أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > القانون الدولى الخاص
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-28-2013, 12:09 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي مفهوم الجنسية - أركانها - طبيعتها القانونية



اولا:- تعريف الجنسية

ان الجنسية بشكل عام تعني تلك الرابطة القانونية والسياسية القائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح بموجبها احد سكانها.

ومن هذا التعريف نصل الى بيان ان الفرد وبمجرد اكتسابه لجنسية دولة معينة يصبح تابعاً لها ويتمتع بكافة

الحقوق الوطنية وتقع على عاتقة كافة المسؤوليات الوطنية لأن الجنسية كرابطة قانونية وسياسية تنشئها الدولة وتضع قواعدها والتي على اساسها يكتسب الفرد الصفة الوطنية فيها بمعنى آخر فان الدولة بمنح الفرد الجنسية تنسبه لها وتعتبره واحداً من رعاياها وعضواً في الشعب المكون لها والمتمتع بالحقوق والإلتزامات المتبادلة بينه وبينها وهذا يدعم وجهة النظر الأنجلو أمريكية القائلة بأن الجنسية رابطة تقوم على علاقة نفعية بين الدولة والأفراد الذين يعيشون على اقليمها وفي ظل حمايتها .

1- هناك من الفقهاء من اسقط الجانب السياسي من تعريف الجنسية واعتبرها رابطة أو صلة قانونية بين الفرد والدولة منشئة لحقوق والتزامات معينة أمثال الفقيه الفرنسي باتيفول والدكتور غبد الحميد ابو هيف والدكتور عبد المنعم رياض والدكتورة سامية راشد التي عرفتها بانها ( علاقة قانونية بين الفرد والدولة يصير الفرد بمقتضاها عضواً في شعب الدولة ) .

2- وهناك من اشترط في الجنسية ان تصدر عن دولة ذات سيادة مثل الدكتور الفرنسي سافانيه حيث عرفها بأنها ( الرابطة القانونية التي تربط الإنسان بدولة ذات سيادة .. ) .

3- ومن الفقهاء من اسقط الجانب القانوني وابقى على الجانب السياسي واضاف الجانب الروحي من تعريف الجنسية أمثال الفقيه الفرنسي نيبواييه حيث عرفها بأنها ( الرابطة السياسية والروحية التي تقوم بين فرد ودولة معينة ) .

4- ومن الفهاء من اسقط من التعريف الجانب القانوني والروحي وابقى الجانب السياسي فقط امثال الأستاذ بيللو

حيف عرفها بأنها ( التبعية السياسية التي تريط الفرد بدولة معينة ) .

5- ومنهم من اسقط من التعريف الصفة القانونية والسياسية والروحية وعرفها بأنها ( الرابطة التي تربط شخصاً بدولة باعتباره عضواً الجماعة (السكان ) التي هي احد عناصرها المكزنين لها وصاحب هذا التعريف الأستاذ اميل تيان والدكتور نعوم السيوفي الذي عرفها بأنها ( الرابطة التي تربط شخصاً بدولة ) .

6- اما محكمة العدل العليا فقد عرفت الجنسية بأنها ( علاقة قانونية تقوم على اساس رابطة اجتماعية وعلىتضامن في المعيشة والمصالح والمشاعر ) والى هذا المعنى اضاف الأستاذ التونسي ابراهيم عبد الباقي بأنها ( رابطة بين الفرد والدولة تحدد مواطني الدولة الذين يشكلون أفرادها من الوطنيين المتمتعين بجنسيتها الذين يكونون وحدة اجتماعية لها مميزاتها الطبيعية والبشرية وتبرزها امة بملامحها التي تميزها عن غيرها من الأمم متحدةً في اللغة والجنس والعادات والرغائب والمصير المشترك ) .

7- مما تقدم نجد ان اختلافات الفقهاء حول مفهوم وتعريف الجنسية لم تكن اختلافات جوهرية بقدر ما كانت اختلافات حول توضيح وتوسيع مفهوم هذه الجنسية ولهذا فانهم اجمعوا على انها رابطة أو علاقة بين شخص ودولة لها آثارها ونتائجها وانعكاساتها المتبادلة على الدولة والشخص وبالتالي لا تخلو من كونها علاقة نفعية تحكمها اعتبارات قانونية وسياسية واجتماعية وروحية تحددها الدولة المنشئة والمنظمة لها .


ثانيا :- اركان الجنسية :

من التعريف العام للجنسية يتبن لنا ان رابطة الجنسية تقوم على ثلاثة اركان هي :

(1- الدولة 2- الفرد 3- الرابطة ( القانونية والسياسية بين الدولة والفرد )

1- الدولة :

ان انشاء حق الجنسية محصوراً بالدولة فهي وحدها التي يحق لها انشاء هذا الحق ومنحه للفرد الذي يعيش على اقليمها ويخضع لسيادتها ويقصد بالدولة كطرف منشيء لرابطة الجنسية الوحدة السياسية التي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وبصفة الدولة بآن واحد ويعرفها الطكتور كمال غالي بأنها مجموعة متجانسة من الأفراد تعيش على وجه الدوام غي اقليم معين وتخضع لسلطة عامة منظمة زمن هذا المفهوم تبرز لما النقاط التالية :

أ :- ان الدول او الولايات التي تتحد مع بعضها مشكلةً نوعاً من الإتحادات كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية أو اتحاد الجمهوريات الإشتراكية وان كانت كل ولاية تتمتع بنوع من الإستقلال الإداري والقانوني لا تملك حق انشاء جنسية خاصة بها بل ان الجنسية التي ينشئها اتحاد الولايات أو الجمهوريات تنسحب بآثارها على جميع مواطني الولايات أو الجمهوريات المتحدة وأما علاقة الفرد في كل ولاية هي علاقة رعوية ولا ترقى الى معنى الجنسية وكذلك الأمر بالنسبة الى الإتحاد الدولي اذ ان الفرد العضو في الدولة الداخلة في الإتحاد

الدولي لا تعتبر الرابطة التي تربطه بهذا الإتحاد بحكم عضوية دولته به جنسية وهذا يقودنا الى قاعدة مفادها ( أن

الدولة سواء كانت بسيطة أم مركبة لا تملك سوى انشاء جنسية واحدة فقط .

ب:- لا تعتبر الرابطة الوظيفية التي تنشئها بعض المنظمات الدولية كالأمم المتحدة بينها وبين العاملين

بها وتوثقها بجوازات سفر خاصة جنسية بالمعنى القانوني لأن هذه المنظمات ليست دولاً .

ج :- ان الدوالة التي يحق لها انشاء الجنسية لا يشترط بها ان تكون كاملة السيادة بل ان الدول الناقصة السيادة بحكم الإحتلال يبقى لها حق انشاء الجنسية كما هو الحال في فلسطين الخاضعة للإحتلال الصهيوني .

د:- ان العلاقة القائمة بين شخص وامة معينة لا تعد جنسية من الناحية القانونية الا اذا حققت الأمة وحدتها

السياسية وتحولت الى دولة فاصبحت الدولة هي الأمة وهنا يجب الإشارة الى واقع الأمة العربية التي انقسمت الة عدة وحدات سياسية شكلت منها عدة دول اكتسبت صفة الدولة وبالتالي تعددت الجنسيات رغم انها جميعها تابعة لأمة واحدة ومن المفروض وحدة الجنسية ولكن يبدو ان الأمر له ابعاده السياسية الهادفة الى تمزيق وتفتيت أي مظهر من مظاهر وحدة وقوة الأمة العربية .


2- الفرد ( الشخص الطبيعي ):

انطلاقاً من مبدأ ان الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية وروحية تربط بين الفرد والدولة فان هذا يعني أن الجنسية لا تكون الا للشخص الطبيعي وذلك لأن الأشخاص الطبيعيين هم وحدهم الذين يؤلفون عنصر الشعب في الدولة ومن هنا تبرز عدة نقاط مهمة لا بد من الإشارة اليها وهي :-

أ :- لا يشترط في الشخص الطبيعي حتى يكتسب الجنسية أن يكون كامل الأهلية بل يمكن أن يكون ناقص الأهلية أو فاقداً لها اذ يكفي فيه أن يكون متمتعاً بالشخصية القانونية .


ب :- يمكن اطلاق نوع من الجنسية المجازية على بعض الأشياء كالطائرات والأشخاص الإعتباريين كالشركات فيقال عن هذه الطائرة بانها فلسطينية وعن هذه الشركة انها فلسطينية والهدف من وراء ذلك هو ربط هذا الشيء او الشخص الإعباري بدولة معينة من أجل اخضاعه الى قوانينها وبيان الحقوق والإلتزامات المترتبة عليه وما ذلك الا لغايات اقتصادية ومادية وليست بشرية كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يرتبط حق جنسيته باعتبار انه عضو في الشعب لهذه الدولة او تلك .


3- رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة :

وهذه الرابطة التي حددها المشرع يبنى عليها كافة الحقوق التي كفلها القانون للفرد وحددها له وضمن له حق التمتع بها وكذلك كافة الإلتزامات والواجبات المتبادلة بينه وبين الدولة التي يتمتع بجنسيتها وهذا يعني :

أ :- ان الفرد وبمجرد تمتعه بجنسية دولته تتولد له حقوق كثيرة خاصةً وعامة كحق التملك وحق التصويت وتقع عليه واجبات معينة تثبت صدق انتمائه لهذه الدولة كأداء الخدمة العسكرية .

ب :- وبالمقابل فان على الدولة يقع عبء الدفاع عن افرادها وحماية مصالحهم المشروعة داخل وخارج حدودها .

ج :- ان مفهوم الرابطة القانونية بين الفرد والدولة لا يعني انه رابطة تعاقدية تنشأ باتحاد اردة الفرد وارادة الدولة بل ان مفهومها يقوم على اساس الولاء للدولة بكيانها السياسي .


ثالثا :- الطبيعة القانونية للجنسية :

لقد اختلف الفقهاء حول تحديد مركز الجنسية بين القانون العام والقانون الخاص غهناك من يعتبرها من
القانون العام وهناك من يعتبرها من القانون الخاص وان اختلاف الفقهاء في نظرتهم للجنسية
وصلتها بالقانون العام او الخاص نابع من ان الجنسية في جانب نجدها ترتبط بالقانون العام اكثر
من ارتباطها بالقانون الخاص وفي جانب آخر نجد هذه الصلة قريبة الى القانون العام اكثر ومن
هنا فان الفقه الفرنسي في فترة كان يجمع على ان الجنسية فرع من القانون العام ولكنه بعد
ذلك تنامت اصوات فقهية في فرنسا تعتبر الجنسية من القانون الخاص على اعتبار انها نظام
قانوني لا تخاطب الدول باحكامها ولكونها تشكل عنصراً من عناصر الحالة للشخص الطبيعي
وهذا ما اخذ به المشرع السوري على اعتبار ارابطة من روابط القانون الخاص في المادة
35 من القانون المدني الا ان المحكمة الإدارية العليا في سوريا قضت ان قواعد الجنسية
واحكامها ذات صلة بالقانون العام
وبالحقوق السياسية والتي تخضع لرقابة القانون الإداري . انه وبالرغم من ارتباط الجنسية
بالقانون العام نظراً لعلاقتها بالدولة وسيادتها الا انه لا يمكن انكار صلتها بالقانون الخاص
ولهذا يمكن القول بان الجنسية تعتبر ذات صفة مختلطة الأمر الذي يجعلها وثيقة الإرتباط
بالقانون الدولي الخاص أكثر من أي قانون آخر وخاصةً عندما يثور حولها نزاع .

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت