أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتديات المراجعه > منتدى المراجعه الخارجيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 12-06-2013, 12:56 AM
فاروق أحمد فاروق أحمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 885
افتراضي الاحتياطيات وموقف المدقق منها



¤ مفهوم الاحتياطيات :
الاحتياطي في أوسع معناه هو مبلغ يحجز من الأرباح لمقابلة خسارة مستقبلية محتملة وبالتالي فهو عبارة عن الاحتفاظ بجزء من الأرباح في السنوات الرابحة لمقابلة ما قد تتعرض له المنشأة من مخاطر في سنين الخسارة. فقد تتعرض الشركة لشتى الأحداث التي تؤثر على مركزها المالي كظهور اختراع جديد أو تغير أذواق المستهلكين أو وقوع أزمة مالية لذلك فإن الحرص وبعد النظر يقضي بتكوين الأموال الاحتياطية.
ومن البديهي أن الأموال الاحتياطية لا تشكل إلا في حالة وجود أرباح أما إذا كانت نتيجة الدورة خسارة فلا يوجد مبرر لزيادة الخسائر وتكوين احتياطي .
وتزيد الأموال الاحتياطي في مالية الشركة دون أي تمييز في الموجودات بمعنى آخر هي الفرق بين الموجودات بمجموعها من جهة والمطاليب المختلفة مضافاً لها رأس المال من جهة ثانية.
ü تعريف الاحتياطي :
هو كل مبلغ يحتجز من صافي الربح بموجب أسس معينة ومن أجل تدعيم المركز المالي للمنشأة ولمواجهة الصعاب غير العادية التي يمكن أن تصيب المنشأة
¤ أهمية تكوين الاحتياطيات:
إن أهم ما يمكن قوله عن تكوين الاحتياطيات بأنه يعد من أهم الموارد الداخلية وكما أنه يعد لأغراض معينة ومن هذه الأغراض ما يلي:
1) تدعيم المركز المالي للشركة وتقويته
2) زيادة ضمان الدائنين
3) زيادة القيمة الحقيقية للأسهم عن قيمتها الاسمية
4) تحقيق التوازن للأرباح الموزعة من سنة إلى أخرى
5) تغطية خسائر المنشأة في سنة ما أو الأخطار المفاجئة


¤ تبويب الاحتياطيات :
يمكن تبويب الاحتياطيات أو تقسيمها بحسب :
Œ مبعث التكوين :
يمكن أن يكون :
ü القانون ويدعى عند ذلك احتياطي قانونيٍ أو الإجباري
ü اتفاق الشركاء ويدعى عند ذلك الاحتياطي الاتفاقي أو الاختياري
ü نظام الشركة ويدعى عند ذلك الاحتياطي النظامي
 من حيث الهدف من تكوينها:
µ احتياطي تدعيم المركز المالي (القانوني – العام)
µ احتياطي تنفيذ سياسة إدارية معينة (رد السندات – احتياطي توسع)
µ احتياطي تمكين الدولة من تنفيذ برامجها الاقتصادية (شراء سندات حكومية)
Ž من حيث الاستعمال :
تقسم الاحتياطيات من حيث الاستعمال إلى :
v احتياطيات عامة :التي لا تخصص لهدف معين بل لدعم وتقوية مركز المنشأة المالي ولمواجهة ما تتعرض له من خسائر غير عادية كالاحتياطي القانوني – الإلزامي – الاختياري.
v احتياطيات خاصة:التي تحتجز من الأرباح من أجل هدف معين كاحتياطي التوسع الصناعي.


 وضعها في الميزانية :
تقسم الاحتياطيات من حيث وضعها في الميزانية إلى :
{ احتياطيات ظاهرة :في الدفاتر بحيث تظهر مبالغها جانب الخصوم والتي تدعم مركز المنشأة وتقويه أو التي تكون من أجل هدف معين.
{ احتياطيات سرية : (سنورد شرحها لاحقا بشكل مفصل )
من حيث مصدرها (مصدر التمويل) :
¶ احتياطيات رأسمالية: وهي التي تتكون من الزيادة في قيم الأصول الناتجة عن إعادة التقويم أو البيع باعتبارها غير قابلة للتوزيع.
¶ احتياطيات إيرادية: وهي التي تحتجز من إيرادات المنشأة ويمكن توزيعها على المساهمين في حال عدم وجود الحاجة لها.
‘ من حيث استخدامها :
ونظراً لأهمية الاحتياطيات من حيث الاستخدام سوف نوضحها كما يلي:
¯ رسملة الاحتياطيات الايرادية:
قد تلجأ بعض المنشآت إلى رسملة الاحتياطيات الايرادية أي تحويلها إلى أسهم مجانية أو أسهم منحة (توزيعات غير نقدية) ويتم ذلك عندما ترى إدارة المنشأة أن حجم الاحتياطيات قد تزايد بدرجة ملحوظة وفي نفس الوقت لا ترغب في إجراء توزيعات نقدية يترتب عليها المساس برأس المال وقد تؤدي هذه الرسملة إلى النتيجتين التاليتين:
الأولى: تخفيض معدل التوزيع المعلن بطريقة مصنعة.
الثانية: نقص نصيب السهم في صافي أصول المنشأة.
فالنتيجة الأولى تتحقق لأن عدد الأسهم سوف يزيد وبالتالي توزيع نفس الأرباح على عدد أكبر من الأسهم.
والنتيجة الثانية تتحقق لأن نصيب السهم الواحد في صافي أصول المنشأة سوف ينخفض.
¯ توزيع الاحتياطيات:
وهنا يجب التمييز بين ثلاثة من الاحتياطيات:
1) الاحتياطي العام: يمكن توزيعه وحكمه حكم الأرباح غير الموزعة.
2) الاحتياطي الخاص: لا يمكن توزيعه إلا إذا انتفى الغرض منه.
3) الاحتياطي الرأسمالي: لا يجوز توزيعه.
¯ تغطية الخسائر:
ويستخدم الاحتياطي الرأسمالي أولاً لتغطية الخسائر الرأسمالية فإن لم توجد ووجدت خسائر إيرادية تزيد عن الاحتياطيات الايرادية فإنه يمكن استخدام الاحتياطي الرأسمالي في تغطية هذه الزيادة لأن وجود صافي الخسارة بعد استنفاذ الاحتياطي الايرادي يعني أن رأس المال قد نقص فعلاً بمقدارها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 12-06-2013, 12:57 AM
فاروق أحمد فاروق أحمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 885
افتراضي



الفرق بين الإحتياطات و المخصصات

عنا صر المقارنة
الاحتياط
المخصص (المؤونات )
1
عبء أم توزيع
توزيع الربح
عبء على الإيرادات
2
الهدف من التكوين
تدعيم المركز المالي أو تحقيق سياسة إدارية معينة أو لمساعدة الدولة في تدبير الموارد المالية اللازمة
لمواجهة نقص فعلي أو متوقع محدد أو غير محدد للأصول أو لمواجهة زيادة فعلية أو محتملة محددة أو غير محددة في الالتزامات
3
الإفصاح عنه
يظهر في حـَ / توزيع الأرباح وفي الميزانية العمومية جانب الخصوم
يظهر في حـَ /الأرباح والخسائر وفي الميزانية العمومية أما مطروحاً طرح شكلي من الأصول أو يظهر في جانب الخصوم
4
مصدر تكونها
الأرباح السنوية العادية, وعلاوة إصدار الأسهم عند زيادة رأسمال وأرباح إعادة التقدير
الإيرادات العادية
5
التأثير على المركز المالي الحقيقي (العادل)
لا يؤثر (فيما عدا الاحتياطي السري)
يؤثر (مبدأ القيمة المنتظر تحقيقها مستقبلاً)


6
مقابلة أي أصول


يقابله أصول مستثمرة


يقابله (أحياناً)
نظراً للتدخل بين مفهوم الاحتياطيات والمخصصات كما أن كل منها يؤثر على حساب الأرباح والخسائر و حساب التوزيع وكذلك الميزانية العمومية فمن المهم أن نبين الفرق بينهما بإيجاز وذلك وفقاً لما يلي:




¤ أنواع الاحتياطيات :


1) الاحتياطي القانوني:
فرضت معظم التشريعات الأجنبية على الشركات المساهمة التزام تكوين أموال احتياطية لما لها مزايا بالنسبة للغير وللشركة ذاتها .فالشركات المساهمة التي حددت مسؤوليتها بالقيمة الاسمية للسهم لا بد من أن تدخر جزءاً من أرباحها في سنين الازدهار لما قد يصيبها في حالة حدوث أزمة اقتصادية وتكون بذلك قد أمنت على نفسها من جهة وعلى حقوق الدائنين من جهة ثانية لبقاء رأس المال على حاله وهو المعتبر الضمانة الأولى لحقوقهم .
حددت معظم التشريعات التي تنص على تشكيل الاحتياطي القانوني نسبة مئوية من الأرباح الصافية السنوية كل عام لحساب حتى يصل إلى حد معين من رأس المال الأصلي .
حيث نصت المادة (246) من قانون التجارة السوري على اقتطاع 10% من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي القانوني, ويجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة في هذا الاحتياطي نصف رأس مال الشركة.
ونصت المادة (14) من قانون الشركات في مصر على اقتطاع 5% على الأقل من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ خمس رأس المال للشركة.
أما في فرنسا فنص القانون الصادر 30 أيلول عام 1953 على اقتطاع نسبة قدرها 5% لحساب الاحتياطي القانوني إلى أن يبلغ عشر رأس مال الشركة .
وواضح أن النسب المذكورة في قانون التجارة ما هي إلا الحد الأدنى الذي يجب أن ينص عليه نظام الشركة ويمكن أن يصل الاحتياطي القانوني إلى مبلغ يعادل رأس المال .إلا أن الشي الرئيسي هو أنه في السنوات الخاسرة لا يرحل شيء إلى الاحتياطي القانوني وليس هناك ما يلزم الشركة بتعويض ذلك في السنوات الرابحة .
ولقد نص قانون التجارة السوري على أن يكون الاقتطاع من الأرباح الصافية فماذا يقصد بصافي الربح:
الأرباح الصافية للشركة هي نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي قامت بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق الأرباح الصافية السنوية وفقاً للقواعد المحاسبية وقبل إجراء أي توزيع على أية صورة كانت.
والأصل: الأخذ بمبدأ تضامن الميزانيات, أنه لا يوجد ربح في سنة ما إلا بعد تغطية الخسارة السابقة من أرباح السنة الحالية قبل اقتطاع أي احتياطي من هذه الأرباح. وإذا استغرقت الخسائر السابقة أرباح السنة الحالية فلا يكون هناك أي مال احتياطي.
ونتيجة لذلك:
*أ. إذا انتهت السنة السابقة بخسارة فيجب أن تخصم هذه الخسائر من أرباح السنة الحالية أولاً أو جزء منها وذلك حسب حجم كل من مبلغ الخسارة ومبلغ الربح.
*ب. تحسم ضريبة الدخل من الربح الصافي ويجوز تراكم الخسائر وتنزيلها من الأرباح لمدة خمس سنوات قبل حساب ضريبة الدخل.
*ج. لا يجوز إدخال الأرباح المرحلة من السنة السابقة, وفي حال وجودها عند حساب الاحتياطي القانوني لأن هذه الأرباح سبق أن اقتطع منها الاحتياطي القانوني.
*د. يجب أن يحسب الاحتياطي القانوني قبل أي احتياطي آخر وقبل توزيع أي ربح على المساهمين.


& استعمال الاحتياطي القانوني :
في سورية أشار قانون التجارة إلى كيفية التصرف بالاحتياطي القانوني . إذا نصت الفقرة ( 3 ) من المادة (462) على ما يلي :
(( لا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين ، إنما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للمساهمين وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين الحد الأدنى المذكور ))
ومن البديهي أنها يجب أن يعاد إلى الاحتياطي القانوني ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية إذا ما قل عن الحد الأدنى وهو نصف رأس مال الشركة . أما في الأحوال الأخرى ، أي في حالة الخسارة فلم يشر قانون التجارة إلى ذلك صراحة إلا أن المادة (71) من نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة الصادر بالمرسوم رقم (98) نصت على أن الاحتياطي الإجباري لا يستعمل إلا لسد الحاجات الاستثنائية أو الغير المنتظرة .
ويستدل من ذلك أن الاحتياطي القانوني ما وجد إلا لحماية رأس المال وضمان ثباته وبالتالي ضمان حقوق الدائنين بل زيادة ضمانها .


2) الاحتياطي النظامي:
وهي الاحتياطيات التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة كما يمكن في حال عدم ذكرها في النظام الأساسي عند التأسيس تقرير الاحتياطيات التي تراها ضرورية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بإدخالها إلى النظام العام وتسمى احتياطيات نظامية نسبة إلى نظام الشركة ومن أمثلته:
q احتياطي رد السندات:
عند إصدار سندات ينص عادة في عقد الإصدار على ضرورة تكوين احتياطي وذلك من خلال حجز مبلغ سنوي من الأرباح يبلغ في نهاية مدة العقد قيمة موازية لمبلغ القرض. الحكمة في مثل هذا التصرف أن يضمن حملة السندات توفر الأموال لدى الشركة لرد قيمة سنداتهم عند حلول أجل استحقاقها.
هذا من وجهة نظر الدائنين, أما من وجهة نظر الشركة فإن تكوين احتياطي رد السندات مرغوب فيه أيضاً لكي لا يؤثر رد قيمة السندات على رأس المال العامل بالشركة إذا كانت الأموال التي حصلت عليها الشركة من حملة السندات قد استثمرت في الأصول المتداولة. أما إذا كانت الشركة قد استثمرتها في شراء أصول ثابتة جديدة فإنه يصبح من الأجدر توفير الأموال اللازمة لرد السندات من الأرباح السنوية.
ومن الواضح أن رد السندات لا يؤثر في مبلغ الاحتياطي المكوّن لأن السندات تنمى من جانب الخصوم وتنقص النقدية في جانب الأصول بمبلغ مماثل. ما دام الاحتياطي قد استنفذ غرضه فإنه يحول إلى الاحتياطي العام ولا مانع بناء على ذلك من استعماله في نفس أغراض الاحتياطي العام.
وبالتالي فإن هذا الاحتياطي لا يمثل خسارة فعلية ولا محتملة وأنما هو في الحقيقة توزيع للربح نفسه.
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 12-06-2013, 12:57 AM
فاروق أحمد فاروق أحمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 885
افتراضي



الاحتياطي فوق العادة:

إذا بلغ الاحتياطي القانوني المبلغ المقرر وزادت نسبة الأرباح على قدر معين تحجز الشركة نسبة من الأرباح في حساب ((احتياطي فوق العادة))
- ويستعمل الاحتياطي النظامي للغرض الأساسي القاضي بتكوينها وإذا لم يستعمل لهذا الغرض يتم توزيعه على المساهمين قياساً على الحالات الاستثنائية.


3) الاحتياطي الاختياري:
وهو ما يمكن أن تقرره الجمعية العمومية.
فقد نصت المادة(248) من قانون التجارة أنه يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر سنوياً اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم الاحتياطي الاختياري على أن لا يزيد المبلغ المقرر سنوياً عن ربع الأرباح الصافية لتلك السنة. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ باسم الاحتياطي الاختياري كامل قيمة رأس المال للشركة وذلك باستثناء المصارف وشركات التأمين.
أما استعمال هذا النوع من الاحتياطي, فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (247) المذكورة على أنه يستعمل وفقاً لقرارات الهيئة العامة.
ومن أمثلة الاحتياطيات الاختيارية, احتياطي الطوارئ الذي تقرره الجمعية العمومية في حالة اضطراب السوق المالي لظروف مفاجئة كقيام حرب مثلاً.


4) احتياطي رأس المال:
تقوم وجهة نظر المحاسبة على أن الفائض أو الايرادات التي لا تنشأ من العمليات العادية للشركة لا يجب ضمها إلى الدخل القابل للتوزيع فهذا الفائض قد يكون قد نشأ عن عمليات متصلة بالأصول الثابتة أو بالخصوم الثابتة فكل ما ينشأ عن بيع الأصول الثابتة أو إعادة تقويمها أو ما يقبض كتعويض عنها (كما في حالة تعويض شهرة المحل أو العلامات التجارية) وكذلك كل ما ينشأ عن سداد المطاليب الثابتة بأقل من قيمتها كما في حالة شراء الشركة لسنداتها من البورصة بأقل من القيمة الاسمية كل ذلك لا يمثل جهود الشركة الحقيقية في المتاجرة كما أن الشركة إذا ربحت في مثل هذه الأمور تارة فإنخا سوف تخسر تارة أخرى الأمر الذي يحدث اضطراباً في مستوى الأرباح السنوية الموزعة ولذلك فإنه يفضل ترحيل مثل هذا الأرباح الطارئة إلى احتياطي رأس المال.


5) الاحتياطي العام:
يحول إلى هذا الاحتياطي المبلغ الذي يقترح مجلس الادارة حجزه من الأرباح وتصدر الموافقة عليها من الجمعية العمومية. وليس للاحتياطي العام سوى هدف واحد هو تقوية المركز المالي للشركة عموماً, ويدل وجوده على استثمار مقابله في الأصول المختلفة مما يساعد على التوسع في أعمال الشركة حيث أن حجز الأرباح هو بمثابة تمويل داخلي يغني عن الالتجاء إلى القروض أو إلى زيادة رأس المال.
ولا شك أن وجود الاحتياطي العام يجعل الشركة أقدر على مجابهة أي ظروف اقتصادية غير مواتية قد تتعرض لها أعمالها فلو نقصت أرباح الشركة نتيجة للظروف السابقة فإنه يمكن الالتجاء إلى الاحتياطي العام لتغطية الخسائر أو للاحتفاظ بمستوى التوزيعات المعتاد.
6) احتياطي التوسع:
يتم اقتطاعه من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع لمقابلة مشاريع الشركة التوسعية أي لبناء معامل جديدة أو شراء آلات إضافية.... الخ وذلك بغية زيادة فعاليتها وزيادة الأرباح التي توزعها على المساهمين وقد اعفي هذا الاحتياطي من ضريبة الدخل وذلك ضمن الشرطين التاليين:
*أ.أن لا تتجاوز هذه المبالغ 10 % من الأرباح السنوية بعد تنزيل النفقات العامة وقبل تنزيل أي احتياطي.
*ب.أن يتم توظيفها في توسيع العمل الصناعي خلال عامين من تاريخ تحقيقها.


7) احتياطي مستثمر في سندات حكومية:
بحيث يجعل دائناً بما يقتطع من الفائض بغرض شراء سندات حكومية.
وقد ألزمت الشركات في استثمار جزء من أرباحها الصافية لشراء سندات حكومية وذلك تحقيقاً لهدفين:
الأول : دعم وتقوية مركز الشركة المالي
الثاني: ضرورة مساهمة الأموال الوطنية الممثلة بالقاعين العام والخاص في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التي تضعها الدولة.
احتياطي ارتفاع أسعار الأصول (الموجودات الثابتة)
يجعل دائناً بما يقتطع من الفائض لتكوين احتياطي لمقابلة ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة.


9) احتياطي تسوية الأرباح:
إن الغرض من تكوين هذا الاحتياطي هو الاحتفاظ بمعدل ثابت لتوزيع الأرباح بين الدورات المالية المختلفة ويجري توزيع هذا الاحتياطي في أوقات الركود والانكماش وعدم تحقيق أرباح كافية.


10) احتياطيات أخرى:
هذه الاحتياطيات تكوّن لتدعيم السيولة إذا نقصت الأصول المتداولة للشركة عن خصومها المتداولة.


11)الفائض المرحل:
وهو الرصيد الفائض بعد تكوين الاحتياطيات وتوزيع حصص الدولة و المساهمين أو رصيد العجز بعد ترحيل عجز حساب الأرباح والخسائر إلى هذا الحساب.


12) احتياطي الطوارئ:
إذا كون هذا الاحتياطي بدون وجود احتمالات معينة لمصروفات أو خسائر مستقبلية قد تتعرض لها الشركة فإنه لا يعدو أن يكون جزءاً من الاحتياطي العام فتح له حساب خاص.
أما احتياطي الطوارئ بمعناه الحقيقي فهو ذلك الاحتياطي الذي يكون لمواجهة احتمالات محددة في المستقبل ترى الشركة آلا تدعها تفاجئها على غير استعداد فتحتاط لاحتمال وقوعها مقدماً حتى إذا ما وقعت فإنها لا تؤثر في مجرى أعمال الشركة ولن تنقص من رأسمال العامل أو تؤثر في أرباح الأعوام القادمة.


13) الاحتياطي السري:
جميع الاحتياطيات تظهر في الميزانية إلا الاحتياطي السري تتبع الشركة طرق ملتوية لعدم إظهاره في الميزانية.
وأهم طرق تكوين الاحتياطي السري:
1.تقويم الأصول بأقل من قيمتها الفعلية.
2. أبعاد أصل أو أكثر من أصول المنشأة بالكامل وعدم اظهاره في الميزانية.
3. عدم التفريق بين المصاريف الرأسمالية والمصاريف الايرادية ( كما لو أن الشركة اشترت أثاثاً بمبلغ 10000 ليرة سورية وسجلته في حساب المصاريف العمومية )
4.المبالغة في تقدير المؤونات والاهتلاكات.
5. المغالاة في تقدير المطاليب (كما لو زادت الشكة المستحقات الخاصة بالدورة المالية كالاجور المستحقة والضرائب المستحقة) .
6.إسقاط جزء من المبيعات - عملاً - من أعمال الدورة المنتهية ونقلها إلى الدورة التالية.
7.تضخيم قيمة الدائنين المختلفين والحسابات الدائنة الأخرى بقيمة الأرباح أو الاحتياطيات العامة. فبدلاً من ظهور الأرباح أو الاحتياطيات كمفردات مستقلة بالميزانية تضم إلى قيمة الدائنين المختلفين والحسابات الدائنة الأخرى وإن في ذلك إيهاماً للغير بوجود ديون حقيقية مستحقة السداد في حين أن بعض هذه الديون هو عبارة عن أرباح تخص الشركة
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 12-06-2013, 12:58 AM
فاروق أحمد فاروق أحمد غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 885
افتراضي



يمكن أن تكون الغاية من تشكيل الاحتياطي السري ما يلي:
1)إخفاء بعض الأرباح عن عيون المساهمين إذ يخشى أن فريقاً منهم لا يحرص على مستقبل الشركة ويمانع في تكوين احتياطيات عامة أو خاصة تحقيقاً لمصلحة عاجلة هي الحصول على أرباح كثيرة أو السعي إلى بيع الأسهم بثمن مرتفع.
2)التهرب من دفع الضرائب على الأرباح الحقيقية.
3)عدم اطلاع المنافسين على حقيقة وضع الشركة المالي الأمر الذي يقلل من حدة المزاحمة.
4)يمكن أن تكون الغاية منه التلاعب في مالية الشركة من قبل مجلس الادارة بحيث إذا قلت الأرباح الموزعة ينخفض سعر السهم في السوق ويميل بعض المساهمين إلى بيع أسهمهم خوفاً من هبط متزايد الأمر الذي يشجع أعضاء مجلس الإدارة على شراء هذه الأسهم وأخذ ما يصيبها من الأرباح السرية لأنفسهم.
& مشروعية الاحتياطي السري
وقد تضاربت وجهات النظر فيما يتعلق بهذا الاحتياطي بين مؤيد ومعارض ويمكننا ايجاز آراى الفريقين كما يلي :
J وتتميز الاحتياطيات السرية برأي المؤيدين بالمزايا التالية :
1.إن الاحتياطي السري يعمل على تدعيم القوة المالية للشركة ويقوي ائتمانها ويزيد في ثقة الناس فيها. فإذا أصيبت الشركة بخسارة غير عادية أو نقصت أرباحها في بعض السنوات فإنها تستطيع أن تعدل وضعها بواسطة هذا الاحتياطي وتوزيع الأرباح على المساهمين.
2. تساعد على المحافظة على مستوى الأرباح الموزعة سنوياً تفادي تقلبات أسعار أسهمها في السوق أو جعل هذه التقلبات غير عنيفة على الأقل.
3. تساعد على تلافي التغيرات الكبيرة في أسعار السهم بالبورصة والمساعدة على ثباتها.
4.وجود الاحتياطي السري يظهر المركز المالي بوضع أفضل مما سيكون عليه بالميزانية العادية وتساعد على الاستبدال في حال الحاجة إلى الاستبدال المفاجئ.
5. ليس من الضروري أن تكون غاية مجلس الادارة من تكوين الاحتياطيات السرية غير شريفة فكثيراً ما يكون صالح الشركة والمساهمين هو ما يسعى إليه مجلس الادارة وتتحقق من ذلك نتاج طيبة وحسنة.
Lوعيوب الاحتياطيات السرية برأي المعارضين ما يلي :
1.وجود الاحتياطي السري خروج صريح عن مبدأ الصدق الذي يجب أن تتصف به الميزانية.
2. وجوده يساعد المديرين وأعضاء مجلس الادارة على إخفاء سوء إدارتهم.
3.كما تساعد المديرين والأشخاص الذين على علم به إلى التلاعب بأسعار الأسهم في البورصة فيحققون أموالاً هائلة على حساب المساهمين.
4.كما أنه وجوده سوف يؤدي إلى إعطاء صورة مضللة عن الأرباح التي حققتها المنشأة فتظهر بأقل من قيمتها.
5.يؤدي تكوينه إلى عدم معرفة المساهمين المعلومات الصحيحة التي تمكنهم من معرفة القيمة الحقيقية للأسهم وعدم ظهور صورة صادقة عن حقيقة المركز المالي.
& موقف المراجع من الاحتياطيات السرية:
حيث أن موقف المراجع تجاه الاحتياطيات السرية وواجبه نحوها هو أمر يستدعي التريث والحكمة, إذ أن مركزه غالباً ما يكون دقيقاً بالنسبة لها. فيجب عليه أن يراعي الظروف الخاصة للمنشأة, فإذا اقتنع بأن تكوين تلك الاحتياطيات في صالح المنشأة فلا محل لاعتراضه عليها أو حتى الإشارة إليها في تحفظاته على شرط أن يكون استعمال تلك الاحتياطيات بمنتهى حسن النية ولصالح المساهمين في مجموعهم.
أما إذا أثار تكوين الاحتياطيات أو استعمالها لها شكوك المراجع في أية ناحية فعليه أن يتضمن تقريره أي معلومات ضرورية لإظهار الحقائق للمساهمين وقد يختلف موقف المراجع بالنسبة لهذه الاحتياطيات بإختلاف طريقة تكوينها فمثلاً إذا كان هناك مغالاة في التزامات الشركة بإدماج الاحتياطيات السرية فيها, فإنه من السهل جداً أن تستخدم تلك الاحتياطيات في تغطية أي خسائر أو اختلاسات في الأصول النقدية أو شبه النقدية التي تقابل تلك الالتزامات, وهنا يجب على المراجع أن يضع مثل هذه الاحتياطيات تحت المراقبة الدقيقة وأن يتأكد من سلامة الطريقة التي استخدمت بها.
أما تكوين الاحتياطيات عن طريق تخفيض قيمة الأصول فليس محلاً الاعتراض السابق ذكره بخصوص المغالاة في الالتزامات, وذلك لأنها لا تعطي الفرصة للتلاعب أو سوء الاستعمال, إذ يجري هذا التخفيض في قيمة الأصول بالمغالاة في نسب الاهتلاك أو بترحيل المصروفات الرأسمالية إلى حساب الأرباح والخسائر ولا يمكن للمديرين استعمال هذه الاحتياطيات إلا عن طريق إعادة قيمتها إلى حساب الأصول.
وواضح أنه في حالة الاحتياطيات السرية التي تنشأ من تلقاء نفسها بسبب زيادة القيم الحالية لبعض الأصول عن قيمتها الدفترية فإنه ليس للمراجع أن يبدي أي اعتراض على وجودها.
وفي حالة الشركات القابضة قد يتكون الاحتياطي السري عن طريق عدم توزيع أرباح الشركات التابعة وهنا لا مجال لاعتراض المراجع إلا إذا ثبت لديه أن الشركة القابضة تلجأ إلى استعمال تلك الاحتياطيات بشكل مضلل, أي أنها تحجز التوزيعات لحين حاجة الشركة القابضة إليها في أوقات الكساد فإذا كان الأمر كذلك فعلى المراجع أن يذكر أن قيمة الاستثمارات في الشركة القابضة ليس لها حق قانوني في التوزيعات إلا إذا أقرتها الجمعية العمومية للشركة التابعة. وفي جميع الأحوال ومهما كان نوع والأسلوب المتبع في تكوين الاحتياطيات السرية يجب على المراجع ذكر وجود هذه الاحتياطيات عندما يتأكد من وجودها في تقريره.


¤ شروط وجود وإظهار جميع الاحتياطيات في الميزانية :
يتمثل هذا الشرط في وجود زيادة فعلية حقيقية في موجودات الشركة ومساوية أو معادلة لقيمة الاحتياطيات الظاهرة مع مطاليب هذه الشركة . أي أنه في حال إظهار أي احتياطي في الميزانية طرف المطاليب يجب أن يوازيه زيادة فعلية في الموجودات من الميزانية سواء كانت هذه الزيادة بشكل نقدي وضمن الأموال النقدية (مصرف – صندوق أو شكل أموال عينية ضمن الموجودات المتداولة .


¤ موقف المراجع من الاحتياطيات الظاهرة:
1- يجب الاطلاع على القوانين النافذة والقرارات الرسمية التي تلزم المنشأة التي يراجع حساباتها بتكوين احتياطي للتأكد من التزام المنشأة بالإحكام النافذة وأن تكوين الاحتياطي كان تطبيقاً وتنفيذ لهذه الأحكام.
2- يجب الاطلاع على نظام المنشأة الأساسي وعلى محاضر مجلس الادارة ومحاضر الجمعية العمومية للتأكد من التزام الادارة بتنفيذ المواد والقرارات الخاصة بتكوين الاحتياطيات واستثمارها.
3- يجب أن يتأكد المراجع من أن هناك من الأصول الحقيقية ما يقابل الاحتياطيات كلها.
4- بالنسبة لاحتياطي رأسمال يجب على المراجع أن يتأكد من طبيعة المبالغ التي رحلت إلى هذا الاحتياطي وأن يظهر هذا الاحتياطي في الميزانية منفصلاً عن الاحتياطيات الأخرى.
5- التأكد من استخدام الاحتياطيات في الأغراض التي كون من أجلها.
6- التأكد من المصادر التي شكلت الاحتياطيات منها.
7- يجب أن يتأكد المدقق من سلامة تبويب الاحتياطيات في الميزانية طبقاً لما هو وارد بالقوانين المنظمة (الإفصاح)
8- التأكد من عدم وجود احتياطيات مستترة: طالماأن الاحتياطيات المستترة يترتب عليها إظهار مركز مالي مخالف للحقيقة أو بمعنى آخر أقل من الحقيقة فإن أحد الواجبات الأساسية لمراقب الحسابات هي منع هذه الاحتياطيات والتأكد من عدم وجودها.


¤ الاحتياطيات في النظام المحاسبي الموحد
رقم الحساب اسم الحساب
221 احتياطي قانوني
222 احتياطي يستثمر في سندات حكومية
223 احتياطي توسع
224 احتياطي اختياري
225 احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة
226 احتياطيات أخرى
227 فائض مرحل
وقد أورد النظام شرحاً لهذه الاحتياطيات لا يختلف في مضمونه عما سبق سوى أن احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة يتلقى أيضاً الاستهلاك الإضافي الذي يثابر على اقتطاعه بعد انتهاء مدة الاستهلاك وبقاء الموجودات الثابتة صالحة الاستعمال.


¤ الإجراءات التي يتبعها مراجع الحسابات في مراجعة الاحتياطيات :
إن من أهم الإجراءات أو الخطوات التي يتبعها مراجع الحسابات في مراجعة الاحتياطيات ما يلي :
1) دراسة نظام الرقابة الداخلية للشركة وبصورة خاصة فيما يتعلق بموضوع الاحتياطيات سواء من مبعث تكوينها أو مصادر تمويلها ومجالات استخدامها وسواء كانت قانونية أو نظامية أو اختيارية ....الخ .
2) التأكد من صحة النصوص القانونية والأنظمة والتشريعات الخاصة بتكوين هذه الاحتياطيات سواء من حيث النسب والمعدلات والمبالغ
3) التأكد من صحة ما ورد في محاضر مجلس الإدارة والهيئات العامة للمساهمين بخصوص هذه الاحتياطيات .
4) التأكد من مصادر تمويل هذه الاحتياطيات سواء بأرباح إيرادية أو بأرباح رأسمالية بحيث تكون هذه الأرباح حقيقية .فالأرباح الإيرادية يجب أن يجب تكون محققة وفعلية ومنزل منها جميع الأعباء الخاصة بالدورة المالية مهما كان نوعها وحجمها وكذلك بعد حساب وتنزيل الضريبة المترتبة عليها . أما الأرباح الرأسمالية فيجب أن تكون محققة وفعلية أما أرباح الحيازة أو أرباح إعادة التقدير فلا يفضل أن يشكل منها احتياطيات لأنها غير فعلية وغير محققة .
5) التأكد من وجود زيادة فعلية ظاهرة في طرف الموجودات من الميزانية ومساوية لقيمة الاحتياطيات الظاهرة في طرف المطاليب من الميزانية ، أي أن كل احتياطي فعلي ظاهر في الميزانية طرف المطاليب يجب أن يقابله زيادة حقيقية في طرف الموجودات من هذه الميزانية .
6) التأكد من صحة ومشروعية التصرف بهذه الاحتياطيات من قبل الشركة وبما ينسجم مع النصوص القانونية الخاصة بها مثل الاحتياطي القانوني ومع الأغراض التي شكلت هذه الاحتياطيات من أجلها مثل الاحتياطيات الخاصة ومع ما يحقق مصلحة الشركة العامة ويدعم مركزها المالي ويضمن حقوق الغير مثل الاحتياطيات العامة والقانونية .
7) التأكد من صحة أو عدم وجود احتياطيات سرية من خلال كثير من الإجراءات التي تستخدم في تكوين هذه الاحتياطيات .وبحال وجودها فعلاً فيجب على المراجع الطلب من الشركة بإظهارها في الميزانية وفي حال رفضت الشركة هذا الطلب فيشير المراجع في تقريره إلى وجود هذه الاحتياطيات وإلى رفض الشركة طلبه بإظهارها .
التأكد من صحة إظهار جميع الاحتياطيات في الميزانية مهما كان نوعها وحجمها .
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت