أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الجنائي
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-12-2013, 08:30 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم .



الموجز:

الخطأ فى رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم . ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق . مثال .

القاعدة:

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بوصف أنهما - " قاما بسب المدعى بالحق المدنى وقذفه بأن أسند إليه علانية وإصداره حكم ضد المتهم الثانى بالإدانة عن عمد وعن جهل بأحكام . القانون ". وكانت الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنحة المنصوص عليها فى المواد 3 , 40/2 , 171 , 302 , 303 , 306 مكرر " ب " من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل فى نطاق عقوبة هذه المواد ، ومن ثم فإن خطأ الحكم فى ذكر مواد العقاب بإضافة المادة 306 مكرراً "ب" من قانون العقوبات لا يعيبه ذلك أنه من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ فى رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهى الأمور التى لم يخطىء الحكم تقديرها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن لا يكون سديداً .
( المواد 3 , 40/2 , 171 , 302 , 303 , 306 مكرر " ب " من قانون العقوبات، م 310 اجراءات )
( الطعن رقم 15108 لسنة 62 ق جلسة 1997/9/18 س 48 ص 873 )

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت