أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > قانون المرافعات و التحكيم
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-01-2013, 07:46 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي فكرة دعاوى الحيازة جزء ثانى



(1) مبحث أول
دعوى منع التعرض
[/center]

هي الدعوى الأشهر من دعاوى الحيازة
يقصد من جراء تقريرها حماية يد الحائز بتمكينه من دفع كل ما يعكر صفو حيازته ووضع يده على حقه العيني
فيمكن لأي من هؤلاء وأمثالهم الأحتماء بهذه الدعوى وهم على سبيل المثال: صاحب حق الانتفاع والارتفاق والسكنى وهي الحقوق العينية الأصلية كما هي لواضع اليد على أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة بقصد الانتفاع بها أو المرخص لهم من قبل الإدارة وهي أيضا للمحتكر بما يحققه له الحكر من حق البقاء والقرار على العين المحكرة.[/center]

وهي للمستأجر رغم كونه حائزا عرضيا بنص خاص/575/مدني قبالة غير المؤجر.

وأرى إنها لجميع من يحوز بالنيابة عن غيرهم (م /958 )
ومتى كنا بصدد حائز ممن تقدم وجب توافر شروط محدده لقبول الدعوى بمنع التعرض

شروط دعوى منع التعرض

ينقسم الفقه والقضاء في تعداد شروط دعوى منع التعرض ما بين أربعة إلى خمسة شروط حيث يدمج الفريق المستوجب للشروط الأربع شرطا من شروط الفريق الخامس ضمن واحد من تلك الشروط الأربع.


<BLOCKQUOTE>

فالقسم الذى يشترط خمس شروط هي:

</BLOCKQUOTE>

(1) توافر الحيازة القانونية للمدعى
(2) أن يكون محل الحيازة حقا عينيا عقاريا ً
(3) مضى سنة سابقة على وضع اليد قبل وقوع التعرض
(4) وقوع التعرض فعلا
(5) رفع الدعوى قبل مضى سنه من وقوع التعرض

فإن القسم الآخر بدمج الشرطين الأول مع الثاني يجعل الشرط الأول:

هو... أن تتوافر الحيازة القانونية لحق عيني عقاري للمدعى ثم تبقى الشروط الآخرى على ما هي عليه.

الشرط الأول

1- أن يكون المدعى حائزا حيازة قانونية لحق عقاري وقت حصول التعرض ويستلزم توافر هذا الشرط ما يلي :-

أن يتوافر لدى الحائز الحيازة القانونية بمعناها الذي أسلفنا بيإنه كأصل عام ولا يستثنى منه إلا حالة حيازة المستأجر/م/575 مدني فيجب أن تكون الحيازة جامعة لكافة صفاتها القانونية عند وقوع التعرض بأن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة مقترنة بنية التملك مع التطبيقات إلاتية:-

(1) أن حائز حق الارتفاق هو حائز بيد أن له حيازة الحق المرتفق به ماديا فقط فلا تقبل منه دعوى الحيازة .

فلقد قضى بأن " طلب إزالة مبأني استنادا إلى حق إرتفاق من دعاوى الحق "

( نقض 9/5/1968 السنة 19/ص 911 )

ومعنى ذلك أن هذه الدعوى ليست دعوى حيازة والشاهد هنا أن حيازة المدعى الذى طلب إزالة المبأني لحق الارتفاق المقرر له لا يتضمن بالطبيعة نية التملك للعقار المرفق به فلا تكون له سوى الحيازة المادية فقط دون القانونية .

(2) أن حيازة النائب هي حيازة الأصيل فيستطيع النائب رفع إحدى دعاوى الحيازة نيابة عن الأصيل .
كما أن للأصيل إلاستناد إلى حيازة نائبة عند الحاجة


(3) أن نية الحائز تتحدد عادة بنطاق الحق المحوز
وحيازة حق الملكية يستتبع حتما ً توفر نية إلاستئثار بجميع أوجه الانتفاع بالمال محل الحيازة
ومن ثم فإن حيازة حق عيني عقاري تبعى كإرتفاق المرور لا يستلزم سوى نية المرور دون نية التملك – يراجع الحكم المتقدم حالا ً –

(4) المنوط بالمدعى في دعوى الحيازة إذا توافرت له الحيازة القانونية إثبات الركن المادي فقط حيث يفترض بثبوتة توافر الركن المعنوي ( النية )

(5) المشترى يكون خلفا ً خاصا ً للبائع ويكون له من ثم ضم حيازته إلى حيازة سلفه على نحو ما بينا في إلاستخلاف .

وشإنه في ذلك شأن كل خلف خاص وهذا الضم للحيازة كما قد يفيد في دعوى الحق فإنه يفيد أيضا في دعوى الحيازة ومنها دعوى منع التعرض ( باستكمال المدة المطلوبة لحيازة المدعى ) والوارث في ذلك شأنه شأن المورث

(6) الشريك على الشيوع والوارث إذا قام أيهما بأعمال تقطع في بيأن نية استئثاره بالحق المحوز من أعيأن الشركة أو التركة فإن حيازة أيهما تكون معتبرة لوضوحها ما دام لم يلتبس أمرها أو يكون غامضا ً (م/951- مدني ) التي تقيم قرينة أن الحائز يحوز لحساب نفسه حتى يقوم الدليل على إنه يعمل لحساب غيره

(7) والوجه المقابل لما تقدم فلا تقبل دعوى الحيازة من الشريك أو الوارث مشتاعا ً إذا كانت الحيازة على الشيء شائعة بين الشركاء ويظل الأمر كذلك حتى يمتنع تأويلها.

(Cool لا تقبل الدعوى من الحائز العرضي خلا المستأجر ولا تقبل من الحائز خفيه عن صاحب الحق .

(9) لا تقبل الدعوى من الحائز لحساب غيره ضد هذا الغير أو ضد صاحب الحق (م/951 مدني)

ولا ممن اقترنت حيازته بالعنف أو بالإكراه حتى يزولأن
ولا ممن تلتبس صفة حيازته ولا ممن تكون حيازته قائمة على عمل من أعمال إلاباحة أو تلك التي تقوم على التسامح فهي لا تصلح لقبول الدعوى (م 949)

كما لا تقبل ممن يمارس بعض مظاهر الحيازة المادية من قبل ما يتسامح معه كالجار الذى يمر في ارض جاره .

(10) كما لا تقبل من صاحب حق الارتفاق غير الظاهر أو غير المستمر كحق الارتفاق بالمرور [ سابق ] أو بعدم البناء [ سابق ] والعلة أن هذه الحقوق لا تكتسب بالتقادم أو إنها مشوبة بالخفاء أو بمظنة التسامح .

(11) تقبل الدعوى من الحائز لحق إرتفاق على مال عام
(12) ولا تقبل في مسجد أو ضريح ملحق بمسجد أو كنيسة
(13) تقبل من صاحب حق الارتفاق المقرر بنص القانون أو بنص إلاتفاق

الشرط الثاني

أن يكون المدعى قد حاز الحق المعتدى عليه قبل التعرض لمدة سنة سابقة على التعرض...

فيجب أن يكون الحائز قد وضع يده سنه كاملة على إلاقل على العقار محل التعرض حيازة قانونية
بمعنى أن تكون حيازة هادئة ظاهرة مستمرة بنية التملك .

وفيها:-

1-للمدعى ضم مدة حيازة سلفة العام أو الخاص مدى استجمعت حيازتيهما صفاتها القانونية وكانتا مقرونتين بالنية( يراجع - انتقال الحيازة )

2- كما يجوز للأصيل ضم مدة حيازة وكيلة أو تابعه أو مستخدمه.

3-لا تقبل الدعوى من حائز انقطعت حيازته لأي سبب سواء كان بإرادته أو رغما عنه وسواء بفعل مادي كطرده أو بإقراره حيازة خصمة .

على إنه إذا كان انقطاع الحيازة بسبب قوة قاهرة فإن مدة الانقطاع لا تحتسب ولا يترتب عليها اعتبار الحيازة منقطعة من وقت حصول إلاستحالة (م957/1 مدني)

الشرط الثالث ..... وقوع التعرض

التعرض: هو كل فعل مادي أو عمل قانوني يتخذ ضد الحائز منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق الحائز
وهو أيضا.. كل عمل مادي أو قانونى يشكل عرقلة لانتفاع المدعى بحيازته متضمنا أنكارا لهذه الحيازة أو حتى كان مجرد تعكير لصفوها

أنواعة : 1- تعرض مادي 2- تعرض قانونى

1- المادي : أي اعتداء يوجه ضد الحائز متعارضة مع حق هذا الحائز في حيازته ووضع يده

ولا يشترط أن يصحبه أي قوة أو عنف ، كما لا يشترط أن يتمخض عن إفقاد الحائز حيازته.

وكل ما يشترط أن يتضمن في فحواه معنى للعدوأن المهدد للحيازة – كزرع شجره – هدم مروى – هدم بناء حائط أو سور أو نحوها -
سد مطل - فتح مطل – حرث ارض – رعى ماشيه – قطع شجرة – جنى محصول – سلب حيازة

ولقد قضى بأن ( فعل التعرض الذى يصلح أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها.

( نقض 28/11/63 السنة 14 ص 1112)

كما قضى بإنه ( يشترط لقبول دعوى منع التعرض أن يقع تعرض فعلى لواضع اليد
والمقصود بالتعرض هو كل فعل مادي أو عمل قانونى مباشر أو غير مباشر يوجه ضد الحائز ويكون منطويا على ادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد
فكل ادعاء بحق يتعارض مع واضع اليد يصح لأن يكون أساسا ً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب



( نقض 16/11/52 مجموعة القواعد جزء/ 1 ص / 641 القاعدة/115 )

2- التعرض القانوني


هو الإجراء الذى يوجه ضد الحائز ويجعل الحيازة مهدده أو محلا للمنازعة أو موضوعا لخصومة من قبل: الآنذارات – الشكأوى للجهات الإدارية أو الشرطة – أو رفع الدعاوى القضائية
فمثل هذه الإجراءات تمثل تعرضا قانونيا ً إذا كان النزاع فيها ماسا ً بأصل الحيازة متعارضا مع حقوق الحائز .

ومن ذلك فإنه يشترط في الإجراء الذى يعد تعرضا قانونيا ويصلح لأن يكون محلا لدعوى بمنع التعرض

أن يكون متعارضا مع حق الحائز في حيازته كمن يرفع دعوى بطلب طرد الحائز من عقار أو تمكينة من حيازة عقار في يد الحائز أو هدم أو إزالة بناء

فمثل هذا المدعى يعارض أو ينكر على واضع اليد احقيتة في وضع يده

وعليه فإن التنفيذ الجبري بتسليم أطيأن إلى شخص ما من تحت يد الحائز واضع اليد فإن من حق الحائز واضع اليد أن يرفع الدعوى ضد ذلك المستلم بمنع تعرضة أو بإعادة وضع يده مرة أخرى على الأطيان.

والشاهد هنا أن ذلك الحائز لم يكن طرفا في السند التنفيذي المنفذ بموجبة .

الشرط الرابع: أن ترفع الدعوى بمنع التعرض في خلال السنة التالية لتاريخ التعرض:-

بدء هذا الميعاد / من تاريخ وقوع فعل التعرض
أو من وقت علم الحائز بوقوع التعرض إذا لم يكن قد علم به
فإذا تعددت أعمال التعرض فإن العبرة هي من تاريخ التعرض الأول متى علم به الحائز
والرأي هنا أن الحق في رفع دعوى منع التعرض هو الذى ينشا للحائز الحق في رفعها
وهذا الميعاد " السنة " هو ميعاد تقادم بمروره يسقط الحق في رفع الدعوى بمروره
وهو تقادم خاص في رأي حكم لمحكمة النقض ومن ثم تسرى عليه قواعد الانقطاع التي تسرى على التقادم المسقط

( نقض 13/12/1945 مجموعة القواعد جزء/ 1 ص 642 القاعدة/ 118 )

وأخيرا ً يلاحظ


· إنه لا يشترط في فعل التعرض ماديا ً كان أو قانونيا ً أن يلحق ضررا ً بالمدعى ( الحائز – واضع اليد )

· فالدعوى تكون مقبولة حتى مع عدم حصول الضرر
على إنه أن كان ثمة ضرر قد وقع يجوز المطالبة بتعويضة ولو في نفس عريضة دعوى الحيازة .

على أن يراعى في ذلك قواعد إلاختصاص القيمى وتعدد الطلبات
· وإنه إذا كان فعل التعرض يستغرق زمنا ً كما في حالة البناء فوق ارض المتعرض ذاته

فإن المدة تبدأ من اليوم الذى يصل فيه فعل البناء إلى حد الاعتداء الفعلي على الحيازة .

· يسرى هذا الميعاد في حق جميع إلاشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية

(م/382 /2 " بحسبانة ميعاد تقادم " )

· يقطع الميعاد ما يقطع التقادم وفقا للقانون المدني سواء كانت قوة قاهرة أو قوة طبيعية أو حتى برفع الدعوى الى محكمة غير مختصة .

المدعى عليه والحكم في الدعوى

كان الحديث عن الحيازة بصفة عامة تعريفا ً ثم شرحا ً للتعريف
ثم تطرق الحديث إلى دعاوى الحيازة فبدأنا بدعوى منع التعرض بعد كلمة عامة عن دعاوى الحيازة عموما ًوقلنا أن لدعوى منع التعرض شروط قبول هي شروط خمس أو أربع لا فارق بحسبان أن الأربع يندرج في أولها ثاني الشروط الخمس


ورأينا أن شروط قبول الدعوى جميعها تعلقت بالمدعى الذى يجب أن يكون حائزا ًحيازة قانونية جامعة لعنصريها المادي و المعنوي أي المقترن بنية التملك

بقى معنا الآن الحديث عن بعض شروط وأوصاف المدعى عليه ثم الحكم في الدعوى بمنع التعرض

أولا: المدعى عليه

هو إما شخص المتعرض ذاته أو احد تابعيه من عمال أو مستخدمين أو وكيلة أو ممثلة القانوني
وعلى الحائز اختصام شخص المتعرض ومن يعمل لحسابه أو باسمه وخلفاء أيهما عامون كان أم خاصون
وهو في صورة ما قد يكون الشريك على الشيوع ضد المدعى شريكة الآخر . في شأن ما قد يشكل تعرضا من الشريك على الشيوع غير الحائز

وهو غير المؤجر إذا كانت الدعوى مرفوعة من المستأجر لأن الدعوى التي للمستأجر ضد المؤجر فيما لو التي الأخير فعلا يعد تعرضا هي الدعوى الناشئة عن العقد


ثانيا:الحكم في الدعوى بمنع التعرض

لابد وأن يطفو على راس هذا الموضوع قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق

فشرط أساس لقبول دعوى منع التعرض ودعاوى الحيازة عموما
إلا يكون ثمة جمع أو استناد إلى اصل الحق في حال الدعوى بالحيازة على تفصيل محله دراسة نص المادة/ 44 من قانون المرافعات التي تقرر هذه القاعدة بما تحمله من التزامات على عاتق المدعى والمدعى عليه والقاضي الذي يفصل في دعوى الحيازة ولها مبحث خاص مع هذه الدراسة نحيل إليه

على إنه يمكننا القول هنا
بأن حظر الجمع بين دعوى الحق والدعوى بالحيازة أو لنقل دعوى اليد لا يكون إلا في حال المدعى في دعوى الحق قد تنازل عن دعوى اليد
وهي حاله يقتصر افتراضها في حالة أن تكون ثمة دعوى بالملكية قائمة فعلا ً ثم وقع التعرض
ذلك أن دعاوى الحيازة تقوم أساسا على توافر الحيازة بشروطها القانونية
وعليه فلا محل للتعرض فيها للبحث في الملكية أو مستندات الخصوم إلا على سبيل الاستئناس ولمجرد تحرى الحق دون التعويل عليه إلا بالقدر اللازم لبيان توافر شروط دعوى الحيازة
وإذن فشرط لقبول الدعوى كما هو شرط للحكم فيها
عدم إسناد أطراف الدعوى وقاضيها الحكم إلى اصل الحق

وفي ذلك وعليه نتائج هامه منها:-


1- فإن على القاضي في دعوى منع التعرض أن يتعرض في حكمة الأركان الحيازة التي من شأنها إكساب الحائز ملكية الحق المحوز

ليتبين الوقائع والأحوال التي تثبت هذه الأركان أو تنفيها
2- وإنه لا على القاضي في تصديه لتكييف الدعوى من دعوى منع تعرض إلى إحدى دعاوى الحيازة

3- كما إنه لا ولأية للقضاء المستعجل في نظر دعوى منع التعرض دون غيرها من دعاوى الحيازة

لأن الحكم فيها يمس حتما الحق موضوع النزاع – نقصد الحق في الحيازة ذاتها –

لأن الفصل في دعوى منع التعرض تحديدا ً يستلزم التحقق من توافر شروط وضع اليد القانونية توصلا لتبيان حقوق المتعرض على العقار فلا يبقى ثمة أمر يتناضل فيه طرفيها بعد
في ذلك الحكم الشهير ( نقض 25/6/1954 مجموعة القواعد جزء/ 2 ص 897 القاعدة /19 )

وفيه قضى: " لا ولأية للقضاء المستعجل - في الفصل في دعاوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما الحق في موضوع النزاع إذ يجب الفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد الذي يخول للمدعى رفع الدعوى المذكورة . وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع .بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعي بين الطرفين في خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء "

التعرض الإداري: في العلاقة بين الدولة والأفراد صورتين
أولاهما :


* قد تصدر الإدارة قرارا ً أو مرسوما ً يشكل تنفيذه تعرضا ً للأفراد أو الجماعات وهنا يمتنع على جهة القضاء العادي التعرض لمثل هذه إلاوأمر أو القرارات .

وإذ أناط المشرع ولأية الفصل في المنازعات بين الإدارة والأفراد في شأن الطعون على القرارات الصادرة منها بالصحة أو بالبطلان أو حتى بأيقاف التنفيذ إلى جهة القضاء الإداري ممثلا في محاكم مجلس الدولة

فإنني أنبه إلى ضرورة الطعن في مثل هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية " محكمة القضاء الإداري " التي تملك ولأية الفصل في مثل هذه المنازعات على أن يقرن طلب الاعتراض على القرار ( المطعون عليه ) بطلب وقف التنفيذ الذي تملك فيه المحكمة الإدارية حق إصدار الحكم به بصفة مستعجلة

الصورة الثانية

وفيها تباشر الحكومة أعمالها العادية كالأفراد
فإذا ما نازعت الحكومة مواطنا في حيازته عقار ما قولا منها بأن هذا العقار ملكا خاصا لها فإن هذا الفعل يعد تعرضا ماديا يخول للحائز رفع الدعوى بمنع تعرضة

فإذا دفعت الحكومة الدعوى بأن العقار محل التداعي يدخل ضمن الأموال العامة المملوكة لها

فليس هناك ما يحول بين قاضى الحيازة وبين التحقق من صحة هذا الادعاء الذي هو شرطا أوليا أصلا لقبول الدعوى
فإذا تبين أن العقار لا يدخل ضمن الأموال العامة مضى في نظر الدعوى

4-ما يحكم به في الدعوى بمنع التعرض " حجية الحكم "
الحكم في دعوى الحيازة:


الحكم في دعاوى الحيازة عموما يجب أن يكون قاصرا على الفصل في مسالة الحيازة دون التعرض أو المساس بأصل الحق المدعى حيازته

فيمتنع على المحكمة المختصة أن تفصل بما تفيد تحديدا ً لصاحب الحق

كما عليها إلا تستند إلى أدلة تتصل بالحق الموضوعي
والفيصل هنا هو إلا يكون الحكم مبنيا على أسباب تتعلق بالملكية . والحكم في دعوى منع التعرض من ثم ووفقا لطبيعة تلك الدعوى
يختلف بحسب نوع التعرض

ففي التعرض القانوني

يكفي مجرد صدور الحكم بمنع التعرض المبنى على الادعاء الذي عد اعتداءا على الحيازة
والحكم هنا هو حكم مقرر مؤكد للحائز حيازته

أما في التعرض المادي

فإن الحكم بمنع التعرض مجردا لا يشكل حماية للحيازة
وأن كان يؤكدها ولذا وجب فضلا عن تأكيده حق المدعى في الحيازة أن يأمر بإزالة التعرض الحاصل للمدعى وذلك بتقرير الإجراءات اللازمة لإزالة هذا التعرض بحسب طبيعة ك واقعة على حدة

ففي التعرض المبنى على وقائع مادية مستمرة يتخذها المدعى عليه فإن المحكمة تحكم بإلزامه بغرامة تهديدية ضمانا لاحترام أمرها له الكف عن التعرض

وفي التعرض الذي قد يكون مشكلا اعتداء ماديا ً كبناء حائط أو زرع أشجار
فإن المحكمة تقضى بهدم ذلك البناء أو قلع تلك الأشجار
على أن يكون معلوما وكما المحنا من قبل أن للمحكمة الحق في تكييف وقائع الدعوى

كما لو طلب المدعى دعوى حيازة وتثبتت المحكمة أن ما يطلبه في الواقع هو دعوى بالحق . فتقضى برفضها

وكما لو طلب المدعى منع التعرض في حين تبين الوقائع المطروحة عناصر دعوى استرداد الحيازة فتمضى المحكمة في نظر الدعوى ولا تقضى برفض الدعوى
وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة الحكم بالتعويض أن كان مطلوبا وكان له مقتضى

حجية الحكم في الدعوى

1- لا حجية للحكم في دعاوى الحيازة في دعاوى الحيازة الأخرى إلا فيما يتعلق بالتقرير الذي تضمنه الحكم بشأن الحيازة
فإذا قضى بتوافر الحيازة القانونية أو على أساس إنها متوافرة فإن هذا القضاء هو الذي يحوز الحجية في دعوى الحيازة الأخرى

2- كما ليس للحكم في دعوى الحيازة حجية مطلقا ً دعاوى الحكم الموضوعي عينيا ً أو شخصيا ً باختلاف محلهما.



(2) مبحث ثان
دعوى استرداد الحيازة

دعوى استرداد الحيازة .. المواد / 958-959-960


هي دعوى ينشا لصاحبها الحق فيها لا من مجرد وقوع تعرض له في حيازته ماديا أو قانونيا بل يجب أن يصل هذا التعرض درجة تنزع فيها يد الحائز عن الشيء المحوز

· فهي تدور وجودا وعدما مع فقد الحيازة فعلا

أما الحيازة المعتدى عليها والتي فقدت نتيجة هذا الاعتداء فينبغي أن تكون حيازة مادية للحائز يستوي بعد ذلك أن يكون هو مظهر الحيازة المادي دون الركن المعنوي أو هما معا المهم أن يكون للحائز المعتدى على حيازته الحيازة المادية

· وهنا تفترق دعوى منع التعرض عن دعوى استرداد الحيازة
إذ لا تكفي الحيازة المادية في رافع دعوى منع التعرض في حين إنه في دعوى استرداد الحيازة تكفي مجرد الحيازة المادية

· أما الاعتداء الذي يترتب عليه فقد الحيازة المادية للمدعي فيجب أن يكون اعتداءا غير مشروع أي لا حق للقائم به في إجرائه
لأن فقد الحيازة المبني على إجراء قانوني يبيح لصاحبه أنتزاع تلك الحيازة هو عمل مشروع لا يشكل اعتداء على الحيازة بقدر ما يشكل اقتضاء للحق.

ومن هذه المقدمة فإن شروط دعوى استرداد الحيازة كما يلي :

الشرط الأول :- أن يكون للمدعي حيازة ماديه حالية هادئة ظاهرة وقت حصول الاعتداء
الشرط الثاني: - أن يفقد المدعي هذه الحيازة بحرمانه من الانتفاع بالعين حرمانا كاملا.
الشرط الثالث:- أن ترفع الدعوى برد الحيازة خلال السنة التالية لسلبها ( فقدها)
الشرط الرابع :- أن يكون الحائز قد حاز العقار لمدة سنة سابقة على إلاقل إلا في حالتين:

(أ)- عندما يكون فقد الحيازة بالقوة أو ما يقوم مقامها
(ب)- إذا كانت حيازة الحائز لمدة اقل من سنه لها أفضلية طبقا للمادة 959 /1 ،2 مدني

وتفصيل ما أجمل في الآتي

الشرط الأول حيازة المدعي العقار محل الاعتداء حيازة مادية ثابتة وقت حصول الاعتداء

فلا يلزم أن يتوافر لدى المدعي العنصر المعنوي للحيازة ، فهي دعوى تقوم على رد الاعتداء غير المشروع على الحيازة المادية الظاهرة الهادئة للحائز دون النظر إلى وضع اليد ذاته فلا يشترط في حيازة الحائز هنا نية التملك عند الحائز.

ولذا يصح رفعها ممن ينوب عن الحائز في الحيازة
كما يصح رفعها من الحائز القائمة حيازته على تسامح من صاحب اليد كالمستأجر والحارس والمستعير
فهي دعوى شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فقبولها رهن بأن يكون للمدعي فيها

حيازة مادية بمعنى أن يده تكون متصلة بالعقار اتصإلا واقعيا فعليا بموجبه يكون العقار تحت تصرفه مباشرة

وحيازة حالية : بمعنى أن تكون يده المتصلة بالعقار وقت الاعتداء لازالت كذلك

فلا يشترط في الحائز إذن أن يكون: - حائز قانونا - أو حتى حسن النية

فتقبل من الحائز سيء النية
كما تقبل من المرخص له في استعمال المال العام إذا فقد حيازة بالقوة ولو من قبل الدولة
كما تقبل من الحائز قبل صاحب الحق الذي سمح له بالحيازة

الشرط الثاني: فقد الحيازة

- شرط فارق بين دعوى استرداد الحيازة ودعويا اليد الأخريان
أن محل الاعتداء في دعوى استرداد الحيازة هو ذات العقار المحوز

في حين أن الدعويان الأخريان قد يكون الاعتداء على حيازة الحائز أحيانا

وأحيانا على حيازة المدعى عليه ذاته بعمل أو فعل فيما لو ترك له الأمر لإتمامه لصار في النهاية تعرضا في الحيازة
ومعنى الفقد هنا هو حرمان الحائز حرمانا كاملا أو تاما من الانتفاع بالعين بالقوة أو ما يقوم مقامها . وفي ذلك لا يشترط الإكراه المادي فيكفي أن يكون العمل الذي أدى لفقد الحيازة تم رغم إرادة الحائز على شاكلة لا يتمكن معها من دفعه أو رده * فكل عمل غير مشروع يعد إكراها ما دام من شأنه إخلال بالأمن العام أو النظام

فلا يلزم لتوافر القوة أن يكون السلب مصحوبا باعتداء أو تعدى على شخص الحائز أو غيره

وفي ذلك قضى بأنه

" فلا يشترط لقبول الدعوى باسترداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعدى على شخص الحائز أو غيره بل يكفي أن يثبت أن الحكم أن المغتصب وعمالة قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم "

( نقض 20/10/1955 مجموعة القواعد جزء/ 1 ص 647 القاعدة/162 )

· ويتوافر معنى القوة في إجراء تنفيذ الأحكام التي لا يكون الحائز طرفا فيها


فإذا نزع العقار من الحائز تنفيذا لحكم قضائي لم يكن الحائز طرفا فيه اعتبر هذا التنفيذ غصبا حتى ولو كان التنفيذ هو تسليم العقار لحارس قضائي

ومن ثم يكون الحائز استرداد هذا العقار ممن أنتقل إليه تنفيذا لهذا الحكم

· قد يقع الغصب بالغش والخديعة والتحايل وهنا يقوم الغش والتدليس مقام القوة

فحكم بأنه:

"إذا كان الشريك قد طلب تسليمه ما كان في حوزتة معادلا لبعض نصيبه في الأطيان المشتاعة، مقيما هذا الطلب على أساس أن يده رفعت بفعل غير مشروع ليس هو الإكراه فحسب بل هو الغش من جانب المدعى عليهم والتواطؤ بينهم وبين المتاجر منهم
وقضت المحكمة برفض هذا الطلب بحجة أن ما يطلب تسليمه قد خرج من تحت يده ودخل في يد المدعى عليهم بغير إكراه
فإن حكمها بذلك يكون قاصر التسبيب ، إذ هو لم يتعرض لدفاع المدعى خاصا بالغش والتواطؤ مع كونة دفاعا جوهريا ً لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى
لأن قوله بنفي حصول الإكراه لا يدل لزوما على انتفاء حصول الغش والتواطؤ "

( نقض 15/1/1948 مجموعة القواعد / جزء/ 1 ص 648 القاعدة/163 )

كما تستوي الخلسة مع الإكراه
فمن يستولى على عقار دون علم حائزة يكون مغتصبا. للحائز حق استرداد حيازته منه


الشرط الثالث :رفع الدعوى في خلال السنة التالية لفقد الحيازة
تسرى هذه المدة ( السنة ) من الوقت الذي علم فيه الحائز بالغصب الواقع على العقار محل حيازته .

وهو ميعاد تقادم خاص كما سبق وقررنا في دعوى منع التعرض فلا يحسب اليوم الذي وقع فيه الاعتداء

ووفقا للمادة/958/ 1 مدني

فإن مدة السنة تبدأ بالنسبة لدعوى استرداد الحيازة في حالة فقد الحيازة خفيه من اليوم الذي يكتشف فيه الحائز هذا الفقد أو كان يمكنه فيه اكتشافه بمعيار الرجل المعتاد

( الدكتور/ فتحي والى ص 119 من القضاء المدني بند/ 60 )

ومؤدى ذلك


أن يجب رفع الدعوى خلال السنة التالية لسلب الحيازة ويبدأ الميعاد من الوقت الذى علم فيه الحائز بالغصب أو كان يمكنه العلم به في حال فقد الحيازة خفيه

الشرط الرابع .......( شرط خاص )

هذا الشرط وهو أن يكون الحائز قد حاز العقار المستلب منه مدة سنه سابقة على رفع الدعوى هو شرط مقرر في دعاوى الحيازة الثلاث

إلا أن طبيعة دعوى استرداد الحيازة على ما يبين من الاعتداء المبرر للحائز في رفعها ووفقا للنص التشريعي قد لا يكون لتوافر هذا الشرط أي معنى ولا يحتاج الحائز إليه أصلا كشرط لقبول دعواه

ومن هنا رأيت إنه شرط خاص يكون لازما ً فيما لو كان
فلقد أجاز المشرع إلاستغناء عن هذا الشرط في دعوى استرداد الحيازة في حالتين

الحالة الأولى : إذا كانت الحيازة قد سلبت بالقوة – تنص على إنه للحائز في جميع الأحوال أن يسترد حيازته من المعتدى (م 995/2 مدني )

ولذلك فإن للحائز رفع الدعوى برد حيازته ولو كانت لم تمكث لديه هذه الحيازة إلا شهرين مثلا. لأن سبب الحيازة بالقوة أو الإكراه ماديا أو معنويا يشكل خطورة على الأمن والنظام
بما تحمله من استفزاز لعنصر الثأر أو الأنتقام لدى المعتدى عليه فيلزم وضع حماية خاصة له .

الحالة الثانية: إذا كانت حيازة المدعى أفضل من حيازة المعتدى
فالافتراض هنا

وجود حيازتان وحائزان احدهما المدعى بطلب رد حيازته والآخر المدعى عليه سالب هذه الحيازة

ومن ثم يكون الحكم إذا قضى برفض دعوى استرداد حيازة الحائز لأن حيازته لم تكن قد استمرت لمدة سنة سابقة على رفع الاعتداء
يؤدى في الواقع الى تمييز المعتدى ( تفضيل حيازة المعتدى )
وهو بدوره لم تستمر حيازته إلا اقل من سنه

لذلك عالج هذا التناقض المشرع بأجراء مفاضلة بين الحيازتين في صدر هذا التعدد فإن أقام المشرع معيارأن قانونيان لإجراء هذه المفاضلة

أولهما: المعيار الأول: أن الحيازة الأحق بالتفضيل هي التي تقوم على سند قانونى:

(أ‌) بمعنى إنه إذا كان لدى المدعى سندا قانونيا لحيازة كعقد أيجار أو بيع وليس مع خصمه سند معادل تكون حيازة المدعى الأحق بالتفضيل.

(ب‌) فإذا قدم الخصمان سندات وجب اللجوء للمعيار الثاني.

المعيار الثاني: أن الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة الأسبق في التاريخ.

على أن يلاحظ أن القاضى في مجال السندات المتعادلة لا يحقق هذه السندات أو يفصل فيها وإنما يلجأ للمعيار الثاني مباشرة
والعلة مفهومة لأنه لو تصدى لتحقيق المستندات فيصبح قاضيا للحق وهو ممنوع عليه.

المبحث الثالث:
دعوى وقف الأعمال الجديدة

" م/912 " مرافعات "

النص


" من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضي طالبا وقف هذه الأعمال بشرط إلا تكون قد تمت ولم ينقضي عام على البدء في العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .

وللقاضي أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن في استمرارها وفي كلتا الحالتين يجوز للقاضي أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف، وتكون في حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها أصلا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته ...."

ولنا في هذه الدعوى بيان ..

أن هذه الدعوى يتمسك فيها المدعى بالحيازة القانونية تتهدد حيازته هذه أعمال جديدة يقوم به المدعى عليه من شأنها فيما لو تركت للإتمام لمساس حتما بحيازة المدعى . لذا يطلب الحكم بوقف هذه الأعمال

· فهي دعوى وقائية
· ترمى الى منع اعتداء على الحيازة قبل أن يقع فعلا فالاعتداء هنا محتمل

ومثال: من يبنى في ملكه ويؤدى استكمال هذا البناء الى سد مطل في حيازة الحائز يغلُُ ُ من شخص له حق إرتفاق بالمطل على عقار جارة

بدأ هذا الجار أعمال بناء لو تم إتمامها وارتفعت لشكلت حائلا يعد تعرض لحيازة المدعى لحق الارتفاق

ولذلك فإن النص يفترض

1- بدء عمل في عقار المعتدى ذاته دون عقار الحائز
2- أن يكون ترك العمل الذى شرع بدأته حتى إتمامه تعرضا للحائز بمعنى أن يكون هذا العمل اعتداءا محتملا على الحيازة
3- أن يكون هذا العمل في دور الإنشاء لم يتم

فيكون على المدعى من ثم

عبء إثبات بدء العمل الذي يشكل اعتداء على حيازته وأن يثبت أيضا أن إتمام هذا العمل من شإنه أن يشكل تعرضا لحيازته.
فهذه الدعوى تتفق مع دعوى منع التعرض من ناحية استلزام توافر الحيازة القانونية مما لها من صفات الهدوء والظهور والاستمرار

وأن ترد على عقار أو حق عيني عقارى يمكن كسبه بالتقادم المكسب

ويختلف كلاهما في السبب

فسبب الدعوى هنا أن العمل يشكل شروعا في الاعتداء
متصلا بعقار المدعى عليه

أما سبب دعوى منع التعرض فإن العمل لابد وأن يقع فعلا سواء في عقار المدعى أو المدعى عليه

كما تختلف الدعويان من حيث سقوط الحق في رفع الدعوى
في دعوى وقف الأعمال الجديد يسقط الحق في رفع الدعوى بمضي سنه على أعمال الشروع في العمل وبتمامة يصبح العمل تعرضا للحائز يبيح له رفع دعوى منع تعرض في خلال السنة التالية

· شروط الدعوى إذن هي:

1- وجود حيازة للمدعى حيازة قانونية

" يراجع شروطها شروط الحيازة في دعوى منع التعرض "
2- أن تكون حيازة المدعى لعقاره الذي يحوزه مدة سنه سابقة على رفعه الدعوى.
3- أن يكون الاعتداء المنشئ للحق في رفعه محله عقار في حيازة المدعى عليه دون المدعى من شأنه إتمام العمل فيه أن يشكل تعرضا للحائز المدعى.

4- أن ترفع الدعوى في خلال سنه من السير في الأعمال المطلوب وقفها وإلا سقط حق المدعى في الدعوى.

غير أن سقوط حقه هذا في تلك الدعوى لا يمنع من رفع دعوى منع التعرض إذا شكل العمل الذي يقوم به الخصم اعتداء ( تعرضا ) لحيازة المدعى.

المبحث الرابع

الاختصاص القيمى والنوعي المحلى

قيمة الدعوى : هي قيمة المطلوب بالدعوى الذي يتمسك به المدعى طالبا تقريره طبقا لنص المادة /37/4
فإن:

" دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقمة الحق الذي ترد عليه الحيازة "
· وللعلم تاريخيا كانت دعاوى الحيازة في قانون المرافعات السابق من الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص المحاكم الجزئية تماما اختصاصا نوعيا وقيميا ... مثل دعاوى الفرز والتجنيب
· وطبقا للنص فإننا علمنا أن الحيازة قد ترد على حق ملكية كامل أو ترد على حقوق متفرعة غير اصليا أو تبعيا


وعليه

فإذا كانت الدعوى بالحيازة حول حق الملكية ذاته قدرت على أساس قيمة الحق ذاته م/37/2

فإذا كانت بحق إرتفاق بعدم البناء مثلا قدرت بريع ثمن العقار المقرر عليه هذا الحق م/37/2

فإذا كانت بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار م/37/2

أما الدعوى بالحيازة التي تقام من المستأجر فإن قيمتها تقابل على نفس الأساس بقيمة العقار ككل أو النصف بالريع بحسب الأحوال

وجدير بالذكر إنه إذا صدر تشريع بتعديل قيمة الدعاوى فإن مثل هذا التشريع يطبق فور نفاذ القانون الجديد

الاختصاص المحلى

م/50 مرافعات

نصت صراحة على أن يكون الاختصاص بدعاوى الحيازة للمحكمة الكائن في دائرتها العقار أو جزء منه.

وهذا طبيعي بالنظر لأن دعاوى الحيازة تتعلق بالحقوق العينية العقارية

فدعوى الحيازة دعوى عينية لأن حيازة الحق قرينة على تملكه
وتكون الدعوى التي تحميه دعوى عينيه كدعوى حماية الحق نفسه وهي عقارية لأن الحق العيني المطلوب حمايته هو حق متعلق بالعقار

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت