أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-29-2013, 08:34 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (قطر) تعميم 9 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب



تعميم 9 بشأن مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

1/9/2002

25/10/1422


استناد

الى جميع البنوك العاملة في دولة قطر

-بعد الاطلاع على المرسوم رقم (130) لسنة 1990م بالموافقة على انضمام دولة قطر الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في فيينا بتاريخ 1988/12/20م،
-وعلى توصيات اللجنة المالية لمكافحة غسل الاموال لعام 1990م،
-وعلى المادة (43) من القانون رقم (9) لسنة 1987م بشان مصادرة الاموال الناتجة عن بيع المخدرات،
-وعلى قانون العقوبات رقم (14) لسنة 1971م،
-وعلى الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لعام 1999م بشان وقف تمويل الارهاب،
-وعلى قرار مجلس الامن رقم 1373 بشان مكافحة تمويل الارهاب،
-وعلى التوصيات الثمانية الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الاموال، والذي انعقد بتاريخ 29 ، 30/ 10/ 2001م بشان مكافحة تمويل الاهارب،
-وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993م بانشاء مصرف قطر المركزي وتعديلاته،
-وعلى القانون رقم (36) لسنة 1995م بتنظيم اعماله الصرافة،
-وعلى اعلان المصرف رقم (1) لسنة 1997م الخاص بالمؤسسات المالية،

فقد تقرر ما يلي:


المادة 1

تعاريف

الوزارة: وزارة الداخلية.
المصرف: مصرف قطر المركزي.
المؤسسات المصرفية والمالية: اي بنك او محل صرافة او شركة استثمار او شركة تمويل مرخص لها بالعمل في دولة قطر.
غسل الاموال: ادخال او تحويل او التعامل مع اي اموال ناتجة عن عمليات مشبوهة المصدر او غير مشروعة في اي مؤسسة مصرفية او مالية.
تمويل الارهاب: استخدام اي اموال او اصول اخرى في تمويل الاعمال الارهابية او المنظمات الارهابية.
العميل: اي شخص طبيعي او اعتباري يتعامل مع اي مؤسسة مصرفية او مالية.


المادة 2

رغبة من المصرف في مكافحة غسل الاموال الناتجة عن عمليات غير مشروعة او مشبوهة المصدر وكذلك مكافحة تمويل الارهاب، يجب على المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في الدولة اتخاذ الاجراءات التالية:
ا) للاشخاص الطبيعيين، يتعين التحقق من:
هوية العملاء او من ينوبون عنهم استنادا الى وثائق هوية رسمية، وتسجيل هذه الهويات ، وذلك عند الدخول معهم في علاقات عمل او اجراء صفقات او تقديم خدمات، خاصة عند فتح حسابات، او ابرام عقود تسهيلات او اجراء تحويلات مالية، او ادارة اموالهم سواء في صورة محافظ او حصص في صناديق استثمارية او استئجار صناديق امانات، او غير ذلك من الاعمال والخدمات المصرفية والمالية.
ب)للاشخاص الاعتباريين يتعين التحقق من:
1-وجود العميل ووضعه القانوني عن طريق المستندات الخاصة بتاسيس المؤسسة/الشركة ، وما تتضمنه من معلومات، اضافة الى احكام نظامها الاساسي مع ضرورة التحقق من صحة المعلومات الواردة بالمستندات المشار اليها.
2-وجود تفويض فعلي وفق مستندات رسمية للشخص الذي ينوب عن المؤسسة/الشركة، مع ضرورة التحقق من هوية هذا الشخص.
3-اتخاذ اجراءات مناسبة للحصول على معلومات بشان الهوية الصحيحة والموطن الاصلي او المقار الرسمية لاشخاص فتحت حسابات لهم، او اجريت صفقات بالنيابة عنهم بواسطة عملاء اخرين، وذلك في حالة وجود شكوك حول المتعاملين الذين لا يعملون بالاصالة عن انفسهم، (مثال ذلك: اذا كانت المؤسسة / الشركة او غيرها لا تقوم باية انشطة تجارية او صناعية بذات الدولة التي تقع فيها مكاتبها الرئيسية).
ت)يتعين التحقق بدرجة اكبر من اي تعامل مصرفي يزيد عن 100.000 ريال قطري في الانشطة المصرفية المختلفة سواء كان في شكل حوالات او تحويل من عملة الى اخرى، او فتح اعتمادات او حسابات او ودائع او اي نوع من الاستثمار او صناديق الامانات او غيرها من الانشطة المصرفية الاخرى التي من الممكن ان تستغل لعمليات غسل الاموال، كما يتعين التحقق من اي تعاملات مصرفية او مالية يشتبه في استغلالها في تمويل الارهاب او المنظمات الارهابية مهما كانت مبالغها.
ث)اضافة بند الى نموذج فتح حسابات العملاء ينص على انه - يحق للمؤسسات المصرفية والمالية تجنيب الاموال المحولة الى حسابات العميل حال قيام شبهة تضمنها عملية من عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب او المنظمات الارهابية-.
ج)الاحتفاظ بسجلات خاصة بهويات العملاء ووكلائهم تشتمل على صور وثائق الهويات الرسمية، وكذلك ملفات الحسابات والمراسلات الخاصة بجميع العملاء وحتى الذين اقفلت حساباتهم. وان يتم حفظ هذه السجلات وفق المادة (8) ادناه، وان تكون تلك الوثائق متوافرة لاطلاع المصرف والسلطات المحلية المختصة في اطار الاجراءات والتحقيقات ذات العلاقة.


المادة 3

مع عدم الاخلال بالمادة (2)، يجب على المؤسسات المصرفية والمالية التحقق من بيانات العميل (الاسم، الجنسية، اثبات الهوية، العنوان) والغرض من فتح اي حساب، وحسن سمعته ، واي معلومات اخرى مهمة وضرورية . كما يجب على المؤسسات المصرفية والمالية التاكد من استمرار نشاط ووجود الشركة، كما يتعين استيفاء كافة المعلومات والمستندات الثبوتية والمراسلات المستخدمة لجميع الاموال المحولة داخليا وخارجيا واتخاذ التدابير الكافية لمراقبة التحويلات التي لا تكتمل المعلومات المتعلقة بها لطرفي التحويل (الاسم، العنوان، رقم الحساب،...الخ) ، واتخاذ اعلى درجات الحيطة والحذر لما تحتمله من مخاطر الاشتباه في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والمنظمات الارهابية.


المادة 4

عند فتح حسابات للمقيمين خارج الدولة، يجب على المؤسسات المصرفية والمالية الحصول على المعلومات المذكورة في المادة (2)، بالاضافة الى حصولهم على رسالة تعارف او توصية من بنوك او مؤسسات مالية خارج الدولة، او ان يوثق نموذج طلب فتح الحساب - الموقع من العميل - من هذه المؤسسات، على ان تكون هذه المؤسسات المالية والبنوك معروفة.


المادة 5

يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية اتخاذ الاجراءات الرقابية والتدابير الكافية التي تمكن من ضبط واحباط محاولات غسل الاموال، والتاكد من عدم استغلال هذه المؤسسات من قبل المنظمات الارهابية التي تعمل كمؤسسات شرعية، او كقنوات لتمويل الارهاب، بما في ذلك تهريب الاموال المجمدة او في اخفاء التحويلات السرية الى المنظمات الارهابية، وان يكلف المراقب الداخلي او من يكون مؤهلا بمراقبة تنفيذ هذه المهمة في الفروع الداخلية والخارجية.


المادة 6

يجب ان تضع المؤسسات المصرفية والمالية برامج لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وان تشمل هذه البرامج على الاقل ما يلي:
ا) تطوير وتطبيق سياسات وانظمة رقابية داخلية، بما في ذلك تعيين موظفين اكفاء في مستوى الادارة العليا.
ب) اعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين والعاملين لاحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والعمليات المشبوهة الاخرى بما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وانماطها وكيفية التصدي لها.


المادة 7

ينبغي على كافة المؤسسات المصرفية والمالية ومديريها وموظفيها والعاملين بها عدم تحذير عملائهم لدى توافر شكوك حول نشاطاتهم ، وذلك بغرض التحقق من هذه الشكوك بمزيد من المراقبة والحذر.


المادة 8

مع مراعاة احكام المادة (2) اعلاه، يجب ان تحتفظ المؤسسات المصرفية والمالية ولمدة خمسة عشرة سنة على الاقل بالسجلات اللازمة بما يتعلق بالصفقات المالية التي تجريها سواء المحلية او الدولية ، بحيث يمكنها من سرعة الاستجابة لطلبات الاستعلام الواردة من المصرف او القضاء، بحيث تسمح تلك السجلات تماما باسترجاع المعلومات الفردية وتشتمل على: (قيمة وانواع العملات المستخدمة ان وجدت ونوع العمليات وتاريخها، والجهة المحول اليها والمستفيد، واي وثائق اخرى مثل صورة جواز السفر او البطاقة الشخصية، وكشف الحساب) ، وان تكون هذه الوثائق جاهزة لاطلاع السلطات المختصة متى ما طلبت ذلك.


المادة 9

يتعين على المؤسسات المصرفية والمالية القيام بما يلي:
ا) تجنيب الاموال المحولة في حساب وسيط لحين التحقق من ان تلك المبالغ لا ترتبط بمعاملات مشبوهة في عمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب وذلك من خلال الاتصال بالعميل وطلب تقديم المستندات والمبررات المؤيدة لمشروعية وقانونية تلك المبالغ، على ان يتم تحويل المبالغ المجنبة الى حساب العميل فور اتمام ما تقدم واقتناع المؤسسات المصرفية والمالية بعدم ارتباطها بعمليات مشبوهة.
ب) ابلاغ المصرف لاتخاذ ما يلزم في حالة عدم التزام العميل بتقديم المبررات والمستندات المؤيدة لمشروعية المبالغ المحولة.
ج) تجميد او حجز الاموال او الاصول الاخرى للارهابيين واولئك الذين يمولون الارهاب والمنظمات الارهابية بناء على احكام قضائية او تعليمات صادرة عن المصرف بهذا الشان.


المادة 10

يجب على جميع المؤسسات المصرفية والمالية ابلاغ المصرف على الفور، والذي سيقوم بدوره بابلاغ وزارة الداخلية عن اية جرائم او محاولات لغسل الاموال، كما يتعين الابلاغ في حالة وجود اي شك او اي مبررات معقولة للشك في ان الاموال المستخدمة في اي معاملات مصرفية او مالية اخرى انها تستخدم في او ترتبط بتمويل الارهاب او الاعمال الارهابية او لصالح المنظمات الارهابية، ولا يعتبر ذلك انتهاكا للسرية المصرفية، ولا يترتب عليه اي نوع من المسئولية على المؤسسات المصرفية والمالية او موظفيها.


المادة 11

مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (10) اعلاه، يتعين على جميع المؤسسات المصرفية والمالية استخدام النماذج التي يعدها المصرف للابلاغ عن العمليات المشبوهة في معاملات غسل الاموال او تمويل الارهاب، على ان ترسل هذه النماذج الى ادارة الدين العام والشئون المصرفية والاصدار في المصرف.


المادة 12

ينبغي بذل العناية الخاصة في جميع العمليات والصفقات المعقدة او الكبيرة ، وجميع انماط الصفقات غير الاعتيادية التي لا تتوفر لها مقاصد مالية واضحة او اغراض مشروعة. ويتعين فحص خلفية واغراض مثل تلك الصفقات، والعمل على تدوين النتائج التي يتم التوصل اليها كتابة.


المادة 13

يتوجب بذل عناية خاصة لدى فحص علاقات العمل والصفقات الخاصة بشركات ومؤسسات مالية من دول لا تتقيد بتطبيق هذه المواد، او يكون تقيدها بتلك المواد غير كاف خاصة في حالة عدم توافر اهداف مالية واضحة لهذه الصفقات، حيث يتوجب فحص خلفية واهداف مثل تلك الصفقات ، ورفع تقرير بها للادارة العليا في المؤسسات المصرفية والمالية.


المادة 14

ينبغي على المؤسسات المصرفية والمالية ان تلزم فروعها وشركاتها التابعة لها والعاملة بالخارج بتطبيق تلك المواد الى المدى الذي تسمح به الانظمة والقوانين السارية في الدول التي تعمل بها، وخاصة اذا كانت تلك الفروع والشركات تعمل بدول لا تتقيد بهذه المواد، او ان يكون تقيدها بتلك التوصيات غير كاف. كما ينبغي ايضا على المؤسسات المصرفية والمالية عندما ترى ان قوانين الدول التي تعمل بها تلك الفروع والشركات تعوق تطبيق المواد انفة الذكر ان تقوم بابلاغ ادارة الدين العام والشئون المصرفية والاصدار في المصرف.


المادة 15

على جميع المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة والمرخص لها التاكد من عدم اجراء اي تحويلات مالية بطريقة غير رسمية. ووضع الاجراءات والنظم الرقابية التي تضمن تنفيذ ذلك.


المادة 16

ا- تكون المؤسسات المصرفية والمالية وموظفيها مسئولين مسئولية قانونية بصورة مباشرة عن عدم التزامهم بتنفيذ احكام هذا القرار والتعليمات الارشادية.
ب- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، تعاقب المؤسسة المصرفية او المالية المخالفة بموجب احكام الفصل التاسع من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1993م وتعديلاته، والقانون رقم (36) لسنة 1995م بتنظيم اعمال الصرافة.


المادة 17

ينبغي الاستعانة بدليل الارشادات المرفق الذي تم وضعه من قبل المصرف لمساعدة المؤسسات المصرفية والمالية على معرفة ورصد الانماط المشتبه بها من تصرفات العملاء ويتعين على الادارات المختلفة بالمؤسسات المصرفية والمالية استخدام الدليل المذكور واية تعديلات لاحقة له كاداة لتثقيف العاملين لديها، مع تطويره بما يستجد من امور وانماط بشكل مستمر.


المادة 18

يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل ما يتعارض معها من تعاميم وتعليمات سابقة صدرت بهذا الشان.

عبد الله خالد العطية
المحافظ

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت