أهلا وسهلا بكم في منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت نتمنى لكم اجمل الاوقات برفقتنا
ضع وصفاً للصورة الأولى الصغيره هنا1 ضع وصفاً للصورة الثانية الصغيره هنا2 ضع وصفاً للصورة الثالثه الصغيره هنا3 ضع وصفاً للصورة الرابعه الصغيره هنا4
العودة   منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت > منتدى المحاماه والقوانين والتشريعات > الشريعة الإسلامية
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: مفهوم الدعم والمقاومة (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: أفضل أنواع التداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: خطوات التسجيل في فرنسي تداول (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: شروط تسجيل عضوية بموقع حراج (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: رسوم الحساب الاستثماري في تداول الراجحي (آخر رد :دعاء يوسف علي)       :: اعتماد العزل (آخر رد :مروة مصطفي)       :: شركة امتلاك (آخر رد :مروة مصطفي)       :: كيفية شراء الاسهم الامريكية الحلال (آخر رد :سلمي علي)       :: طريقة تحويل العملات المختلفة (آخر رد :سلمي علي)       :: حجابات شيفون (آخر رد :سلمي علي)      

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-18-2013, 01:05 PM
مصطفى احمد مصطفى احمد غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2013
المشاركات: 1,100
افتراضي اجراءات نظر دعوى الخلع والحكم فيها



في ضوء
القانون رقم 1 لسنة 2000م
والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع






مراحل وإجراءات نظر دعوى الخلع والحكم فيها
في ضوء
القانون رقم 1 لسنة 2000م
والحكم الصادر بدستورية مادة الخلع


حددت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م إجراءات نظر دعوى الخلع والفصل فيها ، وهى مجموعة من الإجراءات تتسلسل وفق تنظيم دقيق غايته الواضحة محاولة إنهاء دعوى الخلع صلحاً ، فالمحكمة ملزمة بعرض الصلح وندب حكمين لموالاة مساعي الصلح ، وإذا بآت محاولات الصلح بالفشل تمضي المحكمة في نظر إجراءات دعوى الخلع وصولاً للفصل فيها.

ونرى دراسة إجراءات نظر دعوى الخلع والفصل فيها بذات الترتيب الذي أورده المشرع بنص المادة 20 على اعتبار أن هذا الترتيب مقصود من المشرع كما أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون.

]المرحلة التمهيدية لدعوى الخلع[



محاولة التراضي بين الزوجين علي الخلع


لا تعد هذه المرحلة وكما يتضح من تسميتها أحد مراحل نظر دعوى الخلع وإنما مرحلة تمهيدية لها ، وخلال هذه المرحلة يتفاوض الزوجان على أمر الخلع ، فإذا تراضيا وقع الخلع اتفاقاً ، وإذا لم يتراضيا كان للزوجة وفق صريح نص المادة 20 أن تقيم دعواها بطلب التطليق للخلع ، وثمة ملاحظة هامة تتعلق بحالة إتمام الخلع اتفاقا ، فلا يوجد قيد على ما يمكن عدة مقابلاً أو بدلا للخلع مادام يجوز أن يكون بدلا بمعني مشروعيته ، وبمعني أخر أن للزوج أن يرضي ببدل أو عوض أقل وله أن يقبل بدل أو عوض أكبر للخلع ، وذلك على خلاف الخلع قضاءا فإن الزوجة المخلوعة لا تلزم إلا برد مقدم المهر الذي قبضته إضافة إلى أنها تتنازل عن حقوقها الشرعية المالية وهى تحديداً مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة.
( للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
[ المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000م ]


أساس ذلك

أولا 000 قوله تعالى :- ] فلا جناح عليهما فيما افتدت به [ صدق الله العظيم والواضح أن النص القرآني لم يقيد ما يأخذه الزوج كبدل للخلع حيث يشمل عموم النص القليل والكثير.

ثانياً 000 حديث الرسول :- فيما ما رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال " وكانت أختي تحت رجل من الأنصار ، فارتفعا إلي رسول الله ( e) فقال : " أتردين عليه حديقته " قالت وأزيد عليها ، فردت عليه حديقته وزادته"

ثالثاً 000 قضاء الخلفاء الراشدين :- ما ذكره عبد الرازق بن معمر بن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته : أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه ، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان – رضي الله عنه – فأجازه ، وأمره أن يأخذ عقاس رأسها فما دونه ، ويراعى أن من الفقهاء من يرى أنه لا يجوز أن يأخذ الزوج من الزوجة أكثر مما أصدقها " أنظر – حكم الرسول في الخلع – إبراهيم عبده الشرقاوي من علماء الأزهر – مكتبة الصفا "

]المرحلة الأولى لدعوى الخلع [


الإجراء الأول 000 رفع الزوجة لدعوى التطليق خلعاً
الإجراء الثاني 000 رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر
الإجراء الثالث 000 تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية

إقامة الزوجة لدعوى الخلع بمعنى رفعها أمام المحكمة المختصة ، ثم عرضها لمقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية هي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع.
الإجراء الأول 000 رفع الزوجة لدعوى التطليق خلعاً

يقصد برفع دعوى التطليق خلعاً أقامتها أمام المحكمة ، وقد أوضحنا أن الخلع قانونا دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لاستمرار الحياة الزوجية وخشيت الزوجة بسبب هذا البغض ألا تقيم حدود الله تعالي في علاقتها بزوجها ، وكما أوضحنا ان دعوى الخلع تخضع من حيث إجراءات رفعها وتداولها لاحكام قانون المرافعات علي أساس أن المشرع قد قرر خضوع الدعاوى الشرعية لقواعد قانون المرافعات إذا خلا القانون 1لسنة 2000م من نص ، والواقع ان المشرع وبذات القانون قد الغي اللائحة الشرعية وغيرها من القوانين التي كانت تحكم رفع الدعوى الشرعية وتداولها
( تلغي لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 ويلغي الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنه 1949 ، والقوانين أرقام 463 لسنه 1955 ، 638 لسنه 1955 ، 63 لسنه 1976 المشار إليها ، ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة 19.7 كما يلغي كل نص يخالف أحكام القانون المرافق )
[ المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنه 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ]

الإجراء الثاني 000 رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر
رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي قبضته من الزوج أحد شروط الحكم بالتطليق خلعاً ، فالمهر هو جزء من الافتداء الذي تقدمه للزوج وبالأدق ترده للزوج ، لذا فان امتناع الزوجة عن الرد او الرد الجزئي يوجب الحكم برفض دعوى الخلع

والتساؤل الهام 000 ما هو المهــر الذي ترده الزوجة ، هل هو المهر الثابت بوثيقة الزواج وإن كان صورياً أم المهر الحقيقي الذي قبضته من زوجها 000 ؟

مشكلة المهر الحقيقي و المهر الصوري

يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقةً لزوجته كصداق أو كمهر ، أيا كانت طبيعته ( نقداً – عيناً ) وأياً كانت حالته ( دفع بالكامل– قسم لمقدم ومؤخر ) والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك ، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه ، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .

والتساؤل مرة أخرى 000 ما هو المهــر الذي ترده الزوجة ، هل هو المهر الثابت بوثيقة الزواج وإن كان صورياً أم المهر الحقيقي الذي قبضته من زوجها 000 ؟

الزوجة ملزمة قانوناً برد كل المهر السري لا العلني






إذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع .

والتساؤل هل للزوج ان يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة 000؟
الإجابة علي ذلك ( نعم ) يجوز للزوج وهو المدعي عليه في دعوى التطليق خلعا ان يدفع بصورية المهر الثابت بوثيقة الزواج ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه .
- أما عن الأساس القانوني لهذا الدفع فهو نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م والتي يجري نصها 00
( تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والقف المعمول بها ، ويعمل فيما لم يرد في شانة نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة) والراجح في مذهب الإمام ابي حنيفة ان العبرة بمهر السر ( المهر الصوري )
وفي ذلك تقرر الأستاذة / أماني السكري 000 إذا كان الاختلاف في مقدار المهر المقبض ، بان يدعي الزوج أنة دفع قدراً معيناً وتدعي الزوجة أنة اقل منه فعلية البينة ، وإلا فالقول قول الزوجة بيمينها ، مرد ذلك أن الزوج يدعي خلاف الظاهر وهو الثابت في وثيقة الزواج.


اتجاه المحاكم في قبول الدفع بصورية المهر وطلب الزوج استرداد المهر الحقيقي لا الصوري000 في اتجاه محمود للمحاكم استجابت للدفع بالصورية أو الدفع بوجود مهر سري ومهر علني المبدي من جانب الزوج المدعي علية ، وتأسس القرار بإحالة الدعوى إلى التحقيق إلى أن الراجح من مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان فيما يتضمنه من الاعتداد بالمهر السري دون العلني* كما أوضحنا سلفاً .


السادة المحامون 000 خطاء التمسك بقواعد الإثبات المدنية الواردة في قانون الإثبات لإثبات صورية المهر


طبقاً لصريح نص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000م فان الأحكام تصدر في الدعاوى الشرعية ومنها دعوى التطليق خلعا طبقا للقانون رقم 1 لسنة 2000م ، وإذا خلا القانون المشار إلية من حكم ما ، وجب علي القاضي أن يرجع إلى ارجح الأقوال في مذهب الأمام أبى حنيفة باعتباره حينئذ القانون الواجب التطبيق بصريح النص ، ولذا فان القول بخضوع الدفع بصورية المهر لقواعد قانون الإثبات ، حيث لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابة إلا بالكتابة والتمسك بنصاب الإثبات بالشهود ، قول غير صحيح ، لان القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو ارجح الأقوال في مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان ، والذي يعتد فيه بالمهر السري أو الحقيقي دون المهر العلني أو الصوري ، وعلي جانب أخر فأنة لا يجوز التمسك بما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000م والتي قررت حق الزوج في المطالبة بالمهر الحقيقي ولكن بعد الحكم في دعوى الخلع حيث يقبل الزوج المهر الصوري ، أساس ذلك انه ليس للمذكرة الإيضاحية للقانون ادني قيمة إلزامية اللهم إلا لمن أصدرها .
( إذا كان الصداق - المهر - مسمى في العقد ولكن الزوج أدعى أنه دفع أكثر منه ألزمت المحكمة الزوجة برد القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج ، وانفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة) .

[ نص المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1 لسنة 2000 م ]

خلاصة القول 000 أن القانون الواجب التطبيق في منازعات صورية المهر " وجود مهرين سري وعلني " ارجح الأقوال من


مشكلة هامة 000 منقولات الزوجية جزء من المهر يجب رده للحكم بالتطليق خلعاً
المهر حق للمرأة – نعم لا خلاف – وأثرا من آثار عقد الزواج ، لذا فان الزوجة تلتزم حال المطالبة بالتطليق خلعاً أن ترد للزوج المهر او مقدم المهر الذي أعطاه لها ، وللمهر صور شتي ( عيني – نقدي ) والمتصور خاصة في ظروف مجتمعنا ان يكون مهر الزوجة تلك المنقولات التي يجهزها الزوج ، ولذا فان الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعاً – ويراعي أننا قد خصصنا مبحث خاص لهذه المشكلة فيرجي التفضل بمراجعته .



إنذار الزوجة لزوجها بعرض مقدم الصداق ( المهر ) الثابت بأصل وثيقة الزواج


رد الزوجة للمهر أو لمقدم المهر الذي أعطاه لها زوجها و كما أوضحنا أحد شروط الحكم بالخلع وعملاً فإن الزوجة ترد المهر أو مقدم المهر إما بعرضه عرضاً قانونياً أمام المحكمة أو بإنذار على يد محضر ويؤكد البعض أن إنذار الزوجة للزوج على يد محضر بسداد المهر أو مقدم المهر يعد شرطاً لقبول دعوى الخلع وهو نظر خاطئ تماماً لأن المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم توجب هذا الإنذار ، بل ولم تشير إليه ، ولا يعني ذلك عدم صحة هذا الإنذار أو بطلانه ، بل هو إجراء صحيح قانوناً غايته إثبات واقعة رد الزوجة لمقدم الصداق الذي أخذته من زوجها، ويجوز كما ذكرنا عرض مقدم الصداق بالجلسات على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة . ويكون ذلك دائماً بأول جلسة لدعوى الخلع ونؤكد أن الإنذار بعرض مقدم الصداق ليس شرطاً لقبول دعوى الخلع وإنما محض وسيلة قانونية لإثبات أداء وبالادق رد الزوجة لمقدم الصداق.


الإجراء الثالث 00تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية


الإقرار بالمخالعة - إقرار الزوجة بتنازلها عن حقوقها المالية
للحكم بالتطليق خلعاً يجب أن تقر الزوجة بتنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذي أخذته من الزوج ، ويثير تنازل الزوجة عن حقوقها المالية والشرعية عدة تساؤلات هامة


أولاً : ما هي الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة للحكم لها بالطلاق خلعا00 ؟

الحقوق المالية التي تتنازل عنها المرأة للحكم بالطلاق خلعاً هي حقوقها المالية الشرعية التي تتولد عن عقد الزواج نفسه، وهذه الحقوق المالية الشرعية هي:-
1- حق المرأة في مؤخر الصداق .
2- حق المرأة في نفقة العدة .
3- حق المرأة في نفقة المتعة.

هل يصح الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار 000؟.
هل يصح الخلع مقابل نفقة الصغار. 000؟
هل يصح الخلع مقابل الرضاع 000؟

بصريح نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م فأنه لا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم . والواضح من المذكرة الإيضاحية للقانون ( المادة 20 ) أن الشارع قصد بذلك إقصاء الصغار من المشاكل التي تنشأ بين أبويهما ، حتى لا يكون صالح الصغار هو الثمن الذي يدفعه زوجان للانفصال وبالأدق يدفعه الصغار لصالح زوجة كرهت وبغضت الحياة.

( ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم )
[ المادة 20 فقرة 3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ]


ثانياً : كيف ومتى تقر الزوجة بتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية للحكم لها بالطلاق خلعاً000؟

تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية شرط للحكم بالطلاق خلعاً ، لذا فإن هذا التنازل يتم قبل الحكم بالطلاق خلعاً ، والغالب أن يتم الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة، وكما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار ، ولا يحول وجود هذا الإقرار بصحيفة الدعوى دون إعادة الإقرار به وإثباته بمحضر الجلسة ، وعملاً فإن المحكمة تسأل الزوجة – وهي حاضرة بشخصها – عن إقرارها بتنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية ، ويثبت هذا الإقرار وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافي زائد.

ثالثاً :- هل يجوز للزوجة أن تتنازل عن بعض حقوقها المالية فقط كعوض للخلع 000؟

الواضح من نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م ومما استقر علية الفقه وأحكام المحاكم أنه لا قضاء بالتطليق خلعاً إلا إذا تنازلت الزوجة عن جميع حقوقها المالية ، فالتنازل الجزئي لا يعد تنازلاً صحيحاً يجوز للزوجة الإقرار به .

( بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه )
ومن ثم فان التنازل – وبالادق الافتداء – يجب ان يكون شاملا لكافة حقوق الزوجية الشرعية المالية وإلا قضي برفض دعوى الخلع

-
-
رابعاً :- هل يجوز للزوجة التي حكم بتطليقها خلعاً أن تطالب بأي من حقوقها المالية000 ؟


نؤكد أن ما تتنازل عنه الزوجة كبدل للخلع هي حقوقها المالية الشرعية ، وهي كما أوضحنا الحقوق التي تستمدها الزوجة من عقد الزواج ، أما أي حقوق أخرى سواء كانت لصغارها أو لها ولم تكن حقوق شرعية ، فيظل حقها قائماً في المطالبة بها ، وعلى ذلك يمكننا القول بأن الحقوق التي تسقط بالتنازل عنها مقابل الخلع والتي لا يجوز المطالبة بها هي :
- نفقة العدة
- نفقة المتعة
- مؤخر الصداق



]المرحلة الثانية لدعوى الخلع[

عرض المحكمة الصلح على الزوجين


رد الزوجة المهر أو مقدم المهر ( الحقيقي ) الذي قبضته من زوجها وتنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية لا يكفي وحده للقضاء بالتطليق خلعاً ، بل ينبغي أن تتدخل المحكمة للصلح بين الزوجين وبالأدق محاولة الصلح بين الزوجين وان تبوء هذه المساعي بالفشل بسبب إصرار الزوجة علي التطليق خلعاً ملزمة فالمحكمة ملزمة بمحاولة الصلح بين الزوجين بموجب نص المادة 20 فقرة 2 من القانون 1لسنة 2000 م ويجب ان يثبت بمحضر الجلسة المساعي التي بذلتها المحكمة ( ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ) وقد أحال نص المادة 20 في خصوص إلزام المحكمة ببذل جهد للصلح بين الزوجين إلى نص المادة 18 فقرة 2

( وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها إلا بعد أن تبذل المحكمة جهداً في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك ؛ فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً )


الجهد الذي تبذله المحكمة للصلح بين الزوجين . ماهيته000؟

يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً ، وللمحكمة اختيار الطريقة التي تراها مناسبة للتدخل أخذة في اعتبارها حقيقة النزاع القائم ، والظروف والملابسات المحيطة ، ورغم صراحة نص المادة 18 فقرة 2 في إلزام المحكمة بأن تبذل جداً في الصلح فإن قضاء النقض مستقر على أنه يكفي لتدخل المحكمة للإصلاح بين الزوجين عرض الصلح عليهما ، ويجب أن يثبت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على اعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في أسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين.

عرض الصلح وإعادة عرض الصلح000؟


إذا كان للزوجين ولد – والمقصود بولد عموم اللفظ أي ولد أو بنت و إن تعددوا ، فإن المحكمة تلتزم بعرض الصلح مرتين على الأقل يفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً ، والحكمة من إعادة عرض الصلح محاولة لم شتات الأسرة والمحافظة عليها رعاية للصغار ، وتلتزم المحكمة في هذه الحالة أن تثبت تدخلها ثم إعادة تدخلها لمحاولة الصلح بين الزوجين كما تلتزم ببيان ذلك في أسباب الحكم الصادر عنها.

(000 ، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين على الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً )
[ المادة 18 الفقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 ]


]المرحلة الثالثة لدعوى الخلع[

ندب المحكمة لحكمين لمولاة مساعي الصلح

إذا لم تفلح المحكمة في إتمام الصلح بين الزوجين وإنهاء دعوى الخلع صلحاً وجب عليها ندب حكمين لمولاة مساعي الصلح بينهما ، وندب حكمين في دعاوى التطليق خلعاً هو ما قرره نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وقد أحال نص المادة 20 في خصوص كيفية اختيار الحكمين وأدائهما للمهمة الموكلة إليهما.

( في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب الحكمين يجب على المحكمة أن تكلف كلاً من الزوجين بتسمية حكم من أهله - قدر الإمكان – في الجلسة التالية على الأكثر ، فأن تقاعس أحدهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكماً عنه.
وعلى الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعينهما ليقررا ما خلصا إليه معاً ، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين )
[ المادة 19 فقرة 1،2 من القانون 1 لسنة 2000 ]

حقيقة دور الحكمين في دعوى الخلع
دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً مجرد محاولة الإصلاح بين الزوجين
وفقاً لصريح نص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 فإن دور المحكمين في دعوى التطليق خلعاً ينحصر في محـاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً وهو ما عبر عنه نص المادة بـ ( … ، وندبها حكمين لمولاة مساعي الصلح بينهما ) وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق إلى تحديد مسئولية أي من الزوجين عن انهيار حياتهما الزوجية ، وعلى ذلك يبدوا الفارق واضحاً بين دور الحكمين في دعوى الخلع ودورهما في دعوى التطليق للشقاق المنصوص عليه بالمادة 10 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985(1) ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند كما سلف لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته ، بل أساس دعوى الخلع البغض النفسي للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية .


التزام الحكمين بإنهاء محاولات الصلح خلال مدة ثلاثة شهور .
يجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور مرد ذلك رغبة المشرع في إنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار وكذا للطبيعة الخاصة لنظام الخلع " …، وندبها لحكمين لمولاة مساعي الصلح بينهما ، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور "


]المرحلة الرابعة لدعوى الخلع[

إقرار الزوجة أمام المحكمة صراحة ببغضها الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

إقرار الزوجة صراحة ببغضها الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل للحياة الزوجية بينهما وخشيتها آلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، هي المرحلة الأخيرة من مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع ، وبمعنى أخر هي أخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجر الدعوى للحكم.


شروط صحة الإقرار
وقد اشترط المشرع في هذا الإقرار أن يكون صريحاً ومقيداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة واستحالة العشرة ، ولعل في اختيار الشارع لهذا القرار الصريح ليكون أخر إجراءات دعوى أمام المحكمة هو تنبيه الزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه

(… ، وبعد أن تقر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض )
[ المادة 20 الفقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 ]
وكما ذكرنا فإن إقرار الزوجة بصحيفة دعواها أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض لا يحول دون إقرارها بذلك أمام محكمة الموضوع ، بل الأصل هو التقرير الصريح أمام المحكمة.


]المرحلة الخامسة والأخيرة لدعوى الخلع[
حجز دعوى الخلع للحكم



متى استوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة ، فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها ، ووفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 20 م من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإن الحكم الصادر يكون غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ، قد كانت عدم قابلية الحكم الصادر في دعوى الخلع للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن أحد المشكلات التي أثيرت بمناسبة صدور هذا القانون ، ولدى البعض وجهاً من أوجه عدم الدستورية إلى أن صدر الحكم بدستوريتها علي سند من ان قصر التقاضي في هذه الحالة على درجة واحدة يستند إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من أن قصر التقاضي على درجة واحدة هو مما يستقل به المشرع ويرد النص به موافقاً لأحكام الدستور .

( التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ويقول المواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا ويحذر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء)
[ قضية 102 لسنة 12 ق جلسة 19/6/1993 دستورية عليا ]

* الدعوي رقم 345 لسنة 2001م شرعي كلي قليوب ، الدعوى رقم 2581 لسنة 2001م شرعي كلي قليوب ، والدعوى رقم 1266 لسنة 2001م شرعي كلي شمال القاهرة

(1) (إذا عجز الحكمان عن الصلح فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق.
1.وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلتزم به الزوجة.
2.وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة.
3.وإذا جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل).

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
كافة الحقوق محفوظة لـ منتدى المراجع المصرى/المحاسب القانونى محمد صفوت