أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى اخبار المراجع المصرى > منتدى الاخبار المحاسبيه والضريبيه
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: طريقة تداول الأسهم الأمريكية (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: افضل وسيط في مجلس التعاون (آخر رد :سلمي علي)       :: استراتيجيات التداول عند الهوامير (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة بيع الاسهم في الراجحي عن طريق الصراف الآلي (آخر رد :سلمي علي)       :: شركة الخليج للنقل والتخزين (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيف ابيع اسهم ارامكو عن طريق الأهلي أونلاين (آخر رد :سلمي علي)       :: افضل سهم للشراء (آخر رد :سلمي علي)       :: أعضاء مجلس إدارة شركة شمس (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: معني التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شركة الباحة للاستثمار والتنمية (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-01-2014, 12:22 PM
الفاتح الفاتح غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 1,774
افتراضي رئيس مصلحة الضرائب يصدر تعليمات تنفيذية لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين




أصدر الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات تنفيذية لتيسير الأداء والتعامل مع الممولين، وذلك بناء على التوصيات التي تمت خلال اجتماعه مع عدد من ممثلي وقيادات الشركات الكبرى، وتمثل أكثر من 150 شركة من المسجلين في مركز كبار الممولين ومأموريتي ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بهدف التعرف على أية عقبات تواجه هذه الشركات مع المأمورية.
وقال عبد القادر، في تصريح له، اليوم، إن أولى التعليمات التنفيذية حول مدى الاعتداد بالخصم المعلق على شرط أن يتم وفقا لمجموعة من الشروط أولها أن يمثل سياسة بيعية للمنشأة وأن يكون متعارف عليه بين ممارسي النشاط الواحد.
وأضاف أن يظهر أثره في الفاتورة الصادرة من المسجل بمناسبة تحقيق البيع، أو يكون مؤيدًا بإشعارات الخصم والإضافة على أن تكون تلك الإشعارات، موضحًا بها قيمة الخصم وقيمة الضريبة المستنزلة، ومستوفاة للشروط الواردة بالفقرة (د) من البند 17 من اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن ثاني التعليمات التي صدرت كانت بشأن التضرر من قيام بعض المأموريات من الاعتداد بخصم الضريبة المسددة على فواتير شراء المسجلين، نظرًا لقيام المورد (البائع) المسجل بالمصلحة بتحصيل الضريبة العامة على المبيعات وعدم توريدها للمصلحة.
وأوضح أنه يجب أن تلتزم وحدات المصلحة بخصم الضريبة المسددة بمعرفة المشتري (المسجل) بموجب فواتير شراء ضريبية صادرة من مسجلين بالمصلحة بتوريد تلك الضريبة المحصلة للمأمورية المختصة في المواعيد القانونية، وذلك في حالة التحقق من وجود مشتريات فعلية عن تلك الفواتير تم إدراجها بحسابات المسجل (المشتري) ، وسداد قيمة تلك المشتريات أو جزء منها سواء كان (نقدي، شيك، غيره) ، وإقرار البائع عن تلك الفواتير بأنها فواتير ضريبية صحيحة صادرة منه ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسجل (البائع) لعدم توريده الضريبة.
وحول مدى أحقية المسجل في خصم ضريبة المبيعات السابق سدادها على مشتريات ما قبل التسجيل، قال رئيس المصلحة إنه بالنسبة للضريبة السابق سدادها على المخزون السلعي الذي تم شراؤه قبل التسجيل والموجود في حوزة المسجل الذي تقدم للتسجيل وفقا للمواعيد المقررة قانونًا في تاريخ تسجيله فأنه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المخزون السلعي الموجود لديه والذي تم شراؤه قبل التسجيل بشرط وجود فواتير ضريبية للمخزون والتحقق من سبق سداد الضريبة عليها، وأن تلتزم الإدارة المختصة بالتسجيل في المصلحة وذلك من تاريخ صدور تلك التعليمات بأن يتم إخطار المسجل رسميًا من خلال طلب التسجيل بأن يتقدم بنموذج 123ض0ع0م عن المخزون السلعي وقت التسجيل، وذلك خلال أسبوع من تاريخ التسجيل وأن تتحقق المأمورية من هذا المخزون الموجود بالنموذج سالف الذكر.
أما بالنسبة للضريبة السابق سدادها على مشتريات ما قبل التسجيل بالنسبة للمكلف الذي بلغ حد التسجيل المقرر قانونًا دون التقدم للتسجيل لدى المصلحة في المواعيد المقررة قانونا، أشار عبد القادر بأنه يجوز للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على المدخلات والمشتريات بغرض الاتجار القابلة للخصم في حالات التهرب المنصوص عليها في المادة (44) من القانون سالف الذكر ومن ضمنها الضريبة السابق سدادها على مشتريات ما قبل التسجيل بالنسبة للمكلف الذي لم يتقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونًا، عند محاسبته عن فترة ما قبل التسجيل، مع مراعاة العقوبات المقررة قانونا وذلك بشرط التحقق من سبق سداد الضريبة الموجودة بفواتير تلك المشتريات، وسداد كامل ضريبة المبيعات المستحقة على المبيعات مشمول فواتير تلك المشتريات المراد خصم الضريبة عليها.
وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المشتراه قبل التسجيل بالمصلحة، أوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه يحق للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة والمشتراه قبل التسجيل، وفقًا لمجموعة من الشروط وهي ضرورة توافر المستندات الدالة على سبق سداد الضريبة (الفاتورة الضريبية أو شهادة الإفراج الجمركي)، وأن تكون الآلات والمعدات تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، وأن يمسك المسجل دفاتر محاسبية منتظمة، وأن تكون تلك الآلات والمعدات مشتراة في ظل العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2005 وذلك مع التأكيد على ألا يتضمن إثبات تكلفة تلك الآلات والمعدات في بند الأصول الثابتة ضريبة المبيعات السابق سدادها عليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز إعمال قواعد خصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة والمفرج عنها مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات.



ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت