أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:22 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (الطعن 626 لسنة 58 ق جلسة 8/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ق 101 ص 680)



(الطعن 626 لسنة 58 ق جلسة 8/ 5/ 1988 مكتب فني 39 ق 101 ص 680)

الموجز:
اختصاص أعضاء الرقابة الادارية . مقصود علي الجرائم التي يقارفها الموظفون أثناء مباشرتهم لوظائفهم . عدم امتداد هذا الاختصاص الي آحاد الناس. حد ذلك . تعويل الحكم علي نتيجة تفتيش أجراه عضو الرقابة الادارية دون توافر اختصاصه. يعيبه تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه .
القاعدة:
ان مؤدي الفقرة ج من المادة الثانية والمادة 61 من القانون رقم54 لسنة 1964 أن اختصاص أعضاء الرقابة الادارية مقصور علي الجرائم التي يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم فلا تنبسط ولا يتهم علي أحاد الناس ما لم يكونوا أطرافا في الجريمة التي ارتكبها الموظفين كما يختص أعضاء الرقابة الادارية بكشف وضبط الجرائم التي تقع مع غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة والخدمات العامة ، واذ خلت مدونات الحكم من توافر أي من هذين الأمرين أو أن الظاهر كان يرشح لذلك فانه يكون فضلا عما تردي فيه من مخالفة للقانون قد شابه القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عول من بين ما عول به علي نتيجة التفتيش الذي أجراه عضو الرقابة الادارية فانه يكون معيبا ولا يعصمه من ذلك أن يكون قد عول علي أدلة أخري في الدعوي ، ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث اذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليه المحكمة أو التعرف علي ما كانت تنتهي اليه ، أو أنها فطنت الي أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه اعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الادانة .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت