أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-29-2013, 09:46 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) لائحة بشأن احكام الاحوال الطارئة



لائحة بشأن احكام الاحوال الطارئة

البلد سلطنة عمان
رقم النص ب م 16/7/78
النوع لائحة
تاريخ م10/2/1978
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان احكام الاحوال الطارئة


استناد


بعد الاطلاع على احكام المادة 2-14ر1 * من القانون المصرفي العماني لعام 1974 .

قرر مجلس المحافظين ما يلي :

* مادة (19) من القانون المصرفي 114/2000
الاهداف
المادة 1
هذه اللائحة تبين الاجراءات الخاصة التي يتبعها البنك المركزي العماني عندما يعلن جلالة السلطان قيام حالة طارئة وطنية او في الاوقات الاخرى التي تفرض فيها الاحوال النقدية المحلية او الدولية على البنك المركزي اتخاذ اجراء فوري .
مدى تطبيق الاحكام
المادة 2
ان مجلس المحافظين مفوض باصدار او اعادة اصدار او تعديل او وقف كل او بعض اللوائح الصادرة من البنك المركزي دون حاجة الى اخطار البنوك مسبقا بهذا الاجراء او النشر عنه مسبقا في الجريدة الرسمية وللمجلس كذلك ان يوقف او يدعم كل او بعض مواد القانون المصرفي على انه يشترط دائما ان مثل هذا الاجراء الذي يتخذه مجلس المحافظين او بموجب السلطة المخولة له يتعين الغاؤه او سحبه عندما تزول او تخمد الحالة التي استدعت اتخاذه .
التفويض في اتخاذ الإجراءات
المادة 3

لمجلس المحافظين ان يفوض رئيس المجلس او المفوض عنه في اتخاذ اي اجراء مما هو مذكور في المادة 2 بعاليه وذلك دون الرجوع مسبقا الى المجلس .
التصديق على الاجراءات
المادة 4
ان اية ممارسة لحرية التصرف بواسطة رئيس مجلس المحافظين او المفوض عنه بموجب هذه اللائحة ولا يتم التصديق عليه بواسطة المجلس خلال 90 يوما من تاريخ صدوره يعتبر ملغيا ولا ينتج اثره بعد هذا التاريخ .
المادة 5
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت