أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:27 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي احكام نقض فى الشروع فى الجريمة .



بسم الله الرحمن الرحيم


احكام نقض فى الشروع فى الجريمة




الثابت لقضاء محكمة النقض المصرية ( الشروع فى الجريمة كما عرفتة المادة (45 ) من قانون العقوبات هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة لاسباب لا دخل لاردادة الفاعل فيها .


( طعن رقم 8858 لسنة 67 ق جلسة 9/5/ 1999 )


الثابت بقضاء محكمة النقض المصرية ( من المقرر انة لا يشترط لتحقق الشروع ان يبدا الفاعل تنفيذ جزء من الاعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى لاعتبار الفعل شروعا فى حكم المادة ( 45 ) عقوبات ان يبدا الجانى فى تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة ومؤد اليها حالا ومباشرة .


( طعن رقم 27396 لسنة 64 ق جلسة 2/1/1997 )






الثابت بقضاء محكمة النقض المصرية ( تحرير الشيك وتوقيعة من الساحب الذى لم يسلمة الى المستفيد عمل تحضيرى وليس شروعا فى الجريمة .


( طعن رقم 1208 لسنة 30 ق جلسة 22/11/1960 )

الثابت بقضاء محكمة النقض ( يتحقق الشروع فى جريمة النصب بمجرد بدء الجانى فى استعمال وسيلة الاحتيال قبل المجنى علية حتى ولو فطن الاخير الى احتيال الجانى فكشفة او داخلتة الريبة فى صدق نواياة فامتنع عن تسليم المال .

( طعن رقم 436 لسنة 42 ق جلسة 29/5/1972 )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت