أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > المنتدى الاقتصادى > الاقتصاد السياسى
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-01-2013, 10:33 AM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي (سلطنة عمان) اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال



اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال

البلدسلطنة عمان
رقم النص2001/4
النوع قرار وزاري
تاريخ م4/29/2001
تاريخ هـ05/02/1422
عنوان النص باصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال


استناد
استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 98/80 باصدار قانون راس المال،
والى القرار الوزاري رقم 99/14 بتنظيم اجراءات التظلم امام لجنة التظلمات بالهيئة العامة لسوق المال،
والى قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال المؤرخ 2000/4/12م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

مادة (1): يعمل باحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال المرافقة.
مادة (2): يلغى القرار الوزاري رقم 99/14 المشار اليه، وكل ما يخالف هذه اللائحة او يتعارض مع احكامها.
مادة (3): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مقبول بن علي بن سلطان
وزير التجارة والصناعة

صدر في 5 من صفر 1422هـ
الموافق: 29 من ابريل 2001م
الفصل التمهيدي تعريفات
المادة 1
في تطبيق احكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعنى المنصوص اليه في المادة (1) من قانون سوق راس المال المشار غليه، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المحدد لكل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى اخر:

المجلس: مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال.
الاصدار العام: عرض بيع الاوراق المالية الذي يوجه في دعوة عامة للجمهور.
الاصدار الخاص: عرض بيع الاوراق المالية الذي يوجه الى فئة معينة او اشخاص معينين.
متعهد بالتغطية: الشخص الذي يشتري الاوراق المالية المصدرة بقصد اعادة بيعها او يتعهد ببيعها مقابل عمولة.
المنتسب: يعتبر اي شخص منتسبا لشخص اخر اذا كان:
1- اي منهما عضوا في مجلس الادارة الاخر او من مدرائه التنفيذيين او من العاملين لديه.
2- اي من الشخصين يملك بطريقة مباشرة او غير مباشرة 20% او اكثر من الاسهم ذات حق التصويت في الشخص الاخر.
3- اذا كان الشخصان يتبعان لشخص ثالث يملك بطريقة مباشرة او غير مباشرة في كل منهما 20% او اكثر من الاسهم ذات حق التصويت في الشخص الاخر ويقصد بالتملك المباشر ما يملكه الشخص نفسه، ويقصد بالتملك غير المباشر ما تملكه الاعمال التجارية التي يمتلك الشخص في اي منها نسبة 20% او اكثر من الاسهم ذات حق التصويت. ويشتمل تعريف الشخص الطبيعي، الشخص نفسه وزوجه واقاربه حتى الدرجة الثانية.
ممثل الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيط.
مدير الاستثمار: الوسيط المفوض بادارة محفظة اوراق مالية تخص شخص اخر واتخاذ قرارات البيع والشراء مقابل اتعاب يتفق عليها الطرفان.
وثائق الاستثمار: الوحدات التي يقسم لها راسمال صندوق الاستثمار.
لجنة الاستثمار: اللجنة التي تدير صندوق الاستثمار الملحق ببنك تجاري او شركة استثمار.
الحافظ الامين: الشخص المعنوي الذي يحتفظ باموال المستثمر او صندوق الاستثمار بموجب عقد ومقابل عمولة، ويقوم بجميع عمليات الدفع والاستلام نيابة عن المستثمر او الصندوق.
مستشار الاصدار: الشخص المعنوي الذي يدير وينسق جميع الانشطة المتعلقة بتسويق وتوزيع الاوراق المالية نيابة عن المصدر.
وكيل التحويل: الشخص المعنوي الذي يقوم بموجب عقد ومقابل عمولة بتقديم كل او بعض الخدمات التالية لصندوق الاستثمار:
1- مسك الدفاتر التي تسجل فيها اسماء المساهمين في الصندوق.
2- نقل ملكية الوحدات الاستثمارية.
3- ارسال اخطارات بيع وشراء وحدات الاستثمار للمستثمرين في الصندوق.
4- ارسال اخطارات الدفع والاستلام للحافظ الامين.
5- اعداد الحسابات المالية وتحديد توزيعات الارباح.
6- حساب قيمة وحدات الاستثمار.
7- الاتصال وتوجيه الدعوات للمساهمين والاعمال الادارية التي تكلفه بها لجنة الاستثمار.
الفصل الأول إصدار الأوراق المالية
المادة 2
على كل شركة مساهمة ترغب في اصدار اوراق مالية ان تحصل على موافقة الهيئة بذلك ويرفق بطلب الحصول على الموافقة بالاضافة الى الايصال الدال على سداد الرسوم المقررة المستندات الاتية:

اولا: بالنسبة الى اصدار اسهم الشركة تحت التاسيس:
1- نسخة من مشروعي عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي.
2-نسخة من نشرة الاصدار واعلان الطرح وفقا للصيغة المعتمدة من الهيئة.
3- دراسة الجدوى الاقتصادية او خطة العمل معدة من جهة متخصصة.
4- بيان بمصاريف الاصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
5- النظام الداخلي المقترح للشركة.
6- بيان بالحصص العينية ان وجدت واسس تقييمها.
7- ما يفيد تعيين مستشار للاصدار مرخص له بالعمل من قبل الهيئة وبيان بمهامه ومسؤولياته.
8- بيان يتضمن تحليلا واضحا وشاملا للمخاطر او احتمالات الخسارة التي ينطوي عليها الاستثمار في الاوراق المالية المعروضة للبيع.
9- اية موافقات او تراخيص حصل عليها المؤسسون من اي جهة.
10- نسخة من الدراسات والتقارير ذات الصلة بالاصدار.
11- شهادة بنكية تثبت ان المؤسسين سددوا قيمة حصصهم.
12- ما يفيد تعيين متعهد بالتغطية ونسخة من الاتفاقية الموقعة معه في هذا الشان.
13- بيان باجمالي عدد الاسهم وبيان ما قد يطرح منها للاكتتاب العام.

ثانيا: بالنسبة لاصدار اسهم زيادة راس المال:
1- نسخة من عقد تاسيس الشركة ونظامها الاساسي وفقا لاخر تعديل.
2- قرار الجمعية العامة غير العادية معتمدا من قبل وزارة التجارة والصناعة او قرار مجلس الادارة بزيادة راس المال واسباب الزيادة او قرار اعضاء هيئة المديرين او الشركاء بحسب الاحوال بزيادة راس المال او بالتحول واسباب الزيادة.
3- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل معدة من جهة متخصصة.
4-نسخة من نشرة الاصدار وفقا للصيغة المعتمدة من الهيئة.
5- بيان بمصاريف الاصدار او علاوة الاصدار في حالة تقريرها وكيفية حساب كل منهما.
6- اسلوب زيادة راس المال.
7- بيان بالمساهمات في راس المال وتوزيعاتها.
8- موجز للقوائم والبيانات المالية معتمدا من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة على الاكتتاب او عن المدة من تاريخ التاسيس حتى تاريخ الاكتتاب ايهما اقل.
9- اية اتفاقيات ابرمتها الشركة.
10- اية موافقات او تراخيص حصلت عليها الشركة.
11- نسخة من اعلان الطرح.
12- بيان بالعقود ومضمونها التي تكون الشركة قد ابرمتها خلال السنوات الخمس السابقة على الاكتتاب، واذا كان موضوع العقد شراء منشاة قائمة وجب على الشركة تزويد الهيئة بتقييم مراقب حسابات غير منتسب الى هذه المنشاة.

ثالثا: بالنسبة لاصدار الاوراق المالية الاخرى:
1- نسخة معتمدة من النظام الاساسي للجهة المصدرة وفقا لاخر تعديل.
2- قرار الجمعية العامة باصدار الورقة المالية معتمدا من وزارة التجارة والصناعة، والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشان.
3- موجز للقوائم والبيانات المالية معتمد من مراقبي الحسابات عن السنوات الثلاث السابقة على الطرح او عن المدة من تاريخ التاسيس حتى الطرح ايهما اقل.
4- نوع الورقة المالية المزمع اصدارها وبيانات وافية عنها وبيان ما اذا كان الطرح بالاكتتاب العام او غيره.
5- العائد المتوقع لهذه الورقة وكيفية حسابه.
6- شروط ومواعيد استرداد الورقة المالية.
7- بيان بمصاريف الاصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
8- اية بيانات اضافية يراها المجلس ضرورية.
المادة 3
تحرر نشرة الاصدار وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض على ان يكون شاملا جميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجهة المصدرة وبصفة خاصة البيانات التالية:
1- معلومات عامة عن الاصدار، وعن الجهة المصدرة وملخص لشروط الاصدار.
2- اغراض الجهة المصدرة والتراخيص الصادرة بشانها.
3- بيان عن المؤسسات والغرض من الاصدار، ومصاريف الاصدار
4- دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل.
5- شروط واجراءات الاكتتاب.
6- مسؤوليات وحقوق المساهمين.
7- واجبات ومسؤوليات مجلس ادارة الشركة والمزايا والمخصصات التي ستمنح لهم.
8- التعهدات تجاه الهيئة والمساهمين والغير.
9- حركة سعر السهم وتغيره بالنسبة للشركات القائمة.
10- معلومات عن الشركات التابعة وبيان عن ملكية الاسهم والبيانات والقوائم المالية وذلك بالنسبة للشركات القائمة.
11- تقرير من مكتب استشارات غير منتسب الى اعضاء مجلس ادارة الشركة او المؤسسين او هيئة المديرين يحدد فيه قيمة الحصص العينية واسس تقييمها.
12- انواع ومراتب وحقوق الاسهم المصدرة.
13- تقرير واف وكاف عن عدد وصلاحيات ومدة ولاية وطريقة انتخاب وعزل اعضاء مجلس الادارة وتحديد اسلوب منح المزايا العينية والمالية لاعضاء مجلس الادارة.
14- كشف باسماء اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية العليا موضحا به الخبرة العملية والعلمية لكل منهم.
15- توضيح ما اذا كان اي من اعضاء مجلس الادارة او الادارة التنفيذية العليا قد ادين في جريمة تتعلق بالشرف او الامانة او اعلن افلاسه او فشل في سداد التزاماته المالية.
16- اللوائح الداخلي للشركة.
17- بيان تقريبي مفصل بمصروفات التاسيس.
18- تفاصيل اية اصدارات عامة لاوراق مالية قامت بها الشركة خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
19- اية معلومات يكون لها تاثير على الاوراق المالية محل نشرة الاصدار يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة 4
في حالة اصدار اسهم مقابل حصة عينية سواء عند التاسيس او عند زيادة راس المال يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما ياتي:
1- ملخص عن بيان الموجودات المادية والعينية المقدمة في مقابل الحصة واسماء مقدميها وشروط تقديمها مع بيان ما اذا كانوا من المؤسسين او اعضاء مجلس الادارة او الشريك او الشركاء المديرين ومدى استفادة الشركة من هذه الموجودات واسس تقييمها.
2- جميع الحقوق المترتبة على الحصص العينية.
3- تقرير الخبير المختص بتقييم الحصة العينية وتاريخ صدوره.
4- عدد الاسهم المصدرة في مقابل الحصة العينية واسماء المستفيدين منها.
المادة 5
على الشركة التي ترغب في زيادة راسمالها عن طريق ضم الاحتياطي الاختياري او الارباح المتراكمة او اية احتياطات قابلة للتوزيع ان تحصل على موافقة الهيئة على ذلك.
المادة 6
يحظر طرح وتسويق الاوراق المالية غير العمانية داخل سلطنة عمان بدون موافقة الهيئة.
الفصل الثاني سوق مسقط للأوراق المالية وأحكام القيد والتداول والتسوية
المادة 7
تضع السوق نظم العمل والقواعد التي من شانها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن اداء السوق لوظائفها على ان تعتمد من المجلس.
المادة 8
يتم قيد وتداول الاوراق المالية بالسوق وفقا لاحكام قانون سوق راس المال المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له وهذه اللائحة.
المادة 9
يجب على شركة الوساطة عرض اوامر العملاء فور ورودها اليها على ان يتضمن التسجيل مضمون الامر واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده اليها والسعر الذي يرغب العميل التعامل به وعلى الشركة تاهيل مكاتبها بالوسائل اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة 10
تكون اولوية تنفيذ الاوامر حسب تاريخ وساعة ورودها لشركة الوساطة كما يكون تنفيذ الاوامر التي تعطى لممثل شركة الوساطة اثناء التداول وفقا لاولوية ورود هذه الاوامر.
المادة 11
تنفذ شركات الوساطة عمليات تداول الاوراق المالية بموجب تفاويض مكتوبة صادرة عن العملاء او تفاويض شفهية او هاتفية على ان يتم اثباتها كتابة في وقت لاحق طبقا للقواعد التي يصدرها المجلس، وتعليمات ولوائح السوق.
المادة 12
يجب على شركة الوساطة عرض اوامر العملاء خلال اول جلسة تداول تلى اصدار الامر وذلك خلال المدة وبالشروط الواردة بالامر مع تفاويضهم ما لم يحدد في التفويض تاريخ اخر لتنفيذ الامر.
المادة 13
على شركات الوساطة اجراء التسويات المالية فيما بينها والناتجة عن عمليات تداول الاوراق المالية وفقا للتعليمات الصادرة من المجلس بهذا الشان.
المادة 14
على شركات الوساطة والعملاء تسوية الالتزامات المالية فيما بينهم الناتجة عن عمليات تداول الاوراق المالية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس في هذا الشان.
المادة 15
يلتزم الوسيط البائع بتوفير رصيد الاوراق المالية المتداولة قبل نهاية مدة التسوية ويلتزم المشتري بسداد قيمة الاوراق المالية خلال المدة التي يحددها المجلس.
المادة 16
تقوم ادارة شركة مسقط لتسجيل وايداع الاوراق المالية المنشاة وفقا لاحكام المرسوم السلطاني رقم (98/82) بقيد العمليات التي قامت شركة الوساطة بتنفيذها في ذات يوم اخطارها به على ان يتضمن القيد اسم كل من البائع والمشتري وبيانات كاملة عن الورقة المالية والسعر الذي تم تنفيذ العملية به ولذوي الشان الحصول على صورة من القيد وفق النظام المعمول به بالشركة.
المادة 17
يجب على كل شركة قيدت لها اوراق مالية بالسوق ان توافى ادارته بالاتي:
ا- الوثائق الخاصة بالتعديلات التي اجريت على نظامها الاساسي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سريانها.
ب- نسخة من الميزانية والقوائم المالية واسماء مجلس الادارة والتقارير التي يعدها مجلس الادارة ومحاضر اجتماعاته والتقارير التي يعدها مراقبي حسابات الشركة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اقرارها، والوثائق الاخرى التي يقررها المجلس.
المادة 18
تلتزم شركة الوساطة التي نفذت عملية على خلاف اوامر العميل او على ورقة مالية غير جائز تداولها قانونا او محجوزا عليها بتوفير ورقة غيرها خلال اسبوع من تاريخ المطالبة والا وجب عليها تعويض العميل وذلك دون اخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض.
المادة 19
تقوم الهيئة بمراقبة التداول والتاكد من ان التعامل يتم على اوراق مالية سليمة وان عقد العمليات بالسوق غير مشوب بالغش او النصب او الاحتيال او المضاربات الوهمية.
الفصل الثالث الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الفرع الأول - إجراءات التأسيس والأعمال التي يجوز للشركات القيام بها والأعمال المحظور عليها القيام بها
المادة 20
تقدم طلبات تاسيس الشركات التي تعمل في مجال الاوراق المالية الى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك مرفقا به البيانات والمستندات الاتية:
ا- نسخة من مشروع النظام الاساسي للشركة موقعا عليه من المؤسسين.
ب- التفويض الصادر من المؤسسين لمن ينوب عنهم في مباشرة اجراءات التاسيس والحصول على الترخيص.
ج- اقرار من مراقب الحسابات يفيد قبوله التعيين.
د- اذا دخل في راسمال الشركة حصة عينية يتعين تقديم ما يفيد تقييمها واستكمال اجراءات ذلك.
هـ- وصف كامل للانشطة التي يتوقع ان تمارسها الشركة.
و- نسخة من مشروع اللوائح الداخلية المنظمة لاعمال الشركة.
ويجب ان تتضمن اللوائح الداخلية البيانات الاتية:
1- الدورة المستندية.
2- هيكل ادارة الشركة على ان يوضح به مسؤوليات الادارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثل الشركة امام الغير من العاملين بها.
3- نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة وعملائها.
4- نظام مسك السجلات الداخلية للشركة ومنها السجل المخصص لقيد شكاوي العملاء وما يتم بشانها.
5- نظام الرقابة الداخلية بالشركة.
6- نظام معالجة الاخطاء عند قيام الشركة بتنفيذ عملياتها.
7- اسماء وعناوين المؤسسين.
8- وصف مفصل للنظم والاجراءات (Chinese Walls) التي سوف تلتزم بها الشركة لضمان التحكم في المعلومات غير المعلنة والحيلولة دون تسربها الى غير الاشخاص الذين يجوز علمهم بها.
9- الضوابط التي سوف يعمل بها للحيلولة دون تضارب المصالح.
المادة 21
تعد الهيئة سجلا تدون فيه طلبات تاسيس الشركات بارقام متتابعة وفقا لتاريخ ورودها ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه اوراق التاسيس وكل ما يتعلق بذلك من اجراءات، فاذا كانت الاوراق كاملة تم عرضها على المجلس وفي حالة وجود نقص في الاوراق او البيانات يتم اخطار ذوي الشان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لاستكمالها.
وفي حالة رفض المجلس الموافقة على طلب تاسيس الشركة يجب ان يكون قراره بالرفض مسببا كما يجب اخطار ذوي الشان بقرار المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل.
المادة 22
على الشركة التي حصلت على موافقة الهيئة بتاسيسها ان تستكمل اجراءات التاسيس بوزارة التجارة والصناعة.
المادة 23
يجوز للشركة ان تقوم باقراض الاوراق المالية الى وسطاء اخرين وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس في هذا الشان.
المادة 24
يجوز للشركة انشاء فرع او اكثر داخل البلاد او خارجها ولها اعتماد وكيل او اكثر داخل البلاد او خارجها بعد الحصول على موافقة الهيئة وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي يحددها المجلس.
المادة 25
استبدل نص المادة بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-لا يجوز لاي شخص ان يمارس اي عمل من اعمال الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية او ان يدعي صفة هذه الشركات دون ترخيص ساري المفعول من الهيئة-.

النص القديم:
لا يجوز لاي شخص ان يمارس اي عمل من اعمال الوساطة او ان يدعى صفة شركة الوساطة دون ترخيص ساري المفعول من الهيئة.
المادة 26
استبدل نص المادة بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-لا يجوز للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية ان تتملك اسهم في شركة اخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ويستثنى من ذلك ما تتملكه هذه الشركات في البنوك التي تمارس ذات النشاط-.

النص القديم:
لا يجوز لاية شركة وساطة ان تتملك اسهم في شركة وساطة اخرى بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
المادة 27
لا يجوز لاي شخص ان يتملك ما يزيد على 15% من الاسهم ذات حق التصويت في اي شركة مرخصة حسب هذه اللائحة ويقصد بالشخص في هذه المادة الشخص الطبيعي وزوجته او زوجه واولاده وبناته وامه وابوه والاعمال التجارية التي يمتلك في اي منها 20% او اكثر من الاسهم ذات حق التصويت، او الشخص الاعتباري والاعمال التجارية التي يمتلك في اي منها 20% او اكثر من الاسهم ذات حق التصويت.

استبدل نص الفقرة الاخيرة بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-للهيئة ان ترخص للشركات بتملك ما يزيد على 15% من الاسهم ذات حق التصويت-.

النص القديم:
وللهيئة ان ترخص لمصرف عماني او لشركة او بنك الاستثمار اجنبي مشهود له بالكفاءة والنزاهة في تجارة الاوراق المالية او ادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار في الاوراق المالية ان يمتلك ما يزيد على 15% من الاسهم ذات حق التصويت في شركة واحدة فقط مرخص لها من فئة شركات الاستثمار او مدراء محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار.
المادة 28
لا يجوز ان تتجاوز التزامات الشركة قصيرة او متوسطة او طويلة الاجل في اي وقت من الاوقات 200% من صافي اصولها.

اضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2004:
-ويصدر المجلس معايير كفاءة راس المال للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والاحكام المتعلقة بهذه المعايير-.
المادة 29
لا يجوز للشركة ان تندمج او تدخل في اتحاد مع اي شركة او شخص اخر او ان تقوم باصدار اسهم جديدة في اصدار عام او خاص او تخفض راسمالها، او ان تحل نفسها او تصفي اعمالها دون الحصول على موافقة الهيئة.
المادة 30
لا يجوز للشركة ان تطرح اي جزء من راسمالها للاكتتاب العام الاّ بعد انقضاء ثلاث سنوات من العمل كوسيط مرخص وبعد نشر بيانات مالية مدققة للسنوات الثلاث الاخيرة.
المادة 31
يحظر على الشركة شراء او بيع اوراق مالية تعلم مسبقا ان هناك تنازعا عليها، او ان تدفع قيمة اوراق مالية قبل تنفيذ عملية البيع ويجب عليها تنفيذ اوامر الشراء او البيع في اقرب جلسة تداول ما لم ينص التفويض على غير ذلك.
المادة 32
يحظر على الشركة التي تملك حق التصرف المطلق عند ادارتها لمحفظة اوراق مالية لصالح عملائها، ان تجري تعاملا مكثفا ومتكررا لا تبرره مصلحة العميل وللعميل صاحب المحفظة ان يطالب الشركة بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به من هذا التعامل.
المادة 33
يحظر على الشركة تقاضي اي اجر او مقابل من اي نوع او اشتراط تصرف معين على عملاء الشركة عند تقديم خدمات اعلنت الشركة انها مجانية كما يحظر على الشركة ان تحجب الاختلاقات ذات الشان عند اجراء مقارنات بين اوراق مالية مختلفة او بين اداء شركات مختلفة.
المادة 34
يحظر على الشركة اتباع اية اساليب في عمليها تنطوي على الغش او التدليس وفقا لما يحدده المجلس.
المادة 35
لا يجوز للشركة ولا لاي من المديرين او العاملين بها التعامل على الاوراق المالية التي تكون قد توفرت لديهم معلومات بشانها او بيانات عنها غير معلنة يتوقع ان يكون لها تاثير على سعر الاوراق المالية او قرارات المتعاملين بالبيع او الشراء.
المادة 36
عدل نص الفقرة الاولى من المادة (36) بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-لا يجوز للشركات المرخص لها بممارسة نشاط ادارة محافظ الاوراق المالية القيام بالاعمال الاتية-:

النص القديم:
لا يجوز لشركات تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية القيام بالاعمال الاتية:

1- استخدام اموال العميل لتمويل عملياتها الخاصة او للانفاق منها على اي نحو لحسابها.
2- التعامل بين محفظتها ومحفظة العميل بيعا وشراء.
3- صرف اي ارباح للعميل غير ناتجة عن عمليات حقيقية او تزيد على الارباح الفعلية التي حققتها هذه العمليات.
4- اجراء اي عملية وهمية على ورقة مالية بقصد التاثير على اسعارها.
المادة 37
عدلت الفقرة الاولى من المادة (37) بموجب القرار الوزاري رقم 94 سنة 2003:
- لا يجوز للشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة داخل القاعة القيام بالاعمال الاتية-.

النص القديم:
لا يجوز لشركات السمسرة القيام باي من الاعمال الاتية:

1- تنفيذ اوامر بيع باوراق مالية غير موجودة في حيازة البائع او غير مودعة باسمه بشركة مسقط للايداع وتسجيل الاوراق المالية. او تنفيذ اوامر شراء قبل التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن.
2- ان تحجم عمدا عن عرض بيع او طلب شراء الاوراق المالية رغم صدور اوامر عن العميل بذلك او ان تتفق مع اي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض او طلب على هذه الاوراق وذلك بقصد التاثير على سعر الورقة.
الفرع الثاني إجراءات وشروط منح الترخيص
المادة 38
لا يجوز مزاولة اي نشاط من الانشطة المتعلقة بمجالات الاوراق المالية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.
وتقيد الشركات المرخص لها في جدول خاص تعده الهيئة لهذا الغرض ويعطى لكل شركة رقم مسلسل يحدد فيه نوع النشاط او الانشطة الصادر به الترخيص الممنوح لها ويتضمن بيانات عن الشركة وراس مالها واعضاء مجلس الادارة والمديرين والفروع التابعة لها.
وتعطى كل شركة تم الترخيص لها شهادة بذلك يحدد فيها نوع الانشطة المرخص بها وعليها ان تشير اليها في مكاتباتها.
المادة 39
يقدم طلب الترخيص بمزاولة النشاط على النموذج الذي تعده الهيئة لذلك مرفقا به المستندات والبيانات الاتية:
ا- شهادة بقيد الشركة في السجل التجاري وتاريخ القيد ورقمه ومكانه.
ب- بيان بالانشطة المطلوب مزاولتها ومدى اتفاق راس المال مع هذه الانشطة.
ج- بيان باعضاء مجلس الادارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذي يحدده قرار من المجلس.
د- ما يفيد بان المؤسسين واعضاء مجلس الادارة والمديرين حسني السمعة وانه لم تصدر على اي منهم احكام بعقوبة جناية او جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او في احدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات او التجارة او الحكم باشهار افلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
هـ- الايصال الدال على سداد رسوم الترخيص بواقع نصف بالمائة من راس مال الشركة المدفوع على ان لا يقل عن (2000) الفي ريال عماني ولا يزيد على (5000) خمسة الاف ريال عماني.
و- ما يفيد اداء قيمة التامين الذي يصدر بتحديده والقواعد والاجراءات المنظمة له قرار من المجلس.
ز- اية تعديلات طرات على البيانات والمستندات والوثائق التي تم على اساسها تاسيس الشركة.

عدل البند (ح) بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
(ح) ما يفيد قيام الشركة بالتامين ضد المسؤولية عن الخسائر او الاضرار التي تصيب عملائها بسبب خطا الشركة او مديريها او العاملين فيها، او نتيجة لفقد او تلف او سرقة وثائق العملاء واموالهم وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من المجلس-.

البند القديم:
ح- ما يفيد قيام الشركة اذا كانت من شركات السمسرة او شركات الاستثمار او ادارة محافظ الاوراق المالية في الاوراق المالية وصناديق الاستثمار بالتامين ضد المسؤولية عن الخسائر او الضرار التي تصيب عملاءها بسبب خطا الشركة او مديريها او العاملين فيها، او نتيجة لفقد او تلف او سرقة وثائق العملاء واموالهم وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من المجلس.

اضيف بند جديد بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
(ط) اية مستندات اخرى تتعلق بتنظيم اعمال هذه الشركات وكفاءة راسمالها يحددها المجلس بقرار مسبق-.
المادة 40
يصدر الرئيس التنفيذي قرارا بالبت في طلب الترخيص وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة الى الهيئة.
ويجب ان يكون قرار الرفض مسببا كما يجب اخطار ذوي الشان بقرار الرئيس التنفيذي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك بموجب خطاب مسجل.
ويكون التظلم من قرار الرئيس التنفيذي امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون سوق راس المال المشار اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام القرار وفقا لاحكام الفصل السادس من هذه اللائحة.
وعلى الشركات التي حصلت على ترخيص من الهيئة بمزاولة النشاط ان تبدا في مزاولة نشاطها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ اخطارها بصدور الترخيص.
المادة 41
على الشركات والجهات القائمة التي تعمل في مجال من المجالات المشار اليها في المادة (25) من قانون سوق راس المال المشار اليه ايا كان النظام القانوني الذي تخضع له ان تخطر الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالبيانات الاتية:
ا- عقد التاسيس والنظام الاساسي.
ب- القرار المرخص بانشاء الشركة.
ج- التقارير السنوية والقوائم المالية المعتمدة عن اخر سنة مالية.
د- مجالات عمل الشركة.
هـ- الاسهم التي تملكها في الشركات القائمة داخل البلد وخارجها.
و- اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرين وبياناتهم.
المادة 42
على الشركات والجهات المشار اليها في المادة السابقة ان تعدل اوضاعها وفقا لاحكام قانون سوق راس المال المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له وهذه اللائحة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
المادة 43
يجب ان تتوافر في مجلس الادارة والمدير العام والمديرين الخبرة والكفاءة. وعليهم الالتزام بقواعد السلوك على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من المجلس.
المادة 44
تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالمستندات والسجلات بجميع العمليات التي تقوم بها ويتعين عليها تقديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة وذلك وفقا للتعليمات وفي المواعيد وبالضوابط التي يصدر بها قرارا من المجلس.

اضيفت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-وعلى الشركات المرخصة تعيين مسؤول التزام ومدقق داخلي وفقا للضوابط التي تصدرها الهيئة-.
المادة 45
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-على الشركة المرخص لها ان تودع لدى الهيئة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن احد البنوك العاملة بالبلاد المرخص لها بذلك تعادل (1%) واحد بالمائة من راسمال الشركة المدفوع على ان لا تقل عن (15000) خمسة عشر الف ريال عماني وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
ويجوز بقرار من المجلس زيادة قيمة الكفالة متى اقتضت المصلحة العامة بذلك.
ويتعين على الشركة ان تكمل الكفالة الى الحد المقرر خلال اسبوع من تاريخ اخطارها بالنقصان او تاريخ العلم بالقرار الصادر من المجلس بالزيادة-.

النص القديم:
على الشركة المرخص لها ان تودع لدى الهيئة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن احد البنوك العاملة بالبلاد المرخص لها بذلك تعادل (5%) خمسة بالمائة من راسمال الشركة المدفوع على ان لا تقف عن (50000) خمسين الف ريال عماني ولا تزيد على (150000) مائة وخمسين الف ريال عماني وذلك وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
وعلى الشركة ان تكمل الكفالة في حالة نقصانها عن النسبة المشار اليها وذلك خلال اسبوع من تاريخ النقصان لاي سبب من الاسباب.
المادة 46
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
يجب ان تتخذ الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية احد الفئات التالية:
الفئة الاولى:
وهي فئة الشركات المرخص لها بممارسة نشاط او اكثر من الانشطة المشار اليها ادناه، ويجب ان لا يقل راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها عن (5) ملايين ريال عماني:
1-ادارة حسابات العهدة للشركات المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية.
2-ادارة حسابات العهدة للشركات غير المدرجة بسوق مسقط للاوراق المالية.
3-تغطية الاكتتاب في الاوراق المالية.
4-ادارة الاصدارات.
5-ادارة صناديق الاستثمار.
6-التمويل الهامشي.
7-تقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الاوراق المالية.
8-تكوين صناديق الاستثمار.
9-ادارة محافظ الاوراق المالية.
10-وسيط داخل القاعة.
11-وسيط خارج القاعة.
12-صانع سوق.
13-المتاجرة لحسابها الخاص.
الفئة الثانية:
وهي فئة الشركات المرخص لها بممارسة نشاط او اكثر من الانشطة المشار اليها ادناه، ويجب ان لا يقل راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها عن (1) مليون ريال عماني:
1-ادارة محافظ الاوراق المالية.
2-ادارة صناديق الاستثمار.
3-تقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الاوراق المالية.
4-المتاجرة لحسابها الخاص.
الفئة الثالثة:
وهي فئة الشركات المرخص لها بممارسة نشاط او اكثر من الانشطة المشار اليها ادناه، ويجب ان لا يقل راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها عن (500) خمسمائة الف ريال عماني:
1-وسيط خارج القاعة.
2-وسيط داخل القاعة.
3-مدير اصدارات.
4-المتاجرة لحسابها الخاص.
5-تقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الاوراق المالية.
ويجوز بقرار من مجلس ادارة الهيئة اضافة انشطة اخرى الى اي من الفئات الثلاث المشار اليها في هذه المادة تتصل بمجال الاوراق المالية.

النص القديم:
يجب ان تتخذ الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية احد الفئات الاتية:
1- سماسرة: وهم فئة الوسطاء المرخص لهم القيام بتنفيذ اوامر بيع وشراء الاوراق المالية لحساب الاخرين مقابل عمولة.
2- مديرو الاستثمار: وهم الوسطاء المرخص لهم القيام بادارة محافظ الاوراق المالية في الاوراق المالية الخاصة باخرين مقابل عمولة او اية اتعاب اخرى.
3- شركات الاستثمار: وهم الوسطاء المرخص لهم بمباشرة نشاط او اكثر من الانشطة المنصوص عليها في المادة (25) من قانون سوق راس المال المشار اليه.
المادة 47
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
يجب ان لا يقل راس المال المدفوع وحقوق مساهمي الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط الحفظ والامانة عن (10) ملايين ريال عماني.
وعلى كل الشركات المرخص لها بمزاولة اي من الانشطة المشار اليها ادناه ان تحصل وفي ذات الوقت على ترخيص بمزاول نشاط تقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الاوراق المالية:
1-ادارة الاصدارات.
2-ادارة صناديق الاستثمار.
3-ادارة محافظ الاوراق المالية.
4-وسيط داخل القاعة.

النص القديم:
يكون الحد الادنى لراس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية على النحو التالي:
ا- شركات التوصية: بالنسبة للشركة التي تمارس اعمال السمسرة لا يقل راسمالها عن (500000) خمسمائة الف ريال عماني، اما عند ممارستها نشاط ادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار فيتعين الا يقل راسمالها عن (250000) مائتين وخمسين الف ريال عماني. اما اذا رغبت الشركة في ممارسة انشطة شركات الاستثمار فيتعين الا يقل راسمالها عن (5000000) خمسة ملايين ريال عماني.
ب- الشركات محدودة المسؤولية: بالنسبة للشركة التي تمارس نشاط السمسرة لا يقل راسمالها عن (500000) خمسمائة الف ريال عماني، اما عند ممارستها نشاط ادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار فيتعين الا يقل راسمالها عن (250000) مائتين وخمسين الف ريال عماني. اما اذا رغبت الشركة في ممارسة انشطة شركات الاستثمار فيتعين الاّ يقل راسمالها عن(5000000) خمسة ملايين ريال عماني.
ج- الشركات المساهمة: بالنسبة للشركة التي تمارس اعمال السمسرة او نشاط ادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار فقط لا يقل راسمالها عن (500000) خمسمائة الف ريال عماني، اما اذا رغبت الشركة في ممارسة انشطة شركات الاستثمار فيتعين الا يقل راسمالها عن (5000000) خمسة ملايين ريال عماني.
المادة 48
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
-تكون رسوم القيد للشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية (1500) الف وخمسمائة ريال عماني، والاشتراكات السنوية (1500) الف وخمسمائة ريال عماني، يضاف اليها (250) مائتان وخمسون ريالا عن كل نشاط من الانشطة المرخص لها بممارستها-.

النص القديم:
تكون رسوم القيد والاشتراكات السنوية للشركات المرخص لها بالعمل في مجال الاوراق المالية على النحو الاتي:
ا- بالنسبة للشركات التي تزاول نشاط السمسرة يكون رسم القيد (1000) الف ريال عماني والاشتراك السنوي (1500) الف وخمسمائة ريال عماني.
ب- بالنسبة للشركات التي تزاول نشاط ادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار، يكون رسم القيد (1000) الف ريال عماني والاشتراك السنوي (1000) الف ريال عماني.
ج- بالنسبة لشركات الاستثمار يكون رسم القيد (1500) الف وخمسمائة ريال عماني والاشتراك السنوي (1000) الف ريال عماني يضاف اليه (500) خمسمائة ريال عن كل نشاط من الانشطة المرخص لها بممارستها.
الفصل الرابع جمعية الوسطاء وصندوق حماية المستثمرين
المادة 49
يجب على الوسطاء الالتزام باحكام قانون سوق راس المال المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له وهذه اللائحة وعليهم تكوين جمعية لضمان الالتزام بالاستقامة والكفاءة عند مباشرتهم انشطة الوساطة.
المادة 50
يجب ان يتضمن نظام الجمعية ولوائحها الداخلية النص على ما ياتي:
ا- الجمعية رابطة مهنية غير تجارية لا تهدف الى تحقيق الربح، ولا يجوز لها ان تمارس انشطة تجارية او توزع ارباحا على اعضائها.
ب- عضوية الجمعية الزامية بالنسبة لكل الوسطاء المرخصين من قبل الهيئة.
ج- اعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات ومنها حق التصويت بغض النظر عن مساهمة كل منهم في راس مال الجمعية.
المادة 51
يجب ان يحتوي عقد تاسيس الجمعية ولوائحها الداخلية على قواعد للسلوك تهدف الى التزام الاعضاء بالنزاهة والكفاءة والاستقامة في السوق عند ممارسة انشطة الوساطة في الاوراق المالية وبيان كيفية اخطار الهيئة والسوق بالاجراءات التي يتم اتخاذها بشان الاعضاء ومنها العقوبات التي توقع على العضو المخالف وبيان كيفية التظلم من هذه العقوبات كما يجب ان تحتفظ الجمعية بكل الدفاتر والسجلات الدورية لممارسة انشطتها.
المادة 52
يجب ان يتضمن قرار انشاء الجمعية العقوبات التي توقعها اللجنة التاديبية وذلك على النحو المنصوص عليها في المادة (63) من قانون سوق راس المال المشار اليه وفقا للاجراءات الواردة فيها ويكون التظلم من قرارات اللجنة التاديبية امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (61) من القانون.
المادة 53
على الجمعية ان تقدم الى الهيئة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنتها المالية حسابات مدققة وجميع المستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بها.
المادة 54
يقدم الوسطاء طلبا الى الهيئة موقعا عليه منهم ومرفقا به عقد تاسيس الجمعية ونظامها الاساسي واللائحة التنظيمية لاعمال صندوق حماية المستثمرين للموافقة عليها قبل ان تقوم الجمعية بمباشرة نشاطها.
المادة 55
يصدر المجلس قرارا بانشاء جمعية الوسطاء وفقا للاحكام المشار اليها ويشتمل القرار على اسس ادارة صندوق حماية المستثمرين وحدود التغطية وحجم مساهمة كل عضو فيه والعقوبات على المخالفات التي يرتكبها الاعضاء وذلك وفقا للقواعد الاتية:
ا- ان تكون عضوية الصندوق الزامية بالنسبة لكل الوسطاء.
ب- تمنح الجمعية تعويضا للمستثمرين فقط في حالة توقف نشاط العضو الوسيط نهائيا وصدور قرار من الهيئة بسحب ترخيص او تصفيته.
ج- يمنح التعويض مقابل الاستحقاقات الناتجة عن الاستثمار في الاوراق المالية المدرجة في سوق مسقط للاوراق المالية او الارصدة الموجودة طرف الوسيط.
د- يمنح التعويض من اموال الصندوق بعد توزيع قيمة صافي اصول الوسيط على العملاء اصحاب الاستحقاقات وحدوث عجز في تغطيتها بالكامل.
المادة 56
تتكون مصادر تمويل الصندوق من الاتي:
1- رسوم قيد الشركات بالصندوق
2- الاشتراكات السنوية
3- المتحصل من مطالبات الصندوق
4- عوائد استثمار اموال الصندوق في السندات الحكومية.
المادة 57
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
تكون رسوم القيد على النحو الاتي:
(ا): بالنسة للشركات القائمة:
1-الشركات التي يبلغ راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها خمسة ملايين ريال عماني فاكثر (2000) الفي ريال عماني.
2-الشركات التي يبلغ راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها خمسمائة الف ريال عماني فاكثر (1000) الف ريال عماني.
(ب): بالنسبة للشركات الجديدة:
1-الشركات التي يبلغ راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها خمسة ملايين ريال عماني فاكثر (3000) ثلاثة الاف ريال عماني.
2-الشركات التي يبلغ راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها خمسمائة الف ريال عماني فاكثر (1500) الف وخمسمائة ريال عماني.

النص القديم:
وتكون رسوم القيد على النحو الاتي:
ا- بالنسبة للشركات القائمة:
1- شركات الاستثمار (2000) الفي ريال عماني.
2- شركات السمسرة او ادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار (1000) الف ريال عماني.
ب- بالنسبة للشركات الجديدة:
1- شركات الاستثمار (3000) ثلاثة الاف ريال عماني.
2- شركات السمسرة او ادارة محافظ الاوراق المالية وصناديق الاستثمار (1500) الف وخمسمائة ريال عماني.
المادة 58
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
تسدد الشركات للصندوق اشتراكات سنوية وفقا للفئات الاتية:
(ا) ربع في المائة من اجمالي ايرادات الشركة على الا يزيد على (3000) ثلاثة الاف ريال عماني بالنسبة للشركات التي يبلغ راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها خمسة ملايين ريال عماني فاكثر.
(ب) ثمن في المائة من اجمالي ايرادات الشركة على الا يزيد على (1500) الف وخمسمائة ريال عماني بالنسبة للشركات التي يبلغ راسمالها المدفوع وحقوق مساهميها خمسمائة الف ريال عماني فاكثر-.

النص القديم:
تسدد الشركات للصندوق اشتراكات سنوية وفقا للفئات الاتية:
ا- ربع في المائة من اجمالي ايرادات الشركة على الا يزيد على (3000) ثلاثة الاف ريال عماني بالنسبة لشركات الاستثمار.
ب- ثمن في المائة من اجمال ايرادات الشركة على الا يزيد على (1500) الف وخمسمائة ريال عماني بالنسبة لشركات السمسرة او ادارة محافظ الاوراق المالية.
المادة 59
في حالة توزيع صافي اصول شركة الوساطة على العملاء تكون الاولوية في السداد لاستحقاقات صناديق الاستثمار المشترك ذات النهاية المفتوحة ثم العملاء الاخرين غير المنتسبين لشركة الوساطة ثم العملاء الذين ينسبون للشركة.
المادة 60
في حالة عجز قيمة اصول شركة الوساطة عن تغطية كل استحقاقات العملاء يتم التعويض من اموال الصندوق على النحو الاتي:
1- بالنسبة لصناديق الاستثمار المشترك ذات النهاية المفتوحة:
بنسبة 100% من الرصيد المستحق على شركة الوساطة وبحد اقصى(50000) خمسين الف ريال عماني.
2- بالنسبة للاشخاص غير المنتسبين لشركة الوساطة:
نسبة 90% من الرصيد المستحق وبحد اقصى (30000) ثلاثين الف ريال عماني.
3- بالنسبة للاشخاص المنتسبين لشركة الوساطة:
70% من الرصيد المستحق على شركة الوساطة وبحد اقصى (20000) عشرين الف ريال عماني.
المادة 61
في حالة عجز اموال الصندوق عن تغطية التعويضات المشار اليها يقسم العجز على الشركات بنفس الطريقة التي تحدد بها المساهمات.
المادة 62
تودع اموال الصندوق في حساب مصرفي لدى احد البنوك التجارية العاملة بالبلاد ولا يجوز استثمار تلك الاموال الا في السندات التي تصدرها الحكومة او الودائع المصرفية لاجل.
المادة 63
يدار الصندوق بواسطة مجلس ادارة يتكون من ممثلين عن شركات الوساطة لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة.
ولمجلس ادارة الصندوق ان ينشىء جهازا تنفيذيا للصندوق او يتعاقد مع جهة تتولى الادارة التنفيذية وذلك بعد موافقة جمعية الوسطاء.
المادة 64
على مجلس ادارة الصندوق ان يمسك سجلات لقيد ايراداته ومصروفاته وان يعد ملفا لكل حالة من الحالات التي تقرر منح تعويضات فيها للمستثمرين تودع في جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بذلك.
المادة 65
يجب على مجلس ادارة الصندوق ان يوافي كلا من الهيئة والسوق بتقارير شهرية عن نشاط الصندوق وموقفه المالي والتعويضات التي صرفها للمستثمرين وان يمكن المختصين بالهيئة والسوق من الاطلاع على السجلات والمستندات.
الفصل الخامس صناديق الاستثمار
المادة 66
تهدف صناديق الاستثمار الى استثمار اموال الصندوق في الاوراق المالية، ولا يجوز لها مزاولة اية اعمال مصرفية، وعلى وجه خاص اقراض الغير او ضمانه، او المضاربة في العملات او المعادن النفيسة.
كما لا يجوز لهذه الصناديق ان تتعامل في القيم المالية المنقولة الاخرى او في غيرها من مجالات الاستثمار الا بترخيص خاص من المجلس وفي حدود نسبة الاستثمار التي يقررها على ان يقدم الصندوق دراسة تتضمن بيانات بمجالات القيم المنقولة وغيرها من المجالات الاخرى التي يرغب الاستثمار فيها ومبررات ذلك ونتائج الاستثمار المتوقعة.
المادة 67
يتم تاسيس شركة صندوق الاستثمار والترخيص لها طبقا للاحكام المقررة في قانون سوق راس المال المشار اليه وهذه اللائحة بالنسبة الى الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية ويجب على الصندوق عند التقدم بطلب الترخيص موافاة الهيئة بالبيانات الاضافية الاتية:
* كيفية ادارة الصندوق
* قيمة الاموال المراد استثمارها بحيث لا تجاوز الحد الاقصى المقرر في النظام الاساسي للصندوق وهذه اللائحة.
* السياسة الاستثمارية للصندوق
* اسم البنك الذي سيتم الاحتفاظ لديه بالاموال النقدية للصندوق والاوراق المالية التي يستثمر امواله فيها.
* اسم مدير الاستثمار وخبراته السابقة وصورة من العقد المبرم بينه وبين الصندوق.
المادة 68
يحدد النظام الاساسي للصندوق طريقة تعيين اعضاء مجلس الادارة، كما يبين كيفية مشاركة حملة وثائق الاستثمار في اختيار هؤلاء الاعضاء، على ان يتم تشكيل مجلس الادارة خلال ثلاثة اشهر من اتمام الاكتتاب في وثائق الاستثمار وبما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور الترخيص للصندوق بمباشرة نشاطه، ويدير الصندوق خلال هذه الفترة مجلس ادارة مؤقت يحدد النظام الاساسي للصندوق كيفية اختياره.
المادة 69
يكون استثمار اموال الصندوق في الاوراق المالية في الحدود ووفقا للشروط الاتية:

عدل البند الاول بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
1-الا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء اوراق مالية لشركة واحدة على 10% من اموال الصندوق ومن اوراق تلك الشركة-.

البند القديم:
1- الا تزيد نسبة ما يستثمر في شراء اوراق مالية لشركة واحدة على 5% من اموال الصندوق وبما لا يجاوز 10% من اوراق تلك الشركة.

2- الا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار الاخرى على 10% من امواله وبما لا يجاوز 5% من اموال كل صندوق مستثمر فيه.
المادة 70
يجب على الصندوق الاحتفاظ بنسبة كافية من السيولة لمواجهة طلبات استرداد قيمة وثائق الاستثمار ووفقا لشروط الاسترداد الواردة بنشرات الاكتتاب في هذه الوثائق.
المادة 71
يجب على الصندوق عدم اتباع سياسة من شانها الاضرار بحقوق او مصالح حملة وثائق الاستثمار.
ولا يجوز تعديل البيانات الرئيسية لنشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار الا بعد موافقة حملة الوثائق ويتبع في اجراءات الدعوة لاجتماع حملة الوثائق وصاب الحضور والتصويت الاحكام والقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس وعلى الصندوق قبل عقد الجمعية العامة للشركة للمصادقة على الميزانية وحساب الارباح ان يرسل الى كل صاحب وثيقة على عنوانه الثابت لديها المستندات التي ترسل للمساهمين.
المادة 72
يصدر الصندوق مقابل اموال المستثمرين اوراقا مالية في صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة.
ويوقع على الوثيقة عضوان من اعضاء مجلس ادارة الصندوق يعينهما المجلس والمدير المسؤول وتكون للوثائق ارقام مسلسلة.
ويجب اخطار الهيئة بنموذج وثيقة الاستثمار قبل اصدارها للاكتتاب.
ولا يجوز اصدار شهادات تثبت ملكية وثائق الاستثمار الا بعد الوفاء بقيمتها نقدا وفقا لسعر الاصدار وتخول هذه الوثائق للمستثمرين حقوقا متساوية قبل الصندوق، ويكون لمالكها حق الاشتراك في الارباح والخسائر الناتجة عن استثمارات الصندوق كل بنسبة ما يملكه وفقا للشروط والاوضاع التي تبينها نشرة الاكتتاب.
المادة 73
يكون الحد الاقصى للاموال التي يجوز الاكتتاب فيها واصدار وثائق استثمار مقابلها بما لا يجاوز عشرة امثال راس المال المدفوع للشركة المرخص لها بانشاء الصندوق.
المادة 74
يحدد الصندوق القيمة الاسمية لوثيقة الاستثمار عند الاصدار وتكون ريالا عمانيا واحدا.
المادة 75
لا يجوز لصندوق الاستثمار ان يصدر وثائق استثمار عن حصص عينية او معنوية ايا كان نوعها.
المادة 76
يقدم صندوق الاستثمار نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرح للاكتتاب العام الى الهيئة لاعتمادها.
ويجب تحرير النشرة وفقا للنموذج الذي تعده او تقره الهيئة وان ترفق به المستندات المؤيدة لبيانات النشرة.
المادة 77
يجب ان تتضمن نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام البيانات الاتية:
1- اسم الصندوق وشكله القانوني
2- الهدف من الصندوق
3- تاريخ ورقم الترخيص الصادر للصندوق من الهيئة.
4- مدة الصندوق
5- القيمة الاسمية للوثيقة
6- عدد وثائق الاستثمار
7- اسماء البنوك المرخص لها في تلقي طلبات الاكتتاب
8- الحد الادنى والحد الاقصى للاكتتاب في وثائق الاستثمار
9- المدة المحددة لتلقي الاكتتابات
10- اسماء اعضاء مجلس ادارة الصندوق والمديرين المسؤولين عن الادارة العامة.
11- اسماء مراقبي الحسابات
12- اسم مدير الاستثمار وملخص واف عن اعماله السابقة.
13- السياسات الاستثمارية
14- طريقة توزيع الارباح السنوية واسلوب معاملة الارباح الراسمالية.
15- كيفية الافصاح عن المعلومات
16- اتعاب مدير الاستثمار
17- اية اعباء مالية يتحملها المستثمرون
18- طريقة التقييم الدوري لاصول الصندوق
19- اية بيانات اخرى يراها المجلس ضرورية.
المادة 78
تتولى الهيئة فحص نشرة الاكتتاب في وثائق الاستثمار والاوراق المرفقة بها فاذا كانت الاوراق مستوفاة تعتمد النشرة.
اما اذا تبين ان الاوراق غير مستوفاة فيخطر ذوو الشان خلال شهر من تاريخ تقديمها لاستكمالها.
وفي جميع الاحوال تصدر الهيئة قرارها خلال شهرين من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة او من تاريخ استكمالها مع اخطار ذوي الشان بالقرار خلال اسبوع من تاريخ صدوره.
ويسقط قرار الهيئة باعتماد النشرة اذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال شهرين من تاريخ الاخطار به.
المادة 79
يجب ان يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار عن طريق ثلاثة بنوك مرخص لها على الاقل.
ويجل ان يظل الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي يتم طرحها للاكتتاب العام مفتوحا لمدة خمسة عشر يوما على الاقل يجوز بعدها قفل باب الاكتتاب اذا تمت تغطيته ويجوز تمديدها لمدة اخرى مماثلة.
المادة 80
يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار بموجب طلب اكتتاب موقع عليه من ممثل البنك الذي تلقى طلب وقيمة الاكتتاب ومن المكتتب او وكيله في الوثائق الاسمية متضمنة ما ياتي:
ا- اسم الصندوق مصدر الوثيقة.
ب- رقم وتاريخ الترخيص بمزاولة النشاط
ج- اسم البنك الذي تلقى قيمة الاكتتاب
د- اسم المكتتب وعنوانه وجنسيته في الوثائق الاسمية وتاريخ الاكتتاب
هـ- اجمالي قيمة الوثائق المطروحة للاكتتاب
و- قيمة وعدد الوثائق المكتتب فيها بالارقام والحروف
واذا لم تكن وثائق الاستثمار مطروحة للاكتتاب العام وجب تضمين الشهادة بالاضافة الى البيانات السابقة بيانات نشرة الاكتتاب المنصوص عليها في المادة (77) من هذه اللائحة.
المادة 81
اذا انتهت المدة المحددة للاكتتاب دون الاكتتاب في جميع وثائق الاستثمار التي تم طرحها جاز للصندوق تعديل قيمة الاموال المراد استثمارها بالاكتفاء بما تم تغطيته من الوثائق بشرط الا يقل عن 50% من مجموع الوثائق المصدرة، وفي هذه الحالة يجب تغيير جميع مستندات الصندوق بما يتفق مع قيمة الوثائق المكتتب فيها.
ويسقط ترخيص الصندوق اذا لم يتم التعديل طبقا للفقرة السابقة او قل عدد الوثائق التي اكتتب فيها عن 50%، وعلى البنك الذي تلقى مبالغ من المكتتبين ان يرد اليهم هذه المبالغ كاملة فور طلبها بما في ذلك مصاريف الاصدار.
المادة 82
اذا زادت طلبات الاكتتاب في الوثائق عن عدد وثائق الاستثمار المطروحة فيجب ان توزع هذه الوثائق على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به ويتم التصرف في الكسور التي تنشا عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين.وفي هذه الحالة يقدم المكتتب شهادة الاكتتاب الى البنك الذي تم عن طريقة الاكتتاب لاثبات عدد الوثائق التي خصصت له ومقدار ما دفعه من مبالغ عنها ويرد اليه الباقي مما دفعه عند الاكتتاب.
المادة 83
يكون لمراقبي حسابات الصندوق الاطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والايضاحات وتحقيق الموجودات والالتزامات وعليهم تقديم تقرير بنتائج عملهم.
المادة 84
يجب على الصندوق ان يعهد بادارة نشاطه كله الى مدير الاستثمار.
المادة 85
يشترط في مدير الاستثمار ما ياتي:

عدل البند الاول بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
1- ان يكون شركة مرخص لها من الهيئة بممارسة نشاط ادارة صناديق الاستثمار او جهة اجنبية متخصصة وفقا لما يحدده المجلس-.

البند القديم:
1- ان يكون شركة عمانية مرخص لها بممارسة الوساطة من الهيئة لا يقل راسمالها المدفوع عن (250،000) (مائتي وخمسين الف ريال عماني) او جهة اجنبية متخصصة وفقا لما يحدده المجلس.

2- ان تتوافر في القائمين على مباشرة النشاط والمسؤولين عنه الخبرة والكفاءة اللازمة لادارة نشاط صناديق الاستثمار.
3- الا يكون قد سبق صدور قرار فصل تاديبي من الخدمة لاي من اعضاء مجلس ادارة الشركة او المديرين او العاملين لديها او المدير ممثل مدير الاستثمار الاجنبي او سبق منعه تاديبيا من مزاولة مهنة السمسرة او اية مهنة حرة او حكم عليهم بعقوبة جناية او جنحة في جريمة ماسة بالشرف او الامانة او بعقوبة مقيدة للحرية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات او التجارة او سوق راس المال او حكم باشهار افلاسه.
4- اداء تامين يحدد قيمته والقواعد والاجراءات المنظمة للخصم منه واستكماله وادارة حصيلته وكيفية رده قرار من المجلس.
المادة 86
لا يجوز لمدير الاستثمار مزاولة نشاطه قبل القيد في السجل المعد لذلك بالهيئة ويقدم طلب القيد على النموذج الذي تقره الهيئة مرفقا به ما ياتي:
ا- عقد الشركة والنظام الاساسي لها او ما يحدده مجلس ادارة الهيئة بالنسبة الى مدير الاستثمار الاجنبي بحسب الاحوال.
ب- بيان باعضاء مجلس الادارة والمديرين وخبراتهم وعناوينهم
ج- بيان بالانشطة السابقة التي قامت بها الشركة التي تتفق ونشاط ادارة صناديق الاستثمار
د- الايصال الدال على سداد الرسم المقرر للهيئة
هـ- اية مستندات اخرى يراها المجلس ضرورية
وعلى الهيئة البت في طلب القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه او تاريخ استيفاء ما تطلبه الهيئة من بيانات ومستندات
ولمدير الاستثمار التظلم من قرار الهيئة بالامتناع عن القيد او برفضه او بشطب القيد او بوقفه امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون راس المال المشار اليه وفقا لاحكام الفصل السادس في هذه اللائحة.
المادة 87
يبرم صندوق الاستثمار مع مدير الاستثمار عقد ادارة، وعلى الصندوق اخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل تنفيذه للتحقق من اتفاق احكامه مع القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وعلى الهيئة ابلاغ الصندوق برايها في العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار.
المادة 88
يجب ان يتضمن عقد ادارة الصندوق بصفة خاصة البيانات الاتية:1- حقوق والتزامات طرفي العقد.2- مقابل الادارة الذي يتقاضاه مدير الاستثمار3- تحديد من يمثل الصندوق في مجالس الادارة والجمعيات العامة للشركات التي يستثمر الصندوق امواله في شراء بعض اسهمها.4- حالات انهاء وفسخ العقد.5- بيان علاقة مدير الاستثمار بالبنك الذي يحتفظ لديه بالاوراق المالية التي يستثمر الصندوق امواله فيها وذلك فيما يتعلق بتلك الاوراق.
المادة 89
استبدلت بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
يحظر على الشركة المرخص لها بممارسة نشاط ادارة صناديق الاستثمار ومديريها والعاملين بها القيام بالعمليات التالية:
1)استخدام اموال الصندوق في تاسيس شركات جديدة او شراء اوراق مالية لشركات تحت التصفية او في حالة افلاس.
2)تحقيق مصلحة او كسب او ميزة من العمليات التي تجريها لحساب الصندوق.
3)ان تشتري وثائق استثمار للصناديق التي تديرها.
4)ان تقترض من الغير لحساب الصندوق ما لم يسمح لها عقد الادارة بذلك وفي الحدود الواردة فيه.
5)ان تشتري اوراقا مالية غير مقيدة بسوق مسقط للاوراق المالية وذلك فيما عدا الاوراق المالية الحكومية والاوراق المالية المقيدة بسوق في الخارج خاضع لاشراف سلطة رقابية حكومية.
6)استثمار اموال الصندوق في وثائق صندوق اخر تقوم على ادارته.
7)اذاعة او نشر بيانات او معلومات غير صحيحة او غير كاملة او حجب معلومات او بيانات هامة.

النص القديم:
يحظر على مدير الاستثمار القيام بالعمليات الاتية:
1- جميع الاعمال المحظورة على الصندوق الذي يدير نشاطه.
2- استخدام اموال الصندوق في تاسيس شركات جديدة او شراء اوراق مالية لشركات تحت التصفية او في حالة افلاس.
3- الحصول له او لمديريه او للعاملين لديه على كسب او ميزة من العمليات التي يجريها.
4- ان تكون له مصلحة من اية نوع مع الشركات التي يتعامل على اوراقها المالية لحساب الصندوق الذي يديره.
5- ان يشتري المدير او العاملون لديه وثائق استثمار للصناديق التي يدير نشاطها.
6- ان يقترض من الغير ما لم يسمح له عقد الادارة بذلك وفي الحدود المقررة بالعقد.
7- ان يشتري اوراقا مالية غير مقيدة بسوق مسقط للاوراق المالية وذلك فيما عدا الاوراق المالية الحكومية والاوراق المالية المقيدة بسوق في الخارج خاضع لاشراف سلطة رقابية حكومية.
8- استثمار اموال الصندوق في وثائق صندوق اخر يقوم على ادارته.
9- اذاعة او نشر بيانات او معلومات غير صحيحة او غير كاملة او حجب معلومات او بيانات هامة.
10- اجراء او اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات السمسرة او غير ذلك من المصروفات والاتعاب.
المادة 90
يجب على مدير الاستثمار ان يحتفظ بحسابات مستقلة لكل صندوق يتولى ادارة نشاطه، وان يمسك الدفاتر والسجلات اللازمة لممارسة نشاطه بالاضافة الى الدفاتر والسجلات التي تحددها الهيئة. وعليه ان يزود الهيئة بالمستندات والبيانات التي تطلبها.
المادة 91
يجب على مدير الاستثمار ان يبذل في ادارته لاموال الصندوق عناية الشخص الحريص وان يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل تصرف او اجراء، وتنويع اوجه الاستثمار وتجنب تضارب المصالح بين حملة الوثائق والمساهمين في الصندوق والمتعاملين معه.
ويعتبر باطلا كل شرط يعفي مدير الاستثمار من المسؤولية او يخفف منها.
صناديق الاستثمار الملحقة بالبنوك أو شركات الاستثمار
المادة 92
على البنوك وشركات الاستثمار الراغبة في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار ان تقدم طلبا للترخيص لها بذلك الى الهيئة متضمنا ومرفقا به البيانات والمستندات الاتية:
1- موافقة البنك المركزي العماني او الهيئة.
2- مدة الصندوق.

عدل البند (3) بموجب القرار الوزاري رقم 94 لسنة 2003:
3- قيمة المبلغ المخصص لمباشرة النشاط الذي يصدر بتحديده قرار مسبق من المجلس-.

البند القديم:
3- قيمة المبلغ المخصص لمباشرة النشاط بحيث لا يقل عن مليون ريال عماني.

4- السياسات الاستثمارية للصندوق.
5- كيفية الافصاح عن المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط الصندوق.
6- نظام استرداد الوثائق واعادة اصدارها.
7- نظام ادارة الصندوق وكيفية تقدير اتعاب الادارة.
8- طريقة التقييم الدوري لاصول الصندوق وكيفية تحديد حقوق الوثيقة.
9- حالات وقواعد تصفية الصندوق.
10- نسخة من الاتفاقية المزمع توقيعها مع الحافظ الامين ووكيل التحويل.
11- اية بيانات اخرى يراها المجلس ضرورية.
12- الايصال الدال على سداد رسوم الترخيص للهيئة.
المادة 93
يجب ان تتضمن نشرات الاكتتاب في وثائق الاستثمار بيان ما اذا كان سيتم استثمار اموال الصندوق في اوراق مالية مملوكة للبنك او شركة الاستثمار مع بيان الجهة مصدرة هذه الاوراق وعلى ان يتم ذلك بالقيمة العادلة لتلك الاوراق وفقا لما يقر بصحته مراقب حسابات البنك او الشركة.
ويكون البنك او الشركة ضامنا لصحة ما يرد في النشرة من بيانات.
المادة 94
يتم الاكتتاب في وثائق الاستثمار التي تصدرها صناديق الاستثمار وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على ان تتضمن النشرة بيان كيفية استرداد قيمة الوثيقة وشروط واوضاع واجراءات ذلك.
ويحتفظ صندوق الاستثمار بالسيولة الكافية لمواجهة طلبات الاسترداد.
المادة 95
تحفظ الاموال الخاصة بصندوق الاستثمار الملحق بالبنك او شركة الاستثمار لدى حافظ امين وذلك وفق الاحكام التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة 96
تقوم لجنة الاستثمار بموجب عقد مكتوب بتعيين وكيل تحويل، وذلك وفق الاحكام التي يصدر بها قرار من المجلس.
المادة 97
لا يجوز لصندوق الاستثمار استثمار امواله في صناديق الاستثمار الاخرى المنشاة بواسطة البنك او شركة الاستثمار او صناديق الاستثمار والشركات التي يساهم فيها ذات البنك او شركة الاستثمار بنسبة 20% او اكثر من الاسهم.
المادة 98
تتحدد قيمة الوثيقة التي يتم استردادها او بيعها على اساس نصيبها في صافي قيمة اصول الصندوق في اول يوم يتم فيه حساب صافي قيمة الاصول يلي تاريخ استلام طلبات الاسترداد او البيع.
المادة 99
في حالة قيام بنك تجاري او شركة استثمار بفتح حسابات عهدة لصالح عملائه بهدف استثمار الاموال المودعة في تلك الحسابات في سوق الاوراق المالية يجب مراعاة ان لا تتجاوز قيمة الاموال المودعة في تلك الحسابات ثلاثة اضعاف راس المال المدفوع للبنك التجاري او شركة الاستثمار.
الفصل السادس (أ) لجنة التظلمات والإجراءات المتبعة أمامها
المادة 100
يكون تظلم اصحاب الشان من القرارات الصادرة طبقا لاحكام قانون سوق راس المال المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له وهذه اللائحة من الوزير او الرئيس التنفيذي او الهيئة امام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (61) من قانون سوق راس المال المشار اليه وفقا لما ياتي:
ا- يجب ان يشتمل التظلم على البيانات الاتية:
1- اسم المتظلم ومهنته وعنوانه.
2- تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ اخطار المتظلم او علمه به
3- موضوع التظلم والاسباب التي بنى عليها.
ويجب ان يرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.
ب- ينشا بالهيئة مكتب للتظلمات، يتولى تلقي التظلمات وقيدها في السجل المعد لذلك في يوم ورودها، وعلى المكتب ان يسلم المتظلم صورة من تظلمه مثبتا عليها رقم القيد وتاريخه.
ج- يقوم المكتب بعرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ اجراءات عرضه على اللجنة لنظره وللجنة ان تطلب ما تراه من ايضاحات من ذوي الشان واستيفاء الاوراق والمستندات اللازمة.
وتبت اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها او من تاريخ ورود الايضاحات او الاستيفاء الذي طلبته بحسب الاحوال وتكون مداولات لجنة التظلمات سرية وتصدر قراراتها بالاغلبية ويجب ان تكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم مسببة.
د- يخطر مكتب التظلمات المتظلم بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت في التظلم والاسباب التي بنى عليها.
هـ- يودع المتظلم صندوق الهيئة عند تقديم التظلم مبلغا مقداره (30) ثلاثون ريالا عمانيا.
(ب) اللجنة التأديبية
المادة 101
يشكل المجلس بين اعضائه في بداية كل دوره له لجنة تاديبية من ثلاثة اعضاء يكون اكبرهم سنا رئيسا لها. وللمجلس ان يختار عضوين اخرين بصفة احتياطية ويعين المجلس احد موظفي الهيئة القانونيين امينا للسر.
ويختص امين السر بتلقي كافة الاوراق والطلبات المقدمة من ذوي الشان وعرضها على رئيس اللجنة التاديبية وابلاغ ذوي الشان بمواعيد انعقاد اللجنة وكل ما يكلفه به رئيسها ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة 102
تختص اللجنة التاديبية بالفصل فيما ينسب الى الوسطاء ووكلائهم في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائية للقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وهذه اللائحة وتعليمات المجلس وذلك بعد اجراء التحقيق اللازم وفقا للقواعد المقررة قانونا.
المادة 103
يتولى امين السر ابلاغ المخالف بالموعد المحدد لاجراء التحقيق معه وكذلك بالموعد الذي حددته اللجنة التاديبية لنظر المخالفة المنسوبة اليه بموجب كتاب مسجل قبل الموعد بثلاثة ايام على ان يتضمن الابلاغ ملخصا وافيا للمخالفة.
المادة 104
يجب على امين السر ان يمكن المحال او وكيله الرسمي من الاطلاع على جميع الاوراق المتعلقة بالمخالفة والتحقيق الذي اجري معه وتزويده بصورة من الاوراق ان طلبها عند سداد المقابل الذي يحدده المجلس لذلك.
المادة 105
على اللجنة التاديبية ان تواجه المحال امامها بالمخالفة المنسوبة اليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه اصالة او بالوكالة وان تسمع من ترى لزوم سماع شهادتهم سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب المحال او وكيله ولا يحول غياب المخالف الذي ثبت اخطاره بالموعد دون استمرار اللجنة في نظر المخالفة واصدار قرار بشانه.
المادة 106
تكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالاغلبية بتوقيع اي من العقوبات التاديبية المنصوص عليها في المادة (63) من قانون سوق راس المال المشار اليه فيما عدا عقوبة الشطب النهائي من عضوية السوق فيجب ان يكون قرارها بالاجماع.
ولصاحب الشان الحصول على صورة من قرار اللجنة التاديبية خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره.
المادة 107
لصاحب الشان الطعن في قرارات اللجنة التاديبية امام لجنة التظلمات المنصوص عليه في المادة (61) من القانون خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنة التاديبية وفقا للقواعد والاجراءات المتبعة امام لجنة التظلمات.
المادة 108
يجوز للرئيس التنفيذي:
ا- وقف الوسطاء والوكلاء عن العمل لمدة محددة بناء على توصية اللجنة التاديبية وذلك لمصلحة التحقيق.
ب- توقيع عقوبتي التنبيه او الانذار في المخالفات البسيطة ويكون قراره نهائيا.
المادة 109
على امين السر ان يخطر الهيئة والسوق بجميع القرارات التي تصدر من اللجنة التاديبية خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وكذلك متابعة ما تم في التظلمات المقدمة بشانها.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت