أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 01:08 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي من قرارات القضاء العراقي في حضانة الاطفال



بسم الله الرحمن الرحيم






تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في حي الشعب بتاريخ 13/5/2008 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:ـ
المدعـــي / ع ، خ ، ذ ـ وكيلاه المحاميان عادل العامري وعهود الخزعلي
المدعى عليه / 1- م ، هـ ، ح
2 – ف ، ي ، س

القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية، حيث ادعى بان المدعى عليهم والدي مطلقته المتوفاة (ب ، م ، هـ ) التي أولدها من فراش الزوجية الطفل (ح ، ع ، خ) تولد 8/1/2000 والمدعى عليهم يرفضون تسليمه الطفل كونه والده وأولى بحضانته بعد وفاة أمه، ويطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بتسليمه الطفل، اطلعت المحكمة على قرار محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية العدد 24/ش/2006 في 5/3/2006 الذي أشار إلى وقوع الطلاق بين المدعى والمتوفاة (ب ، م ، هـ ) أثناء حياتها ، كما اطلعت المحكمة على صورة هوية الأحوال المدنية للطفل (ح ، ع ، خ ) وتقرير اللجنة الطبية النفسية الأولية العدد 1048 في 16/12/2007 الذي بين فيه إن أطراف الدعوى جميعهم في حالة عقلية حسنة في الوقت الحاضر تؤهلهم لحضانة الطفل (ح ، ع ، خ ) وترك للمحكمة تقرير من هو الأصلح للحضانة، كما اطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بين وكلاء الطرفين ومن خلال التحقيقات التي أجرتها المحكمة لاحظت بان الحاضنة للطفل في الوقت الحاضر جدته لامه المدعى عليها الثانية، وليس الجد للأم المدعى عليه الأول، كما لاحظت المحكمة من خلال تقرير البحث الاجتماعي الميداني المؤرخ في 3/1/2008 ، بأن المدعي كان قد وفر مكان لإقامة الطفل، كذلك أشار التقرير الميداني الأخر الصادر من مكتب البحث الاجتماعي المؤرخ في 4/5/2008 إلى (أن الطفل بحاجة إلى رعاية الأب ووجوده في حياة الطفل، لان وجوده وإشرافه سيكون له دور في حياة الطفل ليصبح الوضع متوازن بالنسبة إليه ) وبما أن جميع العهود والمواثيق الدولية ومنها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني 1989 والمصادق عليها من قبل العراق بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994، وفي نص المادة (9) (تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالها له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل) كذلك ما أشارت الفقرة (7) من المادة (57) أحوال شخصية من إن مصلحة الطفل هي التي تراعى، وترى المحكمة إن الحضانة هي حق من حقوق الطفل وليس حق من حقوق الأبوين أو من يليهم من أقاربهم، لذلك فان هذا الحق هو المعول عليه وان حمايته هو حماية للطفل، وان المصلحة الفضلى للطفل تتمثل في نشوئه في جو اسري تتوثق من خلاله الروابط الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة سواء بين الأب والابن أو بين الإخوة ، لان أسرة الطفل هم أقربائه ورهطه الذين يتقوَّىٰ بهم المكونة من الأب والأخوة والأشقاء وغير الأشقاء، و لها الأثر الذاتي والتكوين النفسي في تقويم السلوك الفردي، وبعث الحياة، والطمأنينة في نفس الطفل، فمنها يتعلم اللغة ويكتسب بعض القيم، والاتجاهات، وقد ثبت في علم النفس أن أشد العقد خطورة، وأكثرها تمهيداً للاضطرابات الشخصية هي التي تكون في مرحلة الطفولة الباكرة خاصة من صلة الطفل بأبويه، كما إن الأعراف الاجتماعية تؤكد على إن الأب مسوؤل عن رعاية الأبناء، والقانون قد قرر مسؤولية على الأب الذي لا يرعى أولاده ويحمله مسؤولية الأعمال التي يرتكبها الأطفال على وفق إحكام المادة (218) مدني التي تنص على أن ( يكون الأب ثم الجد ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير ) وعلى وفق أحكام المادة(29 ) من قانون رعاية الأحداث، ومناط تحقق هذه المسؤولية هو الإشراف المباشر على تربية الأبناء ونشوء الطفل في ظل رعايته، وهذا سيحقق للمحضون توفير جو عائلي يمكنه من التجانس مع قيم العائلة أو الأسرة التي ينتمي إليها، كما إن الشريعة الإسلامية جعلت من فاقد الأب يتيما لربط الرعاية والكفالة والمسؤولية عن الأولاد بالأب وليس بالأم على أن اليتيم هو من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال، فمن مات أبوه قبل بلوغه يسمى يتيما ، ولو مات الأب وقد بلغ الصبي لم يكن يتيما، وكذا لو ماتت ألام قبل بلوغه لم يكن يتيما وإنما يسمى (العجي) وهذا مؤشر على ربط مسؤولية الأب بالتربية والرعاية على الأبناء، ويدل على إن الأولى والأفضل للطفل أن ينشأ في ظل أسرة من أهله المقربين، كما إن الفقرة (7) من المادة (57) أحوال شخصية قد حددت التتابع أو التوالي في حضانة الطفل، إذ اعتبرت الأصل في الحضانة للام وان تخلف عنها شرط من شروطها كحاضنة أو إذا توفت ، فان من يليها هو الأب على وفق النص المذكور، فيكون الأصل في الحضانة بعد الأم للأب، ولغيرهم الاستثناء الذي أشارت إليه الفقرة المذكورة أعلاه عندما تجد إن مصلحة الطفل تستوجب ذلك، لذا فان المحكمة ترى بان مصلحة الطفل الفضلى أن ينشئ في جو أسرته وتحت رعاية وكنف والده، الذي لم يظهر للمحكمة أي مؤشر على انه غير مؤهل ليكون حاضنا، أو إن أسرته فيها ما يخشى على تربية الطفل، أو ما يؤشر سلبا على سلوكه الاجتماعي، كما إن الطفل في عمر تجاوز فيه سن الرضاعة لبلوغه سن الثامنة من العمر ، لذلك ومما تقدم وتحقق مصلحة الطفل الفضلى في وجوده مع والده ، وبالطلب قرر الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية تسليم الطفل (ح ، ع ، خ )إلى المدعي ومنع معارضتها له بحضانته وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة لوكلاء المدعي المحامون عادل العامري وعهود الخزعلي مبلغ مقداره خمسة آلاف دينار، كما قرر الحكم برد دعوى المدعي بالنسبة للمدعى عليه الأول لعدم توجه الخصومة كونه لم يكن حاضنا للطفل وتحميله الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه الأول المحامي عبد علي فريح مبلغ مقداره خمسة آلاف دينار استنادا لأحكام المواد 57/7 أحوال شخصية 21, 25, 59, 132 إثبات 161, 163 ,166 ,300 مرافعات 63 محاماة حكما حضوريا قابلا للتميز وافهم علنا في 13/5/2008 الموافق 7/جمادى الثاني/1429 هـ .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت