أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-16-2013, 02:20 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون رقم 70 لسنة 2009م فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع ..



قانون رقم 70 لسنة 2009م

فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع





مادة (1) : يقتصر الاتجار فى الطيور والدواجن الحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة على المصرح منها بذبحه قانونا ، ويشترط أن يتم الاتجار أو الذبح وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة .
ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها لهذا الغرض ، وذلك فى المناطق والمحافظات والمدن وغيرها من وحدات الإدارة المحلية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالزراعة ، وكذلك يحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة أو نقلها لهذا الغرض .

مادة (2) : تضبط بالطريق الإدارى الطيور والدواجن الحية موضوع المخالفة ويتم إعدامها فى حالة الاشتباه فى إصابتها بأية أمراض معدية أو وبائية تحت إشراف الإدارة البيطرية المختصة ، ويتم التخلص الآمن من المخلفات تحت إشراف الإدارة البيئية المختصة .
وفى غير حالة الاشتباه فى الإصابة يتم ذبحها فى أحد المجازر المرخص لها من وزارة الزراعية وتوزيعها على الجهات التى يعينها الوزير المختص بالزراعة بقرار منه ، ويودع الثمن خزينة المحكمة المختصة حتى يتم الفصل فى الاتهام ، فإذا حكم بالبراءة تؤدى قيمة ما تم ذبحه إلى صاحبه بعد خصم المصروفات .

مادة (3) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب على كل مخالفة لأى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة .
وفى جميع الأحوال يقضى فى حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة ، وبغلق الأماكن التى تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر ، ويكون الغلق نهائيا فى حالة العود .

مادة (4) : يصدر الوزير المختص بالزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (5) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1430 هـ

الموافق 3 مايو سنة 2009م .




حسنى مبارك

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت