أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2013, 10:31 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) لائحة بشأن استلاف اعضاء الادارة العليا للمصارف من المصارف



لائحة بشأن استلاف اعضاء الادارة العليا للمصارف من المصارف التي يشاركون في ادارتها

البلدسلطنة عمان
رقم النص ب م/48/2/2000
النوع لائحة
تاريخ م3/20/2000
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص بشان استلاف اعضاء الادارة العليا للمصارف من المصارف التي يشاركون في ادارتها


استناد




استنادا الى احكام المواد 2-09ر1(ن) ، 4-05ر4 (ب) و (ج) * من القانون المصرفي لعام 1974م وتعديلاته ، وبناء على قرار مجلس محافظي البنك المركزي العماني رقم م م/1297/107/10/99/17 في اجتماعه المنعقد بتاريخ 12/10/1999م .

* المواد 14 (س) و 72 (ب) (ج) من القانون المصرفي 114/2000

تقرر
المادة 1
لاغراض هذه اللائحة تنطبق التعريفات المذكورة ادناه :
ا) القيمة الصافية : وتشمل راس المال المدفوع (بما في ذلك ودائع راس المال بالنسبة للمصارف) وفائض الاحتياطيات والارباح المحفوظة من السنوات السابقة الخاصة بالمصرف المقرض او الجهة المقترضة .
ب) الاشخاص المنتسبين : يعتبر الشخص منتسبا اذا ثبت ان عضو الادارة العليا للمصرف او الزوج او الاقارب من الدرجة الاولى او الوكيل الممثل ، كل على حده او مجتمعين ، يملك او يسيطر على نسبة من الاسهم تعادل 25 % او اكثر من القيمة الصافية لذلك الشخص .
ج) اعضاء الادارة العليا في المصرف : كل من يشغل منصبا من المناصب ذات الصلة المباشرة بالادارة العليا للمصرف مثل رئيس مجلس الادارة ، اعضاء مجلس الادارة ، عضو مجلس الادارة المنتدب ، المسئول التنفيذي الاول والمدير العام وغيرهم من مدراء الدوائر ، والشركة القابضة للمصرف التي تمتلك نسبة تعادل 25 % او اكثر من القيمة الصافية لذلك المصرف ، ان وجدت ، وذلك في حالة عدم وجود ممثل عنها في مجلس ادارة المصرف .
د) الاعمال المرتبطة : يعتبر العمل مرتبطا بعضو الادارة العليا في المصرف اذا شمل واحدا او اكثر من الاتي :-
1) الوكيل الممثل لعضو الادارة العليا في المصرف كما هو معرف في الفقرة (ج) من هذه المادة .
2) الزوج والاقارب من الدرجة الاولى من حيث صلة الرحم ، او الاقارب بالتبني .
3) الشركات والمؤسسات والاشخاص المنتسبين عندما يثبت ان عضو الادارة العليا في المصرف او الزوج او الاقارب من الدرجة الاولى المذكورين في البند (2) من هذه الفقرة او اعمالهم المرتبطة ، يملك او يسيطر على نسبة من الاسهم تساوي في مجملها ما يعادل 25 % او اكثر من القيمة الصافية للشخص المقترض .
المادة 2
(ا ) على كل مصرف من المصارف المرخصة في السلطنة العمل ، وفي كل الاوقات ، على الا يتجاوز حد الاقتراض الاقصى لعضو الادارة العليا للمصرف ، بما في ذلك الاعمال المرتبطة ، اكثر من 10 % من القيمة الصافية للمصرف المقرض ، ويسري هذا الحكم على كل مساهم يملك مباشرة او عن طريق اشخاص منتسبين واعمالهم المرتبطة اكثر من 10 % من راسمال المصرف .
(ب) على كل عضو من اعضاء الادارة العليا في المصرف يكون لديه تسهيلات مصرفية تتجاوز الحدود الموضحة اعلاه للفرد الواحد ، اما ان يقدم ضمانا نقديا او ما يقوم مقامه لتغطية التجاوز ، على انه لا يجوز سحب تلك الضمانات من المصرف المقرض الا بعد ان يتم سداد التجاوز كاملا ، او تقديم ضمان تعويضي مقبول لدى البنك المركزي العماني لتغطية ذلك التجاوز .
المادة 3
يجب الا يتجاوز حد الاقراض الاجمالي لكل اعضاء الادارة العليا في المصرف مجتمعين ، بما في ذلك اعمالهم المرتبطة ، 35 % من القيمة الصافية للمصرف المقرض .
المادة 4
لاغراض الحدود الموضحة اعلاه ، يجب عند تحديد مجموع التسهيلات المصرفية المقدمة من المصرف لعضو الادارة العليا فيه ، ان يتم احتساب كل التسهيلات المصرفية الائتمانية الممنوحة للعضو والتي تشمل التزاماته المباشرة والمحتملة مثل خطابات الاعتماد وخطابات الضمان والكفالات .
المادة 5
علـى كـل مصرف من المصارف المرخصة في السلطنة تجاوز حد الاقتراض المنصوص عليه في هذه اللائحة تسوية اوضاعه وفقا لاحكامها او استرداد التجاوز تدريجيا خلال فترة لا تتعدى عامين من تاريخ العمل بها . ولا يجوز لاي مصرف اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة ان يمنح اية تسهيلات مصرفية اضافية لاي عضو بادارته العليا يكون التزامه قد تجاوز الحد المقرر للاقتراض .
المادة 6
يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة او يتعارض معها .
المادة 7
يفـوض الرئيـس التنفيـذي في اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق هذه اللائحة.
المادة 8
تنشـر هذه اللائحة في الجريدة الرسميـة ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت