أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون التجاري
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-04-2013, 11:49 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي تعديل نصوص العمل بقانون التجارة فى الشيك المصرى



تعديل نصوص العمل بقانون التجارة فى الشيك المصرى
نصت المادة الأولى فقرة ثانية من مواد إصدار قانون التجارة الجديد 17 لسنة 1999المنشور فى الجريدة الرسمية العدد رقم 19 مكرر فى 17 / 5 / 1999 على إلغاء نص هذه المادة إعتبارا من أول أكتوبر سنة 2003 حسب مواد إصدار قانون التجارة الجديد رقم 17لسنة 1999 .والمادة الأولى بفقرتها الثانية من القانون المشار إليه عدلت بالقانون 168 لسنة 2000 الجريدة الرسمية العدد 30 تابع فى 27 يوليو سنة 2000 ، وذلك بإستبدال عبارة " أول أكتوبر 2001 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2000 " ثم عدلت مرة أخرى بالقانون 150 لسنة 2001 الجريدة الرسمية 25 مكررا فى 24 يونية سنة 2001 . وذلك باستبدال عبارة أول أكتوبر سنة 2003 " بعبارة " أول أكتوبر 2001 ".المرجع :
قانون العقوبات حسب أحدث التعديلات - أسامة أحمد شتات المحامى - دار الكتب القانونية - 2004م - هامش (2) ص 194 .
صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1999 يأصدار قانون التجارة وذلك بألغاء نص المادة 337 من قانون العقوبات اعتبارا من اول اكتوبر 2005 والعمل بألأحكام الخاصة بالشيك اعتبارا من ذات التاريخ الجريدة الرسمية العدد 27 فى 3/7/2003

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت