أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-18-2013, 01:31 AM
المحاسب المتميز المحاسب المتميز غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Jul 2013
المشاركات: 765
Smile ارشادات الايرادات للضرائب العقارية




الضرائب العقارية
إرشادات الإيرادات
***********
1 ـ ما المقصود بالضريبة العقارية ؟
************************
الضريبة العقارية هى الضريبة السنوية المفروضة على العقارات المبنية أيا كان مادة بنائها وأيا كان الغرض منها دائمة أو غير دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء مشغولة بمقابل
طبقا لنص المادة 1 من القانون 56 لسنة 1954 .
2 ـ كيف يتم ربط العقارات ؟
********************
يتم ربط العقارات المستجدة بناء على إخطار من صاحب الشأن (قرار) مالك أو مستأجر على أن يرفق بالإقرار صورة من ترخيص البناء وصورة من عقد ملكية الأرض وما يثبت بدء الإشغال (إيصال تركيب كهرباء) ويتم التقدير بناء على أحكام المادة 10 من القانون 56لسنة1954 على أساس الأجرة السنوية المتفق عليها أو على أساس 8%من قيمة سعر الأرض والمبانى.
3 ـ هل هناك إعفاءات مقرره للضريبة العقارية ؟
******************************
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون56 لسنة 1954 يستبعد 20% من قيمة الإيجار السنوى مقابل جميع المصروفات التى يتحملها المالك بما فيها مصروفات الصيانة.

4 ـ هل هناك أنواع للضريبة العقارية المفروضة ؟
*********************************
الضريبة العقارية هى الإسم العام يندرج تحتها مفردات إجماليها يسمى الضريبة العقارية ومفرداتها
- ضريبة المبانى ( الضريبة العقارية الأصلية)
""""""""""""""""""""""""""""""""""
وهى المفروضة بنص المادة 12 من القانون 56 لسنة 1954 وهى مفروضة على الوحدات الغير سكنية والوحدات السكنية المستغلة فى غرض غير السكن .
- الضريبة العقارية الإضافية
""""""""""""""" """"""
( ملحقات الضريبة الأصلية) ويندرج تحتها :
- ضريبة أجور الخفر
""""""""""""
وهى المفروضة بمرسوم القانون 61 لسنة 1931 وهى مفروضة على الوحدات الغير سكنية والمستغلة فى غرض غير السكنى وقدرة 1,6% من القيمة الايجارية الشهرية .
- رسم الشاغلين
"""""""""
وهو المفروض بالقانون 43 لسنة1979 المعدل بالقانون 50 لسنة80 وهو يمثل4% من القيمة الايجارية وهى مفروضة على الوحدات الغير سكنية والمستغلة فى غرض غير السكن وقد تم إلغاء الرسم بموجب حكم المحكمة الدستورية فى القضية 36 لسنة 18 قضائية .

- رسم النظافة
- """""""""
- وهو المفروض بالقانون 28 لسنة1967 فى شأن النظافة العامة بواقع2% شهريا على جميع الوحدات سكنية أو غير سكنية .
1 ـ هل جميع الوحدات لها نفس الضريبة ؟
***************************
الضريبة العقارية على الوحدات السكنية مقدرها 2% شهريا من الإيجار الشهرى
الضريبة العقارية على الوحدات الغير سكنية (المحلات وما فى حكمها) مقدرها 11,6%شهريا من الإيجار الشهرى
** الضريبة العقارية على الوحدات السكنية المستغلة فى غرض غير السكن تقسم وذلك تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون 56 لسنة 1954 على الوجه التالى:
** إذا كان إيجار الغرفة اقل من 3 جنية مقدر الضريبة الشهرية 10% شهريا من الإيجار الشهرى
** إذا كان إيجار الغرفة من 3 الى5 جنية مقدر الضريبة الشهرية 16,4% شهريا من الإيجار الشهرى
** إذا كان إيجار الغرفة من 5 إلى 8 جنية مقدر الضريبة الشهرية 21,2% شهريا من الإيجار الشهرى
** إذا كان إيجار اقل من 8 إلى 10 جنية مقدار الضريبة الشهرية 30,8% شهريا من الإيجار الشهرى
** إذا كان إيجار الغرفة أكثر من 10 جنية مقدار الضريبة الشهرية 40,4% شهريا من الإيجار الشهرى
2 ـ من يتحمل عبء الضريبة العقارية ؟
**************************
تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون 49 لسنة 1977 وبناء على حكم المحكمة الدستورية العليا يلتزم المستأجر بسداد الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الإيجار الشهرى ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة الشهرية على أن يقوم المالك بسداد المستحقات الضريبية فى خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ويوليو من كل عام وذلك مقابل قسيمة سداد المستحقات الضريبية وذلك تطبيقا لأحكام المادة25من القانون56لسنة54

3 ـ ما الفرق بين الضريبة العقارية وغيرها من الضرائب ؟
******************************
تتميز الضريبة العقارية بالثبات حيث أن وعاء الضريبة وهو الإيجار والذى تحسب على أساسه الضرائب محدد وثابت أما الضرائب الأخرى فهى مختلفة باختلاف الدخل الذى تحسب على أساسه الضريبة .
4 ـ ما هى المستندات المطلوبة لنقل الملكية ؟
******************************
فى حالة تسجيل الشقة العقارى المطلوب العقد الأصلى وصورة منه
فى حالة العقد الابتدائى ( علاقة أفراد بأفراد) مطلوب صورة من العقد وإقرار من البائع أو توكيل منه
فى حالة العقد الابتدائى ( علاقة أفراد بجمعية أو شركة) مطلوب صورة من لعقد وشهادة من الجمعية أو الشركة
5 ـ ماهى المستندات التى يمكن للمواطن أن يحصل عليها من المأمورية ؟
**********************
أ ـ كشف رسمى من دفاتر الجرد موضح فيه المشتملات المطلوبة وذلك بكتابة طلب بالعنوان مع تحديد الفترة المطلوب عنها الكشف فقد تكون من الأعوام من 1960/1980- 1981/1990-1991/2001 وذلك بعد سداد رسم قدرة 2,250جنية
ب ـ كشف رسمى من دفاتر الجرد من غرفة الحفظ موضح فيه المشتملات المطلوبة وذلك بكتابة طلب مع تحديد الفترة المطلوب عنها الكشف فقد تكون من الأعوام 21/33-34/41-50/59وذلك بعد سداد رسم قدرة 4جنية ويرسل لغرفة الحفظ ليحرر بالمأمورية بعد الاستيفاء من غرفة الحفظ.
ج- كشف رسمى أصول وخصوم لسنة محددة حيث يقوم الممول بسداد قيمة الكشف وقدرها 2,250 جنية ويعده المحصل من واقع استمارة التحصيل ثم يحرر الكشف.
د- كشف رسمى بالضريبة المستحقة لسنة محددة حيث يقوم الممول بسداد قيمة الكشف وقدرة2,250جنية ويقوم الباحث المختص بحساب الضريبة المستحقة المطلوبة ثم يحرر الكشف.

6 ـ ماهى إجراءات إيداع الأجرة فى حالة امتناع المؤجر عن استلامها ؟
****************************
يقوم المستأجر بأخطار المالك بكتاب بعلم الوصول فى الأسبوع الأول من الشهر فإذا امتنع المالك عن استلام الأجرة يقوم المستأجر بإيداع كافة المبالغ التى يحصلها المالك منة وذلك بعد كتابة طلب بذلك مع صوره من إخطار علم الوصول وذلك قبل مضى 15 يوم من تاريخ الاستحقاق ولايجوز إيداع أجرة لأكثر من شهرين وذلك تطبيقا لأحكام المادة 27من القانون 49 لسنة 1977
7 ـ ماهى رسوم التفتيش ومن الذى يحتسبها لأول مره ومن القائم بسدادها ؟
***************************
رسوم التفتيش هى رسوم سنوية تحصل لصالح خزينة المحافظة مقابل النشاط القائم به المحل- وتقوم إدارة المحلات التابعة للإسكان بحساب قيمة الرسم على أساس القيمة الايجارية للمحل أو العوائد السنوية ايهما أعلى-ويقوم بسداد رسوم التفتيش المرخص له أو من ينيبه.
8 ـ ماهى مواعيد سداد رسوم التفتيش وما قيمتها ؟
****************************
تسدد رسوم التفتيش بخزانة مأمورية الإيرادات خلال شهر يناير او فبراير من كل عام وهى تعادل الرسم المدون على الرخصة بالإضافة إلى الدمغة النوعية والتى تختلف من نشاط الى اخر.
9 ـ هل الرخص المؤقتة تعامل نفس معاملة الرخص المستديمة ؟
***************************
تجدد الرخص المؤقتة من قبل إدارة المحلات أما الرخص المستديمة فيسدد عنها رسوم التفتيش ويجب على الممول إحضار أصل الترخيص مع إحضار خطاب هيئة النظافة.


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت