أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 09:32 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي قانون تنظيم شئون الحج القطرى



قانون تنظيم شئون الحج 6 لسنة 1993 القطرى


المادة 1


تنشأ بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة تسمى "لجنة شؤون الحج " . ويقصد بالوزير والوزارة حيثما وردا في هذا القانون ، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 2


" تشكل اللجنة على النحو التالي :-

1- ثلاثة ممثلين عن الوزارة يكون من بينهم الرئيس ونائبه.

2- ممثل عن كل من وزارات الخارجية ، والداخلية ،والصحة العامة ، والتربية والتعليم.

3- ممثل عن كل من الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون ، وجمعية الهلال الأحمر القطري.

ولمجلس الوزراء أن يضم إالى عضوية اللجنة ممثلين عن جهات حكومية أخرى أو أعضاء اّخرين.

وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخر مماثلة، وتختار كل جهة من يمثلها ، ويصدر بتسمية الاعضاء قرار من الوزير ، وله أن يندب مقررا للجنة ويحدد اختصاصاته ومكافأته"


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 3


تتولى اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لرعاية الحجاج وراحتهم ،وبصفه خاصة مايلي :

1- تحديد الاشراطات اللازمة لضمان أداء الحجاج لمناسك الحج على الوجه الأكمل وتوفير وسائل رعايتهم وسلامتهم .

2- تنظيم القواعد والإجراءات ووضع الشروط المتعلقة بتراخيص سفر الأفراد وتسيير حملات الحج وترتيبات سفرها وضمانات سلامتها .

3- اقتراح إصدار تراخيص ممارسة مهنة مقاولي الحج، وتراخيص تسيير حملات الحج.

4- النظر في المخالفات التي تقع من مقاولي الحج على الوجه المبين بالمادة (9) من هذا القانون.

وتضع اللجنة لائحة بنظام عملها ولها أن تستعين بمن تراه من غير أعضائها للاستئناس برأيهم .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 4


تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عن بعثة الحج وأحوال الحجاج إلى الوزير ، الذي يرفعه إلى الأمير مشفوعاً بمقترحاته في موعد أقصاه شهران من إنتهاء موسم الحج .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 5


لا يجوز مزاولة مهنة مقاولي الحج إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ،بناء على توصية اللجنة ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويكون الترخيص شخصياً ولا يجوز التنازل عنه .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 6


يشترط لمنح المقاول الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مايلي :

أ- أن يكون قطري الجنسية مقيماً في قطر.

ب- أن يكون كامل الأهلية ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد على السبعين عند تقديم الطلب، ويكون متمتعاً بصحة جيدة وذلك بموجب شهادة طبية تقدم من الجهة المختصة.

ج- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ، لم يسبق الحكم عليه نهائياً في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات كاملة .

د- أن يكون ملماً بمناسك الحج .

هـ- أن تكون لدية قدرة مالية كافية لتسيير حملة الحج وتوفير وسائل الراحة اللازمة للحجاج.

ويجوز إضافة شروط أخرى بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 7


يلتزم المقاول المرخص له بمزاولة المهمة ، بالحصول على ترخيص من الوزارة بتسيير كل حملة قبل قيامها وعليه أن يقدم للجنة كشفاً بأسماء الحجاج وبياناً بالتزاماته قبلهم .

ويجب عليه أن يودع خزانة الوزارة تأميناً مالياً قدره 15% من المبلغ الذي يتم تحصيله من الحجاج المسجلين عن تسيير كل حملة قبل قيامها . وذلك لضمان تنفيذ إلتزاماته قبل الحجاج ، ولا يُرَدُ هذا التأمين إلى المقاول إلا بعد عودة الحجاج بشهرين على الأقل ، وموافقة الوزير بناء على توصية اللجنة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 8


يجب على المقاول المرخص له في تسيير حملة الحج أن ينفذ جميع ما تقرره الوزارة بناء على توصية لجنة شئون الحج من شروط لضمان أداء الحجاج لمناسك الحج على الوجه الأكمل وتوفير وسائل رعايتهم وسلامتهم.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 9


أ - تختص لجنة شؤون الحج بالنظر فيما يقع من مخالفات لشروط الترخيص أو الشروط التي تقررها الوزارة بناء على توصية اللجنة طبقاً لأحكام هذا القانون ، ولها أن تستدعي المرخص له لسماع أقواله فيما ينسب إليه ، فإذا لم يحضر جاز نظر المخالفة دون سماع أقواله . للجنة أن تعتد بالتقارير المقدمة لها من الرئيس العام للبعثة الرسمية للحج أو سفارة دولة قطر بالمملكة العربية السعودية .


ب- يجوز للجنة في حالة ثبوت المخالفة ، توقيع كل أو بعض الجزاءات التالية :

1- الإنــــــذار .

2- مصادرة كل أو بعض التأمين الذي أودعه المرخص له .

3- الحرمان من الترخيص في تسيير حملة حج لمدة سنة .

4- شطب اسمه من سجل مقاولي حملات الحج بصفة مؤقته أو دائمة .

ويعتبر قرار اللجنة نهائياً بالنسبة للجزائين الاول والثاني ، ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزائين الثالث أو الرابع أن يتظلم من ذلك خلال شهرين من تبليغه قرار الجزاء إالى الوزير ويكون قراره نهائياً ، ولا تخل هذه الجزاءات بالمسئولية الجنائية أو المدنية التي قد تترتب على المخالفة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 10


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (5)،(7)،(8) من هذا القانون .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 11


تودع المبالغ المصادرة من التأمينات طبقاً للمادة التاسعة من هذا القانون في حساب خاص بأحد البنوك باسم لجنة شئون الحج ويصرف منه على تحسين الخدمات التي تقدم للحجاج على الوجه الذي تقرره اللجنة .


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 12


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


--------------------------------------------------------------------------------

المادة 13


على جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت