سائغاً ومقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الى بطلان اذن النيابة العامة الصادر بتاريخ ........... لما رآه في حدود سلطته التقديرية انه قد بني على تحريات غير جدية لشواهد عددها في مدوناته بيد انه رتب على ذلك بتدليل غير سائغ ولا مقبول بطلان عناصر اثبات اخرى من بينها اعترافات المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بتحقيقات النيابة العامة وايضاً اعترافاتهم امام المحكمة بدعوى انها جاءت مبنية على اذن النيابة الباطل وذلك على الرغم من ان هذه الإعترافات مستقلة عن ذلك الإذن ومنبته الصلة به وهذا الذي تردي فيه الحكم يعيبه .
(الطعن رقم 17466 لسنة 76 ق جلسة 17/5/2007 )
14ـ الموجــز :
اعتناق الحكم صورة لواقعة الدعوى نفي فيها القصد الجنائي لجريمتي الجلب وتأليف تشكيل عصابي الغرض منه جلب المواد المخدرة عن المحكوم عليهم ثم انتهاءه الى اثبات هاتين الجريمتين في حقهم . تناقض وتخاذل .

القاعـــدة :
حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن والمتهمين الثالث والرابع عرض لقصد الجلب ـ بعد ان اورد بعض التقريرات القانونية ـ بقوله "فإن المحكمة ترى انه لا يوجد في الأوراق من دليل يؤكد ان المتهمين قد استوردوا هذه الكمية من الجوهر المخدر من خلال منافذ البلاد دون تجاوزها بها الحدود الجمركية بما ينفي في حقهم قصد الجلب "ثم عاد الحكم وأورد قوله " الأمر الذي يشير الى اقتناع المحكمة بأن المتهمين قد حصلوا على هذه الكمية من الجواهر المخدرة والمضبوطة بقصد جلبها وترويجها بداخل البلاد ومن حيث ان المحكمة تطمئن تمام الإطمئنان الى ما قرره المتهم الأول بجلبه للمواد المخدرة بسيارته بعد اعدادها من قبل باقي المتهمين وانه سبق ان فعل ذلك وما قال المقدم .................. واثبته بتحرياته بقيام المتهم الأول بجلب المواد المخدرة وبميناء نويبع بسيارته لترويجها بداخل البلاد وكذلك باقي شهود الواقعة وأنها تلتفت عن انكار عن انكار المتهم ......" لما كان ما تقدم ، فإن اعتناق الحكم لهاتين الصورتين المتعارضتين للفعل الذي دان الطاعن بارتكابه يدل على اختلاف فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض ان تتعرف على أي اساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، فضلاً عما يبين منه من ان الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في اسبابه متناقضاً في بيان الواقعة تناقضاً يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 65796 لسنة 74 ق جلسة 11/6/2007 )
15ـ الموجـــز :
تساند الحكم في براءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش لوقوعه بعد انتهاء مدة الإذن وتنفيذه من غير مختص ولصدور اذن التسجيل من غير مختص وبطلان خروج المتهم الأول من محبسه بغير اذن ولعدم ضبط ثمة مخدر مع المطعون ضده بادلة لا تظاهر هذا الإستدلال وتجاوز الإقتضاء العقلي والمنطقي وتخالف الثابت بالأوراق . يعيبه ويوجب نقضه .
القاعــدة :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى طبقاً لتصوير الإتهام لها بما مؤداه انه حال ضبط المتهم ………….. محرزاً لمادة الهيروين المخدر بميناء نويبع أقر بجلبه لذلك المخدر لصالح المطعون ضده الثاني وآخرين وإنه على اثر صدور اذن من المكتب الفني للنائب العام بضبطه وكذا صدور اذن من رئيس المحكمة بمحكمة شمال ………….. الإبتدائية بتسجيل لقاء المتهم ………… مع المطعون ضده الثاني حال لقاءه تم ضبط الأخير ، وخلص الحكم الى براءة المطعون ضده لعدم الإطمئنان لأدلة الإتهام لأسباب حاصلها بطلان اذن القبض والتفتيش لتنفيذه بعد انتهاء مدته ولتنفيذه بمعرفة غير مختص قانوناً ولصدور الإذن بالتسجيل من رئيس بمحكمة شمال القاهرة وهو غير مختص باصداره ، وبطلان خروج المتهم الأول من محبسه لمقابلة المطعون ضده المقضي ببراءته ، وعدم صلة الأخير بالمخدر لعدم ضبط ثمة مخدر في حيازته ، وإنكاره ارتكابه الواقعة وأنه املى عليه الحديث المثبت بالتسجيل (الفيديو) وبنى الحكم على ذلك اطمئنان المحكمة لدفاع الطاعن واطراح اقوال شهود الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمومة أن نيابة السويس الكلية بعد أن باشرت التحقيق مع المطعون ضده الثاني ……………. ونفاذاً لهذا الإذن تم ضبطه بعد ان تم اتخاذ باقي الإجراءات القانونية من اجراءات المراقبة والتسجيل بالنسبة له بتاريخ …………. وكان هذا التاريخ يقع في مدة سريان امر الضبط والإحضار وهو ستة اشهر حسبما تنص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن تساند الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى تمام القبض بعد انتهاء مدة الإذن الصادر من المكتب الفني للنائب العام بتاريخ …………. واغفالها قرار نيابة ………… الكلية آنف الذكر يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد جرى على أنه : " يكون لمديري ادارتي مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين واقسامها وفروعها ومعاونيها من الضابط والكونستبلات والمساعدين الول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع انحاء الإقليمين " فإن ضابط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يكون قد أجرى التفتيش في حدود اختصاصه المكاني الذي ينبسط على كل اقليم الجمهورية ومن ثم فإن اعتماد الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى ان من قام بتنفيذ الإذن الصادر بالقبض عليه هو الرائد …………. المفتش بافدارة العامة لمكافحة المخدرات الغير مختص قانوناً يكون تاويلاً غير صحيح في القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة المفردات ان الإذن بتسجيل وتصوير اللقاء بين المتهم ………….. والمتهم ………………. قد صدر من احد القضاه بدرجة رئيس محكمة بناء على ندبه من رئيس المحكمة الإبتدائية اعمالاً لنص المادة 61/2 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية التي تجيز لرئيس المحكمة ندب احد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه فإن الإذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه فإن اتخاذ الحكم من بطلان الإذن الصادر للعميد …………. بتسجيل وتصوير اللقاء بين المتهم ……………. والمتهم ………….. بفندق ………………. قسم النزهة سنداً لقضائه ببراءة المطعون ضده الثاني يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 79 من القانون رقم 376 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون ، إذ جرى نصها على انه لا يسمح لأحد رجال السلطة بالإتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن الا باذن كتابي من النيابة العامة ، فقد دلت على أن هذا المنع قاصر على المحبوس احتياطياً على ذمة القضية ذاتها ، سداً لذريعة التأثير عليهم ، ومنعاً لمظنة اكراههم على الإعتراف وهم في قبضة السلطة العامة ولا كذلك من كان محبوساً حبساً تنفيذياً على ذمة قضية اخرى ، فضلاً عن أن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة حكم هذه المادة ، لأنه لم يقصد منهاسوى تنظيم الإجراءات داخل السجن ، بدلالة ورودها في باب الإدارة والنظام داخل السجن ، منبتة الصلة باجراءات التحقيق ومن ثم فإن تعويل الحكم في قضائه ببراءة المطعون ضده الثاني الى بطلان خروج المتهم الأول …………….. من محبسه لخلو الأوراق من اذن النيابة العامة بذلك يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 اذ عاقب في المادة 33 منه على جلب المواد المخدرة فقد دل على أن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو الواسطة ملحوظاً في ذلك طرحه وتداوله بين الناس سواء كان الجالب قد استورده لحساب نفسه او لحساب غيره مما مفاده ان ضبط المخدر في حيازة المتهم امر غير لازم لإدانته فإن استدلال الحكم بعدم ضبط المخدر مع الطاعن للقضاء ببراءته لا يكون كافياً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان محكمة الموضوع وإن كان لها ان تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم او لعدم كفاية ادلة الإثبات وأن ملاك الأمر يرجع الى وجدان القاضي وما يطمئن اليه غير ان ذلك مشروط بأن يشتمل الحكم على ما يفيد ان المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام افتهام عليها عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند اليها في قضائها من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استدل على براءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش لوقوعه بعد إنتهاء الإذن الصادر من النيابة العامة ولتنفيذه من غير مختص قانوناً بذلك ولصدور اذن التسجيل والتصوير ايضاً من غير مختص قانوناً وبطلان خروج المتهم الأول …………… من محبسه بغير اذن من النيابة العامة بذلك ، ولعدم ضبط ثمة مخدر مع المطعون ضده ، بادلة لا تظاهر هذا الإستدلال وتجاوز الإقتضاء العقلي والمنطقي وتخالف الثابت بالأوراق على النحو المار ذكره مما يدل على ان المحكمة اصدرت حكمها دون ان تحيط بواقعة الدعوى بصورة كافية فانه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 65796 لسنة 74 ق جلسة 11/6/2007 )
16ـ الموجــز :
خطأ الحكم في استدلاله على جريمتي تسهيل الإستيلاء والتربح . شموله باقي الجرائم التي دان الطاعنين بها . علة ذلك ؟
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في استدلاله على جريمتي تسهيل الإستيلاء والتربح للغير واللتين اتخذهما دليلاً على باقي الجرائم محل الطعن الماثل فانه يتعيت نقض الحكم المطعون فيه والإعادة
(الطعن رقم 22464 لسنة 77ق جلسة 8/9/2007)

ب ـ التسبيب غير المعيب :
الموجــــز :
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش . موضوعي .
استناد الحكم في ابطال اذن التفتيش الى قصور التحريات التي سبقته لخلوها من بيان مهنة المتحري عنه . سائغ .

القاعــــدة :
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لتعرف حقيقة مهنته فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساسه مجرد الخطأ في مهنة المقصود بالتفتيش وانما كان مرجعه القصور في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن نعى الطاعنة يكون في غير محله .
(الطعن رقم 6696 لسنة 67ق جلسة 12/10/2006 )
رابعاً : ما لا يعيبه في نطاق التدليل :
الموجـــز :
نعى النيابة على الحكم عدم مناقشته الدليل المستمد من دفتر احوال القسم . غير مجد . ما دام قضاءه البراءة اقيم في جملته على الشك في صحة الواقعة .
القاعــدة :
لما كان ما تعيبه الطاعنة على الحكم من أنه لم يدل برايه في الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة على دفتر احوال قسم …………….. يوم الضبط الثابت به قيام شاهدى الإثبات لتنفيذ الإذن الصادر بالقبض وتفتيش المطعون ضده ثم عودتهما بعد ضبطه وبعد صدور الإذن ، فمردود بأن قضاء الحكم ـ على ما كشف عنه منطقة ـ قد اقيم في جملته على الشك في صحة واقعة الضبط برمتها وأقوال ضابطي الواقعة برمتها بشأنها ، فلم تعد بالحكم حاجة ـ من بعد الى مناقشة الدليل المستمد من الإطلاع على دفتر احوال القسم وما اثبته الضابطين به عن الواقعة .
(الطعن رقم 8675 لسنة 67ق جلسة 5/11/2006 )
(د)
دعوى جنائية ـ دعوى مباشرة ـ دعوى مدنية
دفــــــاع ـ دفــــــوع
دعوى جنائية
************
اولاً : قيود تحريكها :
الموجــــز :
النص في الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات . ليس قيداً على النيابة العامة في تحريك الدعوى . الغرض منه حماية الموظفين بعرض امرهم على جهة عليا قبل رفع الدعوى الجنائية .
إتخاذ جميع إجراءات التحقيق مع الموظفين من قبل اى عضو من أعضاء النيابة العامة . دون اذن من النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية او جنحة وقعت منه اثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، وكان الواضح من هذا النص أنه لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك ورفع الدعوى ، وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة لا يثبت لغيرهم من اعضاء النيابة ، وكان الغرض من هذا النص هو وضع حماية خاصة للموظفين تقيهم كيد الأفراد لهم ونزعتهم الطبيعية للشكوى منهم . فقد اوجب المشرع عرض موضوع الدعوى قبل تقديمها للقضاء على جهة عليا تستطيع بخبرتها تقدير الأمر وبحثه بمزيد من العناية والتحوط قبل رفع الدعوى الجنائية ، دون ان يعد ذلك قيداً يحول بين اعضاء النيابة ـ عدا من عددهم النص ـ وبين اتخاذ جميع إجراءات التحقيق قبل الحصول على اذن مسبق من النائب العام او المحامي العام أو رئيس النيابة ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق في الحالات التي اشترط فيها القتانون تقديم الشكوى أو الطلب او صدور الإذن ان ذلك ـ كما سلف ـ لا يعد من القيود الإجرائية التي وضعها القانون على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية . ولما كان ذلك ، فإنه يجوز ـ ومن ثم ـ اتخاذ جميع اجراءات التحقيق الماس منها وغير الماس بشخص المتهم ، وذلك من قبل اى عضو من أعضاء النيابة العامة المختص بالتحقيق دون اشتراط الحصول مقدماً على اذن من النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة . لما كان ذلك ، وكان الطعن لا يماري في ان المحامي العام العام لنيابة ……….
اذن برفع الدعوى الجنائية ضده باحالته لمحكمة جنايات …………. ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند .
(الطعن رقم 31058 لسنة 76 ق جلسة 7/5/2007 )
ثانياً : انقضاؤها :
(أ) : بالتصالح :
الموجـــز :
التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من القانون 145 لسنة 2006 . اثره : انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر .
ثبوت تصالح الطاعن مع المجني عليه في جريمة الضرب . اثره ؟
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها . اساس ذلك ؟
القاعــــدة :
لما كان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض احكام قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد صدر بعد الحكم بادانة الطاعن ونص في مادته الثانية على اضافة مادة جديدة برقم 18 مكرر (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازات للمجني عليه ولوكيله الخاص في الجنحة التي دين بها الطاعن ان يطلب الى النيابة العامة او المحكمة بحسب الأحوال اثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على انه "يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة " لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تنص على انه "اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " وإذ كان الثابت من محضر جلسة المعارضة الإبتدائية ومن مدونات الحكم الصادر فيها بجلسة 24 من مايو سنة 1997 ان الطاعن تصالح مع المجني عليه ، فإن القانون الجديد يكون الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات ، ولمحكمة النقض ان تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شان حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
(الطعن رقم 29010 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
(ب) : بمضي المدة :
الموجز :
مضى اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تحرير محضر الضبط حتى تاريخ سؤال الطاعن فيه دون اتخاذ اجراء قاطع لها . أثره : انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . المادة 15 اجراءات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . اثره ؟
القاعدة :
حيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات انه قد مضت مدة تزيد على ثلاث سنوات فيما بين تحرير محضر الضبط الواقعة بتاريخ ………………….. ضد الطاعن وبين سؤاله فيه بتاريخ ………….. وذلك دون اتخاذ اى اجراء قاطع ، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه والغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
(الطعن رقم 1643 لسنة 69 ق جلسة 12/2/2007 )
ثالثاً : وقفها :
الموجز :
وجوب وقف نظر استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي الإبتدائي ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في هذا الحكم لم يفصل فيها . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تطبيق القانون بايقاف نظر الإستئناف .
القاعدة :
من المقرر انه ما دامت المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي الإبتدائي الصادر عليه لم يفصل فيها بعد فلا يجوز للمحكمة الإستئنافية ان تنظر الدعوى بناء على استئناف النيابة العامة هذا الحكم بل يجب عليها في هذه الحالة ان توقف الفصل في الإستئناف حتى يفصل في المعارضة والا كان حكمها باطلاً ، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان دفاع الطاعن قدم شهادة من جدول جنح نيابة ……. الجزئية ثابت بها ان الجنحة رقم ………. لسنة 1996 جنح ……. مقيدة ضد ……………… وقدمت لجلسة ………………. وقضي فيها غيابياً بحبس المتهم اسبوعين مع الشغل وغرامة 100 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف عن تهم ادارة مقهى بدون ترخيص والسماح بلعب القمار في محله العام ، وقام بممارسة القمار في محل عام وعارض لجلسة ……………… وتداولت بالجلسات ومؤجلة لجلسة ……………….. للمفردات . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الإستئنافية قد نظرت الإستئناف المقدم من النيابة العامة وقضت في موضوعه قبل الفصل في هذه المعارضة فغنها تكون قد أخطات في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتطبيق القانون بايقاف نظر استئناف النيابة العامة حتى يفصل في المعارضة المرفوعة من المتهم في الحكم الغيابي المستأنف .
(الطعن رقم 6047 لسنة 67 ق جلسة 15/3/2007 )
دعوى مباشرة
*************
1ـ الموجـــز :
حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة . مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية .
الدعوى المباشرة . لا تنعقد الخصومة فيها الا بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً . علة ذلك ؟
القضاء في الدعوى المباشرة الموجهة الى المتهمين بالجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور . خطأ في القانون . يوجب النقض والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
القاعدة :
لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتيها الأولى والثانية على أنه "تحال الدعوى الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم بالحضور من قبل احد اعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية ، ويجوز الإستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت اليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة " وكان البين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ان حق توجيه التهمة الى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية وأن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى انه لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعي عليه فيها الا عن طريق تكليفه بالحضور امام المحكمة تكليفاً صحيحاً وما لم تنعقد الخصومة بالطريقة التي رسمها القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية في الجلسة وذلك لأن القانون انما اجاز رفع الدعوى المدنية في الجلسة في حالة ما اذا كانت من الدعاوي الفرعية فقط اى مجرد ادعاء بحقوق مدنيه عملاً بنص المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضي على النحو السابق في الدعويين الجنائية والمدنية الموجهتين من ……………….. ضد كل من …………….. و ……………… في الجلسة وبغير طريق التكليف بالحضور الذي يجب ان يتم ابتداءً بصحيفة موقعة من محام من المحاميين المشتغلين وباعلان على يد محضر يسلم الى المتهم في محل اقامته أو لشخصه بالطرق المقررة في المرافعات وذلك بعد ان يقوم قلم كتاب المحكمة المختص بقيد الدعوى وتحديد تاريخ الجلسة التي يدعى اليها المتهم ثم اخطار قسم الشرطة المختص لقيد الواقعة في دفاتره ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه والقضاء بعدم قيول الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 71750 لسنة 75ق جلسة 15/1/2007 )
2ـ الموجز :
تحريك الدعوى المباشرة . شرطه ان يكون طلب التعويض عن ضرر ناشىء عن الجريمة .
ثبوت ان المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب . مؤداه : انحسار صفة المضرور من الجريمة عنه . وجوب الحكم بعدم قبول دعواه المباشرة بشقيها الجنائي والمدني . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب التصحيح .
القاعدة :
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان المدعي بالحقوق المدنية اقام الدعوى بالطريق المباشر قبل الطاعن بوصف انه قد تصرف بالبيع في عقار تملكه مورثه المدعي بالحقوق المدنية الى الغير . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد دفع امام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة . وكان مناط الإباحة في تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحقوق المدنية ان يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فاذا لم يكن الضرر الذي لحق به ناشئاً عن الجريمة سقطت الإباحة وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة . ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان المدعي بالحقوق المدنية لم يكن طرفاً في عقد البيع محل جريمة النصب وان التصرف في العقار قد تم الى الغير بمقابل . فإن التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التي اقيمت بها الدعوى ولا محتملاً عليها . مما لا يضفي على المدعي بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة . وبالتالي تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية ايضاً . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب تصحيحه بالقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .
(الطعن رقم 26124 لسنة 67 ق جلسة 21/3/2007 )
دعوى مدنية
************
نظرها والحكم فيها :
الموجز :
الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية في حالة القضاء بالبراءة . شرطه ؟
القضاء بالبراءة تأسيساً على عدم توافر اركان الجريمة . يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم والقضاء برفض الدعوى المدنية .
القاعدة :
من المقرر ان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبيعة للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجانائية وصحة اسناده الى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون ان تتوافر به الأركان القانونية للجريمة ، ولما كان الحكم المطعون قد انتهى الى براءة الطاعن وتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضي به في الدعوى المدنية بالزام الطاعن بان يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت استناداً الى عدم توافر اركان جريمة التبديد فإن ذلك يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية قبله ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ التطبيق الصحيح للقانون بما يوجب نقضه والقضاء بالغاء الحكم المطعون فيه قيما قضى به من تاييد الحكم المستأنف الذي قضي بالزام الطاعن بالتعويض المدني والقضاء برفض الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 6479 لسنة 67ق جلسة 14/5/2007 )
دفـــاع
**********
الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره :
1ـ الموجز :
الأصل ان تبني الأحكام على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة وتسمع فيه الشهود . ما دام سماعهم ممكناً .
رفض طلب سماع شهادة رئيس النيابة القائم بالضبط . اخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان الأصل في الأحكام الجنائية انها تبني على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، وكان المدافع عن الطاعن قد تمسك بسماع شهادة رئيس النيابة القائم بضبط الواقعة ، فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه اخلال بحقه في الدفاع اذ ان القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً وبعد ذلك يحق للمحكمة ان تبدي ما تراه في شهادته وذلك لإحتمال ان تجىء هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى .
(الطعون رقم 58404 لسنة 67ق جلسة 4/4/2007 )
2ـ الموجز :
دفاع الطاعنة بأن الإقرار المنسوب صدوره اليها باستلامها المنقولات صدر نتيجة اكراه . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . مخالفة ذلك . يعيب الحكم .
القاعدة :
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة امام درجتي التقاضي ان الطاعنة اثارت دفاعاً مؤداه ان الإقرار المنسوب صدوره اليها والذي يفيد استلامها للمنقولات قد صدر منها نتيجة اكراه فقضت المحكمة ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على اساس ان الطاعنة تسلمت منقولاتها المنسوب اليه تبديدها . لما كان ذلك ، وكان ما ابدته الطاعنة هو دفاع جوهري لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير وجه الرأى فيها ، فان المحكمة اذ لم تفطن لفجواه وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً الى غاية ا؟لأمر فيه ، بل سكتت عنه ايراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 9729 لسنة 69 ق جلسة 14/5/2007 )
3ـ الموجز :
اعراض المحكمة عن بحث المستندات المقدمة اليها وابداء رأيها في دلالتها على ثبوت الإتهام . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
لما كان الطاعنون قد اشاروا باسباب طعنهم ان المحكمة التفتت عن المستندات المقدمة منهم والتي تمسكوا بدلالتها على نفي الإتهام المسند اليهم وكان الحكم وإن اشار الى تلك السمتندات الا انه لم يعن ببحثها ولم يبد رأياً في مدلولها وفي صحة دفاع الطاعنين المستند اليها بل اجتزأت المحكمة الرد على ذلك كله بعبارة عامة مجملة بما اوردته في عجز حكمها ومن ثم فإن الحكم يكون مشوباً فوق قصوره في البيان بالإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 22464 لسنة 77 ق جلسة 8/9/2007 )
دفــــوع
************
أولاً : الدفع بالصورية :
الموجـــز :
الدفع بصورية قائمة المنقولات . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
حيث ان البين من محاضر جلسة المحاكمة بدرجتيها ان دفاع الطاعن قام على صورية قائمة اعيان الجهاز المنسوب اليه تبديدها وطلب الى المحكمة تحقيق هذا الدفاع وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ايراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة انفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإن المحكمة فوق قصوره يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
(الطعن رقم 6582 لسنة 67ق جلسة 9/5/2007 )
ثانياً : الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة :
الموجز :
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . متعلق بالنظام العام . اغفال التعرض له . قصور . لا يغني عنه الرد عليه بمحضر الجلسة . علة ذلك ؟
القاعدة :
حيث يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ان الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شانه ـ لو ثبت ـ ان تنقضي الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايراداً ورداً عليه فإنه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه طالما أن ورقة الحكم لم تستظهره ايراداً ورداً عليه اذ لا يكمله في ذلك اى بيان خارج عنه .
(الطعن رقم 9650 لسنة 67ق جلسة 17/10/2006 )
ثالثاً : الدفع ببطلان الإعتراف :
الموجز :
تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه . موضوعي . ما دام سائغاً .
اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان الإعتراف لتأثره بالإجراء الباطل على مجرد القول بمرور وقت كاف بين الإعتراف وتلك الإجراءات دون بيان تلك المدة الزمنية أو يستظهر الظروف التي ادلى فيها بالإعتراف . قصور .

القاعدة :
لما كان تقدير اثر الإجراء المدفوع ببطلانه على الإعتراف اللاحق عليه وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها ان تبين في حكمها الأسباب التي تبني عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا اجمال فيه ، وأن تتثبت هي من انه لم يكن واقعاً تحت تأثير الإجراء الباطل وقت صدور اعترافه بالجريمة ما دامت اخذته باعترافه وعولت عليه في قضائها وان تقيم قضاءها بذلك على اسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ضرب صفحاً عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وببطلان التسجيلات والإذن الصادر بها بمقولة انه لم يعول على دليل مستمد منها بما لا يلزمه بالرد عليه ثم اقتصر في رده على الدفع ببطلان اعتراف كل من المتهمين لتأثره بالإجراءات المدفوع ببطلانها على مجرد قوله بمرور وقت كاف بين اعترافات الطاعنين في تحقيقات النيابة العامة وبين تلك افجراءات بما يبرئها من التأثر بها ، دون ان يبين المدة الزمنية التي اعتبرها كافية لإنقطاع الصلة بين الإجراء المدفوع ببطلانه واعتراف الطاعنين ودون ان يستظهر الظروف التي ادلوا فيها باعترافاتهم ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب .
(الطعن رقم 6274 لسنة 73ق جلسة 9/10/2006)
رابعاً : الدفع ببطلان القبض والتفتيش :
1ـ الموجز :
الأحكام الجنائية لا تنفذ الا بصيرورتها نهائية . اساس ذلك ومؤداه ؟
استمرار باب المعارضة مفتوحاً في الحكم الغيابي الصادر بحبس المطعون ضده في قضية اخرى لعدم اعلانه به . اثره : عدم وجوب تنفيذه .
القبض على المطعون ضده وتفتيشه استناداً الى ذلك الحكم . بطلانه . لا يعصمه من ذلك صدور امر من النيابة العامة بتنفيذه . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما دفع به المدافع عن المطعون ضده من بطلان القبض عليه وتفتيشه وانتهى الى القضاء بقبول الدفع وتبرئته مما هو منسوب اليه بقوله : "………. وكان الثابت بالأوراق ان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم وتفتيشه لكونه مطلوب التنفيذ عليه في الحكم الصادر في الجنحة رقم …………… جنح ميناء البصل ، واذ كان الثابت من اطلاع السيد وكيل النيابة المحقق لواقعة الدعوى على الجنحة سالفة البيان انه صدر حكم غيابي فيها بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه بجلسة ……………. ولم يثبت اعلانه بذلك الحكم أو صيرورته نهائياً حتى يجوز التنفيذ عليه وهو الأمر المسوغ لضبطه وتفتيشه عملاً بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تكن الواقعة في احدى حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يوجد في صورة الدعوى من المظاهر الخارجية التي تنبىء بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي اجراء التفتيش ، ومن ثم يكون القبض على المتهم وتفتيشه قد وقعا باطلين . لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ولا على ما ثبته في محضره من اقوال واعترافات مقول بحصولها امامه من المتهم لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منه على امر ارتكبه مخالفاً للقانون ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل آخر على الإدانة تجيز هذا الدليل المصاب بعوار البطلان ، ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30 من قانون العقوبات " . وما خلص اليه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك بان المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه "لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية الا متى صارت نهائية ، ما لم يكن في القانون نص على خلاف ذلك " . ونصت المادة 462 من القانون ذاته على انه " على النيابة العامة ان تبادر الى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة في الدعوى الجنائية ، ولها عند اللزوم ان نستعين بالقوة العسكرية مباشرة " . كما نصت المادة 467 من القانون المار في فقرتها الأول على أنه " يجوز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا لم يعارض المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398" . واذ كان المستفاد من تلك النصوص مجتمعة أن النيابة العامة وهى السلطة المختصة القائمة على تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية بالعقوبة لا تبادر الى تنفيذها الا اذا كانت احكام نهائية (واجبة التنفيذ ) وهى التي لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة او بالإستئناف ـ ولو كانت قابلة للطعن بالنقض ـ سواء لتفويت مواعيدهما او للفصل فيهما .
ويستثنى من ذلك احوال التنفيذ الوجوبي والتنفيذ الجوازي المؤقت المنصوص عليها في المادتين 463 و 468 من قانون الإجراءات الجنائية ، وينبني على ذلك ـ بمفهوم المخالفة ـ عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة اذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد ، او اذا طعن فيه بالمعارضة حتى الفصل فيها بالمعارضة حتى الفصل فيها ، اى أن الشارع حصر تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة في حالة ما اذا انقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون رفعها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ان الحكم الصادر في الجنحة رقم ………………… قد صدر غيابياً بحبس المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ ، ولم يعلن به المطعون ضده ـ وهو ما لا تماري فيه الطاعنة ـ وكان افعلان هو الذي يفتح باب المعارضة في هذا الحكم ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون ، فغن باب المعارضة فيه لم يزل مفتوحاً ، ومن ثم فغن ذاك الحكم لا يكون واجب التنفيذ ولا يبيح القبض على المطعون ضده حتى يصح تفتيشه ، ويكون معه ضبطه وتفتيشه استناداً الى الحكم سالف الذكر قد وقعا باطلين ويبطل معه الدليل المستمد من تفتيشه ولا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، فغن ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من قبول الدفع ببطلان القبض على المطعون ضده وتفتيشه يكون سديداً في القانون ، ولا يغير من الأمر ان تكون السلطة المختصة بالتنفيذ (النيابة العامة ) قد اصدرت امر لمأمور الضبط القضائي (ضابط الواقعة ) بتنفيذ الحكم الصادر في الجنحة المار ذكرها ، ذلك بان هذا الأمر ـ بفرض صدروه ـ يكون باطلاً لمخالفته نصوص القانون سالفة البيان ، وباطل مثله ـ تبعاً لذلك ـ كل اجراء بني عليه .
(الطعن رقم 13719 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006)
2ـ الموجز :
حق رجال السلطة العامة في دخول المجال العامة . نطاقه : مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح دون التعرض لحرية الأشخاص او استكشاف الأشياء المغلفة .
التفتيش المحظور . ما هيته ؟
حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحيه . اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة محل تجارته ثبوت ان التفتيش الحاصل على محل الطاعن ومخزنة تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس واطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش على سند من ان محل الطاعن تجاري مفتوح للجمهور لا يستلزم اذناً لدخوله . قصور وخطأ في القانون .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه برز قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله "وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور اذن النيابة وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء ان المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها اذناً بل الأذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها اثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت ان المحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله جديراً بالرفض …… " لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الأصل هو ان لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجراء اداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه الى التعرض الى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهر ما لم يدرك الضابط بحبسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل امر حيازتها او احرازها المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر ايضاً ان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، اما حرمة المتجر فمستمده من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن اجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه ان التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعن ومخزنه تم بغير اذن من السلطة المختصة وفي غير حالات التلبس ودون ان تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير اذن وكان يبين من الحكم ان المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 30812 لسنة 67ق جلسة 18/4/2007 )
3ـ الموجز :
دخول المنازل . جوازه في حالة الضرورة . أساس ذلك ؟
صدر حكم على زوج الطاعنة . حالة ضرورة تبيح تعقبه ودخول منزله للقبض عليه .
مشاهدة الضابط للطاعنة بصالة المنزل حال احرازها للفافات المخدر . تتوافر به حالة التلبس .
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لحصولهما بغير اذن النيابة العامة .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله " وحيث غنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لمخالفته للدستور ولعدم صدور اذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم وجود حالة من حالات التلبس فمردود عليه بان ذلك القول مجرد قول مرسل لا دليل عليه من واقع الأوراق وان الثابت من تلك الأقوال صدور حكم بمعاقبة ………………. وشهرته ………….. بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بجلسة …………. في الجناية ……….. لسنة 2005 قسم …….. المقيدة برقم …………. لسنة 2005 كلي ………….. بتهمة احراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وهذا الحكم بتلك العقوبة خولت للنقيب ………….. ضابط مباحث قسم …………. القبض على هذا المحكوم عليه وملاحقته في اى مكان لتنفيذ هذا الحكم وتخول لهذا الضابط دخول الشقة مسكن المتهم للقبض عليه تنفيذاً لهذا الحكم وكان دخول الضابط لهذه الشقة مسكن المحكوم عليه مبرراً قانوناً تنفيذاً للحكم المقضي به على المذكور كما سلف عملاً بنص المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك ان دخول هذا الضابط الشقة مسكن المحكوم عليه سالف الذكر له مبرر قانوني كما سلف البيان وعندما ابصر هذا الضابط جوهر نبات الحشيش المخدر في طبق يجاوره ميزان ويجاور هذا الميزان لفافات ورقية حوت جوهر نبات الحشيش المخدر وذلك بصالة تلك الشقة السالفة على النحو سالف البيان وهذا بذاته مما تتوافر معه حالة التلبس التي تخول لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة باعتبارها محرزة لهذا النبات المخدر المضبوط ومتابعة ضبط النقود وباقي المضبوطات على النحو سالف البيان وقد اكدت المتهمة انفرادها باحرازها لجوهر نبات الحشيش المخدر المضبوط دون مشاركة زوجها سالف الذكر الذي كان غائباً وغير متواجد بالشقة مسرح عملية الضبط وهذا الحادث ذلك ان ما صادفه الضابط لدى مشاهدته من باب تلك الشقة المخدر على النحو السالف يعد جريمة متلبساً بها وكان ذلك عرضاً وحق له ضبطها ويترتب عليها كل ما يترتب على حالة التلبس من آثار وتلك الحالة اباحت وخولت لهذا الضابط القبض على المتهمة الماثلة وضبط جوهر نبات الحشيش المخدر وباقي المضبوطات وذلك استناداً الى القانون وليس استناداً الى حق التفتيش بدخول المنزل وبالتالي تكون عملية القبض والضبط والتفتيش قد تمت وفق صحيح احكام القانون ولا يشوبها ثمة بطلان ويكون هذا الدفع بغير السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ومن غير طلب المساعدة من الداخل وحالتي الغرق والحريق ، الا ان هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بل اضاف النص اليها ما يشابهها من الأحوال التي يكون اساسها قيام حالة الضرورة ومن شأنها تعقب المتهم بقصد تنفيذ امر القبض عليه واذ كانت محكمة الموضوع قد رأت في نطاق سلطتها التقديرية ان صدور الحكم ضد زوج المتهمة ـ يمثل حالة ضرورة ـ تبيح تعقبه او دخوله منزله بقصد القبض عليه لتنفيذ ذلك الحكم ، وكان تقديرها في ذلك سائغاً ، فغنه لا تثريب عليه في هذا الخصوص ، واذ اطرح الحكم الدفع ببطلان القبض والتفتيش بما اثبته من توافر حالة الضرورة ضده التي تبيح دخول منزل الطاعنة بمناسبة تنفيذ ذلك الحكم فصح بذلك دخول منزل زوجها للقبض عليه ، وما اورده بعد ذلك من أسباب صحيحة يبرر تفتيش زوجة المتهم في المنزل لتوافر حالة التلبس في شأنها ، فإن الحكم يكون براء من دعوى الخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم 71261 لسنة 76 ق جلسة 3/5/2007 )
خامساً : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها :
الموجز :
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . متعلق بالنظام العام . اثر ذلك ؟
بادائه امام محكمة اول درجة . يعتبر واقعاً مسطوراً مطروحاً على المحكمة الإستئنافية . وجوب تحقيقه والفصل فيه . اغفال ذلك والإكتفاء على رفض الدفع في منطوق الحكم دون ايراد مسوغات هذا الرفض . قصور .
القاعدة :
من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز اثارته في اية حالة كانت عليها الدعوى وهو دفاع جوهري من شانه ان يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجباً على المحكمة ان تحققه وتفصل فيه سيما وقد صار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند نظر استئنافه مما كان يوجب عليها ابداء الراى بشانه وإن لم يعاود اثارته ، إما هي لم تفعل ، واكتفى الحكم بالنص في منطوقه على رفض الدفع دون ان يورد في اسبابه مسوغات هذا الرفض ، فإنه يكون معيباً بالقصور .
(الطعن رقم 10059 لسنة 67 ق جلسة 12/3/2007)

سادساً : الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية :
الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهري . اكتفاء الحكم في الرد عليه على مجرد القول بوجود صفة للمدعي بالحقوق المدنيو ودون ان يبين فحوى الأحكام التي اشار اليها في رفض الدفع ووجه استناده اليها . يعيبه .

القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى المدنية على انه :"… وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة فنتهاء مهمة المدعي بالحق المدني بانتهاء النزاع فهو في غير محله وذلك إن الثابت بالأوراق ان المدعي بالحق المدني اوقع الحجز التحفظي بتاريخ 31/8/1992 اى قبل اصدار الحكام التي اشار اليها وكيل المتهمة في مذكرته ومن ثم يكون قد توقع من صاحب صفة واصبح واجب الإحترام . وتضحى الدعوى المدنية هي الأخرى اقيمت من صاحب الصفة وعلى ذلك يضحى الدفع المبدي من وكيل المتهمة في هذا الشأن على غير سند من الواقع او القانون وتلتفت عنه المحكمة واضاف الحكم المطعون فيه رداً على ذات الدفع قوله : "…. وحيث انه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى المباشرة لإنتفاء صفة رافعها فإنه لما كان محام المتهم قد ركن في دفعه هذا الى أن حكم الحراسة رقم ……… لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد المدعي المدني منه صفته قد انتهى وكان الثابت من مطالعة صورة الحكم رقم …….. لسنة 1989 مستانف مستعجل القاهرة استئناف الحكم رقم ………. لسنة 1988 مستعجل القاهرة سالف الذكر قد قضى بالغاء الحكم المستأنف في حدود مساحة 9س/21ط/6ف واذا كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان الأطيان محل المزروعات محل الحجز والتبديد في الجنحة الماثلة تدخل ضمن مساحة 9س/21ط/6ف التي تم استنزالها من الحكم رقم ……. لسنة 1988 مدني مستعجل القاهرة الذي يستمد منه المدعي بالحق المدني صفته في التقاضي الماثل . الأمر الذي تكون صفة المدعي بالحق المدني صفته الحراسة لا تزال قائمة وبالتالي تكون صفته في اقامة هذه الجنحة قائماً ايضاً ـ فضلاً عن ذلك ان الحجز قد وقع استناداً الى صفة المدعي بالحق المدني هذه ولم يقضي ببطلانه لهذا يكون الدفع في غير محله جدير برفضه وتكتفي المحكمة بالإشارة الى ذلك بالأسباب دون المنطوق . "لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية ، هو من الدفوع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع ان تعرض له وتقسطه حقه ايراداً ورداً عليه ما دام الدفاع قد تمسك به ـ وهو الحال في الدعوى الماثلة ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الإبتدائي او اضافة من اسباب على السياق المتقدم ـ قد رد على دفع الطاعن بما لا يواجهه وينحسم به امره ويستقيم به اطراحه ، اذ جل ما عنى به الحكم هو وجود صفة للمدعي بالحقوق المدنية في توقيع الحجز ودون ان يفصح الحكم بأن هذه الصفة قد بقيت له حتى مباشرته اجراءات اقامة الدعوى المدنية بالطريق المباشر ودون يبين الحكم مضمون الأحكام التي اشار اليها عند اطراحه دفع الطاعن ومؤداها ووجه استناده اليها في اطراح دفع الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 13221 لسنة 67ق جلسة 22/11/2006 )

سابعاً : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة :
الموجز :
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . جوهري . وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة ………. امام المحكمة الإستئنافية ـ وهى الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ـ ان الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على اعتبار ان العقار محل المخالفة هو ملك ورثة المرحوم ……….. وان القائم بالبناء هو احد الورثة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً إذ يترتب عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأى في الدعوى ومن ثم تلتزم المحكمة بان تعرض له ، وكان البين من الحكم المطعون انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى غاية الأمر فيه انه لم يعرض لهذا الدفع فلم يحققه بلوغاً الى غاية الأمر فيه دون تعلق ذلك على ما يبديه المتهم تأييداً لدفاعه ، ولم يرد عليه باسباب سائغة تؤدي الى اطراحه ، ولما كان سكوت الحكم ـ على هذا النحو ـ عن دفاع جوهري ايراداً ورداً يصمه بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع فإنه يكون متعيناً نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 18326 لسنة 67 ق جلسة 18/1/2007 )
(ر)
رشــــــــــــوة
رشــــوة
***********
الموجز :
جريمة عرض الرشوة . لا يؤثر في قيامها وقوعها نتيجة تدبير لضبطها .
كون المرتشي جاداً في قبولها . غير لازم . ما دام عرضها جدياً بغرض العبث بالوظيفة لصالح الراشي .
مثال لتسبيب سائغ لرد على دفاع الطاعن بان الجريمة تحريضية .
القاعدة :
لما كان الحكم قد اطرح دفاع الطاعن بان جريمة عرض الرشوة كانت وليدة اجراءات غير مشروعة وتحريض من الشاهد الأول في قوله "وحيث انه عما قيل من انتفاء جريمة عرض الرشوة في حق المتهمين لأنها جريمة من تحريض واختلاف الشاهد الأول المبلغ وليس للمتهمين سلوك يعد عرضاً للرشوة فهو مردود بما هو هو مقرر من ان جريمة عرض الرشوة تقوم بكل فعل يعبر عن ارادة المتهم تقديم العطية الى الموظف العام على الفور او في المستقبل سواء كان هذا الفعل قولاً أو عملاً مادياً بشرط ان يكون جاداً كما ان الجريمة التحريضية هى التي يكون ذهن المتهم خالياً منها ويكون هو بريئاً من التفكير فيها ثم يحرضه المبلغ او الشاهد بأن يدفعه دفاعاً الى ارتكابها فتتأثر ارادته بهذا التحريض فيقوم بمقارنة الجريمة كنتيجة مباشرة لهذا التحريض وحده ، اما إذا كانت الجريمة ثمرة تفكير المتهم ونتاج ارادته الحرة واقتصر دور المبلغ على تسهيل افجراءات المؤدية الى وقوعها بعد ان كانت قد اختمرت في وجدان المتهم وتمت بارادته فعلاً . لما كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة والأدلة التي اطمأنت اليها ان المتهمين قد اتفقا معاً على عرض مبلغ الرشوة على رئيس الدائرة للحكم بطلبات المتهم الثاني ، وكانا جادين في ذلك فقان المتهم بالتمهيد لذلك العرض بالحديث في موضوع الدعوى عندما كان مع رئيس الدائرة لإصلاح سيارته يوم …………… حتى عرض عليه ان يدفع المتهم الثاني عشرين الف جنيه هو ما جاء ببلاغ وشهادة المبلغ ثم تسلسلت الحداث وسجلت اللقاءات ايام …………. من المبلغ للمتهم الأول وفيها كرر المتهم الأول عرضه السابق ثم اللقاء الذي تم يوم …………………… والذي اكد فيه المتهم الثاني عرض خمسمة ودفع عشرين الف جنيه للشاهد الأول نظير الحكم بطلباته وقد دفع منها فعلاً عشرون الف جنيه في اللقاء الذي تم مساء …………. وفي حضور المتهم الأول الذي ازر المتهم الثاني في ذلك ، وطلب من الشاهد ان يعد المبلغ ، ومن ثم فإن المتهمين هما اللذين سعيا الى الشاهد الأول بنفسيهما عارضين عليه مبلغ الرشوة بارادة حرة طليقة دون اى تأثير من الشاهد على ارادتهما وأن كل ما قام به الشاهد لم يكن الا تظاهر بقبولها بالإتفاق مع اجهزة الضبط حتى يتم الكشف عن الجريمة وضبطها ، والذي تم فعلاً وهو لا يعد تحريضاً على مقارفة الجريمة ويندحر به الدفع " وهو رد سائغ من الحكم يصادف صحيح القانون ذلك بانه من المقرر انه لا يؤثر في قيام جريمة عرض الرشوة ان تكون قد وقعت نتيجة تدبير لضبطها والا يكون المرتشي جاداً في قبوله الرشوة متى كان عرضها جدياً في ظاهرة وكان الغرض منها العبث بمقتضيات الوظيفة لمصلحة الراشي ، ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن على خلاف ذلك غير قائم على اساس يحمله قانوناً .
(الطعن رقم 49438 لسنة 72 ق جلسة 19/11/2006)

(س)
سرقـــة ـ ســــلاح
سرقــــــة
1ـ الموجز :
جناية السرقة في الطريق العام . مناط توافرها ؟
اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 315/1 عقوبات . شرطه ؟
عدم استظهار الحكم طبيعة السلاح المستخدم في الجريمة وبيان ما اذا كان معداً في الأصل للإعتداء على النفس مما يعتبر حمله ظرفاً مشدداً ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك . قصور .
القاعدة :
حيث ان المادة 315/1 من قانون العقوبات تنص على ان "يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او احدى وسائل النقل البرية او المائية او الجوية في الأحوال الآتية :
اولاً :اذا وقعت السرقة من شخصين فاكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ …." ومفاد ما تقدم انه كيما تعتبر واقعة السرقة التي ترتكب في الطريق العام جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد او المشدد ضرورة توافر الظرفين المشددين الآتيين :
1ـ ان تقع هذه السرقة من شخصين فاكثر . 2ـ ان يكون احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ . وكانت العلة الداعية الى تشديد العقوبة في جريمة السرقة اذا اقترنت بحمل السلاح أن حمل الجاني للسلاح يشد ازره ويلقى الرعب في قلب المجني عليه أو من يحف لنجدته ويهيىء السبيل للجاني لإستعماله وقت الحاجة ، وهذه العلة تتوافر بلا شك اذا كان السلاح المحمول سلاحاً بطبيعته اى معد اصلاً للإعتداء على النفس ـ كالمسدسات والبنادق ـ فحمله يعتبر في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، اما الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة لكونها تحدث الفتك وإن لم تكن معده له بحسب الأصل فلا يتحقق الظروف المشدد بحملها الا اذا استظهرت المحكمة في حدود سلطاتها التقديرية ان حملها كان لمناسبة السرقة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه بما اورده في مدونات سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو اطراحه لدفاع الطاعن بأن الواقعة تشكل جنحة سرقة قد أورد ان الطاعن الأول كان اثناء ارتكابه جريمة السرقة التي دانه بها مع الطاعن الثاني حاملاً سلاحاً ظاهراً عبارة عن "قبضة حديدية " من النوع الوارد بالبند رقم 11 من الجدول الأول بقانون الأسلحة البيضاء بانها هي "البلط والسكاكين والجنازير والسنج " ثم أورد بعد ذلك ادوات اخرى مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص كالروادع الشخصية وعصى الصدمات التي لا يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية ، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه لم يستظهر طبيعة السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة وهل هو معد في الأصل للإعتداء على النفس فيعتبر حمله في جميع الأحوال ظرفاً مشدداً حتى ولو لم يكن لمناسبة السرقة ، ام انه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك حتى يتأدى معه صرفها لمعنى السلاح الوارد في المادة 315/1 سالفة الإشارة كظرف مشدد في جريمة السرقة التي انتظمتها تلك المادة ، وأن حمل تلك الأداة كان بمناسبة ارتكابهما لتلك الجريمة فغنه يكون معيباً بالقصور
(الطعن رقم 13595 لسنة 75ق جلسة 13/5/2007)
2ـ الموجز :
المنقول في جريمة السرقة . ما هيته ؟
تفاهة الشيىء المسروق . لا تأثير لها . ما دام هو في نظر القانون مال . الأوراق المالية الموقوف التعامل بها . جواز ان تكون محلاً للسرقة .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لما اثاره الطاعن من أن العملات محل السرقة اصبحت بعد وقف التعامل بها طبقاً للإفادة المقدمة من البنك ………. فرع …………. ـ عديمة القيمة ويكون اختلاسها على هذا النحو لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ورد عليه في قوله : " كان المستقر عليه ان للمحكمة ان تلتفت عن دليل النفي ولو حملته اوراق رسميه ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت اليها فإن المحكمة لا تعول على افادة البنك تلك والتي لا يمكن ان تنفي ان لهذه الأوراق المالية المضبوطة قيمة حتى ولو كانت قيمة ادبية ومن ثم لا ينتفي عنها صفة المال الذي يصح ان يكون محلاً للسرقة . " وما انتهى اليه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون ذلك بان المادة 311 من قانون العقوبات قد نصت على ان كل من اختلس منقولاً مملوكاً لغيره فهو سارق . والمنقول في هذا المقام هو كل ما له قيمة مالية ويمكن تملكه وحيازته ونقله بصرف بصرف النظر عن ضآلة قيمته ما دام ليس مجرداً من كل قيمة لأن تفاهة الشىء المسروق لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً ومن ثم فإن الأوراق المالية ـ محل السرقة ـ وإن اوقف التعامل بها يصح ان تكون محلاً للسرقة ذلك لأن لها قيمة ذاتية باعتبارها من الورق ويمكن استعمالها وبيعها والإنتفاع بها ـ كما هو الحال في الدعوى ، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 1993 لسنة 68ق جلسة 19/5/2007)
ســــلاح
*********
الموجـــز :
حكم الإدانة . بيناته ؟ المادة 310 اجراءات .
ادانة الطاعن بجريمة تسليمه سلاحه المرخص له الى الغير دون بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة . قصور .
القاعدة :
لما كان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم والا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ومضمون اقوال الشهود الذين عول عليهم في قضائه بادانة الطاعن وكيف استدل منها على تسليمه سلاحه المرخص له باحرازه وحيازته الى غيره دون ان يرخص له في ذلك ، فغنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 9755 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006 )
(ش)
شهادة الزور ـ شهادة مرضية ـ شيك بدون رصيد
شهـــادة الـــزور
************
الموجز :
وجوب اشتمال حكم الإدانة في جريمة الشهادة الزور ان الشاهد تعمد قلب الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
من المقرر انه يتعين على الحكم الصادر في شهادة الزور ان يبين ان الشاهد تعمد قلب الحقائق او اخفائها عن قصد وسوء نية والا كان ناقصاً في بيان اركان الجريمة نقصاً يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ وعلى نحو ما تكشف عنه مدوناته ـ قد دان الطاعن عما ادلى به من شهادة امام مجلس القضاء بصدد بيان مدى يسار المطعون ضده توصلاً لتحديد مقدار النفقة الواجبة شرعاً دون ان يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو اخفائها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء فإنه يكون قاصراً في بيان اركان الجريمة التي دان الطاعن بها مما يستوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 3297 لسنة 68ق جلسة 28/5/2007)

شهادة مرضية
***********
الموجز :
تقدم المدافع عن المعارض بعذر تخلفه عن الحضور . يوجب على المحكمة الرد عليه بالقبول او الرفض . اغفال ذلك . اخلال بحق الدفاع . لا يغني عنه الرد على دليل العذر بمحضر الجلسة . علة ذلك
القاعدة :
لما كان يبين من محضر جلسة ............. التي نظرت بها معارضة الطاعن الإستئنافية ، أنه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية ، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها ، ولم يشر الى حضور محام عنه ، ولا الى ما ابداه من عذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة ان تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، فإن في إغفال الحكم الإشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن ، ولا يغير من ذلك ما اثبتته المحكمة بمحضر جلسة المعارضة الإستئنافية من انها لا تطمئن الى تلك الشهادة التي قدمت لها ، اذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في اثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان اوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنه .
(الطعن رقم 10782 لسنة 67ق جلسة 35/3/2007 )

شيك بدون رصيد
**************
1ـ الموجز :
سحب الشيك وتسليمه للمستفيد . كالوفاء بالنقود . استرداد قيمته أو تأخير الوفاء به . غير جائز . الا باستعمال حق مقرر بمقتضى القانون . اساس ذلك ؟
تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب . يبيح للساحب المعارضة في الوفاء بقيمته . علة ذلك ؟
ثبوت جريمة النصب في حق المستفيد . ينفي مسئولية الساحب الجنائية متىكان تحرير الشيك نتيجة لها . مخالفة الحكم ذلك وانتهاؤه الى ثبوت الجريمتين معاً ومعاقبتهما عنهما . تناقض واضطراب .
القاعدة :
لما كان الأصل ان سحب الشيك وتسليمه للمستفيد يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود سواء بسواء بحيث لا يجوز للساحب ان يسترد قيمته او يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه الا ان ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين 60 من قانون العقوبات و148 من قانون التجارة الملغي والذي حدثت الواقعة في ظل سريان احكامه ـ فقد نصت المادة 60 من قانون العقوبات على أن " لا تسري احكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الريعة ، بما مؤداه ان استعمال الحق المقرر بالقانون اينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها ـ باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد ـ يعتبر سبباً من اسباب الإباحة اذا ما ارتكب بنية سليمة ، فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا ، وهو في ذلك انما يوازن بين حقين يهدد احدهما صيانة الآخر ، وعلى هذا الأساس نصت المادة 148 من قانون التجارة سالفة الذكر على ان " لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة الا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها "فأباح بذلك للساحب ان يتخذ من جانبه اجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء لما قدره الشارع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وافلاس الحامل يعلو على حق المستفيد . واذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة الى دعوى وعلى غير ما توجبه المادة 337 من قانون العقوبات فقد اضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً وارداً على نص من نصوص التجريم وتوفرت له بذلك مقومات اسباب الإباحة لإستناده ـ اذا ما صدر بنية سليمة ـ الى حق مقرر بمقتضى القانون لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف القانون ، فإنه يمكن الحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث حق المعارضة في الوفاء بقيمته فهي بها اشبه على تقدير انها جميعاً من جرائم سلب المال وأن الورقة فيها متحصلة من جريمة ، ولا يغير من الأمر ان يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع لهذا الحق من الإخلال بما يجب ان يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل ، ذلك بان الشارع رأى ان مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة 148 من قانون التجارة هي الأولى بالرعاية . وترتيباً على ذلك ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب المسندة اليه ، يتوقف على نتيجة الفصل في جنحة النصب المرفوعة منه ضد المطعون ضده ، فاذا ثبتت جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد ) ، وكان تحرير الشيك سند الدعوى نتيجة لها وبسببها انتفت مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة اليه ، أما اذا انتفت جريمة النصب في حق المطعون ضده (المستفيد ) أو تبين ان تحرير الشيك سند الدعوى لم يكن بسببها او نتيجة لها ، فإن مسئولية الطاعن الجنائية عن الجريمة المسندة اليه يكون قد ثبتت في حقه ، فثبوت اى من الجريمتين يترتب عليه بالضرورة نفي قيام الأخرى ـ في خصوصية هذه الدعوى ـ واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم ـ قد خلص الى ثبوت جريمة النصب في حق المطعون ضده ، والى ان تحرير الشيك سند الدعوى المطروحة كان بسببها ، كما خلص في الوقت ذات الى ثبوت جريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في حق الطاعن ، وانتهى الى ادانتهما والقضاء بمعاقبتهما معاً ، فإن ما خلص اليه الحكم على هذا النحو يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة ، لإضطراب العناصر التي اوردتها المحكمة ، وعدم استقرارها الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على اى اساس كونت المحكمة عقيدتها في الدعوى ، ومن ثم يكون الحكم مشوباً بالتناقض الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007)
2ـ الموجز :
توقيع الشيك على بياض دون اثبات قيمته أو تاريخه . لا يؤثر على صحته . مفاده: تفويض المستفيد في تحرير بياناته . افتراض هذا التفويض . ما لم يقم الدليل على خلافه .
القاعدة :
من المقرر ان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون ان يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون اثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك اذ ان اعطاء الشيك بغير اثبات القيمة او التاريخ يفيد ان مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه ، وينحسر عنه بالضرورة عبء اثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه ، وينقل هذا العبء الى من يدعى هلاف هذا الظاهر .
(الطعن رقم 27624 لسنة 76 ق جلسة 3/4/2007)
(ص)
صحافــــــة
صحافــــة
**********
الموجز :
النقد المباح . هو ابداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل .
تقدير تحقق موجب الإعفاء من العقاب . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ في تجاوز النقد المباح عن طريق النشر .
القاعدة :
من المقرر ان النقد المباح هو ابداء الرأى في امر او عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر او العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فاذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه . كما انه من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تفصل في مدى تحقق موجب الإعفاء من العقاب متى كانت تقيمه على ما ينتجه ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وخلص فيما استخلصه من عناصر الدعوى الى ان ما اتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان وان المغامرة الصحفية لا تعني مخالفة القانون وأن ما اتاه المتهم هو جريمة التزوير متكاملة الأركان وأن المغامرة الصحفية لا تعني مخالفة القانون وان ما قام به المتهم تشويه لسيدة كانت مثالاً مشرفاً للزوجة والأم المصرية في كل محافل العالم وأن رسالة الصحافة السامية لا يتصور ان تسمح بهدم قيم هذا الشعب الضارية حضارته في اعماق التاريخ وأن تطاول المتهم على احد الرموز المعطاءة لا يجب ان يخوله المبررات والمعاذير بدعوى الصالح العام ـ والقول باختيار اسم السيدة ............. كرمز لكشف الفساد في العمل الإداري مروداً انه ما كان يجب ان يزج باسم هذه السيدة في مثل هذه الأكاذيب ، فإن الحكم يكون قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه من عدم تحقق الإعفاء وأن ما نشر بالجريدة التي يعمل الطاعن محرراً فيها ليس من قبيل النقد المباح ، فإن تعييب الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون في غير محله .
(ع)
عقوبـــة ـ عمـــل
عقوبـــــة
************
أولاً : تطبيقها :
الموجز :
تدرج العقاب في قانون مكافحة المخدرات . مؤداه ؟
الإيداع بالمصحة . تدبير احترازي . وجوب توقيع العقوبة المقررة للجريمة قبل الأمر به . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة :
حيث ان القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها قد اختلط في المواد من 33 الى 38 منه خطة تهدف الى التدرج في العقوبة تبعاً لخطورة الجاني ودرجة اثمه ومدى ترديه في هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة احراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، فشدد العقاب في جرائم الجلب والإتجار وخفف العقوبة في جرائم التعاطي والإستعمال الشخصي ، فحدد عقوبتها بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 37 منه من ان "يعاقب با؟لأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه كل من حاز أو احرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك بقصد التعاطي أو تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير اعماله ـ بالنسبة لمن يثبت ادمانه ـ بغير معقب إذ جرى نصها على انه " ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة ، ان تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات .... ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا ان تزيد على ثلاث سنوات او مدة العقوبة المقضي بها ايهما اقل ... ويكون الإراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع ... رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ لإستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ ، لإستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " ويبين مما تقدم انه متى قدرت المحكمة توافر اعمال حقها الجوازي في الحكم بالتدبير الإحترازي وجب عليها ان توقع العقوبة المقررة في القانون لجريمة التعاطي او الإستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها ايداع المحكوم عليه لجريمة التعاطي او الإستعمال الشخصي ثم تأمر بدلاً من تنفيذها ايداع المحكوم عليه المصحة ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بايداع المطعون ضده المصحة دون ان يقدر العقوبة المقررة للجريمة التي دين بها المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 30798 لسنة 67ق جلسة 11/3/2007 )

ثانياً : العقوبة التكميلية :
1ـ الموجز :
اغفال القضاء بعقوبة العزل في جريمتي تزوير المحررات الرسمية واستعمالها . خطأ في القانون . يوجب التصحيح . أساس ذلك ؟
القاعدة :
حيث أن المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن :"كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه ايضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . ولما كانت الواقعة التي دان الحكم بها المطعون ضدهم هى ارتكابهم لجنايتي تزوير محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها ، وقد عاقبهم عليها تطبيقاً للمواد 211 ، 213 ، 214 الواردة في الباب السادس عشر من قانون العقوبات ، فإنه كان عليه ان يقضي عليهم ايضاً بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في المادة 27 سالفة الذكر ، ويكون الحكم اذ اغفل ذلك قد جاء مخالفاً للقانون ، بما يتعين معه ـ اعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 ـ تصحيحه بالقضاء بعزل المطعون دهم من وظائفهم لمدة سنة بالإضافة الى عقوبة الحبس والإيقاف المقضي بها عليهم .
(الطعن رقم 3763 لسنة 67ق جلسة 8/10/2006)
2ـ الموجز :
العقوبة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة . تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم . دون العقوبات التكميلية .
اغفال الحكم القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة في جريمة التسبيب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية . خطأ في القانون . يؤذن بتصحيحه .
خلو الحكم من بيان عناصر التعويض . يوجب النقض والإعادة .
القاعدة :
لما كان الأصل ان العقوبة الأصلية المقررة لشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الصلية المقررة لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكره رد الشىء الى اصله او التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي هى في واقع امرها عقوبات نوعية مراعي فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يثدق عليه هذا النظر عقوبة التعويض عن الخسارة المنصوص عليها المادة 164 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بالزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة اعمالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، الا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من تحديد عناصر التعويض فانه يتعين ان يكون مع النقض الإعادة .
(طعن رقم 28929 لسنة 67 ق جلسة 2/4/2007 )
ثالثاً : الإعفاء منها :
1ـ الموجز :
الإعفاء من العقاب في جرائم احراز وحيازة المواد المخدرة . مناط تحققه ؟ المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960 .
اخبار المطعون ضده للسلطات بعد ضبطه محرزاً للمخدر بانه تسلمها من شخص عينه لتسليمها لثالث . قول مرسل لا يتسم بالجدية والكفاية للوصول الى ضبط باقي الجناة . اثره : عدم توافر موجب اعفائه من العقاب . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والإعادة .
القاعدة :
لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شان مكافحة المخدرات تنص على ان " يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و 35 كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلاً الى ضبط باقي الجناة ." ، وكانت هذه المادة تفرق بين حالتين : الأولى : اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالأخبار ان يصدر هذا الخبار قبل علم السلطات العامة بالجريمة ، وذلك يقتضي ان يكون الجاني في موقف المبلغ عن الجريمة لا موقف المقترف لها حين يستجوب او يسأل فيجزي على كشفه عن مرتكب تلك الجريمة بالإعفاء من العقاب . أما في الحالة الثانية فإن موجب الإعفاء يتوافر اذا كان اخباره السلطات العامة بالجريمة ـ بعد علمها بها ـ هو الذي مكنها من ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي أن يصدر من الجاني في حق اخرين قول مرسل عار عن الدليل والا انفسح المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء ، وهو ما ينأى عنه قصد الشارع ، فإذا كان ما ادلى به المطعون ضده بعد ضبطه محرزاً المخدرين في تحقيقات النيابة انه استلمها من شخص عينه لتسليمها الى ثالث ، دون دليل مقبول على صحة هذا الأخبار حتى يتسم بالجدية والكفاية للوصول الى ضبط الجاني الأخر الذي ساهم في ارتكاب التهمتين فقد اضحى قول المطعون ضده اتهاماً ارسله على غير غير سند بما لا يصلح موجباً لتطبيق المادة 48/2 من القانون سالف الذكر واعفاء المطعون ضده من العقاب . واذ خالف الحكم المطعون فيه ـ محل البحث ـ هذا النظر ، فغنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب القضاء بنقضه والإعادة .
(الطعن رقم 15307 لسنة 67ق جلسة 4/12/2006 )
2ـ الموجز :
الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة . توافره : متى اسهم المتهم بابلاغه في معاونة السلطات للتوصل الى ضبط المساهمين معه في الجريمة .
تقدير موجب الإعفاء . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لتسبيب سائغ لرفض طلب الطاعن باعفائه من العقاب في جريمة احراز مخدر .
القاعدة :
لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن اعفاءه من العقاب لكونه قد ارشد عن آخرين من المساهمين في الجريمة واطرحه بقوله "لما كانت المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد جرى نصها على انه "يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 ،34 ،35 كل من بادر من الجناة ، بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين ان يوصل الإبلاغ فعلاً الى ضبط باقي الجناة " ويبين من ذلاك وعلى ما هو مستقر عليه ان مناط الإعفاء الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا او شركاء وورود الإبلاغ على غير من بلغ بما مفاده انه حتى يتوفر موجب الإعفاء يتعين اولاً ان يثبت ان عدة جناة قد ساهموا في اقتراف الجريمة المبلغ عنها فاعلين كانوا أو شركاء وأن يقوم احدهم بابلاغ السلطات العامة بها فيستحق بذلك منحه الإعفاء المقابل الذي قصده الشارع وهو تمكين السلطات من وضع يدها على مرتكبي الجرائم الخطيرة التي نص عليها القانون فإذا لم يتحقق صدق البلاغ بأن لم يثبت اصلاً أن هناك جناة أخرين ساهموا مع المبلغ في ارتكاب الجريمة فلا اعفاء فنتفاء مقوماته وعدم تحقق حكمة التشريع بعدم بلوغ النتيجة التي يجري القانون عليها بالإعفاء وهو تمكين السلطات عن الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة التي يجري القانون عليها بالإعفاء وهو تمكين السلطات عن الكشف عن تلك الجرائم الخطيرة وإذ كانت المادة 48 سالفة الذكر قد فرقت بين حالتين الأولى اشترط القانون فيها فضلاً عن المبادرة بالإخبار ان يصدر هذا الإخبار قبل علم السلطات بالجريمة ، والثانية لم يستلزم القانون فيها المبادرة بالإخبار بل اشترط مقابل المنحة التي منحها للجاني في الإخبار ان يكون اخباره هو الذي مكن السلطات من ضبط باقي الجناة مرتكبي الجريمة ، فإنه يلزم ان يكون ذلك الإخبار قد اتسم بالجدية والكفاية ووصل بالفعل الى ضبط باقي الجناة الذين ساهموا في اقتراف الجريمة فلا يكفي ان يصدر من الجاني في حق أخرين قول مرسل عار عن الدليل والا انفتح المجال لإلصاق الإتهامات بهم جزافاً بغية الإفادة من الإعفاء وهو ما ينأى عنه قصد الشارع وإذ كان ذلك وكان المتهم بعد ضبطه وبأقواله بتحقيقات النيابة العامة قد قرر انه تسلم كمية المخدر المضبوط من ............... بالإسماعيلية ، فقد قرر المقدم ........ انه باستعلامه من منطقة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية لم يتبين للمذكور اى معلومات عن مثل ذلك النشاط بما يكون قول المتهم في هذا الصدد قول مرسل عار عن الدليل المساند له ، وكذا ما قرر به عن المدعو ......... فرغم ما قرر به من انه صديقه منذ ست سنوات فلا يعرف باقي اسمه أو محل اقامته بالقاهرة وكذا المدعو ............. وما أوراه الضابط سالف الذكر من أن الإسمين الأخيرين هي اسماء وهمية بما يكون ما ادلى به المتهم لم يحقق غرض الشارع ومن ثم فلاحق له في الإنتفاع بالإعفاء المقرر بالمادة 48 سالفة البيان لتخلف المقابل المبرر له " .
لما كان ذلك وكان القانون لم يرتب الإعفاء من العقاب بعد علم السلطات بالجريمة الا بالنسبة للمتهم الذي يسهم بابلاغه اسهاماً ايجابياً ومنتجاً وجدياً في معاونة السلطات للتوصل الى ضبط مهربي المخدرات والكشف عن مرتكبي الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في المواد 33 ، 34 ، 35 من القانون رقم 182 لسنة 1960 آنف الذكر باعتبار ان هذا الإعفاء نوع من المكافاة منحها المشرع لكل من يؤدي خدمة للعدالة فإذا لم يكن للتبليغ فائدة بان كان غير جدي وعقيماً فلا يستحق صاحبه الإعفاء ، وكان تقدير توافر موجب الإعفاء أو انتفائه مما تفصل فيه محكمة الموضوع ما دامت تقيمه على ما ينتجه من عناصر الدعوى واذ كان ما اورده الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ صحيحاً في القانون سائغاً في العقل والمنطق ، فغن ما يثيره الطاعن في ذلك يكون غير قويم .
(الطعن رقم 16105 لسنة 70ق جلسة 1/3/2007 )

عمـــــل
***********
الموجز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
ادانة الطاعن بجريمة مزاولته مهنة الحاق المصريين بالعمل بالخارج بغير ترخيص دون بيان لأركانها ومضمون العقود التي الحق بها المجني عليهم للعمل بالخارج وصلته بها . قصور .
القضاء بعدم دستورية المادة 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 باصدار قانون العمل . اصلح للمتهم علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى جاء غامضاً ولا يبين منه اركان الجريمة المسندة الى الطاعن وهي مزاولته مهنة الحاق المصريين بالخارج قبل الحصول على ترخيص وقد خلا كل من الحكمين الإبتدائي والإستئنافي من مضمون العقود التي الحق بها الشاكين للعمل بالخارج ومضمون هذه العقود وصلة الطاعن بها وصفته فيها حتى يوفر في حقه الجريمة المسندة اليه والتي ادين من أجلها فضلاً عن حكم اول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عول على اكتمال اركان الجريمة في حق الطاعن على ما هو مبين بالأوراق دون ان يورد مضمونها ومؤداها حتى يكشف عن وجه استدلال المحكمة بهذا الدليل الذي استنبطت منه معتقدها في الدعوى مما يصمه بالقصور في البيان بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي الأوجه الأخرى وكيما يتاح محاكمة المتهم على ضوء حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 175 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المالية بما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن .
(الطعن رقم 9786 لسنة 67ق جلسة 18/10/2006)
(ق)
قانون ـ قتل خطأ ـ قصد جنائي ـ قضاه
قانـــــون
***********
أولاً : تطبيقه :
الموجز :
اغفال الحكم الصادر بعد صدور القانون الأصلح اعمال اثره . بالرغم من ثبوت الصلح بملف الدعوى . خطأ في القانون . يوجب نقض الحكم وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كانت الدعوى الجنائية قد اقيمت قبل المطعون ضده ـ بطريق الإدعاء المباشر ـ بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ، وقضى عليه بالعقوبة آنفة البيان بجلسة 5/6/1999 وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان القانون رقم 17 لسنة 1999 باصدار قانون التجارة وهو اصلح للمتهم من مادتي قانون العقوبات المشار اليهما لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من انه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وأن نص هذه المادة واجب التطبيق من تاريخ صدوره في 17/5/1999 ، وكان البين من الإطلاع على محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومدوناته ان وكيل المدعي بالحقوق المدنية ـ المجني عليه ـ بموجب توكيل يبيح له الصلح والإقرار اقر بتخالص الأخير مع الطاعن عن قيمة الشيك موضوع الدعوى وتنازله عن دعواه المدنية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه ـ اذ صدر بعد صدور القانون الأصلح للمتهم دون ان يعمل اثره ـ يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم فإنه يتعين نقضه وتصحيحه بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح اعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض
(الطعن رقم 37435 لسنة 69ق جلسة 13/11/2006)
ثانياً : القانون الأصلح :
الموجز :
الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 فيما تضمنته من جواز تحصيل الجمعيات التعاونية الزراعية مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري . اصلح المتهم . علة ذلك وأثره ؟
القاعدة :
حيث ان الحكم دان الطاعن عن جريمة تبديد اشياء محجوز عليها ادارياً لصالح جمعية ..... الزراعية استناداً الى الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 التي اعطت الجمعيات الزراعية الحق في اتباع اجراءات الحجز الإداري عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لها ، والذي قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 314 لسنة 23 ق دستورية بتاريخ 25/8/2002 ـ بعد صدور الحكم المطعون فيه ـ بعدم دستوريته ، بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن اجراءات الحجز التي تتخذها هذه الجمعيات ويجعلها والعدم سواء ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، اذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها ادارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
(الطعن رقم 2110 لسنة 69ق جلسة 26/2/2007)
قتـــل خطـــأ
************
الموجز :
الخطأ هو الركن المميز في الجرائم غير العمدية . وجوب بيانه وايراد الدليل عليه .
اتخاذ الحكم من مجرد عدم تتبع الطاعن لحالة المجني عليها بعد اجراء العملية الجراحية لها ما يوفر الخطأ في جانبه دون ان يبين سلوكه اثناء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف والإجراءات التي قعد عن اتخاذها لمنع حدوثه واثر ذلك على توافر رابطة السببية . قصور .
القاعدة :
لما كان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم فإنه يجب لسلامة الحكم فيها بالإدانة ان يبين عنصر الخطأ المرتكب وان يورد الدليل عليه مردوداً الى اصل صحيح ثابت في الأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ مما ورد بتقرير الطب الشرعي من ان وفاة المجني عليها نتيجة نزيف دموي عقب العملية الجراحية التي اجريت لها وأن احتمال حصول نزيف داخلي بعد العملية امر وارد وكان من الواجب تتبع وملاحظة حالة المجني عليها بعد العملية للتأكد من عدم حصول نزيف والتدخل الرسيع جراحياً في حالة حصوله ومن مجرد ما ورد بالأوراق من أن الطاعن غادر المستشفى بعد اجراء العملية ، ما يوفر في جانبه الخطا الذي اشار اليه في مدوناته من انه يتمثل في عدم تتبع حالة المجني عليها وملاحظتها بعد اجراء العملية دون ان يبين كيفية سلوكه اثناء اجراء العملية وبعدها لبيان سبب النزيف ومدى توقع حصوله ويستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد الطاعن عن اتخاذها وكانت تفرضها عليه اصول مهنته لمنع حدوث النزيف او لتفادي حصول نتائج ضارة في حالة حدوثه ومدى العناية التي فاته بذلها وأثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 26137 لسنة 67ق جلسة 18/12/2006 )

قصد جنائي
**********
الموجز :
القصد الجنائي في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد ترويجها . تحققه بعلم الجاني بالجريمة ونيته دفع العملة المقلدة الى التداول . وجوب استظهاره وايراد الأدلة عليه . اغفال ذلك . قصور وفساد في الإستدلال .
القاعدة :
لما كان القصد الجنائي في الجريمة التي دين الطاعن بها يقتضي علم الجاني وقت ارتكاب الجريمة علماً يقينياً بتوافر اركانها . فإذا ما نازع المتهم في توافر هذا القصد ، كان لزاماً على المحكمة استظهاره استظهاراً كافياً . كما انه من المقرر ان جريمة الحيازة بقصد الترويج تستلزم ـ فضلاً عن القصد الجنائي العام ـ قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة الى التداول ، مما يتعين معه على الحكم استظهاره صراحة وايراد الدليل على توافره متى كان محل منازعة من المتهم . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أنكر التهمة المسندة اليه برمتها في سبيل التدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعهن لا يكفي لتوافره ولا يسوغ به الإستدلال عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً فضلاً عن القصور في التسبيب بالفساد في الإستدلال مما يتعين معه نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 25570 لسنة 67ق جلسة 20/2/2007 )

قضـــــاه
********
1ـ الموجز :
وجود صلة قرابة بين رئيس الدائرة التي اصدرت الحكم وعضو النيابة الذي اجرى التحقق . لا يعيبه . اساس ذلك ؟
القاعدة :
من المقرر طبقاً لنص المادة 75 من قانون السلطة القضائية انه لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاه الذين ينظرون الدعوى ، كما وأن المادة 146 من قانون المرافعات عددت الأحوال التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده احد الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مبنى الطعن ان رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم هو قريب من الدرجة الثالثة لوكيل النيابة الذي اجرى التحقيق في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما نصت عليه المادة 75 من قانون السلطة القضائية من اشتراط عدم وجود صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بممثل النيابة ـ وهو حكم خاص ـ بعضو النيابة الذي يمثلها اثناء جلسات المحاكمة وليس ـ الذي اجرى التحقيق في الدعوى وهو مبني الطعن في الدعوى الماثلة ـ كما أن ما عددته المادة 146 من قانون المرافعات من أحوال يكون القاضي فيها غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها لا تتوافر في الدعوى الماثلة ، ومن ثم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه موضوعاً .
(الطعن رقم 12070 لسنة 76 القضائية جلسة 22/11/2006)
2ـ الموجز :
موظفو الجهاز الحكومي وفوعه وجميع الجهات التي تسهم الدولة فيها . يخضعون لإختصاص الرقابة الإدارية . المادة الرابعة من القانون 54 لسنة 1964 .
رجال السلطة القضائية . ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه . مفاده انحسار اختصاص الرقابة الإدارية عنهم .
القضاة هم أعضاء القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا . اساس ذلك ؟
الطاعن بصفته مستشاراً بهيئة قضايا الدولة . ليس من اعضاء السلطة القضائية . أثره : امتداد اختصاص هيئة الرقابة افدارية الى ما يشوب اعماله من مخالفات .
القاعدة :
لما كان البين من نص المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظين الرقابة الإدارية انه "تباشر الرقابة الإدارية اختصاصها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه " . فغنه في صريح لفظه وواضح دلالته ، قد حدد المشرع الأشخاص الذين تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها بالنسبة لهم ـ دون غيرهم ـ وانه ينطبق على فئة من الأفراد معينة بأوصافها لا بذواتها ، هم موظفي الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاضعة واجهزة القطاع الخاص التي تباشر اعمالاً عامة ، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأى وجه من الوجوه . لما كان ذلك وكان رجال السلطة القضائية ـ طبقاً للدستور ـ ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي وفروعه ، ونص الدستور في المداة 165 وما بعدها في الفصل الرابع من الباب الخامس تحت مسمى السلطة القضائية على ان "السلطة القضائية مستقلة " ونصت المادة 168 على أن "القضاة غير قابلين للعزل ، وينظم القانون مساءلتهم تأديباً " . ثم جاء قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 ، ونص في المادة 67 منه على أن رجال القضاء غير قابلين للعزل ، ونص في الفصل التاسع من الباب الثاني على كيفية مساءلة القضاة تأديبياً في المواد من 93 الى 115 ومنها ما تضمنه نص المادة 96 من عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضي او رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية او جنحة ، إلا باذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام . كذلك نص الدستور في المادة 172 منه على أن ةط مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة " . ونص ايضاً في المادة 174 منه على أن "المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة " . . ثم جاء قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 ونص في المادة 91 منه على "عدم قابلية اعضاء المجلس للعزل وعلى سريان الضمانات التي يتمتع بها القضاة على اعضاء المجلس وأن تكون الهيئة المشكل منها مجلس التأديب هي الجهة المختصة في كل ما يتصل بهذا الشأن ". ونص في المواد من 112 حتى 120 على كيفية مساءلة اعضاء المجلس تأديبياً . كما صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 في شأن المحكمة الدستورية العليا ونص في المادة 11 منه على "عدم قابلية اعضاء المحكمة للعزل " ثم نص في المدتين 19 ، 20 على كيفية مساءلة اعضاء المحكمة تأديبياً وناط بذلك الى الجمعية العامة للمحكمة وخول لها اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادتين 95 ، 96 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 واختصاصات مجلس التأديب المنصوص عليها في المادة 97 من القانون آنف البيان ، ثم نص في عجز المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية العليا على سريان جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة بالنسبة لمستشاري النقض وفقاً لقانون السلطة القضائية على اعضاء المحكمة الدستورية ، وذلك فيما لم يرد به نص . ومفاد ما سلف ايراده ان القضاة ليسوا فوق المساءلة ، وانما حدد المشرع الدستوري والقانوني هذه القواعد حرصاً على استقلال القضاء وحصانته ومواجهة الكيدية وخطر التعسف أو الحكم مما يعصف بمبدأ استقلال القضاء ويفرغ الحصانة القضائية من مضمونها . ومن ثم ، فإن اختصاص الرقابة الإدارية طبقاً لنص قانونها القائم مقصور على موظفي الجهات المبينة بنص المادة الرابعة من القانون سالف الذكر ، وانحسار اختصاصها عن مراقبة القضاة والكشف عن المخالفات التي تقع منهم اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها والتي تخضع للقواعد المنصوص عليها في القاونين آنفة البيان بالإضافة الى قانون الإجراءات الجنائية . لكن مدلول القضاة ـ وفق ما سلف بيانه ـ وفي مقام الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال ، هم الذين يمسكون بزمام العدالة وينفردون على وجه الإستقلال بالفصل في القضايا على اسس موضوعية ووفقاً لقواعد اجرائية تكون منصفة في ذاتها بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها . وهؤلاء حددهم الدستور وحصرهم في محاكم جهتى القضاء العادي والإداري والمحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ وهو يعمل مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ـ لا يعد قاضياً بالمفهوم آنف البيان ، اذ لا ولاية له في الفصل في اقضية الأفراد ، او الأفراد والدولة بأحكام قضائية حدد المشرع طرق الطعن عليها . وإنما ناط به المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ـ في شأن قضايا الدولة ـ الإنابة عن الدولة بكافة شخصياتها افعتبارية العامة ، فيما يرفع منها او عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها ، ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً . ولا يقدح في ذلك ، ما أورده المشرع في المادة الأولى من قانون هيئة قضايا الدولة آنف البيان بالنص على أن "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل " ذلك ان العبرة في هذا المقام هي بتحقق الحصانة وضمانات الحيدة والإستقلال الواردة بالدستور وقوانين انشاء هذه الهيئات . وكان الثابت من قانون هيئة قضايا الدولة المار بيانه انه نص في المادة 6 مكرراً منه على انه "لا يجوز اجراء تحقيق جنائي مع عضو الهيئة الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة ، وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو الهيئة او حبسه أو رفع الدعوى الجنائية الا بأمر من المحامي العام المختص مع اخطار الهيئة بذلك " . وهذه الضمانات التي أوردها المشرع في هذا القانون هي ذات الضمانات المقررة للمحامين في المواد 49 ،50 ، 54 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 ، كما تضمنت المادة آنفة البيان ذات القيد الوارد في المادة 63/3 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف العام ومن في حكمه اذا ما ارتكب الجريمة ـ جناية او جنحة ـ أثناء تأدية اعمال وظيفته او بسببها ، لغير النائب العام او المحامي العام او رئيس النيابة العامة . ومن ثم ، فإن الطاعن على ضوء ما تقدم يعد من الموظفين العموميين ، وليس من اعضاء السلطة القضائية والتي ناط بها الدستور والقانون النظر في الخصومات واصدار الأحكام بشانها ، وهو جوهر ما تتولاه المحاكم والقضاة المستقلين القائمين عليها . ومن ثم ، فلا ينحسر عنه إختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالتحري عما يشوب اعماله من مخالفات ، شانه في ذلك شان كافة من ورد ذكرهم في المادة الرابعة من قانون هيئة الرقابة الإدارية آنف البيان . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن اورد بعض التقريرات القانونية الخاطئة بشان الحصانة القضائية ، الا انه وقد انتهى في اسبابه برفض دفاع الطاعن بانحسار اختصاص هيئة الرقابة الإدارية عن اعماله يكون سديداً .
(الطعن رقم 4144 لسنة 75ق جلسة 20/2/2007)
2ـ الموجز :
وجوب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم . متى كان امر الإحالة صادراً منه . مخالفة ذلك . يبطل الحكم . اساس ذلك ؟
مثال .
القاعدة :
لما كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن انه بتاريخ ............... اصدر المستشار "............. " امراً باحالة الطاعن الى محكمة الجنايات لمحكمة ثم اشترك في الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة "أن اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً لما كان ذلك ، وكان احد اعضاء هيئة محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر قرراً باحالة الطاعن الى المحكمة المذكورة لمحاكمته وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم اذا قام في الدعوى بعمل من اعمال الإحالة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإعادة
(الطعن رقم 36797 لسنة 76 ق جلسة 2/4/2007 )

4ـ الموجز :
صدور الحكم المطعون فيه من هيئة استئنافية اصدر احد اعضائها الحكم الإبتدائي . يبطله . اساس ذلك ؟
القاعدة :
لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات والأحكام الصادرة في الدعوى ان السيد القاضي ......... الذي اصدر حكم محكمة اول درجة بتاريخ ..................... بإدانة الطاعن قد جلس بعد ذلك كعضو يمين بالدائرة الإستئنافية بجلسة ............. التي اصدرت الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون افجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه يمتنع على القاضي ان يشترك في الحكم اذا كان قد قام في الدعوى بعمل من اعمال التحقيق أو الإحالة او ان يشترك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادر منه ، او جاء في المذكرة افيضاحية على هذه المادة " ان اساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً " . لما كان ذلك ، وكان احد اعضاء الهيئة الإستئنافية التي اصدرت الحكم المطعون فيه قد اصدر الحكم الإبتدائي الذي قضى بادانة الطاعن وكان القانون قد أوجب امتناع القاضي عن الإشتراك في الحكم في الطعن اذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه ، فغن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعيناً نقضه وافعادة .
(الطعن رقم 20173 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2007 )
(ك)
كفالـــــة
كفالــــة
***********
الموجــز :
ايداع اسباب الطعن بعد الميعاد . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً ومصادرة الكفالة . الكفالة تعددها بتعدد الطاعنين . جمعه مصلحة واحدة . اثره : ايداع كفالة واحدة . سداد كل من الطاعنين مبلغ الكفالة كاملاً رغم جمعهم مصلحة واحدة . وجوب مصادرة نصف ما سدده كل منهما .
القاعــدة :
حيث ان الطاعنين وغن قررا بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني ، بيد انهما تجاوزاه في ايداع الأسباب فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين مع التقرير به مصادرة الكفالة ، غير انه لما كان الأصل هو ان تتعدد الكفالة بتعدد الطاعنين الا اذا جمعتهم مصلحة واحدة ـ كما هو واقع الحال في الدعوى ـ فلا تودع سوى كفالة واحدة ، وإذ كان كل من الطاعنين قد سدد مبلغ الكفالة كاملاً وكان في الحكم بمصادرة الكفالتين حيف بالطاعنين ومخالفة للقانون ، ومن ثم تأمر المحكمة بمصادرة نصف ما سدده كل من الطاعنين من كفالة .
(الطعن رقم 2454 لسنة 69 ق جلسة 26/3/2007 )

(م)
مأمورو الضبط القضائي ـ محضر الجلسة ـ محكمة الجنايات ـ محكمة الموضوع
محكمة النقض ـ مخصبات زراعية ـ مسئولية جنائية ـ مصنفات فنية ـ معارضة
مكبرات صوت ـ مواد مخدرة ـ موظفون عموميون
مأمور الضبط القضائي
**************
الموجز :
مأمورو الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم . خروجهم من دائرة اختصاصهم . اثره : اعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار اليهم في المادة 38 اجراءات .
تجاوز مأمور الضبط القضائي لإختصاصه المكاني بغير ضرورة . غير جائز . الدفع ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني جوهري . وجوب التعرض له والرد عليه . اغفال ذلك . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
لما كان البين من المفردات التي امرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن محامي الطاعن ............... قدم مذكرة بدفاعه دفع فيها ببطلان القبض والتفتيش لتجاوز مأمور الضبط القضائي اختصاصه المكاني والوظيفي . لما كان ذلك ، وكان الأصل ان اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه المكاني الا لضرورة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع اور يرد عليه ـ وهو دفاع جوهري يتعين على المحكمة ان تعرض له وترد عليه بالقبول او الرفض باسباب سائغة ـ على الرغم من انه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي اسفرت عن ضبط الأدوية موضوع الجريمة ، فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
(الطعن رقم 10405 لسنة 70 ق جلسة 3/10/2006 )
محضر الجلسة
**************
الموجز :
تناقض اسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة . يعيبه .
ذكر التهمة بمحاضر جلسات المحاكمة والحكم الإبتدائي بصيغة مخالفة للصيغة التي ذكرت بالحكم الإستئنافي . يجعله خالياً من الأسباب وينبىء عن عدم احاطة المحكمة بالدعوى وظروفها .
مثال .
القاعدة :
من المقرر ان تناقض اسباب الحكم مع الثابت بمحضر الجلسة يبعد الإطمئنان الى سلامة الحكم ، وانه اذا ذكرت التهمة في الحكم الإستئنافي بصيغة مخالفة بالمرة للصيغة التي ذكرت بها في الحكم الإبتدائي ، ولم تذكر المحكمة الإستئنافية عند تأييدها حكم محكمة اول درجة سوى قولها "حيث ان الحكم المستأنف في محله للإسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده ، وحيث ان الثابت بالبند الأول من تقرير الخبير ان المصنع محل الإتهام ملكاً للمتهم وزوجته . وحيث ان الثابت من ذات التقرير ان قيمة الأعمال المخالفة هي مبلغ .........." فإن مجىء حكمها بهذا الوضع يجعله من جهة خالياً من بيان الأسباب المستوجبة للعقوبة ، ويوقع من جهة اخرى اللبس الشديد في حقيقة الأفعال التي عاقبت عليها المحكمة ، فإن الأمر ينبىء عن ان المحكمة لم تمحص الدعوى ولم تحط بعناصرها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 7923 لسنة 67ق جلسة 3/10/2006 )
محكمة الجنايات
*************
الإجراءات امامها :
1ـ الموجز :
اعادة المحاكمة امام هيئة اخرى غير التي اصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه او القبض عليه . غير واجب .
القاعدة :
لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يستوجب في مواد الجنايات ان تعاد المحاكمة امام هيئة اخرى غير الهيئة التي اصدرت الحكم الغيابي في حالة حضور المحكوم عليه او القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمضى المدة كشرط لصحة الإجراءات بل كل ما تتطلبه المادة 395 من ذلك القانون في هذه الحالة هو اعادة نظر الدعوى امام المحكمة ومن ثم فإن ما يقول به الطاعنان من وجوب نظرها امام هيئة اخرى غير الهيئة التي اصدرت الحكم الغيابي لا يكون على سند .
(الطعن رقم 25582 لسنة 67ق جلسة 1/2/2007)
2ـ الموجــز :
أمر محكمة الجنايات بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً . اجراء تحفظي . لا يغير من ذلك قضاءه فترة العقوبة .
القاعــدة :
في جميع الأحوال ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره ولها ان تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة او بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً فإنه لا وجه لما يقوله الطاعن من ان المحكمة امرت باستمرار حبسه بعد قضاءه فترة العقوبة ما دام ان ذلك لا يعدو ان يكون اجراءً تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون .
(الطعن رقم 6280 لسنة 68ق جلسة 21/3/2007)
محكمة الموضوع
****************
سلطتها في تقدير جدية التحريات :
الموجـــز :
تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن بالتفتيش . موضوعي .
ابطال الحكم اذن التفتيش لعدم جدية التحريات تأسيساً على اغفالها التوصل الى اعتناق المتهم الدين الإسلامي وتغيير اسمه عن الوارد بمحضر التحري . سائغ .
القاعدة :
من المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ، وكان الحكم المطعون فيه قد ابطل اذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبين من ان الضابط الذي استصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم المقصود لعرف انه اشهر اعتناقه الدين الإسلامي وغير اسمه ، فإن ما انتهى اليه الحكم لم يكن اساس مجرد الخطأ في اسم المقصود بالتفتيش وإنما كان مرجعه القصوري في التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل الذي كشف عنه تنفيذه ، وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع ومن ثم فإن منعي الطاعنة يكون في غير محله .
(الطعن رقم 27140 لسنة 67 ق جلسة 26/2/2007 )
محكمة النقض
*************
أولاً : نظرها الدعوى والحكم فيها :
الموجز :
جريمة اخفاء مكتوب من المكاتيب المسلمة للبوستة . مناط تحققها ؟ المادة 154 عقوبات .
مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة اخفاء مكتوب .
القاعدة :
حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهم وآخر قضى ببراءته بانهما في يوم ........... بدائرة قسم ........... محافظة القاعرة اخفيا مكتوباً من المكاتيب المسلمة للبوستة حال كونهما موظفين بها وطلبت عقابهما بالمادة 154/1 من قانون العقوبات فقضى الحكم المستأنف بتغريمه مائتي جنيه والعزل من الوظيفة العامة والمصاريف .
من حيث إن واقعة الدعوى تخلص في ان المتهم المستأنف تسلم من المتهم الآخر زميله بمدرسة البريد سابقاً على سبيل المجاملة مكتوب مرسل للمجني عليها ................. وأنه لم يقم بتسليمه وتوصيله وبسؤال المتهم ........... قرر انه موظف بالبريد السريع وأنه تسلم مكتوب مرسل للمجني عليها سالفة الذكر وأنه المختص بتسليمه الا انه تقابل مع المتهم المستأنف والذي لا يعمل بالمنطقة وسلمه على سبيل المجاملة بينهما البرقية لتوصيلها وأن المتهم ........... قام بالتوقيع امام خانة المستلم بتوقيع يقرأ ....... حارس العقار الذي تقطن فيه المجني عليها وأن هذا الاسم وهمي وبسؤال المتهم المستأنف قرر بمضمون ما قرره سابقة وقرر انه قام بوضع المكتوب بصندوق العقار الذي تقطن به المجني عليها وانه لا يعلم شيئاً بعد ذلك ، وحيث ان دفاع المتهم قام على انه لم يقم باخفاء المكتوب ووضعه بصندوق العقار وانه لم يكن الموظف المختص وتسلم المكتوب من المتهم الآخر على سبيل المجاملة لتوصيله وان المتهم الأخير قضى ببراءته من محكمة الجنح المستأنفة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ان جريمة اخفاء مكتوب من المكاتيب المسلمة للبوستة يتطلب لقيامها توافر اركان هي صفة الجاني فقد حددت بانه يرتكب الجريمة كلاً من موظفي البريد أو مأموريتها فالنص جاء عاماً ، وقد نظم القانون رقم 16 لسنة 1970 نظام البريد وفعل مادي يتمثل في الإخفاء أو الفتح أو الإفشاء وهو ان يقوم الموظف باخفاء الرسالة او الطرد البريدي عن صاحبه اياً كان نوعها سواء مغلقة أو مكشوفة . ونظمت المادة الأشياء الواقع عليها الجريمة وهي المكاتيب المسلمة للبوستة والتلغرافات ، كما انه يشترط في هذه الجريمة ان ترتكب بقصد جنائي ويتوافر القصد الجنائي متى تعمد الجاني فتح الرسالة أو افشاها أو اخفاها مهما كان الباعث له على ذلك . لما كان ذلك ، وكانت اوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها قد جاءت خلواً مما ينبىء او يرشح بأن المتهم قد تعمد اخفاء المكتوب المسلم اليه سوى تحريات الشرطة والتي لا تطمئن اليها المحكمة لأنها جاءت مرسلة لا يساندها اى دليل في الأوراق وهو ما يؤكد دفاع المتهم المار ذكره ومن ثم لا ترى المحكمة في الأوراق ما تستطيع ان تكون به عقيدتها بشان توافر اركان الجريمة في حق المتهم ويتعين من ثم القضاء في موضوع الإستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند اليه .
(الطعن رقم 28057 لسنة 75ق جلسة 11/3/2007)
ثانياً : حقها في الرجوع عن احكامها :
الموجز :
الأصل في نظام التقاضي ان صدور حكم من محكمة النقض في الدعوى . يخرجها من حوزة المحكمة . علة ذلك ؟
عدول محكمة النقض عن بعض احكامها في خصوص شكل الطعن . استثناء . علته ؟
عدول محكمة النقض عن حكم الى انتفاء اركان الجريمة وخلوها من دليل على ثبوتها . لا يتعلق بشكل الطعن . مؤدى ذلك ؟
القاعدة :
لما كان قد سبق لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ ان حكمت بجلسة ........... بقبول طعن المحكوم عليه الأول شكلاً وفي الموضوع برفضه وبقبول عرض النيابة العامة للقضية واقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه الأول ......... وبقبول طعن المحكوم عليهما الثاني ............. ، والثالث ....... (الطاعن) شكلاً وبتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقضي بها عليهما السجن المؤبد بدلاً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقضي بها ورفض الطعن فيما عدا ذلك وبتاريخ .............. قدم الطاعن .............. طلباً للعدول في الحكم سالف الذكر تأسيساً على عدم توافر اركان الجريمة التي دين الطاعن بها وخلو الأوراق من دليل على ثبوت التهمة قبله . لما كان ذلك ، وكان الأصل في نظام التقاضي انه متى صدر الحكم من محكمة النقض في الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لإستنفاد ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة الى نظرها من جديد . اما ما استنته محكمة النقض خروجاً على هذا الأصل من العدول عن بعض احكامها او قراراتها في خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه فهو من قبيل الإستثناء الذي يجب قصره في نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط ـ كى تعدل عن حكم او قرار اصدرته ـ ان يكون فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء اجراءات الطعن المقررة قانوناً ثم يثبت من بعد ان تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد انها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لأسباب لا دخل فرادة الطاعن فيها وكان الطاعن لا يجادل في ان الطعن في الحكم المطعون فيه قد استوفى الشكل المقرر له في القانون ، وكان قد بنى طلبه على انتفاء اركان الجريمة التي دين بها وخلوها من دليل على ثبوتها قبله وهو امر لا يتعلق بشكل الطعن ، فإن طلبه العدول عن الحكم لا يكون له من سند ويكون الطلب من ثم على غير اساس متعين الرفض .
(الطعن رقم 30080 لسنة 73ق جلسة 21/3/2007 )
مخصبات زراعية
**************
الموجز :
جريمة الإتجار في المخصبات الزراعية . مناط توافرها ؟ المادة 69 من القانون رقم 53 لسنة 1966 .
اغفال الحكم بيان نوع الأسمدة المضبوطة وما اذ كانت من المخصبات الزراعية والأفعال التي آتاها الطاعن مما يعدها القانون عرضاً للبيع دون ترخيص . قصور .
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله :" ..... وحيث ان الثابت من ثبوت التهمة على المتهم ثبوتاً كافياً ومن ثم تقضي بمعاقبته بمواد الإتهام . "لما كان ذلك ، وكان القانون قد اوجب في كل حكم بافدانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها والا كان قاصراً ، وكان يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في المادة 69 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 ان يرتكب المتهم احد الأفعال المبينة في تلك المادة وهى صنع المخصبات الزراعية او تجهيزها أو بيعها أو عرضها للبيع او استيرادها أو الإراج عنها من الجمارك وأن يكون ذلك بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان المعتبر في القانون اذ انه لم يبين نوع الأسمدة المضبوطة وانها من المخصبات الزراعية وان الطاعن كان يعرضها للبيع بدون ترخيص من وزارة الزراعة ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونيةكافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 23438 لسنة 67ق جلسة 14/3/2007 )
مسئولية جنائية
*************
1ـ الموجز :
فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهو عقلية . اثره : انعدام المسئولية الجنائية . اساس ذلك ؟
منازعة المتهمة في سلامة قواها العقلية . جوهري . وجوب تحقيقه وتعيين خبير للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً أو ايراد اساباً سائغة لرفضه . اغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
لما كان البين من الإطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن طلب بجلسة ............ امام قاضي المعارضات عند النظر في امر تجديد حبسها احالتها لمستشفى الأمراض العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات ان فقد الإرادة او الإدراك لجنون او عاهة عقلية يترتب عليه من الناحية الجنائية انعدام مسئولية المتهم اياً كان نوع الجريمة المسندة اليه وسواء كانت عمدية أو غير عمدية فإن هذا الدفاع من الطاعنة وإن ابدى امام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسها الا انه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى وهو ما يعد دفاع جوهري ـ اذ ان مؤداه ـ لو ثبت اصابة الطاعنة بعاهة في العقل وقت ارتكابها الأفعال المسندة اليها ـ انتفاء مسئوليتها عنها عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات ، وكان من المقرر ان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها الا انه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً ان تعين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً وعدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فإن لم تفعل كان عليها ان تورد في القليل اسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب اذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم ان قواه العقلية سليمة وانه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك فغن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يبطله .
(الطعن رقم 45127 لسنة 76ق جلسة 6/12/2006)
2ـ الموجز :
اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة اخرى . موضوعي . ما دام سائغاً .
مساءلة الطاعن الثاني عن جريمة القتل العمد لإتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة الضرب . صحيح . ولو لم يكن باشرها بنفسه .
القاعدة :
من المقرر ان اعتبار جريمة معينة نتيجة محتملة للإتفاق على جريمة اخرى طبقاً لنص المادة 43 من قانون العقوبات هو امر موضوعي تفصل فيه محكمة الموضع بغير معقب ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون ن وكان البين من الحكم المطعون فيه انه انما عاقب الطاعن الثاني على اساس ان القتل كان نتيجة محتملة لإتفاقه مع الأول على ارتكاب جريمة ضرب المجني عليه بما يجعله في صحيح القانون مسئولاً عن فعل القتل المرتكب ولو لم يكن باشره بنفسه بل ارتكبه الطاعن الأول المتفق معه على ارتكاب جريمة الضرب فإن ما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم من خطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص يكون غير سديد .
(الطعن رقم 26156 لسنة 75ق جلسة 17/1/2007 )

مصنفات فنية
*************
1ـ الموجز :
حكم الإدانة . وجوب بيانه مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التي استند اليها وذكر مؤداه . علة ذلك ؟
تساند الحكم في ثبوت جريمة الإعتداء على حقوق المؤلف الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى دون بيان مضمونه وأوجه التطابق والتشابه بين المؤلفين . قصور .
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي الذي اعتنق اسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مفاده ان المدعية بالحق المدني ابلغت بقيام الطاعن بنسخ مؤلفها "........." ونسخ أجزاء من كتاب "..........." تأليف مشترك مع الدكتورة / ................ المدرس بكلية .......... ـ ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بمقولة " ان الطاعن قد تناول بمؤلفه بعض الصفحات من مؤلف المدعية بالحق المدني دون ان ينسبها اليها او يشير لمؤلفها ومن ثم تكون التهمة ثابتة ويتعين ادانته " . وأضاف اليه الحكم المطعون فيه ما مؤداه " ان الثابت من تقرير الخبير أن الطاعن قام بنقل بعض الصفحات من كتاب المدعية بالحق المدني دون الإشارة للمرجع وقد تضمن التقرير هذه الصفحات واطلعت عليها المحكمة واطمأنت لصحته "لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يجب ايراد الأدلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه في حكمها بياناً كافياً ، فلا تكفي الإشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة ، وإذ كان ذلك فإن مجرد استناد محكمة الموضوع في حكمها ـ على النحو السالف بيانه ـ الى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في القول بثبوت جريمة الإعتداء على حقوق المؤلف دون العناية بسرد مضمون ذلك التقرير لبيان أوجه التطابق والتشابه بين مؤلف المدعية بالحق المدني ومؤلف الطاعن ، فذلك لا يكفي لتحقيق الغاية التي تغياها الشارع من تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم الأمر الذي يصم الحكم بالقصور .
(الطعن رقم 31101 لسنة 73ق جلسة 17/3/2007)

2ـ الموجز :
جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 . تغاير جريمة عرض افلام سينمائية بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثالثة من المادة والقانون ذاتهما .
ايراد الحكم في صدره ان وصف التهمة هى تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال . تحصيله في مدوناته انها عرض افلام سينمائية بدون ترخيص . تناقض واضطراب .
القاعدة :
حيث انه يبين من الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ باسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ أنه اورد وصف التهمة المسندة الى الطاعن ، بانه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بان الطاعن عرض افلام سينمائية بغير ترخيص المؤثمة بالفقرة الثالثة من المادة والقانون ذاتهما .
ايراد الحكم في صدره ان وصف التهمة هي تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال تحصيله في مدوناته انها عرض افلام سينمائية بدون ترخيص . تناقض واضطراب .
القاعدة :
حيث انه يبين من الحكم الإبتدائي ـ المأخوذ بأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ انه اورد وصف التهمة المسندة الى الطاعن ، بانه قام بتسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص من الجهة المختصة ، وحصل في مدوناته واقعة الدعوى بأن الطاعن عرض افلام سينمائية بالمقهى الخاص به بدون ترخيص . لما كان ذلك وكانت جريمة تسجيل شرائط سينمائية بقصد الإستغلال بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 430 لسنة 1955 تغاير جريمة عرض افلام سينمائية بدون ترخيص والمنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون ذاته لما وضعه الشارع لكل من الجريمتين من شروط وإجراءات يترتب على مخالفتها وجوب العقاب بالعقوبة المقررة لكل منهما ، وكان ما اورده الحكم في صدره بشان وصف التهمة المسندة الى الطاعن يناقض ما جاء باسبابه في خصوص الواقعة المسندة اليه ، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الإستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، فإنه يكون معيباً بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
(الطعن رقم 4340 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007)
معارضــــة
**************
نظرها والحكم فيها :
1ـ الموجز :
دشت القضية . يجعلها في حكم المفقود . لا تملك المحكمة الا ان تصدق الطاعن في عذره . مخالفة ذلك . يبطل الحكم . علة ذلك ؟
القاعدة :
لما كان البين من ملف الطعن ان معارضة الطاعن نظرت بجلسة ........... ولم يحضر الطاعن ومثل عنه وكيله وأبدى عذره في عدم الحضور . واستأجل المحكمة فأجلت نظر المعارضة لجلسة ...... وفيها لم يحضر احد فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . لما كان ذلك وكان الطاعن ينعي باسباب طعنه انه لم يعلن بالجلسة التي اجل اليها نظر معارضته في غيبته والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه . فقررت هذه المحكمة "محكمة النقض " ضم المفردات للوقوف على حقيقة منعى الطاعن وكان البين من كتاب نيابة .......... الكلية المؤرخ ......... ان القضية دشت بطريق الخطأ وقد اجرى تحقيق ادراي في هذا الخصوص قيد برقم ......... لسنة 2006 حصر موظفي نيابة ...... الكلية وانتهى الى المجازاة ادارياً . لما كان ذلك وكان دشت ملف القضية يجعله في حكم المفقود ـ وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل فرادته فيه ـ فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة الا أن تصدقه بقوله في قيام العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة الإستئنافية ويكون الحكم الصادر فيها قد جاء باطلاً اذ لم يمكنه من ابداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الإستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظرها في جلية لم يعلن بها بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 24445 لسنة 66ق جلسة 6/5/2007)
2ـ الموجز :
نقض الحكم يعيد الدعوى الى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض .
اعلان المعارض لجهة الإدارة . متى ينتج اثره ؟
تخلف المعارض عن حضور اى جلسة من جلسات المعارضة . وجوب القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن . اساس ذلك ؟
مثال لحكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في معارضة .
القاعدة :
حيث أن هذه المحكمة قضت بتاريخ ............... بنقض الحكم المطعون فيه ـ لثاني مرة ـ ومن ثم حددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بنص المادة 45 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
وحيث ان الحكم المطعون فيه كان قد صدر في معارضة استئنافية وكان من المقرر ان الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها تعود الى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها وكان الثابت من الأوراق ان المتهم قد اعلن الى جهة الإدارة بعد ان توجه المحضر الى محل اقامته فالقاه واخطره بخطاب مسجل طبقاً لما تنص عليه المادتين 10 ،11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن هذا الإعلان يكون منتجاً لأثره في علم الطاعن بالجلسة المحددة لنظر معارضته امام هذه المحكمة وإذ تخلف المتهم عن حضور هذه الجلسة ولم يحضر عنه احد يوضح عذره في ذلك ، وكانت المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 174 لسنة 1998 تنص على ان تعتبر المعارضة كأن لم تكن اذا تخلف المعارض عن حضور اى جلسة من جلسات المعارضة ومن ثم ، يتعين القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
(الطعن رقم 4269 لسنة 68ق جلسة 20/5/2007 )

مكبرات صوت
*************
الموجز :
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 اجراءات
خلو الحكم من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ومدى مسئوليته عنها وما اتاه من افعال مما يعد استعمالاً لها بدون ترخيص . قصور .
القاعدة :
لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله طحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً لا ريب فيه اخذاً بما اثبته الرائد .............. رئيس مباحث قسم ثان ............ أنه بتاريخ ............. انه اثناء مروره بمكان الواقعة لتفقد حالة الأمن ضبط المتهم حال قيامه باقامة احتفال بدون ترخيص ، وانه تم ضبط الأجهزة والأدوات المبينة بالأوراق . ولما كان ذلك ، وكان ما اثبته ضابط الواقعة تقوم به اركان الجريمة المادي والمعنوي كما انه كافياً وقاطعاً لإسناد التهمة الى المتهم ، وحيث ان ما اثاره المتهم بجلسة المرافعة من سماع شهود نفي فان المحكمة ترى ان اوراق الدعوى وما اثبت فيها كافياً لتكوين عقيدة المحكمة ومن الأسباب سالفة البيان تقضي بادانة المتهم عملاً بمواد الإتهام ، وحيث انه عن الأجهزة والأدوات المضبوطة فإنه يتعين مصادرتها ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً . وإذ كان الحكم المطعون فيه ـ فيما اورده على النحو المتقدم بياناً لواقعة الدعوى ـ قد خلا من بيان صلة الطاعن بمكبرات الصوت المضبوطة ، ومدى مسئوليته عنها ، وما أتاه من افعال مما يعده القانون استعمالاً لها دون ترخيص ، فغنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 29340 لسنة 67ق جلسة 15/4/2007 )
مــواد مخــدرة
**************
1ـ الموجز :
إدانة متهم بجريمة زراعة نبات مخدر . قوامه : ثبوت علمه بأن النبات الذي يزرعه هو لمخدر .
اغفال الحكم ايراد الأدلة على ان الطاعن يعلم بان النباتات المضبوطة في ارضه هى لمخدر . قصور .
القاعدة :
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وذكر اقوال اهدى الإثبات الدالة على ان التحريات قد اسفرت عن الطاعن هو الذي قام بزراعة شجيرات البانجو المخدرة المضبوطة في ارضه ، والتي ابلغ بأن جاره هو الذي زرعها لخلافات بينهما ، وقضى بادانته استناداً الى اقوال ضابطي الواقعة وتقرير المعمل الكيميائي ، دون ان يعني ببيان الأدلة على علم الطاعن بأن النبات المضبوط بارضه هو من نبات البانجو . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه لا يكفي لإدانة المتهم بتهمة زراعة نبات مخدر ، ان يثبت ذلك لدى المحكمة ، مع انكار علمه بانه نبات مخدر ، اذ لا يصلح هذا رداً يقوم عليه الحكم بافدانة في تلك الجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة على ان الطاعن كان يعلم بأن النباتات المضبوطة ـ والتي ابلغ هو عن وجودها في ارضه ـ هى لمخدر فغنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .
(الطعن رقم 5345 لسنة 75ق ـ جلسة 8/1/2007 )
2ـ الموجز :
دفاع الطاعن بوجود فارق ملحوظ في وزن المخدر بين ما تم ضبطه وما تم تحليله . جوهري وجوب التعرض له وتحقيقه . اغفال ذلك . قصور .
القاعدة :
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة ، ان المدافع عن الطاعن اثار دفاعاً مؤداه ان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله بلغ 115 جراماً مما يقطع بان ما تم ضبطه غير ما تم تحليله . لما كان ذلك ، وكان هذا الفرق ملحوظاً ، فإن ما دفع به الطاعنين من دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة انما هو دفاع جوهري ، وكات يتعين على المحكمة ان تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغاً الى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، اما وقد سكتت واغفلت الرد عليه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 44653 لسنة 76ق جلسة 15/4/2007 )
3ـ الموجز :
جريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بمقابل . تغاير جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بغير مقابل . المادتين 34/1 بند ج و35 من القانون 182 لسنة 1960 .
إدانة الطاعن بالجريمة الأولى . شرطه : اشتمال الحكم على الدليل ان ادارة المكان كان بمقابل يتقاضاه القائم عليه . اغفال ذلك . قصور .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان نقض الحكم لباقي الطاعنين .
القاعدة :
لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها يفصح عن ان خطة المشرع قد تضمنت تشديد العقوبة تبعاً لخطورة الجريمة ،وكانت المادة 34 من القانون المار ذكره قد نصت في فقرتها الأولى على ان "يعاقب بالإعدام او بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه (أ) ............. (ب) ............... (جـ) ................ كل من ادار او هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل ، وكانت المادة 35 منه قد عرضت لحالة ادارة المكان او تهيئته لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل وكذلك تسهيل تعاطيها او تقديمها لهذا الغرض بغير مقابل وقدرت لذلك عقوبة اخف نوعاً وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والتي استبدلت بعقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه ، وهذه المغايرة بين البند (جـ) من الفقرة الأولى من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبي الجريمة الأولى في عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن ان ادارة او تهيئة المكان في حكم البند (ج) من المادة 34 لتعاطي المخدرات انما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطي المخدرات وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم في هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطي بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم في ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء اما حيث يكون تسهل تعاطي المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها في المادة 35 من القانون ذاته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثالث بجريمة ادارة وتهيئة مكان لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل وكان الحكم بالإدانة في هذه الجريمة يجب لصحته ان يشتمل بذاته على بيان ان ادارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه وان يقيم الحكم الدليل على ذلك حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار اثباتها في الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه ـ سواء في بيان واقعة الدعوى او سرد اقوال شاهدي الإثبات ـ قد خلا من ذكر هذا البيان فغنه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن الثالث وباقي الطاعنين لوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة .
(الطعن رقم 449لسنة 69ق جلسة 12/7/2007 )
موظفون عموميون
*****************
الموجز :
مفهوم الموظف العام . رهن بالقيام باعباء الوظيفة العامة . لا عبرة بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة . طالما لم تجرده في نظر جمهور الناس من صفته الرسمية .
احتفاظ الطاعن بكافة المظاهر الرسمية على استمرار تمتعه بصفته الوظيفية السابقة كمستشاراً قانونياً لوزارة الزراعة رغم انتهاء مدة ندبه . يوفر في حقه صفة الموظف الفعلي في جريمة الرشوة .
القاعدة :
لما كان مرد فكرة الموظف الفعلي في الظروف العادية يعزي الى الظاهر ، حيث تتوافر مجموعة من المظاهر الخارجية تتعلق بمركز الموظف الرسمي ، بما يقتضي ذلك من ظهوره شاغلاً احدى الوظائف ذات الوجود الحقيقي وممارساً لمختلف اختصاصتها المقررة ، محتفظاً بنفوذها ومتمتعاً بمظاهر السلطة التي تسبغها عليه حالة شغله لهذه الوظيفة دون سند صحيح ـ سواء لبطلانه او لإنتهاء اثره ـ شريطة ان يكون من شأن الظروف المحيطة التي مارس فيها وظيفته ايهام الغير بصحة تصرفاته ، بحيث يعذر جمهور المتعاملين معه في عدم ادراكهم العوار الذي شاب هذا المنصب والذي حجبهم عنه مظاهره ، اذ لم يفقد ـ بسبب هذا العيب ـ شيئاً من المظاهر التي تسبغها عليه وظيفته فهو في نظرهم يمثل سلطات الدولة ويعمل باسمها ، وبذلك فقد غدا محلاً لثقتهم . ومن ثم فإن تصرفه الماس بنزاهة الوظيفة العامة ـ والتي تغيا الشارع صونها من تجريمه الإرتشاء ـ يخل بثقة هؤلاء في الدولة لأن ما يمس نزاهة الموظف ينعكس دون انفصام او انفصال على نزاهة الدولة . فإذا ما قام ذلك الشخص بالإتجار في وظيفته سعياً وراء المال أو نفع يصيبه هو أو غيره ، فإنه يصبح صالحاً لتطبيق احكام الرشوة عليه . ولا عبرة في ذلك بالمفهوم الإداري لفكرة الموظف العام ذلك أن المشرع في قانون العقوبات ربط بين القيام باعباء الوظيفة العامة ومفهوم الموظف العام ، وهذه الصفة لا تتاثر بالعيوب التي تشوب علاقة الموظف بالدولة ، طالما انها لا تجرده في نظر جمهور الناس من صفته كعامل باسم الدولة ولحسابها ، لذلك لم يتبن المشرع الفكرة الإدارية للموظف العام في المادة 111 من قانون العقوبات في تطبيق نصوص الرشوة ، كما انه لا يتأتى في منطق العقل والمنطق ان يهرب الموظف من العقاب على الإرتشاء ، لبطلان سند توليه الوظيفة او انتهاء اثره ، طالما باشر مهام هذه الوظيفة بمظاهرها الرسمية . كما لا يتأتى ايضاً ان يطلب من الأفراد التحقق من صحة سند شغل الموظف لأعمال وظيفته اذا ما دعتهم الحاجة الى التعامل معه ، ذلك ان علاقة الإدارة بالأفراد وما يحيط بها من عدم تكافؤ ، تستدعى الإعتداد بالوضع الظاهر ، بالإضافة الى ان الثقة الواجب توافرها في تصرفات افدارة وما تتمتع به من قرينة الشرعية تقتضي الا تخل بها . لما كان ذلك ، وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه واستخلصه من مؤدى ادلة الإثبات ـ على النحو آنف البيان ـ أن الطاعن وقت ان كان مستشاراً بهيئة قضايا الدولة ، تم ندبه بتاريخ ............... مستشاراً قانونياً لوزارة الزراعة حتى تم انهاء ندبه بتاريخ ........... وانحصر اختصاصه الوظيفي في ابداء الرأى القانوني في الموضوعات والتظلمات التي تخص المتعاملين مع وزارة الزراعة ، وعرض هذا الراى القانوني على المسئولين بها للتأشير عليها بما يلزم طبقاً للرأى القانوني المقترح . وأن الطاعن رغم انتهاء صفته القانونية بانتهاء ندبه في التاريخ آنف البيان ، إلا انه ظل محتفظاً بكل المظاهر الرسمية والوظيفية الدالة على استمرار تمتعه بصفته الوظيفية السابقة ، ممارساً ذات الإختصاصات الموكولة اليه ن اعمالاً لقرار ندبه السابق والمنتهى اثره بانهاء ذلك الندب . وأنه لم يقر في وجدان المتعاملين معه من الجمهور او كبار وصغار موظفي وزارة الزراعة انتهاء صفته الوظيفية ، وأن لهم العذر في هذا الخداع والوقوع في الغلط ، اذ ساهم في نشأته امتناع السلطة الرئاسية المتمثلة في وزير الزراعة عن تنفيذ قرار السلطة المختصة ـ هيئة قضايا الدولة ـ بانهاء ندب الطاعن أو مجرد الإعلان عنه بين قطاعات الوزارة المختلفة ، بل ان المستندات المضبوطة ـ والتي اوردها الحكم ـ تشير ان بعضها موجه الى الطاعن من الوزير نفسه وكبار المسئولين بالوزارة لإبداء الرأى القانوني في فترات عديدة لاحقة على انتهاء صفة الطاعن القانونية . كما استظهر الحكم ايضاً من الأدلة السابقة قيام الطاعن ـ في تلك المواقيت وبدون صفة شرعية أو قانونية ـ باصدار الأوامر لكبار العاملين بوزارة الزراعة بعرض الملفات والتظلمات عليه في مكتبه ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ وأنه اصدر امره الى الشاهد السادس بعرض ملف "............" ـ موضوع جريمة الرشوة ـ عليه في مكتبه بمنطقة الصوب الزراعية لدراسته وعرضه على وزير الزراعة لإبداء الرأى القانوني فيه فامتثل لهذا الأمر .
(الطعن رقم 4144 لسنة 75 ق جلسة 20/2/2007)
(ن)
نصب ـ نقد ـ نقض
نصـــــب
**********
1ـ الموجز :
جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟
وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق هذا التصرف من عدمه .
اشتمال ملف الدعوى لمستندات تفيد ملكيته للسيارة موضوع الإتهام . جوهري . التفات المحكمة عنه دون ان تعني بتحقيقه والرد عليه . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :
من المقرر ان جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار او المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني الا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب ان يعني حكم افدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار او المنقول الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وغن كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ان الطاعن قد ثمة حافظة بمستنداته التي اشار اليها باسباب طعنه ، الا ان البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الإستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الإتهام ثابت بها ان للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الول يحمل رقم ........... ب لسنة 1993 ........... صادر من المدعو ........... الى المدعو ............. والثاني يحمل رقم ......... لسنة 1993 .......... صادر من الأخير الى الطاعن والثالث يحمل رقم ............ س لسنة 1995 ............. صادر من الطاعن الى المجني عليه ........... ـ وقد ادرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد انها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن تأسيساً على انه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك او انه موكل عن أخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة ـ دون ان يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه ، اما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو انها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 11424 لسنة 67ق جلسة 16/1/2007)
2ـ الموجز :
جريمة النصب . تقتضي ان يكون تسليم المال لاحقاً على استعمال الطرق الإحتيالية ومترتباً عليها
ثبوت ان الطاعن لم يتسلم شىء من المجني عليه سوى قيام الأخير بالتوقيع له على عقد بيع قطعة ارض على خلاف الحقيقة . لا تتوافر به جريمة النصب . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب براءة المتهم .
القاعدة :
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً اياه انه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ، ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقاً احتيالية ادت الى حصوله على سند دين تقوم به اركان جريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي ان يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها الى الإستيلاء على مال منقول للغير وهو ما يستلزم بطبيعة الحال ان يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق افحتيالية ومترتباً عليها . واذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يتسلم او يحاول استلام شىء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة ارض ـ، كما يدعى ـ على خلاف الحقيقة فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 21440 لسنة 67ق جلسة 21/2/2007 )

نقــــــد
*********
الموجــز :
دفاع الطاعن بأن تحويل النقد الأجنبي للخارج كان عن طريق احد المصارف المعتمدة وبموافقة البنك المركزي . جوهري . اغفال الحكم التعرض له وبيان كيفية قيام الطاعن بتحويل النقد للخارج مردوداً الى اصل بالأوراق . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعـــدة :
لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة ان الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب المقدم لمحكمة اول درجة بجلسة .......... بدفاع مؤداه عدم توافر اركان الجريمة المسندة اليه بدلالة ان عملية تحويل النقد الأجنبي محل الإتهام للخارج كان عن طريق أحد المصارف المعتمدة آنذاك وطبقاً للقانون وبموافقة البنك المركزي ، وكان ما اثاره الدفاع يعد في صورة الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه ـ لو صح ـ ان يتغير به التهمة المسندة اليه ـ وكانت محكمة الموضوع بدرجتيها لم تعرض لهذا الدفاع ـ ايراداً ورداً ـ كما خلا الحكم المطعون فيه من بيان كيفية قيام الطاعن بعملية تحويل النقد الأجنبي للخارج ووجه استدلاله على ذلك من واقع اوراق الدعوى وما قدم فيها من تقارير فنية ، فان ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 18581 لسنة 67ق جلسة 7/4/2007)

نقــــــض
***********
أولاً : الصفة في الطعن :
1ـ الموجــز :
ثبوت ان التوكيل الذي تقرر الطعن بمقتضاه عن قضية اخرى غير القضية الماثلة . اثره : عدم قبول الطعن كلاً . علة ذلك ؟
القاعـــدة :
لما كان الأستاذ / .............. المحامي قد قرر بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر في القضية رقم 3457لسنة 1996 جنح مستأنف ............. بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم ...... لسنة 1997 توثيق ........... وكان البين من هذا التوكيل المرفق باوراق الطعن انه خصص الإنابة عن الموكل في التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر في القضية الماثلة . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا باذنه ولذلك يتعين ان يكون التقرير بالطعن في قلم الكتاب اما منه شخصياً أو ممن وكله في ذلك أو ممن يوكله لهذا الغرض توكيلاً خاصاً ، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة .
(الطعن رقم 10342 لسنة 67ق جلسة 4/10/2006)
2ـ الموجز :
التقرير بالطعن بالنقض بتوكيل من الطاعن بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة وليس بصفته الشخصية عن جريمة وقعت منه حال قيامه بادارتها . اثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك؟
القاعدة :
لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق ان .......... المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه ............... كان موكلاً من هذا الأخير بصفته رئيساً لمجلس ادارة شركة ........... ولم يكن موكلاً عنه بصفته الشخصية ، ولفما كانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها ـ وإن وقعت منه حال قيامه بادارة الشركة الا أنه دين بصفته المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل ان الأشخاص الإعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم اثناء قيامهم بأعمالها على ان يسأل مرتكب الجريمة منهم شخصياً ، ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن ان يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية . لما كان ذلك ، وكان الثابت ان المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى وكان الطعن بالنقض حقاً شخصياًَ لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره ان ينوب عنه في مباشرة هذا الحق الا باذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
(الطعن رقم 7705 لسنة 67ق جلسة 8/10/2006)
2ـ الموجز
عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . المادة 211 مرافعات .
القاعدة :
لما كانت المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون بما نصت عليه من عدم جواز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك الا اذا كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته وكان المستفاد مما تقدم ان حق الطعن مناطه ان يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة اخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، وذلك ما لم ينص القانون على غير ذلك وكان الطاعن لا يماري في وجه طعنه انه لم يكن طرفاً في الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن شرط الصفة الواجب في كل طعن يكون قد تخلف عنه ويكون طعنه بهذه المثابة غير جائز بما يفصح عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين التقرير به .
(الطعن رقم 11888 لسنة 67ق جلسة 3/4/2007)

ثانياً : المصلحة في الطعن :
1ـ الموجـــز :
لا مصلحة للطاعن في النعي على جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة . ما دامت المحكمة قد أوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد .
القاعــدة :
لما كان لا مصلحة للطاعن الثاني في التمسك بما يثيره في شأن جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بتسجيل حديث خاص بغير رضاها ما دامت المحكمة قد طبقت في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقعت عليه عقوبة الجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 15934 لسنة 67ق جلسة 7/11/2006)
2ـ الموجـــز :
النعي على الحكم بشأن جريمة لم تدن المحكمة الطاعنون عنها . غير مقبول .
القاعـــدة :
لما كانت المحكمة قد استبعدت جريمة الإتفاق الجنائي بالنسبة للطاعنين وعاقبتهم عن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واوقعت عليهم عقوبتها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن جناية الإتفاق الجنائي يكون غير مقبول .
(الطعن رقم 62352 لسنة 76ق جلسة 20/3/2007)
3ـ الموجـــز :
تقرير الطعن . هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم .
الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالبراءة . غير جائز . علة ذلك ؟
القاعــدة :
من المقرر ان تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم وكان الطاعن قد قرر بالطعن في الحكم الصادر في معارضته الإستئنافية فيما قضى به من الغاء الحكم المستأنف وبراءته من التهمة الأولى وتأييده بالنسبة للتهمة الثانية . لما كان ذلك وكان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من التهمة الأولى لا يعتبر انه قد اضر به حتى يصح له ان يطعن فيه بأى وجه من الوجوه ومن ثم فإن مصلحته في الطعن في هذا الشق من الحكم بطريق النقض تكون منتفية ويكون طعنه فيه غير جائز .
(الطعن رقم 29137 لسنة 67ق جلسة 21/4/2007)
ثالثاً : ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام :
الموجــز :
الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتسليم الطفل لوالديه . غير جائز . اساس ذلك ؟
القاعـــدة :
لما كانت المادة 132 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قد نصت على انه "يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتسليم الطفل لوالديه وهو ما لا يجوز استئنافه اصلاً ، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بطريق النقض من باب اولى مما يكون معه الطعن غير جائز .
(الطعن رقم 88808 لسنة 75ق جلسة 13/12/2006)
رابعاً : نطاق الطعن :
الموجـــز :
اقتصار اسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ادانة بعض المحكوم عليهم دون ما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . اثره . عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .
القاعـــدة :
لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من ادانة وبراءة الا ان البين من مذكرة اسباب الطعن انها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من ادانة المحكوم عليه الأول "المطعون ضده" وخلت كلية من اثارة اى عيب تنال به قضاء الحكم من ادانة وبراءة باقي المطعون ضدهم ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول "............" وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثاني وحتى التاسع .
(الطعن رقم 28110 لسنة 67ق جلة 5/12/2006)
خامساً : حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون :
الموجـــز :
معاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته لمدة سنتين . خطأ في القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس ذلك وعلته ؟
القاعـــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه اذ عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات الا انه قضى بعزله من وظيفته لمدة سنتين على خلاف ما تقضي به المادة 118 من قانون العقوبات ذلك ان توقيت عقوبة العزل لا يكون الا في حالة الحكم بعقوبة الحبس طبقاً لما تقضي به المادة 27 من ذات القانون ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون الا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من اضرار بالمحكوم عليه اذ من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده .
(الطعن رقم 48891 لسنة 76 ق جلسة 1/3/2007)
سادساً : اسباب الطعن . ما لا يقبل منها :
الموجـــز :
تحرير المتهم اقراراً بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله عن اقواله بالتحقيقات . لا اثر له . علة ذلك ؟
القاعـــدة :
لما كان ما يثيره الطاعن في اسباب طعنه من تحرير المتهم الثاني اقرار بعد صدور الحكم المطعون فيه يتضمن عدوله عن اقواله بالتحقيقات فمردود بان ما يثيره في هذا الصدد امر لاحق لصدور الحكم ولا يمسه .
(الطعن رقم 61251 لسنة 76ق جلسة 5/12/2006)
سابعاً : نظر الطعن والحكم فيه :
1ـ الموجـــز :
انتهاء محكمة النقض الى رفض الطعن . جريان المنطوق بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المحكوم فيه وتصحيحه بشأن العقوبة المقضى بها . خطأ مادي . يوجب تصحيحه علة ذلك ؟
ورود الخطأ المادي على منطوق الحكم . يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة .
القاعـــدة :
لما كان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة ........... انتهت المحكمة بعد المداولة الى رفض الطعن ، غير انه لدى كتابة المنطوق وقع خطأ مادي اذ جرى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضى بها ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة ـ قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـ راى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق من خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان البين مما هو ثابت بملف الطعن وصورته ومسودة الحكم ان المحكمة قصدت الى القضاء برفض الطعن وان ما ورد بمنطوقه ـ على السياق المتقدم ـ لا يعدو ان يكون خطأ مادياً لا يخفي على من يراجفع ما تأشر به على ملف الطعن وصوره واسباب الحكم في مسودته ، اذ تفصح جميعها عن رفض الطعن مما يقتضي تصحيح المنطوق الى حقيقة الأمر فيه وهو رفض الطعن ـ واذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب ان يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة ، والحكم بتصحيحه الى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع استبدال عقوبة السجن المشدد بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة المقضي بها .
(الطعن رقم 34590 لسنة 69ق جلسة 26/11/2006)
2ـ الموجـــــز :
قاعدة عدم جواز اضارة الطاعن بطعنه . سريانها على كافة طرق الطعن العادية وغير العادية . اساس ذلك ؟
ادانة الطاعن في المعارضة الإستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين . خطأ في القانون . يوجب النقض والتصحيح . اساس وعلة ذلك ؟
القاعـــدة :
من المقرر انه لا يجوز ان يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت او غير عادية وفقاً للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الإبتدائي الذي صدر بتاريخ ....... قاضياً بحبس المتهم ستة اشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه ، فإنه ما كان يحق للمحكمة الإستئنافية وقد اتجهت الى ادانة المتهم ـ المستأنف ـ ان تقضي عليه في المعارضة الإستئنافية المرفوعة منه بعقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض لمن يتولى زراعتها لمدة عامين لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ، اذ لا يصح ان يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ان تصحح هذه المحكمة الخطأ بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصححه بالغاء عقوبة تكليف الإدارة الزراعية بتأجير الأرض المقضي بها .
(الطعن رقم 2020 لسنة 69ق جلسة 12/2/2007)
ثامناً : اثر الطعن :
1ـ الموجـــز :
عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليها الأخرى ما دامت التهمة المسندة الى الطاعن عن واقعة مستقلة عن التهمة المسندة اليها .
القاعـــدة :
لما كانت التهمة المسندة للطاعن هي عن واقعة مستقلة عن التهمة الأخرى المسندة الى المحكوم عليها الأخرى فلا يمتد اليها اثر الطعن .
(الطعن رقم 14330 لسنة 67ق جلسة 7/12/2006 )
2ـ الموجـــز :
عدم امتداد اثر الطعن للطاعن الذي قضى بعدم جواز طعنه . علة ذلك ؟
القاعــدة :
لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يتصل بالطاعن الثاني ......... الذي قضى بعدم جواز طعنه ، إلا انه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض لأن الحكم المطعون فيه بالنسبة له في حقيقته ـ وفق ما سلف ـ حكم بعدم جواز المعارضة وبالتالي لم يتصل بموضوع المعارضة حتى يمكن مد اثر النقض اليه .
(الطعن رقم 91 لسنة 67ق جلسة 17/2/2007 )
3ـ الموجـــز :
ارتباط الدعويين وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد اثر النقض بالنسبة للمطعون ضده في الدعوى المضمومة ولو لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً .
القاعــدة :
لما كانت التهمة المنسوبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده ، والجريمة التي دين بها الطاعن تلتقيان في صعيد واحد ، فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يقتضي نقضه بالنسبة للمطعون ضده بشأن الحكم الصادر ضده في الدعوى المضمومة وإن لم يقبل طعنه على الحكم الصادر فيها شكلاً لأن اعادة المحاكمة بالنسبة لهما معاً ، وما تجر اليه او تنتهي عنده تقتضي لإرتباط الدعويين ولحسن سير العدالة ان تكون اعادة المحاكمة بالنسبة لهما في جميع نواحيها .
(الطعن رقم 24368 لسنة 67ق جلسة 18/3/2007 )
4ـ الموجــز :
عدم امتداد اثر الطعن للمحكوم عليها التي لم تقرر بالطعن ولو كانت الفاعل الأصلي في جريمة تسهيل الإستيلاء . ما دام الحكم قد أوقع عليها عقوبة جريمة الإختلاس باعتبارها الجريمة الأشد .
القاعـــدة :
عدم امتداد اثر الطعن الى المحكوم عليها الأولى التي لم تقرر بالطعن وهى وإن كانت الفاعل الأصلي في جريمة تسهيل الإستيلاء الا أن الحكم لم يوقع عليها عقوبة تلك الجريمة وانما اوقع عليها عقوبة جريمة اختلاس اوراق حال كونها من الأمناء على الودائع باعتابرها الجريمة ذات العقوبة الأشد بعد ان اعمل في حقها المادة 32 من قانون العقوبات لجامع الإرتباط بين الجرائم المسندة اليها ، وهى جريمة تغاير تلك التي دين الطاعن بها .
(الطعن رقم 4771 لسنة 68ق جلسة 1/7/2007 )
(هـ)
هتـــــك عرض
هتـــك عــرض
**************
الموجــــز :
اباحة عمل الطبيب . علته : استعمال حق مقرر بمقتضى القانون .
من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عن افعاله على اساس العمد . حد ذلك ؟
ايهام المطعون ضده للمجني عليهما بقدرته على علاجهما وملامسته لمواطن العفة بهما . تتحقق به جريمة هتك العرض بالقوة . مخالفة ذلك . خطأ في القانون وفساد في الإستدلال .
القاعـــدة :
لما كان الأصل ان اى مساس بجسم المجني عليه يجرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة عملية طبقاً للقواعد والأوضاع التي نظمتها القوانين واللوائح ، وهذه الإجازة هى اساس الترخيص الذي تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلاً ، وينبني على القول بأن اساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون ، وأن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسأل عما يحدثه بالغير من الجروح وما اليها باعتباره معتدياً ، اى على اساس العمد ، ولا يعفي من العقاب الا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية ، وهى منتفية في ظروف هذه الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما اورده الحكم من ان المطعون ضده بعد ان ادخل في روع المجني عليهما مقدرته على معالجتهما من مرضهما وأنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ولامس ظهرها وخلع عن الثانية ملابسها وتحسس بيده ثديها وبطنها وساقها ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ، ولتوافر القصد الجنائي فيها ، اذ ان كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد ، هو ان تتجه ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة ، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه ، مهما كان الباعث الذي حمله الى ذلك . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من قيام المطعون ضده بعلاج المجني عليهما ـ رغم انه لا يملك حق مزاولة مهنة الطب وفق ما سلف ـ ان الإعتداء على عوراتهما بالصورة التي أوردها لا يعد من قبيل هتك العرض فإنه فضلاً عن ترديه في الخطا في تطبيق القانون يكون قد انطوى على فساد في الإستدلال .
(الطعن رقم 21861 لسنة 67ق جلسة 11/12/2006 )
مع تحيات

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت