أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2013, 10:10 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) اصدار الاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي



اصدارالاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي

البلدسلطنة عمان
رقم النص93/57
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م10/10/1993
تاريخ هـ24/04/1414
عنوان النص باصدار الاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي


استناد
نحن قابوس بن سعيد
سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته.
وعلى قانون الشركات التجارية 74/4 وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/47 باصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/53 باصدار قانون سوق مسقط للاوراق المالية.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو ات:

مادة (1): يعمل بالاحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، المرافقة.
مادة (2): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

صدر في: 24 ربيع الثاني سنة 1414هـ
الموافق: 10 اكتوبر سنة 1993م

نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية رقم (513) الصادرة في 1993/10/16 م .
الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي
المادة 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك اسهم الشركات المساهمة العامة القائمة والمملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين بنسبة لا تتجاوز (25%) من راسمالها، وذلك في كافة الانشطة الاقتصادية بالسلطنة، شريطة موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.
المادة 2
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك نسبة لا تزيد على (25%) من اسهم الشركات المساهمة العامة الجديدة ايا كان نشاطها، الا تلك التي تقتضي طبيعة انشطتها غير ذلك.
على انه اذا كان نشاط الشركة من الانشطة المسموح لمواطني دول مجلس التعاون بمزاولتها وفقا للانظمة المنفذة للاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتكون نسبة تملكهم بما لا يزيد على (49%) على ان ينص على ذلك صراحة بعقد التاسيس والنظام الاساسي للشركة، وذلك شريطة ان يكون رئيس مجلس ادارة الشركة وثلثا اعضائه من العمانيين.
المادة 3
يجوز لشركات التضامن وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة المقفلة المملوكة بالكامل لعمانيين والتي مضى على تاسيسها خمس سنوات وقامت باصدار ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة ان تتحول الى شركات مساهمة عامة وللشركاء المؤسسين في الشركات المشار اليها ان يكتتبوا بما لا يقل عن (30%) ولا يزيد على (60%) من راسمال الشركة المساهمة العامة دون التقيد بحصة كل من المؤسسين المنصوص عليها بالمادة (61) من قانون الشركات التجارية.
المادة 4
استثناء من احكام قانون الشركات التجارية المشار اليه، على الشركات المساهمة العامة اعداد حسابات نصف سنوية غير مدققة تشمل الميزانية العمومية وكشف الارباح والخسائر والتدفقات النقدية، على ان يتم نشر هذه الحسابات خلال ثلاثة اشهر من انتهاء نصف السنة المالية للشركة.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت