أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: كيفية اختيار افضل شركة توزع ارباح في السوق السعودي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أنواع صناديق الاستثمار في السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: كيف اعرف اسهمي القديمه (آخر رد :ارينسن)       :: مؤشرات شركة مسك السعودية (آخر رد :ارينسن)       :: عيوب التداول باستخدام الهارمونيك (آخر رد :سلمي علي)       :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-15-2013, 02:44 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون الميراث الاماراتى



قانون الميراث قانون الميراث
المواريث






الفصل الأول






أحكام عامة






المادة (313)






الإرث انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها.






المادة (314)






أركان الإرث:


01 المورث.


02 الوارث

03 الميراث.

المادة (315)

أسباب الإرث: الزوجية، والقرابة.
المادة (316)

يشترط لاستحقاق الإرث: موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً، والعلم بجهة الإرث


المادة (317)

من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.


المادة (318)

لا توارث مع اختلاف الدين.



المادة (319)

إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.

المادة (320)


يكون الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معاً، ثم بالرحم.

الفصل الثاني

الفروض وأصحابها


المادة (321)

01 الفرض: حصة مقدرة للوارث في التركة.


02 الفروض هي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي.



03 أصحاب الفروض: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم.






المادة (322)



أصحاب النصف:


01 الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.


02 البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو أنثى.


03 بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساوٍ لها أو أعلى منها.


04 الأخت الشقيقة، إن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة أخرى، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.

05 الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب.

المادة (323)

أصحاب الرب

01 الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.


02 الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وا


المادة (324)


أصحاب الثمن:

الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.




المادة (325)






أصحاب الثلثين:






01 البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفى.






02 بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفى، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلا منهما.






03 الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفى ولا أب ولا جد لأب.






04 الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب.


المادة (326)






أصحاب الثلث:






01 الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً، ما لم ينحصر ميراثها مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.






02 الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الانثى.






03 الجد لأب إذا كان معه الإخوة الأشقاء، أو لأب أو هما معاً أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.






المادة (327)






أصحاب السدس:






01 الأب مع الفرع الوارث.






02 الجد لأب في الحالات الآتية:






أ. إذا كان معه فرع وارث للمتوفى.


ب. إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.






ج. إذا كان معه صاحب فرض، وأكثر من أخويـن، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيراً له من ثلث الباقي.






03 الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً.
04 الجدة الصحيحة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود حاجب لها.






05 بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.






06 الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.






07 الواحد من الإخوة لأم ذكراً كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفى، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (347) من هذا القانون.






المادة (328)






أصحاب ثلث الباقي:






01 الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفى ولا اثنان فأكثر من الإخوة أو الأخوات مطلقاً.






03 الجد لأب، إذا كان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيراً له من السدس.
الفصل الثالث






العصبات






المادة (329)






01 التعصيب استحقاق غير محدد في التركة.






02 العصبة أنواع ثلاثة:






أ. عصبة بالنفس.


ب. عصبة بالغير.






ج. عصبة مع الغير.












المادة (330)






العصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:






01 البنوة: وتشمل الأبناء، وأبناء الابن وإن نزل.






02 الأبوة: وتشمل الأب والجد لأب وإن علا.






03 الأخوة: وتشمل الإخوة الأشقاء، أو لأب، وبنيهم وإن نزلوا.






04 العمومة: وتشمل أعمام المتوفى لأبوين أو لأب، وأعمام أبيه، وأعمام الجد لأب وإن علا أشقاء أو لأب، وأبناء الأعمام أشقاء أو لأب وإن نزلوا.






المادة (331)






يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شيء له إن استغرقت الفروض التركة.






المادة (332)






01 يقدم في التعصيب الأولى جهة حسب الترتيب الوارد في المادة (330) من هذا القانون، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة، ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.






02 يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث عند اتحادهم في الجهة، وتساويهم في الدرجة والقوة.






المادة (333)






إذا اجتمع الجد لأب، مع الإخوة أشقاء أو لأب، أو معهما ذكـوراً، أو إناثـاً، أو مختلطين، سواء أكان معهم ذو فرض أم لا، فيرث الجد بالتعصيب على اعتبار أنه أخ آخر للمتوفى، ما لم يكن السدس أو ثلث الباقي خيراً له مع مراعاة حكم المادة (346) من هذا القانون.

المادة (334)






01 العصبة بالغير:






أ. البنت فأكثر، مع الابن فأكثر.


ب. بنت الابن وإن نزل، واحدة فأكثر، مع ابن الابن فأكثر، سواء كان في درجتها، أو أنزل منها، إن احتاجت إليه، ويحجبها إذا كان أعلى منها.






ج. الأخت الشقيقة فأكثر، مع الأخ الشقيق فأكثر.






د. الأخت لأب فأكثر، مع الأخ لأب فأكثر.






02 يكون الإرث في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.


المادة (335)






العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة، أو لأب، واحدة أو أكثر، مع البنت، أو بنت الابن، واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي، وفي حجب باقي العصبات.




الفصل الرابع






الوارثون بالفرض والتعصيب






المادة (336)






الوارثون بالفرض والتعصيب:






01 الأب أو الجد لأب، مع البنت، أو بنت الابن، وإن نزل أبوها.






02 الزوج، إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.






03 الأخ لأم، واحداً أو أكثر، إذا كان ابن عم للمتوفى يأخذ نصيبه فرضاً، وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.
الفصل الخامس






الحجب والحرمان






المادة (337)






01 الحجب: حرمان وارث من كل الميراث، أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.






02 الحجب نوعان: حجب حرمان، وحجب نقصان.






03 المحجوب من الإرث قد يحجب غيره.






04 الممنوع من الإرث لا يحجب غيره.






المادة (338)






01 يحجب الجد الصحيح بالأب، وبكل جد عاصب أدلى به.






02 تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة، إلا إذا كانت القربى من جهة الأب فلا تحجب البعدى من جهة الأم، وتحجب الأم الجدة الصحيحة مطلقاً، كما يحجب الأب الجدة لأب، ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصلاً له.






المادة (339)






يُحجب أولاد الأم بكل من الأب والجد الصحيح وإن علا، والولد وولد الابن وإن نزل.






المادة (340)






يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة، ويحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها.






المادة (341)






يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الإخوة والأخوات لأبوين.












المادة (342)






يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت لأب، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت لأبوين إذا كانت عصبة مع غيرها طبقاً لحكم المادة (335)، من هذا القانون والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب، كما يحجب الإخوة لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
الفصل السادس






الرد والعول






المادة (343)






الرد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها.






المادة (344)






إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم، ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي الأرحام.






المادة (345)






01 العول: نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم، إذا زادت السهام على أصل المسألة.






02 يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً تقسم التركة بحسبه.
الفصل السابع






مسائل خاصة






الفرع الأول






الأكدرية






المادة (346)






يعصب الجد الأخت الشقيقة أو لأب، ولا ترث معه بالفرض إلا في الأكدرية، وهي زوج، وأم، وجد، وأخت شقيقة أو لأب.






للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، ويفرض للأخت النصف يضم إلى سدس الجد ويقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الانثيين.






الفرع الثاني






المشتركة






المادة (347)






يرث الأخ الشقيق بالتعصيب، إلا في المشتركة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من الإخوة لأم، وأخ شقيق أو أشقاء.






للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بين الإخوة لأم والأخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثى.






الفرع الثالث






المالكية وشبهها






المادة (348)






لا يحجب الجد الأخ الشقيق أو لأب، إلا في مسألة المالكية وشبهها:






المالكية: زوج، وأم وجد، وإخوة لأم، وأخ لأب. للزوج النصف وللأم السدس وللجد الباقي بالتعصيب.

شبه المالكية: زوج، وأم، وجد وإخوة لأم، وأخ شقيق، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الباقي بالتعصيب.





الفصل الثامن






ميراث ذوي الأرحام






المادة (349)






ذوو الأرحام أربعة أصناف:






الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلوا، وأولاد بنات الابن وإن نزل.






الصنف الثاني: الأجداد الرحميون وإن علوا، والجدات الرحميات وإن علون.






الصنف الثالث:






1) أبناء الإخوة لأم، وأولادهم وإن نزلوا.






2) أولاد الأخوات مطلقاً وإن نزلوا.






3) بنات الاخوة مطلقاً، وأولادهن وإن نزلوا.






4) بنات أبناء الاخوة مطلقاً، وإن نزلن، وأولادهن وإن نزلوا.






الصنف الرابع: يشمل ست طوائف:






1) أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً وأخواله وخالاته مطلقاً.






2) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت لأبوين أو لأب، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكرن وإن نزلوا.
أعمام أبي المتوفى لأم، وعمات وأخوال وخالات أبيه مطلقاً (قرابة الأب)، وأعمام وعمات وأخوال وخالات أم المتوفى مطلقاً ( قرابة الأم ).






4) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.






5) أعمام أبي أبي المتوفى لأم، وأعمام أم أبيه، وعمات أبوي أبيه، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً (قرابة الأب) وأعمام أبوي أم المتوفى، وعماتها، وأخوالهما، وخالاتهما مطلقاً ( قرابة الأم ).






6) أولاد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا، وبنات أعمام أبي أبي المتوفى لأبوين أو لأحدهما، وبنات أبنائهم وإن نزلوا، وأولاد من ذكروا وإن نزلوا.






المادة (350)






01 الصنف الأول من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم، وإذا كانوا جميعاً أولاد صاحب فرض أو لم يكن فيهم ولد صاحب فرض اشتركوا في الإرث.






02 الصنف الثاني من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، قدم من كان يدلي بصاحب فرض، وإذا تساووا في الدرجة، وليس فيهم من يدلي بصاحب فرض، أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض، فإن كانوا جميعاً من جهة الأب أو من جهة الأم، اشتركوا في الإرث، وإن اختلفت جهاتهم، فالثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم.






03 الصنف الثالث من ذوي الأرحام، أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى، فإذا تساووا في الدرجة، وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم، قدم الأول على الثاني، وإلا قدم أقواهم قرابة للمتوفى، فمن كان أصله لأبوين فهو أولى ممن كان أصله لأحدهما، ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لأم، فإن اتحدوا في الدرجة، وقوة القرابة، اشتركوا في الإرث.






المادة (351)






1. إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة (349) من هذا القانون قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً، أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً قدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم.

وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الثالثة والخامسة.






2. يقدم في الطائفة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي، واتحاد جهة القرابة، يقدم الأقوى إن كانوا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين، قدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.






وتطبق أحكام الفقرة السابقة على الطائفتين الرابعة والسادسة.






3. لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام إلا عند اختلاف الجانب.






المادة (352)






يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في توريث ذوي الأرحام باستثناء أولاد الأخوة من الأم فيكون ميراثهم بالسوية بين الذكر والأنثى.




الفصل التاسع






الإرث بالتقدير






المادة (353)






يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من ورثته وقت الحكم.
المادة (354)






يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين لذكرين أو أنثيين على تقدير أن الحمل توأم، ويعطى باقي الورثة أقل النصيبين، ويسوى توزيع التركة حسب الأنصبة الشرعية بعد الوضع.






المادة (355)






إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.






الفصل العاشر






التخارج






المادة (356)






1) التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه المعلوم لديه من التركة لبعضهم الآخر مقابل شيء معلوم.






2) إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.






3) إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة، طرحت سهام المتخارج من أصل المسألة، وبقيت سهام الباقين على حالها، وإن كان المدفوع له من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب المتخارج، قسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.
الفصل الحادي عشر






مسائل متنوعة






المادة (357)






1) إذا أقر المتوفى في حال حياته بالنسب على نفسه فلا يتعدى إقراره إلى الورثة ما لم يستوف الإقرار شروط صحته.






2) وإذا أقر بنسب على غيره لم يثبت وفقاً للمادة (93) من هذا القانون، ولم يرجع عن إقراره، استحق المقر له تركة المقـر ما لم يكن ثمة وارث له.






3) إذا أقر بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، شارك المقر له المقر في استحقاقه من الميراث دون سواه ما لم يكن محجوبا به.






المادة (358)






يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان.






المادة (359)






للخنثى المشكل، نصف النصيبين على تقدير الذكورة والأنوثة.






المادة (360)






تركة من لا وارث له تكون وقفاً خيرياً باسمه للفقراء والمساكين وطلبة العلم بنظارة الهيئة العامة للأوقاف.
المادة (361)






يعتبر باطلاً كل تحايل على أحكام الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير ذلك من التصرفات.






أحكام ختامية






المادة (362)






يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 363

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت