أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 03:40 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان)قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55



قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55

البلد سلطنة عمان
رقم النص90/55
النوع قانون
تاريخ م7/11/1990
تاريخ هـ18/12/1410
عنوان النص قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55


استناد
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى قانون السجل التجاري رقم 74/3 وتعديلاته.
وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 باصدار قانون الحرف الاجنبية واستثمار الراسمال الاجنبي وتعديلاته.
وعلى القانون المصرفي رقم 74/7 وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/26باصدار قانون الوكالات التجارية.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/35 باصدار القانون البحري.
وعلى المرسوم السلطاني رقم86/78 باصدار قانون تنظيم السمسرة في المجالات العقارية.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/68 باصدار قانون العلامات والبيانات التجارية.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/53 باصدار قانون سوق مسقط للاوراق المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو ات
مادة (1): يعمل بقانون التجارة المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
مادة (2): على الوزراء والمختصين تنفيذ احكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه.
مادة (3) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره.

صدر في : 18 ذي الحجة سنة 1410 هـ
الموافق : 11 يوليو سنة 1990 م .

قابون بن سعيد
سلطان عمان
الباب الخامس الوكالة التجارية والسمسرة (الدلالة) الفصل الأول - الوكالة التجارية الفرع الأول - أحكام عامة
المادة 276
الوكالة - على وجه عام - هي عقد يقيم به الموكل شخصا اخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني معين.
والوكالة التجارية، وان احتوت على توكيل مطلق، تنصرف فقط الى الاعمال التجارية ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.
واذا كانت الوكالة التجارية خاصة بعمل معين، كان للوكيل صلاحية القيام بالاعمال المرتبطة واللازمة لانجاز هذا العمل.
المادة 277
تكون الوكالة التجارية باجر، الا اذا اتفق صراحة على انها بدون مقابل. وفي جميع الاحوال يتعين على الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة التجارية عناية الشخص العادي.
المادة 278
يتم تحديد اجر الوكيل بالاتفاق، والا جرى تحديده حسب الاجر السائد في المهنة او بحسب العرف.
ويستحق الوكيل الاجر بمجرد ابرام التصرف الذي كلف به، او اذا اثبت ان تعذر ابرام الصفقة لسبب يرجع الى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل الا تعويضا يتناسب مع الجهود التي بذلها وذلك طبقا لما يقضى به العرف. فاذا لم يوجد عرف قدرت المحكمة التعويض.
المادة 279
لا يجوز للوكيل ان ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة، الا اذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل.
واذا رخص للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب، فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما يصدره له من تعليمات.
وفي حالة الترخيص للوكيل بتعيين نائب عنه، وفقا لحكم الفقرة السابقة، يكون لكل من الموكل ونائب الوكيل حق الرجوع مباشرة كل منهما على الاخر.
المادة 280
اذا اصدر الموكل تعليمات امرة الى الوكيل ولم يلتزم بها الاخير كان مسئولا عن الاضرار التي تنتج عن ذلك. اما التعليمات الارشادية التي يصدرها اليه الموكل فيكون للوكيل حرية التصرف والتقدير بشانها حسبما تقتضيه ظروف تنفيذ الوكالة.
واذا تحقق للوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب التعليمات الامرة الصادرة اليه من الموكل يلحق بالاخير ضررا بالغا، كان على الوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل.
المادة 281
يجوز للوكيل ان يرجىء تنفيذ الوكالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشانها حتى يتلقى هذه التعليمات. ومع ذلك اذا اقتضت الضرورة الاستعجال في تنفيذ الوكالة، او كان الوكيل ماذونا بالعمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له ان يقوم بالتنفيذ حسبما تقتضيه مصلحة الموكل وبعد اتخاذ الحيطة اللازمة.
المادة 282
لا يلتزم الوكيل بالتامين على الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا طلب منه الموكل ذلك، او كان اجراء التامين تستلزمه طبيعة الشيء او يقضي به العرف.
المادة 283
يكون الوكيل مسئولا عن الاضرار التي تلحق بالاشياء التي يحوزها لحساب الموكل ما لم تكن هذه الاضرار ناتجة عن سبب اجنبي لا دخل للوكيل فيه او عن عيوب في هذه الاشياء او كانت هذه الاضرار مما تلحق بالاشياء بحكم طبيعتها.
المادة 284
اذا تبين للوكيل ان اضرارا لحقت بسبب السفر بالاشياء التي تسلمها لحساب الموكل، كان عليه ان يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها والحد من تفاقم الضرر.
واذا كانت الاشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مما يتهددها التلف السريع او معرضة لخطر الهبوط في القيمة، ولم يتمكن الوكيل من مراجعة الموكل او راجعه ولم تصله تعليمات بشانها في ميعاد مناسب، كان للوكيل ان يطلب من المحكمة، على وجه الاستعجال، الاذن ببيعها بالطريقة التي يعينها.
المادة 285
يلتزم الوكيل بموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية اولا باول بما يصل اليه في تنفيذ الوكالة، وان يقدم كشف حساب عنها.
ويجب ان يكون كشف الحساب مطابقا للحقيقة. فاذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بهذه البيانات فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض. واذا اغفل كشف الحساب عن عمد بيانات جوهرية كان للموكل حق طلب ادراجها والمطالبة بالتعويض.
وفي جميع الاحوال لا يستحق الوكيل اجرا- عن الصفقات المذكورة.
المادة 286
للوكيل حق الامتياز على البضائع وغيرها من الاشياء التي يرسلها اليه الموكل او يودعها لديه او يسلمها له، وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم.
ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له وعوائدها بسبب الوكالة، سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسليم البضائع او الاشياء او اثناء وجودها في حيازة الوكيل.
ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشا عن اعمال تتعلق بالبضائع او الاشياء التي لا تزال في حيازة الوكيل او ببضائع او اشياء اخرى سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها.
واذا بيعت البضائع او الاشياء التي يقع عليها الامتياز وسلمت الى المشتري، انتقل امتياز الوكيل الى الثمن.
المادة 287
لا يكون للوكيل حق امتياز على البضائع او الاشياء المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة اليه لحفظها الا اذا بقيت في حيازته.
وتعتبر البضائع او الاشياء في حيازة الوكيل في الاحوال التالية:
ا- اذا وضعت تحت تصرفه في الجمارك او في مخازن ايداع عامة او في مخازنه او اذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة.
ب- اذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى.
ج- اذا قام بتصديرها وظل رغم ذلك حائزا لسند الشحن او اية وثيقة نقل اخرى.
المادة 288
امتياز الوكيل مقدم على جميع حقوق الامتياز الاخرى ما عدا المصروفات القضائية والنفقات الشرعية وما يستحق للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق اخرى من اي نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشان.
المادة 289
يتبع في التنفيذ على البضائع والاشياء الموجودة في حيازة الوكيل، لاستيفاء حقوقه، اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونة رهنا تجاريا.
ومع ذلك اذا كان الوكيل مكلفا ببيع البضائع او الاشياء التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقوقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها، الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشان البيع.
المادة 290
اذا لم يكن للموكل موطن معلوم في دولة الوكيل التجاري، اعتبر موطن الوكيل هو موطنه. ويجوز مقاضاته واخطاره بالاوراق الرسمية فيه وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يجريها الوكيل لحسابه.
المادة 291
تنتهي الوكالة التجارية باتمام العمل موضوع الوكالة او بانقضاء الاجل المعين لها، كما تنتهي ايضا بموت الموكل او الوكيل او بفقد احدهما اهليته او بافلاس الوكيل.
المادة 292
لا يجوز الاحتجاج بانقضاء الوكالة على الغير حسن النية متى تعاقد مع الوكيل عن غير علم بانقضاء الوكالة.
الفرع الثاني بعض أنواع الوكالة التجارية أ- وكالة العقود
المادة 293
يحدد الاتفاق الاجر الذي يتقاضاه وكيل العقود. ويجوز ان يكون هذا الاجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة تحتسب على اساس ثمن البيع الى العملاء.
المادة 294
يتعين على الموكل ان يقدم لوكيل العقود جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الوكالة، وان يزوده، على وجه الخصوص، بالمواصفات والنماذج والرسوم والعينات وغير ذلك من البيانات التي تمكنه من ترويج السلع موضوع الوكالة.
المادة 295
يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل وله ان يباشر باسمه جميع الاجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق.
ولا يجوز له في غير الحالات التي يصرح بها القانون ان يفشي اسرار موكله التي تصل الى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء الوكالة.
المادة 296
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بعد انقضاء ثلاث سنوات من انتهاء عقد الوكالة.
المادة 297
اذا استبدل الموكل بوكيل العقود وكيلا جديدا، كان الوكيل الجديد مسئولا بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعويضات او المبالغ المحكوم بها للوكيل السابق، وذلك متى ثبت ان عزل الوكيل السابق او عدم تجديد عقده كان نتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
ب- الوكالة بالعمولة
المادة 298
الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر.
وفيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة احكام الوكالة التجارية.
1- التزامات الوكيل بالعمولة نحو الموكل
المادة 299
على الوكيل بالعمولة ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي.
وعليه ان يتبع تعليمات الموكل، فاذا خالفها دون مبرر جاز للموكل ان يرفض الصفقة.
المادة 300
اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموكل، او اشترى باعلى منه، وجب على الموكل اذا رفض الصفقة، ان يبادر عند تسلمه اخطار اتمام الصفقة الى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض، والا اعتبر قابلا للثمن.
المادة 301
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل، وجب على الوكيل ان يقدم حسابا الى الموكل.
المادة 302
اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع اجلا للمشتري للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغير اذن من الموكل، جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة باداء الثمن باجمعه فورا، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ بالفرق اذا اتم الصفقة بثمن اعلى.
ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الاجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل، اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة 303
اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، لم يجز للموكل ان يطالبه باداء الثمن الا عند حلول الاجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن على اساس البيع المؤجل.
المادة 304
لا يلزم الوكيل بالعمولة بالتامين على الاشياء التي تسلمها من الموكل، الا اذا طلب الموكل اجراء التامين او كان اجراؤه مما يقضي به العرف.
المادة 305
لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الا اذا اذنه في ذلك. وليس على الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الا اذا كان التعامل باجل. وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الافضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر التعامل معجلا.
المادة 306
لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة الا اذا اذنه الموكل في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة اجرة.
2- حقوق الوكيل بالعمولة نحو الموكل
المادة 307
لا يستحق الوكيل بالعمولة اجرة الا اذا ابرم الصفقة التي كلف بها او اذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل. وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة الا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف.
ولا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير المحكمة.
المادة 308
على الموكل ان يرد الى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة، ولو لم تتم الصفقة الا في حالة خطا الوكيل بالعمولة او اذا اتفق على غير ذلك.
ويلتزم الموكل بان يدفع عوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها.
المادة 309
اذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة، جاز له ان يطالب الموكل بالتعويض الا اذا نشا الضرر عن خطا الوكيل بالعمولة.
المادة 310
اذا اناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلا اخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز الا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الاصلي.
3- علاقة الوكيل بالعمولة بالغير الذي يتعاقد معه
المادة 311
يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه.
وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير، بدعوى مباشرة، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 312
اذا افلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن اليه.
واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم المبيع، جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.
المادة 313
لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولا عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه، الا اذا تحمل هذه المسئولية صراحة، او كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه.
ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن اجرا خاصا.
ج- الممثلون التجاريون
المادة 314
يعتبر ممثلا تجاريا كل من كان مفوضا من قبل التاجر بمقتضى عقد عمل بالقيام باسم التاجر باعمال تتعلق بتجارته سواء كان متجولا او في محل التاجر او في اي مكان اخر.
المادة 315
يكون التاجر مسئولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر.
ويجوز ان يكون الممثل التجاري مفوضا من عدة تجار، ويعتبرون جميعا متضامنين فيما يتعلق بحالات الرجوع في شان مسئولية المتبوع عن اعمال تابعيه.
المادة 316
اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها.
ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير، الذي يتعاقد مع الممثل التجاري، بتحديد التفويض ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد.
المادة 317
على الممثل التجاري ان يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه. ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، والا كان مسئولا شخصيا عما قام به من عمل. ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحالة الرجوع على التاجر مباشرة اذا كان ما قام به الممثل من معاملات قد تم لحساب التاجر وكانت متعلقة بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة 318
للممثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعاوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها.
المادة 319
لا يجوز للممثل التجاري ان يقوم باية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة 320
لا يجوز للممثل التجاري المتجول ان يقبض ثمن السلع التي لم يقم ببيعها او ان يخفض او يؤجل شيئا من ثمنها، وله ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وعليه ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة 321
للتاجر ان يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه ولهم ان يقبضوا ثمن المبيع داخل المخزن ما لم يكن الدفع واجبا لامين الصندوق. وتكون ايصالات البيع في المخزن حجة على التاجر. ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى كان المستخدمون مخولين كتابة في ذلك من قبل التاجر.
المادة 322
يكون الممثل التجاري مسئولا بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة.
الفصل الثاني - السمسرة (الدلالة)
المادة 323
السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين، في مقابل اجر.
المادة 324
اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الاتفاق، عين وفقا لما يقضي به العرف، فاذا لم يوجد عرف، قدرته المحكمة تبعا لما بذله السمسار من جهد وما صرف من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
المادة 325
لا يستحق السمسار اجره الا اذا ادت وساطته الى ابرام العقد.
ويستحق الاجر بمجرد ابرام العقد. ولو لم ينفذ كله او بعضه واذا كان العقد معلقا على شرط واقف، لم يستحق السمسار اجره الا اذا تحقق الشرط.
المادة 326
اذا كان السمسار مفوضا من طرفي العقد، استحق اجرا من كل منهما.
ويكون كل من العاقدين مسئولا تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه، ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما جميع نفقات السمسرة.
المادة 327
لا يحق للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الا اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد.
المادة 328
لا يحق للسمسار المطالبة بالاجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الاخر الذي لم يوسطه في ابرام الصفقة او اذا حصل من هذا العاقد الاخير خلافا لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له.
المادة 329
لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي يتوسط في ابرامه الا اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اي اجر.
المادة 330
يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الخدمات التي اداها، الا اذا تعين مقدار الاجر او دفع الاجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار.
المادة 331
يكون السمسار مسئولا عن الخطا الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به.
المادة 332
السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الاوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع.
المادة 333
على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم او الى ان يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ، او الى ان تسوى جميع المنازعات بشانها.
وعلى السمسار ان يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها، ما لم يعفه العاقدان من ذلك.
المادة 334
اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخص له في ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية.
واذا رخص للسمسار في انابة غيره دون ان يعين شخص النائب، لم يكن السمسار مسئولا الا عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره من تعليمات.
وفي جميع الاحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان يرجع كل منهما مباشرة على الاخر.
المادة 335
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، الا اذا رخص لهم في العمل منفردين.
المادة 336
اذا فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذ هذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 337
على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وان يعطي عن كل ذلك صورا طبق الاصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية.
المادة 338
تسري على السمسرة في اسواق البضائع والاوراق المالية والسمسرة العقارية احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك.
الباب السادس عمليات البنوك الفصل الأول - وديعة النقود
المادة 339
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع. ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة.
المادة 340
يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما، او العمليات التي تتم بين البنك والغير لذمة المودع.
ولا تقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه.
المادة 341
لا يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزيد على ما هو مودع فيه.
واذا اجرى البنك عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على البنك اخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة 342
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في اي وقت حق التصرف في الرصيد او في جزء منه.
ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معين.
المادة 343
يرسل البنك بيانا بالحساب الى المودع مرة على الاقل كل سنة ما لم يقض العرف او الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد اخر حركة له.
المادة 344
اذا اصدر البنك دفتر ايداع للتوفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر، وان تدون فيه المدفوعات والمسحوبات.
وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف البنك حجة في اثبات البيانات المذكورة في العلاقة بين البنك ومن صدر لصالحه الدفتر. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 345
يكون الايداع والسحب في مقر البنك الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 346
اذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الاخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 347
للبنك ان يفتح حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك، مع مراعاة الاحكام الاتية:
1- يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من اصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة. ويراعى في السحب اتفاق اصحاب الحساب.
2- اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم اعلان البنك بالحجز. وعلى البنك ان يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوزة. ويخطر الشركاء او من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام.
3- لا يجوز للبنك عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.
4- عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الاهلية القانونية يجب على الباقين اخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد الاهلية.
وعلى البنك ايقاف السحب من الحساب المشترك في حدود حصة المتوفي او فاقد الاهلية حتى يتم تعيين الخلف قانونا.
الفصل الثاني- وديعة الأوراق المالية
المادة 348
لا يجوز للبنك ان يستعمل الاوراق المالية المودعة لديه او يمارس الحقوق الناشئة عنها الا لمصلحة المودع ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 349
على البنك ان يبذل في المحافظة على الاوراق المودعة عناية الوديع باجر ويبطل كل اتفاق يعفي البنك من بذل هذه العناية. ومع ذلك لا يكون البنك مسئولا عن هلاك الاوراق المودعة متى كان ذلك راجعا الى قوة قاهرة.
ولا يجوز للبنك ان يتخلى عن حيازة هذه الاوراق الا بسبب يستلزم ذلك.
ويلتزم المودع بدفع الاجر المتفق عليه او الذي يحدده العرف، فضلا عن المصروفات الضرورية.
المادة 350
يلتزم البنك بقبض عوائد الورقة وارباحها وقيمتها وكل مبلغ اخر يستحق بسببها ما لم يتفق على غير ذلك.
وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع وتقيد في حسابه.
وعلى البنك القيام بكل عملية تكون لازمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التي تم منحها لها مجانا، وكتقديمها لاستبدال او اضافة ارباح جديدة اليها.
المادة 351
على البنك ان يخطر المودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته او يتوقف على اختياره. فاذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على البنك ان يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع، ويتحمل المودع مصروفات العمليات التي قام بها البنك، فضلا عن العمولة.
المادة 352
يلتزم البنك برد الاوراق المودعة بمجرد ان يطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الاوراق للرد.
ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الايداع. ويلتزم البنك برد الاوراق المودعة بذاتها الا اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد المثل.
المادة 353
يكون الرد لمودع الورقة او لوكيله بوكالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها.
المادة 354
اذا اقيمت دعوى باستحقاق الاوراق المودعة وجب على البنك اخطار المودع مباشرة والامتناع عن رد الاوراق اليه حتى يفصل القضاء في الدعوى. الفصل الثالث - إيجار الخزائن
المادة 355
ايجار الخزائن عقد يتعهد البنك بمقتضاه مقابل اجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستاجر للانتفاع بها مدة معينة.
المادة 356
يكون البنك مسئولا عن سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال. ولا يجوز له ان ينفي مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبي.
المادة 357
على البنك ان يسلم المستاجر مفتاح الخزانة. وللبنك دون غيره ان يحتفظ بنسخة منه.
ويبقى المفتاح ملكا للبنك ويجب رده اليه عند انتهاء الايجار.
ولا يجوز للبنك ان ياذن لغير المستاجر او وكيله في فتح الخزانة.
ولا يجوز للبنك فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا باذن المستاجر وبحضوره او تنفيذا لقرار صادر من المحكمة.
المادة 358
لا يجوز للمستاجر ان يؤجر الخزانة او جزءا منها او يتنازل عن الايجار للغير ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 359
اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مسـتاجرين كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم يتفق على غير ذلك.
وفي حالة وفاة المستاجر او احد المستاجرين لا يجوز للبنك – بعد علمه بالوفاة – ان ياذن بفتح الخزانة الا بموافقة جميع ذوي الشان، او بقرار من المحكمة.
المادة 360
لا يجوز للمستاجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه.
اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على البنك ان يخطر المستاجر فورا بالحضور لافراغها. فاذا لم يحضر المستاجر جاز للبنك ان يطلب من رئيس المحكمة الاذن بفتحها. وذلك بحضور من تعينه المحكمة. واذا كان الخطر حالا، جاز للبنك، وعلى مسئوليته، فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار او اذن من المحكمة.
المادة 361
اذا لم يدفع المستاجر اجرة الخزانة بعد مضي خمسة عشر يوما من انذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة الى حكم قضائي.
المادة 362
اذا انتهت مدة العقد، او اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة، استرد البنك الخزانة بعد اخطار المستاجر بالحضور لافراغ محتوياتها. ويكون الاخطار صحيحا اذا تم في اخر موطن عينه المستاجر للبنك.
اذا لم يحضر المستاجر في الموعد المحدد بالاخطار، كان للبنك ان يطلب من رئيس المحكمة الاذن له في فتح الخزانة بحضور من تعينه لذلك من ماموري التنفيذ. ويحرر مامور التنفيذ محضرا بالواقعة وبمحتويات الخزانة.
وعلى البنك ان يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة وله بعد مضي ستة شهور من تحرير محضر الجرد ان يطلب من المحكمة ان تامر ببيعها بالطريقة التي تعينها وايداع الثمن خزانة المحكمة او ان تامر باتخاذ اي اجراء مناسب اخر.ويكون للبنك امتياز على المبالغ المودعة في الخزانة المؤجرة او على الثمن الناتج عن بيع محتوياتها لاستيفاء الاجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة 363
ا- يجوز توقيع الحجز على الخزانة.
ب- ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما اذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه. فاذا اقر بذلك وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول الى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه كما يعلن مستاجر الخزانة بمحضر الحجز.
ج- واذا كان الحجز تحفظيا جاز للمستاجر ان يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز او الترخيص له في اخذ بعض محتويات الخزانة.
د- واذا كان الحجز تنفيذيا وجب على مامور التنفيذ بعد انذار المستاجر، ان يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد ان يودع الحاجز مصاريف فتحها واعادتها الى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للاجراءات التي تعينها المحكمة.
هـ- واذا كان المستاجر غائبا وكان بالخزانة وثائق او مستندات وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مامور التنفيذ والبنك.
و- وعلى الحاجز ان يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال مدة الحجز.
الفصل الرابع - النقل المصرفي ( التحويل الحسابي)
المادة 364
النقل المصرفي عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابي منه، وفي الجانب الدائن من حساب اخر. وذلك لتحقيق ما ياتي:
ا- نقل مبلغ معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.
ب- نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى البنك ذاته او لدى بنكين مختلفين.
وينظم الاتفاق بين البنك والامر بالنقل شروط اصدار الامر ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.
واذا كان المستفيد من امر النقل مفوضا في نقل القيمة الى الجانب الدائن من حساب شخص اخر وجب ان يذكر اسمه في امر النقل.
المادة 365
اذا تم النقل المصرفي بين فرعين او اكثر للبنك او بين بنكين مختلفين وجب توجيه كل منازعة صادرة من الغير بشان القيمة الى الفرع او البنك الذي يوجد به حساب المستفيد.
المادة 366
يجوز ان يرد امر النقل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الامر بالنقل او على مبالغ يجري قيدها في هذا الحساب خلال مدة يتفق الامر بالنقل على تعيينها مقدما مع البنك.
المادة 367
يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى البنك بدلا من تبليغه اليه من الامر بالنقل.
المادة 368
يتملك المستفيد القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه. ويجوز للامر الرجوع في امر النقل الى ان يتم هذا القيد.
ومع ذلك اذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى البنك فلا يجوز للامر الرجوع في امر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة (373).
المادة 369
يبقى الدين الذي صدر امر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة 370
اذا لم يكن رصيد الامر كافيا، وكان امر النقل موجها مباشرة الى البنك من الامر بالنقل، جاز للبنك ان يرفض تنفيذ الامر على ان يخطر الامر فورا بهذا الرفض.
اما اذا كان الامر بالنقل مقدما من المستفيد قيد البنك لحسابه الرصيد الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك وعلى البنك ان يؤشر على امر النقل بقيد الرصيد الجزئي او برفض المستفيد ذلك.
ويبقى للامر حق التصرف في الرصيد الجزئي اذا رفض البنك تنفيذ امر النقل او رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقا للفقرتين السابقتين.
المادة 371
اذا تقدم عدة مستفيدين الى البنك جملة واحدة وكانت قيمة اوامر النقل التي يحملونها تجاوز رصيد الامر، كان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم بنسبة حقوقهم.
المادة 372
لا يجوز اجراء التوزيع المشار اليه في المادة السابقة الا في اول يوم عمل تالي ليوم التقديم. ويسري على هذه الحالة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (370).
المادة 373
اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للامر ان يوقف تنفيذ امر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
ولا يمنع اشهار افلاس الامر من تنفيذ اوامر النقل التي قدمت الى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا الافلاس ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.
الفصل الخامس - فتح الاعتماد
المادة 374
فتح الاعتماد عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل للدفع في حدود مبلغ معين.
ويفتح الاعتماد لمدة معينة او غير معينة.
المادة 375
اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة، جاز للبنك الغاؤه في كل وقت بشرط اخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه للالغاء بعشرة ايام على الاقل.
ويقع باطلا كل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء الاعتماد غير معين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل من الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 376
لا يجوز للبنك الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المتفق عليها الا في حالة وفاة المستفيد او الحجز عليه او وقوفه عن الدفع – ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه – او وقوع خطا جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.
الفصل السادس - الاعتماد المستندي
المادة 377
الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه (الامر بفتح الاعتماد) لصالح شخص اخر ( المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل.
ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه. ويبقى البنك اجنبيا عن هذا العقد.
المادة 378
يجب ان تحدد بدقة في الاوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي او تاييده او الاخطار به المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم.
المادة 379
يلتزم البنك الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد فتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط.
المادة 380
يجوز ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للنقض او باتا.
ويجب ان ينص صراحة في عقد فتح الاعتماد على بيان نوعه. فاذا لم ينص على ذلك اعتبر الاعتماد قابلا للنقض.
المادة 381
لا يترتب على الاعتماد المستندي القابل للنقض اي التزام على البنك قبل المستفيد ويجوز للبنك في كل وقت تعديله او الغاءه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الامر دون حاجة الى اخطار المستفيد بشرط ان يقع التعديل او الالغاء بحسن نية وفي وقت مناسب.
المادة 382
يكون التزام البنك في حالة الاعتماد المستندي البات قطعيا ومباشرا قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
ولا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشان.
ويجوز تاييد الاعتماد البات من بنك اخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد.
ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق بنك اخر تاييدا منه لهذا الاعتماد.
المادة 383
يجب ان يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخا اقصى لصلاحية الاعتماد وتقديم المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم.
واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة.
وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن هناك تفويض صريح بذلك من الامر.
المادة 384
على البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الامر بفتح الاعتماد.
واذا رفض البنك المستندات فعليه ان يخطر الامر فورا بالرفض مبينا له اسبابه.
المادة 385
لا يسال البنك اذا كانت المستندات المقدمة مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الامر.
كما لا يتحمل البنك اية مسئولية فيما يتعلق بتعيين البضاعة التي فتح بسببها الاعتماد او بكميتها او وزنها او حالتها الخارجية او تغليفها او قيمتها ولا فيما يتعلق بتنفيذ المرسلين او المؤمنين لالتزاماتهم.
المادة 386
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته الا اذا كان البنك الذي فتحه ماذونا من الامر في دفعه كله او بعضه الى شخص او جملة اشخاص غير المستفيد الاول بناء على تعليمات صريحة صادرة من هذا المستفيد.
ولا يتم التنازل الا بموافقة صريحة من البنك. ولا يجوز التنازل الا مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 387
اذا لم يدفع الامر بفتح الاعتماد الى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك المستندات، فللبنك بيع البضاعة طبقا للاجراءات التي تعينها المحكمة.
الفصل السابع - الخصم
المادة 388
الخصم عقد يعجل البنك بمقتضاه الى حامل ورقة تجارية او اي صك اخر قابل للتداول لم يحل اجل استحقاقه، القيمة الثابتة بالصك مخصوما منها العائد والعمولة، مقابل انتقال ملكية الصك اليه، مع التزام المستفيد برد القيمة الى البنك اذا لم يدفعها المدين الاصلي.
المادة 389
يحسب العائد على اساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول اجل استحقاق الصك.
وتقدر العمولة على اساس قيمة الصك. ويجوز تعيين حد ادنى للعمولة.
المادة 390
على المستفيد من الخصم ان يرد الى البنك القيمة الاسمية للصك الذي لم يدفع.
المادة 391
يكون للبنك قبل المدين الاصلي في الصك والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الاخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.
وللبنك فضلا عن ذلك قبل المستفيد من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرفه، دون استنزال ما قبضه البنك من عائد وعمولة. ويكون للبنك استخدام هذا الحق في حدود الاوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفعها.
فاذا كانت حصيلة الخصم مقيدة في الحساب الجاري، كان للبنك الغاء القيد عن طريق القيد العكسي وفقا لنص المادة (413) مع اخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد.
الفصل الثامن - خطاب الضمان
المادة 392
خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (الامر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر (المستفيد) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب. ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.
المادة 393
يجوز للبنك ان يطلب تقديم تامين مقابل اصدار خطاب الضمان.
ويجوز ان يكون التامين تنازلا من الامر عن حقه قبل المستفيد.
المادة 394
لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشىء عن خطاب الضمان الا بموافقة البنك.
المادة 395
لا يجوز للبنك ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة البنك بالامر او علاقة الامر بالمستفيد.
المادة 396
تبرا ذمة البنك قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
المادة 397
اذا وفى البنك للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الامر بمقدار المبلغ الذي دفعه.
الفصل التاسع - الحساب الجاري
المادة 398
الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها. وان يستعيضا عن تسوية هذه الديون كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله.
المادة 399
يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفين، او مكشوفا لجهة طرف واحد. وفي الحالة الاخيرة لا يلتزم الطرف الذي لديه الحساب تقديم المال للطرف الاخر الا اذا كان لديه رصيد كاف.
المادة 400
اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفقا على ادخالها في الحساب بشرط ان تقيد في اقسام مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها، وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد اقسامه.
ويجب ان تكون ارصدة تلك الاقسام قابلة للتحويل بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان او عند قفل الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.
المادة 401
تنتقل ملكية النقود او الاموال التي تقيد في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها.
ولكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 402
يعد قيد الورقة التجارية في الحساب الجاري صحيحا على الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قيدها على الوجه المبين في المادة (413).
المادة 403
تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتامينات قانونية او اتفاقية.
ومع ذلك يجوز قيد الديون المضمونة بتامينات اتفاقية سواء كانت مقررة من المدين او من الغير في الحساب الجاري اذا اتفق جميع ذوي الشان صراحة على ذلك.
المادة 404
اذا اتفق على قيد الدين المضمون بتامين اتفاقي في الحساب الجاري، فان هذا التامين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفله بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرا على الحساب من تغييرات اثناء سيره ما لم يتفق على غير ذلك.
واذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التامين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ تمام تلك الاجراءات.
المادة 405
الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للسقوط بالتقادم.
المادة 406
قيد المدفوعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشان العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه المدفوعات، ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة 407
لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري عوائد الا اذا اتفق على غير ذلك. فاذا لم يعين الاتفاق مقدار العائد احتسب على اساس ما يجري به العرف.
وفي الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب عائد اثناء بقاء الحساب مفتوحا.
المادة 408
مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل اقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي واقفال الحساب وحده هو الذي تنشا عنه المقاصة الاجمالية لجميع مفردات الحساب.
ومع ذلك يجوز لدائن احد طرفي الحساب توقيع الحجز اثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز. وفي هذه الحالة يجري المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن اثناء سير الحساب لا ينفذ الحجز الا بالنسبة الى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند اقفال الحساب.
المادة 409
اذا حددت مدة لقفل الحساب اقفل بانتهائها ويجوز اقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
اذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اقفاله في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التي يجري بها العرف. وفي جميع الاحوال يقفل الحساب بوفاة احد الطرفين او بفقدانه الاهلية او بافلاسه.
ويجوز وقف الحساب مؤقتا اثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان او يحددها العرف المحلي والا ففي نهاية كل ثلاثة شهور.
المادة 410
عند قفل الحساب يعتبر دين الرصيد حالا ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على غير ذلك او لم تكن بعض العمليات الواجب ادخالها في الحساب قد تمت وكان من شان قيدها تعديل مقدار الرصيد.
المادة 411
تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعوائده.
وتسري العوائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 412
اذا زال الدين المقيد في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة 413
اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولن تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء القيد باجراء قيد عكسي.
ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها العوائد من تاريخ الاستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب.
ولا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم تدفع في مواعيد استحقاقها ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة 414
لا تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء غلط او اغفال او تكرار في القيد او غير ذلك من التصحيحات بعد انقضاء ستة شهور من تاريخ استلام كشف الحساب الخاص بالتصفية والذي يرسل بطريق البريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.
وفي جميع الاحوال تتقادم بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ قفل الحساب.
الكتاب الرابع - الأوراق التجارية الباب الأول-الكمبيالة الفصل الأول - إنشاء الكمبيالة وتداولها 1- انشاء الكمبيالة
المادة 415
الكمبيالة صك يشتمل على البيانات الاتية:
1- لفظ الكمبيالة مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.
3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له او لامره.
5- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- ميعاد الاستحقاق.
7- مكان الوفاء.
8- توقيع من انشا الكمبيالة ( الساحب).
المادة 416
فيما عدا الاحوال المعينة بالفقرات التالية لا يعتبر الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة.
ا- اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها، اعتبرت منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب او المكان الذي وقع فيه الساحب الكمبيالة فعلا.
ب- واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ج- واذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه او مكان عمله او محل اقامته يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، اذا لم يشترط وفاؤها في مكان اخر.
المادة 417
وقد تكون الكمبيالة محررة لامر الساحب نفسه.
وقد تكون مسحوبة على الساحب نفسه. كما يمكن ان تكون مسحوبة لحساب شخص اخر.
المادة 418
اذا حدد مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا، فالعبرة عند اختلافهما بالحروف.
واذا حدد المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام، فالعبرة عند الاختلاف بالمبلغ الاقل.
المادة 419
لا يجوز اشتراط عائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع ويجب تحديد سعر العائد في الكمبيالة ذاتها، والا كان الشرط باطلا ويسري العائد من تاريخ انشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ اخر.
المادة 420
يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني.
واذا كان الملتزم ناقص الاهلية طبقا لقانونه الوطني، فان التزامه مع ذلك يظل صحيحا اذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الاهلية.
المادة 421
التزامات القصر غير التجار وعديمي الاهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين او مظهرين او باية صفة اخرى، تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة.
المادة 422
اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او لم تكن التوقيعات ملزمة لاصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم، لاسباب اخرى، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المادة 423
من وقع كمبيالة نيابة عن اخر دون تفويض منه التزم شخصيا بموجب الكمبيالة فاذا وفاها الت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه، ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المادة 424
يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفا
2- تداول الكمبيالة
المادة 425
كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لامر، يجوز تداولها بالتظهير. ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة - ليست لامر- او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى، الا باتباع احكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب او لاي ملتزم اخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة 426
يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر. والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له، اما التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) فلا ينتج الا اثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل البروتستو، الا اذا ثبت خلاف ذلك.
المادة 427
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، وان وقع ذلك كان تزويرا.
المادة 428
يجوز الا يذكر في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر ( على بياض)، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الاخيرة ان يقع على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها.
المادة 429
مع عدم الاخلال بحكم المادة (431) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن.
والتظهير الجزئي باطل.
ويعتبر التظهير للحامل تظهيرا على بياض.
المادة 430
اذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:
1- ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر.
2- ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص اخر.
3- ان يسلم الكمبيالة الى شخص اخر دون ان يملا البياض ودون ان يظهرها.
المادة 431
يضمن المظهر قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها، ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة 432
يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الاخير انه هو الذي ال اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض.
واذا فقد شخص حيازة كمبيالة على اثر حادث ما، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الاحكام المتقدمة، الا اذا كان حصوله عليها قد تم بسوء نية او ارتكب في سبيله خطا جسيما.
المادة 433
تنتقل بالتظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
ومع عدم الاخلال بحكم المادة (421) ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها او بحامليها السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين.
المادة 434
اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (بالتوكيل) او اي بيان اخر يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وانما لا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز لهم الاحتجاج بها على المظهر.
ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل باهليته.
المادة 435
اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او (القيمة للرهن) او اي بيان اخر يفيد التامين، جاز للحامل ان يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فاذا ظهرها، اعتبر التظهير على سبيل التوكيل.
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.
3- تعدد النسخ والصور ...التحريف
المادة 436
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة. ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته. ويتعين عليه تحقيقا لذلك ان يرجع على الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا الشخص ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى تنتهي الى الساحب الاصلي. وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة 437
وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرىء للذمة. ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى. غير ان المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها.
والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لاشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة 438
على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاية نسخة اخرى فان رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت عن طريق احتجاج عدم الوفاء (البروتستو):
اولا: ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه اياها.
ثانيا: ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.
المادة 439
لحامل الكمبيالة ان يحرر منها صورا. ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماما لاصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات او اية بيانات اخرى تكون مدونة فيها وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد.
ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيا على الوجه الذي يجرى على الاصل، ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام.
المادة 440
يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الاصل، وعلى هذا الاخير ان يسلم الاصل للحامل الشرعي للصورة. واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الا اذا اثبت باحتجاج عدم الوفاء (البروتستو) ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
واذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الان لا يصح التظهير الا على الصورة، فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يكون باطلا.
المادة 441
اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الاصلي وحده.
الفصل - الثاني ضمانات الوفاء بالكمبيالة أولا: مقابل الوفاء
المادة 442
على ساحب الكمبيالة او من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.
المادة 443
يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الاداء ومساو على الاقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة 444
قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار، سواء قبلت الكمبيالة او لم تقبل، ان المسحوب عليه كان عند مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فان لم يثبت ذلك. كان ضامنا للوفاء ولو وصل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانونا. فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو)، برات ذمته بمقدار هذا المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة 445
تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين.
واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة.
المادة 446
على الساحب، ولو عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانونا، ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب، لزم ذلك مدير التفليسة. وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الاحوال.
المادة 447
اذا افلس الساحب، ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه.
المادة 448
اذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته، دخل هذا الدين في موجودات التفليسة.
المادة 449
اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاعيان التي يجوز استردادها طبقا لاحكام الافلاس، وكانت هذه الاعيان مخصصة صراحة او ضمنا لوفاء الكمبيالة، فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة 450
اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل الكمبيالة الاسبق تاريخا مقدما على غيره.
فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه.
واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء.
اما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتاتي في المرتبة الاخيرة.
ثانيا: قبول الكمبيالة
المادة 451
يجوز لحامل الكمبيالة او لاي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
المادة 452
يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين.
ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة 453
الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته. ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
المادة 454
يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول.
ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد ورد الا اذا ذكر الطلب في الاحتجاج (البروتستو).
المادة 455
لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدي بلفظ (مقبول) او باية عبارة اخرى تدل على هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه. ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها، او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه، الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فاذا خلا القبول من التاريخ، جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب، اثبات هذا الخلو باحتجاج (بروتستو) يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة 456
يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة، واي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة 457
اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر كتابة بقبوله، التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة 458
اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فاذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء.
المادة 459
اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به طبقا لاحكام المادتين 494، 495 من هذا القانون.
ثالثا: الضمان الاحتياطي
المادة 460
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي. ويكون هذا الضمان من اي شخص، ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة 461
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصلة بها، ويؤدي بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) او باية عبارة اخرى تفيد معناها، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون، والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيع صادرا عن المسحوب عليه او عن الساحب.
المادة 462
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون. ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب اخر غير عيب في الشكل.
واذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة، الت اليه الحقوق الناشئة عنها وذلك تجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة.
المادة 463
يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها هذا الضمان. والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من اعطى له الضمان.
الفصل الثالث- انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة أولا: الوفاء ميعاد الاستحقاق
المادة 464
ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه الاتية:
ا- لدى الاطلاع.
ب- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج- بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.
د- في يوم معين.
والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق اخرى او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
المادة 465
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، وللمظهرين تقصيره.
وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الاجل.
المادة 466
ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدا من تاريخ قبولها او من تاريخ الاحتجاج (البروتستو). فاذا لم يعمل الاحتجاج ( البروتستو)، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير في الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقا للمادة (453).
المادة 467
الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء.
فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر المذكور، وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر.
واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها، وجب بدء الحساب بالشهور كاملة وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما بالفعل.
ولا تعني عبارة (ثمانية ايام ) او (خمسة عشر يوما ) اسبوعا او اسبوعين وانما ثمانية ايام او خمسة عشر يوما بالفعل.
المادة 468
اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في اول الشهر او في منتصفه او في اخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الاول او الخامس عشر او الاخير من الشهر.
المادة 469
اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها، اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم بلد الوفاء.
واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها، وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة.
ولا تسري الاحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.
الوفاء بقيمة الكمبيالة
المادة 470
على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديمها الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة 471
لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، واذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة 472
اذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي، ويجوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطاءه مخالصة به وكل ما يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرا منه ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها ان يعمل الاحتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها.
المادة 473
اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته.
وتسلم امانة سر المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته. فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم الكمبيالة، وللحامل قبض المبلغ من امانة السر بموجب هذه الوثيقة فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة للحامل.
المادة 474
اذا اشترط وفاء الكمبيالة في سلطنة عمان بنقد غير متداول فيها، وجب الوفاء بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء.
ويتبع العرف الجاري في السلطنة لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب ان يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.
واذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عنها في بلد الوفاء، افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة 475
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة الا اذا ضاعت او افلس حاملها.
المادة 476
اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الاخرى.
المادة 477
اذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول، لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الاخرى الا بامر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
المادة 478
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء اكانت مقترنة بالقبول ام لا، ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى، ان يستصدر من رئيس المحكمة امرا بوفائها، بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا.
المادة 479
في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لاحكام المادتين السابقتين، يجب على مالكها، للمحافظة على جميع حقوقه، ان يثبت ذلك في احتجاج بعدم الوفاء ( بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب والمظهرين بالاوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (492).
ويجب تحرير الاحتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو) واعلانه ولو تعذر استصدار امر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب.
المادة 480
يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى اخر حتى يصل الى الساحب.
ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التاشير عليها بما يفيد انها بدل مفقود.
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بامر من رئيس المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة 481
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر من رئيس المحكمة في الاحوال المشار اليها في المواد السابقة مبرىء لذمة المدين.
المادة 482
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 477، 478 ، 480 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم.
ثانيا: الامتناع عن الوفاء المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الرجوع
المادة 483
لحامل الكمبيالة، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.
وله حق الرجوع على هؤلاء قبل الاستحقاق في الاحوال الاتية:
اولا: في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول.
ثانيا: في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قبل الكمبيالة او لم يكن قد قبلها.
ثالثا: وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على امواله حجزا غير مجد.
في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يجوز للضامنين، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا ان يقدموا الى المحكمة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة طلب مهلة وفاء. فاذا رات المحكمة مبررا للطلب حددت في امرها الميعاد الذي يجب ان يحصل فيه الوفاء بشرط الا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة. ولا يقبل الطعن في هذا الامر.
المادة 484
اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لم تجز المطالبة بوفائها الا في يوم العمل التالي. وكذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة، وبوجه خاص تقديمها للقبول او عمل الاحتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو) او ما يقوم مقامه الا يوم عمل. واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي. وتحسب من الميعاد ايام العطلة التي تتخلله.
المادة 485
يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها بوثيقة رسمية تسمى احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء (البروتستو)، يحرره كاتب المحكمة. ويشتمل الاحتجاج (البروتستو) على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير، وعلى الانذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او بالوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء.
وعلى كاتب المحكمة المكلف بعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) ان يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته. وعليه قيد اوراق الاحتجاج (البروتستو) بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصل.
ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجل الفهرست. وعلى كاتب المحكمة، خلال العشرة ايام الاولى من كل شهر، ان يرسل الى امين السجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والمستندات لامر. وتمسك امانة السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات. ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.
المادة 486
يجب عمل احتجاج عدم القبول (البروتستو) في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا وقع التقديم الاول وفقا للمادة (454) في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
المادة 487
يجب عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق.
المادة 488
واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع، وجب عمل احتجاج عدم الوفاء( البروتستو) وفقا للشروط المبينة في المادة 486 بشان احتجاج عدم القبول.
المادة 489
يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
المادة 490
اذا توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على ضامنيه الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) وفي حالة افلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلا للكمبيالة او غير قابل، وفي حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة 491
يجوز للساحب ولاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء (البروتستو) عند مباشرة حقه في الرجوع، اذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط - الرجوع بلا مصروفات - او - بدون بروتستو- او اية عبارة اخرى تؤدي هذا المعنى.
ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
واذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت اثاره على كل الموقعين، اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده.
واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل احتجاج (بروتستو) رغم ذلك، تحمل وحده المصروفات. اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج (البروتستو) ان عمل.
المادة 492
على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج ( البروتستو) او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل البروتستو وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر كل من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى اخر حتى الساحب، ويبدا الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الاخطار.
ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
واذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غير مقروءة، اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.
ولمن وجب عليه الاخطار ان يتقدم به على اية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها.
ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل.
ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المبين انفا، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة 493
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها وتجوز مطالبتهم منفردين او مجتمعين، دون مراعاة اي ترتيب.
ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها، تجاه المسئولين نحوه.
والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء.
المادة 494
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي:
ا- اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع العوائد ان كانت مشترطة.
ب- مصروفات الاحتجاج بعدم الوفاء (البروتستو) والاخطارات وغير ذلك من المصروفات.
وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة 495
يجوز لمن اوفى كمبيالة مطالبة ضامنيه بما ياتي:
ا- كل المبلغ الذي وفاه.
ب- المصروفات والعوائد التي تحملها.
المادة 496
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام باي اجراء يتعلق بها، الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة 497
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، او كان مستهدفا للمطالبة بها، ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء، تسلم الكمبيالة مع احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) ومخالصة بما وفاه.
ولكل مظهر وفي الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة 498
في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به.
ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد انها طبق الاصل، وان يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
المادة 499
يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما ياتي:
ا- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع.
ب- عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء (البروتستو).
ج- تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل الاحتجاج (البروتستو).
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.
واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء، الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقديم الكمبيالة للقبول، فله وحده الافادة من هذا الشرط.
المادة 500
اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الكمبيالة بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء ثم عمل الاحتجاج ( البروتستو) عند الاقتضاء.
واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل الاحتجاج (البروتستو). فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج ( البروتستو).
المادة 501
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) ان يوقع حجزا تحفظيا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر الضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة. ويتم الحجز بامر من رئيس المحكمة تبين فيه الاجراءات التي يتعين اتباعها في توقيعه.
المادة 502
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفي حقه بسحب كمبيالة حديثة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة الوفاء في موطن هذا الضامن، ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة 503
تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 494، 495 مضافا اليها ما دفع من عمولة ورسوم.
واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الاصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو احد المظهرين، حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
المادة 504
اذا تعددت كمبيالات الرجوع، لم تجز مطالبة ساحب الكمبيالة الاصلية او اي مظهر لها الا بقيمة كمبيالة رجوع واحدة.
التدخل
المادة 505
لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء.
ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.
ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه اذا لم يقبل الكمبيالة او اي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين، والا كان مسئولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة 506
يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفى قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج (بروتستو).
وللحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة 507
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة 508
يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير. ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 494 بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج (البروتستو) والمخالصةان وجدت.
المادة 509
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها، في ميعاد الاستحقاق او قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها. ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه. ويجب ان يكون الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
المادة 510
اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها، وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها، وعمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) اذا لزم الحال على الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
فاذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد، كان من عين الموفى عند الاقتضاء او من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرون اللاحقون، في حل من التزاماتهم.
المادة 511
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل، فقد حقه في الرجوع على كل من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء.
المادة 512
يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فاذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
ويجب تسليم الكمبيالة والاحتجاج (البروتستو) – ان عمل – للموفى بالتدخل.
المادة 513
يكسب من وفى كمبيالة بطريق التدخل جميع حقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة.
ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفى تظهير الكمبيالة من جديد.
وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من يترتب على وفائه ابراء اكبر عدد من الملتزمين. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرا ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
ثالثا: التقادم
المادة 514
كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج (البروتستو) المحرر في الميعاد القانون او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من البروتستو.
وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعوى عليه.
المادة 515
لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها.
ولا يسرى التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة 516
لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه.
المادة 517
يجب على المدعى عليهم بالدين، رغم انقضاء مدة التقادم، ان يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها، وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
الباب الثاني السند لأمر
المادة 518
السند لامر صك يشتمل على البيانات الاتية:
1- شرط الامر او عبارة (سند لامر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
3- اسم من يجب الوفاء له او لامره.
4- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
5- ميعاد الاستحقاق.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من انشا السند.
المادة 519
السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سندا لامر، الا في الاحوال الاتية:
ا- اذا خلا السند من بيان مكان انشائه، فيعتبر السند منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر والا فمكان توقيعه للسند فعلا.
ب- اذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق، فيعتبر ان الوفاء لدى الاطلاع عليه.
ج- اذا خلا من بيان مكان الاداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المحرر يعد مكانا للاداء وموطنا للمحرر في الوقت ذاته، فاذا خلا من ذكر اي مكان للاداء اعتبر مكان عمل المحرر او مكان اقامته مكانا للاداء.
المادة 520
الاحكام المتعلقة بالكمبيالة، فيما يختص بتعدد نسخها وصورها، وبتظهيرها، واستحقاقها، ووفائها، والرجوع بسبب عدم الوفاء، وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي، والاحتجاج (البروتستو) وحساب المواعيد وايام العمل، والرجوع بطريق انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل ، والتقادم تسري على السند لامر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
وتسري ايضا على السند لامر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن احد الاغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط عائد، والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض.
وكذلك تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
المادة 521
يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
ويجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (453) للتاشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب ان يكون هذا التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ التاشير المذكور. واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير، وجب اثبات امتناعه باحتجاج عدم القبول، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطلاع.
الباب الثالث الشيك
المادة 522
فيما عدا الاحكام المذكورة في هذا الباب، تسري على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
الفصل الأول - انشاء الشيك وتداوله 1-انشاء الشيك
المادة 523
الشيك صك يشتمل على البيانات الاتية:
1- لفظ - شيك- مكتوبا في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه).
4- اسم من يجب الوفاء له او لامره وعلى النحو الوارد في المادتين 528 ، 529.
5- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
6- مكان الوفاء.
7- توقيع من انشا الشيك ( الساحب).
المادة 524
الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكا الا في الحالتين الاتيتين:
ا- اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء، اعتبر منشا من المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب- اذا خلا من بيان مكان وفائه، فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه، فان ذكرت عدة امكنة بحانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه. واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر، اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
المادة 525
الشيكات الصادرة في السلطنة والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها الا على بنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة.
المادة 526
لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني.
وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا لوفائه ولو عمل احتجاج بعدم الوفاء ( البروتستو) بعد المواعيد المقررة.
المادة 527
لا قبول في الشيك، واذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كان لم تكن ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك بما يفيد اعتماده ويعني ذلك وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشير.
وليس للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لدية مقابل لوفائه. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك اعتمادا له.
المادة 528
يجوز اشتراط وفاء الشيك:
ا- الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه.
ب- الى شخص مسمى مع ذكر شرط - ليس لامر- او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى.
ج- الى حامل الشيك.
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة - او لحامله- او اية عبارة مشابهة يعتبر شيكا لحامله. واذا لم يبين اسم المستفيد، اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط - عدم القابلية للتداول- لا يدفع الا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة 529
يجوز سحب الشيك لامر ساحبه نفسه.
ويجوز سحبه لحساب شخص اخر.
ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه من منشاة على اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة 530
اشتراط عائد في الشيك يعتبر كان لم يكن.
المادة 531
يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك اخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه او في اية جهة اخرى.
المادة 532
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن.
ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه. بل يبقى الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك.
2-تعدد النسخ والتحريف
المادة 533
فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا، اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد اخر او في جزء من البلد واقع عبر البحار، او بالعكس، او كان مسحوبا ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
المادة 534
اذا سحب شيك في اكثر من نسخة واحدة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.
المادة 535
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه، اذا تعذر نسبة الخطا الى الساحب المبين اسمه في الشيك. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن.
ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي.
3- تداول الشيك والضمان الاحتياطي تداول الشيك بالتظهير
المادة 536
الشيك المشروط وفاؤه الى شخص مسمى، سواء نص فيه صراحة على شرط الامر او لم ينص، يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.
والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة - ليس لامر- او اية عبارة اخرى مشابهة، لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير ولو للساحب او لاي ملتزم اخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة 537
يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، الا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشات. وحصل التظهير لمصلحة منشاة غير التي سحب عليها الشيك.
المادة 538
يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة 539
يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن.
واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي ال اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة 540
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولا طبقا لاحكام الرجوع، ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير الصك شيكا لامر.
المادة 541
اذا فقد شخص حيازة شيك اثر حادث ما، سواء اكان الشيك لحامله ام كان قابلا للتظهير، لم يلزم من ال اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة 539، الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في الحصول عليه خطا جسيما.
المادة 542
التظهير اللاحق لاحتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا اثار حوالة الحق.
ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) او انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، الا اذا ثبت خلاف ذلك.
ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.
الضامن الاحتياطي
المادة 543
يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي.
ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.
الفصل الثاني - انقضاء الالتزام الثابت بالشيك 1- الوفاء
المادة 544
يكون الشيك مستحق الوفاء عند الاطلاع عليه، واذا كان الشيك مصدرا بتاريخ لاحق فلا يجوز الوفاء به قبل ذلك التاريخ مع مراعاة الاحكام الخاصة بالخصم في عمليات البنوك في هذا القانون.
المادة 545
الشيك المسحوب في السلطنة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال ستة اشهر.
ويبدا الميعاد السالف ذكره من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره.
ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
المادة 546
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المادة 547
للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله.
فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الحظر لاسباب اخرى، وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفض المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية.
المادة 548
اذا توفى الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الاحكام المترتبة عليه.
المادة 549
اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها.
فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد، اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 550
اذا اشترط وفاء الشيك في السلطنة بنقد غير متداول فيها، وجب وفاء قيمته في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره يوم الوفاء، فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوما بالنقد المتداول في السلطنة حسب سعره في يوم التقديم او في يوم الوفاء.
فاذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه، كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.
ويتبع العرف السائد في السلطنة لتقويم النقد الاجنبي، وانما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ واجب الدفع.
واذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل تسمية مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عنها في بلد الوفاء، افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة 551
اذا ضاع شيك لحامله او هلك، جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او هلاكه. واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك. واذا لم يكن للمعارض موطن في السلطنة وجب ان يعين موطنا مختارا له بها.
ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزه، وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره.
المادة 552
يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال، ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول باسم حائز الشيك وعنوانه.
وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الاخطار، ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها.
واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك ان تقضي برفض المعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي.
واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك، لم يجز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
المادة 553
اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة -551- دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة الاذن له في قبض قيمة الشيك.
ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
واذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر، او قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب.اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة -551- دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة الاذن له في قبض قيمة الشيك.
ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك.
واذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر، او قدمه ورفضته المحكمة، وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب.
الشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب
المادة 554
لساحب الشيك او لحامله ان يسطره، ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة التالية. ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك. ويكون التسطير عاما او خاصا، فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفظ (بنك) او اي لفظ اخر في هذا المعنى كان التسطير عاما، اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا.
ويجوز ان يتحول التسطير العام الى تسطير خاص. اما التسطير الخاص فلا يتحول الى تسطير عام ويعتبر كان لم يكن شطب التسطير او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.
المادة 555
لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما، الا الى احد عملائه او الى بنك. ولا يجوز ان يوفى شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا البنك اذا كان هذا الاخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك اخر بقبض قيمة الشيك.
ولا يجوز لبنك ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من بنك اخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكر.
واذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة، فلا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بوساطة غرفة مقاصة.
واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة، كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
ويقصد بلفظ -عميل- في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة 556
يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدره البيان الاتي:
- للقيد في الحساب - او اية عبارة اخرى في هذا المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان -للقيد في الحساب-.
واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة، كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيك.
2- الامتناع عن الوفاء
المادة 557
لحامل الشيك الرجوع على الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع عن الدفع باحتجاج عدم الوفاء (البروتستو).
ويجوز، عوضا عن احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو)، اثبات الامتناع عن الدفع بالاتي:
ا- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب- بيان صادر من غرفة مقاصة يذكر ان الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب ان يكون البيان مؤرخا، ومكتوبا على الشيك ذاته، ومذيلا بتوقيع من صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك اذا طلب الحامل، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات. وانما يجوز للمسحوب عليه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم.
المادة 558
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الحامل الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل احتجاج بعدم الوفاء (بروتستو) او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.
المادة 559
يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة 557 قبل انقضاء ميعاد التقديم. فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد، جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له.
المادة 560
اذا حال حادث قهري لا يمكن دفعه دون تقديم الشيك او عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا في الشيك او في الورقة المتصلة به، وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب. وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء بدون ابطاء ثم عمل احتجاج عدم الوفاء (البروتستو) او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
واذا استمر الحادث القهري اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) او ما يقوم مقامه.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كفله بتقديمه او بعمل احتجاج عدم الوفاء ( البروتستو) او ما يقوم مقامه.
3- التقادم
المادة 561
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي سنة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع كافة الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي سنة من اليوم الذي وفى فيه الملتزم او من يوم مطالبته قضائيا.
ويجب على المدعى عليهم، رغما عن انقضاء مدة التقادم، ان يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
المادة 562
لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ اخر اجراء فيها. ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين، او اقر به المدين بصك مستقل اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة 563
لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه.
المادة 564
لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون الحامل ومطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه برد ما اثرى به دون حق.
ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك.
الفصل الثالث - الجزاءات
المادة 565
كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب او يكون له مقابل وفاء اقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد اعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضه بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، او امر وهو سيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، يعاقب بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء.
المادة 566
اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقا لاحكام المادة السابقة، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء.
وتنشر اسماء الاشخاص الذين تصدر عليهم احكام بالادانة طبقا للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ونوع العقوبات المحكوم بها عليهم.
المادة 567
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي ريال عماني كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا على خزانته، وله مقابل وفاء، ولم تقدم بشانه اية معارضة، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويض المستحق للساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من اذى.
المادة 568
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو اقل مما لديه فعلا.
المادة 569
يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني:
ا- كل من سحب شيكا لم يؤرخه.
ب- كل من سحب شيكا على غير بنك.
ج- كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
د- كل من سحب شيكا ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادتين 565، 566 .
المادة 570
يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء، وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزانته، ان يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه.
وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على مائة ريال عماني.
الباب الرابع القيم المنقولة
المادة 571
الاسهم وسندات القرض وسندات الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق في قيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية، يجوز ان تكون اسمية او لحاملها او للامر مع مراعاة الاحكام الخاصة بشركات المساهمة المؤسسة في السلطنة.
المادة 572
اذا كان السند منشا لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.
ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة لاستعمال الحقوق الخاصة به، وما دام المدين لم يتلق معارضة قانونية يكون وفاؤه لحامل السند مبرئا لذمته.
وليس للمدين ان يحتج تجاه حامل السند الا باسباب الدفع المستندة الى بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه.
المادة 573
اذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت باجراء تسجيله باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند، وتثبت ملكية السند من هذا التسجيل.
المادة 574
يتم بيع السند الاسمي باقرار يفيد ذلك يقيد في السجلات ويوقع عليه البائع او وكيله ويحق للمؤسسة المدينة قبل تسجيل البيع ان تطالب المقر باثبات شخصيته واهليته.
ويخول هذا البيع المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا وليس للمؤسسة المدينة ان تحتج تجاهه باي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.
المادة 575
يجوز ان تكون السندات الاسمية مشتملة على كوبونات قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والعوائد ( وتسمى سندات مختلطة).
المادة 576
سندات القيم المنقولة المنشاة لامر تنتقل بطريق التظهير.
ويخضع تظهيرها للقواعد التي يخضع لها تظهير الكمبيالة، ما لم تكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين واللوائح او عن ماهية السند نفسه.
الباب الخامس سائر السندات القابلة للانتقال بطريقة التظهير
المادة 577
كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين، يجوز انتقاله بطريق التظهير اذا كان منشا على وجه صريح بعبارة الامر.
ويكون التظهير خاضعا لاحكام المادة 425 وما يليها الخاصة بتظهير الكمبيالة ما لم تكن في القانون او في السند نفسه احكام مخالفة.
وليس للمدين ان يحتج بدفوع تقوم على اسباب غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه، والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي، الا اذا كان المدعي سيء النية.
ولا يجبر المدين على الوفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال.
المادة 578
اذا سلمت على سبيل الوفاء بالدين كمبيالة او سند للامر او غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفين تفيد العكس.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت