أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-15-2013, 02:48 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي المادة 75 من قانون الأسرة الجزائري



السلام عليكم

تنص المادة 75 من قانون الأسرة فيما يخص النفقة على ما يلي:

"تجب نفقة الابن على الأب ما لم يكن له مال،فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول،فتستمر إذا ما كان الطفل عاجزا لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب"

حيث أنه بالرجوع إلى هذه المادة وبمجرد دراستها سوف يفهم المطلع عليها أنها جاءت على سبيل الوجوب ،أي ضرورة ووجوب انفاق الأب على أبناءه
إلا أنه وبمجرد تفكير بسيط ونظرة شاملة عن الواقع المعاش ومن خلال القضايا المطروحة أمام المحاكم فنجد بعض الحالات إن لم نقل الكثير منها،أن الأب في حالة عدم استطاعته الإنفاق على أبناءه بسبب عدم شغله لأي منصب عمل مستقر أو ربما لإنعدام أي مصدر دخل،فإن القانون والمادة 75 تطبق عليه رغم أن الزوجة أو الأم يكون لها دخل مستقر أو أموال إلا أن المشرع والقانون لا يلزمها بالإنفاق على أبناءها مهما كانت حالة المعيشية للأب أو حالته الصحية وحتى وإن كان عاجز صحيا فالقانون يجبره على الانفاق على أبناءه

والأدهى والأمر من ذلك هو في حالة الزام الأب بتوفير مسكن أو دفع مبالغ الإيجار من أجل ممارسة الحضانة لأبناءه كون أن توفير المسكن هو نوع من النفقات الملزمة للأب رغم أن للزوجة أو الحاضنة بيت خاص ومستقل بها
لهذا فنرى أن القانون والمادة السالفة الذكر لا يتماشى مع الواقع المعاش وحالة الطرفين من أب وأم
بحيث حتى وإن كان للزوجة أو الأم مسكن خاص بها فإن القضاء وبموجب القانون يلزم الأب على توفير المسكن لأبناءه دون النظر أو الإلتفات إلى الحالة المعيشية والمادية للأم الحاضنة.
لذلك نرى من خلال القانون الذي لا يجوز تمريره في مهب الريح ومن خلال الحالات العائلية وحالة الطرفين من أب وأم أن هذه المادة أصبحت حبيسة العهد القديم في ظل التطورات والتغيرات الحالية التي طرأت على المجتمع.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت