أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى العام
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-23-2013, 11:36 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (المغرب)المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة



المرسوم المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها


الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 1
مجال التطبيق
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشروط والأشكال التي تبرم بموجبها صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبة وتدبير هذه الصفقات.
المادة 2
استثناءات

تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم الاتفاقات أو العقود التي يتعين على الدولة إبرامها وفقا للأشكال وحسب قواعد القانون العادي وكذا عقود امتياز المرفق العام.

يمكن الحيد عن مقتضيات هذا المرسوم فيما يتعلق بالصفقات المبرمة في إطار الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعها المغرب مع هيئات دولية أو دول أجنبية إذا نصت هذه الاتفاقيات أو المعاهدات صراحة على تطبيق شروط وأشكال خاصة بإبرام الصفقات.
المادة 3
تعاريف

طبقا لهذا المرسوم، يقصد بما يلي:

صفقة: كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، ويهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات؛

أعمال: أشغال أو توريدات أو خدمات؛

سلطة مختصة:الآمر بالصرف أو الشخص الذي ينتدبه للمصادقة على الصفقة؛

صاحب مشروع:الإدارة التي تبرم الصفقة باسم الدولة مع المقاول أو المورد أو الخدمات؛

صاحب مشروع منتدب: كل هيئة عمومية يعهد إليها ببعض مهام صاحب المشروع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 82؛

مرشح: كل شخص طبيعي أو معنوي يشارك في طلب العروض خلال المرحلة السابقة لتسليم العروض أو يشارك في مسطرة تفاوضية قبل إسناد الصفقة؛

متعهد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقترح عرضا بهدف إبرام صفقة؛

متنافس: مرشح أو متعهد؛

نائل الصفقة: متعهد تم قبول عرضه قبل تبليغ المصادقة على الصفقة؛

صاحب الصفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة؛

جدول الأثمان: وثيقة تتضمن تحليلا حسب كل وحدة من الأعمال التي يتعين تنفيذها وتبين بالنسبة لكل وحدة الثمن المطبق عليها؛

بيان تقديري مفصل: وثيقة تتضمن بالنسبة لصفقة بأثمان أحادية، تحليلا لأعمال يتعين تنفيذها حسب كل وحدة وتبين بالنسبة لكل وحدة الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان، ويمكن أن يؤلف البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة؛

تفصيل فرعي للأثمان: وثيقة تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو بالنسبة للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ المواد والسلع واليد العاملة، ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش، وهذه الوثيقة ليست لها قيمة تعاقدية إلا إذا نصت الصفقة على خلاف ذلك؛

تحليل المبلغ الإجمالي: وثيقة تتضمن، بالنسبة لصفقة بثمن إجمالي، توزيعا للأعمال المزمع تنفيذها حسب كل وحدة ويتم هذا التوزيع على أساس طبيعة هذه الأعمال، ويمكن أن تبين هذه الوثيقة الكميات الجزافية بالنسبة لمختلف الوحدات؛

تجمع: متنافسان أو اكثر يوقعون التزاما وحيدا يكون إما بالشراكة أو بالتضامن؛

التزام بالشراكة: التزام اتجاه صاحب المشروع من قبل كل عضو من أعضاء التجمع في حالة تقسيم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات إلى حصص يقضي بتنفيذ الحصة أو الحصص الموكولة إليه. ويكون أحد الأعضاء المعين في عقد الالتزام وفي الصفقة كوكيل للأعضاء الآخرين متضامنا مع كل واحد منهم وممثلا عنهم إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال؛

التزام بالتضامن: التزام اتجاه صاحب المشروع من قبل كل عضو من أعضاء التجمع بالنسبة لمجموع الصفقة والذي يتعين عليه أن يسند كل عجز محتمل لشركائه، ويكون أحد الأعضاء المعين في عقد الالتزام أو في الصفقة كوكيل عليهم، ممثلا لجميع أعضاء التجمع إلى غاية الاستلام النهائي للأعمال؛

سواء تعلق الأمر بالتزام بالشراكة أو بالتزام بالتضامن يجب أن يبين عقد الالتزام والصفقة نوع التجمع وأن يعينا الوكيل.
المادة 4
موضوع الصفقات

يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها.

ويتعين على صاحب المشروع، قبل أية دعوة إلى المنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات لاسيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال التي يجب تحديدها بالرجوع إلى المعايير المغربية المعتمدة أو عند انعدامها إلى المعايير الدولية.

وفي جميع الحالات، يجب ألا تشير المواصفات التقنية إلى أية علامة تجارية أو تسمية أو براءة أو مفهوم أو نوع أو مصدر أو منتجين معينين، إلا في حالة انعدام أية وسيلة أخرى كافية التحديد والوضوح لوصف مميزات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المطلوبة، وبشرط أن تكون التسمية المستعملة مقرونة بعبارة "أو ما يعادلها".
المادة 5
صفقات – إطار

يمكن إبرام صفقات تدعى "صفقات- إطار" عندما يتعذر سلفا تحديد كمية ونمط تنفيذ أي عمل يكتسي صبغة توقعية ودائمة.

لا تحدد الصفقات - إطار إلا الحد الأدنى والأقصى للأعمال التي يتم حصرها حسب قيمتها أو كميتها والتي يمكن طلبها خلال فترة معينة لا تفوق سنة مالية جارية وفي حدود اعتمادات الأداء المتوفرة.

وتحدد كميات الأعمال المزمع تنفيذها بالنسبة لكل طلبية من طرف صاحب المشروع حسب الحاجيات المراد تلبيتها. ويجب أن تبين الصفقات- إطار المدة التي أبرمت من أجلها. ويمكن أن تتضمن شرطا للتجديد الضمني دون أن تتعدى المدة الإجمالية لكل صفقة خمس سنوات.

وإذا نصت صراحة هذه الصفقات على ذلك وفي التاريخ المحدد فيها، يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطالب بالقيام بمراجعة لشروط الصفقة وفسخها في حالة عدم حصول اتفاق بشأن هذه المراجعة، ولا تحول إمكانية هذه المراجعة دون تطبيق مراجعة الأثمان المقررة في المادة 17.

وتحدد لائحة الأعمال التي يمكن إبرامها في شكل "صفقات- إطار" بمقرر يتخذه الوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.
المادة 6
صفقات متعددة السنوات

يجوز إبرام صفقات تمتد على أكثر من سنة مالية، شرط أن تبقى الالتزامات بالنفقات والتسديدات المترتبة عنها، على التوالي، في حدود اعتمادات الالتزام واعتمادات الأداء المتوفرة.
المادة 7
صفقات بأقساط اشتراطية

يجوز إبرام صفقات تدعى "صفقات بأقساط اشتراطية" عندما يمكن تقسيم العمل المزمع إنجازه إلى قسطين أو أكثر يشكل كل واحد منها مجموعة متناسقة ومستقلة ووظيفية.

ويجب أن تشمل الصفقة بأقساط اشتراطية مجموع العمل وأن تحدد محتوى وثمن وكيفيات تنفيذ كل قسط.

وتنقسم الصفقة بأقساط اشتراطية إلى:

- قسط ثابت مغطى بالاعتمادات المتوفرة يتم تنفيذه بمجرد تبليغ المصادقة على الصفقة؛

- قسط أو عدة أقساط اشتراطية يكون تنفيذها متوقفا، من جهة على توفر الاعتمادات، ومن جهة أخرى على إبرام عقد أو عدة عقود ملحقة في الآجال المحددة في الصفقة.

وعند عدم إصدار الأمر بالخدمة المتعلق بقسط أو عدة أقساط اشتراطية في الآجال المقررة يمكن لصاحب الصفقة بطلب منه:

- إما الاستفادة من التعويض عن الانتظار المقرر في الصفقة؛

- إما العدول عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية المعنية.

يمكن للصفقة "بأقساط اشتراطية" أن تتضمن أحد شكلي شروط الثمن التالية:

- ثمن مماثل أو محدد على أسس مماثلة إذا تعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي سواء بالنسبة للقسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية، حينئذ يقرر صاحب المشروع في الصفقة تعويضا عن خيار العدول إذا تراجع عن إنجاز القسط أو الأقساط الاشتراطية؛

- ثمن مخالف لكل من القسط الثابت والقسط أو الأقساط الاشتراطية. وفي هذه الحالة يتضمن القسط أو الأقساط الاشتراطية تخفيضا بالنسبة لثمن القسط الثابت، وفي حالة عدول صاحب المشروع لا يمنح أي تعويض لصاحب الصفقة.

يجب تبليغ عدول صاحب المشروع عن إنجاز قسط اشتراطي إلى صاحب الصفقة بأمر بالخدمة في الأجل المحدد في الصفقة.
المادة 8
صفقات بحصص منفصلة

يجوز لصاحب المشروع، لأسباب اقتصادية أو مالية أو تقنية، تقسيم العمل إلى حصتين أو أكثر، يمكن أن تؤدي كل حصة منها إلى صفقة متميزة، كما يمكن لصاحب المشروع، عند الاقتضاء، حصر عدد الحصص التي يمكن منحها إلى نفس المتنافس، ويجب أن يتضمن نظام الاستشارة جميع الإيضاحات المفيدة بهذا الخصوص.

وإذا لم يتسن إسناد صفقات تتعلق بحصة أو أكثر، يجوز لصاحب المشروع إجراء مسطرة جديدة مع تعديل محتوى هذه الحصص عند الاقتضاء.
المادة 9
شكل الصفقات

الصفقات عقود مكتوبة تعد دفاتر التحملات المشار إليها في المادة 10 بعده من العناصر المكونة لها.

أ) يجب أن تتضمن الصفقات البيانات التالية على الأقل:

1- طريقة الإبرام؛

2- الإحالة الصريحة إلى مقاطع وفقرات ومواد هذا المرسوم التي أبرمت بموجبها الصفقة؛

3- بيان الأطراف المتعاقدة وأسماء وصفات الموقعين المتصرفين باسم صاحب المشروع وباسم المتعاقد؛

4- موضوع الصفقة مع الإشارة إلى العمالة أو العمالات أو الأقاليم، مكان تنفيذ الأعمال؛

5- تعداد للمستندات المدمجة في الصفقة حسب أولويتها؛

6- الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالصفقات بأثمان مؤقتة أو كيفيات تحديد الثمن بالنسبة للأعمال المؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة؛

7- أجل التنفيذ أو تاريخ انتهاء الصفقة؛

8- شروط استلام الأعمال، وعند الاقتضاء، شروط تسليمها؛

9- شروط التسديد طبقا للنظام الجاري به العمل؛

10- شروط الرهن؛

11- شروط الفسخ؛

12- المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة.

ب) تبرم الالتزامات المتبادلة التي تثبتها الصفقات على أساس عقد الالتزام الذي يوقعه نائل الصفقة وعلى أساس دفتر الشروط الخاصة.
المادة 10
دفاتر التحملات

تحدد دفاتر التحملات الشروط التي يتم بموجبها إبرام وتنفيذ الصفقات، وتتألف من دفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الإدارية العامة ودفاتر الشروط المشتركة ودفاتر الشروط الخاصة.

1- تحدد دفاتر الشروط الإدارية العامة المقتضيات الإدارية التي تطبق على جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو على صنف معين من هذه الصفقات، وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بمرسوم.

2- تحدد دفاتر الشروط المشتركة بالأساس المقتضيات التقنية التي تطبق على جميع الصفقات المتعلقة بنفس الصنف من الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو بجميع الصفقات التي تبرمها نفس الوزارة أو نفس المصلحة المتخصصة.

غير أن دفاتر الشروط المشتركة يمكن:

- أن تتضمن، مع احترام مقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة، أية شروط، غير تقنية، مشتركة بين جميع صفقات الصنف الذي تطبق عليه هذه الدفاتر أو بين جميع صفقات الوزارة أو المصلحة التي تعنيها هذه الدفاتر؛

- أن تحدد، بصفة خاصة، كيفيات حساب الثمن وتطبيق شروط مراجعة هذا الثمن إذا بدا من الضروري إدراجها في الصفقة، وكذلك كيفيات منح وحساب ودفع التسبيقات والدفعات وتسديد ثمن الصفقة وذلك طبقا للنظام المتعلق بالمحاسبة العمومية.

وتتم المصادقة على هذه الدفاتر بقرار للوزير المعني أو بقرار مشترك للوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية إذا كانت هذه الدفاتر تتضمن شروطا لها انعكاس مالي.

-3 تحدد دفاتر الشروط الخاصة الشروط المتعلقة بكل صفقة وتتضمن الإحالة إلى النصوص العامة المطبقة والإشارة إلى مواد دفاتر الشروط المشتركة، وعند الاقتضاء، إلى مواد دفاتر الشروط الإدارية العامة التي قد يتم الحيد عنها طبقا لمقتضيات هذه الدفاتر. وتتم المصادقة على هذه الدفاتر من طرف السلطة المختصة.
الباب الثاني
أثمان الصفقات
المادة 11
شكل وصيغة الأثمان

يمكن أن تكون الصفقة: - بثمن إجمالي؛ - بأثمان أحادية؛ - بأثمان مركبة. كما يمكن أن تتضمن الصفقة، بصفة تبعية، أعمالا يتم تنفيذها على أساس نفقات مراقبة. ويمكن أن تكون هذه الأثمان ثابتة أو قابلة للمراجعة أو مؤقتة.
المادة 12
صفقة بثمن إجمالي

الصفقة بثمن إجمالي هي تلك التي يغطي فيها ثمن جزافي مجموع الأعمال التي تشكل موضوع الصفقة. ويتم احتساب هذا الثمن الجزافي، عند الاقتضاء، على أساس تحليل المبلغ الإجمالي. وفي هذه الحالة يرصد لكل وحدة من هذا التحليل ثمن جزافي. ويتم احتساب المبلغ الإجمالي بجمع مختلف الأثمان الجزافية التي تخصص لجميع هذه الوحدات.

وفي الحالة التي تكون فيها الوحدات مرصودة بكميات، فإن الأمر يتعلق بكميات جزافية يضعها صاحب المشروع. وتعد كمية جزافية الكمية التي قدم بشأنها صاحب الصفقة ثمنا جزافيا يسدد إليه كيفما كانت الكمية المنفذة فعلا.

وإذا تم خلال التنفيذ تعديل محتوى الصفقة الأصلية بأمر بالخدمة، دون أن يتم تغيير موضوع الصفقة،فإن التعديلات المدرجة يتم تقييمها طبقا لدفاتر التحملات.
المادة 13

صفقة بأثمان أحادية الصفقة بأثمان أحادية هي تلك التي تكون فيها الأعمال موزعة على وحدات مختلفة بناء على بيان تقديري مفصل يضعه صاحب المشروع، مع الإشارة بالنسبة لكل من هذه الوحدات إلى الثمن الأحادي المقترح. وتكون الأثمان الأحادية جزافية.

وتحتسب المبالغ المستحقة برسم الصفقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعلا طبقا للصفقة.
المادة 14
صفقة بأثمان مركبة

تدعى الصفقة بأثمان مركبة عندما تتضمن أعمالا يؤدى جزء منها على أساس ثمن إجمالي والجزء الآخر على أساس أثمان أحادية، وفي هذه الحالة يتم التسديد حسب الكيفيات المقررة على التوالي في المادتين 12 و13 أعلاه.
المادة 15
صفقات أشغال تتضمن أعمالا بنفقات مراقبة

يمكن أن تتضمن صفقات الأشغال علاوة على ذلك وبصفة استثنائية تبررها اعتبارات ذات طبيعة تقنية غير متوقعة وقت إبرامها، أعمالا يؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة.

وفي هذه الحالة، يجب أن تشير هذه الصفقات إلى نوعية وكيفية كشف الحساب، وعند الاقتضاء، إلى قيمة مختلف العناصر التي تساهم في تحديد ثمن التسديد وكذا إلى المراقبة التي سيخضع لها صاحب الصفقة.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعدى مبلغ الأعمال المؤدى عنها على أساس نفقات مراقبة نسبة اثنين في المائة (2%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
المادة 16
صفقة بثمن ثابت

يكون ثمن الصفقة ثابتا عندما لا يمكن تعديله بسبب التقلبات الاقتصادية التي تطرأ خلال أجل تنفيذ الصفقة.

تبرم الصفقة على أساس ثمن ثابت إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها يقل أو يعادل سنة.

إلا أنه، إذا تم تعديل سعر الضريبة على القيمة المضافة، بعد التاريخ المحدد لتسليم العروض، فإن صاحب المشروع يعكس هذا التعديل على ثمن التسديد.
المادة 17
صفقة بثمن قابل للمراجعة

يكون ثمن الصفقة قابلا للمراجعة عندما يمكن تعديله بسبب التقلبات الاقتصادية خلال تنفيذ العمل.

ويمكن إبرام الصفقة بثمن قابل للمراجعة إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها أكثر من سنة.

غير أن صفقات الأشغال والدراسات المتعلقة بها تبرم بأثمان قابلة للمراجعة عندما يكون الأجل المقرر لتنفيذها أكثر من سنة.

عندما يكون الثمن قابلا للمراجعة، تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها، طبقا لقواعد وشروط مراجعة الأثمان كما هي محددة بقرار للوزير الأول المؤشر عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية.
المادة 18
صفقة بثمن مؤقت

تبرم الصفقة بثمن مؤقت عندما يتعين الشروع في تنفيذ العمل في حين أن جميع الشروط الضرورية لتحديد ثمن أصلي ونهائي غير مستوفية ومع مراعاة مقتضيات الفقرة ج من المادة .70


الباب الثالث
طرق ومساطر إبرام الصفقات
المادة 19
مبادئ عامة

-1 تبرم صفقات الدولة وفقا للطرق والمساطر المحددة في هذا المرسوم والتي يجب أن يتيح تطبيقها ضمان ما يلي:

- الشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛

- المساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية؛

- اللجوء إلى المنافسة قدر الإمكان؛

- فعالية النفقة العمومية.

2- طرق إبرام هذه الصفقات هي: - طلب العروض؛

- المباراة؛

المسطرة التفاوضية.

يكون طلب العروض مفتوحا أو محدودا، ويدعى "مفتوحا" عندما يتمكن كل مرشح من الحصول على ملف الاستشارة ومن تقديم ترشيحه، ويدعى "محدودا" عندما لا يسمح بتقديم العروض إلا للمرشحين الذين قرر صاحب المشروع استشارتهم.

ويدعى طلب العروض "بالانتقاء المسبق" عندما لا يسمح بتقديم العروض، بعد استشارة لجنة للقبول، إلا للمرشحين الذين يقدمون المؤهلات الكافية لاسيما من الناحية التقنية والمالية.

تمكن المباراة من إجراء تنافس بين مرشحين حول أعمال يتم تقييمها بعد استشارة لجنة المباراة، والتي سوف تشكل الأعمال التي سيتم طلبها برسم الصفقة.

وتتيح المسطرة التفاوضية لصاحب المشروع إجراء مفاوضات حول شروط الصفقة مع مرشح أو عدة مرشحين.

واستثناء لمقتضيات الفقرة الثانية أعلاه، ووفقا للشروط المحددة في المادة 72 بعده، يمكن اللجوء إلى تنفيذ أعمال بمجرد سندات طلب.


الفصل الأول: صفقات بناء على طلب العروض

الفرع الأول: طلب عروض مفتوح أو محدود
الفرع الأول
طلب عروض مفتوح أو محدود
المادة 20
مبادئ

1- يتضمن طلب العروض المفتوح أو المحدود ما يلي:

أ) دعوة إلى المنافسة؛

ب) فتح الأظرفة في جلسة عمومية، إلا أنه بالنسبة لطلبات العروض التي تطرحها إدارة الدفاع الوطني، فإن جلسة فتح الأظرفة تكون غير عمومية؛ وفي هذه الحالة فإن أظرفة المتنافسين إما أن تودع، مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض، وإما أن ترسل عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المشار إليه أعلاه، وذلك في الأجل المحدد في الإعلان؛

ج) فحص العروض من طرف لجنة طلب العروض؛

د) تعيين لجنة طلب العروض للمتعهد الذي على صاحب المشروع أن يقبل عرضه؛

ه) وجوب قيام صاحب المشروع الذي يجري طلب العروض بإعداد ثمن تقديري يتعين تبليغه، للاسترشاد به، إلى أعضاء لجنة طلب العروض. ويجب أن يتم هذا التبليغ خلال جلسة فحص العروض مباشرة قبل فتح الأظرفة المحتوية على العروض المالية للمتعهدين.

2- لا يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض محدود إلا بالنسبة للأعمال التي يقل أو يساوي مبلغها مليون درهم (1.000.000 درهم) والتي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين، اعتبارا لطبيعتها أو لتعقدها أو لأهمية المعدات التي يتعين استعمالها.

ويجب أن يوجه طلب العروض المحدود إلى ثلاثة (3) مرشحين على الأقل بوسعهم الاستجابة على أحسن وجه للحاجات المراد سدها.

3- يمكن أن يتم طلب العروض المحدود بناء على "تخفيض" أو "بعروض أثمان".

بالنسبة لطلبات العروض المدعوة "بناء على تخفيض" يوقع المرشحون التزاما بإنجاز الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات التي يتم إعداد ثمنها التقديري من طرف صاحب المشروع مقابل تخفيض (أو زيادة) يعبر عنه بنسبة مائوية.

بالنسبة لطلبات العروض "بعروض أثمان" لا يبين ملف طلب العروض للمتنافسين إلا طبيعة وأهمية الأشغال أو التوريدات أو الخدمات التي يتولى المتعهد بنفسه تحديد أثمنتها وحصر مبالغها.
المادة 21
إشهار طلب العروض

أولا - طلب العروض المفتوح

1- كل طلب عروض مفتوح يجب أن يكون موضوع إعلان يبين ما يلي:

أ) موضوع طلب العروض مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء؛

ب) السلطة التي تجري طلب العروض؛

ج) مكتب (أو مكاتب) صاحب المشروع حيث يمكن سحب ملف طلب العروض؛

د) مكتب صاحب المشروع الذي تودع فيه أو توجه إليه العروض؛

ه) المكان واليوم والساعة المحددين لانعقاد الجلسة العمومية لفتح الأظرفة، مع الإشارة إلى إمكانية المتنافسين تسليم أظرفتهم مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند افتتاح الجلسة؛

و) المستندات المثبتة المقررة في ملف طلب العروض والتي يتعين أن يدلي بها كل متنافس؛ ز) مبلغ الضمان المؤقت بالقيمة، عند الاقتضاء؛

ح) المؤهل (أو المؤهلات) المطلوب والصنف (أو الأصناف) الذي يتعين أن يرتب فيه المتنافس بالنسبة لصفقات الأشغال طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛

ط) عند الاقتضاء، المكان واليوم والساعة المحددين لاستلام العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة الخ، مع العلم أن أجل هذا الاستلام لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في ثاني جريدة صدرت؛

ي) ثمن اقتناء ملف طلب العروض، عند الاقتضاء؛

ك) تاريخ الاجتماع أو زيارة المواقع التي يقرر صاحب المشروع تنظيمها لفائدة المتنافسين، عند الاقتضاء.

2- يجب أن ينشر الإعلان عن طلب العروض المفتوح المشار إليه في الفقرة السابقة في جريدتين على الأقل إحداهما باللغة العربية توزع على الصعيد الوطني. كما يمكن موازاة مع ذلك تبليغه إلى علم المتنافسين المحتملين وعند الاقتضاء إلى الهيئات المهنية بواسطة نشرات متخصصة أو أية وسيلة أخرى للإشهار.

ويجب أن يتم نشر هذا الإعلان قبل التاريخ المحدد لاستلام العروض بواحد وعشرين (21) يوما كاملة على الأقل. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما في حالة استعجال يبرره صاحب المشروع.

ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ نشر الإعلان في ثاني جريدة صدرت. ثانيا: طلب العروض المحدود.

يكون طلب العروض المحدود موضوع دورية توجه في نفس اليوم بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام إلى جميع المتنافسين الذين يقرر صاحب المشروع استشارتهم.

ويتعين أن تتضمن هذه الدورية نفس البيانات المشار إليها في الفقرة 1 - أولا من هذه المادة .

ويجب أن يتم هذا الإرسال خمسة عشرة (15) يوما كاملة على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة فتح الأظرفة.

ويسري هذا الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ إرسال الدورية.
المادة 22
نظام الاستشارة

يكون كل طلب عروض موضوع نظام يعده صاحب المشروع ويتضمن على الخصوص ما يلي:

أ) لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المتنافسون طبقا للمادة 26؛

ب) مقاييس تقييم المؤهلات التقنية والمالية للمتنافسين، عند الاقتضاء؛

ج) المقاييس المعتمدة لتقييم عروض المتنافسين والتي يمكن أن تتعلق على الخصوص بالثمن المقترح وجودة الأعمال وكلفة الاستعمال، والضمانات المهنية للمتعهدين ومدة التنفيذ المقترحة؛

د) عند الاقتضاء، العدد الأدنى أو الأقصى للحصص التي يمكن أن يتعهد بها المتنافس وذلك إذا كانت الأعمال مقسمة إلى حصص طبقا للمادة 8؛

ه) عند الاقتضاء، الشروط التي يتم بموجبها قبول اقتراحات بديلة بالنسبة للحل الأساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة؛
المادة 23
ملف طلب العروض

يكون كل طلب عروض موضوع ملف يعده صاحب المشروع يتضمن ما يلي:

أ) نسخة من الإعلان عن طلب العروض أو الدورية حسب الحالة؛

ب) نسخة من دفتر الشروط الخاصة؛

ج) التصاميم والوثائق التقنية، عند الاقتضاء؛

د) نموذج عقد الالتزام المشار إليه في المادة 29؛

ه) نموذجا جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل عندما يتعلق الأمر بصفقة بأثمان أحادية؛

و) نموذج تحليل المبلغ الإجمالي حسب كل وحدة مع بيان أو عدم بيان الكميات الجزافية، عند الاقتضاء، عندما يتعلق الأمر بصفقة بثمن إجمالي؛

ز) نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان عند الاقتضاء؛

ح) نموذج التصريح بالشرف المقرر في الماد 26؛

ط) نظام الاستشارة المقرر في المادة 22.

2- يجب وضع ملفات طلب العروض رهن إشارة المرشحين بمجرد صدور أول إعلان لطلب العروض وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم العروض.

3- تسلم ملفات طلب العروض إلى المتنافسين مقابل تسديد ثمنها، ويجب ألا يعكس هذا الثمن، الذي يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، إلا تكلفة طبع الملف وتوزيعه على المتنافسين في طلب العروض.

4- يمكن، بصفة استثنائية، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على ملف طلب العروض دون تغيير موضوع الصفقة، ويجب موافاة جميع المتنافسين الذين سحبوا الملف المذكور بهذه التعديلات. إذا اقتضت التعديلات تأجيل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة طلب العروض، فيجب نشر هذا التأجيل طبقا لمقتضيات الفقرة 2- أولا من المادة 21.
المادة 24
إعلام المتنافسين

كل توضيح أو معلومة يقدمها صاحب المشروع إلى أي متنافس بطلب من هذا الأخير يجب تبليغها في نفس اليوم وحسب نفس الشروط إلى المتنافسين الآخرين الذين سحبوا ملف طلب العروض وذلك برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام أو بواسطة الاستنساخ البعدي مع إثبات التوصل، كما يوضع أيضا رهن إشارة أي متنافس آخر.

إذا تم عقد اجتماع أو تنظيم زيارة إلى المواقع طبقا للمقطع ك - من الفقرة 1 - أولا - من المادة 21 يحرر صاحب المشروع محضرا يبين طلبات التوضيح والأجوبة التي أعطيت بشأنها خلال هذا الاجتماع أو الزيارة، ويبلغ هذا المحضر إلى جميع المتنافسين الذين سحبوا ملف طلب العروض.
المادة 25
الشروط المطلوبة من المتنافسين

تقتصر المشاركة في طلبات العروض، في إطار المساطر المقررة بهذا الشأن في هذا المرسوم، على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين:

- يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة؛

- يوجدون في وضعية جبائية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة أو، في حالة عدم التسديد، لكونهم قدموا ضمانات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها كافية؛

- يكونون منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويدلون بصفة منتظمة بتصاريحهم المتعلقة بالأجور لدى هذه المؤسسة.

ولا يقبل للمشاركة في طلبات العروض:

- الأشخاص الموجودون في حالة تصفية قضائية؛

الأشخاص الموجودون في حالة تسوية قضائية، ماعدا في حالة ترخيص خاص تسلمه السلطة القضائية المختصة.
المادة 26
إثبات الكفاءات والمؤهلات

يتعين على كل متنافس، لإثبات كفاءاته ومؤهلاته، أن يقدم ملفا إداريا وملفا تقنيا وعند الاقتضاء ملفا إضافيا.

1- يضم الملف الإداري ما يلي:

أ) تصريحا بالشرف يبين الإسم الشخصي والعائلي للمتنافس وصفته ومحل سكناه، وإذا كان يتصرف باسم شركة، الإسم التجاري للشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وعنوان المقر الاجتماعي والصفة التي يتصرف بها والسلطات المخولة إليه.

كما يبين التصريح أيضا رقم القيد في السجل التجاري ورقم الضريبة المهنية ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمتنافسين المقيمين بالمغرب ورقم الحساب الجاري البريدي أو البنكي أو بالخزينة العامة.

كما يتعين أن يتضمن التصريح بالشرف أيضا التزام المتنافس بتغطية الأخطار الناجمة عن نشاطه المهني بوثيقة تأمين، في حدود وطبق الشروط المحددة في دفاتر التحملات، وإثبات استيفائه للشروط المقررة في المادة 25.

علاوة على ذلك، يتعين أن يبين التصريح بالشرف التزام المتنافس، إذا كان ينوي اللجوء إلى التعاقد من الباطن، بأن لا يشمل هذا التعاقد مجموع الصفقة، وأن يثبت أن المتعاقدين من الباطن يستجيبون كذلك للشروط المقررة في المادة 25؛

ب) الوثيقة أو الوثائق التي تثبت السلطات المخولة إلى الشخص الذي يتصرف باسم المتنافس؛

ج) شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف القابض في محل فرض الضريبة تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية جبائية قانونية أو عند عدم الأداء بأنه قدم الضمانات المقررة في المادة 25. ويتعين أن تبين هذه الشهادة النشاط الذي بمقتضاه تم فرض الضريبة على المتنافس؛

د) شهادة مسلمة منذ أقل من سنة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت بأن المتنافس يوجد في وضعية قانونية اتجاه هذه المؤسسة طبقا للمقتضيات المقررة بهذا الشأن في المادة 25؛ ه) وصل الضمان المؤقت أو شهادة الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامه، عند الاقتضاء؛

و) بالنسبة لصفقات الأشغال والدراسات المتعلقة بها، شهادة القيد في السجل التجاري؛

ز) بالنسبة للصفقات المبرمة لحاجات الدفاع الوطني أو الأمن العام، يمكن أن يطالب صاحب المشروع الإدلاء بالوثائق المثبتة لجنسية المقاولة ومسيرتها.

غير أنه، يعفى من الإدلاء بالشهادات المشار إليها في الفقرات ج، د، و، المتنافسون غير المقيمين بالمغرب.

2- يضم الملف التقني ما يلي:

أ) مذكرة تبين الوسائل البشرية والتقنية التي يتوفر عليها المتنافس ومكان وتاريخ وطبيعة وأهمية الأعمال التي أنجزها أو ساهم في إنجازها؛

ب) يرفق بهذه المذكرة، إذا نص على ذلك ملف طلب العروض، الشهادات المسلمة من طرف رجال الفن الذين تم تحت إشرافهم إنجاز هذه الأعمال أو من طرف أصحاب المشاريع الذين يكونون قد استفادوا من هذه الأعمال. وتحدد كل شهادة على الخصوص طبيعة الأعمال ومبلغها وآجال وتواريخ إنجازها وتقييم الموقع واسمه وصفته؛

ج) عند الاقتضاء، المعلومات والمستندات ذات صبغة تقنية أو المستندات التكميلية المتعلقة بالمقاولة التي يستوجبها ملف طلب العروض. وتقوم شهادة التأهيل والتصنيف مقام الملف التقني بالنسبة لصفقات الأشغال التي ينطبق عليها نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية. 3- يضم الملف الإضافي جميع المستندات التكميلية التي يستوجبها ملف طلب العروض اعتبارا لأهمية أو تعقد العمل موضوع الصفقة.
المادة 27
عدم صحة التصريح بالشرف

يمكن أن يؤدي عدم صحة التصريح بالشرف إلى العقوبات التالية أو إلى إحداها فقط بصرف النظر عند الاقتضاء عن المتابعات الجنائية:

أ) بمقرر للوزير المعني، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، الإقصاء المؤقت أو النهائي للمتنافس من الصفقات التي تبرمها المصالح التابعة لسلطته.

ويحيط الوزير المعني الوزراء الآخرين علما بهذا المقرر؛

ب) بمقرر لصاحب المشروع وعلى نفقة ومخاطر المصرح:

- إما اللجوء إلى التنفيذ المباشر؛

- إما فسخ الصفقة مع إبرام أو عدم إبرام صفقة جديدة.

ويقتطع فائض النفقات الناتج عن التنفيذ المباشر أو عن إبرام صفقة جديدة بعد الفسخ من المبالغ التي قد تكون مستحقة للمصرح بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها. أما التخفيضات المحتملة في النفقات فتبقى كسبا لصاحب المشروع.

في الحالات الواردة في (أ) و(ب) أعلاه، يدعى المتنافس سلفا إلى تقديم ملاحظاته خلال الأجل الذي يحدده صاحب المشروع والذي لا يمكن أن يقل عن خمسة عشر (15) يوما. ويبلغ إليه مقرر الإقصاء الذي يجب أن يكون معللا.
المادة 28
الوثائق الواجب الإدلاء بها من طرف الهيئات العمومية

إذا كان المتنافس إدارة عمومية للدولة أو شخصا معنويا من القانون العام غير الدولة، فإن مقتضيات المواد 25 و26 (الفقرة 1) و27 و79 لا تطبق عليه.

إلا أنه يتعين عليه الإدلاء بنسخة من النص الذي يؤهله لتنفيذ الأعمال التي تدخل ضمنها الصفقة.

علاوة على ذلك، إذا كان المتنافس إدارة عمومية، يتعين عليه الإدلاء أيضا بنسخة من النص الذي يبيح له أخذ مقابل عن الخدمات المقدمة.
المادة 29
محتوى ملفات المتنافسين

يجب أن تتضمن الملفات التي يقدمها المتنافسون، علاوة على الملف الإداري والملف التقني والملف الإضافي عند الاقتضاء، المنصوص عليها في المادة 26، عرضا ماليا. وإذا نص على ذلك دفتر الشروط الخاصة عرضا تقنيا.

1- يتضمن العرض المالي:

أ) عقد الالتزام الذي يلتزم بموجبه المتنافس بإنجاز الأعمال موضوع الصفقة طبقا للشروط المقررة في دفتر التحملات ومقابل ثمن يقترحه. ويتم إعداد هذا العقد على أساس أو حسب مطبوع يحدد نموذجه بمقرر للوزير الأول بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات.

ويوقع هذا العقد، بعد ملئه بصورة قانونية، المتنافس أو نائبه المؤهل دون أن يكون نفس النائب ممثلا لأكثر من متنافس في الوقت ذاته بالنسبة لنفس الصفقة، وعندما يكون العقد مقدما من طرف تجمع كما سبق تعريفه في المادة 3، فيجب أن يحمل توقيع كل عضو من التجمع.

ب) جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية أو تحليل المبلغ الإجمالي، عند الاقتضاء، بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي كما سبق تعريفها في المادة . 3

ويجب كتابة مبلغ عقد الالتزام وكذا الأثمان الأحادية لجدول الأثمان والبيان التقديري المفصل بالأرقام وبكامل الحروف، وكذلك الشأن بالنسبة للأثمان المبينة في تحليل المبلغ الإجمالي.

وإذا كان نفس الثمن مبينا بالأرقام وبالحروف وتمت ملاحظة اختلاف بين هاتين الطريقتين للتعبير، فإنه يتم اعتماد الثمن المبين بكامل الحروف.

وفي حالة وجود اختلاف بين بيانات الثمن في مختلف هذه الوثائق فإن الأثمان المكتوبة بكامل الحروف في جدول الأثمان أو في التحليل عند الاقتضاء، يجب اعتبارها صحيحة لوضع المبلغ الحقيقي لعقد الالتزام.

يمكن أن يتضمن العرض التقني بالخصوص، حسب موضوع الصفقة، المنهجية والحل التقني والوسائل التي يجب استعمالها لتنفيذ الأعمال وخطة الإنجاز.
المادة 30
تقديم ملفات المتنافسين

يوضع الملف الذي يقدمه كل متنافس في ظرف مختوم يحمل ما يلي:

اسم وعنوان المتنافس؛

- موضوع الصفقة وعند الاقتضاء الإشارة إلى الحصة في حالة صفقة بحصص منفصلة؛

- تاريخ وساعة جلسة فتح الأظرفة؛

- التنبيه بأنه "لا يجب فتح الظرف إلا من طرف رئيس لجنة طلب العروض خلال جلسة فحص العروض"

ويحتوي هذا الظرف على غلافين:

أ) يتضمن الغلاف الأول الملف الإداري والملف التقني وعند الاقتضاء، الملف الإضافي المشار إليه في المادة 26. ويجب أن يكون هذا الغلاف مختوما ويحمل بصفة بارزة، علاوة على البيانات المكتوبة على الظرف، إشارة "الملفين الإداري والتقني"؛

ب) يتضمن الغلاف الثاني العرض المالي للمتعهد. ويجب أن يكون مختوما ويحمل بصفة بارزة، علاوة على البيانات المكتوبة على الظرف، إشارة "العرض المالي".

يجب أن يتضمن الظرف زيادة على ذلك، إذا نص على ذلك دفتر الشروط الخاصة، غلافا ثالثا يحتوي على العرض التقني، ويجب أن يكون هذا الغلاف مختوما ويحمل بصفة بارزة، علاوة على البيانات المكتوبة على الظرف، إشارة "العرض التقني".
المادة 31
عروض تتضمن اقتراحات بديلة

إذا نص نظام الاستشارة على تقديم عروض بديلة بالنسبة للحل الأساسي المقرر في دفتر الشروط الخاصة، فيتعين أن يحدد هذا الدفتر موضوع وحدود هذه البدائل وشروطها الأساسية.

إن تقديم اقتراحات بديلة لا يتطلب بالضرورة من المتعهد أن يقدم عرضا بالنسبة للحل الأساسي المقرر في الأصل، ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك.

ويجب أن يحدد نظام الاستشارة كيفيات فحص الحلول الأساسية والاقتراحات البديلة.

وتوضع العروض البديلة التي يقدمها المتنافسون في ظرف منفصل عن العرض الأساسي المقترح عند الاقتضاء، ويتعين أن تتضمن هذه العروض نفس المستندات المقررة في المادة 29، ويجب أن يستوفي الظرف الذي يحتوي على العروض البديلة لشروط التقديم المقررة في المادة 30 وأن يتضمن بالإضافة إلى ذلك إشارة "اقتراح بديل".
المادة 32
إيداع أظرفة المتنافسين

حسب اختيار المتنافسين فإن الأظرفة:

- إما تودع، مقابل وصل، بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان طلب العروض؛

- إما ترسل عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المشار إليه أعلاه؛

- إما تسلم مباشرة إلى رئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرفة.

وينتهي أجل استلام الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان عن طلب العروض لجلسة فحص العروض.

ولا تقبل الأظرفة المودعة أو التي تم التوصل بها بعد اليوم والساعة المحددين.

وعند استلامها، تسجل الأظرفة من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في سجل خاص. ويوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله.

ويجب أن تبقى الأظرفة مختومة وموضوعة في مكان آمن إلى حين فتحها طبقا للشروط المقررة في المادة 37.
المادة 33
سحب الأظرفة

يمكن سحب كل ظرف تم إيداعه أو التوصل به قبل اليوم والساعة المحددين لفتح الأظرفة.

ويكون سحب الظرف موضوع طلب كتابي يوقع عليه المتنافس أو نائبه المؤهل بصفة قانونية. ويسجل صاحب المشروع تاريخ وساعة السحب في السجل الخاص المشار إليه في المادة 32 .

ويمكن للمتنافسين الذين سحبوا أظرفتهم تقديم أظرفة أخرى طبقا للشروط المقررة في المادة

32.
المادة 34
أجل صلاحية العروض

مع مراعاة المادة 33، يبقى المتعهدون ملتزمين بالعروض التي قدموها خلال تسعين (90) يوما، تحسب ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.

وإذا تبين للجنة طلب العروض عدم قدرتها على تحديد اختيارها خلال هذا الأجل، فيمكن لصاحب المشروع أن يقترح، بواسطة رسالة مضمونة بإفائدة بالاستلام، تمديد هذا الأجل، ويبقى فقط المتعهدون، الذين أعلنوا عن موافقتهم بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام توجه إلى صاحب المشروع، ملتزمين خلال هذا الأجل الجديد.
المادة 35
لجنة طلب العروض

تتألف لجنة طلب العروض من الأعضاء التالي بيانهم:

- ممثل لصاحب المشروع، رئيسا؛

- ممثلان آخران لصاحب المشروع ينتمي أحدهما على الأقل إلى المصلحة المعنية بالعمل موضوع الصفقة؛

- ممثل للوزارة المكلفة بالمالية؛

- ممثل لمراقبة الالتزامات بنفقات الدولة.

بالنسبة لصفقات التوريدات، غير المرتبطة بتنفيذ أشغال، يتعين على صاحب المشروع أن يستدعي ممثلا للوزارة المكلفة بالتجارة، إذا كان المبلغ المقدر للصفقة يتجاوز مائتي ألف درهم (200.000 درهم).

ويمكن أن تضم اللجنة أن تضم أيضا، بطلب من صاحب المشروع، كل شخص آخر، خبيرا أو تقنيا، تعتبر مشاركته مفيدة.

وتعين السلطة المختصة بمقرر، إما بالاسم أو بذكر الوظيفة، رئيس لجنة طلب العروض والشخص المكلف بالنيابة عنه في حالة الغياب أو الإعاقة وكذا الممثلين الآخرين لصاحب المشروع المشار إليهما أعلاه.

يستدعى أعضاء اللجنة بمبادرة من صاحب المشروع. ويجب أن يودع الاستدعاء وملف طلب العروض المقرر في المادة 23 وكذا كل وثيقة سلمت إلى المتنافسين، بمصالح أعضاء لجنة طلب العروض المعنيين، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة فتح الأظرفة.

يمكن أن تعقد اللجنة جلستها بصورة صحيحة إذا حضر على الأقل أربعة من أعضائها.

إلا أنه بالنسبة للصفقات التي يعادل أو يفوق مبلغها المقدر مائتي ألف (200.000) درهم، فإن حضور ممثل وزارة المالية يكون إجباريا. وفي هذه الحالة، فإن كل تغيب لهذا الممثل بعد استدعائه بصفة قانونية والذي من شأنه أن يحول دون عقد اجتماع اللجنة في جلسة عمومية، يجب تبليغه إلى الوزير المكلف بالمالية من طرف السلطة المختصة.

ولا تقدم لتدعيم ملفات الالتزام والأداء الجرائد التي تتضمن الإعلان عن طلب العروض أو الرسالة الدورية حسب الحالة، وكذا المستندات المذكورة في المادة 26 التي قدمها نائل الصفقة، والتي لم تكن موضوع أي تحفظ خلال جلسة فحص الملفين الإداري والتقني أو خلال جلسة القبول.

وإذا لاحظ أحد أعضاء اللجنة خلال الجلسات المغلقة للجنة، عدم احترام إحدى المقتضيات أو القواعد المتعلقة بمساطر طلب العروض، يمكن للرئيس، بعد التأكد من صحة هذه الملاحظة، أن يضع حدا لهذه المسطرة.
المادة 36
جلسة فحص العينات

قبل بداية جلسة فحص العروض، تجتمع لجنة طلب العروض بدعوة من رئيسها في جلسة مغلقة لفحص العينات والوثائق الوصفية والبيانات الموجزة أو الوثائق التقنية الأخرى إذا استوجبها ملف طلب العروض. ويمكن للجنة عند الاقتضاء، قبل الإعلان عن موقفها، أن تكلف مقررا أو لجنة فرعية لتقييم الجودة التقنية للعينات المقترحة.
وتحصر اللجنة لائحة المتنافسين الذين تستجيب اقتراحاتهم للمواصفات المطلوبة ولائحة المتنافسين الذين يتعين إقصاؤهم وتحرر محضرا بأشغالها يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة الآخرون.
المادة 37
فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية

يتم فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية. ويفتتح الرئيس الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددين وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

ويتلو الرئيس إعلان طلب العروض انطلاقا من الجرائد التي نشرت هذا الإعلان في حالة طلب العروض المفتوح أو من الرسالة الدورية في حالة طلب العروض المحدود.

ويضع الرئيس فوق المكتب جميع الأظرفة التي تم التوصل بها وكذا محضر دراسة العينات عند الاقتضاء والذي تم تحريره حسب مقتضيات المادة 36، ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا أظرفتهم بعد أن يسلموها على الفور. وحينئذ تحصر اللجنة نهائيا لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

ويفتح الرئيس الأظرفة التي تتضمن ملفات المتنافسين ويتأكد في كل منها من وجود الغلافات المشار إليها في المادة 30.

ويفتح الرئيس الأظرفة التي تتضمن ملفات المتنافسين ويتأكد في كل منها من وجود الغلافات المشار إليها في المادة 30.

ويفتح الرئيس الغلاف الذي يحمل إشارة "الملفين الإداري والتقني" ويتأكد من احتواء هذا الغلاف على المستندات المطلوبة في المادة 26، ويضع قائمة للمستندات التي قدمها كل متنافس.

وبعد استيفاء هذا الإجراء، ترفع الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
المادة 38
فحص الملفين الإداري والتقني في جلسة مغلقة

تجتمع اللجنة في جلسة مغلقة، وتقصي:

- المتنافسين الذين هم موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي طبقا لأحكام المادتين 27 و79؛

المتنافسين الذين لم يحترموا مقتضيات المادة 29 فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم؛

المتنافسين الذين قدموا الملفين الإداري والتقني والملف الإضافي عند الاقتضاء لا تتضمن جميع المستندات المطلوبة؛

المتنافسين الذين ليست لهم أهلية للتعهد؛

المتنافسين الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بمراعاة المقاييس الواردة في نظام الاستشارة المقرر في المادة 22؛

المتنافسين الذين لم يتم قبول العينات التي اقترحوها طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 36.

وتحصر اللجنة بعد ذلك لائحة المتنافسين الممكن قبولهم.

وعلى سبيل الاسترشاد، يخبر الرئيس أعضاء اللجنة بالثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع.
المادة 39
فتح الغلافات التي تتضمن العروض المالية
في جلسة عمومية

تستأنف الجلسة العمومية، ويتلو الرئيس لائحة المتعهدين الممكن قبولهم دون الإفصاح عن سبب الإقصاءات. ويرجع الرئيس، مقابل إبراء، إلى المتنافسين الحاضرين الذين تم إقصاؤهم ملفاتهم دون فتح الغلافات التي تتضمن العرض المالي والعرض التقني عند الاقتضاء.

ويفتح الرئيس بعد ذلك غلافات المتعهدين المقبولين الحاملة الإشارة "عرض مالي" ويتلو فحوى عقود الالتزام ويفتح أيضا عند الاقتضاء الغلافات التي تحمل إشارة "عرض تقني".

ويؤشر أعضاء اللجنة على عقود الالتزام وكذا على جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل وعلى تحليل المبلغ الإجمالي عند الاقتضاء. وبعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
المادة 40
تقييم عروض المتنافسين في جلسة مغلقة

تواصل اللجنة حينئذ أشغالها في جلسة مغلقة، ويمكنها استشارة كل خبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط معينة من العروض المقدمة. ويمكنها كذلك، قبل تحديد موقفها، تكليف لجنة فرعية لتحليل العروض المقترحة.

وتقصي اللجنة المتعهدين الذين تكون عقود التزامهم:

- غير مطابقة لموضوع الصفقة؛

- تعبر عن قيود أو تحفظات؛

غير مطابقة للنموذج الوارد في ملف طلب العروض، أو غير مملوءة بكيفية صحيحة أو غير موقعة من طرف الأشخاص المؤهلين.

وتتولى اللجنة،عند الاقتضاء، تقييم العروض التقنية وتقصي المتعهدين الذين تكون عروضهم غير مطابقة للمواصفات المطلوبة في دفتر الشروط الخاصة أو لا تستجيب للمقاييس المقررة في نظام الاستشارة المشار إليه في المادة 22.

وتتحقق اللجنة بعد ذلك من نتيجة العمليات الحسابية لعروض المتعهدين المقبولين. وتقوم عند الاقتضاء بتصحيح الأخطاء المادية الظاهرة، وتطلب من المتعهد المعني برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام تأكيد عرضه كما تم تصحيحه. وفي حالة الشك تطلب من المتعهد برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام تقديم الإيضاحات الكفيلة بإزالة هذا الشك.

وعندما تلاحظ اللجنة أن عرضا يعتبر جد منخفض بالمقارنة مع الثمن التقديري لصاحب المشروع أو بالنسبة لمجموع عروض المتعهدين الآخرين، تطلب من المتعهد المعني، برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام، أن يبرر العرض الذي تقدم به.

وبناء على جواب المتعهد، يحق للجنة إقصاء هذا العرض.

وتقترح اللجنة على السلطة المختصة قبول العرض الذي ارتأت أنه الأفضل على أساس المقاييس الواردة في نظام الاستشارة.

وقبل إبداء رأيها، يمكن أن تستدعي اللجنة كتابة المتعهدين الذين ترى أنه من الضروري الحصول منهم على كل توضيح بخصوص عروضهم، ويجب أن تقتصر هذه التوضيحات، التي يجب أن يعبر عنها كتابة، على الوثائق التي تحتوي عليها الأظرفة.

وفي حالة اعتبار أن عدة عروض الأكثر أهمية متعادلة باعتبار جميع العناصر، يمكن للجنة للفصل بين المتعهدين أن تقترح على السلطة المختصة بأن تطلب كتابة من هؤلاء تقديم عروض جديدة.

إذا رفض المتعهدون المعنيون تقديم عروض جديدة بأثمان أدنى، أو إذا كانت التخفيضات المقترحة متساوية أيضا، أجريت بينهم قرعة لتعيين المتعهد الواجب قبوله.

وعند تعادل العروض يمنح حق الأفضلية إلى العرض الذي تقدمت به تعاونية للإنتاج خاضعة للقانون رقم 83-24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون الصادر بتطبيقه الظهير الشريف رقم 226-83-1 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر1984 ).

إذا لم يتم تقديم أي عرض أو في حالة عدم قبول أي عرض على إثر إجراء المسطرة الموصوفة أعلاه، أو إذا لم يحظ في رأيها أي من العروض بالقبول بالنظر للمقاييس المحددة في نظام الاستشارة، تعلن اللجنة عن عدم جدوى طلب العروض.
المادة 41
محضر جلسة فحص العروض

تحرر لجنة طلب العروض محضرا عن كل من اجتماعاتها. ويبين هذا المحضر، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتعهدين، الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع ويسجل، عند الاقتضاء، الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة خلال عمليات فحص العروض من طرف الأعضاء أو من قبل المتنافسين وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو الاعتراضات. كما يبين كذلك

أسباب إقصاء المتعهدين المبعدين، وإذا لم تر اللجنة وجوب اقتراح تعيين المتقدم بأدنى ثمن، يجب أن يتضمن المحضر الأسباب التي تبرر اختيار المتعهد المقبول.

ويوقع هذا المحضر من طرف الرئيس وأعضاء اللجنة.

ويرفق بالمحضر تقرير اللجان الفرعية عند الاقتضاء.
المادة 42
النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح أو المحدود

1- يلصق إعلان نتائج فحص العروض بمقرات صاحب المشروع في الأربعة والعشرين ساعة الموالية لانتهاء أشغال اللجنة لمدة خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل.

وتتضمن هذه النتائج البيانات التالية:

- صاحب المشروع؛ -

- موضوع الصفقة؛

- تاريخ جلسة فتح الأظرفة؛

- تاريخ انتهاء أشغال اللجنة؛

اسم المتعهد المقبول؛

مبلغ المقترح من طرف المتعهد المقبول؛ -

تاريخ إلصاق إعلان النتائج وخاتم صاحب المشروع. 2-

2- يخبر صاحب المشروع المتعهد المقبول برسالة مضمونة مع إفادة بالاستلام بقبول عرضه، ويجب أن توجه هذه الرسالة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما كاملة ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال اللجنة.

ويخبر كذلك، في نفس الأجل، المتعهدين الذين تم إقصاؤهم بواسطة رسالة مضمونة بإفادة بالاستلام، برفض عروضهم.

وترفق هذه الرسالة:

- بمجموع الملف المودع دون أن تفتح الغلافات التي تحمل إشارة "عرض مالي" وعند الاقتضاء تلك التي تحمل إشارة "عرض تقني" فيما يتعلق بالمتنافسين الذين تم إقصاؤهم على إثر فحص الملفين الإداري والتقني والذين لم يتمكنوا من استعادة ملفاتهم خلال الجلسة العمومية؛

بمستندات الملفين الإداري والتقني فيما يتعلق بالمتعهدين الذين تم إقصاؤهم على إثر تقييم العروض.

إن صاحب المشروع غير ملزم باعتماد طلب العروض.

لا يمكن أن يطالب أي متعهد بتعويض إذا لم تقبل عروضه أو إذا لم يتم اعتماد طلب العروض.
المادة 43
إلغاء طلب عروض

لا يجوز للسلطة المختصة أن تغير الاختيار الذي أقرته اللجنة طبقا للمواد السابقة، إلا أنه بإمكانها ألا تعتمد طلب العروض وأن تأمر عند الاقتضاء بإعادة إجراء المسطرة كلها.
المادة 44
تبرير الإقصاءات

يمكن لكل متنافس يرغب في الاطلاع على أسباب إقصاء عرضه أن يتقدم بطلب بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى صاحب المشروع في أجل سبعة (7) أيام كاملة ابتداء من تاريخ استلام الرسالة المضمونة المشار إليها في المقطع 2 من الفقرة 2 من المادة 42..

ويتعين على صاحب المشروع، في أجل خمسة عشر (15) يوما كاملة ابتداء من تاريخ استلام الطلب، أن يبلغ المتعهد المعني بأسباب إقصاء عرضه.


الفرع الثاني
طلب العروض بالانتقاء المسبق
المادة 45
مبادئ

يمكن إبرام صفقات بناء على طلب عروض بالانتقاء المسبق عندما تتطلب الأعمال موضوع الصفقة، بحكم تعقدها أو طبيعتها الخاصة، القيام بانتقاء سابق للمرشحين في مرحلة أولى قبل دعوة المقبولين منهم لإيداع العروض.
المادة 46
إشهار طلب العروض بالانتقاء المسبق

ينشر الإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق وفق نفس الشروط المقررة في المادة 21 بالنسبة لطلب العروض المفتوح، خمسة عشر (15) يوما كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد لاجتماع لجنة القبول.

ويبين هذا الإعلان ما يلي:

أ) موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق مع بيان مكان التنفيذ عند الاقتضاء؛

ب) السلطة التي تجري طلب العروض بالانتقاء المسبق؛

ج) مكتب أو مكاتب صاحب المشروع لسحب ملف الانتقاء؛

د) مكتب صاحب المشروع الذي تودع فيه أو توجه إليه طلبات القبول؛

ه) المكان واليوم والساعة المحددين لانعقاد جلسة القبول، مع التوضيح أنه بإمكان المرشحين تسليم طلبات قبولهم مباشرة لرئيس اللجنة؛

و) المستندات المثبتة المقررة في ملف الانتقاء المسبق الذي يتعين على كل مرشح الإدلاء بها؛

ز) المؤهل (أو المؤهلات) المطلوب والصنف (أو الأصناف) الذي يجب أن يرتب فيه (أو فيها) المتنافس بالنسبة لصفقات الأشغال طبقا للنظام الجاري به العمل.
المادة 47
نظام الانتقاء المسبق

يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع نظام للانتقاء المسبق يعده صاحب المشروع ويتضمن بالخصوص ما يلي:

أ) لائحة المستندات التي يجب أن يدلي بها المرشحون طبقا للمادة 26؛

ب) مقاييس تقييم المؤهلات التقنية والمالية للمرشحين عند الاقتضاء.
المادة 48
ملف الانتقاء المسبق

يكون كل طلب عروض بالانتقاء المسبق موضوع ملف يعده صاحب المشروع يتضمن ما يلي:

أ) نسخة من الإعلان عن الانتقاء المسبق؛

ب) مذكرة تقديم موضوع الصفقة؛

ج) نموذج طلب القبول؛

د) نموذج التصريح بالشرف المقرر في المقطع (أ) - الفقرة 1 المادة 26؛

هـ) نظام الانتقاء المسبق المقرر في المادة 47.

2 - يجب وضع ملفات الانتقاء المسبق رهن إشارة المرشحين بمجرد صدور أول إعلان لطلب العروض بالانتقاء المسبق وإلى غاية التاريخ الأقصى لتسليم طلبات قبول المرشحين؛

3 - تسلم ملفات الانتقاء المسبق للمتنافسين مقابل تسديد ثمنها. ويجب ألا يعكس هذا الثمن، الذي يحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية إلا تكلفة طبع الملف وتوزيعه على المرشحين لطلب العروض بالانتقاء المسبق؛

4 - ويمكن، بصفة استثنائية، لصاحب المشروع أن يدخل تعديلات على الملف دون تغيير موضوع الصفقة. ويجب موافاة جميع المرشحين الذي سحبوا الملف المذكور بهذه التعديلات.

وإذا اقتضت هذه التعديلات تأجيل التاريخ المقرر لاجتماع لجنة القبول، فيجب نشر هذا التأجيل طبقا لمقتضيات المقطع الأول من الفقرة 2 - أولا من المادة 21.
المادة 49
الشروط المطلوبة من المرشحين
وإثبات الكفاءات والمؤهلات

إن الشروط المطلوبة من المرشحين للمشاركة في طلب العروض بالانتقاء المسبق والمستندات الواجب الإدلاء بها لإثبات كفاءاتهم ومؤهلاتهم هي نفس الشروط والمستندات المقررة في المواد 25 و26 و27 بالنسبة لطلب العروض.
المادة 50
إيداع وسحب طلب القبول

يوضع طلب القبول، مصحوبا بالملفين الإداري والتقني والملف الإضافي إذا كان هذا الأخير مطلوبا، في ظرف ويودع أو يسلم حسب الشروط المقررة في المادة 32.

ويجب أن يكون الظرف المتضمن لطلب القبول والملفات المرفقة به مختوما وأن يحمل البيانات التالية:

اسم وعنوان المرشح؛

- موضوع طلب العروض بالانتقاء المسبق؛

- تاريخ وساعة جلسة القبول؛

- التنبيه بأنه لا يجب فتح الظرف إلا من طرف رئيس اللجنة خلال جلسة القبول.

ويجوز للمرشحين الذين أودعوا أظرفتهم أن يسحبوها طبقا للشروط المحددة في المادة 33.

المادة 51
لجنة القبول

تتألف لجنة قبول المرشحين وفقا لنفس الشروط والكيفيات المقررة في المادة 35 بالنسبة للجنة طلب العروض.
المادة 52
جلسة القبول

تقوم اللجنة بفتح الأظرفة في جلسة عمومية.

ويفتتح الرئيس الجلسة في اليوم والساعة المحددين إلا أنه إذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

ويتلو الرئيس إعلان طلب العروض بالانتقاء المسبق انطلاقا من الجرائد التي نشرت هذا الإعلان.

ويضع فوق المكتب جميع الأظرفة التي تم التوصل بها ويدعو المرشحين الحاضرين الذين لم يودعوا بعد أظرفتهم إلى تسليمها على الفور. وحينئذ تحصر اللجنة بصفة نهائية لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

ويفتح الرئيس الأظرفة التي تحتوي على طلب القبول ويتأكد في كل منها من وجود المستندات الواردة في المادة 26 ويضع قائمة بها.

وبعد استيفاء هذا الإجراء، تنتهي الجلسة العمومية، وينسحب المرشحون والعموم من القاعة.

وتتابع اللجنة أشغالها في جلسة مغلقة. ويمكنها استشارة كل خبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط معينة من الترشيحات المقدمة، ويمكنها كذلك قبل تحديد موقفها تكليف لجنة فرعية لفحص هذه الترشيحات.

وتقصي اللجنة المرشحين:

- الذين كانوا موضوع إقصاء مؤقت أو نهائي طبقا لمقتضيات المادتين 27 و79؛

- الذين قدموا الملفين الإداري أو التقني أو الملف الإضافي لا يتضمن جميع المستندات المطلوبة؛ - الذين ليست لهم أهلية التعهد؛

الذين تبين أن مؤهلاتهم المالية والتقنية غير كافية بالنظر إلى المقاييس الواردة في نظام الانتقاء المسبق المقرر في المادة 47.

- وقبل إبداء رأيها، يمكن للجنة أن تستدعي المرشحين كتابة للحصول منهم على جميع الإيضاحات حول مؤهلاتهم من الناحية التقنية والمالية، ويجب أن تقتصر هذه الإيضاحات، التي يجب الإدلاء بها كتابة، على الوثائق التي تحتوي عليها الأظرفة.

وتحصر اللجنة لائحة المرشحين المقبولين.
المادة 53
محضر لجنة القبول

تحرر لجنة القبول محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها وتسجل في هذا المحضر الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المرشحين الملاحظات والاعتراضات المقدمة خلال جلسة القبول من طرف الأعضاء أو من قبل المرشحين وكذا رأي اللجنة بخصوص هذه الملاحظات أو الاعتراضات كما يبين أسباب إقصاء المرشحين غير المقبولين.

ويوقع هذا المحضر كل من الرئيس وأعضاء اللجنة.

ويرفق تقرير اللجان الفرعية بالمحضر عند الاقتضاء.
المادة 54
النتائج النهائية للقبول

يخبر صاحب المشروع المرشحين غير المقبولين برفض طلبات قبولهم برسالة مضمونة مع إفادة بالاستلام. ويجب أن تبعث إليهم هذه الرسالة في أجل لا يجوز أن يتعدى خمسة عشر يوما (15) ابتداء من تاريخ انتهاء أشغال لجنة القبول، وتشفع هذه الرسالة بالمستندات التي قدمها هؤلاء المرشحون.

وفي نفس أجل الخمسة عشر يوما وثلاثين يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لجلسة تقييم العروض، يشعر صاحب المشروع أيضا المرشحين الذين تم انتقاؤهم بواسطة رسالة مضمونة مع إفادة بالاستلام.

وتتضمن هذه الرسالة، التي يجب أن تبين مكان استلام العروض وكذا تاريخ ومكان اجتماع اللجنة، دعوة المرشحين الذين تم انتقاؤهم لسحب ملف طلب العروض، ولإيداع عروضهم مشفوعة، عند الاقتضاء، بالضمان المؤقت، وتبين أيضا ثمن اقتناء ملف طلب العروض.
المادة 55
الوثائق الواجب تسليمها إلى المتنافسين

تطبق على طلب العروض بالانتقاء المسبق المقتضيات المتعلقة بنظام الاستشارة وبملف طلب العروض وبإعلام المتنافسين المقررة على التوالي في المواد 22 (ج-د-هـ) و23 و24 من هذا المرسوم.
المادة 56
محتوى وتقديم الملفات، تقديم عروض بديلة،
إيداع وسحب الأظرفة، أجل الصلاحية

تطبق كذلك على طلب العروض بالانتقاء المسبق المقتضيات المتعلقة بمحتوى وتقديم الملفات التي يتعين على المتنافسين الإدلاء بها وبتقديم عروض بديلة وبإيداع وسحب الأظرفة وبأجل صلاحية العروض المقررة على التوالي في المواد 29 و30 و31 و32 و33 و34 من هذا المرسوم.
المادة 57
لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق

تتألف لجنة طلب العروض بالانتقاء المسبق طبقا لنفس الشروط والأشكال المقررة في المادة 35 بالنسبة للجنة طلب العروض.
المادة 58
فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية

يتم فتح أظرفة المتنافسين في جلسة عمومية.

يفتتح الرئيس الجلسة في المكان واليوم والساعة المحددين وإذا صادف هذا اليوم يوم عيد أو عطلة، ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

ويتلو الرئيس لائحة المتعهدين الممكن قبولهم دون الإفصاح عن سبب الإقصاءات.

ويضع الرئيس فوق المكتب جميع الأظرفة التي تم التوصل بها ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا بعد أظرفتهم تسليمها على الفور. وحينئذ تحصر اللجنة بصفة نهائية لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

ويبلغ الرئيس إلى أعضاء اللجنة الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع.

ويفتح الرئيس بعد ذلك غلافات المتعهدين المقبولين والتي تحمل إشارة "عرض مالي" ويتلو فحوى عقود الالتزام ويفتح كذلك عند الاقتضاء، الغلافات التي تحمل إشارة "عرض تقني".

ويؤشر أعضاء اللجنة على عقود الالتزام وكذا على جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل وعلى تحليل الثمن الإجمالي عند الاقتضاء.

وبعد استيفاء هذا الإجراء، تنتهي الجلسة العمومية، وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
المادة 59
تقييم عروض المتنافسين
ونتائج طلب العروض بالانتقاء المسبق

إن المقتضيات المتعلقة بتقييم عروض المتنافسين وبالمحضر وبنتائج طلب العروض وبالإلغاء وبتبرير الإقصاءات المقررة على التوالي في المواد 40 و41 و42 و43 و44 من هذا المرسوم تطبق أيضا على طلب العروض بالانتقاء المسبق.



الفصل الثاني
صفقات بمباراة
المادة 60
مبادئ

1- عندما تبرر أسباب ذات طابع تقني أو جمالي أو مالي القيام بأبحاث خاصة، يمكن إبرام صفقة بمباراة.

2- يمكن أن تتعلق المباراة:

أ) إما بإعداد مشروع؛

ب) إما بتنفيذ مشروع سبق إعداده؛

ج) إما بإعداد مشروع وتنفيذه في آن واحد.

3- تنظيم المباراة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع، ويمكن أن ينص البرنامج على منح جوائز أو مكافآت أو امتيازات إلى مؤلفي المشاريع التي تحتل أحسن الرتب ويحدد العدد الأقصى للمشاريع التي يمكن أن تستفيد من الجوائز.

4- تتضمن المباراة دعوة عمومية للمنافسة، ويمكن للمرشحين الذين يرغبون في المشاركة إيداع طلب القبول. ويقتصر إيداع المشاريع على المرشحين المقبولين من طرف لجنة القبول طبقا للشروط المحددة في المادة 62.

5- تقوم لجنة المباراة بفحص وترتيب المشاريع التي اقترحها المتنافسون المقبولون.

6- تتضمن المباراة فتح الأظرفة في جلسة عمومية؛ إلا أنه بالنسبة للمباريات التي تطرحها إدارة الدفاع الوطني، فإن جلسة فتح الأظرفة تكون غير عمومية، وفي هذه الحالة فإن أظرفة

المتنافسين إما أن تودع مقابل وصل بمكتب صاحب المشروع المبين في إعلان المباراة، وإما أن ترسل عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المشار إليه أعلاه، وذلك في الأجل المحدد في الإعلان.
المادة 61
برنامج المباراة

1- يبين البرنامج المشار إليه في المادة 60 الحاجات التي يتعين أن يستجيب لها العمل ويحدد، عند الاقتضاء، المقدار التقريبي أو المبلغ الأقصى للنفقة المخصصة لتنفيذ العمل.

2- حينما لا تتعلق المباراة إلا بإعداد مشروع، يحدد البرنامج الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح إلى مؤلفي المشاريع التي تحتل أحسن الرتب، وينص على:

-إما أن المشاريع ستصير كلا أو بعضا ملكا لصاحب المشروع؛

- إما أن صاحب المشروع يحتفظ لنفسه بحق إسناد تنفيذ كل أو بعض من المشاريع الحاصلة على جوائز، إلى المقاول أو الموارد الذي يختاره، مقابل دفع أتاوة تحدد في البرنامج نفسه أو يتم تحديدها فيما بعد بالتراضي أو بعد إجراء خبرة.

ويجب أن يوضح برنامج المباراة ما إذا كان رجال الفن مؤلفي المشاريع سيدعون للمساهمة في تنفيذ مشروعهم الحاصل على جائزة والشروط التي سيتم بها ذلك.

3- إذا كانت المباراة تتعلق فقط بتنفيذ المشروع سبق إعداده أو بإعداد مشروع وتنفيذه في آن واحد، يمكن أن ينص البرنامج على منح جوائز أو مكافآت أو امتيازات للمتنافسين الذين تم إقصاؤهم والذين احتلت مشاريعهم أحسن الرتب، وكذلك إلى المتنافس المقبول من طرف اللجنة عندما لا يعتمد صاحب المشروع نتيجة المباراة.

تبقى المشاريع الحاصلة على جائزة ملكا لصاحب المشروع.
المادة 62
مسطرة المباراة

تجري مسطرة المباراة طبقا لمقتضيات المواد من 46 إلى 56 من هذا المرسوم.
المادة 63
لجنة المباراة

تؤلف لجنة القبول المشار إليها في المادة 51 لجنة المباراة المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 60.
المادة 64
فتح الغلافات التي تحتوي على المشاريع المقترحة
من طرف المتنافسين

تفتح الغلافات التي تحتوي على المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين في جلسة عمومية.

يفتتح الرئيس الجلسة في اليوم والساعة المحددين في رسالة القبول إلا أنه إذا صادف هذا اليوم عيد أو عطلة ينعقد الاجتماع في نفس الساعة من يوم العمل الموالي.

ويتلو لائحة المرشحين الممكن قبولهم، دون الإفصاح عن أسباب الإقصاءات.

ويضع فوق المكتب جميع الأظرفة التي تم التوصل بها ويدعو المتنافسين الحاضرين الذين لم يودعوا بعد أظرفتهم أن يسلموها على الفور.

وتحصر اللجنة حينئذ بصفة نهائية لائحة الأظرفة التي تم التوصل بها.

ويفتح الرئيس بعد ذلك هذه الأظرفة ويتأكد في كل منها من وجود المستندات المطلوبة في المادة 54 ويضع قائمة بها.
وبعد استيفاء هذا الإجراء، تنتهي الجلسة العمومية وينسحب المتنافسون والعموم من القاعة.
المادة 65
تقييم المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين في جلسة مغلقة

يمكن أن تستشير اللجنة كل خبير أو تقني يستطيع إرشادها حول نقط خاصة من المشاريع المقترحة من طرف المتنافسين، ويمكنها كذلك، قبل تحديد موقفها، تكليف لجنة فرعية بتحليل هذه المشاريع.

وقبل إبداء رأيها، يمكن للجنة أن تستدعي كتابة المتنافسين للحصول منهم على أي توضيح بخصوص مشاريعهم، كما يمكنها أن تطلب من متنافس أو عدة متنافسين إدخال بعض التعديلات على مشاريعهم.

ويمكن أن تتعلق هذه التعديلات بإعداد المشاريع أو بتنفيذها أو بكلاهما مع اعتبار عند الاقتضاء فوارق الثمن الناتجة عنها، ولا يجوز الكشف عن الأساليب والأثمان المقترحة من طرف المتنافسين خلال المناقشة مع المتنافسين الآخرين.

عندما يحدد برنامج المباراة الحد الأقصى للنفقة المخصصة لتنفيذ المشروع، تقصي اللجنة كل مشروع تتجاوز تكلفة إنجازه الحد الأقصى السالف الذكر.

وترتب اللجنة المشاريع على أساس المقاييس الواردة في نظام الاستشارة وتعين لصاحب المشروع المتنافس الذي احتل الرتبة الأولى.

ويجب أن تأخذ المقاييس الواردة في نظام الاستشارة بعين الاعتبار، بصفة خاصة، القيمة التقنية والجمالية لكل مشروع، وتكلفته المالية وكذلك شروط تنفيذه.

وتقدم اللجنة لصاحب المشروع اقتراحاتها بمنح جوائز أو مكافآت أو امتيازات عندما تكون مقررة في برنامج المباراة.

ولا يمكن بأية حال تعديل الترتيب الذي وضعته اللجنة.

لا تعتمد المباراة إذا لم يحظ أي مشروع بالقبول باعتبار المقاييس الواردة في نظام الاستشارة.
المادة 66
محضر المباراة

تحرر لجنة المباراة محضرا عن كل اجتماع من اجتماعاتها، ويبين هذا المحضر، الذي لا يجوز نشره أو تبليغه إلى المتنافسين، المناقشات التي أجرتها اللجنة مع المتنافسين وعند الاقتضاء، الملاحظات أو الاعتراضات التي قدمها الأعضاء أو المتنافسون وكذا رأي اللجنة حول هذه الملاحظات أو الاعتراضات، ويتضمن بالإضافة إلى ذلك النتائج النهائية للمباراة ويبين أسباب إقصاء المتنافسين غير المقبولين وكذا الأسباب التي تبرر اختيار اللجنة.

ويوقع هذا المحضر كل من الرئيس وأعضاء اللجنة.

ويرفق عند الاقتضاء بالمحضر تقرير اللجان الفرعية وكذا مشروع الصفقة التي تقترح اللجنة على صاحب المشروع إبرامها مع المتنافس المقبول.

ويعرض المحضر الذي يتضمن النتائج النهائية للمباراة على نظر السلطة المختصة لتتخذ قرارا بشأنه.
المادة 67
النتائج النهائية للمباراة

إن المقتضيات المتعلقة بالنتائج النهائية لطلب العروض وبإلغائه وبتبرير الإقصاءات المقررة على التوالي في المواد 42 و43 و44 تطبق أيضا على المباراة.


الفصل الثالث
الصفقات التفاوضية
المادة 68
مبادئ

تدعى الصفقة تفاوضية عندما يجري صاحب المشروع بكل حرية المناقشات التي يراها مفيدة مع المرشح أو المرشحين الذين يقع عليهم اختياره ويسند الصفقة إلى المرشح الذي قبله طبقا للشروط المحددة في هذا الفصل.

وتخضع الصفقات التفاوضية، قدر الإمكان وبجميع الوسائل الملائمة، للإشهار المسبق وللمنافسة.

ويستوجب إبرام كل صفقة تفاوضية، باستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 69، من السلطة المختصة أو الآمر المساعد بالصرف إعداد شهادة إدارية تبين الاستثناء الذي يبرر إبرام الصفقة على هذا الشكل وتوضح بوجه خاص الأسباب التي أدت إلى تطبيقه في هذه الحالة.
المادة 69
حالات اللجوء إلى الصفقات التفاوضية

لا يمكن إبرام صفقات تفاوضية إلا بالنسبة لما يلي:

1 - الأعمال التي تقتضي ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام الحفاظ على سريتها. ويجب أن تكون هذه الصفقات موضوع ترخيص مسبق للوزير الأول بناء على تقرير خاص من السلطة الحكومية المعنية؛

2- الأشياء التي يحتفظ بصنعها خصيصا لحاملي براءات الاختراع؛

3- الأعمال التي لا يمكن أن يعهد بإنجازها، اعتبارا لضرورات تقنية، إلا لصاحب أعمال معين؛

4- الأعمال التي كانت موضوع مسطرة طلب عروض أو مباراة ولم يقدم بشأنها أي عرض أو تم من أجلها اقتراح عروض تعتبرها لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة غير مقبولة؛

5- الأعمال التي لا يمكن أن تتحمل الآجال التي تقتضيها مسطرة طلب العروض أو المباراة وذلك في حالة الاستعجال الملح الناجم عن ظروف غير متوقعة؛

6 - الأعمال التي يتعين على صاحب المشروع أن يعهد بتنفيذها حسب الشروط المقررة في دفاتر التحملات، على إثر تقصير من صاحب الصفقة، وذلك عندما لا تسمح حالة الاستعجال باللجوء إلى طلب العروض؛

7- الأعمال الإضافية التي يعهد بها إلى مقاول أو مورد أو خدماتي سبق أن أسندت إليه صفقة، إذا كان من المفيد، بالنظر لأجل التنفيذ أو حسن سير هذا التنفيذ، عدم إدخال مقاول أو مورد أو خدماتي جديد وعندما يتبين أن هذه الأعمال، غير المتوقعة وقت إبرام الصفقة الرئيسية، تعتبر تكملة لها ولا تتجاوز نسبة عشرة في المائة (10%) من مبلغها. أما فيما يتعلق بالأشغال فيتعين أيضا أن يعتمد في تنفيذها على معدات سبق أن شغلها أو استعمالها المقاول في نفس المكان. وتبرم هذه الصفقات على شكل عقود ملحقة؛

8 - صفقات التعريف المشار إليها في المادة 76؛

9 - الأعمال المستعجلة التي تهم الدفاع عن حوزة التراب أو أمن السكان أو سلامة السير الطرقي أو الملاحة الجوية أو البحرية والتي يجب الشروع في تنفيذها قبل أن يتسنى تحديد جميع شروط الصفقة وذلك طبقا لمقتضيات الفقرة (ج) من المادة 70.
المادة 70
شكل الصفقات التفاوضية

تبرم الصفقات التفاوضية:

أ) إما بناء على عقد التزام يوقعه الراغب في التعاقد وعلى دفتر الشروط الخاصة؛

ب) إما بناء على مراسلة وفقا للأعراف التجارية تحدد شروط إنجاز العمل؛

ج) إما بصفة استثنائية بناء على طلبية، مع المقاولين أو الموردين أو الخدماتيين والذين يلتزمون بالخضوع لمراقبة صاحب المشروع في الحالة الواردة في الفقرة 9 من المادة 69.

تقوم الصفقات المبرمة بناء على طلبية إما بموجب اتفاق خاص وإما بموجب تبادل رسائل. ويجب أن تبين هذه الصفقات الثمن المؤقت والكيفيات التي ستحدد وفقها، بواسطة عقد ملحق، الشروط النهائية للصفقة ولاسيما العناصر التي ستراعى في وضع الثمن النهائي على أساس ثمن التكلفة الذي تمت مراقبته من طرف صاحب المشروع.

ويجب أن يبرم العقد الملحق، على أبعد تقدير، قبل انصرام الثلث الأول من مدة التنفيذ المحددة في الإتفاق أو في تبادل الرسائل، وتسحب هذه المدة ابتداء من انصرام فترة الانطلاق المقررة عند الاقتضاء. وفي هذه حالة تجاوز آجال التسوية فيجب إشعار مراقب الالتزامات بالنفقات المعني بالأمر بناء على تقرير.
المادة 71
الإثباتات التي يجب أن يدلي بها المرشحون

يجب على كل مرشح مدعو لتوقيع صفقة تفاوضية أن يدلي بملف إداري وملف تقني يتم تكوينهما كما هو مقرر في المادة 26.
الفصل الرابع
أعمال بناء على سندات الطلب
المادة 72
مجال التطبيق

1- يمكن القيام، بناء على سندات طلب، باقتناء توريدات ممكن تسليمها في الحال وبإنجاز أشغال أو خدمات وذلك في حدود مائة ألف (100.000) درهم.

2- يراعى حد المائة ألف درهم المشار إليه أعلاه في إطار سنة مالية باعتبار كل شخص مؤهل للقيام بالالتزام بالنفقات وتبعا لأعمال من نفس النوع.

ولأجل تطبيق هذه المادة ، يراد بالشخص المؤهل للالتزام بالنفقات الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف أو أي شخص آخر يعين بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المعني بالأمر.

وتحدد قائمة الأعمال من نفس النوع المشار إليه أعلاه بمقرر يصدره الوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية.

3- تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها.

4- تخضع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى المنافسة قدر الإمكان وحسب الوسائل الملائمة.

5- بصفة استثنائية ومراعاة لخاصيات بعض القطاعات الوزارية يمكن للوزير الأول أن يأذن فيما يتعلق ببعض الأعمال برفع حدود المائة ألف (100.000) درهم المنصوص عليها أعلاه بموجب مقرر يتخذه بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.

الباب الرابع
المصادقة على الصفقات
المادة 73
مبادئ

لا تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.

ويجب أن تتم المصادقة على الصفقات قبل أي شروع في تنفيذ الأعمال موضوع هذه الصفقات باستثناء الحالة المقررة في الفقرة (ج) من المادة 70.
المادة 74
أجل تبليغ المصادقة

يجب أن تبلغ المصادقة على الصفقة إلى نائلها خلال أجل أقصاه تسعين (90) يوما يحسب ابتداء من التاريخ المحدد لفتح الأظرفة أو تاريخ التوقيع على الصفقة من طرف نائلها إذا كانت هذه الصفقة تفاوضية.

وإذا لم يتم تبليغ المصادقة خلال الأجل المذكور، يحرر نائل الصفقة من التزامه اتجاه صاحب المشروع. وفي هذه الحالة يمنح له، بطلب منه، رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء.

إلا أنه يجوز لصاحب المشروع خلال أجل عشرة (10) أيام قبل انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقترح على نائل الصفقة بواسطة رسالة مضمونة، الإبقاء على عرضه لمدة إضافية معينة، ويتوفر نائل الصفقة على أجل عشرة (10) أيام انطلاقا من تاريخ استلام رسالة صاحب المشروع للإدلاء بجوابه، وفي حالة رفض نائل الصفقة، يمنح له رفع اليد عن ضمانه المؤقت عند الاقتضاء.
الباب الخامس
مقتضيات خاصة
المادة 75
صفقات الدراسات

عندما يتعذر على صاحب المشروع القيام اعتمادا على وسائله الخاصة بالدراسات اللازمة، يجوز له اللجوء إلى صفقات الدراسات.

ويجب أن تكون هذه الصفقات محددة بكل دقة من حيث موضوعها ومداها ومدة تنفيذها حتى يتسنى إجراء منافسة بين أصحاب الأعمال.

ويجب أن تنص الصفقة على إمكانية توقيف الدراسة إما بعد انصرام أجل معين وإما حينما تبلغ النفقات مقدارا محددا.

وإذا كانت طبيعة وأهمية الدراسة تبرران ذلك، تقسم الدراسة إلى عدة مراحل، لكل مرحلة ثمن، وفي هذه الحالة يمكن أن تنص الصفقة على توقيف تنفيذها عند انتهاء كل مرحلة من هذه المراحل.

ويتصرف صاحب المشروع في نتائج الدراسة حسب ما تقتضيه حاجاته الخاصة وحاجات الجماعات والهيئات المشار إليها في الصفقة. وتنص هذه الأخيرة على الحقوق المحتفظ بها لصاحب الدراسة في حالة صنع أو منشأة يتم إنجازهما فيما بعد. وتكون حقوق الملكية الصناعية التي قد تنشأ بمناسبة الدراسة أو خلالها كسبا لصاحب الدراسة، ما عدا إذا احتفظ صاحب المشروع لنفسه بهذه الحقوق كلا أو بعضا بموجب إحدى مقتضيات الصفقة.
المادة 76
صفقات التعريف

يمكن أن تكون صفقات الدراسات مسبوقة بصفقات التعريف التي تمكن من تحديد الأهداف والنتائج المراد بلوغها والتقنيات الأساسية الواجب استعمالها والوسائل البشرية والمادية المتعين استخدامها لإنجاز الدراسات، وعناصر الثمن ومختلف المراحل التي يمكن أن تتضمنها الدراسات.

ويمكن أن تبرم صفقات التعريف مع صاحب أعمال أو أكثر.

ولا يجوز لصاحب المشروع أن يعهد بتنفيذ صفقات الدراسات المترتبة عن صفقات التعريف إلى أصحاب الأعمال الذين أنجزوا صفقات التعريف المذكورة.
المادة 77
الأفضلية لفائدة المقاولة الوطنية

قصد إجراء المقارنة بين العروض المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، وبعد أن تكون لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة قد حصرت لائحة المتنافسين الممكن قبولهم وأقصت المتعهدين الذين لا تطابق عروضهم المواصفات المطلوبة، وعندما تتقدم مقاولات أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات، يمكن منح أفضلية للعروض المقدمة من طرف مقاولات وطنية.

وحسب هذه الشروط، تضاف إلى مبالغ العروض المقدمة من طرف المقاولات الأجنبية نسبة مائوية لا تتعدى خمسة عشر في المائة (15%).

ويحدد نظام الاستشارة المتعلق بمسطرات إبرام هذه الصفقات النسبة المائوية الواجب تطبيقها للمقارنة بين العروض خلال تقييمها.

عندما تتقدم تجمعات تضم مقاولات وطنية وأخرى أجنبية بتعهدات لهذه الصفقات، فإن النسبة المائوية المشار إليها أعلاه تطبق فقط على حصة المقاولات الأجنبية من مبلغ العرض الذي تقدم به التجمع. وفي هذه الحالة تدلي التجمعات المعنية، في الظرف الذي يحتوي على العرض المالي المشار إليه في المادة 29، بعقد التجمع الذي يجب أن يبين الحصة المخصصة لكل عضو فيه.
المادة 78
التعاقد من الباطن

التعاقد من الباطن عقد مكتوب يعهد بموجبه صاحب الصفقة إلى الغير تنفيذ جزء من صفقته ويختار صاحب الصفقة بحرية المتعاقدين معه من الباطن شريطة أن يبلغ صاحب المشروع بطبيعة الأعمال التي يعتزم التعاقد بشأنها من الباطن وهوية المتعاقدين المذكورين وعناوينهم التجارية وتسميات شركاتهم وعناوينهم.

ويجب أن تتوفر في المتعاقدين من الباطن الشروط المطلوبة من المتنافسين والمقررة في المادة 25 أعلاه.

ويمكن لصاحب المشروع أن يمارس حق الرفض برسالة مدعمة بأسباب، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ الإفادة بالاستلام، خصوصا عندما لا يستوفي المتعاقدون من الباطن الشروط المقررة في المادة 25 المذكورة.

ويظل صاحب الصفقة مسؤولا شخصيا عن جميع الالتزامات الناتجة عن الصفقة سواء حيال صاحب المشروع أو إزاء العمال والغير.

إن صاحب المشروع لا يعترف بأية علاقة قانونية له مع المتعاقدين من الباطن.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يشمل التعاقد من الباطن مجموع الصفقة.
المادة 79
الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية

إذا ثبت في حق صاحب الصفقة ارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط العمل أو اخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، يمكن للوزير، بصرف النظر عن المتابعات القضائية والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها صاحب الصفقة، وبموجب مقرر معلل أن يقصيه بصفة مؤقتة أو نهائية من المشاركة في الصفقات التي تبرمها إدارته.

ويدعى صاحب الصفقة سلفا برسالة مضمونة بإفادة بالاستلام لتقديم ملاحظاته بخصوص المؤاخذات المقدمة ضده، وذلك خلال أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة (10) أيام.

ويمكن تمديد إجراء هذا الإقصاء على الصفقات التي تعلن عنها جميع الإدارات العمومية بموجب مقرر يتخذه الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالأمر وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات التي تدعو الأطراف المعنية أو من ينوب عنهم لتقديم كل توضيح أو وسيلة للدفاع.
المادة 80
النماذج

يحدد مقرر للوزير الأول، يتخذ باقتراح من لجنة الصفقات، نماذج المستندات التالية:

- عقد الالتزام؛

- إطار جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل؛ -

- إطار تحليل المبلغ الإجمالي؛ -

- إطار التفصيل الفرعي للأثمان؛

- التصريح بالشرف؛

- إعلان الإشهار؛

- طلب القبول؛

- دورية الاستشارة؛

- إطار محضر طلب العروض أو المباراة؛

- إطار الصفقة المبرمة حسب الأعراف التجارية؛

- إطار تقرير تقديم الصفقة.


الباب السادس
تتبع ومراقبة تدبير الصفقات
المادة 81
نشر البرامج التوقعية

يتعين على الآمر بالصرف العمل، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على سبيل البيان وبهدف الإعلام، على نشر البرنامج التوقعي الذي يعتزم طرحه برسم السنة المالية المعنية وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني.

إلا أن إدارة الدفاع الوطني تعفى من هذا النشر.
المادة 82
الإشراف المنتدب على المشروع

1- يمكن أن يعهد الوزير إلى إدارة عمومية مؤهلة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل أو إلى هيئة عمومية أو شبه عمومية معتمدة، بمقرر للوزير الأول بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية، وطبقا للشروط المحددة في اتفاق، بتنفيذ باسمه ولحسابه، كلا أو بعضا من مهام الإشراف على المشروع التالية:

- تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي سيتم بموجبها دراسة وتنفيذ المشروع؛ - تتبع وتنسيق الدراسات؛

- فحص المشاريع التمهيدية والمشاريع؛

- الموافقة على المشاريع التمهيدية وعلى المشاريع؛

- تهيئ ملفات الاستشارة؛

- إبرام الصفقات طبقا لمقتضيات هذا المرسوم؛

- تدبير الصفقة بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة؛

- تتبع وتنسيق ومراقبة الأشغال؛

- استلام المنشأة.

لا يكون صاحب المشروع المنتدب مسؤولا اتجاه صاحب المشروع إلا عن حسن تنفيذ الاختصاصات التي أسندها هذا الأخير إليه بصفة شخصية.

ويمثل صاحب المشروع إزاء الغير في ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه وذلك إلى حين معاينة صاحب المشروع انتهاء المهمة المسندة إليه طبقا للشروط المحددة في الاتفاق.

2- وينص الاتفاق المشار إليه، لاسيما، على ما يلي:

أ) المنشأة أو المنشآت التي تشكل موضوع الاتفاق؛

ب) الاختصاصات الموكولة إلى صاحب المشروع المنتدب؛

ج) الشروط التي يعاين صاحب المشروع وفقها انتهاء مهمة صاحب المشروع المنتدب؛

د) كيفيات أداء الأتعاب إلى صاحب المشروع المنتدب طبقا للشروط المقررة في الأنظمة الجاري بها العمل؛

هـ) الشروط التي يمكن فيها فسخ الاتفاق؛

و) طريقة تمويل المنشأة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل؛

ز) كيفيات المراقبة التقنية والمالية والمحاسبية التي يمارسها صاحب المشروع في مختلف مراحل العملية؛ ح) شروط الموافقة على المشاريع التمهيدية واستلام المنشأة؛

ط) التزامات الإدارة أو الهيئة العمومية أو شبه العمومية اتجاه صاحب المشروع في حالة وقوع نزاع من جراء تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة وقوع نزاع من جراء تنفيذ مهمة الإشراف المنتدب على المشروع أو في حالة إلحاق ضرر بالغير.
المادة 83
الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة

يمكن أن يعهد صاحب المشروع إلى موظف يدعى "الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة" بمهمة تتبع تنفيذ هذه الصفقة إذا كانت أهميتها وتعقدها يبرران ذلك.

وفي هذه الحالة، يجب أن يحدد دفتر الشروط الخاصة صراحة المهام التي يخولها صاحب المشروع للشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة وكذا الإجراءات المؤهل لاتخاذها لتنفيذ مهمته دون المس بالاختصاصات المخولة إلى الآمرين بالصرف وإلى المفوض إليهم من لدنهم وإلى الآمرين المساعدين بالصرف.

ويبلغ قرار تعيين الشخص المكلف بتتبع تنفيذ الصفقة إلى صاحب الصفقة.
المادة 84
تقرير تقديم الصفقة

يجب أن يكون كل مشروع صفقة موضوع تقرير يعده صاحب المشروع يتضمن بالخصوص ما يلي:

- طبيعة ومدى الحاجات المراد تلبيتها؛

- عرض حول الاقتصاد العام للصفقة وكذا مبلغ تقديرها؛

- الأسباب الداعية إلى اختيار طريقة الإبرام؛

- مبرر اختيار مقاييس انتقاء الترشيحات وتقييم العروض؛

- مبرر اختيار نائل الصفقة.

أما فيما يتعلق بالصفقات التفاوضية، فيبين كذلك تقرير التقديم قدر الإمكان مبررات الأثمان المقترحة بالمقارنة مع الأثمان المتداولة عادة في المهنة.
المادة 85
تقرير انتهاء تنفيذ الصفقة

كل صفقة يفوق مبلغها مليون (1.000.000) درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن الإنتهاء يعده صاحب المشروع، من بين ما يتضمن البيانات التالية:

- موضوع الصفقة؛ -

- الأطراف المتعاقدة؛

- طبيعة الأعمال المتعاقد بشأنها من الباطن وهوية الأشخاص المتعاقدين من الباطن؛

- أجل التنفيذ مع بيان تاريخ انطلاق وانتهاء الأعمال وتبرير التجاوزات المحتملة بالنسبة للتاريخ المقرر في الأصل لانتهاء الأعمال؛

- مكان أو أماكن الإنجاز؛

- البيان لختامي المادي والمالي الذي يبرز التعديلات التي طرأت على مستوى البرنامج الأصلي، والتغيرات في حجم وطبيعة الأعمال، وعند الاقتضاء مراجعة الأثمان.

ويوجه هذا التقرير إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال.
المادة 86
المراقبة والتدقيق الداخليين

تخضع الصفقات والعقود الملحقة بها، بغض النظر عن المراقبات المحدثة بموجب النصوص العامة في مجال النفقات العمومية، إلى مراقبات وتدقيقات داخلية تحدد بمقررات للوزير المعني بالأمر. ويمكن أن تتعلق هذه المراقبات والتدقيقات الداخلية بتهيئ وإبرام وتنفيذ الصفقات.

وتكون المراقبات والتدقيقات إجبارية بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين (5.000.000) درهم ويجب أن تكون موضوع تقرير يرفع إلى الوزير المعني بالأمر.

إلا أن مقتضيات هذه المادة لا تطبق على صفقات إدارة الدفاع الوطني.

الباب السابع
مقتضيات ختامية وانتقالية
المادة 87
تاريخ التطبيق

تدخل مقتضيات هذا المرسوم حيز التطبيق في اليوم الأول الذي يلي الشهر السادس لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتنسخ مقتضيات المرسوم رقم 479-76-2 بتاريخ 19 من شوال 1396 (14 أكتوبر 1976) بشأن صفقات الأشغال أو الأدوات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة.

غير أن مساطر المناقصة وطلب العروض والمباراة والاتفاق المباشر التي تم طرحها قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق تبقى خاضعة للمقتضيات السابقة.

وحرر بالرباط في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).

الإمضاء:

عبد الرحمن يوسفي.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء:

فتح الله والعلو.

وزير التجهيز،

الإمضاء: بوعمرو تغوان.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت